الأمم المتحدة

CEDAW/C/ETH/6-7

Distr.: General

19 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقريران الدوريان المجمعان السادس والسابع للدول الأعضاء

إثيوبيا *

[تموز/يوليه 2009]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 4

المادة 2 : المساواة بين الجنسين والالتزام بالقضاء على التمييز 5

المادة 3 : كفا لة تطور المرأة وتقدمها الكاملين 8

المادة 4 : التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة 8

المادة 5 : الأدوار والقوالب النمطية الجنسانية 10

المادة 6 : مكافحة استغلال المرأة 12

المادة 7 : مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة 14

المادة 8 : التمثيل على الصعيد الدولي 19

المادة 9 : المرأة والجنسية 20

المادة 10 : الحق في التعليم 20

المادة 11 : المساواة في التوظيف وحقوق العمل 25

المادة 12 : المساواة في الوصول إلى المرافق الصحية 31

المادة 13 : الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 38

المادة 14 : المرأة في المناطق الريفية 39

المادة 15 : المساواة أمام القانون 45

المادة 16 : المساواة في الزواج والأسرة 45

الجداول

الجدول 11-1 توزيع القوة العاملة من موظفي الخدمة المدنية الاتحادية حسب الفئة الوظيفية في عام 2002/2003 27

الجدول 14 - 1 مشاركة المرأة الريفية في الجمعيات التعاونية 43

المرفقات

1- نسبة النساء الناخبات المسجلات ونسبة مشاركتهن في الانتخابات الوطنية لمجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية حسب المنطقة (2002/2003) 47

2 - تمثيل المرأة في ثلاث ة برلمانات متعاقبة 47

3 - مشاركة المرأة في اللجان الدائمة التابعة لمجلس نواب الشعب في ثلاثة برلمانات متعاقبة 48

4 - تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات الحكومي ة 49

5 - مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة، 2001/ 20 02 49

6 - مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة، 200 3 / 20 0 4 50

7 - مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة (1-8)، 200 4 / 20 0 5 50

8 - مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة (1-8)، 200 5 / 20 0 6 51

9 - مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة (1-8)، 200 6 / 20 0 7 51

10 - معدل الرسوب في المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس (1-8) 52

11 - معدل الرسوب في المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس 52

12 - نسبة إكمال التعليم الابتدائي حسب نوع الجنس 53

13 - مؤشرات صحة الأمهات، إ ثيوبيا ، 2005/ 2006 -2006/ 2007 53

14 - الاتجاه في معدل قبول وسائل منع الحمل، إثيوبيا، 2001- 2008 54

15 - المستفيدون من الإرشاد الزراعي حسب نوع الجنس والمنطقة (2003-2007) 55

16 - بيانات عن طلاب الدراسات العليا في كليات التعليم والتدريب في المجالات الزراعية والتقنية والمهنية 56

١٧ - مقتطفات من القانون الجنائي لعام ٢٠٠٥ 56

مقدمة

منذ أن قدمت إثيوبيا تقريرها الدوري المجمع الرابع والخامس بموجب المادة 18 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عدة تدابير لضمان المساواة بين الجنسين استناداً إلى الاتفاقية، والأهداف الإنمائية للألفية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، بجانب التشريعات والسياسات المحلية. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير إنجازات ذات شأن صوب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عديد من المجالات. واستحدثت مجموعات شتى من التدابير الإيجابية وآليات لإنفاذ السياسات الرئيسية، وجرى استخدامها سعياً إلى التصدي للمعاناة التي ورثتها المرأة على مدى العصور بسبب التمييز الذي طال أمده، فتحسّن بذلك وضعها الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي. وليس ثمة ريب في أنه ينبغي أن يشار هنا بصفة خاصة إلى إنشاء وزارة شؤون المرأة وإصدار وتنفيذ مجموعة تدابير التطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية.

ويشكل هذا التقرير التقريرين الدوريين السادس والسابع المقدمين بموجب الاتفاقية. ونظراً لأن الدولة استطاعت أن تنسق التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، ينبغي النظر في هذا التقرير مع الوثيقة الأساسية المشتركة التي قُدمت بالفعل (HRI/CORE/ETH/2008). وقد أُعد هذا التقرير وفقاً لأحدث المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، فيما يتعلق بتقديم التقارير. وفي هذا الصدد، عُولجت الشواغل التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الأخير للبلد A/59/38)، الفقرات 235-237) في إطار الفروع ذات الصلة من هذا التقرير.

وقد أُفيد في إعداد هذا التقرير فائدة كبيرة من البيانات جُمِّعت من أجل تقارير البلد التي تأخر تقديمها في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD/C/ETH/7-16)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-4)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/ETH/1)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/ETH/1)، والتي قدمتها الدولة فعلاً إلى هيئات المعاهدات المعنية. وقد أُشير في هذا التقرير إلى الفروع أو الفقرات ذات الصلة من التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، عند الضرورة، من أجل تفادي الازدواج وضمان كفاية المعلومات في الوقت نفسه. وتعتقد الحكومة أن هذا التقرير، إذا نُظر فيه بالاقتران مع التقارير السابقة المقدمة بموجب الاتفاقية والوثيقة الأساسية المشتركة، كفيل بأن يقدم معلومات كافية تبين مدى تنفيذ الاتفاقية في البلد. وتود الحكومة أن تعرب عن ارتياحها لإعداد هذا التقرير وتأمل في إجراء حوار بناء مع اللجنة.

المادة 2

المساواة بين الجنسين والالتزام بالقضاء على التمييز

1- طوال الفترة المشمولة بالتقرير، أخذت الحكومة تبذل الجهود بلا كلل للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع القطاعات وتوسيع نطاق حمايتها من الأعمال غير المبررة للتحيز الجنساني عن طريق مجموعة منوعة من التدابير. وبالإضافة إلى تعميم مراعاة المسائل الجنسانية في جميع السياسات والبرامج الإنمائية للبلد، اعتمدت الحكومة استراتيجيات ومجموعات تدابير تنفيذية محددة تحقيقاً لتلك الغاية.

2- ويتمثل هدف مجموعة التدابير للتطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية التي أعدتها وزارة شؤون المرأة في ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع القطاعات ، وترمي إلى التغلب على المصاعب التي تعترض سبيل الكفاح الجاري من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة البلد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد عمدت وزارة شؤون المرأة، من أجل الوفاء بالتزام البلد إزاء خطة عمل بيجين، إلى صياغة خطة وطنية للمساواة بين الجنسين (2006-2010). وتستهدف هذه الخطة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المجسدة في دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لعام 1995، ومنهاج عمل بيجين لعام 1995، والإعلان السياسي والوثائق الختامية لمؤتمر بيجين لعام 2000 + 5 سنوات. وفضلاً عن ذلك، فقد أُدرجت الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في برنامج الحكومة الإنمائي لخمس سنوات (خطة التعجيل بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر) بغية مراعاة الاعتبار الجنساني في الجهود التي يبذلها البلد من أجل الحد من الفقر.

3- وقد وُضعت الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، التي اعتمدتها الحكومة، بحيث تولي الاعتبار الواجب إلى نصيب المرأة المشروع في تنمية البلد عموماً. وتعتبر احتياجات المرأة ومصالحها الخاصة ركائز لنجاح الاستراتيجية، التي توجه برامجها صوب تحسين تعليم الفتيات، وتوفير إمدادات المياه النقية ورفع مستوى الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والأطفال بهدف النهوض ب الحالة الصحية العامة للمرأة.

4- وفيما يتعلق باستيفاء حاجة المرأة إلى المنتجات الزراعية والمرافق التقنية، فقد نُصَّ في الاستراتيجية نفسها على أنه يجب أن تتاح للمرأة إمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية مثل الأرض والخدمات الائتمانية.

5- وينصب التركيز الأولي لاستراتيجية الحد من الفقر على مشاركة المرأة دون عائق في عملية التنمية. ومن هنا ، فقد اتخذت الحكومة تدابير قوية في تحديد الأهداف والغايات المراعية للمنظور الجنساني من أجل خفض عبء العمل للمرأة تمكيناً لها من المشاركة على نحو كامل في مجال صنع القرارات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية.

6- وفي هذه المرحلة، يجدر أن نذكر على وجه التحديد أن تقدماً كبيراً قد أحرز عن طريق اعتماد القانون الجنائي الجديد لعام 2005 الذي يتضمن تدابير قوية وشاملة لدعم حقوق المرأة ومصالحها. وعلاوة على ذلك، فقد سُنّت تشريعات حمائية في مناسبات شتى تتعلق بتوفير إمكانية حصول المرأة على الأرض والتسهيلات الائتمانية والإمدادات ذات الصلة. وقد تحققت نتائج مشجعة في عقد حلقات عمل لإذكاء الوعي تهدف إلى إضفاء ديناميات جنسانية على عمليات الميزانية وتخصيص الموارد فضلاً عن جهود بناء القدرات من أجل تنفيذ الاستراتيجية قيد النظر. وتولي خطة التعجيل بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر أيضاً الأولوية لمراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات.

7- ويتضمن دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودساتير الولايات الإقليمية الوطنية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وجرى تأكيد هذا المبدأ أيضاً في جميع القوانين المناسبة الاتحادية والإقليمية بما في ذلك قانون الأسرة المنقح فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالعمل والموجهة نحو الجنسية.

8- وتمثل أحد التحديات الرئيسية في حماية حقوق المرأة في افتقار السلطات العامة إلى معرفة المسائل الجنسانية وشيوع المواقف التمييزية إزاءها. ونتيجة لذلك، قد شُدِّد على تعزيز الوعي بدور المنظور الجنساني وحقوق المرأة على جميع المستويات، لا سيما فيما بين السلطات العامة.

9- ويكفل الدستور حق المساواة للمرأة بلا لبس ولا إبهام. وينص أيضاً على أن كل مؤسسة حكومية تقع عليها مسؤولية إتاحة إمكانية تنفيذ أحكامه ذات الصلة تحقيقاً لتلك الغاية. ونتيجة لذلك، يُقتضى من كل كيان حكومي أن يكافح ويقضي على أي شكل من أشكال التمييز المؤسسي ضد المرأة. وعملاً على تعزيز هذا الفهم، يجري الاضطلاع بقوة بأنشطة إيجاد الوعي وإذكائه بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

10- وعلى الرغم من أن القوانين والسياسات التمييزية قد أُبطلت بمرور الوقت، فإن التحدي المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بصورة كاملة وفعالة لا يزال قائماً بسبب المواقف الراسخة المنبثقة عن تراث ثقافي بالٍ تعود على النظر إلى المرأة بازدراء. وفي مواجهة هذه المشكلة المتصاعدة المتعلقة بالمواقف الضارة بوضع المرأة في المجتمع، أعدت سلسلة من التدريبات قُدمت إلى موظفي الخدمة المدنية على جميع المستويات بغية رفع درجة وعيهم العام بشأن المسائل المتعلقة بكرامة البشر، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

11- ولم تقتصر مثل هذه التوعية بالمسائل الجنسانية، بطبيعة الحال، على القطاع العام وحده. وسعياً إلى اقتلاع أي شكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس من جذوره، فقد اضطلع أيضاً بأنشطة إيجاد الوعي على مستوى الأفراد والمنظمات. وقد شكلت الأديان والمؤسسات الدينية، على سبيل المثال، مصدراً تاريخياً رئيسياً للتمييز القائم على نوع الجنس. وعملاً على التغلب على هذا الوضع الشاذ، فقد أُقيم تمييز واضح رسمياً بين القوانين الدينية والعلمانية يمكن النساء من اللجوء إلى معاييرهن ومؤسساتهن المفضلة في حالة نشوء مسائل مدنية وشكاوى أسرية، رهناً بعقيدة كلٍ منها.

12- وينبغي التشديد هنا على أن القضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة هي مهمة متعددة الأبعاد ليست منوطة بكل أبعادها بالحكومة وحدها. ذلك لأنها تتطلب تعاوناً مطلقاً بين شتى أصحاب المصلحة على جميع المستويات والمجتمع بأسره.

13- وقد أجريت عدة أبحاث، في ظل هذا المنظور، برعاية منظمات حكومية وغير حكومية بغية تحديد نمط وطبيعة حجم العادات والممارسات الضارة بسلامة المرأة. وقد اتخذت طائفة عريضة من التدابير استناداً إلى نتائج هذا البحث من أجل تعديل أو إلغاء تلك العادات والممارسات التمييزية ضد المرأة ومن ثم الضارة بتطورها المتعدد الجوانب.

14- ولقد تبين أن معظم العادات والممارسات التقليدية تمييزية، للأسف، بصورة سافرة ضد النساء والفتيات، فأدت في نهاية المطاف إلى نشوء فجوة لم يسبق لها مثيل في التطور بين الجنسين. وانطلاقاً من التسليم الكامل بهذا الواقع، أُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالقضاء على الممارسات التقليدية الضارة في إثيوبيا التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحديد الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وتعمل بنشاط من أجل إزالتها. وقد أُنشئت لجان مختلفة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة على كل مستوى في معظم الولايات الإقليمية . وتجري هذه اللجان دراسات متعددة بشأن الممارسات التقليدية الضارة التي تزاول في نطاق ولاية كلٍ منها ومن ثم تحاول التخلص منها عن طريق شن حملات إيجاد الوعي وتعزيزه في سائر أنحاء المجتمع المحلي المعني.

15- وقد أدت المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في هذه البرامج لإثارة الوعي سعياً إلى تغيير المناظير السلبية الاجتماعية والتقليدية. وقد اضطلعت مكاتب شؤون المرأة الإقليمية، بالتعاون مع رابطة المحاميات الإثيوبيات، بأنشطة متعاقبة للتوعية عن طريق برنامج يستهدف مكافحة الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج المبكر والاختطاف. واستهدف البرنامج أساساً توعية المجتمع بأحكام القانون الجنائي الذي يضبط الممارسات التقليدية الضارة، ونشر الوعي بش أ ن العواقب البعيدة المدى المترتبة على تلك الممارسات، وتجريد المعتقدات التقليدية والدينية الواسعة النطاق من الغموض الذي يكتنفها وإنشاء لجان "للمراقبة" معنية بالممارسات التقليدية الضارة من أجل تعبئة المجتمعات المحلية لإدانة هذه الممارسات.

16- وقد وضع القانون الجنائي الذي أقر حديثاً بحيث يكون مراعياً للمنظور الجنساني لكفالة توفير حماية معززة للمرأة إذا ما انتهكت حقوقها وحرياتها الأساسية. وواقع الأمر أن القانون يجرم الممارسات التقليدية الضارة وينص على عقوبات صارمة لمرتكبي تلك الأفعال. وينبغي أن يشار هنا أيضاً إلى الحكم الإبداعي الذي يتضمنه ويسمح للمرأة بأن تختار إنهاء حملها في ظل ظروف استثنائية كأن يحدث هذا الحمل بسبب ارتكاب الاغتصاب.

17- وعلى الرغم من أن هناك الكثير الذي ما زال يتعين فعله لتغيير ما ترسخ في المجتمع من مفاهيم خاطئة وقوالب نمطية جامدة، فإن الجهود المتعددة الأبعاد التي اضطلع بها من أجل تحسين الوضع القائم قد أخذت الآن تؤتي ثمارها في كل حملة للتوعية العامة، حيث تجري هناك دوماً مناقشات حول ما الذي تشكله القوالب النمطية الجنسانية، وما هو أثرها وكيف يمكن التصدي لها.

18- وتقع أساساً مهمة نشر الاتفاقية وجعلها أكثر توفراً في إطار ولاية لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية. وتضطلع اللجنة حالياً بعملية نشطة لإنجاز هذه المهمة عن طريق ترجمة معاهدات حقوق الإنسان إلى شتى اللغات.

المادة 3

كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

19- تشدد الحكومة بقوة على مشاركة المرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمة. وقد شرعت في الاضطلاع بأنشطة ضخمة لكفالة تطور المرأة وتقدمها في جميع الميادين وضمان ممارستها الكاملة لحقوق الإنسان و حقوقها الأساسية على أساس المساواة مع الرجل وتمتعها دون عائق بتلك الحقوق. وتتخذ جميع التدابير المناسبة، مثل التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية، من أجل حماية وتعزيز كرامتها الإنسانية وحقها في المساواة، وتبرز تلك التدابير وتناقش في إطار كل مادة متعلقة بها.

20- وفيما يتعلق بالبنية المؤسسية، فقد أُنش ئ ت وزارة شؤون المرأة وعُهد إليها بإنجاز مهام ومسؤوليات شعبة شؤون المرأة السابقة، وأضحت تابعة لمكتب رئيس الوزراء بحيث تؤدي وظيفة دائمة وقاصرة عليها. والهدف الأساسي من ترفيعها هو توفير حماية شاملة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وتعزيز تلك الحقوق.

21- وإلى جانب تلك الوزارة، فقد شُكلت كل وزارة اتحادية بحيث تتألف من إدارة صممت لمراعاة شؤون المرأة استناداً إلى ولايتها القانونية. كما تشكل الشُعب الخاصة لمؤسساتنا الوطنية لحقوق الإنسا ن، التي كانت مسؤولة من قبل عن رصد وتنفيذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية لصالح المرأة والطفل ، جزءاً لا يتجزأ من الإطار المؤسسي الذي أنشأناه . ولا يحول هذا دون إنشاء إطار عريض من الكيانات المتعلقة بشؤون المرأة ذات الطابع المماثل على المستويات الإدارية للأقاليم والمناطق والمقاطعات والبلدات. ومن الجلي أنها قد صممت وأُنش ئ ت من أجل العمل في سبيل تطور المرأة وتقدمها الكاملين. أ

22- وقد تلقت غالبية الأعضاء الذين يعملون حالياً من أجل شؤون المرأة في الوزارات الاتحادية والولايات الإقليمية (78 في المائة و84.4 في المائة على التوالي) دورات تدريبية قصيرة الأجل ومستحدثة تتعلق بتعميم المنظور الجنساني كجزء من برامج بناء القدرات. والواقع أن ثمة فجوة بارزة في المعارف لا تزال قائمة في الأجهزة الحكومية الاتحادية والإقليمية ، مما يدعو بشدة إلى توفير مزيد من التدريب قصير الأجل والمعزز بشأن البرنامج المتعلق بالمرأة والطفل.

23- وفيما يتعلق بتوفير الخبرة التقنية والمرافق المكتبية، فإن إدارات شؤون المرأة التي نعمت بإلحاقها بالوزارات الاتحادية والمكاتب الإقليمية المتطورة تُعد ميسورة الحال (68 في المائة و84 في المائة على التوالي) بمقارنتها بوزارة ومكاتب شؤون المرأة المستقلة المنشأة حديثاً ، التي تعد أقل موارد وتجهيزاً في ظل الظروف السائدة. وما من شك في أن النقص حاد في تلك المناطق الأقل تقدماً والتي يتعذر الوصول إليها من المركز.

24- وقد اتخذ عدد من التدابير لإيجاد منظور جنساني في صياغة و ص قل شتى السياسات والبرامج، بغية النهوض بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وحمايتها (انظر HRI/CORE/ETH/2008 202-207). وقد جرت منذ البداية مراعاة المنظور الجنساني في دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودساتير الولايات ا لإقليمية وكذا في السياسات والتشريعات اللاحقة للبلد. وعلاوة على ذلك، فإن مختلف المناطق والوزارات الاتحادية تستخدم المبدأ التوجيهي الرئيسي الخاص بها في مراعاة المنظور الجنساني. كما أن وزارة شؤون المرأة تستعد حالياً لإصدار مشروع وثيقة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد الوطني، الأمر الذي سييسر مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والاستراتيجيات. وتؤدي الوزارة ، خاصة، بفضل قدرتها على الاشتراك في مجلس الوزراء التنفيذي، دوراً رئيسياً في إعداد شتى السياسات الحكومية وغيرها من الصكوك المماثلة عن طريق مراعاة المساواة بين الجنسين على نحو فعال.

25- وعلى الرغم من أن الحكومة قد بذلت جهوداً فائقة لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين في جميع الميادين، يتعين الاعتراف بأن هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه إذا أريد أن يمارس نصف السكان جميع حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية وأن يتمتعوا بها على نحو كامل وفعال ، دون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس الجنس. وما برحت القيود المتصلة بالموارد والممارسات التقليدية الضارة وانخفاض مستوى المعارف والوعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية للمرأة لدى المواطن العادي ومؤسساتنا تشكل العوامل والمصاعب الرئيسية التي تعوق بشدة تقدمها وتغيرها المطلوبين.

المادة 4

التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

26- إن الاعتراف الرسمي بالمساواة القانونية بين الرجل والمرأة في نظامنا القانوني لا يضمن بصورة آلية أن المرأة ستعامل في الواقع بنفس الطريقة التي يعامل بها نظرائها. وقد اتخذت تدابير خاصة، تحقيقاً لتلك الغاية، بغية التعجيل بمساواتها الفعلية في المجتمع وأماكن العمل على حدّ سواء.

