الصفحة

مقدمة

6

الجزء الأول -

معلومات إحصائية

7

ألف -

لمحة عامة للسياسة والاقتصاد

7

باء -

حالة المرأة بالأرقام في الوقت الراهن

10

الجزء الثاني -

تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1 إلى 16)

25

الجزء الثالث -

المسائل التي لم يتم البت في ه ا بعد

86

ثبت المراجع

90

مقدمة

1 - يسعد دولة إكوادور أن تقدّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التقرير الدوري الموحّد السادس والسابع، وذلك وفقاً للتوصية الواردة في الفقرة 41 من الوثيقة (انظر الوثيقة A/58/38، الجزء الثاني، الفرع باء، الفقرات 282-336) المؤرخة 18 تموز/يوليه 2003 والتي تتضمن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة على التقرير الدوري الموحّد الرابع والخامس لإكوادور المقدّم إلى اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين. وقد قامت اللجنة العامة لتنسيق حقوق الإنسان التابعة لوزارة العلاقات الخارجية بنشرها، على نطاق واسع بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال حلقات المناقشة والموقع الشبكي للوزارة:

www.mmrree.gov.ec/politicaexterior/politicamultilateral/ddhh .

2 - وقد تم إعداد التقارير تنفيذاً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المعروفة بمختصرها الإنكليزي CEDAW)، والتي وقّعت عليها دولة إكوادور في 17 تموز/يوليه 1980 وصدّقت عليها في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1981، وعلى أساس التوجيهات الصادرة عن اللجنة بشأن التقارير الدورية (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2). وقد اعتمدت في إعدادها، للمرة الأولى، على مساهمات المؤسسات النسائية بالبلد، التي تشكل جزءاً من الفريق العامل لحقوق المرأة، المنشأ في إطار اللجنة العامة لتنسيق حقوق الإنسان، منذ سنة 2003، وسوف تكون التقارير متاحة للجمهور على الموقع الشبكي المذكور في الفقرة السابقة.

3 - ويعرض الجزء الأول من هذه الوثيقة معلومات إحصائية عن حالة المرأة في البلد مع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي، تمشياً مع توصية اللجنة الواردة في الفقرتين 36 و 37 من ملاحظاتها الختامية.

4 - ويشمل الجزء الثاني من التقرير الإجراءات التي اتخذتها دولة إكوادور من أجل إدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة خلال الفترة 1998-2006، وخاصة، فيما يتصل بإدارة المجلس الوطني للمرأة بوصفه الهيئة الرائدة لسياسات النهوض بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحمايتها وبالمساواة بين الجنسين في إكوادور، بموجب الولاية الدستورية. كما يتضمن هذا الجزء معلومات عن التدابير التي اتخذتها الوزارات المختلفة ومؤسسات القطاع العام، ومعلومات عن منظمات خاصة أخرى تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمرأة، وإن كانت هذه المعلومات، أقل قدراً، نظراً للقيود التي تفرضها المساحة المتاحة والطابع الخاص لهذا التقرير.

5 - ويعرض الجزء الأخير أهم المسائل المعلَّقة التي تنظر فيها دولة إكوادور، بصورة عامة، من أجل تحقيق التقدم وتنفيذاً للالتزامات الواردة في الاتفاقية.

6 - وتقوم إدارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة العلاقات الخارجية والمجلس الوطني للمرأة بتنسيق الفريق العامل المخصص لمسائل حقوق الإنسان للمرأة ونوع الجنس منذ سنة 2003. ويتألف الفريق العامل، المنشأ في إطار اللجنة العامة لتنسيق حقوق الإنسان، وهي آلية مشتركة بين الوزارات من أجل تنفيذ الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، التي تشجعها الوزارة الإكوادورية والمؤلفة من ممثلين للدولة وللمجتمع المدني وهي مكلفة بتجميع المعلومات الكمّية والنوعية في المؤسسات والمنظمات، كل على حدة، في ظل التنسيق التقني للمجلس الوطني للمرأة (CONAMU)، من أجل إعداد التقارير الموحدة المقدّمة إلى الفريق العامل، لغرض مواصلة المتابعة المتصلة لجميع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتي تولتها دولة إكوادور.

7 - وتأمل الدولة أن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كبيرة للمؤسسات العامة ، المتصلة بإعداد السياسات العامة وللمنظمات الحكومية والمنظمات النسائية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات الحكم المحلي ووكالات التعاون الدولي وذلك بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات إكوادور ق ِ ب َ ل اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزء الأول - معلومات إحصائية

ألف - لمحة عامة للسياسة والاقتصاد

8 - تعرف إكوادور، من الناحية الدستورية، بأنها دولة قائمة على أ ساس القانون والسيادة والوحدة والديمقراطية وتعدد الثقافات والأعراق. ويبلغ عدد سكانها 608 156 12 منهم نحو 50.5 في المائة من النساء (255 138 6 امرأة) وذلك وفقاً للتعداد الأخير للسكان الذي أجري في سنة 2001. ومن هذه النسبة من النساء، يعيش أكثر من 3 مليون في المنطقة الساحلية والجزرية و 2 مليون ونصف في المنطقة الجبلية وأكثر من 000 250 في منطقة الأمازون. ويتركز نحو 61.1 في المائة من السكان في المناطق الحضرية حيث تزيد نسبة النساء عن 104.9 لكل مائة رجل. وتبلغ نسبة المرأة في المجموعة العمرية من صفر إلى 14 سنة 49.3 في المائة بينما تبلغ هذه النسبة 52.2 في المائة في المجموعة العمرية من 65 سنة فما فوق.

9 - ووفقاً لإسقاطات السكان التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سنة 2003، سوف يبلغ عدد السكان من النساء 639 684 6 وعدد الرجال 631 723 6 في سنة 2005 وقد انخفض معدل الخصوبة فبلغ مجموعه 3.4 في سنة 2001، إذ كان هذا المعدل 2.9 في المناطق الحضرية و 4.4 في المناطق الريفية. وتبلغ نسبة الشباب 3 لكل 10 من سكان البلد. وتتركز أكبر نسبة من شباب السكان في المجموعة العمرية من 19 إلى 24 سنة حيث تمثل 41.65 في المائة من السكان مع تعادل نسبة النساء والرجال.

10 - وأغلبية السكان من المولّدين والشعوب الأصلية مع نسب أقل من البيض ومن المنحدرين من أصل أفريقي. ووفقاً لبيانات تعداد سنة 2001، هناك 009 604 أشخاص من السود والمولّدين، أي نحو 5 في المائة من مجموع السكان. وتقدّر المنظمات الأفريقية - الإكوادورية أن عدد هؤلاء السكان يتراوح بين 000 9 00 و 000 200 1 نسمة ( ) . ويبلغ عدد السكان من الشعوب الأصلية نحو 418 830 نسمة، أكثر من 50 في المائة منهم من النساء. وتشير بيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى وجود 95.08 من الرجال لكل 100 امرأة، بينما نجد أن نسبة الرجال 106.7 لكل 100 امرأة بين السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

11 - وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة، على النطاق الوطني، 21.3 في المائة وذلك وفقاً لبيانات سنة 2003. ونجد أن 52 في المائة من الذين يتكلمون لغة من لغات السكان الأصليين أو يعيشون في أسر معيشية لا تتحدث سوى هذه اللغات لا تُلَبّي احتياجاتهم.

12 - ووفقاً لما قرره الدستور السياسي، نجد أن نظام الحكم جمهوري، رئاسي انتخابي، قائم على التبادل والمشاركة وعلى لا مركزية الإدارة ويعمل من خلال هيئات الحكم المحلي في المقاطعات والأقاليم. غير أنه، لم يتمكن رئيسان من إتمام فترة الولاية نتيجة لثورات شعبية. وقد تولى الرئاسة نائبا الرئيس، في الحالتين. وتستمر عملية تحقيق التوصل إلى استقلال وظائف الدولة وخاصة فيما يتصل بنزع الصفة السياسية عن وظيفة القضاء، ولذلك أجري استفتاء شعبي، في الفترة الأخيرة، من أجل تعيين أعضاء محكمة العدل العليا الحاليين. وكان الاستفتاء بإشراف دولي ووطني .

13 - وكان للأزمة السياسية والمالية التي حدثت في سنتي 1999 و 2000 تأثيراً عميقاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتبيّن المؤشرات أن مؤشر الفقر زاد وأن معدلات البطالة والهجرة إلى المراكز الحضرية والخ ا رج كانت مرتفعة (نحو 000 700 شخص في سنة 2003) ( ) . وفي سنة 2000، قامت الحكومة بإصلاح النظام المالي واتخذت الدولار الأمريكي كعملة رسمية وحيدة، وذلك بعد أخطر هبوط في النشاط الإنتاجي والمصرفي. (سعر التحويل 000 25 سوكر للدولار). وفي سنة 2001. ظهرت علامات الاستقرار في النشاط الاقتصادي لإكوادور، ومنها اتجاه هبوط معدل البطالة، نظراً لأن تحويلات المهاجرين من إكوادور بلغت 430 1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم الحصول عليه عن السنة السابقة.

14 - وخلال سنة 2002، كانت حركة الاقتصاد الوطني معتدلة في جميع قطاعات الإنتاج تقريباً. وكانت أبرز زيادة في قطاع البناء والاستثمارات في قطاع النفط. واعتب ا راً من سنة 2000 تضاعفت استثمارات الميزانية في الإنفاق الاجتماعي فزادت من 690 مليون دولار إلى 500 1 مليون دولار في سنة 2002 ثم إلى 500 2 مليون دولار في سنة 2006، وذلك نتيجة لاتفاق وطني بين الحكومة والمجتمع المدني، يرمي إلى المساءلة أمام المواطنين فيما يتصل بإعداد ميزانية الدولة واعتمادها، ويسمى هيئة الرصد المالي.

15 - وتعتبر مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤاتية اعتباراً من سنة 2005 غير أن الحالة الاقتصادية للسكان ساءت، ذلك أن التضخم الدولاري كان يعني زيادة في تكاليف المعيشة. وظل العجز المالي مشكلة هيكلية. ولا تتم تغطية الحد الأدنى للميزانية المخصصة دستوريا لقطاع التعليم والصحة، بسبب التزامات الدين الخارجي، وذلك رغم زيادة الاستثمارات الاجتماعية من جانب الدولة.

16 - وعلى المستوى الوطني، تزايدت نسبة الفقر، حسب نظام الدخل، بمعدل 56 في المائة في سنة 1995 وبلغت أعلى مستوياتها عند 69 في المائة في سنة 2000 ( ) . وانخفضت النسبة بعد ذلك إلى أن استقرت عند 60 في المائة في سنة 2003. ووفقاً لهذه المصادر، بلغت التكلفة غير القابلة للإلغاء والناتجة عن الأزمة 4 في المائة من حيث الفقر. وأصبح تطوّر الفقر أكثر ظهوراً وبلغت تكلفته غير القابلة للإلغاء نحو 13 في المائة. وبعبارة أخرى فقد تفاقمت حالة من هم أكثر فقراً بحيث أصبحت العودة منها غير ممكنة.

17 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير (1998-2006)، اتخذت دولة إكوادور تدابير ترمي إلى تنفيذ التزاماتها فيما يتصل بتحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على التمييز . وقامت، تحقيقاً لهذا الغرض، بتخصيص موارد اقتصادية ومؤسسية، وإن كانت غير كافية، من أجل تقويم أهم الثغرات الموجودة في حصول النساء والبنات والمراهقات على حقوقهن الاجتماعية الأساسية. وقد تم تعديل هذه الإجراءات وفقاً لمتطلبات إعلان الأمم المتحدة للألفية ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعيد تأكيدها في خطة تكافؤ الفرص للمرأة الإكوادورية، 2005-2009، التي تعتبر سياسة وطنية، وفقاً للقرار التنفيذي 1207 - ألف، الصادر في 9 آذار/مارس 2006.

باء - حالة المرأة بالأرقام ( ) . في الوقت الراهن

18 - تسمح البيانات الواردة فيما يلي بالتوصل إلى استنتاج قريب من واقع المرأة الإكوادورية في السياق الحالي، ومن الثغرات القائمة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وفي مجال المشاركة السياسية، بالنسبة إلى الرجل.

وسائل الإنتاج

19 - يعتمد الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بدرجة كبيرة على علاقتها بوسائل الإنتاج ومستوى ملكيتها. وتمثل الأراضي رأس مال اجتماعي وثقافي في القطاعات الريفية وتسمح بإنتاج الدخل والغذاء للأسرة وبإعالتها. غير أن 73 في المائة من الرجال و 79 في المائة من النساء لا يمتلكون الأراضي.

20 - والإنتاج الزراعي في أيدي أشخاص من ذوي المستوى التعليمي المنخفض. فهناك 30.8 في المائة من النساء و 19.7 في المائة من الرجال غير حاصلين على تعليم نظامي قط. ولا تتجاوز نسبة النساء المنتجات ممن حصلن على تعليم ثانوي أو جامعي 9.7 في المائة بينما تصل هذه النسبة إلى 13.1 في المائة بين الرجال المنتجين. وبالإضافة إلى انخفاض مستويات التعليم الرسمي، لم يحصل المنتجون الزراعيون من الجنسين على تعليم زراعي، مما يعمل في غير صالح إنتاجية الأراضي ورفاه المنتجين/المنتجات.

21 - وتمتلك المرأة مشاريع تجارية صغيرة أو تشارك فيها، خاصة في مجال الصناعة.

22 - ورغم عدم توفر جميع المعلومات الخاصة بعدد النساء العاملات في تنظيم المشاريع وحجم هذه المشاريع، تشير المعلومات الخاصة بالعاملات لحساب الذات وكربات عمل أو شري ك ات إلى عدة سبل. فهناك 3.4 في المائة من النساء يعملن كربات عمل أو شريكات و 32 في المائة يعملن لحساب الذات بين النساء المشمولات في الدراسة الاستقصائية.

22 - وتبلغ نسبة العاملات دون أجر داخل الأسرة 17 في المائة على المستوى الوطني، ويمثلن 60 في المائة مقابل الرجل، ويمثل العمل المنزلي للنساء 94.9 في المائة، مقابل الرجل .

الحصول على الائتمانات

23 - تمثل صعوبة الحصول على الائتمانات موطن ضعف في الإنتاج الزراعي الوطني. ووفقاً للتعداد الزراعي الوطني الثالث لسنة 2000، لم يحصل سوى 4.6 في المائة من النساء المنتجات على ائتمانات للإنتاج، بينما تبلغ هذه النسبة 8 في المائة فقط بين الرجال. ويمكن ملاحظة وجود تمييز ضد المرأة في الحصول على الائتمانات حيث أنها تمثل 25 في المائة من مجموع المنتجين و 16 في المائة فقط من الأشخاص الحاصلين على الائتمانات.

الفقر

25 - يعتبر متوسط الدخل الاقتصادي للأسر المعيشية التي ترأسها المرأة أقل كثيراً منه بالنسبة للرجل. وتبلغ نسبة الفرق 65 في المائة في المناطق الحضرية و 80 في المائة في المناطق الريفية.

26 - وإذا نظرنا إلى جنس الشخص الذي يتلقى أكبر دخل في الأسرة (الرئاسة الاقتصادية) تمثل الأسر المعيشية الفقيرة التي ترأسها المرأة 32.5 في المائة. وتصل مشاركة المرأة في رئاسة الأسرة إلى 27 في المائة بين الأسر المعيشية غير الفقيرة نظراً لصغر حجم الأسر التي تعولها والتي يوجه فيها الدخل إلى إعالة الأسرة المعيشية بصورة أساسية.

الوصول إلى الخدمات الأساسية

27 - توضح بيانات التعداد الأخير للسكان (2001)، أن 66.6 في المائة من المنازل في القطاع الحضري و 16.4 في المائة منها في القطاع الريفي تحصل على خدمات الصرف الصحي. ويعتمد رفاه أعضاء الأسرة المعيشية وصحتهم على الأحوال الصحية في المنزل والمناطق المحيطة به. ويعتبر التخلص من النفايات الصلبة بشكل صحي أساسياً لضمان وجود بيئة صحية للسكان. وتحصل 86.8 في المائة من المنازل في القطاع الحضري على خدمة جمع القمامة و 21.7 في المائة منها في القطاع الريفي.

28 - ويعتبر التخلص من النفايات بأسلوب صحي ضرورياً لضمان البيئة الصحية. ويعد توفّر أساليب صحية للتخلص من النفايات تعبيراً عن نوعية المسكن. وتوجد نظم ل جمع النفايات البشرية والمياه القذرة المتصلة بمجاري المياه وهي تخدم 95.3 في المائة من المساكن الحضرية و 61.1 في المائة من المساكن الريفية .

29 - ويتمتع 64.5 في المائة من المساكن الحضرية و 19.5 من المساكن الريفية بمياه الشرب من الشبكة العمومية، وهذا لا يتصل بكونها مياه تمت معالجتها .

30 - ويُعد مؤشر الهياكل الأساسية المتنوع أسلوباً يبيّن، بصورة موجزة، الأبعاد المختلفة للهياكل الأساسية. وهذا المؤشر عند 40 في المائة في إكوادور، وفقاً لتعداد سنة 2001.

31 - ووفقاً لبيانات تعداد سنة 2001، يستخدم 1.6 في المائة من سكان المدن و 32.8 في المائة من سكان الريف الخشب أو الفحم في الطبخ. ويعتبر توفّر غرفة مطبخ واستخدام الوقود المأمون في الطبخ عوامل حاسمة بالنسبة لأسلوب حياة السكان ورفاههم.

الحق في التعليم ( )

32 - تمثل المساواة في مجال التعليم إحدى الإنجازات الرئيسية للمرأة في إكوادور. ورغم وجود فروق بين المرأة والرجل، فإنها تعتبر طفيفة. وترتبط أوجه التفاوت الهامة الموجودة بالانقطاع عن الدراسة والفروق القائمة بين السكان الأصليين وغيرهم وبين سكان الريف والمدن.

33 - ووفقاً لما ورد في التقرير الخاص بتنفيذ أهداف الألفية، تم تحقيق الهدف المحدد للتعليم الابتدائي في سنة 2005، وهناك اتجاه ثابت نحو تحقيق هذه الأهداف. ففي الفترة من 1990 إلى 2004، كانت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي 98.3 لكل 100 فتى. وكانت هذه النسبة أكثر مؤاتاة للفتاة، بالنسبة للتعليم الثانوي في سنة 1990 (106 فتاة لكل 100 فتى)، بينما كانت النسب متعادلة في سنة 2004 (100 فتاة لكل 100 فتى). ويلاحظ زيادة الاتجاه إلى ذلك في التعليم العالي. وبالرغم من زيادة عدد الإناث عن الذكور في المستويات العليا للتعليم، ما زالت هناك قيود في الحصول على الوظائف المناسبة، أي أن التعليم وحده لا يضمن مستويات دخل أفضل للمرأة.

34 - وعلى مستوى الحصول على التعليم الثانوي حسب اللغة المستخدمة والأصل العرقي في سنة 2003 ( ) ، نجد أن هناك 88 امرأة لكل 100 رجل من الذين يتحدثون بلغة الشعوب الأصلية، من المناطق الريفية، في التعليم الثانوي، وهي نسبة مماثلة للنسبة الموجودة في التعليم العالي (92 امرأة لكل 100 رجل) ( ) .

35 - وبينما نجد أن الحصول على التعليم مماثلاً تقريباً للبنين والبنات في التعليم الابتدائي، فهذه النسبة لا تسمح بملاحظة معدل استمرار البنات في نظام التعليم، وهو عامل متغيّر أساسي في تحديد السياسات والبرامج الخاصة بالجنسين. ومع ذلك، تبين الدراسات الطولية للفقر، بوضوح، الصلة الموجودة بين استمرار الفتاة في التعليم وتحسين نوعية الحياة في المستقبل.

36 - ولا توجد فروق كبيرة بين البنات والبنين في الانقطاع عن الدراسة. غير أن أسباب انقطاع البنات والمراهقات عن الدراسة الأكثر شيوعاً مرتبطة بعوامل التمييز على أساس نوع الجنس وخاصة اضطرارها إلى تولّي العناية بالأخوة (الأخوات) الصغار وكبار السن من أفراد العائلة (13 في المائة للبنات و 0.8 في المائة للبنين ) وحمل المراهقات (9 في المائة) أو مجرد منعها من الاستمرار في الدراسة الجامعية نتيجة للفقر، بنسبة 48 في المائة لعدم وجود الموارد الاقتصادية و 16 في المائة لداعي العمل، وذلك مقا ب ل 47 في المائة و 29 في المائة، على التوالي، بالنسبة للرجل.

37 - ولذلك، فإن أهم الشواغل لا يتمثل في تحقيق التحاق الفتاة بالمدرسة واستمرارها في الدراسة الأساسية والمتوسطة فقط، بل ضمان وصولها إلى المستويات العليا ل لتعليم، سواء كان التعليم الفني أو التقني أو الجامعي أو المهني. ومن جهة أخرى، نجد أن استمرار الفتاة في الدراسة وثيق الارتباط بالاستجابة المؤاتية للمؤسسات تجاه تحسين نوعية التعليم وتطوير البيئة التعليمية دون خطر أو تمييز بالنسبة للفتيات والمراهقات .

38 - تبلغ نسبة الأمية الصرف في الكوادر 9.02 في المائة، أي 092 732 شخصاً، تمثل المرأة 58 في المائة منهم (المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، 2001). وتشير البيانات إلى وجود نسبة أمية أكبر بين النساء الريفيات الناطقات بإحدى لغات الشعوب الأصلية ومن تزيد أعمارهن عن 65 سنة.

39 - وبلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة للنساء والرجال معاً، من سن 15 إلى 24 سنة، 98.8 في المائة في سنة 1990 وأصبحت 100.1 في المائة في سنة 2000 و 100.4 في المائة في سنة 2004. على الصعيد الوطني. وتنخفض هذه النسبة عند توزيع هذا المؤشر حسب اللغة، بالنسبة للنساء من الشعوب الأصلية (89.3 في المائة في سنة 2001).

40 - وتتزايد نسبة الأمية بين النساء الأكبر سناً، خاصة بين سكان الريف حيث تبلغ هذه النسبة 62 في المائة بين من يزيد سنهن عن 65 سنة. وتوضح البيانات ضرورة إقرار سياسات للعمل الإيجابي، موجهة إلى المرأة الريفية، وخاصة المرأة الناطقة بلغة من لغات الشعوب الأصلية.

الحق في الصحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

41 - يعتبر حمل المراهقات من المشاكل التي تؤثر على الممارسة الكاملة لحقوقهن. ولمواجهة هذه المشكلة، أحرز تقدم في نشر الثقافة الجنسية، على نطاق أوسع في جميع المدارس والكليات في البلد، وخاصة، اعتباراً من سنة 2000، عند اعتماد الخطة الوطنية للتثقيف الجنسي والمحبة ووضع برنامج خاص لتنفيذ الخطة، ابتدأ من سنة 2003، وكذلك القانون الأساسي للصحة الذي تضمن إلزامية التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على جميع المستويات، وسيتم التصدي لهذه الجوانب فيما بعد.

42 - وجدير بالذكر أيضاً أن حمل المراهقات يمثل أهم أسباب الوفيات بالنسبة للأم والطفل المرتقب. ويقلل من فرصهن في الحياة حيث عليهن تكريس جهودهن للعمل خارج المنزل بشكل مبكر جداً ويعتدن على إنجاب أطفال كثيرين في حياتهن. ولا يوجد في المجتمع آليات كافية للدعم النفسي من أهل الزوجان المراهقان، بحيث تضطر البنت/المراهقة إلى أن تتحمل أمومتها والمسؤولية عنها بمفردها. غير أنه تم، في سنة 2004، المضي في مشروع المراهقين في إكوادور من أجل مساعدة الشباب المراهقين، من الجنسين في هذه المشكلة. وسيتم التصدي لهذا المشروع فيما بعد.

43 - وفي سنة 2003، كانت المراهقات من سن 12 إلى 19 سنة يمثلن 16 في المائة من النساء الحوامل في البلد (النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 2003). وتفيد بيانات الدراسة الاستقصائية للسكان وصحة الأم والطفل ( ENDEMAIN ) لسنة 2004، إ ن مشكلة حمل المراهقات، أكبر حجماً في المناطق الريفية وتحدث بتواتر أكبر بين المراهقات الأقل تعليماً، حيث أن 32.3 في المائة من المراهقات غير الحاصلات على التعليم و 16.7 في المائة ممن لم يكملن الدراسة الابتدائية هن أمهات.

44 - وفي سنة 1998، أجرت وزارة التعليم أول دراسة استقصائية لتعاطي المخدرات والنشاط الجنسي في المؤسسات المدرسية. ووفقاً لهذا المصدر، وجد أن 30 في المائة من المراهقين، من سن 12 و 17 سنة، لهم علاقات جنس ية . وفي مجال النشاط الجنسي، يجب على المجتمع أن ”يساعد على تحقيق معرفة أكبر لجسم الإنسان وعلاقة أفضل به، بوصفه عنصراً من عناصر الاعتزاز بالذات والعناية الشخصية بالصحة “؛ وبعبارة أخرى، ” على المجتمع أن يعمل على اتخاذ أساليب تتسم بالوعي والرضا والحرية والمسؤولية في السلوك الجنسي تجاه الذات والآخرين “ ( Cerutti: 1995 )، وفقاً لما ينص عليه الدستور السياسي للجمهورية .

45 - وتتعرض المراهقات الحوامل، من سن 15 إلى 19 سنة لخطر مضاعف للوفاة أثناء الولادة، عن النساء من المجموعة العمرية 20 إلى 29 سنة. ويتزايد هذا الخطر لمن يقل سنهن عن 15 سنة إلى خمسة أضعاف. وتحدث ظاهرة حمل المراهقات في جميع المجموعات العرقية، وإن كانت بيانات تعداد السكان لسنة 2001 تشير إلى أن هذه الظاهرة أكثر حدوثاً بين النساء المنحدرات من أصل أفريقي في إكوادور، وخاصة في المناطق الريفية ( ) .

46 - ووفقاً لدراسة أجرتها إكوادور في المناطق الريف ي ة، في سنة 1998، فإن 64 في المائة من النساء، من سن 15 إلى 49 سنة لديهن معرفة بأساليب منع الحمل، وترتفع هذه النسبة إلى 88 في المائة في المناطق الحضرية. وفيما يتصل باستخدام تلك الوسائل، ف ال نسبة 23.4 في المائة بين نساء الريف، و 35.6 في المائة في المناطق الحضرية ( ) .

معدل المرض والوفيات بين النساء

47 - من أهم أسباب وفيات النساء ما يتصل بحالات الأمومة وأمراض النساء - ومضاعفات الحمل والولادة (15 في المائة) يليها الإجهاض (6.1 في المائة) والعناية بالأم والجنين داخل ال رح م.

48 - ويوضح تحليل الأسباب العشرة للوفيات الواردة في بيانات وزارة الصحة العامة، في سنة 2004، أن أهم أسباب الوفاة للرجل والمرأة هي أمراض القلب المزمنة والتي تؤدي إلى مضاعفات منها مشاكل القلب، والالتهاب الرئوي، وأمراض الأوعية الدموية في المخ وارتفاع ضغط الدم. وتصل نسبة أمراض القلب إلى 8.6 في المائة بين النساء و 7.3 في المائة بين الرجال. ويعتبر مرض السكر ثاني أسباب وفيات المرأة (6.4 في المائة)، ثم أمراض الأوعية الدموية للمخ (6 في المائة) والالتهاب الرئوي (5.9 في المائة) والالتهابات التي تحدث في فترة ما بعد الولادة (3.4 في المائة).

49 - وفي سنة 2004، توفت 500 23 امرأة نتيجة لسرطان ع نق الرحم (1 في المائة من السكان النساء) و 000 30 امرأة بسبب سرطان الثدي (1.8 في المائة) ووفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية للسكان وصحة الأم والطفل لسنة 2004 ، أجرت 16.1 في المائة فقط من النساء من سن 35 إلى 64 سنة اختباراً للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وهو مرض من أهم أسباب الوفاة في البلد.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

50 - تفيد بيانات وزارة الصحة العامة ( ) ، أن هناك 108 1 أشخاص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، في البلد، منهم 406 رجال و 221 امرأة من حملة الفيروس، و 364 رجلاً و 117 امرأة مصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا تشمل هذه ا ل بيانات 102 من المصابين الذين يقل سنهم عن 14 سنة.

