الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إسبانيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس الذي قدمته إسبانيا (CEDAW/C/ESP/6) في المجلس ألف في جلستيها 888 و 889، المعقودتين في 22 تموز/يوليه 2009 (انظر CEDAW/C/SR.888 و CEDAW/C/SR.889) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ESP/Q/6، أما ردود إسبانيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/ESP/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس، الذي اتَّبع المبادئ التوجيهية السابقة التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية، وأخذ في الحسبان الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة . ولكن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير بعض الشيء . و تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيراً رفيع المستوى، ترأسته وزيرة المساواة وضم ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية . وتقدر اللجنة الصراحة والانفتاح والحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بالتقدم الكبير الذي تحقق منذ النظر في التقرير الدوري الأخير للدولة الطرف، وترحب باعتماد عدد من القوانين، وكذلك السياسات والخطط والبرامج، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة . وقد أُشير بالتحديد إلى القانون الأساسي 3/2007 المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع الاتفاقية، والقانون الأساسي 1/2004 المتعلق بتدابير الحماية المتكاملة من العنف الجنساني ، والقانون 33/2006 المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في نظام وراثة ألقاب النبالة، والذي يستند إلى الاتفاقية . وثمة إشارة محددة أيضا إلى الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص (2008-2011) والخطة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (2008-2011) .

5 - وتلاحظ اللجنة أن وزارة المساواة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، سيشمل مختلف أشكال التمييز والتمييز المتعدد الأوجه .

6 - وترحب اللجنة بإنشاء وزارة المساواة التي تتولى استحداث وتنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى ضمان المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف القائم على التحيز الجنسي، وكذلك الآليات المؤسسية الجديدة التي أُنشئت بموجب القانون الأساسي 3/2007، مثل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل والوحدات المعنية بالمساواة داخل كل وزارة.

7 - وقد سرّ اللجنة ملاحظة أن التكافؤ قد تحقق في الحكومة الحالية - حيث تتولى فيها النساء مناصب وزارية أكثر من الرجال، وتعمل امرأتان بصفتهما نائبتين لرئيس الوزراء، وتتولى امرأة منصب رئيسة المحكمة الدستورية.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراج مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بوصفها أولويات في سياستها المتعلقة بالمساعدات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي .

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

9 - بينما تشير اللجنة إلى الالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية . وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تفيد في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج . كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والهياكل الحكومية الأخرى على جميع المستويات، بما في ذلك المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والبرلمان والجهاز القضائي، وذلك لضمان تنفيذها على نحو فعال.

البرلمانات

10 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة عنه بشكل خاص، فإن اللجنة تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان الوطني وبرلمانات المقاطعات والبلديات والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي على أن تقوم وفقا لإجراءاتها، حسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

الإعلان بشأن الاتفاقية

11 - تشير اللجنة إلى أنّ إسبانيا أبقت على إعلان بشأن الاتفاقية يتصل بالأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج الإسباني . ولئن يتبين أنّ هناك توافقا في آراء الجمهور على إلغاء تفضيل الذكور على الإناث من القواعد الناظمة لوراثة التاج، فإن الإصلاحات الدستورية اللازمة لضمان مساواة المرأة بالرجل أمام القانون فيما يتعلق بوراثة التاج لم يجرِ بعد نظرا لوجود مقترحات أخرى أكثر إثارة للخلاف لم تُبتّ بعد تتعلق بإدخال تعديلات دستورية.

12 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنجاز التعديل الدستوري والنظر، في هذا الإطار، في سحب إعلانها بشأن الاتفاقية في الوقت المناسب .

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

13 - مع أنّ اللجنة تشير إلى وجود آليات وهياكل مؤسسية شتى وقوانين وخطط وسياسات وبرامج متعلقة بمساواة المرأة بالرجل والنهوض بها على المستوى الوطني، فإن القلق يساورها لأنها زُوِّدت بمعلومات محدودة عن الآليات والهياكل المتوافرة على صعيدي المحافظات والبلديات وفي المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك إزاء تنسيق الأجهزة المعنية بالمساواة بين الجنسين لكفالة اعتماد نهج متسق في هذا المجال . وزُوِّدت اللجنة بمعلومات محدودة عن نطاق ومضمون مختلف القوانين والخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المعتمدة في عدد من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي . وتشير اللجنة إلى أنّ مجلس مشاركة المرأة، الذي أُنشئ بموجب القانون الأساسي رقم 3/2007 ليكون بمثابة هيئة استشارية معنية بالمساواة بين المرأة والرجل مكونة من جميع الإدارات العامة والاتحادات والمنظمات النسائية الرسمية، لم يبدأ عمله بعد.