27- وأولاً وقبل كل شيء، ينص الدستور الاتحادي نصاً صريحاً على أن تؤخذ بعين الاعتبار المعاناة التي ورثتها المرأة في إثيوبيا على مدى التاريخ فيما يتعلق بالحرمان من المساواة والتمييز لدى تحديد مستوى الحماية والتمتع بحقوق الإنسان المكفول لها. وعملاً على علاج مشكلة هذا الإرث الذي طال أمده ، أضحى يحق للمرأة من الآن فصاعداً التمتع بطائفة عريضة من التدابير الإيجابية التي سيكون مقصدها إيلاء عناية خاصة بها ومن ثم تمكينها من المنافسة والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المؤسسات العامة والخاصة معاً على قدم المساواة مع الرجل. وقد تضمنت التشريعات الوطنية والقواعد الفرعية ذات الصلة نصوصاً شاملة فيما يتعلق باستخدام تدابير خاصة مؤقتة من قبيل الإ جراءات الإيجابية، أو المعاملة التفضيلية، أو نظام الحصص ، سعياً إلى تحقيق التقدم في مجال إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسات وما ش ا كل ذلك.

المادة 5

الأدوار والقوالب النمطية الجنسانية

28- خصص الدستور حكماً محدداً قادراً على ضمان المساواة بين المرأة والرجل. ويحث الدستور الحكومة أيضاً على وضع م ُ ث ُ ل المساواة بين الجنسين موضع التنفيذ بالتخلص من التأثيرات السلبية للقوانين والعادات والمعتقدات والممارسات الضارة التي تجور على المرأة أو تسبب لها ضرراً بدنياً أو عقلياً. ويتضمن قانون الأسرة المنقح أيضاً أحكاماً مفصلة بشأن المسؤولية العامة والمشتركة لكلا الزوجين فيما يتعلق بتربية ونمو أطفالهما.

29- ويتضمن القانون الجنائي لعام 2005، على نقيض سلفه، مجموعة من المواد التي تعاقب على ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر، والاختطاف والعنف العائلي ، في صياغة أكثر تحديداً بإدراج نصوص أحدث تتضمن عقوبات أشدّ.

30- وتعدّ الممارسات التقليدية الضارة ، مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاختطاف المقترن بالزواج بالإكراه ، أكثر أشكال العنف شيوعاً ضد المرأة والتي تتعرض لها الفتيات والنساء في إثيوبيا. ويبيّن أحد البحوث التي أجريت في ست ولايات إقليمية أن أعمال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تمارس على نطاق واسع في سائر أنحاء البلد. بيد أن عدد الحالات المبلّغ عنها قد لا يمثل ذلك. ويمكن أن تكون قد أسهمت في هذا الوضع التقاليد الاجتماعية الراسخة وصعوبة إيجاد شهود مستعدين للمساعدة في إقامة العدل عن طريق التصديق على الوقائع أو الأحداث.

31- وطبقاً لنتيجة الدراسة الاستقصائية للسكان التي أجريت في عام 2005، فقد بلغ معدّل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على الصعيد الوطني 74 في المائة، وكانت أعلى نسبة ولايتي عف ا ر وصومالي الإقليميتين (91.6 في المائة و79 في المائة على التوالي). بيد أنه ظهر حدوث انخفاض في هذه الممارسة؛ فقد بيّنت دراسة أساسية أجرتها منظمة EDLDAM في عام 2008 أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قد انخف ض ت نسبته إلى 56 في المائة. وسجّل أكبر انخفاض في الولايات الإقليمية لتيغراي ، و الأمم الجنوبية، وأوروميا وأمهره. وانخفض بوجه عام معدّل قبول المجتمع لهذه الممارسة من 60 في المائة إلى 31 في المائة.

32- ويمثل الزواج المبكر ممارسة تقليدية ضارة أخرى راسخة الجذور في المجتمع الإثيوبي. وعلى الرغم من أوجه التنوّع الكبير، فإنها تشيع في سائر أرجاء البلد. وكان معدّل انتشارها في عام 1997 على الصعيد الوطني 31.1 في المائة. وتفيد التقارير أن أكثر من 61 في ال مائة من الفتيات أرغمن على الزواج دون سن الخامسة عشرة من العمر في منطقة أمهره وحدها. على أن شيوع هذه الممارسة قد انخفض الآن إلى 21.4 في المائة على الصعيد الوطني، طبقاً لسجلات عام 2007. و على الرغم من أنه يندر توفّر البيانات الإحصائية الموثوق بها، فإن تعاقب الزواج يمثل ظاهرة قائمة في بعض الجيوب الريفية في البلد.

33- ويعدّ اختطاف الفتيات للزواج تقليداً راسخاً في معظم أجزاء المناطق الجنوبية والغربية في إثيوبيا. وقد وضع القانون الجنائي الجديد لعام 2005 هذه الحقيقة في اعتباره فألغى المادة السيئة السمعة في القانون الجنائي السابق لعام 1957 ال تي ت عف ي الخاطف من المسؤولية الجنائية في حال إجرائه الزواج مع الضحية. ويفرض القانون أيضاً عقوبات أشد في الظروف المتفاقمة، حينما يقترن الاختطاف بالاغتصاب. ويبدو أن هناك الآن انخفاضاً كبيراً على المستوى الوطني في شيوع الزواج عن طريق الاختطاف. ذلك أن نسبة هذا الانتشار كان ت 23.3 في المائة على الصعيد الوطني في عام 1997، وانخفضت إلى 12.7 في المائة في عام 2007، مما يبيّن حدوث انخفاض بنسبة 47 في المائة.

34- ويعدّ العنف العائلي مشكلة أخرى من المشاكل السائدة في إثيوبيا. غير أنه أصبح جريمة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي الإثيوبي. والأمر الذي يبعث على الدهشة هنا هو عدم توفر بيانات كاملة وشاملة وأن الإبلاغ عن هذه الجريمة ما زال أقل مما ينبغي حيث إ ن البحث في هذا المجال لا يزال في مستهله .

35- وقد شنت الحكومة، عن طريق وزارة شؤون المرأة، حملة جديرة بالاعتبار ضد تشويه الأعضاء التناسلية للنساء شاركت فيها أيضاً المنظمات غير الحكومية عن طريق مشروع ثلاثي موّلته اليونيسيف. وفي ضوء الجهود المكثفة التي يجري الاضطلاع بها للحد من هذه الممارسات، أضحت إثيوبيا واحداً من 17 بلداً ينفذ فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروعاً وضع للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

36- وتبذل اللجنة الوطنية المعنية بالقضاء على الممارسات التق ل يدية الضارة وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية جهودها المنظمة الخاصة لتحقيق تغيرات سلوكية في المجتمع مع مشاركة عارمة من وسائط الإعلام الجماهيرية، والزعماء الدينيين والتقلي ديين ، من أجل تبديد الأسطورة المحيطة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقد أسهم تنقيح القانون الجنائي وتجديد نفاذ القوانين الأسرية من جانب معظم ولاياتنا الإقليمية مساهمة ضخمة أيضا في مكافحة الممارسات التي تجور على حقوق المرأة.

37 - وداخل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل توجد إدارة شؤون المرأة المكلفة حصراً بمهمة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها. وقد اتخذت الإدارة عدة مبادرات في مكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك تقديم المشورة القانونية المجانية على مستوى المجتمعات المحلية للمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية، وأنشأت هيئة تنسيق وطنية مؤلفة من الوزراء والمفوضين وغيرهم من كبار المسؤولين في الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وقد شرعت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة وأعضاء آخرين في هيئة التنسيق، في إنشاء مركز خدمات مجمعة ومتعددة القطاعات لضحايا العنف. وسيتلقى الضحايا فيه الدعم الطبي، والدعم النفساني والاجتماعي، ويلتقون بضابط شرطة محقق ومدّعين عامّين بطريقة منسقة ومراعية للضحايا.

38- وأنشأت وزارة العدل وحدة خاصة للتحقيق في أعمال العنف ومقاضاتها مع إيلاء الاهتمام الواجب بالعنف الجنسي. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق هذا النوع من المراكز إلى إدارة مدينة ديرة داوا ، وقامت بمهمة التأثير في المسؤولين وتعيين مدّعين عامين حصراً لهذا الغرض. ويجري اتخاذ خطوات من أجل تشاطر الخبرة نفسها مع الولايات الإقليمية الأخرى.

39- وقد عقد عدد من حلقات العمل بشأن المثل المعاصرة لفئات اجتماعية عديدة بهدف توعية المجتمع الأوسع نطاقاً بدور النساء والفتيات في المجتمع بالإضافة إلى تمتعهن بالمساواة المتأصلة مع الرجال والأولاد. وقد ساعدت هذه الحملة المنسقة، التي دعّمتها وسائط الإعلام، في الإقلال تدريجياً من التأثيرات الضارة للعادات المتأصلة والتحيزات الراسخة ضد البشر الذين يشكلون نصف السكان.

المادة 6

مكافحة استغلال المرأة

40- صدّقت إثيوبيا على معظم الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقات الرئيسية فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل على الصعيدين الدولي والإقليمي على السواء. كما أنها دولة طرف في طائفة من اتفاقات منظمة العمل الدولية التي تعالج مباشرة المسائل المتعلقة بالاتجار بالمرأة والطفل.

41- وبالإضافة إلى هذه الأحكام الوقائية العامة السارية على المرأة والطفل، ينص الدستور الات حادي بصورة محدّدة على حظر صريح ل لاتجار بالبشر. وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك سلسلة من الأحكام المنفصلة في النظام القانون المحلي للبلد تكفل حماية محكمة وأوسع نطاق اً في هذا الصدد.

42- وقد أدرجت مجموعة عريضة من الأحكام الجديدة التي تفرض عقوبات على أعمال الاتجار بالمرأة والطفل في القانون الجنائي الجديد. ومن هنا فإن الاتجار بالمرأة والطفل لغرض السخرة يشكل جريمة خاض ع ة للعقوبة بغض النظر عن مظاهرها داخل الإقليم وعبر الحدود. ويفرض القانون عقوبة بالمثل على الفعل البغيض المتمثل في الاتجار غير المشروع بالمراهقين أو استخدام هؤلاء الأشخاص في سنّهم الغضّ لغرض البغاء أو شرو ر مماثلة.

43- وثمة إجراء آخر مستحدث في القانون الجنائي الجديد يتمثل في أنه يعاقب بالسجن أو الغرامة إيفاد الإثيوبيين بصورة غير مشروعة إلى الخارج لأداء أعمال غير آمنة أو غير محمية. وبعبارة أخرى، فإن أي ترتيب لاقتناء النساء أو القصّر أو الاتجار بهم يعدّ جريمة خاضعة للعقوبة بموجب القانون الجنائي. وعلى الرغم من أن القانون يعاقب و يدين كلاً من أعمال المتجرين بال بشر وغيرهم من الأشخاص المشتركين في ارتكاب الجريمة، فإنه يف ت قر إلى أحكام واضحة ومحدّدة تنص على نظم داعمة بغية إعادة تأهيل الضحايا المعنيين.

44- ويجرّم القانون الجنائي لعام 2005 كذلك أعمال الأشخاص الذين يقومون بانتظام باستغلال الآخرين أو استخدامهم في البغاء، والذين يتركون منازلهم كلياً أو جزئياً لمثل هذه الأغراض، أو الذين يفيدون من البغاء بأية طريقة أخرى. ويجرّم القانون أيضاً أعمال الشخص الذي يتخذ ترتيبات أو إجراءات من أي نوع لاقتناء القصّر أو الاتجار بهم. وفي هذا الصدد، اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة عمل وطنية بشأن الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال (2006-2010).

45- وتفيد التقارير أن الاتجار بالأطفال فضلاً عن استغلالهم عن طريق البغاء والاعتداء الجنسي بأشكال شتى يوجد عبر أرجاء البلد. وينتشر بوجه خاص الاتجار بالمرأة والطفل من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. بيد أنه لا تتوفر معلومات موثوقة وشاملة عن معدّل نشوئه وشيوعه.

46- وينتشر تدفق الرجال والنساء من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بحثاً عن حياة أفضل. ويتردد أن نسبة ذات شأن من النساء والأطفال العاملين في البغاء والأعمال المنزلية في أديس أبابا قد وفدت من المناطق الريفية. ويجري الاتجار بالفتيات من أجل البغاء.

47- وفيما يتعلق بالاتجار الخارجي بالبشر، يبرز الشرق الأوسط بوصفه الجهة الرئيسية المقصودة للشابات الإثيوبيات. وتمثل المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية العوامل الرئيسية المسؤولة عن ضعف الضحايا.

48- وقد أنشئت فرقة عمل وطنية في عام 2004 لاتخاذ إجراءات منسقة بهدف معالجة الاتجار بالنساء والأطفال من البلد. وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة، في عدة أنشطة لمكافحة الاتجار بالبشر مع تركيز خاص على جانب الوقاية. كما أنشئت مديرية لرقابة الاتجار بالنساء والأطفال في وزارة الشؤون الخارجية التي وافقت أيضاً على تكليف الملحقين العماليين في السفارات الإثيوبية في الخارج بمعالجة هذه المشكلة المتنامية. وأنشئت كذلك اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في عام 2005 وضمت جهات فاعلة حكومية وغير حكومية من أجل المساعدة في مكافحة الكارثة الاجتماعية.

49- وأنشأت الحكومة نقاط تفتيش للاتجار بالأشخاص في محطات مختارة للحافلات في ولايتي أمهرة والأمم الجنوبية الإقليميتين وفي مدينة العاصمة أديس أبابا. وتعمل آلية الرقابة هذه عن طريق إنشاء مكاتب وتشغيلها من أجل احتجاز الأطفال المتّجر بهم أثناء تحركهم وإعادة توحيدهم مع أسرهم.

50- وفيما يتعلق بحالات الاتجـار بالأشخاص المبلّغ عنها ابتداءً من كانون الث اني/ يناير 2007 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2008، فقد بلغ عدد الحالات السرية 489، لم يجر التحقيق والمحاكمة وفرض عقوبة بالسجن والغرامة إلاّ في حالتين منها. وأسقط المدّعي العام سبع حالات منها وأسقطت المحكمة الابتدائية حالة واحدة، في حين يبدو أن الحالات المتبقية تنتظر البتّ فيها. وهناك أيضاً اتجاه لدى الضحايا للتفاوض على صفقة مع المتّجرين بالأشخاص وعرقلة تقديم عدد من المجرمين إلى العدالة على وجه الاستعجال.

51- وعموماً، تشكل الزيادة الكبيرة في تعليم الفتيات، والجهود المتضافرة للإقلال من الزواج المبكّر إلى أدنى حدّ، وتعزيز عمل النساء في مناصب في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بعضاً من التدابير الحيوية التي اتخذتها الحكومة للحدّ من شيوع الاتجار بالنساء والبغاء مع تركيز خاص على النساء الريفيات. ونتيجة لذلك، يبدو أن هناك اتجاهاً للتناقص في الاتجار الخارجي بالأشخاص. وأخيراً، فإن الحكومة تشجع النساء العاملات في البغاء على التدريب والإفادة من المشاريع الصغرى والصغيرة النطاق لتمكينهنّ من معالجة احتياجاتهن الاقتصادية الأساسية.

المادة 7

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

52- تشغل إثيوبيا المركز الثالث فيما بين البلدان الأفريقية في عدد النساء البرلمانيات. وسعياً إلى تشجيع المرأة على الاشتراك في الحياة السياسية للبلد اشتراكاً كاملاً، فقد أولي اهتمام خاص لتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة حتى يتسنى لها أن تصبح صانعة قرارات على جميع مستويات الإدارة. ويشجّع أيضاً بشدة اشتراك المرأة في البرلمان من أجل النهوض بالتنمية، وإرساء الديمقراطية والحكم الرشيد. وبلغ عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في البرلمان الأول (1995-2000)، ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه إثيوبيا جمهورية ديمقراطية اتحادية، 13 من بين 547 مقعداً. وفي البرلمان الثاني (2000-2005)، زاد عدد المقاعد التي تشغلها المرأة ثلاثة أضعاف إلى 42 مقعداً. وفي البرلمان الثالث، ارتفع عدد النساء اللائي يشغلن مقاعد إلى 117 (22 في المائة). وخلال الانتخابات الثالثة، سعت الحكومة إلى زيادة عدد المشرّعات إلى 30-50 في المائة من مجلس النواب عن طريق تدابير مختلفة. وبلغ عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس الاتحاد 21 (18.75 في المائة) (انظر المرفق 2 ).

53- وتشارك اللجنة الدائمة لشؤون المرأة في مجلس نواب الشعب مشاركة نشطة في العملية التشريعية، وتؤدي واجباتها الرقابية على الهيئة التنفيذية وتشارك في توعية جمهور الناخبين من أجل التصدّي لشواغل المجتمع. وتولت المرأة كلاً من منصب نائب رئيس البرلمان ومساعد للبرلمان المسؤول عن حزب الحكومة (2007/2008) في مجلس نواب الشعب. وعلاوة على ذلك، فإن النساء أعضاء جدّ نشطين في البرلمان حيث يتولون مناصب قيادية في اللجان الدائمة الأربع عشرة داخل المجلس. كما أن اثنين من رؤساء اللجان الدائمة واثنين من نواب رؤساء اللجان من النساء. ويبلغ عدد النساء عضوات اللجان الدائمة 51 ا مرأة. وإضافة إلى ذلك، هناك في اللجنة الاستشارية المكلفة بشؤون المجلس، والتي يرأسها رئيس البرلمان، 6 نساء من بين الأعضاء الذين يبلغ مجموعهم 27. وهناك امرأتان بين الأعضاء الخمسة لبرلمان البلدان الأفريقية، كما أن قائدة المجموعة امرأة أيضاً (انظر المرفق 3 ).

54- وقد عهد إلى اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بمهمة رقابة وزارة شؤون المرأة وإدارات شؤون المرأة في مختلف الوزارات، والصندوق الإثيوبي للنهوض بالمرأة. و إضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجنة تؤدي دورة فحص الإعلانات والقوانين قبل إصدارها لتبيّن مدى مراعاتها للمنظور الجنساني. وقد نشطت اللجنة في أداء مهامها التشريعية والرقابية ونقّحت عدة قوانين لها تأثير ضار بالمرأة في الماضي عن طريق العمل عن كثب مع اللجان الدائمة للشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية. وعملاً على زيادة مشاركة المرأة في المجالس الإقليمية، نفّذ إجراء إيجابي في شكل تخصيص حصة. وقد تحققت زيادة بارزة وملحوظة عبر الزمن في عدد البرلمانيات في المجالس الإقليمية . وفي بعض الولايات الإقليمية، مثل تيغراي وأورو م يا وهراري والأمم الجنوبية، بلغ تمثيل النساء في مجالس الولايات رقماً مشجعاً بنسبة 50 في المائة، و37.7 في المائة، 33.3 في المائة و28 في المائة على التوالي.

55- ولم يوجه الاهتمام إلى زيادة عدد النساء البرلمانيات فحسب ، بل وإلى مسؤولياتهن في السلطة التنفيذية أيضاً . ولا يبدو أن هذا الجهد، نظراً لقيود مختلفة، قد أتى كثيراً من الثمار حين ننظر في مؤشرات من قبيل عدد النساء اللائي بلغن مستوى صنع القرارات و يشغلن مناصب أعلى مثل الوزراء ووزراء الولايات. وتبيّن بيانات مأخوذة من وكالة الخدمة المدنية الاتحادية لسنة 2004 انخفاض تمثيل المرأة على مستوى صنع القرارات. وفي الجهاز القضائي للحكومة في سائر أنحاء البلد، اقتصر عدد القضاة من النساء في المحاكم الاتحادية والإقليمية على 16.9 في المائة في العام نفسه. غير أن ثمة زيادة تبدو حالياً في هذا العدد (HRI/CORE/ETH/2008، المرفق 4 ، الجدولان 78 و79).

56- وإلى جانب التمكين السياسي للمرأة، فإن تدريب المرأة على القيادة يمثل الآلية الرئيسية المستخدمة لتعزيز قدرات المرأة في مجال صنع القرارات. ومن المعتقد أن تعليم المرأة وتمكينها اقتصادياً يؤديان دوراً رئيسياً في النهوض بقدرة المرأة على اتخاذ القرارات. ومن هنا ، فإن الحكومة أخذت تتخذ خطوات على مختلف المستويات لتمكين المرأة من تحقيق الحرية الاقتصادية وزيادة عددها في قطاع التعليم.

57- ويتمثّل أحد الأهداف الثلاثة الرئيسية لمجموعة التدابير للتطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية في تمكين المرأة من أن تحظى، على قدم المساواة، بالمشاركة السياسية والقدرة على صنع القرارات على كل مستوى، وتمكينها من أن تصبح مشاركاً نشطاً ومستفيداً من بناء النظام الديمقراطي.