51 - وكان 73.2 في المائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتب في إكوادور، من الرجال و 26.8 في المائة من النساء، في سنة 2005. وهناك اتجاه إلى زيادة إصابة المرأة بالفيروس، مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كان معدل الإصابة امرأة واحدة لكل 3.7 من الرجال خلال الفترة 1984-1999، وأصبح امرأة واحدة لكل 2.14 من الرجال في سنة 2005.

الحق في حياة خالية من العنف

52 - تنص المادة 2 من ”قانون منع العنف ضد المرأة والأسرة “ على أن كل عمل يمثل سوء معاملة بدنية أو نفسية أو جنسية يرتكبه أي فرد من أفراد الأسرة ضد المرأة أو أي شخص آخر ينتمي إ لى الأسرة النووية يعتبر ”عنفاً داخل الأسرة “. وتمثل البنات والنساء الأغلبية العظمى (94 في المائة) من الضحايا.

53 - ووفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية للسكان وصحة الأم والطفل لسنة 2004 (ENDEMAIN, 2004) أفادت 15.3 في المائة من الـ 217 7 امرأة المشاركات في الدراسة أنهن تعرضن للعنف اللفظي أو النفسي و 10.3 في المائة للعنف البدني و 3.8 في المائة لشكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

54 - وأوضحت الدراسة الاستقصائية نفسها أن 7 في المائة من الإناث من سن 15 إلى 49 سنة أفدن أنهن تعرضن للاغتصاب (مع النفاذ)، وأبلغت 4 في المائة منهن عن حالة من حالات سوء المعاملة الجنسية (اغتصاب دون نفاذ).

55 - وبيّنت دراسات متخصصة أخرى أن 121 من كل 000 1 من الشباب (ذكور وإناث) قد تعرضوا لقبلات ومداعبات غير مرغوبة؛ وأن 32 من كل 000 1 من الشباب قد تعرضوا للاغتصاب وأن 27 من كل 000 1 قد اختبروا العنف الجنسي بمختلف الأشكال (المركز الشعبي لدعم المرأة، CEPAM ، كيتو 2003: 46).

56 - ومن جهة أخرى، ظلت الشكاوى المقدمة عن العنف إلى أقسام الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية ثابتة على مر الزمن، مع ملاحظة زيادة الشكاوى المقدمة حول العنف النفسي مما يوضح أنه تتم الشكوى من هذا النوع من العنف بقدر أكبر، ويعني ذلك زيادة الوعي بهذه المشكلة.

المرأة والصراع المسلح

57 - على الرغم من أن إكوادور لا تشارك في صراعات مسلحة بشكل مباشر، فقد أدت خطة كولومبيا التي تنفذ في المنطقة المجاورة للبلد إلى زيادة العنف على الحدود. وبذلك، حدثت تنقلات متزايدة لمواطني كولومبيا إلى إكوادور، وكذلك لمواطني إكوادور الذين اضطروا إلى ترك مساكنهم القريبة من الحدود مع ذلك البلد.

58 - وقد أعلنت المنظمة الاستشارية غير الحكومية لحقوق الإنسان ونزوح السكان ( CODHES ) في كولومبيا أن 545 49 لاجئ قد عبروا الحدود من فنزويلا إلى إكوادور، منذ سنة 2000. ويفيد المكتب أن إكوادور تلقت 345 11 من طلبات اللجوء، وتم قبول 50 في المائة منها، في سنة 2003 وحدها.

59 - وكان من أهم أسباب زيادة نزوح مواطني كولومبيا من الجنسين وطلبهم اللجوء إلى إكوادور، بشكل رئيسي، وإلى بنما وفنزويلا، بدرجة أقل، تفاقم الصراع في كولومبيا، في سياق تنفيذ خطة كولومبيا والمبادرة الإقليمية لمنطقة الأنديز والانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتخرج النساء من مجتمعاتهن المحلية سعياً إلى اللجوء لأ نهن ضحايا للاضطهاد، ونظراً لتعرض أقاربهن أو أفراد أسرهن له، وخوفاً من تجنيد أبنائهن/بناتهن بالقوة، أو نتيجة لوفاة أحد أفراد الأسرة نتيجة للعنف، ولتأثرهن بحرق الزراعات المحظورة “ ( ) .

60 - ووفقاً للأرقام الواردة في دراسة أجريت في سنة 2004 بتكليف من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( UNIFEM-RA ) ( ) تلقت المنطقة المعروفة باسم ”الحدود الشمالية “ (كارشي، اسميرالداس، امبابورا وسوكومبيوس) أكثر من 100 2 طلب لجوء من سكان كولومبيا المشردين خلال الفترة 2000-2003 (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2003) وتعرف منطقة الحدود الشمالية بمعدلاتها المرتفعة للفقر والبطالة وبنقص الهياكل الأساسية والتلوث البيئي، مما يمثل محيطاً غير مؤات لوضع وتنفيذ السياسات التي تكفل الممارسة الكاملة لحقوق السكان المشردين.

61 - وتفيد بيانات وزارة العلاقات الخارجية لإكوادور، أن عدد مواطني كولومبيا الذين طلبوا اللجوء، بلغ 495 27 مواطنا في الفترة ما بين سنة 2000 وآب/أغسطس 2004، ويلاحظ وجود اتجاه متزايد بوضوح، حيث أن نسبة الطلبات الواردة في الفترة من 2003 إلى آب/أغسطس 2004 يمثل 60 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة ( Camacho, 2004 ).

62 - وتتصل أهم المشاكل المحددة من المنظور الجنساني ما يتصل منها بالجوانب التالية:

- غياب الوثائق اللازمة والاستغلال العمالي (العمل لساعات زائدة عن المعدل وانخفاض الأجور وعدم دفعها والحرمان من الاستحقاقات ومن التأمينات الاجتماعية والمضايقات الجنسية مع التهديد بالتشهير وبالإبعاد عن البلد، وخطر الاعتقال وسوء المعاملة ومصادرة البضائع، وسوء الأحوال الأمنية والصحية في العمل مثل التعرض للمواد الكيميائية في المزارع)

- نوعية العمل والإشراف العمالي القائم على نظم الإخضاع الجنسي

- التمييز والوسم

- العنف الجنسي

الحق في العمل

الوظائف والأجور

63 - تحدد حالة التمييز اتجاهات الضعف الاجتماعي للمرأة، ذلك أن هناك عوامل، منها إمكانية الوصول إلى نظام التعليم والاستمرار فيه، وكذلك فرص الوصول إلى سوق العمل وصلتها بالأنشطة غير الاقتصادية تعمل على تحديد أج ر المرأة، بصفة جزئية. فوفقاً للدراسة الاستقصائية للعمل في المناطق الحضرية التي أجراها معهد البحوث الاقتصادية والجامعة الكاثوليكية والمصرف المركزي، وجد أن العمالة الناقصة والبطالة تؤثران على المرأة بصورة أساسية، وتفيد آخر بيانات مجموعة كانون الثاني/يناير 2003 أن العمالة الناقصة للمرأة تبلغ 50 في المائة مقابل 25 في المائة بالنسبة للرجل، بينما تمثل البطالة السافرة للمرأة 11 في المائة مقابل 6.5 في المائة بالنسبة للرجل. وأشد المجموعات تأثراً هي مجموعة الشابات إذ تبلغ بطالة المرأة من سن 15 إلى 25 سنة 19 في المائة مقابل 11.3 في المائة بالنسبة للشبان.

64 - ووفقا للمصدر نفسه، نجد أن مرتبات المرأة أقل بنسبة 22 في المائة عن مرتبات الرجل، وتدخل في ذلك عوامل مختلفة تتصل بمستوى التعليم والخبرة والتفرغ إلى جانب عامل آخر، وهو عامل التمييز ضد المرأة، ذلك أن مرتب المرأة يقل عن مرتب الرجل بنسبة 12 في المائة. وينعكس التمييز والتبعية في العمل الذي لا يدر دخلاً مناسباً مع الاتجاه إلى عدم التثبيت في الوظيفة وضعف المؤهلات وعدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

65 - ويفيد المصدر نفسه أن المرأة تختص بالأنشطة الاقتصادية في القطاع غير الرسمي، بينما يمثل الرجل 33 في المائة من العاملين في هذا القطاع. بينما نجد أن 35 في المائة من الأيدي العاملة في القطاع الزراعي من الرجال و 25 في المائة منها من النساء، في المقابل. وتمثل المرأة 95 في المائة من مجموع العاملين في أنشطة الأعمال المنزلية.

66 - وتعمل زيادة مشاركة المرأة في السوق غير الرسمية، وعدم استقرارها في سياق الأزمة، على تدهور نوعية الوظائف التي تقوم بها وإلى زيادة مشاركتها في الاقتصاد غير النقدي. وقد أدت الأزمة التي مرت بها إكوادور في العقود الأخيرة إلى زيادة هذه الاتجاهات في نهاية المطاف، مع زيادة الفوارق بين الجنسين مع إحداث أضرار اقتصادية وأضرار بالنسبة للوصول إلى الفرص وتنوعها.

67 - ويبيّن متوسط الدخل تمييزاً ف ي الدخل بالنسبة إلى العمل، إذ نجد أن دخل المرأة يمثل 67 في المائة من دخل الرجل في المناطق الحضرية و 47 في المائة منه في المناطق الريفية.

68 - ويلاحظ أن مستوى الدخل للأسر التي ترأسها المرأة أقل من مستوى الأسر التي يرأسها الرجل، حيث تتلقى المرأة 70 دولار مقابل كل 100 دولار يتقاضاها الرجل. ويزيد هذا التفاوت في المناطق الحضرية (64.6 في المائة).

69 - وعلى مستوى العاملين/العاملات، نجد أن معدل المرتبات غير مؤات للمرأة في قطاع الصناعة ولكنه متعادل في التجارة الداخلية، وذلك يعني أن المصانع توظف المرأة في أعمال أقل مرتباً أو أنها تميّز ضدهن، ببساطة. وفي قطاع التعدين، يلاحظ أن الفرق غير مؤات بالنسبة للرجل، بصفة خاصة، حيث تتقاضى المرأة مرتبات تزيد بنسبة 56 في المائة من مرتبات الرجل. ويرجع ذلك إلى أن المعلومات المتاحة عن هذا الفرع من النشاط تبيّن أن اليد العاملة النسائية تمثل 91 في المائة في الأنشطة النفطية، ويعمل أكثر من 50 في المائة من الرجال في المناجم والمحاجر، أي في أعمال أقل أجراً، وهذه الأنشطة لا تشارك فيها المرأة تقريباً.

70 - وبالنسبة لقطاعات سوق العمال، توجد أيضاً فروق في القطاع العصري (الرسمي) وإن كانت غير واضحة مثل الفروق الموجودة في الأنشطة الزراعية. ويلاحظ أن عمل المرأة يحظى بتقدير أقل كثيراً في الأنشطة الزراعية. ومن العجيب أيضاً أن متوسط دخل الرجل أكبر أيضاً في قطاع الخدمة المنزلية.

الفصل لأسباب خاصة بنوع الجنس

71 - تلقت إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل والتوظيف ما مجموعه 023 2 شكوى بشأن فصل النساء خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2006.

72 - وورد ت 830 1 شكوى من الفصل المفاجئ الذي لم تحدد ظروفه أو أسبابه وقدمت 81 شكوى من الفصل المسبب منها على وجه حق أو لعدم وفاء الموظف بواجباته قِبل رب العمل.

73 - ووردت 40 شكوى من الفصل بسبب الأمومة. وقام أرباب العمل، من البداية، بفصل هؤلاء بحجج واهية، عند حدوث الحمل أو أسندت إليهن أعمال تمثل خطراً على حملهن، منها رفع أشياء ثقيلة أو القيام بأعمال النظافة التي تتطلب جهداً شديداً، مع تعريضهن لسوء المعاملة النفسية. فإذا استمرت المرأة في العمل رغم هذه الظروف، قام رب العمل بفصلها بقوله إن ليس لديه عمل يصلح للنساء الحوامل.

74 - ووردت، بالمثل، 7 شكاوى متصلة بالرضاعة، فعند عودة المرأة إلى العمل بعد انتهاء الأسابيع الـ 12 لإجازة الأمومة، وجدت أن وظيفتها شغلها غيرها أو أن المؤسسة تعاقدت مع شخص آخر، بصورة نهائية.

75 - وقدمت 65 شكوى من التحرش الجنسي. وهناك شكوى تقول فيها الضحية أن سبب الفصل هو التحرش الجنسي. ووفقاً لما تراه إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل فإن عدد الشكاوى الواردة إليها بشأن التحرش الجنسي منخفض نظراً لوجود وحدة للجرائم الجنسية تابعة للنيابة العامة. وتؤخذ المضايقة وسوء المعاملة البدنية والنفسية التي تعرضت لها العاملة الضحية في الاعتبار عند إقرار حدوث التحرش.

خدمات المساعدة اليومية في أماكن العمل

76 - يعتبر مؤشر الموارد المتاحة لأمهات الأطفال المحتاجين إلى عناية دائمة إيجابياً، وتستطعن الاشتراك في أنشطة خارج المنزل. وتمثل دور الرعاية وغيرها من أشكال مؤسسات الرعاية مورداً هاماً في المجتمع للعناية بالأطفال من الجنسين غير المنتظمين في المدرسة ولا يستطيعون البقاء بمفردهم أو في رعاية أعضاء الأسرة من الشباب.

77 - وبالإضافة إلى ذلك، هناك مؤسسات تقوم بدور صحي وتعليمي، وتستطيع هذه المراكز توفير التغذية والأمن للأطفال من الجنسين والمساهمة في الإشراف على نمو الطفل وعلى نظام تحصينه وتوفير الحوافز اللازمة لنموه النفسي والحركي استعداداً لتعليم القراءة والكتابة.

هجرات العمال ( )

78 - تُعد إحصاءات منظمة ومستمرة في البلد عن معدل ( ) هجرة مواطني ومواطنات إكوادور. وتسمح هذه الإحصاءات بالاطلاع على الظروف التي يقابلها المهاجرين في بلدان المقصد. وتوجد لدى المعهد الوطني للإحصاء والتعداد معلومات عن الهجرة الدولية بهدف تحديد حركة دخول مواطني إكوادور والأجانب والوقوف على طابعها. وأدرجت مجموعة من الأسئلة للتمكن من الحصول على المعلومات الخاصة بالمهاجرين إلى الخارج في السنوات الخمس الأخيرة (ابتداء من سنة 1996)، في إحصاء سنة 2001.

79 - ووفقاً للبيانات المستقاة من التعداد، نجد أن 53 في المائة من مجموع المهاجرين، خلال الفترة 1996 إلى 2000، من الرجال و 47 في المائة من النساء. ويوضح تحليل المجموعات العمرية أن نحو 91 في المائة من النساء المهاجرات يتراوح سنهن بين 15 و 64 سنة، وهذا مماثل لنسبة الرجال (92 في المائة). ويلاحظ كذلك. أن المرأة تمثل أغلبية المسافرين إلى الخارج من بين من هم من سن 65 سنة فما فوق (57 في المائة).

80 - وفيما يتصل بأسباب هجرة المرأة، أجابت 37 في المائة من المهاجرات أنها من أجل العمل، و 34 في المائة لغرض الإقامة و 17 في المائة للسياحة والباقية لأسباب أخرى، وكان أهم البلدان التي تمت الهجرة إليها أسبانيا (51 في المائة)، يليها الولايات المتحدة الأمريكية (21 في المائة) ثم إيطاليا (13 في المائة) في المرتبة الثالثة، ونسبة أقل إلى بلدان أخرى.

81 - ويبيّن تحليل المعلومات الخاصة بخروج مواطني إكوادور من الجنسين في الفترة ما بين سنتي 2001 و 2003، وفقاً لنتائج الهجرة الدولية، اتجاهات مماثلة لما أظهر ه التعداد باستثناء أسباب الهجرة، حيث أفادت 96 في المائة من النساء أنهن خرجن للسياحة وكانت هذه النسبة 80 في المائة في سنة 2002، و 64 في المائة في سنة 2003. وكان السبب الثاني العمل، إذ صعدت هذه النسبة من 4 في المائة في سنة 2001، إلى 19 في المائة في سنة 2002 ثم إلى 35 في المائة، في سنة 2003.

82 - وفيما يتصل بالمجموعات المهنية التي سجلها مواطنو إكوادور عند الخروج من البلد في سنة 2001، فكان 19 في المائة منهم من الفئة الفنية والعلمية والفكرية، و 19 في المائة من الطلبة، و 17 في المائة من العاملين بالمنازل؛ وفي سنة 2002، كان 56 في المائة من الفئة الفنية والعلمية والفكرية، و 18 في المائة من الطلاب و 13 في المائة من العاملين بالمنازل. وتغيرت هذه النسب في سنة 2003، فأصبحت 50 في المائة و 21 في المائة و 14 في المائة، على التوالي. ويعني هذا أن النساء الناشطات اقتصادياً والمؤهلات هن اللواتي يخرجن من البلد. بحثاً عن العمل أو عن مصادر عمل أفضل.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية

83 - تتخذ المشاركة السياسية للمرأة والرجل أشكالاً مختلفة نظراً لاخت لا ف دور كل منهما في المجتمع والقوالب الثقافية وثقافة المنظمات والمعايير والإجراءات. وتدعم المشاركة السياسية المرأة ك مجموعة سياسية بقدر ما تسمح بتنظيم طلباتها والتعبير عنها، وإبداء آرائها وتعزيز حقوقها.

84 - وكانت تعديلات القوانين التي حثتها مجموعة من الجهات الفاعلة، م ن أهمها الحركة النسائية، أولاً في قانون الحماية العمالية (1997) ثم قانون المشاركة السياسية (2000) من خلال تحديد حصص لمشاركة المرأة في الترشيح للانتخابات الشعبية ، تمثل إجراءات سياسية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ووفقاً لهذا القانون، يجب ضم المرأة إلى القوائم، بالتناوب وبالتسلسل مع الرجل. وبلغت نسبة النساء المنتخبات، في سنة 2000، 25 في المائة بزيادة 20 نقطة مئوية بالنسبة إلى انتخابات سنة 1996. ولا شك أن هذه النتائج جاءت اثر تدابير العمل الإيجابي المذكورة وللأنشطة التي قامت بها المنظمات من أجل تعزيز القيادات السياسية للمرأة.

85 - ووفقاً لما أوردته مؤسسة المساواة والتنمية، وهي منظمة متخصصة في المشاركة السياسية للمرأة ( ) ، كان عدد الرجال المرشحين لشغل المناصب الشاغرة في الولايات، وعددها 22 منصباً، 118 رجلاً و 12 امرأة. وانتخبت 4 من بين 12 مرشحة، بنسبة 33.33 في المائة من المجموع غير أن تحليل هذه البيانات يوضح أن نسبة المرشحات كانت 9 في المائة مقابل 21 في المائة من المرشحين وأن نسبة النساء في مجالس المحافظات كانت 18.8 في المائة مقابل 81.82 في المائة للرجال. فبينما تضاعفت نسبة المرشحات انخفضت نسبة الرجال المنتخبين من 94 في المائة إلى 81.82 في المائة. وهذا يوضح تفضيل الناخبين للمرشحات لوظيفة المحافظ.

86 - ورشحت 137 امرأة لرئاسة البلديات مما يمثل 10.66 في المائة من مجموع المرشحين. وكان عدد النساء المنتخبات في مجالس البلديات 13 (5.94 في المائة من المجموع). وقد انخفضت مشاركة المرأة، بالنسبة لعدد المرشحات وانخفضت نسبة المنتخبات مقارنة بالعملية الانتخابية السابقة. وفي سنة 2002، كانت تشغل 6 أماكن تمثل 2.74 في المائة، وقد تضاعفت هذه النسبة في سنة 2004.

87 - وتمثل المرأة 31.87 في المائة من أعضاء مجالس المقاطعات وهي نسبة كبيرة. وكانت نسبة المرشحات للانتخاب أقل مع نجاح نسبة أكبر منهن عن الانتخابات السابقة.

88 - وكان انتخاب 31.01 في المائة من النساء كنائبات للمجالس البلدية حدثاً تاريخياً، إذ فاق العدد الذي تم تحقيقه في الانتخابات السابقة. وفيما يتصل بهذه الانتخابات التي شملت عدداً من الأفراد كانت نسبة النساء المنتخبات مقابل المرشحات مماثلة للنسبة الخاصة بعضوات المجالس.

89 - وقبل الانتهاء من إعداد هذا التقرير، كان من المعروف أنه تم انتخاب 25 عضوة في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وذلك للفترة 2007-2011.

90 - وفيما يتصل بالترشيح لرئاسة الجمهورية، فمن الجدير بالذكر، أن من بين 13 مجموعة مزدوجة من المرشحين كانت هناك مرشحة واحدة للرئاسة، حصلت على المرتبة الخامسة بعدد قليل جداً من الأصوات. ولم يكن ضعف التأييد الذي حصلت عليه المرشحة من الناخبين راجعاً إلى كونها امرأة بل إلى رفض السكان العام للشكل التقليدي لسياسة الحزب المؤيد لها، والذي كان يعمل على أساس عضوي وأبوي من خلال النخبة.

المرأة في مجال صنع القرارات

91 - كان تمثيل المرأة في وزارات الدولة قليلاً في السنوات الأخيرة، مقارنة ببلدان أخرى مثل كولومبيا وشيلي. وكانت المرأة تمثل 20 في المائة من الوظائف في سنة 1999 و 26.7 في المائة في سنة 2002، و 14 في المائة في سنة 2003، و 13 في المائة فقط في تموز/يوليه 2004. غير أن مشاركة المرأة بلغت 45 في المائة، مع تعيين 8 وزيرات للدولة.

92 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، كانت هناك وزيرتان من بين 15 وزيراً، في وزارتي السياحة والبيئة. وفي نفس الفترة الرئاسية تولت المرأة كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والتعليم، لفترة 5 شهور بالنسبة للأولى، ولفترة 8 شهور بالنسبة للثانية - وفي سنة 2007، قام الرئيس بتعيين 8 وزيرات من بين 18 وزيراً للدولة.

93 - وتتولى المرأة وظيفة النائب العام للدولة في الوقت الراهن، وقد تولت المرأة أيضاً هذه الوظيفة في الفترة السابقة. وفي المحاكم العليا ومحاكم المقاطعات والمحاكم الجنائية ووظائف القضاء (الحالات المدنية والخاصة بالطفولة والإيجارات والجنايات والعمل والمرور) لم يتم استيفاء النسبة الدنيا لمشاركة المرأة. وتوجد أكبر نسبة من القاضيات في محاكم الإيجارات، بنسبة 56 في المائة. وهناك أيضاً نسبة كبيرة من النساء في وظائف قضاة الصلح في البلد.

94 - وبالنسبة لأقسام وإدارات الشرطة الوطنية، فيشغلها كلها الرجل باستثناء أقسام المرأة والأسرة التي تشغلها المرأة ما عدا واحدة تعمل في العاصمة.

الجزء الثاني: تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1 إلى 16)

المادة 2

تدابير القضاء على التمييز

المادة 3

ضمان ممارسة حقوق الإنسان

الإطار القانوني المؤاتي لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة

95 - ينص الدستور السياسي لإكوادور، الساري منذ سنة 1998 على أن هدف الدولة هو إعمال حقوق الإنسان (الفقرة 2 من المادة 3) ويسلّم بالمساواة بين الرجل والمرأة ويضع ضمانات لحماية حقوق الإنسان وممارستها، ويحظر التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله (الفقرة 3 من المادة 23) ويكفل تكافؤ الفرص في الوصول إلى موارد ا لإنتاج وفي الحياة الزوجية (المادة 34)، والحقوق العمالية والإنجابية للمرأة (المادة 36) ووضع سياسات للمساواة بين الجنسين وتنفيذها (الماد تان 41 و254)؛ وتشجيع المساواة بين الجنسين في مجال التعليم (المادة 67) وتشجيع المشاركة في عمليات الانتخاب العامة والمشاركة في السياسة على قدم المساواة (المادة 102).

96 - وابتداء من سنة 1996، شمل الدستور السياسي نظاما دستور ياً ل لعدالة، كضمان لحقوق الأشخاص والحماية الدستورية أمام القضاة الدستوريين في المحاكم الابتدائية وأمام المحكمة الدستورية في المرحلة الأخيرة حيث تتم من خلالها حماية حقوق معي ن ة للمرأة المتضررة. وبالمثل، تعمل الوثيقة السياسية، بوصفها أداة للرقابة الدستورية على تفادي الأعمال غير الدستورية، وتقابل المحكمة، كهيئة تحمي حقوق اً من قبيل المساواة وعدم التمييز والمشاركة السياسية.

97 - وأدرج تعريف "التمييز ضد المرأة “ المتوخي في الاتفاقية، في النظام القانوني لإكوادور بوصفه من المعايير الدستورية (المادة 163)، وتم التصديق على هذا الصك، أسوة بجميع الاتفاقات التي وقعت إكوادور عليها. ويستند إلى الاتفاقية في القضايا الوطنية، وخاصة في حالات العنف داخل الأسرة وفي مجال ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية، وأن كان لا يوجد سجل إحصائي بهذا الشأن.

98 - ورغم عدم وجود قانون صريح يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها، هناك بعض الممارسات القانونية والاجتماعية التي تميز ضد المرأة، سواء في المجال العام أو الخاص، وتؤدي إلى فروق في المعاملة لصالح الرجل ولغير صالح المرأة.

99 - ولدى البلد قوانين هامة ترمي إلى تحقيق المساواة في الفرص بين الرجال و ا لنساء وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وفيما يلي أهم هذه القوانين: قانون منع العنف ضد المرأة والأسرة وقانون الانتخابات؛ والقانون المتعلق بالجنس والحب، وقانون الأمومة المجانية، وقانون حماية العمال وقانون الطفولة والمراهقة. وجرى التأكيد، في كل حالة ، على تنفيذ هذه القوانين من خلال برامج و ط نية تكفل ممارسة المرأة لحقوقها بصورة كاملة. ويوضح تقييم هذه العملية أنه يلزم توفير مزيد من الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ آليات أساسية فعالة تعتمد على إمكانية الوصول إلى العدالة بصورة حقيقية.

100 - وإجابة على الملاحظات الواردة في الفقرتين 8 و9 من الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة على التقارير السابقة للدولة الطرف، فيما يتصل بإلغاء الأحكام التمييزية الموجودة في القانون الجنائي والمدني وقانون الأسرة في التقريريين الرابع والخامس، يلاحظ أنه " تم في 18 آب/أغسطس 1989 (القانون 043) اعتماد 81 تعديلا للقانون المدني، تتعلق بالأهلية القانونية للمرأة المتزوجة، وإدارة الممتلكات المشتركة للزوجين، والأبوة المتسمة بالمسؤول ي ة وتبادل المساعدة بين الزوجين، والاتفاقات الزوجية، وواجبات الزوجين وحقوقهما، والسلطة الأبوية وفسخ الزواج “. وهي تلغي جميع أشكال التمييز في المسائل المدنية والأسرية.

101 - وأحرز تقدم كبير، في المجال الجنائي، في السنوات الأخيرة. وتم الترحيب بالملاحظات الختامية للجنة، الواردة في الفقرات 9 و18 و19، واعتمدت تعديلات مختلفة للقانون الجنائي (السجل الرسمي رقم 45، المؤرخ 23 حزيران/يونية 2005). فبموجب هذا القانون، أدرجت أفعال إجرامية جديدة لحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال والمراهقين من الجنسين والمرأة. وبذلك، يعاقب الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين، والمواد الإباحية للأطفال والسيا حة الجنسية، وتفرض عقوبات على جريمة الاغتصاب. وقد تضمن القانون ظروفا مشددة للجرائم الجنسية، منها القرابة العائلية، والعدوى بالأمراض، وظروفا أخرى تؤثر على ضحايا العنف الجنسي. ويرد فيه، بشكل محدد، عدم خضوع من يصيب أو يقتل دفاعا عن النفس في حالة العنف الجنسي للعقوبة.

102 - وفيما يتصل بشروط جريمة هتك العرض، ألغى العنصر الشخصي المتمثل في أن تكون الضحية "امرأة شريفة “ واستعيض عن المادة التي تسامح " الزوج الذي يقتل أو يضرب أو يصيب شخص آخر عند ضبطه متلبسا في حالة زنا أو عندما ترتكب المرأة هذه الأفعال دفاعا عن عفتها، في حالة تعرضها لخطر بالغ “، بالمادة 22 التي تنص على أن قيام شخص بقتل أو إصابة شخص عندما يكون ضحية للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب لا يشكل جرماً . ويضيف التعديل بندا إضافيا للمخالفات المذكورة في المادة 30، الفقرة 6 وينص على أن هناك مخالفة في حالات التمييز، القائمة على أساس مكان المولد أو السن أو نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو اللغة أو الديانة أو الانتماء السياسي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوجهة الجنسية، أو الحالة الصحية، أو العجز أو أي شكل آخر من أشكال الاختلاف.