14 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق التنسيق الفعال للآليات والهياكل ذات الصلة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، تحقيق اتساق النتائج في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف عند تطبيق الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل صورة شاملة عن كافة القوانين والخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المعتمدة على جميع المستويات، بما في ذلك في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وعن مدى اتساقها أو انسجامها مع القانون الأساسي رقم 3/2007. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع الصيغة النهائية للقواعد الناظمة لمهام مجلس مشاركة المرأة وصلاحياته وتكوينه، بالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية وسائر منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - بينما تدرك اللجنة أنّ القانون الأساسي رقم 3/2007 يتضمن تعريفا للعمل الإيجابي وإطارا عاما لتطبيقه، فإنها تعتبر أنّ الاستخدام المحدود لهذه التدابير قد يدل على أنّ فهم الدولة الطرف لهذا المفهوم قد لا يكون متماشيا تماما مع مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة كما ورد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 للجنة .

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعريف جميع الموظفين المختصين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الوارد بيانه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة 25 للجنة . وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مواصلة تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد، وإيجاد المحفزات، وتعيين الموظفين المحدد الأهداف، ووضع الأهداف والحصص المحكومة زمنيا، وذلك في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة وفي كل من القطاعين العام والخاص .

القوالب النمطية

17 - ترحب اللجنة بالخطوات التي خطتها الدولة الطرف للقضاء على الصور النمطية التي تقدمها وسائط الإعلام عن المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، ومن ذلك إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بصورة المرأة في الإعلانات التجارية ووسائط الإعلام، والأنشطة التي يقوم بها مرصد صورة المرأة لرصد وتحليل الإعلانات التجارية التي تنطوي على تحيز جنسي، والأنشطة التي يضطلع بها معهد المرأة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، لوضع مدونة سلوك بشأن تمثيل المرأة في مجال الإعلان التجاري . إلا أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار الصور النمطية التقليدية الراسخة في الأذهان بشأن دور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة، وهو ما يسهم في تكريس الوضع غير الملائم للمرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل ومناصب اتخاذ القرار . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على هذه الصور النمطية، ولا سيما في مجال التعليم، وبخاصة في المناهج التعليمية والكتب الدراسية . وتلاحظ اللجنة أيضا أن وسائط الإعلام لا تقدم صورا إيجابية لنساء الأقليات العرقية وغيرها من الأقليات، ونساء طائفة الروما ، والنساء المهاجرات، والنساء المعوقات .

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الصور والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادة 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية . وينبغي أن يشمل ذلك، بطريقة منسقة، مزيدا من حملات التوعية الموجهة إلى المرأة والرجل بصفة عامة، وإلى وسائط الإعلام ووكالات الإعلان التجاري بصفة خاصة، بالإضافة إلى برامج محد دة الأهداف في مجال التعليم، بما في ذلك التوعية بحقوق الإنسان والتعريف بالاتفاقية على نطاق واسع، وتنقيح الكتب والمناهج الدراسية، وتدريب المدرسين . وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير محددة تستهدف وسائط الإعلام ونظام التعليم لترويج صور إيجابية لنساء الأقليات العرقية وغيرها من الأقليات، ونساء طائفة الروما ، والنساء المهاجرات، والنساء المعوقات . وتدعم اللجنة آلية تلقي الشكاوى المعنية بمسألة التصوير النمطي والممارسات المنطوية على تمييز جنساني في وسائط الإعلام، وتشجع وسائط الإعلام على التنظيم الذاتي واعتماد مدونة سلوك خاصة بالإعلانات التجارية . وتهيب بالدولة الطرف أن تقوم، بصفة دورية، باستعراض التدابير المتخذة لتقييم أثرها وفعاليتها، وأن تتخذ أي إجراءات ضرورية للمتابعة أو لتصحيح الأوضاع القائمة، وأن تبلغ اللجنة بذلك في تقريرها المقبل .