58- وقد أجري بحث في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها المرأة من أجل تحديد العوائق المحددة التي تجابهها المرأة في هذه المجالات. واكتشف هذا البحث أن المرأة تعيش في مناطق ريفية وحضرية في مختلف الولايات الإقليمية للبلد. وكانت نتيجة الدراسة مدخلاً هاماً إلى مجموعة التدابير حيث إ نها حددت بوضوح المشاكل الرئيسية التي تواجهها المرأة. وفي المجال السياسي، تسعى مجموعة التدابير إلى إيجاد فرصة يمكن للنساء عن طريقها أن ينظّمن أنفسهن من أجل تقوية مشاركتهن. وإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة التدابير تعالج زيادة مشاركة المرأة في مجال اتخاذ القرارات، وتوطيد السبل التي يمكن للمرأة بها أن تحصل على حماية القانون، وإيجاد تآزر فيما بين الوسائل الإعلامية تمكنها من أن تركز على أولويات المرأة (انظر المرف ق 4 ).

59- وتظهر الأبحاث أن مشاركة المرأة في المجال السياسي قد زادت وأن عدد المرشحات للانتخابات قد زاد. بيد أن النظرة التقليدية لدى عامة الناس التي ترى أن المرأة لا تتمتع بالكفاءة الكاملة التي تمكنها من اتخاذ القرارات ما برحت تمثّل مشكلة.

60- ويضمن الدستور تمتع المرأة بجميع الحقوق وأنواع الحماية المكفولة فيه على أساس المساواة مع الرجل. وبناء عليه، فإن المرأة تملك الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة، مباشرة وعن طريق ممثلين يختارون بحرية؛ والحق في التصويت وفي أن تنتخب إلى أي مستوى من مستويات الحكومة؛ وأن تكون عضواً في أية منظمة سياسية، أو نقابة للعمال، أو منظمة تجارية أو رابطة للموظفين أو المهنيين بناء على رغبتها. كما أن القوانين التي تحكم الأنشطة السياسية والعامة في البلد ، المذكورة آنفاً ، لا تضع أحكاماً تمييزية تخلّ بالاعتراف بالحقوق وممارستها والتمتع بها. ومثال ذلك أن إعلان القانون الانتخابي يحدّد متطلبات متماثلة للرجال والنساء. وفضلاً عن ذلك، فإن إثيوبيا دولة طرف في اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة منذ 21 كانون الثاني/ يناير 1969، التي توسّع نطاق الحقوق التي يمكن للمرأة التمتع بها في الميدان السياسي.

61- ولقد دأ ب المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي على بذل جهود كبيرة من أجل توسيع النطاق الذي توفّر فيه المواد التعليمية المتعلقة بالتربية وتثقيف الناخبين التي تمكّن المرأة من الاشتراك بنشاط في الانتخابات. وقام المجلس، واضعاً هذا الهدف في اعتباره، بتقديم الدعم إلى الجمعيات المدنية التي تعمل بصدد مشروع يستهدف تعزيز مشاركة المرأة في المسائل المتعلقة بالانتخابات. وإضافة إلى ذلك، فإن المجلس قد أوشك على تنفيذ مشروع سيتخذ عن طريقه تدابير لتشجيع زيادة اشتراك المرأة في الانتخابات. (انظر المرفق 1 ).

62- وقد اتخذت الحكومة العديد من المبادرات الرامية إلى تنفيذ الأهداف المتوخاة في غايات السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة من أجل تيسير الظروف المفضية إلى إعمال المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المجال السياسي. وتتضمن خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي يجري تنفيذها في الوقت الحالي، المساهمات المقدمة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الساحة السياسية باعتبارها تشكل هدفاً من أهداف الخطة. وقد جرى اعتماد أحد الأهداف الواردة في الوثيقة ، والرامي إلى زيادة فرص وصول المرأة إلى جميع مستويات صنع القرارات، ولا سيما في المجالين السياسي والعام، وذلك بغية التخفيف من حدة المشاكل التي تواجهها المرأة في هذا القطاع. وتعدد الخطة الأهداف الاستراتيجية التالية التي تندرج ضمن هذه الغاية المحددة:

سن قانون انتخابي يراعي الاعتبارات الجنسانية

تنفيذ تدابير العمل الإيجابي التي يكفلها الدستور لتصحيح أوجه عدم التوازن الجنساني في التمثيل السياسي وعملية صنع القرارات

بناء قدرات النساء والفتيات في مجالي القيادة والمهارات الإدارية وفي ممارسة حقوقهن

الشروع في اتخاذ تدابير محددة لزيادة التمثيل المتوازن بين الجنسين في المجال السياسي والعام

63- ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، سيُضطلع، في جملة أمور، ب أنشطة ترمي إلى وضع تشريع انتخابي منقح يراعي الاعتبارات الجنسانية والدعوة إلى سن القانون المنقح وممارسة الضغط لتحقيق ذلك. ولتغيير المواقف السلبية تجاه الدور الذي تؤديه المرأة في الساحة السياسية والعامة، فإن حملات التوعية المنظمة بشكل منهجي ومستمر، وتوجيه اهتمام المرأة وبناء قدراتها للدخول في المجال السياسي والعام من خلال التدريب على القيادة والجولات الميدانية، شكلت أنشطة أخرى جرى ذكرها في إطار التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف.

64- ولا يزال الافتقار إلى الوعي يمثل، بين عوامل أخرى، مشكلة رئيسية تحول بين المرأة الإثيوبية وبين توسيع نطاق مشاركتها في الحياة السياسية والعامة للبلد. ومن ثم، فقد سعت الحكومة، بالتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين، إلى تغيير هذا المسار عن طريق إتاحة منتديات ترمي إلى إذكاء الوعي وتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الساحة السياسية.

65- وفيما يتعلق بالعمل الذي أنجزته المنظمات غير الحكومية ، فإنه يستحق تنويهاً خاصاً . ذلك أن رابطة المحاميات الإثيوبيات على سبيل المثال قد وضعت "بياناً نسائياً" بقصد مساعدة الناخبين والمرشحين على إدراك حقوق المرأة وشواغلها خلال فترة انتخابات عام 2005. ويغطي البيان قضايا الصحة، والقانون، والتنمية الريفية، والتعليم، ووضع المرأة في مجال صنع القرار والتوظيف. وانعقدت سلسلة من المنتديات العامة لمناقشة هذه القضايا، وتمكن المرشحون من توجيه الناخبين على برامجهم نحو القضايا المثارة في البيان. واستهدف البيان توعية الناخبين بما يتعلق بشواغل المرأة، ودعاهم إلى انتخاب الأشخاص الذين بإمكانهم العمل على تحسين حياة المرأة.

66- و عقدت منظمة حملة المرأة الدولية ، بشراكة مع شب كة الجمعيات النسائية الإثيوبية ، تدريباً وطنياً في جميع المناطق للنساء المرشحات، بغض النظر عن انتمائهن الحزبي، بخصوص الانتخابات المحلية (آذار/مارس 2008). واستهدف التدريب مساعدة المرشحات على تبادل الخبرات مع المرشحات السابقات (تبادل المهارات المتعلقة بخوض الحملات) ومساعدتهن على ابتكار طرق من شأنها أن تجعل حضورهن في أوساط المنتخبين وفي العمل الذي تضطلع به كل واحدة منهن بعد الانتخابات حضوراً ملموساً. وتُرجمت جميع مواد التدريب إلى اللغات المحلية وأُجري التدريب باستخدام اللغة المحلية.

67- ويكفل الدستور حق المرأة في المشورة الكاملة لدى صياغة السياسات التنموية الوطنية وفي وضع وتنفيذ المشاريع، ولا سيما في حالة المشاريع التي تؤثر على مصالح المرأة. وقد تبلور هذا الحق بمزيد من التفصيل في السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة. ويشكل تعديل أو إلغاء القوانين واللوائح والأعراف والممارسات القائمة والتي من شأنها أن تفاقم من التمييز ضد المرأة، وتيسير الظروف المفضية إلى مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات، أحد العناصر التي تتضمنها السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة.

68- وعلاوة على ذلك، فإن ضمان مشاركة المرأة في صياغة سياسات الحكومة وقوانينها ولوائحها وبرامجها وخططها ومشاريعها التي تعود على المرأة بالنفع وتتعلق بها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تنفيذها، يشكل عنصراً آخر تتضمنه السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة. وتبلور مجموعة تدابير التطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية هذه السياسة فتلزم الحكومة الإثيوبية ب أن تجعل السياسات الحكومية والقوانين والخطط الموضوعة في كل مستوى من المستويات مراعية لمشاركة المرأة وللجهات المستفيدة.

69- وقد اتخذ المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي تدابير لتشجيع الأحزاب السياسية على زيادة مشاركة المرأة في صفوفها. واعتُبر عدد المرشحات اللواتي يمثلن هذه الأحزاب أحد المعايير اللازمة لتقديم دعم مادي إضافي للأحزاب السياسية في أوقات الانتخابات. وقد جاء الدعم المادي المقدم إلى النساء المرشحات المستقلات من أجل تشجيع النساء على وجه الخصوص.

70- وبالنظر إلى ما يؤديه انعدام الوعي من دور كبير في انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الساحة السياسية، فقد اتُخذت عدة تدابير لتعزيز مستوى الوعي بهدف ضمان إدراك المرأة لحقها في الانتخاب ، ولأهمية هذا الحق والسبل الكفيلة بممارسته . وقد أُعدت البرامج المقدمة للجمهور في مجال التربية الوطنية وتثقيف الناخبين بحيث تركز على المرأة، وذلك لسد الفجوة المعرفية في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، يعكف المجلس الانتخابي على إعداد بحث يرمي إلى وضع تدابير داعمة للمرأة من أجل زيادة مستوى إشراكها.

71- وقد اتسمت عملية تحقيق مساواة المرأة بالرجل في الحياة السياسية والعامة بالصعوبة نظراً للحواجز التي اعترضت سبيلها مثل الأمية والفقر بالإضافة إلى الممارسات الثقافية التي لا تشجع على ذلك . وقد اتخذت الحكومة تدابير لرفع هذه الحواجز، وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات. وقد تزايدت مشاركة المرأة في قطاع التعليم بشكل كبير، ومن المعتقد أن يكون لهذا التغيير أثر ملحوظ على مشاركتها في الحياة السياسية والعامة للبلد. ويجري أيضاً التصدي لحواجز أخرى مثل الفقر في استراتيجيات البلد المتعلقة بالحد من الفقر. ويشكل تمكين المرأة في مجال صنع القرار إحدى المجالات ذات الأولوية في خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين.

72- وتشكل الأسباب التالية جزءاً من الأسباب المؤدية إلى انخفاض تمثيل المرأة في المجال السياسي ومجال صنع القرار:

انخفاض مستوى تقدير المرأة لنفسها وتدني مركزها في المجتمع مما يعوق مشاركتها في صنع القرار على جميع المستويات؛

هيمنة الممارسات التقليدية الضارة المختلفة في الثقافات المختلفة مما يثبط من عزيمة المرأة على المشاركة في صنع القرار داخل مجتمعها؛

تدني مستوى التعليم والتدريب، والمواقف التقليدية الخاطئة، وعدم وجود نماذج يُقتدى بها، وانعدام الحزم، والوصول المحدود إلى المعلومات.

المادة 8

التمثيل على الصعيد الدولي

73- اتخذت تدابير رئيسية لضمان فرصة تمثيل ا لمرأة ل لحكومة على المستوى الدولي والمشاركة في عمل المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز. وقُدم تدريب وتثقيف صارم ان بغية تعزيز قدرات المرأة وبناء ثقتها بنفسها.

74- وقد اتُخذ العديد من الخطوات للقيام بنشر واسع النطاق للمعلومات المتعلقة بالالتزامات الدولية للحكومة التي تؤثر على المرأة، والوثائق الرسمية التي تصدرها المحافل المتعددة الأطراف، ولا سيما تلك الموجهة إلى الهيئات المسؤولة عن النهوض بالمرأة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية. ويجري وضع الصكوك والوثائق الدولية تحت تصرف مختلف الهيئات، وتقديم التدريبات من أجل الكشف عن المحتويات الأساسية لهذه الصكوك.

المادة 9

المرأة والجنسية

75- ينص الدستور على أن كل شخص من أحد الجنسين هو مواطن إثيوبي حينما يكون والداه إثيوبيين أو أحد والديه إثيوبياً. ويؤكد إعلان منح الجنسية الإثيوبية على أن كل شخص هو مواطن إثيوبي بالنسب حينما يكون والداه إثيوبيين أو أحد والديه إثيوبياً. ومن ثم فللمرأة الإثيوبية المتزوجة من غير إثيوبي الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها. ولا يجوز تسليم أي مواطن إثيوبي لأية دولة أخرى.

76- وتكون لجميع المواطنين الإثيوبيين حقوقاً وواجبات متساوية في مجال المواطنة بغض النظر عن طريقة الحصول على الجنسية. ولا يجوز حرمان أي إثيوبي من جنسيته بقرار صادر عن أية سلطة حكومية ما لم يفقد الشخص جنسيته الإثيوبية وفقاً للقانون. ولا يكون لفقدان الجنسية الإثيوبية أي أثر على جنسية الزوج الآخر و الأولاد. ولا يؤدي الزواج من أجنبي إلى نزع الجنسية الإثيوبية بشكل تعسفي أو إلى جعل المرأة عديمة الجنسية.

77- ويجوز للأجنبي المتزوج من مواطنة إثيوبية الحصول على الجنسية الإثيوبية بموجب القانون: إذا عُقد الزواج وفقاً للقوانين الإثيوبية أو وفقاً لقوانين أي بلد آخر أُبرم فيه هذا الزواج؛ وانقضى ما لا يقل عن سنتين على عقد الزواج؛ وعاش الزوج في إثيوبيا سنة على الأقل قبل تقديم طلبه؛ وأن يكون قد بلغ سن الرشد، وأن يكون مؤهلاً من الناحية القانونية بموجب القانون الإثيوبي؛ وأن يكون قادراً على تأكيد تخليه عن جنسيته السابقة أو إمكانية التخلي عنها باكتساب الجنسية الإثيوبية أو أنه شخص عديم الجنسية؛ وعليه أداء قسم الولاء.

المادة 10

الحق في التعليم

78- تٌقر سياسة التعليم والتدريب المعتمدة في عام 1994 بالحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص ل لمرأة وتشجيع مشاركتها في الإدارة التعليمية. ( يشار إلى الفقرات من 377 إلى 408 من التقريرين الأولي والموحد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الإطار العام المتعلق بنظام التعليم) . وقد أطلقت وزارة التعليم سلسلة من برامج تنمية قطاع التعليم وهي البرنامج الأول والبرنامج الثاني والبرنامج الثالث . وتهدف هذه البرامج إلى تحسين جوانب الجودة والملاءمة والفعالية والإنصاف في التعليم. وترمي هذه البرامج أساساً إلى ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع برامج التعليم والتدريب وزيادة دورها ومشاركتها في التنمية. ويؤدي تنفيذ البرامج إلى توسيع نطاق فرص الحصول على التعليم مع التركيز الخاص على التعليم الابتدائي في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التعليم للفتيات، باعتباره خطوة أولى نحو تحقيق التعليم الابتدائي الشامل بحلول عام 2015.

79- وتكلَّف وزارة التعليم ومكاتب التعليم بالإشراف على إعمال حق التعليم على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المناطق، على التوالي. وتعمل وزارة التعليم، إدراكاً منها لأهمية تعليم الفتيات، على ضمان المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية وعلى إزالة المفهوم النمطي السائد عن الرجل والمرأة. ويركز منهج التربية المدنية والأخلاقية أيضاً على تغيير القيم التقليدية التي تؤثر على المرأة بشكل سلبي.

التدابير الإيجابية

80- اتخذت الحكومة تدابير تهدف إلى زيادة معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي والمنح الدراسية وبما يتعلق باختيار الاختصاص. وفي قطاع التدريس، خُصص 50 في المائة من الوظائف للنساء ويمكن لهن، على أساس جدارتهن، التنافس على وظائف النسبة المئوية المتبقية. وقد أُقيمت صفوف تعليمية لطالبات التعليم العالي بهدف تقليص معدل التسرب في التعليم العالي. ( يشار إلى الفقرتين 335 و336 من التقرير الأولي والموحد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالتدابير الإيجابية المتخذة).

معدل محو الأمية

81- لا يزال معدل محو الأمية منخفضاً في البلد. ووفقاً لاستقصاء أُجري في عام 2000، بلغ معدل محو الأمية على الصعيد الوطني 29.2 في المائة وارتفعت هذه النسبة إلى 37.91 في المائة في عام 2004. ومن بين هذه النسب، يظهر تزايد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث؛ وبالتالي فهو يتراوح من 19.4 في المائة في عام 2002 إلى 26.6 في المائة في عام 2004. وأفادت الإحصاءات بارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذكور مقارنة بالإناث. وفي عام 2004، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية 30.88 في حين وصل إلى 74.21 في المناطق الحضرية. ومن ثم، فمن الواضح أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في المناطق الريفية هو معدل منخفض للغاية. وتعد البيانات المتاحة في هذا المجال بيانات قديمة. ومع ذلك، فمن المتوقع، عقب التدابير التي اتخذتها الحكومة، أن يشهد معدل محو الأمية في الوقت الحالي، بما في ذلك معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث، تحسناً ملحوظاً.

التعليم الابتدائي

82- يشهد ال معدل الإجمالي للالتحاق ب التعليم الابتدائي على الصعيد الوطني تزايداً مستمراً. وقد بلغ ال معدل الإجمالي لالتحاق المرأة ب التعليم الابتدائي في عام 2002/2003 نسبة 53.8 في المائة، وارتفع إلى 85.1 في المائة في عام 2006/2007، في حين وصل معدل التحاق الصبيان ب التعليم الابتدائي إلى 98 في المائ ة في عام 2006/2007. وبلغ صافي معدل التحاق المرأة في عام 2002/2003 نسبة 47.2 في المائة ووصل في عام 2006/2007 إلى 75.5 في المائة. وأظهر معدل الالتحاق الإجمالي حدوث تقلص في الفجوة بين الجنسين .

مؤشر تكافؤ الجنسين

83- يمكن إبراز التفاوت في معدل التحاق الذكور والإناث في مؤشر التكافؤ بين الجنسين؛ وفي حالة تساوي معدلي التحاق الصبيان والبنات، سيكون مؤشر تكافؤ الجنسين مساوياً للواحد في حين أن الصفر يشير إلى أعلى نسب التفاوت. وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في عام 2001/2002 نسبة 0.7، وهو ما يشير إلى أن مشاركة البنات كانت أقل من مشاركة الصبيان. وينطبق هذا الأمر على جميع المناطق باستثناء أديس أبابا ومنطقة تيغراي اللتين كان فيهما مؤشر تكافؤ الجنسين مساوياً للواحد. وقد تحسن هذا المعدل تدريجياً ووصل إلى 0.87 في عام 2006/2007 على الصعيد الوطني. ويشهد مؤشر تكافؤ الجنسين أعلى معدلاته في أديس أبابا وتيغراي وأمهرة ، ويشهد أدناها في صومالي وعفار وغمبيلا (انظر المرفقات من 5 إلى 9).

معدل التسرب من التعليم الابتدائي

84- لا يزال معدل التسرب المرتفع يشكل تحدياً في التعليم الابتدائي. ويتجه معدل التسرب في المستوى الابتدائي نحو الانخفاض على الصعيد الوطني. ويتجاوز معدل التسرب لدى الإناث بقليل معدل التسرب لدى الذكور، الذي وصل إلى 17.8 في المائة في عام 2001/2002. وانخفض هذا المعدل إلى 12.1 في المائة في عام 2005/2006، ولكنه لا يزال يشكل تحدي اً في قطاع التعليم الابتدائي. و في عام 2001/2002، بلغ معدل الرسوب لدى البنات في التعليم الابتدائي 11.7 وهو معدل يفوق مثيله لدى الصبيان؛ بيد أنه انخفض في عام 2005/2006 ليصل إلى 5.7 وهو معدل يقل عن مثيله لدى الصبيان (6.4 في المائة) (انظر المرفقات من 10 إلى 12).

برنامج التعليم الأساسي البديل

85- يهدف برنامج التعليم الأساسي البديل، الذي صُمم في إطار برنامج تنمية قطاع التعليم، إلى توفير التعليم الأساسي من خلال أساليب بديلة بغية إيصاله إلى مناطق الدولة الرعوية وشبه الرعوية. (وترد الإشارة إلى الفقرة 345 من تقرير إثيوبيا المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التفاصيل المتعلقة ببرنامج التعليم الأساسي البديل). ويتزايد التحاق الإناث ب التعليم الأساسي البديل ليصل إلى متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 11.6 في المائة ، وهو المعدل الذي يتجاوز مثيله المتعلق بالتحاق الصبيان والذي تزايد بنسبة 10.5 في المائة. وقد ساعد هذا البرنامج على تقليص الفجوة بين الجنسين .