103 - وعملت التعديلات الجنائية المذكورة على تحديد حالتين فقط من بين 12 حالة للظروف المخففة لجرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم الجنسية (مادة لا تحمل رقم اً تلي المادة 29)، ووض ع ت 12 من الظروف المشددة للجرائم من نفس النوع (مادة لا تحمل رقم اً تلي المادة 30) وذلك بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة 31، للتشديد، بدرجة أكبر، على أن من الظروف المشددة أن تكون الضحية زوجة أو خليلة أو قريبة حتى الدرجة الرابعة أو من أسلاف الجاني أو أولاده.

104 - وتعرف تعديلات القانون الجنائي لسنة 2005، كذلك، الجرائم الخاصة بالاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي (مواد لا تحمل أرقام اً تلي المادة 190) والجرائم الخاضعة لعقوبة مشددة عندما يستغل الجاني ضعف الضحية وعند عجز الضحية عن مقاومة الاعتداء. و تم تطوير وتحسين التعريف الجنائي للتحرش الجنسي (المادة 511 والمواد التالية) وتعريف استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية على أساس المعلومات المستقاة من بعض القضايا.

105 - وفيما يتصل بالمادتين 30 و31 من الملاحظات الختامية للجنة، قامت وزارة العمل، في أيلول/سبتمبر 2005 بإصدار الاتفاق الوزاري رقم 261، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في التعاقدات العامة والخاصة، مع فرض الغرامة في حالة ال م خالفة، وفقا للمنصوص عليه في قانون العمل، وذلك من أجل كفالة فرص متساوية للمرأة.

106 - ووضعت وزارة العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، مشروع قانون جديد للعمل، أدرجت فيه مواد تشير إلى إدراج التحرش الجنسي في مجال العمل، وتم استبدال عبارة "الخدمة المنزلية “ بعبارة "العمل المنزلي “ وخفضت ساعات العمل مع إقرار جميع الاستحقاقات المنصوص عليها في القانون بشكل إجباري. وألغيت إعلانات طلب الوظائف التي تميز بين الجنسين أو تستبعد البعض، وفقا للاتفاق الوزاري رقم 261 الصادر في أيلول/سبتمبر 2005. وقد أدرج المبدأ الدستوري لعدم التمييز كذلك في المشروع. وبالنسبة للمساواة في الأجور، أدرجت أحكام موجهة إلى تخفيض فروق المرتبات بين الرجال والنساء.

107 - وفيما يتعلق بتطب ي ق قانون العمل الجديد بالنسبة لمسألة التحرش الجنسي، يلاحظ أن هناك شكوى و احدة فقط من التحرش الجنسي في مكاتب تفتيش العمل في كيتو، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2005. ويرجع ذلك إلى أن الشكوى من التحرش الجنسي تقدم بوصفها جريمة جنائية في مكاتب النيابة. ومع ذلك، ووفقا لما ورد في الفقرة السابقة ترد مسألة التحرش الجنسي في قانون العمل الجديد، وبذلك تس تطيع المرأة التقدم إلى مكاتب تفتيش العمل، على الصعيد الوطني، للشكوى في حالة تعرضها للتحرش الجنسي في مكان عملها.

108 - وقامت اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والطفولة والشباب والأسرة بوضع نظام لمراقبة ممارسة الحقوق، وحققت أوجه نجاح، منها تعيين المرأة في هيئات عامة مختلفة كانت تحد من حصول المرأة على العمل، استنادا إلى معايير تمييزية، ك ما كانت الحالة بالنسبة لهيئة غاياس للنقل العابر.

109 - وعرضت مشاريع قوانين و/أو إصلاحات قانونية لقانون الصحة والقانون الجنائي وقانون العمل وكذلك قانون الأمومة المجانية ورعاية الطفولة لصالح حقوق ا ل مرأة من خلال اللجان البرلمانية الخاصة بالمرأة والطفولة والشباب والأسرة والخاصة بالشؤون الاجتماعية والعمالية والخاصة بالصحة. وحظت هذه المبادرات بدعم الحركات النسائية والمجلس الوطني للمرأة. وفيما يلي قائمة بمشاريع القوانين المقدمة.

- مشروع قانون إصلاح قانون الانتخابات؛

- مشاريع قوانين لإصلاح قانون العمل (تدابير لتنظيم سوء معاملة أرباب العمل للأطفال والمراهقين العاملين من الجنسين، ومراقبتها وضبطه ا والمعاقبة عليها؛

- مشروع قانون إصلاح قانون الأحزاب السياسية لمشاركة المرأة في السياسة؛

- مشروع قانون إصلاح قانون الخدمة العامة والوظائف الإدارية؛

- مشروع قانون إصلاح النظام الأساسي للمجلس الوطني للقضاء؛

- مشروع قانون إصلاح قانون الصحة؛

- مشروع قانون حماية الأشخاص الذين يمارسون أنشطة جنسية مقابل أجر، ومراقبتهم والإشراف عليهم؛

- مشروع قانون إصلاح القانون الجنائي؛

- مشروع قانون الصحة الجنسية والإنجابية؛

- مشروع قانون إصلاح قانون الضمان الاجتماعي لإدراج حماية العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في نظام التأمين العام الإجباري، في ظل خطة الانضمام الطوعي؛

- مشروع قانون الطفولة والمراهقة؛

- مشروع إصلاح قانون التعليم المتعلق بالجنس والحب؛

- مشروع قانون الأسرة؛

- مشروع قانون إصلاح القانون الخاص بالمعوقين؛

- مشروع قانون إصلاح قانون الأمومة المجانية؛

- مشروع قانون استرداد أطفال الشوارع؛

- مشروع قانون حماية الأطفال والمراهقين الفقراء.

110 - ومن هذه القوانين، تم حتى الآن، اعتماد وإصدار قانون إصلاح قانون الانتخابات (ملحق الجريدة الرسمية رقم 20، 18 شباط/فبراير 2000) وقانون الطفولة والمراهقة (الجريدة الرسمية رقم 737 ، 3 كانون الثاني/يناير 2003)، وقانون إصلاح القانون الجنائي (الجريدة الرسمية رقم 45، 23 حزيران/يوني ه 2005)، وقانون إصلاح قانون العمل (الجريدة الرسمية رقم 198، 30 كانون الثاني/يناير 2006) من أجل إدراج الأشخاص المعوقين في محال العمل والقانون الأساسي للصحة (ملحق الجريدة الرسمية رقم 423، 22 كانون الأول/ديسمبر 2006).

الجهاز الوطني المعني بالمرأة

111 - أنشئ المجلس الوطني للمرأة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 764، في تشرين الأول/أكتوبر 1997، بوصفه هيئة رائدة لوضع وتعزيز السياسات العامة ذات المنظور الجنائي، و له مركز قانوني وأصوله الخاصة به ونظام إداري ومالي خاص ويتبع رئاسة الجمهورية.

112- ويقرر نموذج أداء المجلس تشكيل إدارة يشارك فيها ممثلون للدولة وللمنظمات الوطنية للمرأة، ويعتبر نموذجا للمسؤول ي ة المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني بالنسبة إلى تعريف الخطوط العامة لسياسات المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة في إ كوادور.

113 - وتتألف الإدارة من مندوب ة لرئيس الجمهورية، كرئيسة ومندوب/مندوبة للأمانة العامة للخدمة العامة، ومندوب/مندوبة للأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية، ومندوب/مندوبة للأمانة الفنية للجبهة الاجتماعية. ومن جانب المجتمع المدني، تشمل الإدارة، ثلاثة ممثلين من المنظمات الوطنية للمرأة معينين من هيئاتهم الخاصة. ويوجد، حالياً، ممثلة من المنتدى الوطني الدائم للمرأة الإكوادورية وممثلة من اتحاد المرأة في المصارف وممثلة للمنسقة السياسية للمرأة. ولا يمثل أي من الأعضاء القادمين من المجتمع المدني حركة نساء الشعوب الأصلية أو حركة المنحدرات من أصل أفريقي.

114 - واستجابة للشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية ، أدرج المجلس الوطني للمرأة مسألة إشراك نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي في البلد في إدارة المجلس، في العملية التشاركية لصياغة قانون تحقيق المساواة للمرأة، التي بدأت في مطلع سنة 2006. وقد أوضحت المناقشة ضرورة إضفاء الطابع القانوني على المنظمات النسائية الوطنية وتسجيلها في المجلس الوطني للمرأة، بوصفها منظمات ذات تمثيل وطني. وتتوفر لدى المنظمة النسائية للشعوب الأصلية والمجلس الوطني لنساء الشعوب الأصلية في إكوادور، الشروط القانونية وإن كانت لم تبد أي المنظمتين رغبة صريحة في الانضمام إلى مجلس الإدارة. ويعتبر جميع قادة حركات المرأة السوداء ذوي أهلية قانونية لدى جميع المنظمات من أجل الانضمام إلى مجلس الإدارة في المستقبل القريب. ويتعاون المجلس الوطني للمرأة مع المنسقة الوطنية للمرأة السوداء في إكوادور، من خلال الهيئات الاستشارية القانونية الخاصة بذلك.

115 - وتعيّن المديرة التنفيذية للمجلس من خلال عملية اختبار فني، تتم في إطار مجلس إدارته، وتحافظ على الاستقلال الكامل لعمليات الانتخاب الشعبي للحكومات المتناوبة، لكفالة تنفيذ رسالة المؤسسة المتمثلة في وضع وتنفيذ السياسات العامة. وفي سنة 2003، تعرضت المؤسسة لأزمة داخلية حالت دون وجود مديرة في ذلك المنصب لفترة طويلة. ومع ذلك، اهتمت المنظمات النسائية المشاركة في مجلس الإدارة، بدعم من الأعضاء الآخرين، بتوصية اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و 12 من ملاحظاتها الختامية، مع اتخاذ التدابير اللازمة في حالة انتخاب المديرة الجديدة. وقدمت السيرة الذاتية لثلاثة من النساء المؤهلات ممن لهن سيرة معترف بها في الحركة النسائية، مما أدّى إلى انتخاب حاملة أعلى المؤهلات. وستبقى المديرة التنفيذية الحالية تتولى مهامها حتى أيلول/سبتمبر 2007.

116 - واهتماماً بالفقرتين 10 و 11 من الملاحظات الختامية للجنة أيضاً، فيما يتصل بولاية المجلس، ومن أجل ضمان تطبيق القوانين والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، يعتبر دور رئيس أو رئيسة مجلس إدارة المجلس الوطني للمرأة أساسيا من أجل وضع المؤسسة عند أعلى مستويات صنع القرارات، وتمثل همزة الوصل بين رئيس الجمهورية وتلك الهيئة. وبالمثل، يعتبر ممثلو/ممثلات مؤسسات الدولة قناة ملائمة لتعميم المنظور الجنساني في التخطيط الوطني، وكذلك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، نظراً لأنها تعتبر جزءاً من مجلس إدارة الأمانة الفنية للجبهة الاجتماعية، ومتصلة بجميع الوزارات المعنية بهذا المجال الهام. ويتألف الفريق التقني للمجلس من 42 موظفاً من المستوى الفني المهني و 5 مستشارات متخصصات.

117 - وتم دعم الملامح المؤسسية للجهاز الوطني المعني بالمرأة، بصورة خاصة، خلال السنوات الثلاث الماضية. واتخذ المجلس مكانة كهيئة رائدة في السياسات العامة للجنسين، على أعلى مستويات الدولة. وهناك، علاوة على ذلك ما أبدته اللجنة من قلق، حول ”الافتقار إلى سياسة متكاملة لإضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني فيما بين العناصر الرئيسية للأولويات الاستراتيجية للحزب الحاكم للدولة “ الموجد، وإن كان لم يتزايد منذ إنشاء المجلس في سنة 1997.

118 - وقد بذل المجلس الوطني للمرأة كثيراً من الجهد في إقامة تحالفات مؤسسية مع مجالس الحقوق ذات الطابع المماثل، وخاصة مع المجلس الوطني للطفولة والمراهقة (CNNA)، ومجلس النهوض بأعراق وشعوب إكوادور (CODENPE)، والمجلس الوطني للمعوقين (CONADIS)، والمجلس الوطني للصحة (CONASA)، ورابطة البلديات في إكوادور (AME)، والأمانة الفنية للجبهة الاجتماعية (STFS)، وهي كيانات بد أ معها في عملية تنسيق تهدف إلى ضمان إدراج سياسات محددة في الخطط الاجتماعية، وفي العمليات اللامركزية والمستقلة ذاتياً.

119 - وأيد المجلس إنشاء أجهزة مؤسسية وقانونية من أجل تكافؤ الفرص في 19 بلدية و 5 حكومات محلية وكذلك في الوزارات المختلفة. وتعتبر التحالفات مع التعاون الدولي ( ) عناصر أساسية في تلك العملية من أجل كفالة تعميم المنظور الجنساني في مشاريع التنمية وضمان توفير الموارد اللازمة لذلك الغرض.

120 - وكان توفّر الشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة المجلس . وقد بذلت من أجل ذلك جهود تقنية وبشرية كبيرة واستثمرت موارد مالية من أجل إنشاء موقع شبكي للمؤسسة هو www.conamu.org، في نيسان/أبريل 2006 وفقاً لما يقتضيه قانون الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة الحكومية. وتستطيع المرأة، سواء كانت عضوة أو غير عضوة في منظمة، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة الحصول على جميع المعلومات عن هذه المؤسسة، بما في ذلك أوجه التقدم والقصور في الإدارة، والميزانية، وخطة تكافؤ الفرص، وأهم البرامج والمشاريع الخاصة بها، والقوانين والنظم الداخلية.

مؤسسات أخرى تساهم في المساواة بين الجنسين في البلد

121 - يعمل أداء المؤسسات الأخرى المعنية بشؤون الجنسين على تكميل دور المجلس الوطني للمرأة، ويتم دعم نشاطه بإنشاء وتشغيل آليات لشؤون الجنسين أو المرأة في مختلف الوزارات والهيئات العامة، على المستوى القطاعي ( ) .

122 - وعلى المستوى الإقليمي، هناك أيضاً لجان للمرأة أو لشؤون الجنسين، منشأة في إدارات التخطيط والتنمية، في أغلب الأحيان. وتوجد آليات لشؤون الجنسين في 18 حكومة محلية و 5 من الحكومات الإقليمية، في الوقت الراهن ( ) .

123 - وفي نهاية التسعينات، أنشئ مكتب أمين المظالم وألحق به أمين المظالم المساعد المعني بالمرأة في البداية، وتم في إطار ذلك إنشاء آليات للمطالبة بالحقوق لمواجهة أعمال التمييز أو الاستبعاد والتمييز ضد المرأة، على أساس نوع الجنس من جانب الهيئات السياسية. وأعيد تصنيف أمين المظالم المعني بالمرأة بعد ذلك ويسمى حالياً بالإدارة الوطنية للدفاع عن حقوق المرأة والطفولة والمراهقة وحددت اختصاصاته ا وفقاً للقانون الأساسي لمكتب أمين المظالم.

124 - وتعمل إدارة المرأة بمكتب أمين المظالم على المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والأطفال والمراهقين من الجنسين بخفة وفعالية، مع تعزيز التعاون الدولي ونشر الاهتمام بحقوق الإنسان بين المواطنين.

125 - وتطلع الإدارة على شكاوى وطلبات هذه المجموعات الضعيفة وتقوم باستيفائها وتضع تقاريرها تحت تصرف المساعد الأول و/أو الثاني لمكتب أمين المظالم لإيجاد حل لها. وتشارك هذه الوحدة المتخصصة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، المتصلة بتحديد العمليات والسياسات الخاصة بالطفولة والمراهقة وشؤون المرأة، وتتدخل في مراقبة عمليات السلطة القضائية وقضاة الطفولة والمؤسسات العامة والخاصة. وتقوم بالوساطة في منازعات المواطنين وبإسداء المشورة لهم.

126 - ويقوم الدعم التقني بوظيفة اجتماعية ونفسية. وتتضمن أنشط ته الزيارات المنزلية وإعداد التقارير الاجتماعية، والتدخل في حالات العائلات التي تمر بأزمة، أو التي بها خلل أو مرض ويقوم بمهام علاجية هدفها الإعانة على تحقيق حياة تتسم باحترام كرامة الإنسان وخالية من العنف ويتأكد من شعور الضحية بالأمان في محيطها العائلي. وتهتم هذه الإدارة أيضاً بالضحية في حالة الأزمة وتقدم العلاج النفسي الفردي والجماعي من أجل زيادة الاعتزاز بالذات لدى النساء ضحايا العنف وتعد بطاقة شخصية للحالة موضع الشكوى وبعمليات التقييم النفسية المطلوبة من النيابة.

127 - وبهذه الإجراءات، تتم تغطية بعض الشواغل التي أبدتها اللجنة حول برامج حماية ضحايا العنف ضد المرأة، والواردة في الفقرة 23 من ملاحظاتها الختامية.

128 - وعلى الصعيد التشريعي، أنشئت في سنة 1998، اللجنة الدائمة الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة ومهمتها التشريع والمراقبة لصالح حقوق المرأة والطفولة والشباب والأسرة بصورة عامة. وقد قامت هذه اللجنة بحفز مشاريع قوانين هامة لصالح المرأة، كما أشرنا في الفقرات السابقة.

129 - وفي المجال التنفيذي، تولت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة بوزارة الحكومة تنسيق عمل أقسام شرطة المرأة والأسرة، البالغ عددها 32، و التي تم إنشاؤها على مستوى جميع المقاطعات بالبلد، ووفقاً لولاية قانون منع العنف ضد المرأة والأسرة، بوصفها جهة لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بإقامة العدل في حالات العنف داخل الأسرة. ويتمثل هدفها العام في تعزيز وتيسير تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والآليات التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين والحد من العنف داخل الأسرة.

130 - وتتولى شرطة الدفاع عن حقوق المرأة التابعة للشرطة الوطنية مهمة تنفيذ ولايات قانون منع العنف، في مجال الشرطة.

131 - وعلى الصعيد التنفيذي كذلك، يوجد في وزارة العمل وحدة للمساواة بين الجنسين والشباب، منذ سنة 2004، تقوم بمراقبة تنفيذ النظم العمالية لصالح المجموعات الضعيفة.

132 - ونظراً لأن التحقيق والمرافعة في الجرائم الجنسية يتطلب وجود موظفين فنيين، اهتمت وزارة الخدمة العامة بإنشاء وحدات متخصصة في العنف داخل الأسرة والجرائم الجنسية في أهم ثلاث مناطق في البلد: غواياس-غلاباغوس وبيشينشا ومانابي.

خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009 ( )

133 - انتهت عملية صياغة خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009، في آذار/مارس 2006، وهي تغطي اهتمامات اللجنة الواردة في الفقرتين 12 و 13 من ملاحظاتها الختامية. ويمثل إعداد الخطة جهود كبيرة شملت التشاور والمشاركة والصياغة المنتظمة واشتركت فيها مئات من مختلف النساء: من الشعوب الأصلية، والمنحدرات من أصل أفريقي، ومن الريف والشباب و ا لمجموعات النسائية لاشتهاء المثل، ومن عضوات المنظمات الوطنية والإقليمية، والعاملات في مجال الجنس، والقادة الاجتماعيين والسياسيين، والسلطات المحلية، وفريق المجلس الوطني للمرأة. وتعتبر خطة تكافؤ الفرص مادة إلزامية في كل من الجهات والمؤسسات الم ك لفة بتصميم السياسات العامة لدولة إكوادور وصياغتها وتنفيذها، و هي أهم أداة تقنية - سياسية للمجلس الوطني للمرأة.

134 - وقد صممت خطة تكافؤ الفرص 2005-2009 حول أربعة عناصر للحقوق، تنظم خطط العمل المختلفة للمرأة ومنظور الحقوق التي تنظم الخطة وهي:

- تعزيز وحماية المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة المرأة لحقوقها كمواطنة، والحكم الديمقراطي؛

- تعزيز وحماية الحق في حياة خالية من العنف، وفي السلام والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والوصول إلى العدالة؛

- تعزيز وحماية الحقوق الثقافية والمشتركة بين الثقافات والحق في التعليم ونوعية الحياة والاستقلال الذاتي.

- تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والبيئية والحق في العمل وفي الحصول على الموارد المالية وغير المالية.

135 - وتكمن أهمية خطة تكافؤ الفرص في أنها تسمح باتخاذ قرارات سياسية، على أعلى مستويات الدولة، من أجل تعبئة الموارد البشرية والاقتصادية والتقنية اللازمة لتحقيق المساواة للمرأة والطفولة والشباب في إكوادور، من مختلف الأعراق والمجموعات الاجتماعية؛ ومن جهة أخرى، تمثل الخطة عهداً بالمساواة في البلد، تلتزم فيه إرادة المجتمع المدني والدولة بالحد من أوجه عدم المساواة التي تعاني منها الطفلة والشابة والمرأة في الحياة، بصورة ملحوظة، في الأجل المتوسط، والقضاء عليها، في الأجل الطويل.

136 - وتقوم الأمانة التقنية للجبهة الاجتماعية والمجلس، بصورة مشتركة، ببذل جهود هامة من أجل إدراج خطة تكافؤ الفرص، في التخطيط العملي للمؤسسات المختلفة للقطاع العام، مع متابعة التكلفة الاجتماعية من المنظور الجنساني.

137 - وفي شهر آذار/مارس 2006، وقّع رئيس الجمهورية القرار التنفيذي رقم 1207-ألف، الذي أعلن بموجبه أن خطة تكافؤ الفرص تمثل سياسة الدولة.

ميزانية النشاط في مجال المرأة

138 - فيما يتصل بالموارد المالية، بدأ المجلس الوطني للمرأة، في الفترة 2003-2004 ، تنفيذ هدفه المتمثل في زيادة اعتمادات المؤسسة لسنة 2005، في الميزانية العامة للدولة، بميزانية قدرها 000 700 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة، منها 000 750 دولار تمثل استثماراً من أجل وضع السياسات الجنسانية العامة، وقد تم حتى الآن تحقيق 97 في المائة من مجموع الميزانية.

139 - ومع ذلك، ورغم الإنجازات المحققة في مجال إدارة السياسات العامة الموضوعة في وقت قصير والقدرة الاستثمارية التي أبداها الجهاز الوطني لشؤون المرأة، خفضت الميزانية المخصصة للمجلس الوطني للمرأة في سنة 2006 بنسبة 70 في المائة. بمبلغ إجمالي قدره 000 200 دولار، مما يحد من قدرة الإدارة المؤسسية العاملة لصالح حقوق المرأة. وحدث موقف مماثل في المؤسسات الأخرى للدولة، ب سبب الاتجاه الملحوظ إلى تخفيض ميزانيات القطاع الاجتماعي، نتيجة للسياسات المتخذة من وزارة الاقتصاد في مطلع العام، وعدم تفهم ضرورة الاستثمار في السياسات الاجتماعية، بالشكل الملائم.

140 - ولم يؤد هذا القرار، الخاص بالميزانية، إلى خفض التزام المجلس الوطني للمرأة وبعض المؤسسات الأخرى في القطاع العام، ولذلك فهي تتطلع إلى زيادة في الميزانية لسنة 2007.

141 - ووقّع المجلس الوطني للمرأة على اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وأمانة الأهداف الإنمائية للألفية والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2005، بغية تهيئة الظروف الملائمة لوضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية من أجل الأنشطة الجنسانية، ومن أجل تعميم المنظور الجنساني في السياسات المالية، ويسمح هذا الصك للسياسة المالية بتنفيذ الولاية الدستورية الخاصة بإدماج المنظور الجنساني في جميع جوانب الميزانية العامة للدولة وفي نظم الاستثمار العام والائتمانات العامة، بما في ذلك التعاون المقدم دون مقابل للسداد الذي تديره وكالة الائتمانات العامة.

142 - ويرد، في إطار الاتفاق، مشروع باسم ”الميزانيات ال و اعية للجانب الجنساني التي تتحول إلى أداة أساسية لوضع المنظور الجنساني في مكان بارز بالنسبة للهيئات الرائدة للسياسة الاقتصادية في البلد، وب ذ لك، إلى إعادة توجيه الموارد نحو ا لتزامات وأهداف المساواة بين الجنسين، بما في ذلك خطة تكافؤ الفرص والخطط التي أعلنتها الدولة كسياسة للبلد.

143 - وقد طرح المشروع لمدة 4 سنوات من سنة 2005 إلى سنة 2008، ويتوخى أربعة عناصر رئيسية: (أ) التوعية والحصول على التزام من الهيئات الرائدة، والمجتمع المدني، والتعاون الدولي والمجتمع الأكاديمي؛ (ب) وضع وتنفيذ نظام للتخطيط ولوضع الميزانيات، ينظر في صكوك ومعايير المرأة؛ (ج) مواكبة الوزارات القطاعية بتقديم الإرشادات الخاصة بالميزانية؛ (د) دعم القدرات وإيجاد المدخلات الفنية اللازمة لتنفيذ نظام للتخطيط ووضع الميزانيات من منظور جنساني.

144 - وأقيمت تحالفات هامة مع الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني، حتى أيلول/سبتمبر 2006، من أجل تطوير أنشطة أو وضع الميزانيات الواعية بالجنسين. وتم كذلك العمل على إدراج المؤشرات الجنسانية في منهجية تحديد المشاريع الجديرة بالتمويل، وفي التوجيهات الخاصة بالميزانية العامة للدولة من أجل تخصيص الموارد اللازمة من الاستثمارات العامة. وأعدت بحوث حول هذا الموضوع ودليل لإعداد الميزانيات العامة التي تراعي المنظور الجنساني. ويصاحب جميع هذه الأنشطة عمليات مختلفة للتدريب المنظم من جانب المجلس الوطني للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وكلية العلوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية، وكلها موجهة نحو موظفي الدولة والأكاديميين.

مشروع قانون تكافؤ الفرص

145 - سبق أن أوضحنا أن خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009، التي تضم منظوري الحقوق والتنوع العرقي - الثقافي، وكذلك الخطط المحلية للمرأة وما تقدمه الدولة فيما يتصل بالسياسات العامة من أجل المساواة بين الجنسين هي التي تمثل الأداة التقنية - السياسية الرئيسية التي توجه أنشطة دولة إكوادور، في هذا المجال.

146 - غير أنه يتعيّن دعم مجموعة الكيانات التي تشكل الهيئة المؤسسية للشؤون الجنسانية في البلد، وجميع الأجهزة التقنية - السياسية القائمة (ميثاق المساواة وخطة تكافؤ الفرص)، من خلال وضع إطار قانوني يحمي وجود آليات تعزيز وحماية حقوق المرأة ويوفر لها الظروف الإدارية والاقتصادية والقانونية والسياسات الراسخة اللازمة لحسن أدائها واستدامتها ( ) .

147 - وتنفيذاً لتوصية اللجنة ( ) ، قامت دولة إكوادور، من خلال المجلس الوطني للمرأة بحفز عملية المشاركة في إعداد قانون تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وقد بدأت هذه العملية بمشاركة واسعة النطاق من نساء المنظمات والسلطات المحلية. وسوف تتيح عملية صياغة القانون واعتماده الفرصة لمناقشة حول التمثيل المتنوع، وخاصة التنوع العرقي للمجموعات النسائية للشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي في هيئة إدارة المجلس الوطني للمرأة وفقاً لما اقترحته اللجنة في الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية.

148 - ومن بين أهداف مشروع القانون، ضمان تخصيص موارد هامة للأنشطة الخاصة بالجنسين. ورغم وجود جهود كبيرة لتعميم المنظور الجنساني في السياسة المالية، هناك قدر كبير من الاعتماد على الإرادة السياسية للسلطات القائمة ولذلك يجب ضمان استدامة السياسات الجنسانية من خلال قانون ملائم.