العنف ضد المرأة

19 - ترحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وتلاحظ، بصفة خاصة، اعتماد القانون الأساسي 1/2004 المتعلق بتدابير الحماية المتكاملة من العنف الجنساني ، الذي أُنشئ بموجبه المكتب الحكومي الخاص المعني بقضايا العنف ضد المرأة ( ) ، والمرصد الوطني لقضايا العنف ضد المرأة والمحاكم المتخصصة في قضايا العنف الجنساني . بيد أن اللجنة تظل تعتريها الهموم إزاء تفشي العنف ضد المرأة، وتلاحظ بقلق أن العدد المبلغ عنه من حالات قتل نساء على أيدي أزواجهن أو عشرائهن الحاليين أو السابقين لم ينخفض انخفاضا كبيرا، وأن حدة العنف المرتكب ضد النساء قد زادت في الواقع.

20 - وتكرر اللجنة الملاحظات الختامية التي أبدتها عام 2004، وتهيب بالدولة الطرف أن تواصل تكثيف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل جميع حالات العنف ضد المرأة، وبخاصة تلك التي تؤدي إلى مقتل النساء، وتحديد أي اتجاهات وأسباب كامنة يعزى لها ازدياد حدة العنف المرتكب ضد النساء، وكفالة اعتماد تدابير ملائمة وفعالة لمنع هذا العنف . وتوصي اللجنة أيضا بتوسيع نطاق أنشطة وبرامج التدريب لتشمل البرلمانيين وموظفي الجهاز القضائي والخدمة العامة وأجهزة إنفاذ القانون ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من تقديم الدعم المناسب للضحايا . وتوصي أيضا بتوسيع نطاق حملات التوعية العامة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالمرأة والبغاء

21 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتلاحظ أنها تزمع إدخال إصلاحات على تشريعاتها وفقا لالتزاماتها بموجب بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . كما تقر بالتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك اعتماد الخطة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (2008-2011)، التي تقضي بمهلة 30 يوما من التفكير يحق للضحايا خلالها الحصول على مساعدة قانونية مجانية بلغتهم الأصلية، والإقامة، والمساعدة الاجتماعية، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، فضلا عن استغلالهن في البغاء، وعدم توفر بيانات شاملة وبحوث عن جميع جوانب هذه الظاهرة.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال في البغاء تمشيا مع المادة 6 من الاتفاقية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج منظور حقوق الإنسان، وكذلك المبادئ والممارسات الموصى بها الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة في أي إصلاحات تجريها على تشريعاتها الوطنية لكي لا تتصدى لتدابير العدالة الجنائية ومحاكمة المتاجرين فحسب، بل كذلك لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتوفير خدمات الدعم الكافية لهم . وتمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2004، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها المبذولة على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والتعاون الثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار وتقديم الجناة للعدالة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير الحماية التامة ، بموجب ا لا تفاقية المتعلقة ب اللاجئين ، لضحايا الاتجار من النساء، اللاتي يطلبن اللجوء على أساس الاضطهاد القائم على نوع الجنس . كما تدعو اللجنة الدولة إلى مواصلة جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب العمر وبلد المنشأ، وذلك لتحديد الاتجاهات والأسباب الجذرية، فضلا عن مجالات العمل ذات الأولوية، وصياغة السياسات ذات الصلة .

العمالة والتمكين الاقتصادي

23 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، في كل من القطاعين العام والخاص، لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك من خلال توفير التدريب ووضع الحوافز، وتسهيل التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل . وتلاحظ مع التقدير أن القانون الأساسي 3/2007 ينص على إمكانية التفاوض الجماعي لوضع تدابير للعمل الإيجابي فيما يتعلق بالعمالة وظروف العمل . وتلاحظ أيضا أن القانون الأساسي 3/2007 يقضي بأن تعتمد الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 250 موظفا خطط المساواة . ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، واستمرار هيمنة المرأة في الأعمال المؤقتة وفي العمل لجزء من الوقت، بسبب دورها التقليدي في تقديم الرعاية للأطفال والمسنين . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار وفي مجالس الإدارة . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي أسفرت للتو عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام، على مشاركة المرأة في سوق العمل وعلى تمكين المرأة اقتصاديا .