تعليم الكبار والتعليم غير النظامي

86- أطلقت الحكومة برنامج تعليم الكبار والتعليم غير النظامي للأطفال والبالغين الذين تجاوزوا سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية (من 7 إلى 14 سنة)، وبرنامجاً لمحو الأمية للشباب والبالغين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخامسة عشر، وتدريباً على المهارات الأساسية للشباب والبالغين في المراكز المجتمعية للتدريب على المهارات، بغية رفع مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة وبناء الوعي، وتعزيز المهارات وتنمية القدرات اللازمة لحل المشاكل. ويبلغ مجموع عدد ا لإناث الملتحقات 012 46 في حين يبلغ عدد الذكور الملتحقين 816 60. وتقدم المراكز المجتمعية للتدريب على المهارات برامج تدريب تتعلق بالاحتياجات المحددة للمجتمع الريفي. ( يشار إلى الفقرة 360 من تقرير إثيوبيا الأولي والموحد، والمقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

التعليم الثانوي

87- يُظهر صافي معدل الالتحاق للطالبات في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي زيادة نسبتهن من 6.75 في المائة في عام 2002/2003 إلى 12.6 في المائة في عام 2006/2007 ولكنها لا تزال أقل من نسبة الفتيان. وتظهر المرحلة الثانية من التعليم الثانوي حدوث زيادة بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 26.7 في المائة بالنسبة إلى الفتيات و19 .9 في المائة بالنسبة إلى الفتيان. ومع ذلك فلا يزال معدل التحاق الإناث أقل من حيث العدد من معدل التحاق الذكور.

التعليم والتدريب التقنيان والمهنيان

88- شهد عدد مؤسسات التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، سواء الحكومية منها وغير الحكومية، تزايداً كبيراً. وبلغ معدل قيد الإناث في عام 2006/2007 في هذه المؤسسات 43.9 في المائة من مجموع معدل القيد ، أي أنه انخفض انخفاضاً بسيطاً عن العام السابق، م ما يظهر وجود توازن بين الجنسين على الصعيد الوطني. ومع ذلك فلا يزال هناك عدم توازن حقيقي يمكن ملاحظته في بعض مجالات التخصص.

التعليم العالي

89- ضاعفت الحكومة من عدد مؤسسات التعليم العالي (E/C.12/ETH/1-4، الفقرات 348 - 355 ). ويبين عدد الإناث المقيدات في التعليم العالي (الجامعي) حدوث زيادة. وعلى الرغم من أن التعليم العالي متاح للجميع على أساس قدراتهم، فإن الطالبات يستفدن من تدابير إيجابية. وفي عام 2002/2003 ، بلغ عدد الإناث في التعليم الجامعي 659 8. وقد تزايد هذا العدد على مدى السنوات وبلغ 869 52 في عام 2006/2007. وعلى الرغم من تزايد معدل التحاق الإناث ب الجامعات على مدى السنوات الخمس الماضية وبلوغه 41 في المائة في عام 2008/2009، فإنه لا يزال منخفضاً نسبياً عند مقارنته بمعدل نظرائهن من الذكور. ويشكل معدل الإناث الملتحقات ب الدراسات العليا معدلاً ضئيلاً يقدر بحوالي 10 في المائة.

90- ويطالب الدستور والسياسة التعليمية بضرورة تخصيص الموارد اللازمة لتوسيع نطاق إعادة تأهيل الأشخاص المصابين بإعاقات ومساعدتهم. وقد اتخذت الحكومة من خلال برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تدابير للوصول إلى النساء المصابات بإعاقات. وفي هذا البرنامج، تجاوز عدد الإناث الملتحقات ب المستوى الابتدائي 212 1 في عام 2006/2007؛ في حين بلغ عددهن 121 في المستوى الثانوي. غير أن برنامج ذي الاحتياجات الخاصة يواجه مشكلات تتعلق بإمكانية الوصول إلى هذا التعليم والرسوب ومعدل التسرب العالي ونقص الخبراء في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يزال هناك الكثير من الأعمال التي تنتظر التنفيذ.

الالتحاق بالمدارس في المناطق الريفية

91- فيما يتعلق بالتحاق المرأة الريفية ب التعليم الابتدائي، تُظهر التوجهات حدوث زيادة في هذا المجال. ففي عام 2003/2004، بلغ معدل التحاق المرأة ب التعليم الابتدائي 41.0 في المائة ووصل في عام 2006/2007 إلى 45.0 في المائة. وبلغت نسبة المرأة في التعليم العالي (الصفان 9 و10 ) 29.9 في المائة في عام 2003/2004، وارتفعت إلى 45 في المائة في عام 2006/2007؛ وارتفعت نسبة التعليم الإعدادي (الصفان 10 و11 ) من 31.0 في المائة في عام 2002/2003 إلى 33.7 في المائة في عام 2006/2007.

92- وتتطلب الفرص المحدودة للالتحاق بالمدارس سفر الأطفال في المناطق الريفية لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى المدارس. ومن شأن هذا الوضع أن يضر بعملية الالتحاق بالمدارس، ولا سيما بالنسبة إلى الفتيات، كما أنه يشكل سبباً من أسباب الرسوب والتسرب. ويعد الميل الذي تبديه الفتيات للاشتراك في الأعمال المنزلية عاملاً آخر كذلك. كما تشكل الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج المبكر، والاختطاف، بالإضافة إلى الزواج القسري عوامل رئيسية تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة وتدفعهن إلى تركها في وقت مبكر. ومن الجدير بالذكر أن الاختطاف والزواج المبكر يمثلان عاملين رئيسيين في تزايد الفوارق الجنسانية بين الفتيان والفتيات في التعليم الثانوي.

93- وقد بنت الحكومة مدارس وحجرات دراسة منخفضة التكلفة في أقرب المواقع الممكنة وواصلت العمل نفسه من أجل التخفيف من حدة المشاكل المتعلقة بالتسرب المدرسي. وعلاوة على ذلك، تقدم المدارس صفوفاً تعليمية خاصة للبنات.

94- وأُطلقت برامج إذكاء الوعي ، ولا سيما في المناطق الريفية ، من أجل توعية الآباء بضرورة إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وفي بعض المناطق، ي ك اف أ الآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى المدرسة بالمال وبتقديم المواد التعليمية لأطفالهم. وفي التعليم العالي ، تكافأ الفتيات اللواتي يحصلن على درجات عالية.

95- وأدى تنفيذ برنامج تنمية قطاع التعليم والسياسة التعليمية إلى تزايد مستوى الالتحاق بالمدارس، و تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم وخفض مستويات التسرب المدرسي، ولا سيما بالنسبة للمرأة، ومعدل الرسوب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قلص هذا البرنامج وقلصت هذه السياسة إلى أدنى حد من الفجوة الجنسانية المتعلقة بالالتحاق بالمدارس في المناطق الريفية.

المادة 11

المساواة في التوظيف وحقوق العمل

96- يضمن الدستور حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل في التمتع بالحقوق وأوجه الحماية المنصوص عليها في الدستور. وينص الدستور أيضاً على أن المرأة لها الحق في المساواة في التوظيف والترقية والأجور ونقل استحقاقات المعاش التقاعدي.

97- والحق في العمل هو حق يكفله الدستور لكل إثيوبي. وينص الدستور على أن لكل إثيوبي الحق في الاشتراك بحرية في أي نشاط اقتصادي.

98- ويكشف الاستقصاء الوطني للقوة العاملة لعام 2005 أن عدد الموظفات من الإناث قد بلغ 844 574 14 من أصل مجموع السكان العاملين، في حين وصل عدد الموظفين من الذكور إلى 264 860 16. وخلال السنة المذكورة أعلاه، بلغ معدل الموظفين من الرجال 84.7 في المائة ، ومعدل الموظفات من النساء 69.0 في المائة من أصل مجموع القوة العاملة. (للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن نسبة العمالة إلى السكان ، انظر HRI/CORE/ETH/2008، المرفق، الجدول 18 ).

99- ويُظهر الاستقصاء أيضاً أنه من أصل ٦٨٥ ٦٥٣ ١ شخص اً من العاطلين عن العمل، بلغ عدد الإناث ٧٧٠ ٢٢٥ ١ وبلغ عدد الذكور ٩١٥ ٤٢٧ . و ت بلغ نسبة البطالة للذكور والإناث في المناطق الحضرية 13.7 في المائة و27 .2 في المائة، على التوالي. ( للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن معدل البطالة ، انظر HRI/CORE/ETH/2008، المرفق، الجدول 16).

100- وقد نُفذت أنشطة مختلفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل ضمان تمتع المرأة بنفس فرص العمل المتاحة للرجل. وتسنى تعزيز حصول المرأة على التعليم العالي المستوى وعلى التدريب والتعليم المهنيين والتقنيين. وتُشجع المرأة بشكل واضح على التقدم بطلبات التعيين في الوظائف الشاغرة في المؤسسات الحكومية.

101- ويحظر الإعلان المتعلق بموظفي الخدمة المدنية الاتحادية التمييز في ملء الشواغر فيما بين الباحثين عن العمل أو موظفي الخدمة المدنية على أساس نوع الجنس. وينص الإعلان على أن اختيار المرشح للوظيفة الشاغرة يكون على أساس جدارة ومؤهلات المتقدم للوظيفة. ومع ذلك ، فالإعلان يسمح، دون المساس بهذا المبدأ، بمنح الأولوية خلال التعيين للمرشحات الإناث اللواتي لهن مؤهلات مساوية أو قريبة من مؤهلات المرشحين الآخرين. ومن أجل ضمان الاعتبارات الجنسانية في تعيين موظفي الخدمة المدنية، يقضي التوجيه المتعلق بالاختيار والتعيين بأنه ينبغي ، ما لم تفرض الظروف خلاف ذلك، أن تضم لجنة التعيين موظفات يعملن في الخدمة المدنية.

102- و لقد حدثت زيادة كبير ة في عدد النساء وفي نسبتهن داخل قطاع العمل الرسمي نظراً للتدابير المختلفة التي اتُخذت من أجل تعزيز فرص العمل المتاحة للمرأة. فعلى سبيل المثال، زاد عدد موظفات الخدمة المدنية، على مدى عقد من الزمن (من 1990/1991 إلى 2003)، بنسبة 140 في المائة، في حين زاد عدد الموظفين الرجال بنسبة 60 في المائة.

103- وينص الدستور على حق كل إثيوبي أو إثيوبية في أن يختار بحرية وسائل كسب العيش أو الوظيفة أو المهنة. ولا يمكن أن يكون هناك إكراه من أي نوع في اختيار الوظيفة.

104- وتساهم الأنشطة المضطلع بها من أجل تعزيز الحصول على فرص العمل في الاختيار الحر للمهنة والوظيفة. وفي هذا الصدد، تعطى الأفضلية للطالبات في اختيار المهنة لدى توزيع مجالات الدراسة في التعليم العالي والتدريب والتعليم المهنيين والتقنيين.

105- وحسبما يتبين من الجدول 11-1 أدناه، فالنساء يشكلن 25 في المائة و18 في المائة من العاملين في فئات الوظائف الإدارية والمهنية والوظائف العلمية، على التوالي. ويهيمن الرجال على ال مناصب العليا والمتوسطة في مجال الخدمة المدنية. ولا تزال المرأة تحتفظ بنسبة 71 في المائة من الوظائف المكتبية والمالية و51 في المائة من أعمال الحضانة والأعمال اليدوية.

106- وتُظهر المعلومات الإحصائية أن المرأة الممثلة في القطاع النظامي تشغل وظائف المستويات الدنيا، ويُنظر إلى هذه الوظائف على أنها من الأعمال الخاصة بالمرأة. وقد برزت خطوات مشجعة تسعى إلى تغيير المفهوم التقليدي السائد عن "العمل الخاص بالمرأة". وتعمل المرأة بشكل متزايد على تجهيز نفسها بمستويات تعليمية متقدمة. وخلص استقصاء أجرته الوكالة الاتحادية للخدمة المدنية إلى أن مزيداً من الرجال يتقاسمون على نحو متزايد المسؤوليات الأسرية ، على الرغم من أن المرأة لا تزال تتحمل بصورة غير متناسبة هذه المسؤوليات .

الجدول 11-1

توزيع القوة العاملة من موظفي الخدمة المدنية الاتحادية حسب الفئة الوظيفية في عام 2002/2003

تصنيف الوظيفة

المجموع

الإناث ( ٪ )

الوظائف المهنية والعلمية

892 4

18.3

الوظائف الإدارية

132 1

25.2

الوظائف شبه المهنية

186 7

33.9

الوظائف المكتبية والمالية

238 8

71.3

التجارة والحرف

133 6

35.4

الحضانة والأعمال اليدوية

765 11

50.7

تصنيف خاص

150

10.0

المعينين

898 4

20.3

وظائف غير مذكورة

120 1

36.4

المجموع

514 45

41.8

المصدر: الوكالة الاتحادية للخدمة المدنية، إحصاءات الموظفين، 2003 .

107- ( ي شار إلى الفقرة 84 من الوثيقة E/C.12/ETH/1-4 بشأن الإطار القانوني المتعلق بكيفية تنفيذ عملية النهوض بالمرأة).

108- وقد أصدرت الحكومة مشروع السياسة المتعلقة بتقييم الأداء وإدارة الوقت في كانون الأول/ديسمبر في إطار البرنامج الفرعي لإدارة الموارد البشرية المندرج ضمن برنامج إصلاح الخدمة المدنية. وعلى النحو المبين في مشروع هذه السياسة، فمن الضروري أن تركز معايير التوظيف على معارف الموظف وكفاءته ومهاراته عوض استنادها إلى طول مدة خدمة الشخص. وبالنظر إلى أن المرأة ستكون على العموم في وضع غير موات إذا تعلق الأمر بطول مدة الخدمة، فإنه من المرجح أن يؤدي "نظام تقييم الأداء الموجه نحو النتائج" إلى التعجيل ب ترقية المرأة إلى وظائف عليا وإلى مناصب صنع القرار.

109- وينص قانون العمل على إمكانية إنهاء عقد العمل لأسباب تتعلق بسلوك العامل وقدراته أو ب الاحتياجات التشغيلية للعمل. وينص أيضاً على أنه لا يجوز اعتبار نوع الجنس والحالة الزوجية والمسؤوليات الأسرية والحمل أسباباً وجيهة لإنهاء العقد. وحظر هذا القانون تحديداً، حين يتعلق الأمر بالحمل، على صاحب العمل إنهاء عقد عمل المرأة الحامل إلى غاية انقضاء أربعة أشهر بعد الوضع. ولا يجوز إنهاء خدمة موظفات الخدمة المدنية إلا بسبب المرض، وعلى أساس عدم الكفاءة، وبسبب الأوضاع الناجمة عن قوة قاهرة وفي حالات الانكماش.

110- وينص الدستور على أنه لا يجوز أن تكون ظروف عمل المرأة أدنى من ظروف عمل الرجل. وينص قانون العمل على ظروف عمل المرأة. انظر المناقشة الواردة أدناه بشأن ظروف العمل الصحية والمأمونة وأنواع العمل المحظورة على النساء الحوامل.

111- وتنص مجموعة تدابير التطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية على استحداث فرص توظيف للعاطلات عن العمل من خلال توفير التدريب والتعليم المهنيين. و يشمل نظام التعليم في البلد التدريب المهني والتقني في المستوى الجامعي من الدراسة. وقد استفاد العديد من النساء من هذه الدراسات وحصلن على فرص عمل في المؤسسات الحكومية والخاصة. ونظمت أعداد أكبر من النساء أنفسهن في مؤسسات صغيرة وبالغة الصغر وأصبحن يعملن لحسابهن الخاص. وقد استفادت الفئة الأخيرة من النساء من خطط الائتمان التي تتيح سهولة الحصول على المواد الخام وإيجاد أسواق لبيع منتجاتهن. كما توفر الوكالة الاتحادية لتنمية المؤسسات الصغيرة والبالغة الصغر ونظيراتها القائمة داخل المناطق التدريب المهني للنساء المنتظمات في هذه المؤسسات. وتوفر الوكالة الاتحادية خطط ائتمان لهؤلاء النساء مع التدريب التقني والمهني، وتقدم لهن المشورة في مجال إدارة الأعمال وتيسر لهن سبل الوصول إلى الأسواق.

112- وقد يحصل العمال على مدفوعات أخرى بالإضافة إلى الأجور القياسية. وتشير الأجور إلى المبلغ المنتظم الذي يحق للعامل الحصول عليه مقابل العمل الذي يؤديه بموجب عقد عمل. ويسمح قانون العمل بأن تتضمن هذه المبالغ أجر العمل الإضافي، والمبالغ المدفوعة عن طريق بدل المعيشة اليومي، وبدل المشقة، وبدل النقل، ونفقات التحويل، والعلاوات المدفوعة للعمال بمناسبة السفر أو تغيير محل الإقامة، والمكافآت، والعمولات، والحوافز الأخرى المدفوعة مقابل نتائج العمل الإضافي، و رسوم الخدمة التي يدفعها الزبائن. وينص قانون الخدمة المدنية على علاوات مختلفة يتعين دفعها للعمال بالإضافة إلى سداد المرتبات.

113- وتشكل المساواة في الأجر المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه قانون العمل وقانون الخدمة المدنية. وفيما يخص المسائل المتعلقة بالأجر، يحظر قانون العمل بشكل واضح التمييز ضد المرأة العاملة على أساس نوع الجنس. ويقضي قانون الخدمة المدنية بأن جميع الوظائف المتساوية في القيمة تستحق أجراً أساسياً متساوياً. وينص الدستور أيضاً على أن للمرأة العاملة ضمان دستوري يكفل حصولها على أجر متساو عن ال عمل ال متساوي.

114- ويُجرى تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية بطريقة شفافة وبمشاركة جماعية. وتكفل مثل هذه الآلية معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بتقييم أدائها.

115- ويشار إلى الفقرات من 115 إلى 138، والفقرت ي ن 141 و142 ، والفقرات من 157 إلى 159 فيما يتعلق بأنواع نظم الضمان الاجتماعي في البلد، التي ي تمتع بها كل من المرأة و الرجل على قدم المساواة ، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توسيع نطاق هذه النظم وتعزيزها.

116- وهناك أنواع مختلفة من الإجازات المدفوعة الأجر بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون العمل. و للاطلاع على المناقشة المتعلقة بالحق في الإجازة السنوية ، يُرجع إلى الفقرات من 93 إلى 95 من التقرير القطري الأولي والدوري بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-4). وينص قانون العمل على إجازات أخرى مدفوعة الأجر، بما في ذلك إجازة الولادة، والإجازة المرضية، وإجازة الأحداث العائلية، وإجازة الزواج، والإجازة لأغراض خاصة. وينص قانون الخدمة المدنية أيضاً على إجازة الولادة ، والإجازة المرضية ، والإجازة المتعلقة بالأمور الشخصية ، والإجازة الخاصة المدفوعة الأجر. وتُناقش إجازة الولادة أدناه في حين تٌناقش الإجازة المرضية في إطار الحق في الضمان الاجتماعي.

117- ويحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عند زواجها أو عند وفاة زوجها أو أحد أفراد ذريتها أو آبائها أو قريب آخر من أقارب الدرجتين الأولى والثانية ، سواء أكانت هذه القرابة قرابة نسب أم قرابة دم. ويحق لرؤساء نقابات العمال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بغرض عرض القضايا المتعلقة بمنازعات العمل ، أو التفاوض على اتفاقات جماعية ، أو حضور اجتماعات النقابة ، أو الحلقات الدراسية أو الدورات التدريبية.

118- وتُمنح إجازة الأغراض الخاصة للعامل الذي يمثل في جلسات استماع أمام هيئات مختصة لحضور منازعات العمل أو لتعزيز قوانين العمل أو للعامل الذي يمارس حقوقه أو واجباته المدني ة ، وذلك مقابل الوقت المكرس للغرض المذكور.

119- ويحق لكل موظف من موظفي الخدمة المدنية الحصول على إجازة للأمور الشخصية، من قبيل المشاركة في العزاء والأفراح والامتحانات أو ما شابه ذلك، لمدة أقصاها سبعة أيام ضمن سنة من سنوات الميزانية. ويحق لكل موظفة من موظفات الخدمة المدنية الحصول على إجازة خاصة عندما تستدعيها إ حد ى المحاكم أو أية سلطة مختصة أخرى، عن الوقت المكرس للغرض المذكور، أو عن مدة الانتخاب لدى مشاركتها في انتخاب موظفي الحكومة.