إدراج المنظور الجنساني في السياسات الوطنية للقطاع الاجتماعي

149 - وقّع المجلس الوطني للمرأة والأمانة التقنية للجبهة الاجتماعية على اتفاق إطاري للتعاون بهدف إدراج المنظور الجنساني في الحماية المتكاملة لحقوق المرأة في السياسات الوطنية للقطاع الاجتماعي، في أيار/مايو 2006. وتعمل المؤسستان على إعداد مشروع لخطة تشغيلية سنوية، ترمي إ لى دعم المجلس الموسع للجبهة الاجتماعية من أجل اعتماد وتطبيق خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009، بوصفها سياسة للدولة، وتوعية وتدريب الجهات الفاعلة على إدراج المنظور الجنساني في مجال وضع وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية، وتعميم المنظور الجنساني في عمليات متابعة التخطيط، وإعداد برامج وميزانية للجانب الاجتماعي الذي تحققه الأمانة وتطوير آليات لإيجاد الخبرات والمعلومات الاستراتيجية اللازمة من أجل الكشف عن أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جميع المجالات بالمجتمع، والتقدم في سبيل الأعمال المتكامل لحقوق المرأة.

معلومات إحصائية واستراتيجية

150 - من الجهود الأخرى الهامة التي قامت بها الدولة الطرف إعداد مجموعة المعلومات الإحصائية المفصلة حسب الجنسين ووضع المؤشرات الكمية والكيفية التي تراعي الفروق بين الجنسين، من المنظور الجنساني، وهي تغطي ما أبدته اللجنة من دواعي القلق في الفقرتين 36 و 37 من ملاحظاتها الختامية، كما سبق أن أوردنا.

151 - وقد تولى المعهد الوطني للإحصاء والتعداد إنتاج وتحليل المعلومات الاستراتيجية لتحديد أوجه التفاوت بين الجنسين، بعزم.

152 - كما بذلت الأمانة التقنية للجبهة الوطنية، من خلال وحدة المعلومات والتحليل، جهوداً هامة لحفظ النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لإكوادور، الذي تطورت، في إطاره، النظم المختلفة المرتبطة به، ومن أهمها نظامي SIMUJERES وSININEZ. وقد يسَّر نظام SIMUJERES تحديد مجالات حاسمة لتركيز السياسات المتصلة بحالة المرأة وأوجه التفاوت بين الجنسين، وهو أداة تتصور المرأة بوصفها موضعاً لإجراءات جماعية ويسمح بتحليل أسباب ونتائج أوجه التفاوت في ثلاثة مجالات مواضيعية، المجال الخاص والعام والرفاه - المساواة على الصعيد الاجتماعي.

153 - ونتيجة لتحالف استراتيجي بين المعهد الوطني للإحصاء والتعداد والمجلس الوطني للمرأة، تم نشر الكتاب المعنون ”المرأة والرجل في إكوادور بالأرقام “، في سنة 2005. ويتضمن هذا المنشور جميع المعلومات الإحصائية الموجودة حول حالة المرأة والرجل في إكوادور ويشمل المؤشرات الخاصة بالمقاطعات، مما يسمح بوضع الأولويات السكانية والإقليمية في الاعتبار. وإن كانت هذه المعلومات تستند إلى تعداد سنة 2001.

154 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، بدأت الدراسة الاستقصائية الأولى لاستغلال الوقت في إكوادور في مقاطعات ازميرالداس وشيمبورازو وبيشينشا. وهذه الدراسة الاستقصائية كانت إحدى وحدات الدراسة الاستقصائية للعمالة والعمالة الناقصة والبطالة، وأجريت بغرض توفير المعلومات الخاصة بالاختلاف القائم بين المرأة والرجل في استغلال الوقت والأنشطة التي تتم في المجالين الإنتاجي والاجتماعي وتكوين بذلك صورة لمساهمة المرأة في الاقتصاد.

الهيئات المؤسسية والقانونية المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة ومنعه والمعاقبة عليه

155 - أحرزت أوجه تقدم هامة في البلد بالنسبة لإقرار سياسات عامة لمنع العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي، وذلك منذ اعتماد قانون منع العنف ضد المرأة (القانون 103) في سنة 1995.

156 - وفي آذار/مارس 2000، أنشئت الإدارة الوطنية لأقسام شرطة المرأة والأسرة ( ) . في إطار عملية إعادة تشكيل هيكل وزارة الحكومة والشرطة. وفي آب/أغسطس 2002، تحولت هذه الإدارة إلى الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية، من خلال اتفاق وزاري ( ) .

157 - وتقوم الإدارة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للمرأة، بوضع السياسات الرامية إلى الحد من العنف داخل الأسرة في البلد وإلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الوحدات المركزية والوحدات الملحقة بوزارة الحكومة. ويعني هذا أنها مسؤولة عن تنسيق العمل والرقابة على أقسام شرطة المرأة والأسرة والجهات التابعة لها والمكلفة بهذا: الإدارات والفروع وأقسام الشرطة والجهات السياسية. في الأماكن التي تعمل بها الأقسام.

158 - وأنشئ أول قسم شرطة للمرأة في سنة 1994، وهناك حالياً 32 من أقسام شرطة المرأة والأسرة في إكوادور. وهناك طلب كبير على إنشاء أقسام جديدة في مدن أخرى من البلد، خاصة في المقاطعات الكثيفة السكان، كما هو الحال في مدينة غواياكيل (وهي أهم ميناء في البلد)، وفي سوكومبيوس، مقاطعة الحدود الشمالية حيث تزايد العنف في السنوات الأخيرة، نظراً لوجود المنطقة النفطية وقربها من كولومبيا، وحيث يعتبر تشريد السكان نتيجة للمنازعات المسلحة جزءاً من الحياة اليومية لهؤلاء السكان.

159 - ومن الاستراتيجيات المتبعة في مكافحة العنف القائم على أ ساس نوع الجنس في البلد إقامة التحالفات التي تسمح للسكان المحليين بتقديم خدمات العناية لضحايا العنف، والمساهمة في وضع السياسات العامة، دعماً لخدمات أقسام شرطة المرأة، على الصعيد الوطني. ولذلك أنشئت ”هيئة اللقاء السياسي لمنع العنف القائم على أ ساس نوع الجنس والقضاء عليه و ”الهيئة التقنية الوطنية لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء عليه “.

160 - وقد أنشئ محفل الاتجاهات السياسية بغرض وضع مشكلة العنف في الاعتبار في جميع قرارات السياسات العامة من أجل تخصيص الاعتمادات الكافية والملائمة، وتحديد قوانين أو إصلاحات جديدة تحمي حقوق المرأة وتنهض بها، وخاصة الحق في حياة خالية من العنف.

161 - ويضم هذا المحفل مؤسسات عامة مثل: المجلس الوطني للمرأة ومكتب المرأة بالشرطة الوطنية وإدارة المرأة في مكتب أمين المظالم وفي النيابة العامة وإدارة الشؤون الجنسانية في وزارة الحكومة. وتشارك فيه أيضاً المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مسألة العنف، ومنها، مركز إكوادور للنهوض بالمرأة وأنشطتها (CEPAM)، ووكالات التعاون الدولي، ومنها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة:

162 - ويعتبر المحفل التقني مجالاً هاماً للمناقشة ولصياغة المقترحات المتخصصة من أجل وضع السياسات العامة لمنع العنف والقضاء عليه ( ) . وتم، في إطار هذه الهيئة، طرح ضرورة وضع خطة وطنية للقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، في الأجل المتوسط.

163 - وكما سبق أن ذكرنا، تضمن تعديل القانون الجنائي الصادر في حزيران/يونيه 2005، جرائم جديدة منها الاستغلال الجنسي والمواد الإباحية للأطفال، والاتجار بالأشخاص. غير أن هناك شكوكا بالنسبة إلى العقوبة المفروضة فيما يتصل بالمرأة، ذلك أن العنف ضد المرأة ما زال يعتبر مخالفة وليس جريمة ( ) .

164 - وقد تم التشديد على وضع معايير تدعم التطبيق الفعّال للقانون 103، وذلك استجابة للشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 22 و 23 من ملاحظاتها الختامية وكاستراتيجية من أجل التطبيق السليم لقانون منع العنف ضد المرأة والأسرة. وقد صدرت في هذا السياق، لائحة القانون الخاص بالعنف ضد المرأة والأسرة وكذلك دليل التطبيق للعاملين في إقامة العدل.

165 - وقد شاركت عدة مؤسسات ذات صلة بالموضوع في وضع لائحة القانون ومنها: اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والأسرة في وزارة الخدمة العامة ومكتب أمين المظالم والإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية بوزارة الحكومة، وأقسام شرطة المرأة والأسرة ومكتب الدفاع عن حقوق المرأة بالشرطة الوطنية ومنظمات غير حكومية مختلفة تعتبر مناظرة لأقسام الشرطة.

166 - واكتسبت عملية وضع اللائحة أهمية كبيرة وقد تضمنت الخبرة الناجمة عن تطبيق القانونين في أقسام الشرطة ذاتها. وأنجزت اللائحة العامة لقانون منع العنف ضد المرأة والأسرة في 18 آب/أغسطس 2004 ونشر ت في الجريدة الرسمية رقم 411 المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر من نفس السنة ( ) .

167 - وبالمثل، اعتمد دليل الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون ولائحته العامة، بموجب الاتفاق الوزاري رقم 298 لوزارة الحكومة والشرطة لسنة 2005. وقد أعد الدليل بمشاركة الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية بالوزارة ومنظمات مختلفة من المجتمع المدني.

168 - ونشر الدليل على نطاق واسع، من خلال الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية والمجلس الوطني للمرأة. وجرى، بالتوازي، تنظيم دورات تدريبية للقضاة من الجنسين ولأقسام شرطة المرأة والأسرة المختصة للتعرف على حالات العنف البدني والنفسي والجنسي، ولموظفي الشرطة الوطنية.

169 - وفي سنة 2002، اعتمدت وزارة الخدمة العامة بروتوكولات الطب الشرعي لتطبيق الخبرات في حالات العنف البدني والجنسي. وفي سنة 2003، أنشئت لجنة الشؤون الجنسانية في وزارة الخدمة العامة كجزء من عملية تعميم المنظور الجنساني في إقامة العدل في البلد. وفي سنة 2006، تم تشكيل الشبكة الوطنية لوكيلات النيابة.

القضاء على الجرائم الجنسية في المجال التعليمي

170 - بدأت عملية تدريب مكثفة، تستهدف العاملين في الإدارات الإقليمية لوزارة التعليم، حول الاتفاق الوزاري رقم 3393، وتتوخى مجموعة من الآليات من أجل القضاء على الجريمة الجنسية في مجال التعليم، وذلك من أواخر سنة 2005 وخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2006.

171 - وقد بذلت الدولة جهوداً هامة في عملية تشاركية لوضع خطة وطنية لمنع حدوث الجرائم الجنسية والقضاء عليها في المجال التعليمي، وهي سياسة تدعو وزارة التعليم إلى أن تكون الجهة الفاعلة الرئيسية. مع المجلس الوطني للطفولة والمراهقة. ووزارة الصحة واللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والطفل والأسرة، والمعهد الوطني للطفل والأسرة ووزارة الخدمة العامة والشرطة المتخصصة للطفولة والمراهقة، ومحفل الطفولة والاتحاد الوطني للمعلمين من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع اللازمة للقضاء على الجرائم الجنسية.

مكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة واستغلالها جنسياً

172 - في سنة 2004، أُنشئت لجنة لإعداد ” خطة وطنية لمكافحة اختطاف الأشخاص والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاستغلال الجنسي والعمالي وغيره وبغاء المرأة والأطفال والمراهقين من الجنسين وإنتاج المواد الإباحية للأطفال وإفساد القُصَّر “.

173 - وفي نيسان/أبريل 2006، انتهى إعداد الخطة المذكورة، التي كانت تهدف إلى دعم الإجراءات المتكاملة والمنسّقة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني والهيئات الدولية، الرامية إلى التعرف على وجود جرائم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والبغاء القسري للمرأة، واختطاف الأشخاص والاتجار بهم وآثار هذه الجرائم ؛ و إنشاء وتشغيل نظم متخصصة لمكافحة هذه الآفات وتطبيق الإطار القانوني الدولي في القواعد الوطنية بحيث يتمتع كل من المرأة والأطفال والمراهقين من الجنسين ، من الضحايا أو المعرضين لهذا الخطر بضمان ات خاصة برعاية حقوقهم وحمايتها وإعادتها.

174 - وتقوم اللجنة، حالياً، بإعداد الآليات الملائمة لتنفيذ الخطة. وينطوي ذلك على اعتماد قرار إداري جديد يتم من خلاله إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات والأمانة الفنية، مع تحديد دور كل من المؤسسات المشاركة في هذه الهيئات والتي بدأ عملها في سنة 2004.

175 - وبالمثل، التزمت المؤسسات التي تتألف منها اللجنة المشتركة بين المؤسسات بأن تضع الأنشطة المتوخاة في الخطة الوطنية في خططها التنفيذية الوطنية، حتى تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تخصيص الموارد على أساس هذا البرنامج الذي له الأولوية من أجل ضمان تنفيذه الكامل في سنة 2007.

حماية ضحايا العنف الجنسي

176 - في شهر نيسان/أبريل 2006، تم إقرار برنامج حماية ضحايا العنف الجنسي، بصورة رسمية، في صندوق النهوض بالمرأة (Promujeres، مما سيسمح بتمويل برامج ومشاريع مختلفة منها إنشاء دور الإيواء وإجراء البحوث، وتنظيم حملات التوعية والتثقيف، وإعداد مشاريع قوانين وتعديلات جديدة، وبرامج لحماية الضحايا والشهود. وفي أيار/مايو من نفس السنة، بدأت حملة تحصيل رسوم لصناديق الأنشطة الخالية من العنف الجنساني.

القضاء على العنف على الصعيد المحلي

177 - كان القضاء على العنف على أساس نوع الجنس من أهم أنشطة الحكومات المحلية. وتم دعم الشبكات المشتركة بين المؤسسات لحماية ضحايا العنف الجنسي ووضعت خطط إقليمية للقضاء على الاستغلال الجنسي في منطقتي لاغوا غ ريو ومانتا.

178 - وفي إطار الخطة الإقليمية للقضاء على العنف في غواياكويل، تم، بدعم تقني من مركز حماية المرأة، وهو منظمة غير حكومية، وُضع إجراء لتقديم شكاوى الأطفال والمراهقين، من الجنسين، من ضحايا العنف الجنسي وإقرار نظام لحالات نموذجية ولخبرات شبكات الرعاية.

179 - وقامت بلدية كيتو بتجربة ناجحة للرعاية في مجال العنف، ابتداءً من سنة 2000، بدأت في الجمعية الإقليمية للمرأة بخطة تنفيذية كانت جزءاً من خطة لتنمية كيتو في القرن الحادي والعشرين. وصدر بعد ذلك المرسوم البلدي رقم 042، الذي يسلم بأن العنف مشكلة اجتماعية تتعلق بالصحة العامة ويضع أساساً لإنشاء وحدات لمنع العنف داخل الأسرة في كل من إدارات المناطق الـ 8 لبلدية كيتو، وتجتمع هذه الوحدات في وحدة رعاية حالات العنف الجنساني وسوء معاملة الأطفال ومنعهما وهي التابعة لإدارة أمن المواطنين. ويكفل ضم الوحدة إلى إدارة أمن المواطنين استدامة الخدمات، من الناحية الاقتصادية، حيث يقوم المواطنون بدفع ضريبة أمن إلى البلدية مما يتيح تمويل الخدمات التي تقدم مجاناً.

180 - وتكملة لنظام رعاية حالات العنف وتفادي تعريض الضحية لضغوط إضافية في عملية تقديم الشكاوى، أنشئت مراكز الإنصاف والعدالة التي تقدم خدمات لمؤسسات مختلفة لها صلة بهذه المشكلة من قبيل النيابة العامة والشرطة القضائية، وأقسام شرطة المرأة ومكتب حقوق المرأة في الشرطة الوطنية والإدارة الوطنية للشرطة المختصة بالطفولة. وتقدم في هذه المراكز خدمات الوساطة في حالات النزاع (لا في حالات العنف الجنساني والاعتداء الجنسي) وفي مجالات أخرى، بواسطة فريق تقني من الفنيين في الفروع المختلفة. وتبذل رابطة المرأة في بلديات إكوادور جهوداً هامة حتى تتعرف البلديات الأخرى على هذه التجربة وتستطيع تطبيقها.

معلومات عن العنف الجنساني

181 - من الجدير بالذكر أن دولة إكوادور قد خصصت جهود اً وموارد هامة في مجال تنظيم ونشر المعلومات الإحصائية الخاصة بمشكلة العنف الجنساني.

182 - وبناء على طلب المجلس الوطني للمرأة، أدرج مركز دراسات السكان والتنمية الاجتماعية وحدة خاصة بالعنف ضد المرأة في الدراسة الاستقصائية الخامسة للسكان وصحة الأم والطفل، ج َ مَّعت فيها خبرات المنظمات غير الحكومية المتخصصة وتوصياتها.

183 - وقام مركز دراسات السكان والتنمية الاجتماعية، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمجلس الوطني للمرأة، بنشر كتيّب ”العنف ضد المرأة “ في أيار/مايو 2006، وهو يجمع النتائج الواردة في الوحدة الخاصة بالعنف من الدراسة الاستقصائية الخامسة للسكان وصحة الأم والطفل، لسنة 2004، علاوة على تنظيم الإطار القانوني لحماية حقوق المرأة.

184 - وتم، في إطار هذا التعاو ن ، تنظيم حلقات عمل لنشر نتائج الدراسة الاستقصائية في المدن الكبرى الثلاث للبلد وهي: كيتو وغواياكويل وكوينكا.

185 - وفي مدينة كيتو، قامت هيئة رصد أمن المواطنين، التابعة للبلدية، بجمع معلومات عن العنف داخل الأسرة والعنف الجنساني. ونتيجة لما لوحظ من أوجه قصور في إنتاج المعلومات الخاصة بالعنف، وضعت استراتيجيات للعمل على الصعيد المحلي، منها تحسين آليات الشكاوى والتدابير الرامية إلى حماية الضحايا وإدراج هذه المشكلة في الخطة العامة لأمن المواطنين.

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة

186 - كما سبق أن ذكرنا، تعتبر خطة تكافؤ الفرص السياسة الرسمية للتعجيل بالمساواة الفعلية للمرأة. ويعد تنفيذها أهم الس ُ بل لتحقيق أهدافها ذات الأولوية، على الأقل.

187 - ومن أجل ضمان مشاركة المرأة في الانتخابات العامة اعتمد قانون حماية العمالة (1996) وقانون الحصص (2000). وقد أدخل القانون الأخير تعديلات على قانون الانتخابات، مع إقرار الإلزام بإدراج نسب دنيا للنساء في القوائم المتعددة الأشخاص، بالتناوب أو على التوالي، كأسلوب لتحسين مشاركة المرأة. ويقرر التعديل نسبة دنيا، مقدارها 20 في المائة في مجال إقامة العدل وفي قوائم المرشحين للانتخابات الشعبية.

188 - ويطبق هذا التعديل، ابتداء من انتخابات سنة 2000، مع صيغة للحصص تدرج مشاركة متزايدة ومتناوبة نسبتها 5 في المائة للمرأة في كل عملية انتخابية إلى أن يتم تحقيق المساواة. ولم ينفذ هذا القانون في انتخابات سنة 2002، حيث أصدرت المحكمة العليا للانتخابات لائحة تفسر المادة 40 من هذا التعديل وتطبق القانون السابق. وعرضت المنظمات النسائية رأياً سياسياً على المحكمة العليا للانتخابات دون الحصول على نتائج م ُ رضية، بيد أن المحكمة الدستورية قبلت طلب عدم الدستورية.

189 - وأصدرت محكمة الانتخابات أمراً جديداً يخالف تطبيق التناوب والتتابع المتوخى في قانون الحصص. ورغم ذلك زاد عدد المرشحات في الواقع وكذلك عدد المنتخبات منهن. غير أن إدارة الانتخابات لم يصدر منها أي اعتراض بالنسبة للأحزاب والحركات السياسية التي لم تنفذ القانون. وترد نتائج تطبيق قانون الحصص في العملية الانتخابية الأخيرة (تشرين الأول/أكتوبر 2006) في هذا التقرير، في إطار المادة 7 من الاتفاقية.

190 - وكما أوردنا قبل ذلك، يتوخى قانون حماية العمالة مشاركة 20 في المائة من النساء على الأقل في مجال إقامة العدل. ولم يتم تحقيق هذه الحدود الدنيا في جميع وظائف القضاء.

191 - وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية اعتبرت أن عملية اختيار قضاة محكمة العدل العليا الأخيرة بوصفها ناجحة وشفافة ( ) كانت هناك صعوبات في تنفيذ بعض إجراءات العمل الإيجابي لصالح المرأة. وبذلك، فبالرغم من أن لجنة تقييم المؤهلات أيَّدت تطبيق إجراءات العمل الإيجابي، لم يتم انتخاب سوى امرأتين من بين 30 من القضاة المنتخبين. وكانت هناك صعوبات بعد ذلك أيضاً في عمليات تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للقضاء.

المادة 5

تعديل الأدوار والأنماط الخاصة بالجنسين

192 - يرد فيما يلي برامج قامت بها الدولة من أجل القضاء على ا لأ نماط الخاصة بالجنسين، وذلك استجابة للشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 32 و 33 من ملاحظاتها الختامية.

تدريب الإعلاميين في المجال الجنساني

193 - تقوم وسائط الإعلام بدور أساسي في تكوين الأنماط الاجتماعية والثقافية. وقد قامت الدولة، من خلال المجلس الوطني للمرأة، ببدء عملية توجيه في وسائط الإعلام بتنظيم حلقة عمل حول الجانب الجنساني من أجل العاملين، من الجنسين، في مجال الإعلام الاجتماعي في كيتو وغواياكويل، بغية تشجيع التغيير ل لفكر الجماعي فيما يتصل بالمرأة والعنف والتمييز.

194 - وفي هذه المناسبة، قدمت معلومات حول الإعلام غير المتحيّز لأي من الجنسين، من أجل أن تحدد وسائط الإعلام التمييز ضد المرأة وتتصرف إزاءه بروح المسؤولية، مع وجود رؤية للحقوق في المعلومات المنشورة عن المرأة. وسوف ت تكرر هذه التجربة، خلال سنة 2007، مع الصحفيين في المدن الأخرى بالبلد، بغرض تكوين شبكة من الإعلاميين ذوي الوعي بالجانب الجنساني.

195 - وأُنشئت أيضاً شبكة لمخرجي الإذاعة، على الصعيد المحلي (مقاطعات الأورو وشيمبوراتزو وسوكومبيوس) من أجل مراقبة المواطنين للر س ائل الإعلامية المتحيزة لجنس أو آخر. وتم توقيع اتفاق مع مركز إكوادور للنهوض بالمرأة وأنشطتها في غواياكويل من أجل الحصول على رأي الجمهور في مشكلة العنف الجنسي.

196 - وقامت منظمات أخرى للمجتمع المدني، منها منظمة CEPLAES ولجنة إكوادور التابعة للجنة شؤون المرأة للدول الأمريكية (CECIM) في كيتو ومؤسسة غاما (فريق دعم حركة نساء ازواي) في كوينكا، بتجارب هامة في هذا المجال.

رقابة المواطنين على وسائط الإعلام ( )

197 - فيما يتصل بمراقبة وسائط الإعلام بوصفها أداة لتكر ا ر الأنماط والنماذج التمييزية، أجريت تجربة ناجحة على الصعيد المحلي. ففي 23 حزيران/يونيه من سنة 2004، أنشئت هيئة رصد المواطنين للإعلام بمبادرة من الخطة الأولى لتكافؤ الفرص لمدينة كوينكا.

198 - وقد وضعت خطة تكافؤ الفرص لكوينكا، بصورة مشتركة، بين بلدية كوينكا والمواطنين بقيادة الحركة النسائية ومن خلال عملها. ونشأت هيئة الرصد في هذا الإطار، بوصفها من الاستراتيجيات المعتمدة لإيجاد تكافؤ للفرص بين النساء والرجال، والمساواة التي تؤدي إلى ممارسة حقوق المرأة وكذلك إلى تنمية مقاطعة كوينكا.

199 - وينسق هيئة الرصد فريق فني من مؤسسة غاما (فريق دعم حركة نساء ازواي) في كوينكا، وقد أنشئت لتكون محفلاً للمواطنين يشاركون فيه جميعهم من أجل المطالبة بإنتاج الرسائل الإعلامية التي تساهم في تنمية مجتمع للمساواة والتضامن، وتشجيع هذه الرسائل بغرض التأثير على سياسات تلك الوسائط، من خلال إيجاد مجالات لمشاركة المواطنين وتعبئتهم وممارسة الضغط من جانبهم ولأجل المطالبة بمنتج إعلامي جيد وبنّاء.

200 - وقد نشأت هيئة الرصد من أجل مواجهة سلطة وسائط الإعلام في عصر العولمة، عن طريق الشكوى من أي مضمون ينتهك حقوق الإنسان، والتعايش الديمقراطي والمساواة.

201 - وتتلقى هيئة الرصد الشكاوى الخاصة بالرسائل التي تكرر عرض أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتدعمها. ويستطيع المواطنون الاتصال بأي مركز من مراكز الاتصال بهيئة الرصد لعرض وجهة نظرهم. وتقبل الشكاوى من أيّة رسائل تعتبر متحيزة من الناحية الجنسية أو عدوانية، وكذلك شكر المواطنين على الرسائل التي تساهم في دعم المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

202 - وتقوم هيئة الرصد، سنوياً، بالثناء على الرسائل الإعلامية (أو الإعلانية) والمكافأة عليها، مع وضع في الاعتبار مساهمتها في إقامة مجتمع للمساواة بين الجنسين أو قصورها عن ذلك.

203 - وقامت مجموعة من المنظمات النسائية، في جنوب البلد، بتجربة محلية أخرى هامة، حيث نظمت مسابقة المرأة بالصور والوثائق، ابتداءً من سنة 1994. ونظمت المسابقة على النطاق الوطني في سنة 1999 وتحولت إلى حدث إقليمي، يشارك فيه الكُتَّاب والمصورون من الجنسين في بلدان الأنديز (بيرو، بوليفيا، كولومبيا، إكوادور) اعتباراً من سنة 2000.

نشر حقوق المرأة

204 - وزّعت مواد على عامة الجمهور بشأن حقوق المرأة، من خلال مركز التبرعات ومركز الوثائق والمعلومات في المجلس الوطني للمرأة من أجل الإعلام والنشر والتشجيع. وشمل ذلك المدارس والمعاهد والجامعات والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام.

205 - وفي سنة 2006، طبعت 000 10 مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله : اتفاقية بليم دوبارا.

206 - وتم التوزيع المجاني لقانون منع العنف ضد المرأة والأسرة، القانون رقم 103، ودليل الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون منع العنف ضد المرأة والأسرة ونظامه العام، ونشرات عن المرأة في إكوادور والحقوق الدستورية، وم ن طويات عن المجلس وخدماته (المشورة القانونية، ومركز التبرعات ومكتبة الاطلاع) ومواد مؤسسية، بصورة عامة.

المادة 6

القضاء على الاستغلال الجنسي والبغاء

207 - ذكرنا قبل ذلك، في المعلومات الخاصة بالمادة 2 من الاتفاقية، أنه قد تم في حزيران/يونيه 2005 اعتماد تعديلات القانون الجنائي التي تتضمن جرائم الاستغلال الجنسي للقُصَّر، وإنتاج المواد الإباحية للأطفال، والاتجار بالأشخاص، والاتجار بالمهاجرين، والاتجار بالأعضاء وغير ذلك.

208 - وفي شهر آب/أغسطس 2006، اعتمد مجلس النواب الوطني، بالإجماع، القانون التفسيري لهذه التعديلات، الذي يوضح أنه لم يجر إلغاء العقوبة المفروضة على خدش الحياء بصدور التعديلات المدخلة على القانون الجنائي في حزيران/يونيه 2005 ( ) .

209 - ويسمح اعتماد هذا القانون للقضاة ووكلاء النيابة بالتمسك بالقانون ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين.

210 - ويقرر القانون التفسيري أن ”العناصر المكونة للسلوك الوارد وصفه في المواد 505 و 506 و 507 من القانون الجنائي، حتى 22 حزيران/يونيه 2005، والتي تعاقب الأعمال المخالفة للسلامة الجنسية للأشخاص القُصَّر، ولكن دون الاعتداء على العفاف، والتي تعتبر خدشاً للحياء، لم تلغ بل أُدمجت في المادة، مما يعني أنها ما زالت سارية “.