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وذات أهداف محددة زمنيا، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على العزل المهني، أفقيا ورأسيا، بوسائل منها التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات الإنفاذ الفعالة، وتضييق الفجوة في الأجور وإغلاقها . بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة إدماج المنظور الجنساني في وضع وتنفيذ أي برنامج أو مجموعة من الحوافز المنفذة استجابة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ورصد الاتجاهات، بما في ذلك عن طريق جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والقطاع المهني والعمل المتفرغ والعمل لجزء من الوقت بشأن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة . وتوصي اللجنة أيضا بأن تشمل الشروط اللازمة لاعتماد خطط المساواة جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (التي يعمل فيها أقل من 250 موظفا) .

الصحة

25 - تعرب اللجنة عن قلقها بسبب المعدلات المرتفعة من حالات الحمل غير المرغوب وحالات الإنهاء الطوعي للحمل، فضلا عن تزايد معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لدى النساء .

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى خفض معدل حالات الحمل غير المرغوب، بطرق من بينها تحسين توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخفض تكلفة الحصول عليها، إلى جانب تحسين المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة . وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير تستهدف زيادة المعرفة بطرق منع الحمل غير المكلفة وإمكانية الحصول عليها، وتوصي بالتوسع في تعزيز التثقيف الجنسي وتوجيهه إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وأن توفر المعلومات الإحصائية والتحليلية التفصيلية عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري المقبل . وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على الرصد الدقيق لتوفير الخدمات الصحية حتى تتمكن من الاستجابة بأسلوب مراع للاعتبارات الجنسانية لجميع الشواغل الصحية للمرأة، وتدعو في هذا السياق الدولة الطرف إلى استخدام التوصية العامة رقم 24 للجنة كإطار عمل من أجل كفالة إدراج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الصحية كافة.

المرأة الريفية

27 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيراد الدولة الطرف في تقريرها معلومات شاملة وبيانات إحصائية عن حالة نساء الريف . وإذ تنوه اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة، مثل إقرار القانون 45/2007 بشأن التنمية الريفية المستدامة الذي يمكِّن من اتخاذ تدابير العمل الإيجابي لصالح المرأة في المناطق الريفية، فإنها تلاحظ أن المرأة لا تزال تحال إليها أدوار ثانوية ولا تحظى إلا بقدر ضئيل من الاعتراف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي . ومن ثم تعرب اللجنة عن قلقها من أن المرأة الت ي تعيش في المناطق الريفية قد لا تستفيد بقدر كامل ومتكافئ من إطار العمل التشريعي والسياساتي للدولة الطرف المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين . وتلاحظ اللجنة كذلك الزيادة البالغة في عدد العاملات المهاجرات في صناعة الأغذية الزراعية اللاتي يُستخدَمن كعاملات في المزارع بصفة مؤقتة، ولكنها تأسف لقلة المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف عن حالتهن.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز ما تجريه من أعمال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمرأة في المناطق الريفية حتى يتسنى لها تقييم حالتهن الفعلية بدقة أكبر، بما يشمل العاملات المهاجرات، وتتبع الاتجاهات بمرور الوقت، وتصميم سياسات وبرامج محددة الهدف بصورة أفضل وتنفيذها . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام كامل لاحتياجات المرأة الريفية، وعلى كفالة استفادة المناطق الريفية من كل السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها ما يتعلق بالصحة والتعليم والعمالة والقضاء على العنف ضد المرأة، وتنفيذها تنفيذا كاملا على الصعد كافة . وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجيات وبرامج مراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال التنمية الريفية، بما يكفل المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في صياغة تلك الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل تقييما شاملا يتضمن بيانات لحالة المرأة الريفية، بما في ذلك العاملات المهاجرات المستخدمات في المناطق الريفية.