120- ويشار إلى الفقرات 77-83 من التقرير القطري الموحد للتقريرين الأولي والدوري بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-4) للاطلاع على المناقشة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

121- ويُحظر توظيف المرأة في أنواع العمل التي أوردها وزير العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها أعمالاً مرهقة ومضرة بالصحة بوجه خاص . وقد أصدر الوزير قائمة بالوظائف التي تشكل خطراً على صحة المرأة؛ وأقصى مقدار للثقل الذي يُسمح للمرأة العاملة بحمله؛ وقائمة بالأعمال المضرة بصحة المرأة الحامل وطفلها.

122- ولا تكلف المرأة الحامل ب العمل ليلاً من العاشرة مساءً إلى السادسة صباحاً، أو ب العمل لساعات إضافية. ولا تُعين المرأة الحامل خارج مكان عملها الدائم، غير أنها تنقل إلى مكان عمل آخر إذا كان عملها يشكل خطورة على صحتها أو حملها وفق إثبات صادر عن طبيب.

123- وينص إعلان (تعديل) العمل رقم 494/2006 على أن صاحب العمل الذي ينتهك أحكام إعلان العمل أو الأنظمة أو التوجيهات الصادرة فيه في إطار ما يتعلق بسلامة العمال، أو يرتكب فعلاً يعرض فيه حياة أحد العمال أو صحته لخطر شديد ، أو لا يوفر الحماية الخاصة للمرأة العاملة على النحو الذي يقتضيه إعلان العمل يكون مسؤولاً عن دفع غرامة لا تزيد عن 200 1 بر (حوالي 110 من دولارات الولايات المتحدة بسعر الصرف السائد خلال شهر شباط/فبراير 2009).

124- وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل على أساس يقوم، من بين أمور أخرى، على نوع الجنس، والحالة الزوجية، والمسؤولية الأسرية، والحمل. وكل صاحب عمل ينتهك هذا الحكم من أحكام القانون يكون قد ارتكب مخالفة تعرضه لغرامة لا تزيد عن 200 1 بر.

125- وفيما يتعلق بالتسريح أو خفض القوة العاملة، فإن اختيار العمال الذين سيطالهم خفض القوة العاملة ينبغي أن يتم على أساس الاحتياجات التشغيلية للعمل، غير أنه ينبغي له أيضاً أن يولي الاعتبار الواجب لمصالح العمال. وينص قانون العمل على أنه حينما يحدث خفض ل لقوة العاملة، فإنه يتعين على صاحب العمل بالتشاور مع ممثلي نقابات العمل أن يمنح أولوية الاحتفاظ بالمناصب للعمال ذوي المهارات وأصحاب معدلات الإنتاجية العالية، وفي حالة التساوي في المهارات وفي معدل الإنتاجية، تكون النساء الحوامل هن آخر من يمسهن قرار الخفض.

126- ويشار إلى الفقرت ين 138 و 139 من التقرير القطري الموحد للتقريرين الأولي والدوري بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-4) للاطلاع على المناقشة المتعلقة باستحقاقات الأمومة.

127- وقد أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توجيها من أجل تحديد الأعمال التي تشكل خطراً على صحة المرأة أو على وظيفتها الإنجابية. ويُعفي التوجيه المرأة الحامل من عدة أمور من ضمنها الأعمال التي تعد خطرة على صحتها أو حملها. وتعد أعمال البناء التي تتطلب استخدام السقالات ، وتعبيد الطرق، وقطع وإسقاط أشجار الغابات، ومراقبة المراجل، وتعبئة البطاريات، واللحام، وتطهير قنوات وأنابيب مياه الصرف الصحي، و الأعمال التي تستدعي الوقوف لفترات طويلة والأعمال التي تجري تحت درجات حرارة شديدة بعض أنواع العمل التي تندرج على وجه التحديد ضمن هذ ه الفئة . وعلاوة على ذلك، تعفى المرأة الحامل من العمل ليلاً، ومن العمل لساعات إضافية ويُوفر لها الأمن الوظيفي خلال الحمل ولمدة أربعة أشهر بعد الوضع.

128- وينص قانون الخدمة المدنية على أن ارتكاب العنف الجنسي في مكان العمل يعتبر جريمة تستدعي عقوبات قاسية مثل فرض غرامة تصل إلى الحرمان من المرتب لمدة ثلاثة أشهر، أو خفض الدرجة لمدة سنتين أو الإقالة. ويكون صاحب العمل ملزماً بموجب قانون العمل باحترام كرامة المرأة العاملة. كما يُحظر على صاحب العمل إقالة المرأة الموظفة على أساس نوع جنسها. وبموجب قانون العقوبات، فإن إقامة اتصال جنسي مع امرأة أو أي فعل أخر مخل بالحياء يرتكبه أي شخص باستغلال السلطة التي يمارسها عليها أو بحكم منصبه أو وظيفته أو بصفته رئيس العمل أو صاحب العمل أو بحكم أي علاقة أخرى مشابهة، يعاقب عليه القانون، بناءً على شكوى ، بالسجن فقط .

129- وتشير دراسة أجرتها الوكالة الاتحادية للخدمة المدنية إلى ضرورة الأخذ ب نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة معالجة مجدية، بما في ذلك عن طريق التدابير الوقائية وأوجه الحماية القانونية. ويُنظر إلى الوقاية على أنها أفضل الوسائل الكفيلة بالقضاء على التحرش الجنسي. وقد خلصت الدراسة إلى أن الخدمة الوطنية الاتحادية تفتقر إلى توجيهات محددة بشأن حظر التحرش الجنسي. وقد أزمعت الوكالة على اعتماد هذه السياسة في عام 2008/2009. ومع ذلك، ينبغي أن يمتد نطاق مثل هذه السياسة ليشمل جميع العاملات في الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

المادة 12

المساواة في الوصول إلى المرافق الصحية

130- تشهد الحالة الصحية السيئة بوجه خاص للمرأة التي عرفها البلد في الماضي تحسناً ملحوظاً. وعلى الرغم من أن معدل الوفيات النفاسية في إثيوبيا لا يزال معدلاً مرتفعاً، فإ نه قد تراجع من 871/000 100 مولود من المواليد الأحياء في عام 2000 إلى 641/000 100 مولود من المواليد الأحياء في عام 2005. وتساهم محدودية فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، و ارتفاع معدل الخصوبة ، وانخفاض مستوى الصحة الإنجابية وخدمات التوليد الطارئة، والحالة التغذوية السيئة، والأمراض المعدية في ما تواجهه المرأة من وفيات و اعتلال .

131- وتُشكل العوامل المقيدة من قبيل بعد المسافات عن المرافق، وانعدام الموارد المالية والقرارات المتخذة بشأن استخدام برامج تنظيم الأسرة، والتفاوت بين الطلب والعرض، والعبء الثقيل للعمل، والمواقف الثقافية، الأسباب الرئيسية التي تحد من إمكانية وصول المرأة إلى المرافق الصحية. وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير طوال الفترة المشمولة بالتقرير لإزالة الحواجز التي تعترض سبل الوصول إلى المرافق ولتحسين الحالة الصحية للمرأة في البلد، ولا سيما باعتماد خطط عمل ومبادئ توجيهية من شأنها معالجة مشاكل صحية محددة تؤثر تأثيراً غير متناسب على المرأة؛ وتنفيذ هذه التدابير نفسها وتعزيز الوعي بضرورة التركيز على صحة المرأة. وقد بلغ إجمالي التغطية المحتملة للخدمات الصحية في البلد 86.7 في المائة في عام 2006/2007 مقابل 72 في المائة في عام 2004/2005. وقد حدثت تطورات مشجعة باتجاه تحسين الحالة الصحية للمرأة على الرغم من أن قيوداً من قبيل انعدام الموارد والممارسات الثقافية المتجذرة في المجتمع قد أخرت تحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد بشكل كامل.

132- واعتمد برنامج تطوير القطاع الصحي الذي تشكل فيه النساء جميع العاملين تقريباً في مجال الإرشاد الصحي في البلد والبالغ عددهم حوالي 000 24 (ما يزيد عن 80 في المائة) ، وذلك اعترافاً بفشل الخدمات الأساسية في الوصول إلى أفراد الفئات الشعبية. ويشمل البرنامج جميع الأنشطة الرئيسية الضرورية لإحداث تطوير سريع وبخاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية. وتشكل خدمات صحة الأسرة أحد المجالات الرئيسية الأربعة التي ينطوي عليها البرنامج. ويتضمن هذا المجال خمس وحدات بما في ذلك صحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية للمراهقين. ويجري دعم هذا البرنامج بالتدريب السريع للعاملين في مجال الإرشاد الصحي، وتعيين مرشدين اثنين على مستوى كل بلدية ( kebele ) ، وبناء المراكز الصحية وتجهيزها من خلال التعجيل ب تطوير الرعاية الصحية الأولية.

133- وقد أقرت الحكومة استراتيجية الإسراع في توسيع تغطية الرعاية الصحية الأولية بهدف تحقيق تغطية شاملة لسكان المناطق الريفية في مجال الرعاية الصحية الأولية. وقد قدم هذا البرنامج، من خلال تقليص المسافات التي تفصل بين المرافق والمستخدمين وتحسين مستوى ال توافر المادي ل لخدمات الصحية الضرورية، حلاً للمشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة الريفية التي يشكل بعد المرافق الصحية بالنسبة إليها عقبة رئيسية. وقد أدى توحيد البرنامجين الموضحين أعلاه إلى زيادة إمكانية وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية وإلى زيادة توافر هذه المرافق.

134- واستهدف الإعلان المتعلق بالصحة العامة الذي سنته الحكومة توحيد وتعزيز الخدمات الصحية المتاحة للسكان. ويتضمن الإعلان مبدأ تقديم الخدمة الطبية، الذي يقضي بأن تقدم مؤسسات الصحة الحكومية الخدمة مقابل ثمن مدفوع؛ ولكن دون حرمان أي شخص من الحصول على الخدمة الطبية في مؤسسات الصحة العامة بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم . ويحق لكل شخص يعرض شهادة صادرة عن هيئة مختصة بشأن الإعفاء من الرسوم أن يحصل مجاناً على الخدمات الطبية. و عليه سيكون بإمكان المرأة التي ليست لها القدرة المالية والتي تمتلك الوثائق المطلوبة في هذا الشأن الاستفادة من هذا الإعفاء.

135- ويفرض الإعلان على جميع المؤسسات الصحية، عامة كانت أم خاصة، مسؤولية تقديم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ دون طلب تسديدها مسبقاً. وعلاوة على ذلك، يعدد الإعلان الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها مجاناً أو الخدمات المعفاة من دفع الرسوم، ومن بينها ما يلي:

خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ؛

خدمات ما قبل الولادة وخدمات الولادة وما بعد الولادة في أقسام الرعاية الصحية الأولية داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية ؛

تحصين الأمهات والأطفال ضد ستة أمراض من أمراض الطفولة .

وعليه ، فبإمكان المرأة الحصول مجاناً على الخدمات المذكورة أعلاه.

136- وقد بُذلت جهود ناجحة من أجل زيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة والتعليم في البلد. واتُخذت إجراءات متكاملة لتوسيع نطاق الحصول على أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل وزيادة التوعية من أجل مساعدة المرأة على الاختيار المستنير . و نتيجة لهذا، فقد بلغ معدل استخدام المرأة لوسائل منع الحمل 51 في المائة.

137- وتُشدد السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة على حق المرأة في الصحة وتفرض على الحكومة التزاماً بضمان حق المرأة في الوصول بيسر إلى مرافق الرعاية الصحية؛ وتقديم المعلومات عن الأساليب التقليدية والحديثة في مجال تنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات الصحية ذات الصلة. وبالإضافة إلى السياسة المتعلقة بالمرأة، تنص السياسات والبرامج التالية على حق المرأة في الصحة والحصول على الخدمات الصحية:

السياسة الوطنية للصحة ؛

استراتيجية قطاع الصحة ؛

السياسة المتعلقة بتنمية الرعاية الاجتماعية ؛

الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية ؛

الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقين والشباب ؛

برنامج تطوير القطاع الصحي ؛

السياسة السكانية .

138- وإضافة إلى الوسائل المذكورة أعلاه، اعتمدت الحكومة خطط عمل وبرامج إضافية من أجل ضمان حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على الخدمات الصحية. ويُشكل تحسين الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات والحالة الصحية والحالة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أحد الأهداف العامة في خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2006-2010). وتحدد الخطة عدداً من أولويات العمل لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها ما يلي:

حماية الحقوق الإنجابية للمرأة ؛

القضاء على الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة ؛

تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية النفاسية ؛

إتاحة/ضمان حصول الرجل والمرأة على معلومات صحية تراعي المنظور الجنساني؛

تنفيذ برنامج ل لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يراعي الاعتبارات الجنسانية ؛

تحسين جودة وإمكانية الحصول على المعلومات والخدمات المقدمة إلى النساء والرجال والمراهقين في مجال تنظيم الأسرة .

139- وقد حُدد البعد الجنساني باعتباره إحدى القضايا المتعددة الجوانب في برنامج تطوير القطاع الصحي. ويشكل تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع أصعدة النظام الصحي أحد أهداف هذا البرنامج. وقد صدرت المبادئ التوجيهية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ووُزعت من أجل تيسير بلوغ هذا الهدف. ويشكل رفع مستوى وعي الأخصائيين الصحيين وموظفي الدعم في المجال الصحي بالسياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة وبجميع الجوانب المتصلة بالقضايا الجنسانية أحد الأهداف الواردة في البرنامج. وقد نُظمت عدة حملات للت وعية ودورات تدريبية بشأن القضايا الجنسانية بمشاركة المشتغلين بالمهن الصحية وعامة الجمهور.

تدابير الحد من الوفيات النفاسية

140- يُعتبر معدل الوفيات والأمراض النفاسية في إثيوبيا واحداً من أعلى المعدلات في العالم. ويُشكل انخفاض معدل الرعاية المتخصصة في فترتي الحمل والولادة أحد العوامل الرئيسية المساهمة في هذا الوضع. ووفقاً لاستقصاء أجرته وزارة الصحة في كامل أرجاء البلد في عام 2005، فإن معظم النساء الحوامل، أي 60 في المائة تقريباً، لا يسعين البتة إلى الحصول على أي شكل من أشكال الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة. ويندرج الفقر والحالة الاقتصادية المتدنية للمرأة ضمن الأسباب المؤدية إلى ذلك، الأمر الذي لا يشجع الأسر على صرف الموارد على الرعاية المتخصصة في فترة ما قبل الولادة، أو على خدمات المساعدة على الوضع، أو الرعاية في فترة ما بعد الولادة. كما يساهم تدني فرص الحصول على التغطية الصحية الأولية، أو الوضع بمساعدة متخصصة، أو الرعاية التوليدية الطارئة ، في تفاقم هذه المشكلة.

141- وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لضمان الخدمات الصحية الملائمة للمرأة وتقليل المعدل المرتفع للوفيات والأمراض النفاسية في البلد. وقد صيغت مؤخراً سياسات واستراتيجيات البلدان الرامية إلى حماية صحة الأمومة ضمن إطار الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية الذي يعنى بتحسين صحة الأمومة. وفي إطار معالجة أوجه القصور التي تعرقل إيصال جميع الخدمات الصحية، ولا سيما تلك التي تتصل بالصحة الإنجابية، تعكف الحكومة على تعزيز برنامج تطوير القطاع الصحي بعنصر قوي مجتمعي المنح ى يتمحور حول برنامج الإرشاد الصحي، ولا سيما في المناطق النائية.

142- وفيما يتعلق بخدمات صحة الأمومة، فإن الأولوية قد مُنحت في إطار برنامج تطوير القطاع الصحي لتوفير خدمات الأمومة المأمونة من أجل تلبية احتياجات الحالات الطبيعية للحمل والوضع، ومراكز الإحالة بالنسبة إلى حالات الحمل المعرضة لخطر شديد؛ والرعاية في فترة ما بعد الإجهاض؛ وتلبية الاحتياجات الجنسية والإنجابية للمراهقين؛ والتثقيف التغذوي السليم للأم والطفل وتوفير الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. ومن أجل تحقيق الأهداف المحددة في مجال صحة الأمومة، اتخذت الحكومة عدة تدابير تشمل توزيع المواد الضرورية مجاناً وبناء مراكز صحية في مختلف المقاطعات ( woredas ) . وقد تم تشكيل فرقة عمل وطنية تعنى بالصحة الإنجابية مع فريق عامل تقني معني ببرنامج "جعل الحمل أكثر أماناً" ، وتنظيم الأسرة ، والتغذية ، والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي / وفيروس نقص المناعة البشرية ، واللوجستيات والصحة الإنجابية للمراهقين، وذلك من أجل مساعدة البرنامج من خلال حشد الموارد ورصد ووضع السياسات والمبادئ التوجيهية الملائمة.

143- وقد أُطلق برنامج "جعل الحمل أكثر أمناً" في عام 2001 ونُفذ في أربع مناطق على أساس تجريبي. كما دُرّب العاملون في مجال الصحة على تقديم خدمات التوليد الأساسية لرعاية الأمهات والمواليد وإنقاذ أرواحهم في حالات الطوارئ، ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، والعمليات القيصرية، والتخدير. وجُهّزت عشرة مستشفيات وأكثر من 40 مركزاً صحياً بالمعدات واللوازم الأساسية، وتم شراء المركبات وتوزيعها من أجل تعزيز تنفيذ البرنامج ونظام الإحالة. وكشفت عملية استعراض البرنامج التي أُجريت بعد ذلك عن تحسن في نوعية الخدمات وفي معالجة حالات الولادة الطارئة، مما زاد من وتيرة توسع نطاق البرنامج.

144- وحددت استراتيجية الصحة الإنجابية أهدافا للحد من الوفيات النفاسية والنهوض بالحالة الصحية للأم. ومن بين هذه الأهداف ضمان زيادة فرص الوصول إلى مجموعة أساسية من الخدمات الصحية للأمهات والمواليد، ولا سيما في المناطق الريفية حيث تكون المرافق الصحية محدودة. وستركز هذه المجموعة الأساسية من الخدمات على الرعاية قبل الولادة، وخدمات التوليد الأساسية ورعاية المواليد.

145 - وأدرجت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقين والشباب في الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2006-2015). و تقر هذه الاستراتيجية ب أن السياق الاجتماعي والثقافي المتسم ب عدم المساواة بين الجنسين في إثيوبيا يتطلب وضع برامج والقيام ب تدخلات مختلفة للوصول إلى كل المراهقين ذكور ا وإناث ا ، مع تجديد تخصيص ال موارد لتلبية احتياجا ت المراهق ات في المناطق الريفية ال لواتي هن في خطر أكبر للتعرض ل لعنف الجنسي ، بم ا في ذلك الممارسات التقليدية الضارة. وترمي ال استراتيجية إلى العمل مع الرجال والفتيان على تغيير مواقفهم باعتبار ذلك عامل ا رئيسي ا ل لتصدي للمعايير الجنسانية ال سلبية التي تجعل الشابات معرضات بدرجة أكبر لخطر ال زواج المبكر ، والممارسات التقليدية الضارة ، وتقييد تحكمهن في حياته ن الإنجابية.

146 - وأجرت وزارة الصحة عدد ا ً من الأبحاث بهدف تمكين المرأة من اتخاذ قرار مستنير بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وتشمل مجالات الدراسة ، فيما تشمل، نظام نقل وسائل منع الحمل والإمداد بها، والاحتياجات من حيث التدريب على استعمال هذه ال وسائل ، وزرع وسيلة منع الحمل القابلة للغرس تحت الجلد و توزيع ها على مستوى المجتمع المحلي . وقد و ُ ضع دليل بشأن ال إجراءات المرتبطة بنقل وسائل منع الحمل والإمداد بها بهدف وضع نظام إمداد فعال ؛ وق ُ دم ت دورات تدريبية لمديري مراكز الصحة الإنجابية ال إقليمية بخصوص تكنولوجيات وسائل منع الحمل ودورات دراسية لوزارة الصحة العامة ودورات دراسية قصيرة للأخصائيين الصحيين برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان .

147 - وعملاً على زيادة مشاركة المرأة في القطاع الصحي، ات ُ خذ قرار ، في إطار برنامج تطوير القطاع الصحي الذي يجري تنفيذه حاليا، بأن يكون العاملون في مجال الإرشاد الصحي من ال نساء فقط. و و فقا لذلك، تمّ تدريب أكثر من 000 19 عامل في مجال الإرشاد الصحي و نشر هم منذ عام 2004/ 20 05. و كان لذلك تأثير كبير على تمكين المرأة وعلى فعالية برنامج تطوير القطاع الصحي فيما يخص الخدمات الصحية للأسرة.