211 - وبالإضافة إلى ذلك، تقرر أن يتم تفسير عبارتين بمعنى ”يعرض “ أو ”يفرض “ على أنها أفعال ”مؤقتة “ أو ”دائمة “ لإخضاع إرادة الضحية و/أو القيام بأفعال يقصد بها التوصل، من خلال العنف البدني أو التهديد أو أي شكل من أشكال التأثير إلى أن يقبل شخص يقل سنه عن 18 سنة أو يكون معوقاً الامتثال لأفعال جنسية الطابع أو القيام بها، دون اعتداء على العفاف، سواء كانت في جسم الضحية وجسم طرف ثالث، أو في جسم الشخص الفاعل.

212 - ويعاقب كل شخص يحمل قاصر، يقل سنه عن 18 سنة أو يكون معوقاً على القيام بأفعال جنسية الطابع، دون الاعتداء على العفاف، بالسجن لمدة تتراوح من 4 إلى 8 سنوات. وهي عقوبة مشددة منذ حزيران/يونيه 2005، من أجل حماية الضحايا.

الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية للمرأة والأطفال والمراهقين من الجنسين

213 - سُجِّل عدد مرتفع من حالات إنتاج المواد الإباحية للأطفال في إكوادور، في السنوات الأخيرة، وخاصة، من خلال الإنترنت.

214 - وتعد قضية كلية ماستر في كيتو (Colegio Máster de Quito) أخطر قضية كشفت للجمهور. وفي شباط/فبراير، تم اعتقال شريكين من الكلية قاما بتصوير طلبة من سن 12 إلى 14 سنة. وكلف الوكيل المالي لوحدة الجرائم الجنسية التابعة للجنة المراقبة الوطنية ( ) ، بالنظر في هذه القضية.

215 - وقد بدأت لجنة المراقبة الوطنية، بالتنسيق مع المجلس الإقليمي للطفولة ومجلس حماية الحقوق في بيشنشا عمليات التدريب والبحوث والمتابعة الخاصة بقضية كلية ماستر. وكذلك، تم القيام بأنشطة الدعم، من أجل إلحاق الضحايا بكليات أخرى وتغيير سكن العائلات. وبدأت أيضاً أنشطة للحماية والدعم المتكامل لضحايا الاعتداء الجنسي في هذه الحالة، في إطار برنامج الضحايا والشهود التابع للنيابة العامة. وقام البرنامج الوطني للتعليم المتعلق بالجنس والحب التابع لوزارة التعليم، من جانبه، بعمليات تدريب للطلاب والطالبات والسلطات والآباء والأمهات والمدرسين في كلية ماستر.

216 - وقامت وزارة التعليم، بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للطفولة والمراهقة بالحث على إنشاء لجنة المراقبة في بعض المقاطعات، وذلك كجزء من مشروع رائد (كوتاكاتشي، كوينكا ومانتا) وذلك بهدف تنفيذ النظام المتكامل لمراقبة الجرائم الجنسية ومعالجتها في مجال التعليم، في جميع مقاطعات البلد وتطبيق أحكام خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009، بغرض مراقبة أعمال حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين.

217 - واستجابة للشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 16 و 17 من ملاحظاتها الختامية، يجدر ذكر تعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على تنفيذ مشروع ع ن د الحدود الشمالية، يسعى إلى تخفيف آثار التشرد الناشئ عن الصراع المسلح في كولومبيا، وخاصة فيما يتصل بالاستغلال الجنسي الذي يعاني منه كل من المرأة والأطفال من الجنسين في هذه المنطقة من البلد. ولذلك وضع اتفاق بين المجلس الوطني للمرأة واليونيسيف تتخذ من خلاله إجراءات استراتيجية في إطار ”الخطة الوطنية لمكافحة اختطاف الأشخاص والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاستغلال الجنسي والعمالي، وغير ذلك من أشكال استغلال المرأة والأطفال والمراهقين من الجنسين، وإنتاج المواد الإباحية للأطفال وإفساد القُصَّر “.

218 - وبدأ التعاون في سنة 2005 وتم، وفقاً للحظة التنفيذية، تنسيق أنشطة لنشر المعلومات في المجتمع المدني ووسائط الإعلام، من أجل المساهمة في تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تعمل على إدامة الاست غ لال الجنسي، وتجري أيضاً أبحاث وعمليات مستدامة لتعليم المواطنين، تتم بالاشتراك مع الحكومات المحلية والجهات الفاعلة الرئيسية. ويتم أيضاً دعم الحكومات المحلية والشبكات الاجتماعية من خلال التدريب على الرعاية المتكاملة وإعادة الحقوق وممارستها وإعادة إدماج الأطفال والمراهقين من الجنسين، من ضحايا الاستغلال الجنسي.

219 - وتتم الأنشطة المذكورة في منطقتي أيلوي الفارو وسان لو ر نزو من مقاطعة أرمير الداس الحدودية ومنطقة لا تمو اغويو من مقاطعة سوكومبيوس الحدودية.

220 - ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه تم تعديل المادة 1 من قانون الأمومة المجانية ورعاية الطفولة، حيث ألغيت لفظة ”أكوادورية “ وجرى، بذلك إدراج ا ل مرأة المهاجرة واللاجئة والمشردة في تطبيق القانون المذكور ( ) . مما يكفل الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة مدى الحياة.

المادة 7

مشاركة المرأة في الحياة السياسية

221 - استجابة لشواغل اللجنة الواردة في الفقرتين 34 و35 من ملاحظاتها الختامية، تؤكد الدولة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في إكوادور صدر بشأنها صك قانون ي هام منذ سنة 2000. ففي تلك السنة، تم اعتماد قانون الحصص، وهو قاعدة معيارية للعمل الإيجابي من أجل ضمان وصول المرأة إلى المجال السياسي.

222 - وتنص المادة 58 من قانون الحصص، صراحة، على أن ”تشكل المرأة 30 في المائة على الأقل من قوائم المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المتعددة الأشخاص و30 في المائة من المرشحين المناوبين، بالتناوب أو بالتتابع، ويجب أن تزيد هذه النس ب ة في كل عملية للانتخ ابات العامة بمعدل 5 في المائة، إلى أن يتم تحقيق المساواة في التمثيل “.

223 - وينص الدستور، في المادة 102، على أن ”تعمل الدولة على تشجيع وضمان المشاركة المتساوية لل ن ساء والرجال كمرشحين في عمليات الانتخاب العام، وفي وظائف الإدارة وصنع القرارات في الحياة العامة، وفي وظائف القضاء، وفي هيئات الإشراف وفي الأحزاب السياسية: ومع ذلك، لم تبلغ المرأة بعد، مستويات المشاركة المرجوة.

224 - وأصدرت المحكمة الانتخابية العليا تعليمات ونظماً وأحكاماً، ترى المنظمات النسائية أ نها مخالفة لمبادئ المساواة الواردة، صراحة، في الدستور وفي القوانين الثانوية.

225 - وقامت المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى المتصلة بمسألة المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات، بجهود مكثفة. مع الإصرار على المراعاة السليمة لحق المرأة في الانتخاب، من خلال تنفيذ الحصة الانتخابية الدنيا للمرأة في القوائم المتعددة الأشخاص، بالتناوب وبالتتابع مع الرجال.

226 - ورغم ذلك، قررت المحكمة الانتخابية العليا، في 5 تموز/يوليه 2006، أن تترك ل لأحزاب والحركات السياسية، حرية تحديد التناوب والتتابع بين الرجال والنساء في ترتيب القوائم المتعددة الأشخاص، وذلك مخالفة للقانون الأساسي للانتخابات.

227 - ومقابل ذلك، قدم المجلس الوطني للمرأة، بدعم من المنظمات النسائية، طلب تعديل إلى المحكمة ، في 12 تموز/يوليه من السنة الحالية، وعرض مشروع لنظام عام لقانون الانتخابات، يقرر فيه أنه يجب إعداد القوائم المتعددة الأشخاص بإدراج رجل ثم امرأة، أو بالعكس، إلى نهاية القائمة، حتى يتم تنفيذ الحصة، من أجل تحقيق التناوب أو التتابع،

228 - وطلبت منظمة غير حكومية باسم مشاركة المواطنين، من جانبها من المحكمة تعديل فوري للقرار ووضع نظام ملائم. وتبعتها في ذلك منظمات أخرى منها الجمعية النسائية في كيتو ومنتدى المرأة ومنظمات أخرى. وطعنت شبكة الأخلاق والديمقراطية كذلك في قرار هيئة الانتخابات.

229 - و إ ثر الطلب الذي قدمته المنظمات النسائية، أصدرت المحكمة الدستورية أمراً إلى المحكمة الانتخابية العليا في 9 آب/أغسطس، بالامتثال للقرار الصادر من الهيئة الكاملة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، والذي أمرت فيه بالتنفيذ الدقيق لقانون الحصص، وذلك في غضون 72 ساعة.

230 - وعند الانتهاء من تسجيل الترشيحات، طلبت المنظمات النسائية من المحكمة الانتخابية في بيش ن شا قوائم المرشحين والمرشحات لجميع وظائف المقاطعة لمراجعة تنفيذ التناوب والنتائج ، ولوحظ عدم احترام القاعدة. وجرت هذه العملية في المقاطعات المختلفة من البلد. ولوحظ رغم ذلك زيادة عدد المرشحات في القوائم المختلفة عن الانتخابات السابقة، وحصولهن على دعم شعبي في الانتخابات الأخيرة.

المرأة في المحكمة العليا ( )

231 - كان أهم التحديات المواجهة في تعيين المحكمة العليا استعادة السلام الاجتماعي وثقة المواطنين (المواطنات) في المؤسسات العامة، وحيث أنها السلطة العليا لإقامة العدل في البلد، ونظراً لوجود ضمانات دستورية وقانونية لتمثيل المرأة في إطارها. وضع المجلس الوطني للمرأة، بالاشتراك مع منظمات نسائية مختلفة ، استراتيجية لوضع و إ عمال حقوق التمثيل من خلال إجراءات للعمل الإيجابي.

232 - ووضعت استراتيجيات لمواجهة التمييز المستتر في نظام ”الجدارة “ الصريح لمسابقة الأهلية للجنة تقييم المؤهلات ، التي تفاقمت نتيجة لفجوات التمييز ضد المرأة وبالتالي، إ بعادها من المحكمة.

233 - ويفضل مثابرة المنظمات النسائية ودعم المجلس الوطني للمرأة، قبل تنظيم تطبيق حصة 20 في المائة من النساء في تشكيل المحكمة العليا. غير أن الرئيس السابق للجنة تقييم المؤهلات خالف الاتفاقات وقراراته السابقة، بدعم من الأعضاء، وعاد إلى النظام الأول للاختيار على أساس أفضل النقاط، مما أدى إلى تعيين امرأتين فقط في وظائف القضاة.

234 - وأيدت هذه العملية الجمعية النسائية في كيتو ومنتدى المرأة للأمن القانوني في غواياكويل، ورابطة قاضيات إكوادور، ورابطة محاميات إكوادور، والمنسقة السياسية للمرأة، والمنتدى الوطني الدائم للمرأة في إكوادور، و لجنة إكوادور التابعة للجنة شؤون المرأة للدول الأمريكية (CECIM) ومنظمات أخرى، بدعم تقني وسياسي من مؤسسة المساواة والتنمية والمجلس الوطني للمرأة ب وصفه الجهاز الوطني للشؤون الجنسانية.

235 - وكان الدعم الحازم للمراقبين الدوليين لمنظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة ومجتمع الأنديز حاسماً عند اللقاء لتحقيق تغيير في رؤية لجنة تقييم المؤ ه لات للمحكمة العليا، حيث تم التشديد على حقوق المرأة المحمية من الدستور وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

236 - ولا شك أن أي من هذه الأمور سيكون سابقة لتطبيق إجراءات العمل الإيجابي والحصص الدنيا في عمليات الاختيار والتعيين لمجلس القضاء والمحكمة الدستورية، والشواغر في المحاكم العليا و وظائف القضاء. غير أن هذا يتوقف على أن يحقق نظام العدالة، في جملته، الاستقلال التام من الأحزاب السياسية، مع احترام مبادئ الشفافية والحياد والمساواة.

مجالات صنع القرار الأخرى

237 - تدعمت مشاركة المرأة في أجهزة الإدارة السياسية والاقتصادية. وتضم اللجنة المدنية لمراقبة الفساد، المنشأة في سنة 1998، بموجب قانون، ممثلة للمنظمات النسائية في البلد وترأس المرأة إدارة ضريبة الدخل منذ سنوات. وبالمثل، رأست المرأة وكالة ضمان الودائع، وهي هيئة منشأة من أجل تطوير عملية للسلامة المصرفية، في عدة مناسبات. ورأست المرأة كذلك النيابة العامة للدولة، بشكل متوالي، في السنوات الأخيرة.

238 - وفي فروع القوات المسلحة الثلاثة والشرطة الوطنية، يلاحظ إدراج المرأة على مختلف المستويات، بصورة تدريجية، وإن كانت لم تصل إلى الوظائف العليا، حتى الآن. وفيما يلي توزيع المرأة في القوات المسلحة، هناك 56 امرأة برتبة نقيب وملازم أول وملازم ثاني في القوات البرية؛ و79 امرأة منهن 50 برتبة ضابط و29 جندياً في القوات البحرية، و30 امرأة برتبة ضابط في القوات الجوية. وتعمل 115 2 امرأة في الشرطة الوطنية منهن 225 برتبة ضابط و890 1 كجنود ( ) .

239 - وفي السلطة التنفيذية، عينت المرأة في منصب وزيرة للدولة، في حكومات متعاقبة، خلال الفترة قيد النظر. وتم تعيين 8 وزيرات من بين 1 8 منصباً وزارياً في الحكومة التي ستبدأ نشاطها في سنة 2007، منها وزارتي الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية.

240 - ومع ذلك، ما زال وصول المرأة إلى مناصب الإدارة في هيئات الرقابة ومنها المحكمة الدستورية، والنيابة العامة ومكتب المراقب المالي العام والمؤسسات التي ينتخب أعضاءها مجلس النواب الوطني، غير كاف.

خطط العمل المختلفة للمرأة

241 - يتطلب إرساء ودعم حقوق الإنسان الخاصة في إكوادور وضع مقترحات واضحة بالنسبة لأهم المواضيع التي تشغل البلد ومناقشة أولوياتها الخاصة كحركة أساسية والتوصل إلى توافق في الآراء حولها.

242 - ويعني ذلك، بالنسبة للدولة ، القيام، من خلال المجلس الوطني للمرأة، باستثمار جميع الموارد المالية والتقنية اللازمة لدعم المنظمات النسائية المختلفة في وضع خططها السياسية ويتم وضع هذه الخطط في عمليات تشاركية وتستجيب للمطالب الإقليمية (على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي)، وخاصة المجموعات التي تمثلها (نساء الشعوب الأصلية، و المنحدرات من أصل أفريقي، والشباب، والمهاجرات، والجماعات النسائية لاشتهاء المِثل، والعاملات في مجال الجنس).

243 - وفي شهر آب/أغسطس الماضي، وضعت خطة عمل للمجموعات النسائية المتنوعة في إكوادور في مناسبة شارك فيها نحو 100 من القيادات النسائية، يمثلن المنظمات في جميع أنحاء البلد. وحددت خطة العمل 12 مجالاً من المجالات ذات الأولوية، طرحت إلى جانب الفروع الأربعة للحقوق الواردة في خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009. وقد حظت هذه العملية بدعم معهد الدراسات الاجتماعية لدول أمريكا اللاتينية.

244 - وقد اعتمدت خطة العمل من المنظمات النسائية على النطاق الوطني والمحلي وسوف تكون مشروعاً متوسط الأجل يسمح للحركة النسائية بمراقبة إدراج أولوياتها في خطة العمل العامة والسياسية، متى تولت السلطات الجديدة مه امها في سنة 2007.

المادة 8

تمثيل المرأة على الصعيد الدولي

245 - تكفل الدولة حقوقاً متساوية للمرأة لتمثيل الحكومة على الصعيد الدولي، ولشغل الوظائف في المنظمات الدولية. ووفقاً للقانون الأساسي للخدمة الخارجية، لا يوجد تمييز في الدخول في السلك الدبلوماسي، أو في ممارسة وظائف وزارة العلاقات الخارجية.

246 - ويتم من خلال الأكاديمية الدبلوماسية إجراء مسابقة مفتوحة وعامة للدخول في السلك الدبلوماسي، كل سنتين. وقد أجريت آخر ثلاث مسابقات في مدن ومناطق مختلفة في البلد منها كيتو وغواياكويل، وكوينكا، ومانتا، ولوخا والمنطقة الشرقية. وقد زاد دخول المرأة في السلك الدبلوماسي بصورة تدريجية منذ سنة 1998، في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ففي سنة 1998، دخل 6 نساء و 5رجال. وفي سنة 2000، دخل 5 نساء و7 رجال. وفي سنة 2002، دخل 8 نساء و8 رجال. وفي سنة 2004. دخل 17 امرأة و21 رجلاً. وفي سنة 2006، دخل 16 امرأة و20 رجلاً.

247 - ومع تعديل القانون الذي اعتمده مجلس النواب الوطني في 12 تموز/يوليه 2006. أُلغيت بعض القواعد التمييزية وأدخلت تغييرات هامة. وعلى سبيل المثال، أُلغيت القاعدة المعيارية التي تقضي بأن يتخذ من تزوج بموظف دبلوماسي جنسية الزوج. وأدخل ما يقضي بإمكانية زواج موظفين دبلوماسيين إثنين، مع ا لاستمرار في العمل، وعند نقل أحدهما للعمل في الخارج، يجوز للآخر أن يحصل على إجازة بدون مرتب لمصاحبة الزوج المنقول. وينطبق هذا على الموظفين الدبلوماسيين والموظفين المعاونين.

248 - وشمل تعديل القانون كذلك أن كل حكومة جديد ة تستطيع تعيين نسبة لا تتجاوز 20 في المائة كحصة سياسية في الوظائف الدبلوماسية، مما يعني أن هذ ه النسبة يمكن أن تتضمن موظفات فنيات من المستوى الرفيع و إ ن لم يكن من السلك الدبلوماسي: وفي الواقع، تم في ظل هذه الظروف، تعيين وزيرتين للعلاقات الخارجية، الدكتورة نينا باكاري في سنة 2003، والدكتورة ماريا فوناندا اسبينوزا، في سنة 2007، وكذا في وظائف رئيس البعثة والقنصل ووكيل المنطقة ومدير الوحدة الإدارية.

249 - وما زالت هناك صعوبات تصادف المرأة في الجمع بين الحياة في السلك الدبلوماسي والحياة العائلية. ورغم ذلك، لم تنسحب سوى 4 نساء من الخدمة الدبلوماسية لأسباب شخصية أو عائلية، منذ إنشاء الأكاديمية في سنة 1987، وفي الفترة التي ت خللت هذه السنة وسنة 2006 (نحو 20 سنة). بل أن أغلبية النساء تمت ترقيتهن إلى الوظائف العليا، بشروط متساوية، وتشغلن وظائف في البلد أو في الخارج.

250 - وعينت 5 نساء في منصب السفير مقابل 55 رجلاً، خلال الفترة من 1998 إلى 2006، كان إثنان منهن بدرجة وكيل وزارة و3 بدرجة سفير (في الخارج). ووفقاً لإحصاءات الخدمة الخارجية، تشغل 15 امرأة منصب وزير، أي يشغلن المرتبة الثانية، مقابل 39 رجلاً. ويشغل أغلبهن منصب القائم بالأعمال والقنصل ومدير ال وحدة الإدارية، وهناك 16 امرأة في منصب مستشار مقابل 27 رجلاً، و12 امرأة في منصب أمين أول مقابل 17 رجلاً، و15 امرأة في منصب أمين ثان مقابل 18 رجلاً، و21 امرأة في منصب أمين ثالث، مقابل 18 رجلاً.

251 - وتوضح الإحصاءات المذكورة آنفاً, أن مستوى بقاء المرأة في الخدمة الخارجية لإكوادور زاد بصورة ملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة وأنه تم تحقيق المساواة، تقريباً في الترقيات الأخيرة، خاصة في الصفوف الدنيا والمتوسطة. ولكن لم يحدث نفس الشيء بالنسبة للرتب العليا، نظراً لقلة عدد النساء المقبلات على الدخول في الخدمة الخارجية، منذ أكثر من عشرين سنة، وخاصة قبل إنشاء الأكاديمية الدبلوماسية، كما يتبين من التفاوت الكبير الموجود في فئة السفراء، وفي فئة الوزراء المفوضين، بدرجة أقل.

252 - وجدير بالملاحظة أيضاً أن القانون السابق قرر سناً محدداً للتقاعد لكل فئة مما يخالف الدستور وقوانين الخدمة المدنية. وقد أدَّى تطبيق هذه القواعد، قبل التعديل، إلى تقاعد عدد كبير من النساء والرجال في سن يقل عن 65 سنة. وينتظر أن يتم التقاعد عند سن 65 سنة لكل من النساء والرجال في جميع الفئات، و أ ن يصل عدد أكبر من النساء إلى رتبة السفير والوزير المفوض، مع تطبيق التعديل.

253 - ويمثل عدد أكبر من نساء إكوادور البلد في المنتديات والمؤتمرات الدولية، ضمن وفود إكوادور إلى هذه الأنشطة، لتمثيل مؤسسات الدولة أو المنظمات غير الحكومية. وزادت نسبة تعيين المرأة في وظائف المنظمات الدولية، بالمثل. ومنها حالة ي ولاندا كاكاباتزي، بالنسبة للمسائل البيئية، وروزاليا اريتاغا بالنسبة للمنظمات دون الإقليمية، ونينا باكاري، عضو المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بمسائل الشعوب الأصلية، وخوانا سوتومايور، في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسارة أوفيدو، في رئاسة معهد الطفل للدول الأمريكية في دورته الأخيرة.

المادة 9

الجنسية

254 - يقرر الدستور المساواة بين الرجل والمرأة بالنسبة للحصول على الجنسية والاحتفاظ بها أو التنازل عنها، وينص على عدم فقد الجنسية نتيجة للزواج أو فسخه واحتفاظ كل من اكتسب جنسية إكوادور بجنسيته أو مواطنته الأصلية، إذا أراد ذلك، إذا كانت هناك معاهدة ثنائية تسمح بذلك (المادتان 9 و10). ويؤكد القانون المدني وقانون الجنسية هذه الأحكام القانونية التي تمنح الزوجين حقوق الاحتفاظ بالجنسية أو تغييرها، وتحديد محل السكن والإقامة.

255 - وبالنسبة للهجرة، تجدر الإشارة إلى أن الأبناء القُصَّر لمواطني إكوادور، يحتاجون إلى تصريح من الوالدين لمغادرة البلد، إلاَّ في حالة سفرهم مع أحدهما. ويمنح تصريح المغادرة، بالاتفاق بين الوالدين، وله صلاحية محددة وتطبيق محدد، ويتم الحصول عليه من سجل عقود وسجل لدى سلطات الهجرة. وفي حالة عدم موافقة أحد الوالدين، لا يستطيع منح التصريح إلا قاضي لمحاكم الطفولة. وتكفل هذه الأحكام القانونية المساواة للأب والأم في التصريح بخروج الأطفال والمراهقين من الجنسين إلى الخارج.

المادة 10

الحق في التعليم

256 - ينص الدستور على أن الحق في التعليم، حق للأفراد وأن على الدولة واجب أن يمثل التعليم مجالاً من المجالات ذات الأولوية في الميزانية العامة، وأن يخصص للتعليم ولمحو الأمية ما لا يقل عن 30 في المائة من الإيرادات الجارية في الميزانية العامة. وينص أيضاً على ضمان التعليم المشترك بين الثقافات بلغتين (المادة 66 والمواد التالية). وبالرغم من وجود هذه الأحكام الدستورية، تواجه الدولة صعوبات في تخصيص الحد الأدنى المقرر للتعليم في الميزانية.

تعليم القراءة والكتابة

257 - تقوم الدولة بدعم نشيط لاستراتيجية تعليم المرأة القراءة والكتابة، التي وضعتها وزارة التعليم والثقافة والحكومات المحلية. وخاصة في مناطق الشعوب الأصلية والمناطق الريفية، وذلك للعناية بتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 26 و27 من ملاحظاتها الختامية. ولذلك، أقام المجلس الوطني للمرأة تحالفات استراتيجية مع الحكومات المحلية في كوتا ك اتش، ومنطقة بلدية كيتو، وحكومات أخرى للمقاطعات، من أجل تنفيذ برنامج تعليم المرأة القراءة والكتابة والمرحلة التالية لذلك بعنوان ”أني استطيع ف ع لاً “ (yo si puedo). وهو يغطي 68 منطقة و18 مقاطعة، في الوقت الحالي حيث تم تعليم 528 31 شخصاً القراءة والكتابة، منهم 249 21 امرأة، إذ أن المرأة تمثل أهم المستفيدين من هذا البرنامج.

258 - ويحظى برنامج ”أني استطيع فعلاً “. بدعم تقني محدد من المدربين الكوبيين. وقد تم في إطار هذا البرنامج، تعليم أكثر من 680 امرأة، في سنة 2005، في مقاطعة أمبابورا، ومنطقة كوتاكاتشي، وساهم بذلك، في تحويل كوتاك ا تشي إلى منطقة خالية من الأمية، في 2005 “. واشتركت 580 امرأة في المرحلة التالية لمحو الأمية، في سنة 2006 وشاركت 380 امرأة في عملية تعليم القراءة والكتابة في الأحياء الحضرية الهامشية لمنطقة كيتو.

259 - وقام المجلس الوطني للمرأة كذلك بتنسيق إجراءات مع الإدارة الوطنية للتعليم الشعبي الدائم التابعة لوزارة التعليم والثقافة، من أجل تحديد وصياغة السياسة الوطنية لمحو أمية المرأة.

الآليات الخاصة بالجنسين في وزارة التعليم

260 - تم التشجيع على إنشاء شبكة تحقيق المساواة (Proequidad)، في وزارة التعليم والثقافة، وهي تجمع الإدارات الفنية في هذه الوزارة. وقد أدرج الجانب الجنساني كمحور عرض ي في المنهج التعليمي، وفي الكتب المدرسية، ونماذج التدريب لمعاهد التربية العليا، وكذلك منع المضايقة الجنسية والمعاقبة عليها في النظام التعليمي، علاوة على زيادة عدد المؤسسات الحكومية والبلدية التي تطبق التعليم المشترك، أي قبول الرجال والنساء في نفس المركز التعليم ي .

261 - ويعتبر برنامج المساواة بين الجنسين في المدرسة من البرامج ذات الأولوية في السياسات الوطنية للتعليم. ونظمت أول حلقة عمل لوضع خطة لاتجاهات وجود الجنسين بالاشتراك مع الأمانة الفرعية للمنطقة الساحلية، والأمانة الفرعية للمنطقة الجنوبية والأمانة الفرعية لمنطقة الأمازون. وتم توقيع اتفاق تعاون يسعى إلى إدراج صياغة خطة اتجاهات وجود الجنسين في السياسات التعليمية لتلك المناطق، وخاصة في الإدارات الإقليمية في غاياس ولوس ريوس، والأورو، ومانابي وغلاباغوس وبوليفار.

تدريب المعلمين من المنظور الجنساني

262 - فيما يتصل بالشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 28 و29 من ملاحظاتها الختامية، على المستوى الوطني، تدعم الدولة استراتيجية اتجاهات وجود الجنسين في تدريب معلمي وزارة التعليم والثقافة، من خلال برنامج ”نحو المساواة بين الجنسين في مجال التعليم “.

263 - وتم، لهذا الغرض، توقيع اتفاق مدته 5 سنوات مع الأمانة الفرعية للتعليم بالوزارة، في كانون الأول/ديسمبر 2005. وأُدرجت المواضيع الجنسانية في التعليم، والمسائل المتصلة بالحقوق والعنف على وجه الخصوص، من أجل إدراجها في من ا هج ترقية المعلمين. ويتوخى البرنامج كذلك تنقيح النصوص التعليمية من منظور ج ن ساني، بغية إلغاء العناصر المت ح يزة والنماذج النمطية التي تعمل على إدامة التمييز ضد المرأة.

264 - واعتبارا ً من كانون الثاني/يناير 2006، بدأت الإدارة الوطنية للتحسين المهني من خلال الأمانات الفرعية الإقليمية الثلاث وهي المناطق الساحلية (5 مقاطعات) والجنوبية (5 مقاطعات) والأمازون (5 مقاطعات) تدريب المعلمين بالأمانات المذكورة، على استخدام البرنامج المذكور. ويجري حتى الآن تنفيذ أنشطة إقليمية وتم تدريب 60 فنياً من الإدارة الوطنية للتحسين المهني على تطبيق المشروع على المستوى الإقليمي والوطني.

