الأمم المتحدة

CEDAW/C/ECU/8-9

Distr.: General

27 February 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الثامن والتاسع للدول الأطراف اللذان حل موعد تقديمهما في كانون الأول/ديسمبر 2012 *

إكوادور

[11 كانون الأول/ديسمبر 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9 4

ثانياً - تنفيذ مواد الاتفاقية 10-258 5

المادة 2 10-35 5

المادة 3 36-125 11

المادة 4 126-130 32

المادة 5 131-146 33

المادة 6 147-161 36

المادة 7 162-176 39

المادة 8 177 43

المادة 9 178 43

المادة 10 179-191 43

المادة 11 192-208 47

المادة 12 209-229 50

المادة 13 230-246 55

المادة 14 247-255 59

المادتان 15 و16 256-258 61

المرفقات **

أول اً - الإسهام البنّاء للمنظمات النسائية

ثاني اً - القضاء على التمييز

ثالث اً - نظام التخطيط

رابع اً - خطة تكافؤ الفرص

خامس اً - الميزانيات

سادس اً - معلومات استراتيجية

سابع اً - القضاء على العنف

ثامن اً - تغيير الأنماط الثقافية

تاسع اً - القضاء على الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي

عاشر اً - المشاركة

حادي عشر - التمثيل الدولي

ثاني عشر - منهاج عمل بيجين

ثالث عشر - الصحة

رابع عشر - المساواة في الحياة الاقتصادية

خامس عشر - الحصول على السكن

سادس عشر - المرأة الريفية

سابع عشر - بيانات عن ملتمسي اللجوء واللاجئين

المراجع

أولاً- مقدمة

1- تقدم دولة إكوادور إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع ، وفقاً للتوصية الواردة في الفقرة 50 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع لإكوادور (CEDAW/C/ECU/CO/7).

2- وأُعد التقريران تنفيذاً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي وقّعت عليها إكوادور في 17 تموز/يوليه 1980 وصدّقت عليها في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1981 ، وبناء على التوجيهات الصادرة عن اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2). واعتُمد في إعدادهما والمصادقة عليهما على فريق مشترك بين المؤسسات يتكون من لجنة الانتقال التابعة لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، ووزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ، ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة والإدماج ، بالإضافة إلى مساهمات قدمتها المؤسسات النسائية بالبلد ومؤسسات حكومية عن طريق إجراء مقابلات وتنظيم حلقات عمل ( ) .

3 - وتلبي عناصر هذا التقرير الدوري الجامع الحاجة إلى إجراء تقييم شامل لدور الدولة في حماية وتعزيز حقوق المرأة ، في إطار الاتفاقية ، وفق اً للتوصيات الصادرة عن اللجنة.

4 - وقدم الفريق المشترك بين المؤسسات خريطة طريق تضمنت خمس مراحل: خُصصت المرحلة الأولى للتنسيق المشترك بين المؤسسات ، من أجل الحصول على المعلومات التي تعكس تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2008 ( ) ؛ وتمثلت المرحلة الثانية في تلقي المعلومات بصورة منهجية من الوزارات القطاعية والأمانات التقنية للدولة بشأن الإجراءات المنجزة خلال الفترة 2007-2011 ( ) . وفي هذا الصدد ، تعترف الدولة بأنها لا تزال تواجه التحدي المتمثل في تحقيق تنسيق ملائم مشترك بين المؤسسات والوزارات ، يمكن من خلاله الحصول على معلومات استراتيجية مصنفة تبع اً لنوع الجنس وذات طابع تحليلي ، وفق اً لما نصت عليه اللجنة ، وتبين التقدم المحرز والعقبات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة.

5 - وشهدت المرحلة الثالثة ، الممتدة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، الاتصال بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة. ولتعزيز المشاركة الحقيقية وتحديد التقدم المحرز والتحديات في مجال ضمان حقوق المرأة ، أجرت الكيانات المنسقة لهذا التقرير مقابلات مع المسؤولين عن البرامج المتعلقة بالمسائل الجنسانية على الصعيد الأكاديمي ، ومع أكثر من 28 امرأة من القيادات النسائية من مدن عديدة: كيتو وغواياكيل وكوينكا ولوخا وإيسميرالداس وإبارا وماتشالا وبورتوبييخو وبويو ونابو وريوبامبا وثامورا وباباأويو .

6 - وبعد إجراء المقابلات ، نُظمت حلقة عمل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، شاركت فيها نساء إكوادوريات منحدرات من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية ومن المولدين ومن شعب المانتوبي ، وخادمات منازل ، وعاملات في مجال الجنس ، وقيادات نسائية من مختلف الميول الجنسية والهويات الجنسانية ، ينتمين إلى منظمات غير حكومية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف مناطق البلد.

7 - وحظيت حلقة العمل بدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، التي وفرت أيض اً المساعدة التقنية من خلال مستشارة دولية قامت ، من أجل تنظيم اللقاء ، بتقديم عناصر منهجية تهدف من جهة إلى إ طلاع المجتمع على التقدم المحرز وعلى العوائق التي كشفت عنها المقابلات ، وإلى تعزيز تقديم المقترحات وعرض التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال ، من جهة أخرى. كما أنجزت تقييم اً نهائي اً لهذا التقرير. وأسفرت حلقة العمل المشار إليها عن تقديم القيادات النسائية لمجموعة من المقترحات ، أُدرج معظمها كتحديات في هذا التقرير ( ) .