148 - وتفيد دراسة استقصائية أجريت عام 2005 أن الإجهاض غير المأمون هو أكثر أسباب وفيات الأمهات شيوعا، إذ يتسبب فيما يصل إلى 32 في المائة من مجموع وفيات الأمهات في البلد. أضف إلى ذلك أن المزيد من هن يصبن بأمراض قصيرة الأمد وأمراض مزمنة ، بما في ذلك العقم. وإذ تدرك وزارة الصحة الاتحادية تماما ا لحاجة إلى وضع نهج متكامل لخفض معدلات الاعتلال والوفيات بين الأمهات وضمان أن تتمكن جميع النساء من إنهاء الحمل بإجراءات عادية وثابتة و آمنة ، وفقا ً لما يسمح به القانون، فقد أ صدرت توجيهاً تقنياً وإجرائياً خاصاً بخدمات الإجهاض المأمون . وينص القانون الجنائي المنقح مؤخرا ً على عدد من الأسباب التي تبرر القيام ب الإجهاض بشكل قانوني.

149 - ولل ممارسات التقليدية الضارة ، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والزواج المبكر، وانخفاض مستوى الإلمام بالقراء ة والكتابة بين الإناث تأثير سلبي مباشر على صحة المرأة. وتنطوي معظم الممارسات التقليدية الضارة على أخطار كبيرة على ال صحة الإنجابية، بما في ذلك زيادة احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي.

150 - ويتم الثني عن الممارسات التقليدية الضارة في السياس ة الصحية ودستور عام 1994 ، الذي يكفل للمرأة الوقاية من ا لممارسات التي تسبب أذى جسدي ا أو عقلي ا، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . وتتمثل إحدى الاستراتيجيات التي وضعتها السياسة الصحية من أجل تعزيز خدمة صحة الأسرة في تحديد الممارسات التقليدية الضارة، بما في ها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و الترغيب عنها . و ات ُ خذ ت تدابير ملموسة للتصدي للممارسات التقليدية الضارة عبر سنّ أحكام مفصلة في القانون الجنائي المنقح بشأن الجرائم ذات الصلة ب بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و بال أنواع ال أخرى من الممارسات التقليدية الضارة. وتعتبر الممارسات التقليدية الضارة من بين الشواغل الرئيسية للسياسة الثقافية وللسياسة الصحية أيضاً .

151 - ويشكل القضاء على الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة إحدى أولويات العمل الهادف إلى تحسين الوضع الصحي للمرأة الذي وردت الإشارة إليه في خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين. وظاهرة بت ر / تشوي ه الأعضاء التناسلية للإناث وثيقة الصلة بال نتائج ال سلبية المرتبطة ب الصحة الإنجابية مثل الالتهابات، والولادة المتعسرة، و التمزقات العجانية ، و ناسور الولادة، والعقم.

152 - ويعدّ الزواج المبكر من بين الممارسات التقليدية الضارة التي تساهم في تدهور الوضع الصحي للمرأة في البلد . ولا بد أن تؤدي الفجوة في السن بين الرجل والمرأة بسبب الزواج المبكر إلى مضاعفات مرتبطة بالحمل ل أن معدل التعرض ل هذه المضاعفات يرتفع لدى المرأة غير ال ناضجة بدنيا. وتشمل الممارسات الأخرى التي تؤثر سلب ا على صحة المرأة تعدد الزوجات ، وتوريث الزوجة ، والزواج عن طريق الاختطاف، وغيرها من أشكال الزواج القسري. و هذه الممارسات لا تنتهك الحقوق الدستورية للمرأة فحسب بل تجعلها أيضا عرضة للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي.

153 - وكان الثني عن الممارسات التقليدية الضارة من بين الإجراءات ذات الأولوية التي تتضمنها خدمات صحة الأسرة التي تشكل عنصرا فرعيا من عناصر برنامج تطوير القطاع الصحي . وتراعي الاستراتيجية الوطني ة للصحة الإنجابية ، في معالجة الحقوق والاحتياجات الإنجابية للمرأة ، الارتباط المتبادل بين العوامل المحددة الاجتماعية والثقافية مثل الممارسات التقليدية الضارة وآثارها السلبية على الصحة الإنجابية . وقد ع ُ م ّ م ت مسألة القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة في كل وثيقة مرتبطة بتحسين الوضع الصحي للمرأة. وأُجري عدد من الأبحاث بغية ا لحد من هذه الممارسة ؛ وتفيد النتائج التي توصلت إليها أنه ات ُ خذ عدد من ال تدابير التي تتراوح بين إذكاء الوعي وتجريم هذه الممارسات (انظر المرفق 17) .

154 - ولا يزال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل تحديا ً صحيا ً رئيسياً أمام المرأة الإثيوبية بسبب تأثيره البالغ عليها . ويزيد احتمال الإصابة بهذا الفيروس بين الفتيات ال لواتي تتراوح أعماره ن بين 15 سنة و 19 سنة بمقدار سبع مرات عن احتمال إصابة الفتيان من الفئة العمر ية نفس ها . ويفوق احتمال الإصابة لدى النساء اللواتي تتراوح أعماره ن بين 20 سنة و 24 سنة أربع مرات احتمال ا لإصابة لدى الرجال من الفئة العمرية نفس ها . وإلى جانب العوامل البيولوجية ، فإن الشابات يتعرضن أكثر لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية لأنهن يبدأن حياتهن الجنسية في وقت مبكر مقارنة بأقرانهن الذكور ويتزوجن أزو ا جا ً أكبر منهن سن ا . و هناك أيضا فروق شاسعة بين النساء في المناطق الحضرية والريفية. ذلك أن احتمال إصابة المرأة الحضرية بالفيروس يفوق بمقدار 12 مرة مثيله لدى المرأة الريفية .

155 - ولما كانت المرأة أكثر عرضة للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن الشاغل الرئيسي هو حمايته ا من فيروس نقص المناعة البشرية وإعادة تأهيل المرأة المصابة . و من أجل تجنب ممارسة أي تمييز ضد المرأة المصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية، فقد أُنشئت غرف منفصلة لإسداء المشورة و إجراء الاختبار الطوعي في مراكز صحية مختلفة. وعلاوة على ذلك، تتخذ تدابير متعددة للرقابة ل ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالنساء اللواتي تعرضن للاختبار ال طوعي بصرف النظر عن نتائج الاختبار . و وُضعت آلية متينة لتقديم مشورة مناسبة للنساء اللواتي تبي ّ ن ت إصابتهن ب فيروس نقص المناعة البشرية .

156 - و رس ّ خ المبدأ التوجيهي المتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته في أماكن عمل المؤسسات الحكومية ، الذي اعتمدته ال وكالة الاتحادية للخدمة المدنية ، مبدأ المساواة بين الجنسين في حملة الوقاية من ا لوباء. وأ ُ درج ت هذ ه المسألة في المبدأ التوجيهي مراعاة لكون النساء أكثر عرضة للإصابة. ويتضمن المبدأ التوجيهي كذلك في استراتيجياته تصميم برامج تركز على نوع الجنس من أجل حماية المرأة من التحرش الجنسي وزيادة مشارك تها في مكافحة الوباء.

المادة 13

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

157 - على الرغم من أن المرأة تتمتع على قدم المساواة مع الرجل بال حق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، فإنها لم تتمكن من استخدامها بفعالية لأسباب مختلفة . أولا ً ، لأن المرأة عموما لديها معرفة محدود ة بتوافر هذه التسهيلات . و ثانيا ً ، لأن قدر تها الاقتصادية ضعيفة عموما ً ولا تستطيع توفير ال ضمانات ال كافية التي تطلبها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على خدم ات الائتمان التي تطلبها. و ثالثا ً ، لأن عدم ال ثقة ب المرأة في المجتمع يجعل المؤسسات المالية أقل اهتماماً بإتاحة هذه التسهيلات لها .

158 - و حاولت الحكومة أن تتخذ تدابير مختلفة بغية معالجة بعض هذه المشاكل. وهناك كثير من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في البلد ، التي تمنح ائتمانات للذين يرغبون في بدء مشاريعهم ، ولهذه المؤسسات عدد من ال عم ي لا ت . بيد أن ا لأسباب المذكورة في الفقرة السابقة أدت إلى مواجهة المرأة لمشاكل في الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من التسهيلات الائتمانية. وسعياً إلى التصدي ل بعض ال مشاكل التي ما فتئت المرأة في إثيوبيا تواجه ها في الحصول على القروض، تعمل حاليا وزارة شؤون المرأة على وضع وسيلة ائتمان من شأنها أن تعود بالنفع على النساء المحتاج ات في البلد. والأمل معقود على أن يؤدي هذا التدبير إلى معالجة بعض المشاكل التي ت عرقل حصول المرأة على التسهيلات الائتمانية. وعلاوة على ذلك ، أنشأت الحكومة بالتعاون مع منظمات المعونة الدولية مثل اليونيسيف آلية لتقديم خدمات الائتمان للأسر الفقيرة التي تعيلها نساء في مناطق مختلفة من البلد ووضع نظام سداد أطول أمداً ودون فوائد.

159 - وبغية حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ا لمرأة وتحسين ق در تها المالية، شجعت الحكومة النساء على إنشاء جمعيات الائتمان. وتوجد حاليا اتحادات النساء ل لائتمان والادخار في معظم الولايات الإقليمية . وتستخدم النساء الائتمان للمشاركة في أنشطة مختلفة مدرة ل لدخل.

160 - وأنشأت وزارة شؤون المرأة شعبة معنية ب بناء قدرات المرأة وتعزيز مشارك تها في المجتمع وتركز على جملة أمور منها تعزيز قدرات المرأة المالية والمتعلقة بالدخل بإجراء أبحاث على المشاكل التي تواجهها المرأة واتخاذ إجراءات عملية لتسوية المشاكل المطروحة . وإضافة إلى ذلك ، تقدم الشعبة الدعم اللازم للجمعيات والمنظمات التي تسعى إلى ا لتخفيف من المشاكل التي تواجهها المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

161 - واستناداً إلى تقييم أُجري على الصعيد الوطني للتحديات التي تواجهها المرأة في الاستفادة من خدمات مؤسسات التمويل البالغ الصغر ، ت تخذ وزارة شؤون المرأة تدابير مختلفة ، وهي بصدد وضع ا ستراتيجية للتصدي ل لتحديات بالتعاون مع الهيئات الأخرى المعنية . ويقدم مشروع مبادرة النهوض بالمرأة ، الذي نس ّ ق ه وطوّره صندوق النهوض بالمرأة ، خدمات ائتمان ية ومساعدة تقنية و برامج تدريب ية على ب ناء القدرات لفائدة النساء المحتاجات . و بحلول عام 2005 ، كان قد استفاد من المشروع ما يناهز 000 12 امرأة.

162 - وإلى جانب التسهيلات الائتمانية ، تمكنت المرأة من ا لاستفادة من برنامج متكامل ل لإسكان أ طلقته الحكومة. ووُزّعت المنازل التي ش ُ يدت في إطار هذا البرنامج بموجب خطة من شأنها أن تجعل 20 إلى 30 في المائة من المستفيدين من النساء . وعليه، استفاد من برنامج الإسكان منذ عام 2005 ما نسبته 53.7 في المائة من النساء المقيمات في العاصمة و47 في المائة من النساء المقيمات في الولايات الإقليمية .

المادة 14

المرأة في المناطق الريفية

163 - تشير الأبحاث إلى أن حوالي 28 في المائة من ملاك الأراضي في المناطق الريفية هم أسر تعيلها النساء اللواتي يقمن ب جميع الأنشطة المرتبطة ب الزراعة ، وحتى في حالة الأسر التي يعولها الرجل تساهم ال زوجات م س ا هم ة كبير ة في الزراعة. وهكذا فإن مساهمة المرأة في الإنتاج الزراعي في البلد تعد هائلة.

164 - و تسهم المرأة الريفية أيضا في تحقيق الرفاه الاقتصادي لأسرتها عبر المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل مثل مزاولة الحرف اليدوية ، و ممارسة التجارة على نطاق ضيق، وصنع المشروبات التقليدية وبيع ها، وزراعة/تسويق الخضروات ، وتربية الماشية ، وتجهيز الحلويات المحلية وبيع ها ، والحبوب المحم ّ صة، إلى جانب أنشطة خدمات مثل تصفيف الشعر و جدل الضف ائ ر، وما تقدمه القابلات التقليديات من علاج تقليدي وخدمات ما قبل الولادة و ما بعد ها .

165 - و رغم أن دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية يقر بالمساواة في ال حقوق بين المرأة و الرجل ، هناك مشاكل في إعمال هذا الحق في جميع المناطق. ولا تتمتع المرأة في ب عض المناطق بحقه ا في الأرض على قدم المساواة مع الرجل كما أن مشاركتها في تصميم ال خطط الإنمائية وتنفيذ ها محدودة . ولئن كانت هناك إنجازات قد أُح رز ت فيما يخص حصول المرأة على ا لتعليم والخدمات الصحية بما فيها خدمات المشورة في تنظيم الأسرة، فإن هناك الكثير الذي ينبغي عمله قبل التمكن من إتاحة هذه الخدمات على نطاق واسع لعدد كبير من النساء ، ولا سيما في المناطق الريفية.

166 - وأ ُ جريت دراسة على الصعيد الوطني لتحديد المشاكل الخاصة التي تعاني منها ا لمر أة في المناطق الحضرية والريفية والخروج بتوصيات لمعالجة المشاكل القائمة . واست ُ خدمت نتائج هذه الدراسة كإسهام لوضع مجموعة التدابير للتطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية . وسبق أن ص ِ يغت مجموعة التدابير للتطوير والتغيير للنساء الرعاة وشبه الرعاة، وستشرع وزارة شؤون المرأة في تنفيذها بعد شهرين. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر ولايات المناطق الرعوية وشبه الرعوية مجموعة تدابير تطوير وتغيير للمرأة تأخذ بعين الاعتبار واقعه ا الخاص .

167 - و حددت مجموعة التدابير ال مشاكل التي تواجه المرأة الريفية. وبناءً عليه، فإن المرأة الريفي ة تمضي معظم وقته ا ( من 13 إلى 18 ساعة تقريبا ) في أداء الأعمال الشاقة ؛ فهي ت جلب المياه وت جمع الحطب من مساف ات بعيدة ؛ وت طحن الحبوب وتحرث الأرض وتقوم بأنشطة أخرى في المزارع. ومع ذلك، فإنها ل ا ت ستفيد من عمله ا و لا يقدر المجتمع ما تبذله من جهود .

168 - وينص الدستور على حق ا لمرأة في المشاورة الكاملة لدى صياغة ال سياسات الإنمائية الوطنية وتصميم المشاريع وتنفيذ ها، ولا سيما إذا تعلق الأمر ب المشاريع التي تؤثر على مصالح ها .

169 - وات ُ خذت تدابير لضمان إيلاء الاهتمام ل حقوق المرأة الريفية واحتياجات وشواغلها و ل زيادة مشاركتها في صياغة جميع السياسات والبرامج القطاعية و في تنفيذ ها وتقييم ها . وتسترشد هذه الجهود بالمبدأ التوجيهي ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي وضعته الحكومة.

170 - وتستفيد المرأة الريفية من نوع من برنامج الضمان الاجتماعي يطلق عليه "برنامج شبكات الأمان الإنتاجية" الذي هو جزء من برنامج الأمن الغذائي ال وطني الواسع النطاق ( ترد تفاصيل هذا البرنامج في الفقرتين 227 و 228 من تقرير البلد الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-4)). وكان البرنامج قد بدأ في عام 2005 ب ما عدده 4.8 مليون مستفيد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي المزمن في أمهرة، و أوروميا ، و تيغراي ، والأمم الجنوبية، ومناطق هر اري، و المجلس الإداري ل ديرة داوا ، أي في 192 مقاطع ة في المناطق والمجالس الإدارية المذكورة أعلاه. ول لبرنامج عنصر ا ن : توفير فرص العمل في الأشغال العامة ال كثيفة العمالة ، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تفتقر إلى فرص العمل . ويُوظَّف القادر و ن على العمل في الأشغال العامة ويتقاضون حد ا أدنى من الأجر ، في حين يتلقى العاجزون عن العمل ال مبلغ نفسه دون مقابل .

171 - و في عام 2006، زاد عدد المستفيدين من ال برنامج إلى 7.2 مليون مستفيد وسُجل العدد نفس ه في السنة المالية ل عام 2007. وشارك 5.8 مليون من هؤلاء ال مستفيد ين في الأشغال العامة، بينما تلقى 1.3 مليون مستفيد الدعم ال مباشر. و في عامي 2006 و2007 ، ح ُ ول 1.0 مليار بر إثيوبي و1 .1 مليار بر إثيوبي نقد ا على التوال ي ، و حُول ما مجموعه 6 868 198 أطنان مترية و446 218 طنا ً متريا ً من المواد الغذائية خلال الفترتين نفس ي ه م ا ، على التوالي.

172 - و على الرغم من عدم وجود معلومات مصنفة حسب نوع الجنس ، هناك تقديرات تفيد بأن 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج هم من النساء الريفي ات . و منذ الشروع في تنفيذ هذا البرنامج، جرى إيلاء الاهتمام الواجب لضمان استفادة المرأة الريفية منه. ولبلوغ هذه الغاية، ت ُ مث َّ ل المرأة الريفية في أي لجنة من اللجان المنشأة لتنفيذ البرنامج. وأثناء فترة الأمومة تحصل المرأة الريفية على الدعم ال مباشر دون أن تكون مطالبة بالمشاركة في الأشغال العامة وعندما ت كون مضطرة إلى العمل، تُوظف في الأنشطة التي لا ت شكل أي خطر على صحته ا .

173 - وعلى النحو المذكور آنفا فإن وثيقة السياسة الشاملة للبلد، أي خطة التنمية السريعة والمستدامة من أجل القضاء على الفقر، تشير بوضوح إلى أن أنشطة الإرشاد الزراعي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مشاكل المرأة الريفية. وقد توقعت خطة التنمية السريعة والمستدامة من أجل القضاء على الفقر أنه بن هاية الفترة 2009/2010 ، أي عندما ينتهي البر نامج الإنمائي الذي تصل مد ته إلى خمس سنوات، سيستفيد من أنشطة الإرشاد الزراعي 100 في المائة من الأسر التي تعيلها النساء و30 في المائة من النساء في الأسر التي يعيلها الرجال . وقد اضطلع حتى الآن ب مجموعة من الأنشطة لتحقيق هذ ه ال غاية ومنها:

توفير التدريب للمهنيين لإشراك كل من الأسر التي تعيلها النساء والنساء في الأسر التي يعيلها الرجال في خدمات الإرشاد وتقييم التدريب المقدم لهم؛

تقديم المساعدة للمرأة الريفية لكي ت نخرط في أنشطة مثل تربية الماشية على نطاق ضيق وإنتاج الخضروات ؛

إعطاء الأولوية للمرأة الريفية للإفادة من العديد من المشاريع ولا سيما في خدمات الائتمان والادخار ؛

تنظيم اضطلاع المرأة الريفية ب الأنشطة التي تضيف قيمة إلى المنتجات الزراعية، وتمك ينها بذلك من الاستفادة من الإيرادات المتأتية من هذه المنتجات ؛

إعداد المشاريع التي تعود بالفائدة على المرأة الريفية خاصة؛

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إعداد خطط تنفيذ أنشطة الإرشاد الزراعي وإجراء رصد للخدمات وتقييم ها من منظور جنس اني؛

إقامة مشاريع تجريبية والاحتفال بمهرجانات المزارعين بشأن الأرض الزراعية التي تملكها المرأة وضمان مشاركة المرأة في هذه المشاريع والمهرجانات ؛

منح جوائز ل لمرأة المزارعة المثالية والمتفوقة .

174 - واتُخذت كذلك تدابير لضمان حصول المرأة على منفعة اقتصادية من خلال الجمعيات التعاونية. وتنص مجموعة التدابير للتطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية ع لى ضرورة أن تنتظم المرأة الريفية في مختلف الجمعيات التعاونية لضمان حصولها على منفعة اقتصادية. وعلى المنوال نفسه ، يقضي الت وجيه المتعلق بت نظيم الجمعيات التعاونية بأنه يجب أن تتضمن لجنة ُ إدار تها امرأة واحدة على الأقل . وزادت نسبة مشاركة المرأة في هذه الجمعيات إلى 17.4 في المائة في الفترة 2007/ 20 08 بعد أن كان 10 في المائة في الفترة 2005/ 20 06. و يتمثل أحد المجالات ذات الأولوية للوكالة الاتحادية ل لتعاوني ات ونظيراتها الإقليمية في ضمان العضوية والمنفعة الاقتصادية للمرأة الريفية في الجمعيات التعاونية.

175 - و المرأة الريفية قادرة على المشاركة بنشاط في 20 نوعا من أصل 36 جمعي ة تعاونية. وتُعتبر الجمعيات التعاونية للزراعة، و الادخار والائتمان، و جمعيات مستخدمي الري من بين الجمعيات التعاونية البارزة التي جذبت معظم النساء في المناطق الريفية. واعتبارا ً من تشرين الأول/ أكتوبر 2008، بلغ عدد الجمعيات التعاونية التي أنشأتها النساء بمفردهن في المناطق الريفية 647 جمعي ة برأس مال قدره 170 450 9 بر ا إثيوبيا.