التدريب المهني والعالي مع تعميم المنظور الجنساني

265 - ما زالت هناك دلائل واتجاهات تطابق النماذج الجنسانية في هيكل المشاركة في التعليم العالي، حسب نوع الجنس: فتوجد المرأة في المجالات الاجتماعية والرجل في المجالات التكنولوجية. وفي مجال الصحة والتعليم، توجد أغلبية للمرأة. ولم تتم بعد مهمة تحديد استراتيجية لتأثير ذلك في مناهج التعليم الجامعي بغرض أن يكون للفنيين المدربين في هذا المجال رؤية واسعة النطاق للمشكلة الجنسانية في البلد وللحقائق المحددة التي يتأثر به ا الرجل والمرأة.

266 - وقد وضع المجلس الوطني للمرأة، بالاشتراك مع الهيئة الإكوادورية للتدريب المهني ووزارة العمل والعمالة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة عمل، في سنة 2006، من أجل تعميم المنظور الجنساني في مناهج برنامج الهيئة الإكوادورية للتدريب المهني.

267 - وتم في إطار خطة العمل المذكورة تدريب مجموعات من المعلمين والفنيين في الهيئة الإكوادورية للتدريب المهني وسلطات وزارة العمل في مجال استخدام مجموعة تعليمية لمدة 40 ساعة عن مسائل الجنسين وحقوق المرأة والعنف والتعليم. وسوف تطبق هذه الوحدة التعليمية في المراكز الإقليمية الـ 22 للهيئة الإكوادورية للتدريب المهني، ابتداءً من آذار/مارس 2007.

268 - ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه بدأ تنفيذ مبادرات مختلفة للتدريب العالي في المجال الجنساني مع وضع سياسات عامة تستهدف الفنيين من الرجال والنساء في مجالات مختلفة، وخاصة موظفي الخدمة العامة، من الجنسين.

269 - وكانت الجامعة المركزية لإكوادور، وهي جامعة حكومية، رائدة في وضع برامج للتدريب العالي في المجال الجنساني، في البلد. ولديها، منذ سنة 1995، برنامج جامعي للدراسات الجنسانية، تم وضعه في إطار مشروع التعليم الجامعي البديل من منظور جنساني. ونظمت أنشطة أكاديمية في مجال التدريب والبحث وتعميم المنظور الجنساني في المناهج الجامعية، مع تشجيع مشاركة الجامعيات في جميع مجالات النشاط الجامعي والسياسي لهذه المؤسسة، لعنصر أساسي. ومن أهم نتائج هذه العملية مشاركة منسقات البرنامج في شبكة برامج ودراسات المرأة والجنسين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

270 - وأنجزت أنشطة هامة لإدراج المنظور الجنساني في مناهج كليات مختلفة، منها، على سبيل المثال، في العلوم الطبية، ومهنة التمريض والتوليد؛ ويوجد في العلوم السيكولوجية كرس ي للدراسات الجنسانية، وكذلك في مجال الاتصال الاجتماعي والدراسات الاجتماعية. وتمت الموافقة على إدراج المنظور الجنساني في عشرة تخصصات، في مجال الدراسات الفلسفية. ويجري حالياً تنفيذ برنامج المستوى الرابع مع تدريب الفوج الثاني من الحاصلين على درجة الماجستير في التعليم العالي والمنظور الجنساني.

271 - وبالمثل، تقدم كلية الدراسات الاجتماعية لأمريكا اللاتينية التدريب في المنظور الجنساني والسياسات العامة. وأهمها دراسات دبلوم الجنسين والسياسات الذي يستهدف الفنيين والمسؤولين في وزارة الصحة والفنيين في مجال الصحة، بصورة عامة.

272 - وقد تحالفت الجامعة الساليزيانية للفنون والصنائع في كيتو، وجامعة كاساغراندي في غواياكويل وجامعة كوينكا، من الناحية الاستراتيجية من أجل تشجيع الدراسات العليا في المجال الجنساني والسياسات العامة، وذلك استجابة لاستراتيجية إضفاء الطابع الفني والتخصصي على القطاع العام، مما س ا هم في بناء القدرات في مؤسسات الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

المادة 11

الحق في الصحة

273 - يلزم الدستور الدولة بكفالة المساواة للمرأة في فرص الحصول على عمل مدفوع الأجر، وتقاضي أجراً مماثلاً عن العمل المتساوي في القيمة. ويسلم الدستور أيضاً بأن العمل المنزلي عمل منتج.

274 - وقد انضمت إكوادور إلى المعاهدات الدولية المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية حول حقوق العاملين والتأمين الاجتماعي الإلزامي، ومنها ا لا تفاقية رقم 103، الخاصة بحماية الأمومة. ولكنها لم تُصدِّق بعد على الاتفاقية رقم 183 الخاصة بإجازة الأمومة، والإجازة في حالة المرض والمضاعفات الناتجة عن الحمل، والاستحقاقات والعمل، وعدم التمييز ضد المرأة الحامل، وجوانب أخرى هامة واردة في الاتفاقية رقم 103.

275 - ويقرر قانون العمل منح تعويضات للمرأة الحامل التي تفصل بسبب الحمل وإجازة أمومة لمدة أسبوعين قبل الولادة وعشرة أسابيع بعدها.

سياسات العمل ذات المنظور الجنساني

276 - وقّعت وزارة العمل والعمالة اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للمرأة في تموز/يوليه 2005، ضمن عملية تعميم المنظور الجنساني في السياسات العمالية، وهدفها الأساسي هو إدراج المنظور الجنساني في خطة عمل الوزارة، وخاصة في خطة التوظيف الفورية، والحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والتدريب أثناء العمل ودعم المشاريع الصغيرة.

277 - وأُنشئت وحدة للمساواة بين الجنسين والشباب في الوزارة ( ) ، في إطار هذا التعاون، من أجل تنفيذ الولاية الدستورية الواردة في مواد مختلفة، منها المادة 23، التي تشير إلى القضاء على التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص، امتثالاً للالتزامات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.

278 - وتتمثل رسالة الوحدة في ”إنشاء ودعم الآليات الخاصة بترسيخ السياسات العمالية، من التدريب إلى الإدماج في العمل، مع التأكيد على المساواة بين الجنسين في مؤسسات وزارة العمل والعمالة، وتنفيذها، بالتالي في المؤسسات العامة والخاصة للبلد “ ( ) .

279 - وفي إطار التعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للمرأة تُقدم المساعدة التقنية من خلال هيئة استشارية متخصصة من أجل تعميم المنظور الجنساني وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في عملية تعديلات قانون العمل. ويجري السعي إلى تحديد الجوانب الملموسة التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة في قانون العمل الحالي، وما هي الظروف التي يمكن أن تساعد على استغلال البنات والمراهقات في مجال العمل، وبالتالي وضع الاستجابات المعيارية التي يجب إدماجها من أجل ضمان المساواة بين الجنسين في مجال العمل، لتغطية التوصية المقدمة من اللجنة في الفقرة 31 من ملاحظاتها الختامية.

280 - وتقوم وزارة العمل بزيارات للمؤسسات التجارية من أجل ضمان استفادة الأمهات العاملات من إجازة الأمومة والرضاعة، والقضاء على التحرش الجنسي في محيط العمل. وارتفع عدد الشكاوى الواردة إلى إدارة التفتيش العمالي التابعة لوزارة العمل إلى أكثر من 000 1 شكوى في الفترة ما بين 2005 و 2006، وهذه الشكاوى خاصة بعدم إعمال الحقوق العمالية للعاملات الحوامل، وإلزامهن بتقديم اختبارات سلبية للحمل. وفي عملية الشكاوى، يسعى إلى الوصول إلى اتفاقات خارج نطاق القانون.

281 - وفيما يتصل بآليات الشكوى من انتهاك الحقوق العمالية للمرأة، بذلت وزارة العمل جهوداً هامة. وتستطيع المرأة التوجّه إ لى هيئة مراقبة العمل بمحل إقامتها وتقديم شكواها؛ وعلى المفتش واجب أن يساعدها في تقديم طلبها وتوجد نماذج لذلك وهذه الإجراءات مجانية. وتقترح الوزارة أن تكون محاولة التصالح مع رب العمل أول الس ُ بل المتخذة لحل المسألة، فإذا تعذر ذلك، يقوم المفتش بحل المسألة مع البحث عن أفضل الحلول بالنسبة للعاملة.

282 - وأُحرز تقدم آخر هام في مجال العمل، وهو اعتماد الاتفاق الوزاري رقم 261، الصادر في أيلول/سبتمبر 2005، لوزارة العمل الذي يقرر منع صدور إعلانات التوظيف التي تميِّز على أساس السن أو نوع الجنس، أو الأصل العرقي، أو الإعاقة، أو أسباب أخرى في التعاقد مع الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص.

تقدير قيمة العمل المنزلي للمرأة

283 - من المعالم الهامة لتعميم المنظور الجنساني في السياسات العمالية، إجراء الدراسة الاستقصائية الأولى لاستغلال الوقت في إكوادور. وكانت مسألة تقدير قيمة العمل المنزلي للمرأة مسألة لم يجر بحثها بالشكل الكافي، رغم مبادرات من برامج ومشاريع الدولة الرامية إلى وصول المرأة إلى سوق العمل على قدم المساواة وفي سياق المسؤوليات العائلية المشتركة. وتم توقيع اتفاق للتعاون فيما بين المؤسسات الفاعلة المختلفة ( ) . من أجل إجراء هذه الدراسة الهامة.

284 - وكان هدف الدراسة الاستقصائية لاستغلال الوقت إثبات المساهمة الاجتماعية والاقتصادية للعمل المنزلي المثمر، من أجل توجيه وضع السياسات من منظور حقوق الإنسان. وهي تمثل مصدراً للمعلومات التي توضح حالات عدم المساواة وتساهم في معرفة الظروف المعيشية للأشخاص وأنشطتهم وسلوكهم وتوزيعهم للوقت وتعطي صورة لحركة المجتمع والصلة بين الجانب الإنتاجي والعائلي.

285 - وأُجريت الدراسة الاستقصائية كوحدة من وحدات الدراسة الاستقصائية للعمل والبطالة والعمالة الناقصة التي يقوم بها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد بصورة دورية. وتضمنت الدراسة الاستقصائية ثلاثة مجالات للدراسة: سكان الريف لمقاطعة شيمبوراتزو، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي في مقاطعة أزميرالداس والسكان الحضريين لمدينة كيتو. وكان معيار الاختيار ضرورة الحصول على المؤشرات التي تعبر عن الاختلافات العرقية.

286 - ويجري حالياً نشر و ث يقة عن أهم ما اكتشف عن الاختلاف في استغلال الوقت من جانب المرأة والرجل، وما يخصصونه للعمل داخل المنزل وخارجه.

287 - وتعتبر هذه التجربة الأولى خطوة أساسية في إجراء دراسة استقصائية على المستوى الوطني، مع تمثيل المناطق الحضرية والريفية، وهي التي سيجريها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في سنة 2007.

هيئة الرقابة العمالية من منظور الجنسين

288 - اقترحت وزارة العمل والعمالة إنشاء مؤسسة هي هيئة للرقابة العمالية من أجل إنتاج المدخلات التقنية والمعلومات الإحصائية اللازمة لوضع السياسات العامة للعمل ذات المنظور الجنساني والإقليمي، وتحديث الخدمة العامة في مجال العمل وتحليل سوق العمل ( ) . وتم خلال الربع الأخير من سنة 2006، التعاقد مع فريق من الخبراء الاستشاريين في مجموعة متنوعة من الفروع المختلفة ومنها: تدريب العمال وهجرات العمال، والتأمين الاجتماعي والتنسيق في مجال العمل، وسيكلف الفريق بوضع الأسس التي ستقوم عليها هيئة الرقابة، اعتباراً من سنة 2007.

289 - وسوف تسمح هيئة الرقابة ونظام الإحصاءات العمالية بتوفير المعلومات المتكاملة والمستكملة الخاصة بمستوى العمالة وتكوينها، وسوق العمل، وتدريب العمال، والتأمين الاجتماعي، وهجرات العمال، والمعلومات الخاصة بمكاتب مراقبة العمل التابعة للوزارة، من المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان، وبصورة مفصلة حسب نوع الجنس.

290 - وستتم متابعة ورصد مؤشرات تفاصيل سوق العمل والمساهمة في تقييم أثر السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالعمل وتحسين ظروف حصول العاملين من الجنسين على العمل وتعاقدهم عليه من أجل تحديد التعديلات اللازمة والمقترحات الجديدة. وسيتم ذلك من خلال الخدمات التي تقدمها المكاتب الإقليمية للوزارة (27 مكتباً للتفتيش العمالي)، في المقاطعات المختلفة.

291 - وسوف تتم أيضاً متابعة الإطار القانوني للعلاقات العمالية من أجل تقييم فعاليته وأثره. وستساهم جميع هذه المدخلات في وضع السياسات العمالية وتنفيذها ورصدها وكذلك في تقييم أثرها الاجتماعي.

هجرة المرأة ولجوءها وحقوقها

292 - إن إكوادور بلد من بين عدد صغير من البلدان هي، في نفس الوقت بلدان أصل وبلدان مقصد للمهاجرين. وتستقبل إكوادور أشخاصاً نزحوا من بلدان أخرى، وهي ظاهرة تختلف عن الهجرة، لكنها تكملها، مما جعلها البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في أمريكا اللاتينية. وقد جعل هذا من الضروري وضع أُطُر سياسية جديدة والقيام بجهود اقتصادية هائلة جديدة لا يمكنها أن تنجح بلا تعاون من قِبَل المجتمع الدولي - تعاون ما زال غير كافٍ.

293 - وتضمنت التدابير التي اتخذتها إكوادور، بالتعاون مع البلدان الصديقة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والقطاع العام برامج من قبيل العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتوقيع اتفاقات، كالاتفاق الموقع مع أسبانيا، لتنظيم وإدارة تدفقات المهاجرين. وهذا برنامج نموذجي ثنائي يضمن عقوداً سليمة لليد العاملة، بشروط متكافئة لمواطني كل من الجهتين الموقعتين عليه، دون تدخل طرف ثالث، ووفقا للمعايير الضابطة للعلاقة بين العامل ورب العمل.

294 - وعلى الصعيد الداخلي يتم تنفيذ آليات مختلفة بينها الخطة الوطنية للإكوادوريين المقيمين في الخارج التي ترسي الأساس اللازم للتصدي بصورة شاملة لمسائل الهجرة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاختطاف والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة وغير ذلك من أنواع الاستغلال وبغاء النساء والأطفال والمراهقين، المعتمدة في 30 آب/أغسطس 2006، التي سبقت الإشارة إليها آنفاً، والخطة التنفيذية الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين، لسنة 2003، والتي تقدم حلولاً لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب والممارسات الأخرى التي تخالف القانون الدولي .

295 - وللعناية بشواغل اللجنة الواردة في الفقرتين 16 و 17 من ملاحظاتها الختامية، أنشئت لجنة الهجرات العمالية، بمشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ويرأسها حالياً وزير العمل. ومن أهم نتائجها وضع مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء المجلس الوطني للهجرات العمالية:

296 - وقامت لجنة الهجرات بإقرار وتخطيط أساس العمل للمرأة المهاجرة في سنة 2006 ودعم مسألة مراعاة الفروق بين الجنسين وهجرة العمال. وفي أيلول/سبتمبر 2006، نظمت وزارة العمل والمجلس الوطني للمرأة وكلية العلوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية في إكوادور حلقة عمل بعنوان ”النساء المهاجرات والسياسات العامة “، بغرض الحصول على مدخلات من أجل تحديد سياسات لحماية النساء المهاجرات وأسرهن في المجال القانوني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والجمع بين الجهات الفاعلة المؤسسية والاجتماعية ذات الصلة بالموضوع لإيجاد توافق في الآراء وتحالفات. وقُدمت دراسة بعنوان ”الهجرة والجنسان والتوظيف في إكوادور “ في إطار هذا النشاط، وأعد مشروع أول للسياسات العامة للهجرة العمالية من المنظور الجنساني، بصورة مشتركة.

297 - وقامت الدولة، بالمثل، بدعم أنشطة اللجنة التقنية القانونية. المنشأة من أجل إعداد مشروع ”قانون الحماية المتكاملة للمهاجرين الإكوادوريين وأُسرهم “ وهي مؤلفة من لجنة الهجرة للآباء اليسوعيين، والهيئة القانونية الدائمة لخطة الهجرة والاتصالات والتنمية لإكوادور - أسبانيا، ودار المهاجرين بالعاصمة والمجلس الوطني للمرأة.

298 - وأجرت اللجنة استفتاء لعائلات المهاجرين في إكوادور وفي البلدان الأجنبية، كجزء من عملية إعداد القانون، مع إدماج الفروق بين الرجال والنساء والمؤشرات الجنسانية في المنهجية. وأعد مشروع القانون بناءً على هذه النتائج.

299 - ومن جهة أخرى، قام المجلس الوطني للمرأة، بالاشتراك مع دائرة الآباء اليسوعيين للمهاجرين وممثلين آخرين لمنظمات المجتمع المدني، ومندوبين من لجنة الهجرات العمالية، بتقديم اقتراح إلى وزارة العلاقات الخارجية في إكوادور، لوضع في الاعتبار الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة عن الهجرة والتنمية، المعقود في أيلول/سبتمبر 2006، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أحيل الاقتراع في إطار الحوار، وطلب من الدول الأعضاء تقديم إجابات متسقة وم ُ رضية بالنسبة لحقوق المهاجرين، ومساهمتهم في تنمية البلدان الفقيرة، وكذلك ضمانات لإضفاء الطابع الإنساني على الهجرات، وناشد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تقدم الدعم والحماية والإدماج والمساعدة إلى من يضطرون إلى الانتقال إلى مكان آ خر داخل بلدهم أو في بلدان أخرى لدواعي العنف، بما في ذلك العنف الجنسي.

300 - وقد أكَّد وفد إكوادور، خلال الحوار، أنه ”يجب ألا يصرف النظر عن دور بلدان العبور في المسؤولية المشتركة بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد بحثاً عن حلول لمسائل الهجرة. وسيعزز هذا أيضاً مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، الذي يتم التداول فيه بموارد أكبر من الموارد الموظفة في الاتجار بالمخدرات، كما سيساعدنا على التصدي للفساد الذي يروجه وما لتهريب البشر من آثار موسومة بالشر، خاصة على أضعف ضحاياه وهم النساء والأطفال “ ( ) .

301 - وأُجريت دراسات هامة، الأولى عن ”الأعمال غير الرسمية والخدمة المنزلية “، التي قدمت مدخلات لبدء عملية وضع مقترحات مشتركة مع رابطة العاملات بالمنازل في البلد والثانية عن ”الهجرة ونوع الجنس والتوظيف في إ ك واد و ر “ ( ) التي قدمت اتجاهات ومقترحات للمناقشة في لجنة الهجرات العمالية بوزارة العمل.

302 - وفي إطار الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/مارس 2006، قدمت وزارة العمل والعمالة، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمؤسسة الإقليمية لإسداء المشورة في مجال حقوق الإنسان (INREDH) ”دليل المرأة في حالة اللجوء والحق في العمل “، الذي كان نتيجة مشروع تضمن نتائج توصيات حلقات العمل إلى السلطات المتصلة باللاجئين والنساء اللاجئات في كيتو ولاغو اغريو وايبارا.

303 - وقامت وزارة العمل والعمالة ووزارة العلاقات الخارجية، من خلال الهيئات الفرعية في غواياكويل وكوينكا، بافتتاح الوحدات الفنية لاختيار العاملات المهاجرات في كوينكا وغواياكويل لغرض تحسين مستوى حماية العاملات المهاجرات من إكوادور إلى أسبانيا، وإيجاد مجال للتلاقي بين أصحاب المشاريع الأسبان والعاملات الإكوادوريات، وذلك بالتنسيق مع المنظمات المتصلة بتعزيز حقوق المهاجرين. وسوف يساهم هذا الإجراء في حماية حقوق النساء المهاجرات اللاتي يجدن أنفسهن في وضع يتسم بضعف أكبر.

المساواة في الأجور وتقدير قيمة عمل المرأة

304 - قامت الأمانة الوطنية للأجور في الدولة وظروف العمل الخاصة بها والمجلس الوطني للمرأة واتحاد نقابات الهيئة الدولية للخدمات العامة ومعهد البحوث الاجتماعية لأمريكا اللاتينية بتوقيع اتفاق للتعاون فيما بين المؤسسات في 8 أيلول/سبتمبر، وهدفه ”المساهمة في ضمان تطبيق مبادئ المساواة بين الرجال والنساء في عمليات تحديث المؤسسات وإعادة تقييم العمل في المؤسسات العامة في إكوادور “، وذلك بغرض القضاء على التمييز في نظم أجور المرأة وظروف عملها.

305 - ويعتزم التوصل إلى اقتراح لإدماج المنظور الجنساني في النظام المتكامل لإدارة الموارد البشرية وإدارة أمانة الأجور في جميع مؤسسات القطاع العام، من خلال هذا المشروع.

عمل الأطفال

306 - يحدد قانون الطفولة والمراهقة، الصادر في كانون الثاني/يناير 2003، حقوق الأطفال والمراهقين في الحماية من الاستغلال في مجال العمل والمجال الاقتصادي، وأي شكل من أشكال الرق والعبودية والسخرة والأعمال الضارة بالصحة والتنمية المتكاملة، والتي تعوق الممارسة الكاملة للحقوق (المادة 81). ومن هذا المنظور، تم تحديد سن 15 سنة كحد أدنى للقيام بأي نوع من العمل، بما في ذلك، العمل المنزلي، وذلك باستثناء الأعمال التدريبية التي تتم كجزء من الممارسات الثقافية.

307 - واستجابة للشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 30 و 31 من ملاحظاتها الختامية ووفقاً لقانون الطفولة والمراهقة، اعتمد مجلس النواب الوطني، في 2 شباط/فبراير 2006 القانون المعدّل لقانون العمل، والذي يحظر، صراحة، عمل الأطفال و المراهقين، من سن أقل من 15 سنة، ويفرض عقوبات شديدة على الشركات التي تخالف هذه القاعدة (المادة 134 المعدّلة). ويحظر أيضاً ترك المراهقين، من سن 15 سنة، الدراسة دون الحصول على التعليم الأساسي من أجل العمل (المادة 135 المعدلة). ويقرر القانون المعدل حداً أقصى لعمل ال مراهقين الذين أتموا 15 سنة، وهو 6 ساعات يومياً و 30 ساعة في الأسبوع (المادة 136 المعدلة). وألزم وزارة العمل بفتح سجل للمراهقين العاملين على مستوى المقاطعات وبإحالة هذه المعلومات إلى المجالس الإقليمية للطفولة والمراهقة (المادة 147 المعدلة).

308 - ويحظر القانون المعدل جميع أشكال الرق والممارسات المماثلة، والأعمال الخطرة والضارة وغير الصحية للذين يقل سنهم عن 12 سنة، كما يحظر بيع الأطفال والاتجار بهم والأعمال الشاقة، وتجنيد الأطفال وعرضهم للبغاء أو لإنتاج المواد الإباحية واستخدام الأطفال في إنتاج المخدرات أو الاتجار بها (المادة 138 المعدلة). كما يمنح القانون المعدل، جميع الحقوق القانونية للمراهق عند بلوغه سن 15 سنة، ويشمل ذلك حق توقيع العقود، دون توكيل، وتقاضي مرتبه بنفسه وتقديم الطلبات الإدارية والقانونية عند انتهاك حقوقه العمالية (المادتان 35 و 616 المعدلتان).

309 - ووفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية للعمالة والبطالة في الريف والحضر لسنة 2001، يعمل 070 689 طفلاً وطفلة يقل سنهم عن 18 سنة، منهم 421 298 طفلة، يعمل 93 في المائة منهن بالأعمال المنزلية. وتقوم وزارة العمل، بالتنسيق مع المعهد الوطني للطفل والأسرة والإدارة الوطنية للشرطة الخاصة بالطفولة بتنفيذ برامج لرصد عمل الأطفال وتنظيم حملات التوعية.

310 - ووفقاً للمعلومات المقدمة من وحدة القضاء على عمل الأطفال بوزارة العمل، لم تجر دراسات متخصصة عن عمل الأطفال في المنازل، وأشكال العبودية الأخرى، ولا توجد إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس. غير أن الوزارة قد بذلت جهود اً كبيرة في الترويج ”لحملة القضاء على عمل الأطفال “ في إطار خطة القضاء على عمل الأطفال، في جميع مقاطعات البلد.

311 - ووقّعت الوزارة اتفاقات مع المعهد الوطني للطفولة والأسرة والمعهد الوطني للإحصاء والتعداد، كجزء من الجهود الجارية على الصعيد المشترك فيما بين المؤسسات للقضاء على عمل الأطفال، وذلك بغرض إجراء تعداد يسمح بتحديد أوجه التقدم التي حققتها إكوادور بالنسبة لهذه المشكلة خلال الفترة ما بين سنتي 2001 و 2006.

نشر الحقوق العمالية للمرأة

312 - من أجل تعزيز ونشر الحقوق العمالية للمرأة، عرض اليوم الدولي للمرأة، بصورة واقعية ”مجموعة قوانين العمل من المنظور الجنساني “ وهي تجمع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بالحقوق العمالية للمرأة مع الإجراءات المحلية والعالمية التي يمكن اللجوء إليها في حالة المساس بالحقوق، في هذا المجال المحدد. وعرضت النسخة المطبوعة والرقمية للكتاب، بصورة رسمية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، خلال ”حملة الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة “ لمدة 16 يوماً، وهي الحملة التي نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

المادة 16

العمالة

313 - ينص الدستور على أن يخصص التمويل الكافي لأجهزة نظام الصحة العامة، في الوقت المناسب، من الميزانية العامة للدولة، وألا تسري عليه تخفيضات في الميزانية. ومع ذلك، ما زالت الميزانية المخصصة لتشغيل خدمات الصحة غير كافية، ولم تتعد 6 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة.

قانون الأمومة المجانية ورعاية الطفولة

314 - تم تعديل قانون الأمومة المجانية ورعاية الطفولة ( ) في سنة 2005 وصدر في سنة 2006 وهو من التدابير الخاصة الرامية إلى المساهمة في الحد من الحاجز الاقتصادي الذي يحول دون وصول المرأة والطفل دون سن الخامسة إلى العناية الطبية.

315 - وقد أنشأت التعديلات الأخيرة، المنشورة في الجريدة الرسمية، العدد 136 الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وحدة تنفيذية للأمومة المجانية ورعاية الطفولة، وهي تابعة لوزارة الصحة، وتعتبر مستقلة ذاتياً من الناحيتين الإدارية والمالية، من أجل إدارة الأموال المتوخاة في القانون.

316 - ويتم من خلال هذه الوحدة، تزويد مستشفيات وزارة الصحة العامة بالأدوية واللوازم والمواد والمستحضرات التي تحتاج إليها المختبرات، والدم ومشتقاته والألبان، من أجل تقديم الخدمات الصحية المجانية للمرأة، في مرحلة الأمومة، كما يحدث في برامج الصحة الجنسية والإنجابية وكذلك للأطفال من سن أقل من 5 سنوات. ولا يطلب من المنتفعين تغطية تكاليف العناية. ولذلك تم تحويل الأموال إلى 210 من الوحدات التنفيذية (المناطق الصحية والمستشفيات) التابعة للوزارة وإلى 50 لجنة لإدارة أموال صناديق التضامن المحلية من أجل الصحة، وهي الجهات المحلية المكلفة بإدارة الأموال على صعيد المقاطعات ويرأسها العُمد.

317 - وبموجب التعديلات، يلزم القانون المراكز الصحية والمستشفيات بتقديم 55 خدمة من الخدمات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، وتشمل العناية أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وتنظيم الأسرة، والكشف عن سرطان الرحم والثدي والكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى المرأة، والعناية بضحايا العنف داخل الأسرة، والعناية بحالات الطوارئ في التوليد وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعلاج الأمراض الشائعة في الطفولة بما في ذلك الأمراض التي تقتضي العلاج بالمستشفى. وقد استفاد نحو 608 733 2 أشخاص من القانون في سنة 2005، منهم 177 281 1 امرأة و431 452 1 طفلاً يقل سنهم عن 5 سنوات ( ) .

318 - ويقوم صندوق التضامن من أجل الصحة بتمويل العناية المجانية على الصعيد الوطني ويحوّل الأموال إلى 210 وحدات تنفيذية تابعة للوزارة وإلى 50 لجنة من لجان إدارة صناديق التضامن المحلية من أجل الصحة التي أنشئت على مستوى المقاطعات.