الفئات الضعيفة من النساء

29 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات وإحصاءات رسمية شاملة عن السكان من طائفة الروما . وتلاحظ أن نساء الروما لا يزلن في حالة من الضعف والتهميش والمعاناة من التمييز المتعدد الأوجه، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن البيانات غير الرسمية تشير إلى ارتفاع معدلات الأمية وترك الدراسة لدى فتيات الروما ، وكذلك انخفاض معدلات الحضور في الجامعات . وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن حالات الزواج غير المسجلة وغير المعترف بها فيما بين أبناء طائفة الروما قد تترك النساء دون حقوق اقتصادية أو بقدر محدود منها.

30 - وتمشيا مع ملاحظاتها الختامية في عام 2004، وبصرف النظر عن التجارب التاريخية للاضطهاد داخل طائفة الروما والحماية الدستورية المتعلقة بالهوية، تحث اللجنةُ الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى إجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها ليتسنى القيام بتقييم أكثر دقة لحالة نساء الروما . وس ت كون هذه البحوث ضروري ة من أجل وضع استراتيجيات وبرامج محددة الهدف ولائقة ثقافيا بقدر أكبر، تستهدف منع ما تتعرض له نساء الروما من تمييز، والقضاء عليه، في كل المجالات وفقا لجداول زمنية محددة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن حالة نساء وفتيات الروما ، بما في ذلك بيانات عما لديهن من فرص وإنجازات في مجال التعليم، وإمكانية حصولهن على الوظائف وخدمات الرعاية الصحية، ومشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرارات . كما تطلب أن يورد التقرير الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ خطة العمل المعنية بتنمية أحوال السكان من طائفة الروما (2009-2012)، التي تضم منظورا جنسانيا كأحد ركائزها الأساسية، فضلا عن تقييم أثرها على نساء الروما في مجالات العمل الثمانية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وصون الحقوق الاقتصادية لجميع نساء الروما ، بغض النظر عن كون زواجهن مسجلا أم لا . وتوصي اللجنة أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من توعية نساء الروما بالخدمات والبرامج في القطاعات كافة، ومن إمكانية استفادتهن منها .

31 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن حالة الفئات الضعيفة الأخرى من النساء، بمن فيهن المنتميات إلى الجماعات العرقية وطوائف الأقليات والمهاجرات والمعوقات، اللاتي قد يكن أكثر عرضة للفقر والعنف ولخطر الأشكال المتعددة للتمييز فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة والمشاركة الاجتماعية والسياسية . وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن حالة هؤلاء النسوة، وتلاحظ على وجه الخصوص عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات وبيانات عن النساء المعوقات مصنفة حسب العمر ونوع الإعاقة، في المناطق الريفية والحضرية على السواء.

32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في الجماعات العرقية وطوائف الأقليات، والمهاجرات، والمعوقات، سواء في المجتمع ككل أو داخل طوائفهن . كما تهيب بالدولة الطرف أن تتبع نهجا استباقيا في ما تتخذه من تدابير، بوسائل منها وضع برامج واستراتيجيات محددة الهدف، لتوعية النساء وزيادة إمكانية استفادتهن من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والتدريب والعمالة، وكذلك لتعريفهن بحقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز . وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تعمل على جمع البيانات وإجراء الدراسات الدورية والشاملة عن حالة هؤلاء النسوة، وتقديم تلك المعلومات في تقريرها المقبل .

قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20

33 - تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وتحث على التعجيل بإضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار دون إبطاء.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

35 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . كما تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على المعاهدات

36 - تلاحظ اللجنة أن في انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) تعزيزا لتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة . لذا تشجع اللجنة حكومة إسبانيا على التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقعت عليها في 27 أيلول/سبتمبر 2007.

نشر الملاحظات الختامية

37 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في إسبانيا على نطاق واسع حتى يكون عامة الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ومن التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهود نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية ا لواردة في الفقرتين 22 و 26 .

موعد تقديم التقرير المقبل

39 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع الذي حل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2009 وتقريرها الدوري الثامن الذي يحل موعد تقديمه في شباط/ فبراير 2013 في تقرير موحد في عام 2013.