الجدول 14 - 1

مشاركة المرأة الريفية في الجمعيات التعاونية

الجمعيات التعاونية

عدد النساء الريفيات الأعضاء

الجمعيات التعاونية الزراعية

٦١٩ ٤١٢

الجمعيات التعاونية للادخار والائتمان

١٥٨ ٥٩٤

الجمعيات التعاونية لمستخدمي الري

٨ ٥٠٤

الجمعيات التعاونية لتسويق الماشية

٣ ٦٢٣

الجمعيات التعاونية لتربية الماشية

١ ٩٠١

الجمعيات التعاونية لإنتاج الألبان وتسويقها

١ ٠٩٠

الجمعيات التعاونية للتعدين

١ ٠١١

جمعيات تعاونية أخرى

٢٢ ٠٤٨

المجموع

٨١٦ ١٨٣

المصدر : ال وكالة الاتحادية ل لتعاوني ات ، تشرين الأول/ أكتوبر 2008 .

176 - وتقضي مجموعة تدابير التطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية ب توفير الائتمان ات والقروض للمرأة الريفية خاصة . و رغم عدم وجود معلومات كاملة عن عدد النساء الريفيات المستفيدات من الائتمانات والقروض، فإن ب عض الدلائل ت شير إلى أن المرأة الريفية تستفيد من الائتمان والقروض إ لى حد ما. وعلى سبيل المثال، فمنذ أن بدأت مؤسسة أمهرة ل لائتمان والادخار في العمل، وصلت نسبة النساء من مجموع المستفيدين من الائتمان إلى 43 في المائة.

177 - ويشكل ضمان وصول ما تنتجه المرأة الريفية من منتجات زراعية وغيرها إلى الأسواق مجالا آخر ي حظ ى ب الاهتمام الواجب في مجموعة تدابير التطوير والتغيير للمرأة الإثيوبية . وتنص مجموعة التدابير هذه بالتحديد على ضرورة تقديم دورات تدريبية للمرأة الريفية ل إذكاء وعيه ا ب التسويق. وأدى التطوير المستمر للبنيات الأساسية، و لا سيما تحسين فرص الوصول إلى الطرق وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، دوراً هاماً عن طريق تيسير وصول المرأة الريفية إلى السوق. أضف إلى ذلك أنه عندما تنخفض أسعار المنتجات الزراعية، تشتري الجمعيات التعاونية الزراعية و شركات تسويق المنتجات الزراعية هذه المنتجات ب سعر سوق مناسب وذلك للتخفيف من ضعف المنتجين .

178 - وفيما يتعلق بالتخفيف من عبء العمل المنزلي على ا لمرأة الريفية، ركز ال برنامج الإنمائي لوزارة تنمية الطاقة ت ركيزا ً كبيرا ً على استخدام تكنولوجيا مناسبة مثل الغاز الحيوي، والمواقد المدخرة للطاقة ، وما شاكل ذلك. وبالمثل، بذلت محاولات لتزويد ا لمرأة الريفية ب تكنولوجيا تجهيز الألبان ، ومناحل حديثة ، والمياه الصالحة للشرب.

179 - وينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على حق ا لمرأة في حيازة الممتلكات وإدار تها و التحكم فيها واستخدام ها ونقل ها . وتتمتع، على وجه الخصوص، بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق ب استخدام الأراضي ونقل ها وإدار تها و التحكم فيها . وإعلان جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية رقم 456/2005 بشأن إدارة الأراضي واستخدام ها في المناطق الريفية يؤكد على هذا الحق الدستوري حين ي نصّ على أنه ي حق ل لمرأة الريفية ال تي تود العمل في الزراعة الحصول على الأر ا ض ي واستخدام ها في المناطق الريفية. وبالمثل، عندما يشترك الزوج والزوجة أو أشخاص آخرون في ملكية الأرض، ينبغي أن تكون شهادة الحيازة باسم جميع الأشخاص المشتركين في ملكية الأرض .

180 - وسن ّ ت بعض الولايات الإقليمية قوانين لإدارة الأراضي واستخدام ها في المناطق الريفية ، تتضمن أحكام ا ً تفصيلية ضرورية لتنفيذ الإعلان الاتحادي بشأن إدارة الأراضي واستخدام ها في المناطق الريفية. و وفقا لذلك، أ صد رت الولايات شهاد ات حيازة الأراضي ل لمرأة الريفية . ومثال ذلك أن ال مكتب الإقليمي للزراعة وا لتنمية الريفية في ولاية أمهرة أصدر 822 485 شهادة حيازة ل لأرض يشترك فيها الأ زو ا ج والزوج ات ، و325 285 شهادة حيازة ل لأسر التي تعيلها ا لنساء ، و076 191 شهادة حيازة ل لأسر التي يعيلها ا لرجال. وبالمثل، أصدر ال مكتب الإقليمي للزراعة وا لتنمية الريفية في ولاية أوروميا 599 163 شهاد ة حيازة ل ل نساء الريفيات، و904 116 1 شهادات حيازة ل ل رجال في المناطق الريفية ، في حين أصدر ال مكتب الإقليمي للزراعة وا لتنمية الريفية في الأمم الجنوبية شهادات حيازة الأرض لفائدة 627 508 امرأة و لفائدة 197 822 رجلا ً .

181 - وعلى نحو متزايد ، تدافع المرأة الريفية عن حقها في الحصول على شهادة حيازة الأرض وترفع دعاوى أمام ال محكمة القضائية إذا حاز الرجل ا لأرض بصورة غير قانونية. غير أنه لا تتو ا فر معلومات عن عدد الحالات التي رُفعت بشأنها دعاوى وعن الكيفية التي يجري بها البت فيها .

182 - وفيما يتعلق ب إمدادات المياه والمرافق الصحية ، ونُفذت المخططات التالية ل إمداد المناطق الريفية ب المياه خلال الفترة 2005/ 20 06: حفر ُ 205 آبار عميقة ، و824 بئرا ً متوسطة، إلى جانب 363 بئرا ً محفورة يدويا ً من أصل 474 15 بئرا ً كان من المخطط حفرها (أي بنسبة 2.3 في المائة)، وتشييدُ 10 سدود تر ا ب ي ة، وتجهيز 447 ينبوعا ً (16.1 في المائة من العدد المستهدف في الفترة 2005/ 20 06، أي 780 2 ينبوعا ً ) ، و3 مرافق مياه تشمل ق رى متعددة . وفيما يتعلق بأعمال الترميم ، تمّت صيانة وترميم 950 6 مرفقا ً من مرافق المياه القائمة ال متوقفة عن العمل أو التي تعمل بصور جزئية خلال سنة الميزانية .

183 - وحُفرت في الفترة 2006/ 20 07، في إطار مخطط إمداد المناطق الريفية بالمياه والمرافق الصحية، 236 بئرا عميقة، و240 1 بئرا ً ضحلة، إلى جانب 325 2 بئرا ً محفورة يدويا، وجُهز 001 2 ينبوع ، و 21 مستجمعا ً لجمع مياه الأسطح (قيد الإنشاء )، و 4 شبكات للإمداد بالمياه تشمل ق رى متعددة ( قيد الإنشاء ) . وخلال الفترة نفس ها ، تمّ ترميم وصيانة 044 2 شبكة من شبكات إمدادات المناطق الريفية بالمياه /الآبار. وعلاوة على ذلك، ن ُ فذت 298 4 عملية صيانة مختلفة واستبدال ل قطع الغيار في شبكات إمدادات المناطق الريفية ب المياه. ونتيجة لذلك، ان خ ف ض ت ال نسبة المئوية ل مرافق ال إمداد بالمياه المعطلة إلى 20 في المائة في نهاية الفترة 2006/ 20 07.

المادة 15

المساواة أمام القانون

184 - يقضي دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ب أن  الناس جميعا سواسية أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية القانون . وفي هذا الصدد ، يكفل القانون لجميع الأشخاص حماية متساوية و فعالة دون تمييز على أساس الجنس. ول لمرأة الحق في حيازة الممتلكات و إدار تها والتحكم فيها واستخدام ها ونق لها . ويحق لها بشكل خاص التمتع على قدم المساواة مع الرجل بالحق في استخدام الأراضي ونقل ها وإدار تها وا لتحكم فيها . و تتمتع المرأة أيضا بمعاملة متساوية في وراثة الممتلكات .

185 - وينص القانون المدن ي ل إثيوبيا أيضا على أن كل شخص طبيعي يتمتع بالحقوق المتعلقة ب الشخصية والحريات التي يكفلها الدستور الإثيوبي بصرف النظر عن نوع جنس ه. و أحكام القانون المدني هذه تمنح المرأة، في ما يخص الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتكفل لها نفس الفرصة لممارسة هذه الأهلية. ولا ينطوي القانون المدني أيضا ً على تمييز ضد المرأة من حيث تحديد الشروط الضرورية لكي تكون العقود صحيحة ويكفل لها الحق في التصرف بحرية في ممتلكاته ا الشخصية دون موافقة زوجها.

186 - ويقر النظام القانوني الإثيوبي بتساوي الحقوق بين الرجل والمرأة في إقامة الدعاوى ، والحصول على المشورة القانونية ، والحق في التماس الانتصاف القانوني، وفي جميع المسائل القانونية والمدنية.

المادة 16

المساواة في الزواج والأسرة

187 - أ صدرت الحكومة الاتحادية قانون الأسرة المنقح في عام 2000 وهو مطبق في مدينتي أديس أبابا وديرة داوا . ول كل ولاية إ قليمية صلاحية إصدار قانون ل لأسرة وفقا ل لدستور والصكوك الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا. وسنت حاليا جميع الولايات الإقليمية قوانين الأسرة التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل في جميع الأمور المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية.

188 - وتعيد ال قوانين التأكيد على الحقوق الدستورية للمرأة في التزوج بحرية واختيار الزوج. ويتمتع كذلك الزوج ان بحقوق متساوية في إدارة الأسرة.

189 - ويتشارك الزوج ا ن في إدارة الممتلكات المشتركة ما لم يكن هناك اتفاق يخول لأحدهم سلطة إدارة جميع الممتلكات المشتركة أو جزء من ها و يساهم الزوجان في نفقات الأسرة بما يتناسب مع إمكانيات كل منهما.

190 - ول لمرأة أيضا ً حقوق متساوية مع الرجل عند فسخ الزواج. ويحق للمرأة، من بين أمور أخرى، الحصول على نصف الممتلكات المشتركة أثناء فسخ زواجهما.

191 - وتقر قوانين الأسرة بالاقتران غير النظامي، و ه و حالة يتعاشر فيها ال رجل و ال مرأة باعتبارهما زوجا وزوج ة ولكن دون إبرام عقد الزواج. و من المفروض أن يساهم ال رجل و ال مرأة اللذان يعيشان في إطار اقتران غير نظامي في النفقات المشتركة بما يتناسب مع إمكانيات كل منهما وتعتبر الممتلكات المكتسبة خلال هذه العلاقة من الممتلكات المشتركة بين الاثنين شريطة أن تكون العلاقة قد ا ستمرت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

192 - و يُت خذ عدد من الت دابير للقضاء على الزواج القسري القائم على العادات والمعتقدات الدينية. وتحظر قوانين الأسرة والقانون الجنائي على حد سواء الزواج القسري بصرف النظر عن شكل ه . و ت يسير اً ل إنفاذ هذه القوانين، تلقى زعماء العشائر و الزعماء الديني و ن تدريبا على الآثار الضارة للزواج القسري والحاجة إلى ضمان الزواج بالتراضي. وبالمثل، اتخذت تدابير للتثقيف وإذكاء الوعي ب قوانين الأسرة المنقحة والقانون الجنائي الجديد بهدف توعية السكان وإدانة الزواج القسري . ووُزعت 000 70 نسخة من كتيبات ميسّرة للقارئ في مناطق مختلفة من البلد . وق ُ دمت دورات تدريبية بشأن قانون الأسرة للقضاة والمدعين العامين ورجال الشرطة على المستوى الاتحادي و على مستوى الولايات. وقد نظمت حملة تثقيفية واسعة النطاق لتوعية الجمهور ب قوانين الأسرة المنقحة. ون ُ شرت مقالات صحف ية تتناول محتويات قانون الأسرة الاتحادي المعدل. ووُزعت في كثير من حلقات العمل والدورات التدريبية النشرات التي تعرض التغيرات في القانون القديم والقانون المنقح. وتعمل مختلف المنظمات غير الحكومية أيضا على الترويج ل قوانين الأسرة.

193 - وما انفكت الحكومة تتخذ تدابير مختلفة لمكافحة الزواج المبكر الذي يشكل ممارسة شائعة في البلد. وإلى جانب التدابير التشريعية والإدارية ، نُظمت دورات تدريبية وحملات تثقيفية بهدف إذكاء وعي الجمهور ب الآثار الضارة للزواج المبكر.

194 - وقد رفع قانون الأسرة الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة ، و يجرم القانون الجنائي الزواج المبكر. والشخص الذي يتزوج ب فتاة يقل سنها عن 18 سنة يكون مسؤول ا ً جنائيا ً ويحكم عليه بالسجن المشدد ، ضمن عقوبات أخرى .

المرفقات

المرفق 1

نسبة النساء الناخبات المسجلات ونسبة مشاركتهن في الانتخابات الوطنية لمجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية حسب المنطقة (2002/2003)

منطقة/حكومة

النساء الناخبات المسجلات (بالنسبة المئوية)

مشاركة النساء (بالنسبة المئوية)

أديس أبابا

٤٧ ٪

٩٠ ٪

عفار

٣٨ ٪

٧٩ ٪

أمهرة

٥٠ ٪

٧٧ ٪

بني شنقول ( قماز )

٤٦ ٪

٩٠ ٪

ديرة داوا

٤٧ ٪

٨٦ ٪

غامبلا

٤٦ ٪

٤٠ ٪

هراري

٤٨ ٪

٩١ ٪

أوروميا

٤٧ ٪

٨٥ ٪

الأمم الجنوبية

٤٨ ٪

٧١ ٪

صومالي

٤٣ ٪

٨٣ ٪

تيغراي

٥٢ ٪

٩١ ٪

المجموع

٤٨ ٪

٨١ ٪

المصدر: تقرير عن الأ داء في الانتخابات ، المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي ل لعام 2002/2003 .

المرفق 2

تمثيل المرأة في ثلاث ة برلمانات متعاقبة

البرلمان رقم

الدورة البرلمانية

الحزب السياسي

عدد مقاعد المجلس حسب نوع الجنس

المجموع

ذكور

إناث

العدد

النسبة المئوية

١ -

١٩٩٥ - ٢٠٠٠

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٤٧٨

١٥

٤٣٩

٩٠ ٫ ٢٩

أحزاب سياسية أخرى غير الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٤٥

-

٤٥

٨ ٫ ٢٤

المستقلون

٨

-

٨

٨

المجموع

٥٣١ / ٩٧ ٫ ٢٥ ٪

١٥ / ٢ ٫ ٧٥ ٪

٥٤٦

٢ -

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٤٣٩

٤٢

٤١٨

٨٧ ٫ ٩٣

الأحزاب الموالية ل لجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٣٦

-

٣٦

٦ ٫ ٥٨

الأحزاب السياسي ة المعارضة

١٧

-

١٧

٣ ٫ ١١

المستقلون

١٣

-

١٣

٢ ٫ ٣٨

المجموع

١٤ ٪

٣ -

٢٠٠٥ - ٢٠١٠

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٢٢٠

١٠٧

٣٢٧

٦٢ ٫ ١٧

الأحزاب الموالية ل لجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٤١

٣

٤٤

٨ ٫ ٣٧

الأحزاب السياسي ة المعارضة

١٤٦

٦

١٥٢

٢٨ ٫ ٨٩

منظمة أرغوبا الديمقراطية الوطنية، ومنظمة الوحدة الديمقراطية لشعب شيكو ومنزنغر ، والمستقلون

٣

-

٣

٠ ٫ ٥٧

المجموع

٤١٠

١١٦ / ٢٢ ٪

٥٢٦

المصدر: مكتب العلاقات العامة في مجلس نواب الشعب.

المرفق 3

مشاركة المرأة في اللجان الدائمة التابعة لمجلس نواب الشعب في ثلاثة برلمانات متعاقبة

البرلمان رقم

الدورة البرلمانية

الحزب السياسي

عدد أعضاء اللجان الدائمة حسب نوع الجنس

المجموع

ذكور

إناث

العدد

النسبة المئوية

ملاحظات

١ -

١٩٩٥ - ٢٠٠٠

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٨٣

١١

٩٤

٨٠ ٫ ٣٤ ٪

2

أحزاب سياسية أخرى غير الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٢٣

-

٢٣

١٩ ٫ ٦٦ ٪

المجموع

١٠٦ / ٩٠ ٫ ٦ ٪

١١ / ٩ ٫ ٤ ٪

١١٧

٢ -

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١٢٧

١٠

١٣٧

٨٨ ٪

2

الأحزاب الموالية ل لجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١٣

-

١٣

٨ ٪

الأحزاب السياسي ة المعارضة

٥

-

٥

١ ٪

المستقلون

١

-

١

المجموع

١٤٦ / ٩٤ ٪

١٠ / ٦ ٪

١٥٦

٣ -

٢٠٠٥ - ٢٠١٠

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٧١

٣٨

١٠٩

٧٠ ٪

6

الأحزاب الموالية ل لجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١٠

٣

١٣

٨ ٪

الأحزاب السياسي ة المعارضة

٣٣

١

٣٤

٢٢ ٪

المجموع

١١٤ / ٧٣ ٪

٤٢ / ٢٧ ٪

١٥٦

المصدر: مكتب العلاقات العامة في مجلس نواب الشعب.

المرفق 4

تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات الحكومي ة

كلا الجنسين

إناث

العدد

العدد

النسبة المئوية

الوزراء

١٨

٣

٥ ٫ ٦

وزراء الدولة

١٦

٣

١٨ ٫ ٨

نواب الوزراء

١٢

١

٨ ٫ ٣

المفوضون

٤

-

٠ ٫ ٠

السفراء

٢٠

٤

٢٠ ٫ ٠

المديرون العامون المنتدبون

٥١

٩

١٧ ٫ ٦

المديرون العامون

٢

١

٥٠ ٫ ٠

المديرية العامة

٢٦

١

٣ ٫ ٨

رؤساء الإدارات

١٧٠

٢٦

١٥ ٫ ٣

المصدر: ال وكالة الاتحادية للخدمة المدنية، آذار/مارس 2004 * .

* استنادا ً إلى تقرير ال وكالة الاتحادية للخدمة المدنية الذي أصبح متاحا ً مؤخرا ً (2006/2007) ، هناك وزيرتان فقط من أصل 28 وزيرا ً، و6 وزيرات دولة من أصل 39 وزير دولة .

المرفق 5

مؤشر تكافؤ الجنسينتيغرايعفارأمهرةأورومياصوماليبني - شنقول (قماز)الأمم الجنوبيةغامبلاهراريأديس أباباديرة دواعلى المستوى الوطنيالمناطق مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة، 2001/ 20 02

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2002/ 20 03 .

المرفق 6

مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة، 200 3 / 20 0 4

مؤشر تكافؤ الجنسينتيغرايعفارأمهرةأورومياصوماليبني - شنقول (قماز)الأمم الجنوبيةغامبلاهراريأديس أباباديرة دواعلى المستوى الوطنيالمناطق

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2004 / 2005.

المرفق 7

مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة (1-8)، 200 4 / 20 0 5

المناطقتيغرايعفارأمهرةأورومياصوماليبني - شنقول (قماز)الأمم الجنوبيةغامبلاهراريأديس أباباديرة دواعلى المستوى الوطنيمؤشر تكافؤ الجنسين

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2005 / 2006 .

المرفق 8

مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة (1-8)، 200 5 / 20 0 6

المناطقتيغرايعفارأمهرةأورومياصوماليبني - شنقول (قماز)الأمم الجنوبيةغامبلاهراريأديس أباباديرة دواعلى المستوى الوطنيمؤشر تكافؤ الجنسين

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2006 / 2007.

المرفق 9

تيغرايعفارأمهرةأورومياصوماليبني - شنقول (قماز)الأمم الجنوبيةغامبلاهراريأديس أباباديرة دواعلى المستوى الوطنيمؤشر تكافؤ الجنسين مؤشر تكافؤ الجنسين على مستوى المرحلة الابتدائي ة (1-8)، 200 6 / 20 0 7

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2007 / 2008.

المرفق 10

فتيانفتياتالمجموع معدل الرسوب في المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس (1-8)

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2007 / 2008.