لجان المستفيدين من قانون الأمومة المجانية

319 - أنشئت لجان للمستفيدين من قانون الأمومة المجانية، على مستوى المقاطعات، من أجل تحقيق تطبيقه السليم. وقد حظت هذه الآلية لمشاركة المواطنين باعتراف الدولة والمجتمع المدني واكتسبت شرعية بوصفها مجالاً للإشراف الاجتماعي والمراقبة، ويشمل ذلك تحويل الموارد واستخدامها. وقد تم، حتى الآن، تسجيل 73 لجنة، على صعيد المقاطعات، في جميع أنحاء البلد (باستثناء مقاطعتي غالاباغوس وسوكومبيوس). ومن المقدر أن هناك نحو 400 لجنة منشأة على مستوى الدوائر.

320 - وقد جرى، منذ نهاية آب/أغسطس 2006، بدء عملية إعداد خطة محددة لأولويات لجان المستفيدين في البلد، وذلك بغرض دعم دورها كهيئات للإشراف والمطالبة بالحقوق، من خلال شبكة وطنية للجان المستفيدين من القانون.

321 - وتم تدريب 000 15 امرأة في المجال الجنساني والحقوق وفي إدارة القانون. وأُعد دليل لتشكيل لجان المستفيدين وأُحرز تقدم في إعداد سجل إلكتروني للجان، يسمح بالاتصالات السريعة وبنشر وثيقة عن مسار أي شكوى للمطالبة بالحقوق.

السياسة الوطنية للصحة النفسية والإنجابية

322 - استجابة لما أبدته اللجنة من شواغل في الفقرتين 24 و 25 من ملاحظاتها الختامية، حول نشر وتدعيم برامج الرعاية الصحية، بما في ذلك، الصحة الجنسية والإنجابية، إلى عدد أكبر من العدد المذكور في قانون الأمومة المجانية، اتخذت الدولة إجراءات لهذا الغرض. واعتباراً من سنة 2002، يوجد القانون الأساسي لنظام الصحة الوطني، وجهازه التنفيذي هو المجلس الوطني للصحة، المكلف بوضع السياسات والخطط والبرامج القطاعية من أجل تنفيذ الأهداف الواردة في الدستور السياسي للدولة.

323 - ويتضمن القانون الأساسي لنظام الصحة الوطني، وقانون الصحة، وقانون الطفولة والمراهقة وقانون منع العنف ضد المرأة والأسرة، والقانون المتعلق بالجنس والحب، والقانون الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وقانون حقوق المريض وحمايته، والقانون الأساسي للصحة المعتمد حديثاً، أحكاماً محددة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وتمثل الإطار المعياري لإعداد الخطة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

324 - وصدرت معايير وإجراءات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، في سنة 1998، من خلال الاتفاق الوزاري رقم 00987 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 1998. واعتمدت سياسات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، من خلال المرسوم التنفيذي رقم 2717، وقد تم التوصل إليها من خلال حلقات عمل وطنية وإقليمية، انتهت إلى عقد مؤتمر الصحة والحياة، المعقود في أيلول/سبتمبر 2005 في مدينة غواياكويل. وتمثل هذه السياسة جزءاً من الخطة التي أعدها واعتمدها المؤتمر المذكور.

325 - وأعدت الخطة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة وجهات فاعلة أساسية أخرى في مجال الصحة وهدفها ضمان تطبيق السياسة الوطنية المحددة في الخطة، بوصفها عنصراً من عناصر حقوق الإنسان والصحة المتكاملة، يسمح بالتنمية الكاملة للرجال والنساء في إكوادور وبتحسين نوعية حياتهم، بما في ذلك القدرة على التمتع بحياة جنسية م َ رضية وحرية تقرير الإنجاب أو عدمه، متى أرادوا وحسبما يقررون “.

326 - وبالإضافة إلى ذلك يقوم المجلس الوطني للمرأة بإذاعة نبذات قصيرة عن الحقوق الجنسية والإنجابية في الإذاعات الوطنية وتشمل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكما قام بتشجيع اللقاءات مع المتخصصين العلميين المعروفين في هذا المجال، والمجلس الوطني للمرأة، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، واتحاد جمعيات أمراض النساء والتوليد في إكوادور، والمنظمات النسائية، وغيرها.

تعديلات قانون الصحة ( )

327 - اعتمد قانون الصحة الساري في شباط/فبراير 1971 - ويتضمن أحكاماً تحرص على صحة الفرد والجماعة من خلال إجراءات لتعزيز الصحة وحمايتها، وإجراءات العناية الوقائية واسترداد الصحة، وينطوي على مسائل الولاية والاختصاصات والإجراءات والعقوبات. وهو قانون موضوع لحماية صحة السكان، وتنظيم الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات الفاعلة المشتركة وإقرار آليات الإشراف والمراقبة.

328 - وينبغي تحديث القانون الصادر منذ 35 سنة بإدراج المعايير الواردة في الدستور الساري، في إطار يتفق مع واقع المنظور الحالي للصحة العامة، والجنسين، والأجيال المتعاقبة والثقافات المشتركة وأوجه التقدم المحققة في مجال حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الجماعية والحقوق الجنسية والإنجابية، وفي إطار الأخلاقيات والإحيائية والأمن الإحيائي والتكنولوجيا الإحيائية، بصورة خاصة. وقد لزم توسيع مفهوم الصحة مع دعم الترويج والوقاية والقدرة على توقع ما يمكن أن يحدث وتحليل الأخطار الكامنة وراء الأفعال.

329 - ومراعاة لما تقدم، تعمل اللجنة الدائمة الخاصة بالصحة والبيئة وحماية البيئة التابعة لمجلس النواب الوطني على إعداد مشروع قانون لإصلاح قانون الصحة، منذ شباط/فبراير 2003، وذلك بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة، مع الحصول على المساعدة التقنية لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وقد صدر مشروع القانون المذكور بوصفه القانون رقم 67، القانون الأساسي للصحة، في ملحق الجريدة الرسمية رقم 423، بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006.

330 - ويعرف القانون الأساسي الصحة بوضوح بوصفها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك يحدد مسؤولية الدولة عن تعزيزها وحمايتها، وينظر في المشاكل الصحية المرتبطة بالواقع الاجتماعي والثقافي والعرقي والناتجة عن اختلاف الأجيال ونوع الجنس والجوانب الاقتصادية والبيئية الفعلية. ويتضمن قسماً مخصصاً للصحة الجنسية والصحة الإنجابية وهو يكفل أمور من بينها حق الرجال والنساء في تقرير إذا كانوا يريدون إنجاب الأطفال أم لا ومتى ينجبون، ويضمن الحصول على وسائل منع الحمل، ويلزم بتنفيذ إجراءات الوقاية والعناية بالصحة الجنسية والإنجابية لجميع السكان، مع التشديد على المراهقين. ويقرر وضع السياسات والبرامج التثقيفية لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية ومنع الحمل بين المراهقات، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي، ويحث على الأمومة والأبوة المتسمة بالمسؤولية وعلى القضاء على الاستغلال الجنسي.

331 - ووفقاً لرأي المجلس الوطني للمرأة وحركة المنظمات النسائية، أنه خلال عملية اعتماد القانون الأساسي، ”ظهرت تيارات ومجموعات محافظة ، داخل مجلس النواب الوطني وخارجه، من أجل إجراء تعديلات جوهرية للمواد المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية. ونتيجة لتأثير هذه المجموعات المعارضة للقانون، نقض رئيس الجمهورية القانون الأساسي للصحة، بصورة جزئية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 “ ( ) . واحتراماً لنقض رئيس الجمهورية، أعرب عدد كبير من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المتخصصة عن معارضته للقانون ( ) . ورأى المجلس الوطني للمرأة أن هذا النقض غير دستوري فيما يتصل بالحقوق الجنسية والإنجابية، وأعرب عن هذا الرأي، علنا، حيث اعتبر أن هذا ”يحرم المرأة ضحية الاغتصاب من وسائل منع الحمل ( منع الحمل في حالة طوارئ) لتفادي الحمل مما يتنافى مع حقوق الإنسان لضحايا العنف الجنسي، ويحول دون تنفيذ ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة التوصيات العامة الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية والعنف “ ( ) .

332 - وتضمن رفض رئيس الجمهورية ”إمكانية وقف الحمل فقط في الحالة المنصوص عليها في المادة 447 من القانون الجنائي، دون غيرها “، وليس في جميع حالات الاغتصاب، من أجل حماية المبدأ الدستوري للحق في الحياة، من بداية الحمل، مع الإبقاء على الالتزام ”بالعناية بالمرأة في حالات الإجهاض الجارية أو التي لا يمكن تفاديها، والتي يقوم المسؤولون عن العناية بتشخيصها على النحو الواجب “ (المادة 30).

333 - ومن جهة أخرى، أيّدت مجموعات أخرى من منظمات المجتمع المدني والحركات المؤيدة للحياة نقض رئيس الجمهورية، من أجل الحيلولة دون إضفاء الشرعية على الإجهاض في حالات أخرى، غير واردة في القانون الجنائي، مما يدل على مدى الجدال الكبير حول هذا الموضوع في البلد.

منع عمل المراهقات

334 - اهتماماً بشواغل اللجنة، الواردة في الفقرتين 24 و 25 من ملاحظاتها الختامية، قامت الدولة بدعم البرامج الرامية إلى نشر التثقيف الجنسي والإنجاب، من أجل منع حمل المراهقات.

قانون التعليم المتعلق بالجنس والحب

335 - أصدرت إكوادور قانون التعليم المتعلق بالجنس والحب ( ) ، في سنة 1998، من أجل حث التعليم المتعلق بمواضيع الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية. وتم اعتماد اتفاقات وقرارات هامة من أجل التنفيذ الفعّال لهذا القانون، ابتداءً من سنة 2000.

336 - وتم اعتماد وإقرار تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم المتعلق بالجنس والحب من خلال الاتفاق الوزاري رقم 910 المؤرخ 28 أيار/مايو 2000، وذلك في جميع مستويات التعليم وفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووسائط الاتصال. وأنشئ البرنامج الوطني للتعليم المتعلق بالجنس والحب بموجب الاتفاق الوزاري رقم 3152 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003، من أجل تطبيق الخطة. واعتمد، في إطار هذه العملية النظام الخاص للإجراءات والآليات المعنية بالتعرف على الجرائم الجنسية في النظام التعليمي والتعامل معها بموجب الاتفاق الوزاري رقم 339.

337 - وفي إطار البرنامج الوطني للتعليم المتعلق بالجنس والحب، شُكِّلت لجنة الدعم المشتركة بين المؤسسات ( ) . وفي حزيران/يونيه 2006، وقّعت اللجنة مذكرة تفاهم، لمدة 5 سنوات، من أجل تطوير وإقرار الإطار المؤسسي للتعليم المتعلق بالجنس والقضاء على الجرائم الجنسية في مجال التعليم. وقد اعتمدت هذه السياسة بموجب الاتفاق الوزاري رقم 403، الذي أقر الخطة الوطنية للقضاء على الجرائم الجنسية في مجال التعليم. وتشمل الخطة سياسات للوقاية ولإعادة حقوق ال ض حايا، والتحقيقات والعقوبات الخاصة بالجرائم الجنسية، وكذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسيبدأ، في سنة 2007، تنفيذ الخطة المذكورة من جانب وزارة التعليم ولجنة الدعم المشتركة بين المؤسسات. وكما سبق أن ذكرنا، يشمل القانون الأساسي الجديد للصحة فصلاً عن الحقوق الجنسية والإنجابية وينص على التعليم الجنسي الإلزامي من المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، على النحو المقرر في الاتفاق الوزاري رقم 403.

338 - ويدعم المجلس الوطني للمرأة، بالمثل بوصفه عضواً في مجلس الإدارة الوطني للتعليم المتعلق بالجنس، العملية التشاركية لصياغة مشروع القانون الجديد للتعليم المتعلق بالجنس، في إطار حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والمساواة بين الجنسين والحقوق الجنسية والإنجابية وقد اعتمد القانون خلال المناقشة الأولى. وتقوم وزارة التعليم بالتخطيط لعملية تدريب واسعة النطاق للمدرسين والمدرسات من أجل تطبيق التعليم المتعلق بالجنس، مع التشديد على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وذلك في إطار البرنامج الوطني للتعليم المتعلق بالجنس والحب. ويجري الاهتمام بشواغل اللجنة المتصلة بالخطة الوطنية للتعليم المتعلق بالجنس والحب والواردة في الفقرتين 24 و 25 من ملاحظاتها الختامية، من خلال هذه التدابير.

مشروع مراهقي إكوادور

339 - فيما يتصل بالحقوق الجنسية والإنجابية للشباب، يقوم المجلس الوطني للمرأة بدعم مشروع مراهقي إكوادور، منذ سنة 2004، وذلك بالاشتراك مع المعهد الوطني للطفل والأسرة، وبالمساعدة التقنية والمالية المقدمة من هيئة التعاون التقني البلجيكية. وقد بدأ تنفيذ البرنامج في 12 مدينة في أنحاء البلد، بغرض ترويج وتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب. من منظور جنساني وبأسلوب يتسم بالمسؤولية، وذلك لمنع حدوث حالات الحمل والإجهاض في مرحلة المراهقة. وفي سنة 2006، تم إنشاء ودعم شبكات محلية للدولة والمجتمع المدني، يقوم فيها الشباب من الجنسين بدور رئيسي . وتستند هذه الاستراتيجية إلى التنسيق فيما بين المؤسسات وبين الجهات الفاعلة المختلفة، من قبيل المجلس الوطني للطفولة والمراهقة والمعهد الوطني للطفولة والأسرة وقطاعي التعليم والصحة.

340 - وكان من أهم الإنجازات المحققة في إطار هذا المشروع، دعم النشاط الاجتماعي للشباب ووضع خطط شبابية على مستوى المدن الـ12 المشتركة في المشروع، وقد جرى من خلالها تنشيط حملات إعلامية لنشر الحقوق الجنسية والإنجابية، مع منح الأولوية للقضاء على العنف الجنسي. وقد سمح هذا المشروع بإدراج الخدمات الصحية والتعليمية في صياغة السياسات المحلية للمراهقين والشباب من منظور جنساني.

341 - وبالإضافة إلى ذلك، أقام المجلس الوطني للمرأة تحالفاً هاماً م ع مركز الصحة والمرأة لبلدان أمريكا اللاتينية ووزارة الصحة ووزارة التعليم والمجلس الوطني للطفولة والمراهقة وللبدء في أنشطة ترمي إلى نشر المعلومات من أجل منع حدوث حمل المراهقات. وكان الاحتفال المشترك باليوم الخاص بمنع حمل المراهقات، في 26 أيلول/سبتمبر 2006، من بين التدابير المشتركة المتخذة. وقد تمت عملية تدريبية في مختلف الكليات بمدينة كيتو، في إطار هذا الاحتفال. واستند التدريب إلى منهجية غير تقليدية للاتصال، استخدم فيها الفن كأداة للإعلام فيما يتصل بهذه المواضيع، فتح بعده باب المناقشة مع الطلاب والطالبات.

الحصول على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ

342 - حقق الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة واحترامها تقدماً كبيراً في إكوادور خلال السنوات الأخيرة، مع صدور دستور سنة 1998، كما سبق أن ذكرنا. ومع ذلك، يرى المجلس الوطني للمرأة أن ”ما زال الطريق طويل أمام مسألة الحقوق الجنسية والإنجابية. وت ر د، فيما يلي، المعايير التي وضعتها هذه الهيئة بشأن هذا الموضوع:

343 - ”حدث تراجع في هذا المجال حيث رفعت مجموعة من المحاميات، في سنة 2004، دعوى ضد وزارة الصحة العامة ومعهد إزك ييتا بير ر يز للمطالبة بالحماية الدستورية مع الاعتراض على ما جاء في السجل الصحي من تسمية الحبة المسجلة باسم ”حبة اليوم التالي “ التي أذن بها ذلك المعهد، حيث ر أت المحاميات أن هذه الحبة وسيلة للإجهاض وليس لمنع الحمل. وقد قيل القاضي ترسيرو، قاضي المحكمة المدنية بغاياس، الدعوى بموجب قرار استأنفه المدع ى عليهم، وقبل القاضي الاستئناف ورفعه إلى المحكمة الدستورية للعلم واتخاذ قرار بشأنه “

344 - ونظرت الدائرة الثالثة للمحكمة الدستورية في مسألة الحماية الدستورية. ( ) وفي أيار/مايو 2006 قررت تعليق تسجيل المنتج المسمى POSTINOR-2، وعدم إدراجه في السجل الصحي. وهذا القرار يخالف الولاية الدستورية لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والواردة في الفقرة 2 من المادة 23 والمادتين 20 و25 والمادة 39 التي تكفل الحق في حياة خالية من العنف وفي نوعية جيدة الحياة (باستخدام أوجه التقدم العل م ية والتكنولوجية). والحق في اتخاذ قرارات حرة بالنسبة للجانب الجنسي، والحق في ا ختيار وقت إنجاب الأطفال وتعليمهم وإعالتهم. وقد أدى القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية في سنة 2006، بقبول طلب الحماية الدستورية المقدم من مجموعة من المحاميات المعارضات لإدراج الحبة المسماة باسم ”حبة اليوم التالي “ إلى وقف تسجيل المنتج المذكور، مما تسبب في ردود فعل متناقضة في الرأي العام، وخاصة في المنظمات النسائية المختلفة “.

345 - ورأ ى المجلس الوطني للمرأة، أسوة بأغلبية المنظمات النسائية في البلد أن هذا القرار غير دستوري حيث أنه يتجاهل النتائج العل م ية التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية والتي تثبت أن حبوب منع الحمل الطارئة لا تؤدي إلى الإجهاض “ ( ) .

346 - والدولة على علم بالمناقشة المستمرة في البلد حول إمكانية الحصول على بعض موانع الحمل الطارئة. غير أن هناك وسائل أخرى لمنع الحمل معتمدة ومستعملة بكثرة، بما في ذلك منع الحمل الطارئ ومنها حبة غلانيك. وتستطيع المرأة الإكوادورية أيضاً الحصول، بحرية، على أدوية ووسائل أخرى لمنع الحمل. ولذلك، تعمل الدولة، على سبيل الأولوية، على دعم العمليات التعليمية التي تروج هذه الأساليب وتسمح بممارسة النشاط الجنسي بحرية وبشكل طوعي يتسم بالمسؤولية، على النحو المقرر في دستور الجمهورية. وكانت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق ذلك تنفيذ الخطة الوطنية والبرنامج الوطني للتعليم المتعلق بالجنس والحب، ويسري كلهما منذ سنة 2000 وسنة 2003، على التوالي، كما ذكر سابقاً.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمرأة

347 - تقوم وزارة الصحة العامة، من خلال البرنامج الوطني للإيدز، بتنظيم حملة للوقاية من الإصابة العمودية بفيروس نقص المناعة البشرية، بتقديم اختبارات مجانية للفيروس إلى النساء الحوامل، وهذه الاختبارات تمولها وحدة قانون الأمومة المجانية ورعاية الطفولة. وتستخدم أموال هذا الصندوق أيضاً لتنفيذ برنامج رائد للأمومة في غواياكويل، يقدم لبن الأم مجانا، إلى الأطفال حديثي الولادة، حتى سن 6 شهور وهم أبناء الأمهات المصابات بالفيروس.

348 - وأدرج المجلس الوطني للمرأة هذه المسألة في خطة عمله لسنة 2006، وبدأ عملية توعية بمشكلة النساء والشباب والمراهقين الذين يعيشون مع الفيروس/الإيدز ، وبصورة خاصة من خلال البدائل الثقافية ومنها القوافل الفنية التي تعالج هذه المسألة في الأعمال المسرحية ( ) . وسوف ت ُ جر ى دراسة عن الجنس والفيروس/الإيدز، تسمح بالتعرف على هذه الحقيقة المحددة في بلدنا، وذلك بغرض الحصول على المدخلات الكافية لمعالجة هذه المشكلة.

349 - واتخذت وزارة العمل والعمالة في إكوادور من جانبها، تدابير لوقف التمييز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز. وبموجب الاتفاق الوزاري رقم 00398 المبرم في 13 تموز/يوليه 2006، يحظر على الشركات العامة والخاصة وعلى جميع مؤسسات الدولة إجراء اخت ب ار فيروس نقص المناعة البشرية، بصورة إجبارية، من أجل الحصول على وظيفة أو الاستمرار فيها، وكذلك ف ص ل شخص تعسفياً لهذا السبب . ويشجع هذا الاتفاق الوقاية والإعلام والتثقيف الواجب تقديمها في أماكن العمل مع تشجيع إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بصورة طوعية، وعلى أساس الموافقة المستنيرة.

350 - وفي وزارة العمل، تبذل أيضاً جهود لتدريب الموظفين على معالجة مشكلة الفيروس/الإيدز. وجرت عملية توعية في الوزارة في سنة 2006، حيث تم تدريب 120 من الموظفين، أجر ى 90 منهم الاختبار المجاني والسري خلال أسبوع.

351 - ويعتبر مشروع تعديلات قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والرعاية المتكاملة له ( ) أداة قانونية أخرى هامة في مجال السياسات العامة والفيروس/الإيدز. وقد أعد المشروع خلال حلقة عمل وطنية لكي تقوم لجنة الصحة التابعة لمجلس النواب الوطني بعرضه للمناقشة من أجل تحديث القانون الحالي الذي يتضمن ثغرات كثيرة. ولا تخصص له ميزانية محددة بوضوح، ولا يغطي سوى الجانب الوبائي من مشكلة الفيروس/الإيدز.

352 - ويراعي مشروع تعديلات القانون المسألة من منظور حقوق الإنسان أي أنه يتجاوز مجال الصحة وحده. وفيما يتصل بالمنظور الجنساني، يتوخى الاقتراح الأفضلية والمجانية في الحصول على خدمات الرعاية لحالات الفيروس/الإيدز للنساء الحوامل ويقرر تشكيل مجلس وطني للفيروس/الإيدز، يلحق برئاسة الجمهورية ويضم مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها المجلس الوطني للمرأة.

353 - وفي إطار الخطة الوطنية للتعليم المتعلق بالجنس التابعة لوزارة التعليم والثقافة والمذكورة أعلاه، تبذل جهود هامة من أجل تنفيذ المفهوم الجديد للتعليم المتعلق بالجنس، بما في ذلك موضوع الفيروس/الإيدز في المؤسسات التعليمية.

354 - ويشمل إطار ”الخطة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية 2006-2008 “ ( ) المشار إليها أعلاه أهدافاً محددة بالنسبة لرعاية حالات الفيروس/الإيدز: (أ) الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والفيروس/الإيدز، (ب) كفاية الرعاية للمراهقين المصابين بالفيروس/الإيدز.

المادة 13

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

الوصول إلى الخدمات الأساسية

355 - تم توقيع اتفاق تعاون بين المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للطفولة والمراهقة والمعهد الوطني للطفولة والأسرة والإدارة الوطنية للتعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة ومجلس النهوض بأعرا ق وشعوب إكوادور، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل المضي في الخطة الوطنية للتوثيق والتسجيل والقيد المتأخر المجاني والأسماء المزدوجة لتحقيق الهوية ( ) . في نيسان/أبريل 2006 وذلك في إطار برنامج تحديث النظام الوطني للسجل المدني وتحقيق الهوية الذي ينفذه المجلس الوطني للتحديث والإدارة الوطنية للسجل المدني.

356 - ويهدف الجزء الأول من المشروع إلى تعميم الحصول على إثبات الهوية وضمان هذا الحق الأساسي لجميع مواطني إكوادور، من الجنسين ومن جميع الأعمار. وأنشئت لهذا الغرض فرق متنقلة للتسجيل والتوثيق في المناطق التي لم يتمكن سكانها من الحصول على هذه الخدمات في إكوادور.

357 - ويجري من خلال هذه الفرق المتنقلة السعي إلى العناية بعدد يزيد عن مليون ونصف مليون من مواطني ومواطنات إكوادور غير المسجلين، والذين لا يمكنهم الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، لعدم توفر وثيقة هوية لديهم. ويشمل هذا العدد نحو 000 600 طفل وطفلة.

358 - وابتدأت خطة التوثيق المذكورة مع مشروع رائد في 8 مقاطعات من أفقر المقاطعات في البلد، نفذ فيها مشروع رائد لإصدار وثائق ملكية للأراضي مع مشروع برات (PRAT) ووزارة البيئة، كما تستطيع المرأة الحصول على موارد الإنتاج.

سياسات الحماية الاجتماعية

359 - فيما يتصل بالشواغل التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 14 و15 من ملاحظاتها الختامية، تجدر الإشارة إلى أن برنامج سندات التنمية البشرية يمثل أكبر قدر ممكن من التغطية والاستثمار البشري بين البرامج الموجهة للسكان الذين يعيشون في حالة فقر أو فقر مدقع، ويشمل نساء الشعوب الأصلية والمرأة الريفية. ويغطي البرنامج أكثر من 2 مليون أسرة معيشية في إكوادور وينطوي على تحويل مهيأ لحماية رأس المال البشري عن طريق الصحة والتعليم وتعد المرأة أهم المشاركين في هذه السياسة، ذلك أنها هي التي تحصل على هذا التحويل وتوجهه لرفاهية أبنائها وبناتها.

360 - وقام المجلس الوطني للمرأة، بدعم من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بإجراء دراسة جنسانية حول سندات التنمية البشرية، في سنة 2003، من أجل تقييم أوجه التقدم التي حققها هذا البرنامج. وسمحت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بوضع اقتراح بتحقيق قيادة لشبكات الخدمات الخاصة بالمستفيدات من سندات التنمية البشرية في 6 مقاطعات بالبلد. والهدف من هذه القيادة هو تحديد سياسة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في البلد من منظور حقوق المرأة والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين إمكانيات برنامج سندات التنمية البشرية والاستفادة منها.

361 - وفي سنة 2006، وقعت اتفاقات إقليمية مع هيئات الحكم المحلي في ريوبامبا وبورتوفينحو بشأن القيادة، وسعت الهيئات، بتوافق الآراء مع برنامج الحماية الاجتماعية التي تدير السندات، إلى تنفيذ قيادة شبكات الخدمات في مقاطعات أخرى بالبلد.

الموارد الاقتصادية المتاحة للمرأة

362 - في مواجهة حالة الفقر التي تعاني منها المرأة الإكوادورية، وضعت الدولة اقتراحاً بتوجيه الموارد الاقتصادية من منظور جنساني. وتحدد هذا الاقتراح بإنشاء صندوق اسثئماني باسم صندوق النهوض بالمرأة (PROMUIERES) في سنة 2003، تديره الهيئة المالية الوطنية.

363 - وبدأ صندوق النهوض بالمرأة عملياته في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، من خلال برنامج سداد الائتمانات الصغيرة، مع وجود 6 من جهات التشغيل الملتزمة بالحقوق الاقتصادية للمرأة ذات الموارد الشحيحة ( ) . وتسمح السياسات والآليات المقررة لتشغيل الصندوق بأن يكون أداة تتيح للمرأة التي تع ي ش في حالة فقر مدقع فرصة الحصول على الموارد وتحقيق استقلالها الذاتي وتحسين نوعية حياتها.

364 - و أ قيمت تحالفات مع المنظمات النسائية وجهات التشغيل التي تشارك الصندوق في فكرة الأساس فيما يتصل بتوظيف الموارد ومتابعة الاستراتيجية، وفي العمل على تشجيع تكوين الجمعيات والتعاون وتنظيم المرأة.

365 - وفي سنة 2006، تم تأهيل نحو 80 من جهات التشغيل للمشاركة في الصندوق ومنها المؤسسات المالية وتعاونيات التوفير والائتمانات والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في التمويل الصغير، والتي أعربت عن رغبتها في المشاركة في الوديعة الائتمانية، وتوجيه الموارد المالية المستقلة ذاتياً للنساء المستفيدات على المستوى الوطني.

366 - ويبلغ عدد المستفيدات مباشرة من الائتمانات الممنوحة في هذه المرحلة 850 امرأة وقد تنبهت هيئة الوديعة الاستئمانية لسعر الفائدة للكيانات الأخرى التي أعربت عن رغبتها في الانضمام لعضوية هذه المؤسسة.

367 - وهذه هي حالة المجلس الوطني للنهوض بأعرا ق وشعوب إكوادور الذي أنشأ برنامج ” لانكاري وارمي “ (Lankari Wapmi) للائتمانات القابلة للسداد، في إطار صندوق التنمية للشعوب الأصلية. ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل أنشطة اقتصادية منتجة لنساء الشعوب الأصلية من خلال تقديم الائتمانات الصغيرة، من أجل دعم صناديق التوفير والمصارف المجتمعية.

368 - ولدى صندوق النهوض بالمرأة أيضاً برنامج غير قابل للسداد باسم ”المساواة بين الجنسين “ ويهدف إلى تعزيز المبادرات الناشئة عن المجتمع المدني والمنظمة لدعم تنفيذ عناصر خطة تكافؤ الفرص من خلال صندوق عام وتنافسي.

النساء المعوقات

36 9 - تبين الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد أن هناك عدداً كبيراً من المعوقين في البلد، تبلغ نسبته 12.14 في المائة من مجموع السكان أي أن هناك 334 608 1 شخصاً يعانون من عجز من نوع ما منهم 739 829 امرأة، في إكوادور. وتمثل المرأة 54 في المائة من السكان المعوقين من سن 41 سنة فما فوق، ويمثل الرجل 46 في المائة.

370 - وقد أدرج المجلس الوطني للمعوقين مسألة النساء المعوقات في تخطيطه عند صياغة خطة العمل لسنة 2007. وخلال السنوات الثلاث الماضية قام المجلس بتمويل مشاريع للتدريب والتنمية التنظيمية للمرأة المعوقة بدنياً كمرحلة أولى، من منظور جنساني محدد، بغية تشجيع الوعي بحقيقة حياة المرأة المعوقة، ودعم كفاحها لمقاومة التمييز المزدوج.

371 - وقد أنشأ المجلس شبكة للدفاع عن حقوق الأشخاص المعوقين تضم جميع المفوضين الإقليميين لمكتب أمين المظالم والمستشارين القانونيين لكليات الحقوق بجامعات البلد الذين يقدمون خدماتهم بالمجان، وبعض كليات المحامين.

372 - وبالإضافة إلى ذلك، أعد مشروع تعديلات لقانون المعوقين، الساري حالياً يفرض جزاءات على عدم تنفيذ القانون، مع فرض غرامات للمخالفين تتراوح من 250 إلى 000  5 دولار.

373 - وبالمثل يتضمن قانون تعديل قانون العمل، الصادر في كانون الثاني/يناير 2006، الالتزام بالتعاقد مع الأشخاص المعوقين في الشركات العامة أو الخاصة التي بها 25 موظفاً على الأقل. وتكون نسبة التعاقد 1 في المائة في السنة الأولى، على أن تصل إلى 4 في المائة من مجموع العمال في السنة الخامسة، مع مراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين. وسوف تجري وزارة العمل عمليات تفتيش على الوظائف الدائمة في الشركات مع معاقبة رب العمل في حالة عدم تنفيذ القانون ( ) .

المادة 14

المرأة الريفية

374 - اهتماماً بدواعي القلق التي أبدتها اللجنة، في الفقرتين 14 و15 من ملاحظاتها الختامية اتخذت الدولة تدابير هامة من أجل الحد من الفقر الذي تعاني منه نساء الريف والشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي.

توفير الائتمانات للمرأة في الريف

375 - يعمل مشروع تنمية الشعوب الأصلية والسوداء في إكوادور بواسطة استثمارات ريفية متاحة، مع مشروع ”برنامج صناديق التضامن “ ومع 626 من صناديق التضامن على المستوى الوطني تضم 158 15 امرأة من 27 من الأعراق والشعوب الأصلية والأفريقية الأصل في إكوادور بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية، من خلال تنظيم المرأة، وتنمية عادات التوفير والائتمان التي تساهم في استدامة الأسرة والمجتمعات المحلية.

376 - وخلال فترة إدارة صناديق التضامن، أصبحت العضوات قادرات على ا لإدارة الذاتية وعلى تنظيم موارد المجموعة المؤلفة من مدخراتها العائلية الخاصة، مما حقق تقدماً كبيراً من الجانب العائلي والمجتمعي والاجتماعي، وبث في المرأة روح تنظيم المشاريع الصغيرة مع تشجيع نمو الكيانات المالية المجتمعية التي تخدم مجتمعاتها المحلية في الأجل الطويل. وبذلك، نجد أن 10 في المائة من مجموع صناديق التضامن المذكورة قد انضمت إلى النظام المالي الوطني الخاضع لتنظيم الإدارة المحلية للتعاونيات، وأن هناك 15 في المائة أخرى في سبيلها إلى الانضمام.

377 - وبالمثل، أنشئت مشاريع صغيرة من قبيل المتاجر المجتمعية والمخابز والمراكز الحرفية ومزارع لتربية النوعيات الصغيرة وأنشطة أخرى نشأت نتيجة لهذا النوع من التنظيم. وتم إشراك نساء الشعوب الأصلية والأفريقية الأصل في صنع القرارات على مستوى المجتمعات والمنظمات المحلية، مما أدى إلى تحويلهن إلى عناصر نشطة وغير سلب ي ة في مجتمعاتهن المحلية. ويعزَّز تكوين صناديق تضامن جديدة في الريف، مما أدى إلى دعم الأنشطة المنتجة للأسرة الريفية في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات المالية. وأثبتت المجموعات النسائية التي تدير صناديق التضامن قدرتها على الإدارة المالية والتنظيم.

نساء الشعوب الأصلية والصحة

378 - اتخذت بعض الخطوات الهامة في مجال الصحة منها توحيد لجان المستفيدين من قانون الأمومة المجانية ورعاية الطفولة في المناطق الريفية الكثيفة السكان وخاصة السكان من الشعوب الأصلية.

379 - وبذلت أيضاً جهود من أجل إدراج الولادة الرأسية ضمن الاعتمادات المخصصة للقانون. والعودة بذلك إلى الممارسات السلفية للشعوب الأصلية. ولكن ما زال هذا الاقتراح قيد المناقشة وبحاجة إلى موارد.

حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم

380 - هناك 88 امرأة لكل 100 رجل من المنتظمين في مؤسسات للتعليم العالي في المناطق الريفية. وهناك أيضاً نسبة مرتفعة من المدارس التي بها معلم واحد و التي تعتبر هياكلها ومعداتها غير ملائمة.

381 - ويهدف برنامج التعليم الثنائي اللغة لوزارة التعليم إلى محو الأمية ووقف موجة الانقطاع عن الدراسة وهذا البرنامج موجه إلى نساء الريف والشعوب الأصلية بصورة خاصة، ووفقاً للأرقام الواردة من إدارة التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة، هناك 110 56 طالبات في برنامج تعليم القراءة والكتابة.

المادتان 15 و16

المساواة أمام القانون وفي الزواج والحقوق العائلية

382 - يكرس الدستور الحالي مبدأ المساواة بين الرجال والمرأة أمام القانون. وقد عززت هذا المبدأ، تدريجياً، قواعد معيارية ثانوية عديدة في النظام القانوني لإكوادور. وللمرأة الأهلية القانونية الكاملة والحرية في إدارة ممتلكاتها، في الوقت الحالي. كما لها حرية التعاقد وحرية العمل والتجارة والصناعة. ويمكن للمرأة أن تمثل أشخاصاً طبيعيين واعتباريين، مدنيا وممارسة مهنتها. وبذلك، فإن المساواة القانونية مكفولة في النظام القانوني لإكوادور.

383 - ونظراً لأن وصول الأشخاص ذوي الموارد الشحيحة إلى العدالة محدود، وخاصة في الدعاوى المدنية المتصلة بالشؤون العائلية، يعتبر البرنامج الوطني لوصول المرأة إلى العدالة، من البرامج ذات الأولوية. وفي هذا الصدد، يجري المجلس الوطني للمرأة مفاوضات مع المؤسسات المسؤولة عن إصلاح قطاع العدالة الذي سيجري في إطار مشروع إقامة العدالة الثاني (PROJUSTICIA II) التابع للبنك الدولي.

384 - ويسلم الدستور السياسي لإكوادور بأن الأسرة تقوم على صلات قانونية وفعلية وتستند إلى المساواة في الحقوق والفرص لأعضائها. وينطبق هذا المبدأ أيضاً على الزواج والارتباطات الفعلية، ويضيف نص الدستور أن الدولة تقوم بتشجيع مشاركة الأب والأم في المسؤولية، وأن عليها أن تق د م الدعم للمرأة. رئيس ة الأسر ة المعيشية.

385 - ومنذ أن صدر ت تعديلات القانون المدني لسنة 1989، أرست القوانين مبدأ المساواة مع الإبقاء على افتراضات لصالح الزوج في إدارة الأمور الزوجية، ما لم يقرر الزوجان خلاف ذلك، صراحة عند توقيع عقد الزواج. وفي الواقع، تفترض السلطات، عند عقد الزواج المدني أن الرجل هو الذي يدير الشركة الزوجية، في حالة عدم إقرار ما يخالف ذلك.

386 - وبالنسبة للمسائل العائلية، يتم إعداد مشروع قانون الطفولة والمراهقة ومشروع قانون الأسرة، من خلال عمليات مشاركة من المواطنين، مع التوفيق بينهما لتفادي أوجه التضارب المحتملة عند التطبيق. ويمثل النصان تقدماً في التشريع، يتفق مع الواقع الاجتماعي. وفي أيار/مايو 2002، تم التعرف على مشروع قانون الأسرة في سياق المناقشة الأولى، وأوقفت بعد ذلك الإجراءات الخاصة به وفي نيسان/أبريل 2003، صدر قانون الطفولة والمراهقة الجديد الذي سمح بتحسين مبادئ إقامة القضاء بشكل متخصص في الحالات المختصة به.

387 - والسن الأدنى للزواج هو 18 سنة، ويمكن للمراهق أن يتزوج قبل ذلك بموافقة الأب أو الأم أو القاضي المختص.

388 - وتسمح المادة 23 من الدستور بحصول الأشخاص على وسائل تنظيم الأسرة مما يلغي رسمياً ضرورة الحصول على موافقة الزوج، وهو مبدأ يتفق مع القانون المدني الساري.

مواضيع أخرى تدعو للقلق بصورة خاصة

سكان الحدود

389 - أنشئت هيئة السيادة الوطنية وتنمية الحدود بوزارة العلاقات الخارجية في أيار/مايو 2004، بهدف العناية بالمسائل المتصلة بالدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي وتنفيذ سياسات وتدابير تتصل بدعم الحدود النشطة وتحسين حياة سكان المناطق الحدودية والأمازونية، وإدماج المناطق الطبيعية للبلد مع أمريكا الجنوبية وتحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الأمازون.

390 - وتم في إطار الإدماج إنشاء لجنة الجوار والإدماج بين إكوادور وكولومبيا، تنفيذاً للإعلان الرئاسي الصادر في 20 حزيران/يونيه 1989 وأعيد تشكيل هيكل اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

391 - وتعتبر لجنة الجوار آلية ثنائية ذات طابع سياسي وتمثيل ي ، مكلفة بتعزيز الإدماج والتعاون والتنمية للبلدين، مع التشديد على منطقة الإدماج الحدودية. ولم تدرج المسألة الجنسانية كعنصر عرضي، وقد دعت الهيئة المجلس الوطني للمرأة للمشاركة في بعض المجالات من أجل صياغة مقترحات للتعاون.

392 - وبدأ المجلس الوطني للمرأة، بالتنسيق مع لجنة الجوار ووزارة العلاقات الخارجية، إجراء الاتصالات في شهر أيلول/سبتمبر 2006، مع مستشارة المرأة في كولومبيا، من أجل تنفيذ ”مشروع التعاون التقني بين إكوادور وكولومبيا في مجال سياسات الحماية الخاصة بالمرأة الم ع رضة لحالات الخطر ، والنساء والأطفال والمراهقين المشردين واللاجئين “.

393 - ويتمثل هدف المشروع في تعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بجماعات المشردين واللاجئين في مناطق الحدود وحمايتهم و كفالة الممارسة الكاملة لحقوق المرأة والطفلة والمراهقة الإكوادورية والكولومبية المتضررة من الصراع المسلح في كولومبيا.

394 - وأنشئت وحدة تنمية المنطقة الشاملة، من خلال المرسوم التنفيذي الصادر في آب/أغسطس 2002، من أجل العناية، على سبيل الأولوية ، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحدود الشمالية، في مقاطعات أزميرالداس، وكرتشي، وأمبابورا، وسوكومبيوس، واوريانا ونابو.

395 - ويندرج نشاط وحدة تنمية المنطقة الشمالية في إطار التنمية البديلة والوقائية والمتكاملة والمستدامة في منطقة الحدود الشمالية ، وتشمل عناصر الدعم للهياكل الأساسية الاجتماعية والإنتاجية والتنمية المنتجة وحفظ البيئة. والتنمية الاقتصادية والإدارة المحلية.

396 - وتتطلع الدولة، من خلال هذه الأنشطة الهامة، إلى الاستجابة لأوجه القلق التي أبدتها اللجنة في الفقرتين 16 و17 من ملاحظاتها الختامية.

البيئة ونوع الجنس

397 - بدأت الدولة عملية هامة لإضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني في السياسات البيئية، وذلك من خلال المجلس الوطني للمرأة. وانطلاقاً من دراسة تسمح بتصور أثر المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في السياسات البيئية، يعمل المجلس الوطني للمرأة على نشر وضع المرأة في النظم البيئية.

398 - واتخذ المجلس الوطني للمرأة تدابير لمواجهة المشاكل البيئية، في إطار خطة عمل ”المرأة والبيئة “، بتدريب المرأة على مواجهة الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة، وتدعيم مشاركتها في إجراءات الوقاية والمعالجة البيئية. وبذلك، أدمجت المرأة الريفية في العلاقة بين المرأة والبيئة، مع تأكيد أن الأشخاص هم جزء من النظم البيئية وكفالة المساواة بين الجنسين في تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي التي وق َّ عت عليها إكوادور.

399 - وعلى مستوى البلد، يجري تحديد خطوط لإدراج المعايير الجنسانية في إدارة البيئة، ابتد اءً من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إكوادور وصندوق البيئة ومن خلال التبرعات الوطنية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية للبيئة والمنظمات المجتمعية. ويتم في إطار هذه المبادرات، تطوير المنظور الجنساني مع التشديد، بصورة خاصة، على تشجيع مشاركة المرأة، بصورة نشطة في تخصيص الموارد للنظم البيئية، وفي اتخاذ القرارات الخاصة بالإدارة المستدامة وكيفية تخصيص الفوائد البيئية.

400 - وفي السنوات الأخيرة، ازداد وعي المواطنين بالبيئة، وخاصة في مناطق استغلال النفط (المناطق الشمالية الشرقية)، وأنشئت مؤسسات تكافح من أجل وقف الاستغلال غير المستدام لهذا المصدر غير المتجدد، وتقوم المرأة في المناصب السياسية الهامة بدور قيادي في هذا الكفاح. فهناك مجموعة من النساء المتخصصات في علوم الأحياء والبيئة تشجعن مشاركة الشعب النشطة في منع هذا الاستغلال، في المواقع المذكورة.

401 - وعلى المستوى المحلي، هناك منظمات للنساء الريفيات، ونساء الش ع وب الأصلية والمولَّدة والمنحدرة من أصل أفريقي ت ع ي ش على الاستخراج المستدام لمنتجات النظم البيئية في أنحاء مختلفة من البلد وتحويلها. وتعمل بعض هيئات الحكم المحلي التي لديها وحدات للبيئة على دعم المرأة بوصفها من الجهات الفاعلة الهامة في حفظ التنوع البيولوجي على الصعيد المحلي.

الجزء الثالث - المسائل التي لم يتم البت فيها بعد

المرأة والاقتصاد

402 - على الرغم من أن الدولة قد دعمت تحالفاتها مع الجبهة الاجتماعية، ما زالت هناك مسألة وضع صيغة فعالة للسياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية من منظور للحقوق، وتقوم الدولة بدعم نموذج للتنمية، يستند إلى العدالة الاجتماعية وإلى مبادئ المساواة والتنوع الاجتماعي والثقافي.

403 - ومن الأمور الأساسية أن تتم مواصلة استثمار الموارد البشرية والمالية لكي توجَّه الاستثمارات العامة على أساس الاحتياجات المحددة للمجموعات الأقل حظ اً ومنها المرأة، في عمليات تخطيط السياسات العامة، وخاصة الميزانية العامة للدولة .

404 - ويلزم، على وجه التحديد زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لتشغيل صندوق النهوض بالمرأة، بوصف ذلك استراتيجية فعالة لتوجيه الموارد المالية من أجل حفز المبادرات الاقتصادية للمرأة ذات الموارد الشحيحة والمساهمة في التغلب على الفقر، في الأجل الطويل.

405 - وينطوي ذلك على تقوية نظام المؤشرات الاجتماعية للبلد، مع إدراج مؤشرات جديدة تسمح بوضع صورة لتأنيث الفقر في البلد وباتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية للمرأة الإكوادورية وعائلتها، على أساس هذه المعلومات .

406 - ولا شك أنه يلزم تشجيع عمليات التعديل القانوني لوثائق معيارية هامة، منها قانون التجارة والقوانين المتصلة بأداء النظام المصرفي وما يتصل به، وقانون التنمية الزراعية وحيازة الأراضي في إكوادور.

407 - ومن الأمور الأساسية أيضاً وجود معلومات كمية وكيفية عن حالة المرأة في الريف، بهدف تعميم المنظور الجنساني في سياسات الزراعة والثروة الحيوانية في إكوادور للفترة 2006-2016 وإشراك منظمات المرأة المنتجة في المراحل المختلفة من تنفيذ السياسات.

408 - وفيما يتصل بمسألة البيئة والمرأة، يجب أن يتم، على سبيل الأولوية، إجراء البحوث التي تسمح بتوفير المعلومات والخبرات اللازمة حول إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية واستغلالها والتحكم فيها من منظور جسناني.

409- ومن المسائل التي ما زالت معلقة في برنامج العمل الجنساني تحديد مقدار مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني. ويعتبر تطبيق نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لاستغلال الوقت مسألة ذات أولوية في الاستثمارات الواجبة على الدولة.

التعليم والتدريب

410 - من أهم المسائل التي يجب حلها، في مجال التعليم، زيادة النسخ المطبوعة من الكتب المدرسية الجيدة بتكلفة منخفضة، وهي التي يشجع مضم ونها المساواة و ح قوق الأطفال والمراهقين من الجنسين وتنمية قدراتهم.

411 - ويجب أن يقوم المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للطفولة والمراهقة بتحديد الآليات المؤسسية الملائمة للتنفيذ والرامية إلى دعم نظام لا مركزي للحماية المتكاملة لحقوق الطفولة (وخاصة مجالس حماية حقوق الطفولة) لمراقبة تنفيذ مبادئ عدم التمييز في مجال التعليم، وخاصة في حالات الطرد أو الفصل بسبب الحمل وفي حالات العنف الجنسي.

412 - ومن المهم أن يجري دعم البدائل الجديدة للتعليم والتي تتضمن أشكالاً مختلفة من الفنون التعبيرية، مع تصور لمساهمة المرأة. ويجب كذلك وضع تفاصيل السلوك والأنشطة البديلة بواسطة برامج من قبيل التعليم المتعلق بالجنس.

413 - وليس من الممكن إدماج منظور التعدد الثقافي على جميع المستويات، في المبادرات التعليمية التي تجري في البلد.

414 - ويلزم أيضاً تشجيع وصول المرأة إلى التعليم العالي من خلال إنشاء صندوق للمنح، يعطي الأولوية للنساء رئيسات الأسر المعيشية في البرامج الدراسية المختلفة.

المرأة والصحة

415 - يعتبر تشجيع إدراج منظور التنوع الثقافي في الخدمات الصحية، من الأمور الأساسية، وخاصة فيما يتصل بالممارسات السلفية المفيدة ومنها الولادة الرأسية، في مجموعة استحقاقات الأمومة المجانية ورعاية الطفولة، وكذلك تطوير برامج لاستعادة الخبرات التقليدية في العناية بالصحة، مع وضع في الاعتبار، بصورة خاصة ، الاعتراف بقيمة المولّدات وإدماجهن في الخدمات الصحية.

416 - ولا تزال مسألة دعم دور الحكومات المحلية في مجال توفير الخدمات الصحية من خلال الاتفاقات الوطنية ومن منظور جنساني ومتصل بحقوق الإنسان، من المسائل التي لم يتم البت فيها بعد.

417 - ويعتبر تعزيز أوجه التقدّم المحرزة في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية من المسائل الأساسية، مع دعم البرامج والمشاريع التي تكفل الحصول على وسائل منع الحمل بروح من المسؤولية و مع الاحترام الكامل للحقوق.

العنف العائلي

418 - يعد تنفيذ نموذج لإدارة محاكم الأسرة والمخالفات الخاصة بالعنف داخل الوظيفة القضائية من الأمور ذات الأولوية في مجال العدالة.

419 - ويتبيّن ضرورة استثمار الموارد في صياغة تشاركية للخطة الوطنية لمنع العنف الجنساني واستئصاله والمعاقبة عليه تسمح بتنفيذ برامج ومشاريع محلية للعناية بضحايا العنف وحمايتهم، واستعادة حقوقهم ووضع آليات لمعاقبة المعتدين.

420 - وينبغي، في إطار الخطة المذكورة ضمان تخصيص الموارد الكافية والملائمة في الميزانية العامة للدولة، من أجل تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع لمنع العنف الجنساني واستئصاله والمعاقبة عليه، مع دعم دور الإيواء القائمة وإنشاء دور جديدة، إلى جانب الخدمات القانونية والسيكولوجية وغيرها.

421 - وفيما يتصل بتخصيص الموارد، يعتبر الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبغاء والاستغلال الجنسي التزاماً ثابتا. وفي هذا الصدد، يعتبر مشروع السياسة المالية ذات المنظور الجنساني استراتيجية أساسية لتوعية سلطات وزارة الاقتصاد والمالية بشأن ضرورة استثمار الموارد في تصميم وتنفيذ السياسات العامة الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين والمرأة والمعاقبة عليه.

422 - ويظل توصيف العنف ضد المرأة على أنه جريمة في القانون الجنائي مسألة لم يبت فيها بعد. ولذلك سوف تبذل الدولة الجهود اللازمة لاعتماد هذا التعديل في الدورة التشريعية الجديدة.

42 3 - وقد أظهرت الحالة الخطيرة السائدة في حياة مقاطعات الحدود الشمالية، نتيجة للصراع المسلح الكولومبي، ضرورة تدعيم برامج حماية حقوق المرأة والفتيات والمراهقات من الإكوادوريات والكولومبيات المشردات و/أو اللاجئات، الوارد ذكرهن في هذا التقرير.

المرأة في مجال ممارسة السلطة

424 - فيما يتصل بمشاركة المرأة في السياسة، يلزم أن تتولى دولة إكوادور مهمة تدريب القيادات السياسية النسائية. ورغم تزايد مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية وفي المجالات المختلفة لصنع القرارات، يلزم استثمار الموارد من التدريب والتكوين السياسي من منظور جنساني ومتصل بحقوق الإنسان.

425 - ولا شك أن تقوية القيادات السياسية النسائية تعتبر خطوة أساسية في سبيل تحقيق الحكم الديمقراطي وتمثل مساهمة كبيرة في بناء ديمقراطية قائمة على المساواة والشمول.

الأجهزة المؤسسية والقانونية للجنسين

426 - فيما يتصل بدعم المؤسسات العامة الجنسانية، يعتبر تشجيع إجراء مناقشة واسعة النطاق مع المنظمات النسائية المختلفة من البلد مسألة ذات أولوية، قبل عرض مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين على مجلس النواب الوطني. وتعد مناقشة هذا القانون واعتماده مسألة عاجلة، ذات أهمية حيوية بالنسبة لوضع السياسات العامة للجنسين في البلد.

427 - ويعتبر وجود الإدارات السياسية اللازمة لإعادة وضع أمين المظالم المساعد لشؤون المرأة في مكتب أمين المظالم، من أجل تعزيز دوره في مجال فرص المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

نشر حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة

428 - من الأمور الضرورية أن تقوم المؤسسات العامة، كمجموعة، باستثمار الموارد اللازمة من أجل زيادة نشر الاتفاقية وخاصة البروتوكول الاختياري كصك واجب التطبيق بالنسبة إلى حقوق المرأة. وكان العمل الذي قام به كل من اللجنة العامة لتنسيق حقوق الإنسان التابعة لوزارة العلاقات الخارجية والمجلس الوطني للمرأة يمثل خطوة هامة حيث تم تعميم هذين الصكين، على نطاق واسع مع الملاحظات الختامية للجنة وتقارير الدولة، والتقارير ذاتها وآليات أخرى خاصة بالجنسين من خلال وسائط النشر المطبوعة والإنترنت.

429 - ويلزم، بالمثل، أن يجري النشر المكثف لحقوق المرأة باللغات الأخرى لأعراق وشعوب إكوادور.

البيئة والجنسان

430 - من المسائل الأساسية تشجيع البحوث المتخصصة التي تضع في الاعتبار المشاكل التي تواجهها المرأة المتضررة من التلوث البيئي في الريف والحضر وخاصة تدهور التربة وزيادة المعرفة بالملوثات العضوية الثابتة وإدماج عنصر تعدد الثقافات كعنصر منشط لسيطرة المرأة على إدارة الموارد الطبيعية.

431 - ويعتبر موضوع الصحة المهنية والبيئ ي ة للممرضات المعرضات للإشعاع، والعاملات في مجال الزهور ومصائد الجمبري والمهن الأخرى المرتفعة الخطورة بالنسبة لحياة المرأة العاملة، موضوعاً أساسياً أيضاً بالنسبة للبيئة.

ثبت المراجع:

1 -Boletín de Indicadores Básicos de Salud del Ecuador, 2.005, Ministerio de Salud Pública delEcuador, OPS, UNICEF, UNIFEM, PNUD, UNFPA.

2 -Boletín Informativo “El CONAMU ante la resolución del Tribunal Constitucional”. Quito, Mayo 2006.

3 -Camacho Zambrano, Gloria, Mujeres al borde. Refugiadas colombianas en el Ecuador, UNIFEM. Quito, Febrero 2005.

4 -CONAMU, Informe de Rendición de Cuentas 2005-2006. Quito, mayo 2005.

5 -CONAMU, Cuestionario para la evaluación de la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contrala Mujer , Convención De Belém Do Pará. Quito, Diciembre, 2005.

6 -CONAMU, Documento “Argumentos de respaldo para los derechos sexuales y reproductivos contenidos en el Proyecto de Ley Orgánica de Salud”. Quito, agosto 2006.

7 -CONAMU, Documento de propuesta de elaboración de la Ley para la Igualdad de Oportunidades. Quito, septiembre 2006.

8 -CONAMU, Ficha técnica Proyecto Bono Desarrollo Humano. Quito, 2004.

9 -CONAMU, Informe de Rendición de Cuentas del 2004, Quito, 2005.

10 -CONAMU, Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009. Quito, marzo 2005.

11 -CONAMU-INEC-UNIFEM, Mujeres y hombres del Ecuador en Cifras. Serie Información Estratégica. Información del Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador SIISE y su subsistema SIMUJERES. Autores: Alba Pérez y Claudio Gallardo. Quito, noviembre 2005.

12 -Constitución Política de la República del Ecuador, 1998.

13 -Facio, Alda, Comentarios acerca de la implementación de las Recomendaciones del Comité de la CEDAW a los Estados de la Región Andina y su grado de implementación, período 200-2005, UNIFEM Región Andina, 2006.

14 -Frente Social del Ecuador, Sistema Integrado de Indicadores Sociales SIISE, Versión 3.5/ Subsistema SIMUJERES.

15 -Fundación Equidad y Desarrollo, Informes sobre Veeduría Corte Suprema de Justicia, 2006.

16 -García, Elizabeth, Cuadro de sistematización. Informe CEDAW Consolidado 1998-2006. Versión preliminar. Quito, marzo 2006.

17 -Larrea Maldonado Carlos, Dolarización, Crisis y Pobreza en el Ecuador, Instituto de Estudios Ecuatorianos, CLACSO, FLACSO Ecuador, ILDIS, PUCE, U. Andina, Quito, 2.005.

18 -Luna Tamayo, Milton, El Contrato Social de la Educación,.

19 -Ministerio de Bienestar Social, Programa de Protección Social, Memorias de las Primeras Jornadas de Protección Social e Interculturalidad, Quito-Ecuador, 2002.

20 -ODEPLAN (Presidencia de la República)/ UNFPA, Estudio de Población del Ecuador, 2000.

21 -Universidad Andina Simón Bolívar, Documento de Conclusiones, Comisión Ocupaciones de mujeres migrantes y refugiadas. Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004.