المرفق 11

معدل الرسوب في المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس

معدل الرسوب

المجموع (بالنسبة المئوية)

السنة

الذكور (بالنسبة المئوية)

الإناث (بالنسبة المئوية)

٢٠٠١ / 02

٨ ٫ ٦

١١ ٫ ٧

٩ ٫ ٩

٢٠٠٢ / 03

٥ ٫ ٩

٧ ٫ ٧

٦ ٫ ٧

٢٠٠٣ / 04

٣ ٫ ٦

٤ ٫ ٠

٣ ٫ ٧

٢٠٠٤ / 05

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٨

٢٠٠٥ / 06

٦ ٫ ٤

٥ ٫ ٧

٦ ٫ ١

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2007 / 2008.

المرفق 12

نسبة إكمال التعليم الابتدائي حسب نوع الجنس

السنة

الصف ٥

الصف ٨

الذكور (بالنسبة المئوية)

الإناث (بالنسبة المئوية)

المجموع (بالنسبة المئوية)

الذكور (بالنسبة المئوية)

الإناث (بالنسبة المئوية)

المجموع (بالنسبة المئوية )

٢٠٠١ / ٠٢

٥٢ ٫ ٢

٣١ ٫ ٥

٤٢ ٫ ٠

٢٣ ٫ ٥

١٣ ٫ ٧

١٨ ٫ ٧

٢٠٠٢ / ٠٣

٥٦ ٫ ٩

٣٦ ٫ ٤

٤٦ ٫ ٨

٣٠ ٫ ٢

١٦ ٫ ٥

٢٣ ٫ ٥

٢٠٠٣ / ٠٤

٦٠ ٫ ٠

٤٢ ٫ ٢

٥١ ٫ ٣

٣٤ ٫ ٩

١٩ ٫ ١

٢٧ ٫ ١

٢٠٠٤ / ٠٥

٦٥ ٫ ٢

٤٩ ٫ ٥

٥٧ ٫ ٤

٤٢ ٫ ١

٢٦ ٫ ٣

٣٤ ٫ ٤

٢٠٠٥ / ٠٦

٦٩ ٫ ٢

٥٦ ٫ ٠

٦٢ ٫ ٢

٥٠ ٫ ١

٣٢ ٫ ٩

٤١ ٫ ٧

المصدر : التقرير السنوي، وزارة التعليم، 2007 / 2008.

المرفق 13

مؤشرات صحة الأمهات، إ ثيوبيا ، 2005/ 2006 -2006/ 2007

المؤشرات

هدف المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الصحي (العام ٢٠٠٩-٢٠١٠)

(العام ٢٠٠٥-٢٠٠٦)

(العام ٢٠٠٦-٢٠٠٧)

معدل قبول وسائل منع الحمل

٤٥ ٪

٣٦ ٪

٣٤ ٪

تغطية الرعاية السابقة للولادة

٨٠ ٪

٥٠ ٪

٥٢ ٪

نسبة الولادات التي أشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة

٣٢ ٪

١٥ ٪

١٦ ٪

تغطية الرعاية السابقة للولادة

٣١ ٪

١٦ ٪

١٩ ٪

التغطية من حيث الجرعة الثانية لقاح الكزا ز للحوامل

٧٥ ٪

٥٢ ٪

٤٩ ٪

المصدر: ال تقرير السنوي عن أداء المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الصحي ل لعام 2006/2007 .

ي ُ ب ّ ين الجدول أعلاه الإنجازات التي تحققت في إطار عملية تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الصحي ، ومدتها سنت ان ، بالمقارنة مع أهداف الاستراتيجية فيما يخص أكثر مؤشرات صحة الأم هات شيوعا ً .

المرفق 14

الاتجاه في معدل قبول وسائل منع الحمل، إثيوبيا، 2001- 2008

النسبة المئويةالسنةالنسبة المئوية

المصدر : ال تقرير السنوي عن أداء المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الصحي .

المرفق 15

المستفيدون من الإرشاد الزراعي حسب نوع الجنس والمنطقة (2003-2007)

الأمم الجنوبية

نيغراي

هراري

عفار

غامبلا

أديس أبابا

بني شنقول ( قماز )

صومالي

ديرة دوا

أوروميا

أمهرة

المجموع

النسبة المئوية

٢٠٠٣

أسر يعيلها ذكور

١ ٩٥٣ ٠٠٠

١١٦ ٤٠٨

١٣ ٩٠٤

٤٣٢ ١٣٠

٢ ٥١٥ ٤٤٢

٩٠ ٫ ٨٠٧١

أسر يعيلها إناث

١٤٧ ٠٠٠

٣٠ ٧٤١

٢٣٠

١ ٠٣٧

٧٥ ٦٤٤

٢٥٤ ٦٥٢

٩ ٫ ١٩٢٩

المجموع

٢ ١٠٠ ٠٠٠

١٤٧ ١٤٩

٢٣٠

١٤ ٩٤١

٥٠٧ ٧٧٤

٢ ٧٧٠ ٠٩٤

٢٠٠٤

أسر يعيلها ذكور

١ ٨٠٤ ٠٠٠

١٣٠ ١٨٦

١٤ ٣٧٤

٧٥

٣٣ ٨٥١

١ ٩٨٢ ٤٨٦

٨١ ٫ ٦٣٣٧

أسر يعيلها إناث

٣٩٦ ٠٠٠

٤٤ ٣٧٠

٢٥٥

٢ ٦١٦

٣٢

٢ ٧٥٥

٤٤٦ ٠٢٨

١٨ ٫ ٣٦٦٣

المجموع

٢ ٢٠٠ ٠٠٠

١٧٤ ٥٥٦

٢٥٥

١٦ ٩٩٠

١٠٧

٣٦ ٦٠٦

٢ ٤٢٨ ٥١٤

٢٠٠٥

أسر يعيلها ذكور

١ ٧٩٤ ٠٠٠

٣٨ ٠٠٩

٩ ٢٤٤

١٢٧

١٤ ٩٥٧

١٠٣

٦٢٣ ٨٥١

٢ ٤٨٠ ٢٩١

٩٤ ٫ ٥١٦٧

أسر يعيلها إناث

٥٠ ٠٠٠

١١ ٨٥٢

٩١٥

٥٣

١٧١

٢ ٤١٩

٥٥

٧٨ ٤٢٧

١٤٣ ٨٩٢

٥ ٫ ٤٨٣٣١

المجموع

١ ٨٤٤ ٠٠٠

٤٩ ٨٦١

١٠ ١٥٩

١٨٠

١٧١

١٧ ٣٧٦

١٥٨

٧٠٢ ٢٧٨

٢ ٦٢٤ ١٨٣

٢٠٠٦

أسر يعيلها ذكور

١ ٨٠٠ ٠٠٠

٦٩ ١٦٩

١١ ٨٦٩

٥٠٤

١٣ ٦٠٧

٢٠٥

٣ ٢٩٨ ٠٣٦

١ ١٠٣ ٦٠١

٦ ٢٩٦ ٩٩١

٨٦ ٫ ٧٣٨٦

أسر يعيلها إناث

٦٠٠ ٠٠٠

٢٠ ٥٠٣

١ ٤٦٦

٩١

٢١١

١ ٥٦٤

١٠٧

٢٠١ ٥٤٤

١٣٧ ٢٥٨

٩٦٢ ٧٤٤

١٣ ٫ ٢٦١٤

المجموع

٢ ٤٠٠ ٠٠٠

٨٩ ٦٧٢

١٣ ٣٣٥

٥٩٥

٢١١

١٥ ١٧١

٣١٢

٣ ٤٩٩ ٥٨٠

١ ٢٤٠ ٨٥٩

٧ ٢٥٩ ٧٣٥

٢٠٠٧

أسر يعيلها ذكور

١ ٨٧٥ ٠٠٠

٥٤ ١٤٣

١٢ ٩٧٩

٦٣١

٧ ٦٠٠

١٢ ٦٥٠

٢ ٨١٨ ٢٥١

١ ٦٠٣ ٢٢٩

٦ ٣٨٤ ٤٨٣

٨٣ ٫ ٨٢٩٦

أسر يعيلها إناث

٦٢٥ ٠٠٠

١٨ ٩٠٩

١ ٩٣٨

١٤٤

١٩٠

٣ ٧٦٥

٢١٩ ٢٠٠

٣٦٢ ٣٩٧

١ ٢٣١ ٥٤٣

١٦ ٫ ١٧٠٤

المجموع

٢ ٥٠٠ ٠٠٠

٧٣ ٠٥٢

١٤ ٩٤٢

٧٧٥

١٩٠

١١ ٣٦٥

١٢ ٦٥٠

٣ ٠٣٧ ٤٥١

١ ٩٦٥ ٦٢٦

٧ ٦١٦ ٠٢١

المصدر : وزارة الزراعة والتنمية الريفية، تشرين الأول/ أكتوبر 2008 .

المرفق 16

بيانات عن طلاب الدراسات العليا في كليات التعليم والتدريب في المجالات الزراعية والتقنية والمهنية

رقم

السنة

البيانات حسب نوع الجنس

ذكور

إناث

المجموع

المعدل

1-

٢٠٠٣ / ٠٤

٧ ٧٩٧

١ ٥٧١

٩ ٣٦٨

١٦ ٫ ٨

2-

٢٠٠٤ / ٠٥

١٢ ٥٥٨

١ ٣٤١

١٣ ٨٩٩

٩ ٫ ٦

3-

٢٠٠٥ / ٠٦

٩ ٨٨٦

١ ٢٠٩

١١ ٠٩٥

١١ ٫ ٠

4-

٢٠٠٦ / ٠٧

١٣ ٣٨٣

١ ٦٧٠

١٥ ٠٩٩

١١ ٫ ١

5-

٢٠٠٧ / ٠٨

٨ ١٣٦

١ ٢٦٦

٩ ٤٠٤

١٣ ٫ ٥

6-

المجموع الكلي

٥٢ ٢٣٠

٧ ١١٨

٥٩ ٣٦٤

١٢ ٫ ٠

المصدر : وزارة الزراعة والتنمية الريفية، تشرين الأول/ أكتوبر 2008 .

المرفق ١٧

مقتطفات من القانون الجنائي لعام ٢٠٠٥

المادة ٥٦١

تعريض حياة المرأة الحامل والأطفال للخطر عن طريق الممارسات التقليدية الضارة

( ١ ) كل من يتسبب في وفاة امرأة حامل أو امرأة في أثناء الوضع أو طفل حديث الولادة نتيجة تطبيق الممارسات التقليدية الضارة مثل:

( أ) تدليك بطن امرأة حامل، أو هز امرأة في مخاض مطول؛ أو

( ب) تلطيخ الحبل السري لطفل حديث الولادة ب الروث أو مواد أخرى م شابهة ، أو إبقاء طفل حديث الولادة بعيدا ً عن الشمس أو إطعام ه ب الزبدة ، أو استئصال لهاة حلق طفل أو خلع الأسنان اللبنية أو منع طفل من تلقي التطعيم؛ أو

( ج) من خلال ممارسة أشكال أخرى من الممارسات التقليدية المعروفة لدى العامل ي ن في المجال الطبي بكونها ض ار ة ، ي ُ عاقب ُ ب الغرامة أو الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة واحدة ؛

( ٢ ) إذا حدثت الوفاة بسبب الإهمال ، ينطبق الحكم ذو الصلة من هذا القانون (المادة ٥٤٣ ) .

المادة ٥٦٢

إلحاق إصابات جسدي ة بالمرأة الحامل والأطفال عن طريق الممارسات التقليدية الضارة

( ١ ) كل من يتسبب في إصابات جسدية أو اعتلال في الصحة الع قلية لامرأة حامل أو امرأة أثناء الوضع أو طفل حديث الولادة نتيجة تطبيق الممارسة التقليدية الضارة مثل:

( أ) تدليك بطن امرأة حامل، أو هز امرأة في مخاض مطول؛ أو

( ب) تلطيخ الحبل السري لطفل حديث الولادة ب الروث أو مواد أخرى م شابهة ، أو إبقاء طفل حديث الولادة بعيداً عن الشمس أو إطعام ه ب الزبدة ، أو استئصال لهاة حلق طفل أو خلع الأسنان اللبنية أو منع طفل من تلقي التطعيم؛ أو

( ج) من خلال ممارسة أشكال أخرى من الممارسات التقليدية المعروفة لدى العامل ي ن في المجال الطبي بكونها ض ار ة ، يُعاقبُ ب الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

( ٢ ) إذا حدثت الإصابة للجسد أو العقل أو الصحة بسبب الإهمال، ينطبق الحكم ذو الصلة من هذا القانون (المادة ٥٥٩ ) .

المادة ٥٦٣

السلطة ال تقدير ية ل لمحكمة

فيما يتعلق بالجرائم المحددة في الماد تين ٥٦١ و ٥٦٢ ، يجوز ل لمحكمة، بعد أن ت أخذ في الاعتبار سن المجرم أ و مستواه ال تعلي مي أ و خبر ته أو وضع ه الاجتماعي، أن توجه له تحذير ا ً فقط بدلا ً من الحكم عليه بدفع غرامة أو ب عقوبة تؤدي إلى فقدان الحرية .

المادة ٥٦٤

ممارسة العنف ضد ا لزوج أو ضد شخص يعاشره في إطار اقتران غير نظامي

تنطبق الأحكام ذات الصلة من هذا القانون (المواد ٥٥٥ - ٥٦٠ ) على شخص يلحق، بممارسة العنف ضده زوج له أو شخص يعاشره في اقتران غير نظامي ، إصابات خطيرة أو عادية بصحته الجسدية أو العقلية .

المادة ٥٦٥

ختان الإناث

كل من يختن امرأة مهما كان سنها ، يُعاقبُ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، أو ب دفع غرامة لا تقل عن خمسمائة بر إثيوبي .

المادة ٥٦٦

تخييط الأعضاء التناسلية للإناث

( ١ ) كل من يقوم بتخييط الأعضاء التناسلية لا مرأة، يُعاقبُ بالحبس المشدّد لمدة تتراوح بي ن ثلاث سنوات و خمس سنوات .

( ٢ ) إذا كانت إصابة ا لجسم أو الصحة بال أ ذ ى نتيجة للفعل المنصوص عليه في المادة الفرعية ( ١ ) أعلاه، رهنا ً بالحكم الوارد في القانون الجنائي والذي ينص على عقوبة أشد، تكون العقوبة المشددة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات .

المادة ٥٦٧

ال إصابات ال جسدية الناتجة عن ممارسات تقليدية ضارة أخرى

كل شخص ، بصرف النظر عن الظروف المحددة في هذا الفصل، يُلحق بشخص آخر إصاب ة جسدية أو اعتلالا ً في صحته ال نفسية عن طريق ممارسة تقليدية ضارة معروف أنها لا إنسانية ويؤكد العاملون في المجال الطبي أنها ضار ة ، يُحكم عليه، وفقا ً لظروف القضية، بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة ٥٦١ أو المادة ٥٦٢ من هذا القانون .

المادة ٥٦٨

نقل المرض من خلال الممارسات التقليدية الضارة

عندما يصاب المجني عليه ب مرض معد ٍ نتيجة لممارسةٍ من الممارسات التقليدية الضارة المحددة في الأحكام الواردة أعلاه، تسري في آن واحد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص انتشار الأمراض المعدية .

المادة ٥٦٩

ال مشاركة في الممارسات التقليدية الضارة

تُعاقب الأم أو الأب أو أي شخص آخر يشارك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة بر إثيوبي .

المادة ٥٧٠

أحكام التحريض على عدم إنفاذ حظر الممارسات التقليدية الضارة

كل شخص يحرض علنا ً أو بصورة أخرى شخصا ً آخر على تجاهل أحكام هذا القانون الذي يحظر الممارسات التقليدية الضارة أو يحفزه على ذلك، أو ي نظم حركة للترويج لهذه الغاية، أو يشارك في هذه الحركة ، أو يسهم في مخططاتها، يُعاقبُ بال حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو ب دفع غرامة لا تقل عن خمسمائة بر إثيوبي ، أو بالعقوبتين معا ً.

المادة ٥٩٧

الاتجار بالنساء والأطفال

( ١ ) كل من يلجأ إلى العنف ، أ و التهديد ، أ و الخداع ، أ و الاحتيال ، أ و الخطف ، أو إعطاء مال أو ميز ة أخرى لشخص له سيطرة على امرأة أ و طفل، من أجل تجنيد امرأة أو قاصر، أو إيوائهما، أو إخفائهما، أو نقل هما ، أ و تصديرهما أو ت ور يدهما ل غرض العمل القسري، يُعاقبُ عقوبة مشددة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف بر إثيوبي .

( ٢ ) كل من يحمل عن علم ٍ المجني عليه المذكور في المادة الفرعية ( ١ )، أو ينقله ، براً أو بحراً أو جواً، تحقيقاً للغرض المذكور في هذه المادة الفرعية ، أو يقوم بهذا الاتجار ، أو يعين عليه، يُعاقبُ بال عقوبة المنصوص عليها في ال مادة الفرعية ( ١ ) أعلاه .

المادة ٥٩٨

ال إرسال غير المشروع للإثيوبيين من أجل ا لعمل في الخارج

( ١ ) كل من يرسل امرأة إثيوبية للعمل في الخارج ، دون أن يحصل على ترخيص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة ، يُعاقبُ عقوبة مشددة بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، وب دفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ألف بر إثيوبي .

( ٢ ) إذا تعرضت ال مرأة الإ ثيوبية التي أُرسلت إلى الخارج ، بسبب الفعل المذكور أعلاه، لانتهاك ل حقوق الإنسان المخولة لها ، أو لأذى يصيب حياتها ، أو جسدها، أو تكوينه ا النفسي، يُعاقبُ الشخص الذي أرسلها عقوبة مشددة بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمس ين ألف بر إثيوبي .

( ٣ ) تسري أحكام هذه المادة عند ارتكاب أعمال مماثلة ضد رجال إثيوبيين .

المادة ٦٣٤

الاستغلال الاعتيادي لتحقيق م كسب نقدي

كل من يقوم، ل تحقيق مكسب ، بامتهان القوادة أو يكسب قوته منها أو من دعارة أو فجور شخص آخر ، أو يدير ماخوراً ، بصفته مالك ا ً له أو مشرفا ً عليه ، يُعاقبُ بالحبس وبغرامة مالية .

المادة ٦٣٥

الاتجار بالنساء والقاصرين

كل من يقوم ، ل تحقيق مكسب أو إرضاء أهواء شخص آخر:

( أ) بالاتجار بالنساء أو الق ا صر ين ، سواء عن طريق إغوائهم أو إغرا ئهم ، أو العمل كقواد لهم، أو حثهم بطريقة أخرى على الانخراط في الدعارة حتى ولو كان ذلك بموافقتهم؛ أو

( ب) بإبقاء هذا الشخص في ماخور لممارسة الدعارة، يُعاقبُ عقوبة مشددة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف بر إثيوبي ، وذلك رهنا بتطبيق أحكام أكثر صرامة ، ولا سيما في حالة وجود تقييد غير قانوني متلازم.

المادة ٦٣٦

العوامل التي تشدد العقوبة على الجريمة

عند احتراف القوادة أو ال اتجار بالأشخاص ، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ، ولا تتجاوز الغرامة عشرين ألف بر إثيوبي في الحالات التالية:

( أ) إذا كان المجني عليه شخصا ً قاصرا ً ؛ أو

( ب) إذا كان المجني عليه زوجة َ المجرم أو أحد أحفاد ه ، أو طفلا ً تبناه، أو طفل ا ً من زوجته ، أ و أخاه أو أخته، أو قاصرا ً تحت وصايته ، أو إذا كان المجني عليه موضوعاً، لأي سبب من الأسباب، في عهدته أو تحت رعايته؛ أو

( ج) إذا استغل المجرم معاناة ضحيته من كرب مادي أو عقلي ، أو استغل مكانته بصفته وصيا ً ، أو صاحب عمل، أو مدرسا ً ، أ و م حامي ا ً ، أو مؤجرا ً ، أو مقرضا ً ، أو أي وضع آخر مشابه؛ أو

( د) إذا استخدام المجرم الخداع ، أ و الغش ، أ و العنف ، أ و الترهيب ، أ و الإكراه، أو إذا أساء استخدام سلطته على المجني عليه؛ أو

( ) إذا كان المجني عليه موجهاً إلى شخص يمتهن القوادة ، أو إذا أُ خذ إلى الخارج ، أو عندما تتعذر معرفة مكان وجود المجني عليه أو مكان إقامته؛ أو

( و) إذا اضطر المجني عليه إلى ال انتحار لشعوره ب العار أ و الكرب أو اليأس .

المادة ٦٣٧

تنظيم الاتجار ب النساء والقاصرين

كل من يتخذ ترتيبات أو إجراءات من أي نوع لممارسة القوادة أو الاتجار بالنساء أو الق ا صر ين ، يُعاقبُ بالحبس أو بعقوبة مشددة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة بر إثيوبي في الحالات الخطيرة ، وفقا ً لظروف القضية، و لا سيما عندما يتعلق الأمر ب قواد محترف أو إذا اتُخذت الترتيبات بشكل كامل وكان هدفها الإيقاع بعدد كبير من الضحايا .