8- وخُصصت المرحلة الرابعة لصياغة التقريرين ، وروعيت فيها المساهمات التي تراكمت خلال عملية جمع المعلومات ، بالإضافة إلى المقترحات التي قدمها المجتمع المدني. وبالنظر إلى وفرة المعلومات وضرورة نقلها بشكل منظم ، وفق اً لأحكام الاتفاقية ، تَقرر أن تتضمن كل مادة ، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها ، استجابة الدولة للملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

9- وختام اً، اعتُمد التقرير الجامع من قبل المؤسسات الثلاث المكلفة بإعداده وأُرسل إلى البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، لغرض تسليمه إلى اللجنة.

ثانيا ً- تنفيذ مواد الاتفاقية

المادة 2

1 - التدابير التشريعية التي اتخذتها دولة إكوادور للقضاء على التمييز ضد المرأة

10- دستور جمهورية إكوادور ، الذي وافق عليه الشعب الإكوادوري في الاستفتاء الذي أُجري في 28 أيلول/سبتمبر 2008 ، يوسع نطاق الاعتراف للمرأة بمجموعة من الحقوق والضمانات ، في إطار الاستجابة لكفاح الحركة التي تنقل مطالب المرأة على الصعيد الوطني. وبالتالي ، وللقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة ، ينص الدستور ، في الفقرة 2 من المادة 11 منه ، الخاصة بمبادئ تنفيذ الحقوق ، على أن جميع الأشخاص متساوون ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والفرص ولا يجب تعريض أي شخص للتمييز على أساس نوع الجنس ، من بين أسباب أخرى.

11- وفي هذا الصدد ، ولئن كان دستور عام 1998 قد اعترف بمبدأ المساواة وعدم التمييز ، فإن الدستور الحالي أضاف مبدأ المساواة المادية ، في الفقرة 4 من المادة 66 منه ، لحماية وتعزيز الوحدة في إطار التنوع ، وسعي اً إلى تحقيق المساواة الفعلية للفئات التي عانت من التمييز على مر التاريخ.

12- وعلى غرار ذلك ، يعزز الدستور هذا المبدأ في جميع مواده ( ) . وهكذا ، ينص في المادة 70 منه على أنه يتعين على الدولة صياغة وتنفيذ سياسات لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وإدراج المنظور الجنساني في القطاع العام ، من خلال الآلية المتخصصة وفق اً للقانون. وبالإضافة إلى ذلك ، تشكل المادة 68 تقدم اً هام اً باعترافها للأشخاص الذين تجمعهم علاقة زواج تعايش مستقرة مع زوجة واحدة ، بغض النظر عن نوع الجنس ، بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأشخاص المتزوجون فعل اً. وبموجب الفقرة 3 من المادة 69 تضمن الدولة المساواة في الحقوق عند اتخاذ القرارات بخصوص إدارة الشؤون الزوجية والملكية الزوجية ، بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة بين الأم والأب وحماية من يقوم بدور رب الأسرة سواء من الرجال أو النساء.

13- ومن جهة أخرى ، وامتثال اً للتوصية الصادرة عن اللجنة ، التي نصت على أن تتخذ الدولة ، على وجه السرعة ، تدابير ملائمة لضمان التنفيذ الكامل للقوانين القائمة ، على نحو يكفل عدم تعرض المرأة للتمييز ( ) ، شرعت الجمعية الوطنية في عملية لتنقيح القوانين الثانوية ، لضمان التوافق الكامل بين القوانين الوطنية والدستور. وبالتالي ، اعتمدت الجمعية الوطنية خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى حزيران/يونيه 2012 ، 80 قانون اً، 43 منها تتضمن أحكام اً تقضي بتنفيذ مبدأ المساواة ، بالإضافة إلى الحقوق التي تكرسها الاتفاقية.

2- القوانين الرئيسية المعتمدة التي تعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز وحقوق اً أخرى مضمنة في الاتفاقية

14- وسَ َ عت القوانين المنظِمة لتنفيذ الضمانات القضائية الحالات التي يمكن أن تقدم فيها هذه الضمانات ، بأن أدرجت ، ضمن إجراءات الحماية ، انتهاك أحد الحقوق الدستورية من قِبل الأفراد ، عندما يترتب عن هذا الانتهاك حالات للتمييز و/أو التبعية ( ) .

15- وينص القانون الأساسي للتقسيم الإقليمي والاستقلالية واللامركزية ( ) ، الساري المفعول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، على أن من اختصاصات الحكومات المستقلة اللامركزية ، وضع سياسات لتعزيز وترسيخ المساواة والإدماج في أقاليمها. كما ينص على إنشاء لجان دائمة للمساواة بين الجنسين ، كجزء من هيكل الحكومات المستقلة اللامركزية ، تضطلع بالتنفيذ الشامل لسياسات المساواة والإنصاف وبرصد امتثال الإدارة المعنية لتحقيق هذه الغاية. وينص أيض اً على إنشاء مجالس كانتونية لحماية الحقوق ، تكون مسؤولة عن صياغة وتعميم ومراقبة ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية.

16- وفيما يتعلق بالتخطيط للتنمية والتمويلات العامة ، يحدد القانون المنظم لها ( ) مجالات للتنسيق ، من أجل إدراج المنظور الجنساني وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

17- وبخصوص القوانين التي تنظم حق المشاركة ( ) ، فهي تعترف بمبدأ المساواة بين الجنسين والتناوب بين المرأة والرجل في العمليات الانتخابية. كما أُحرز تقدم في ضمان حق المواطنين في المشاركة بصورة فردية وجماعية في الحياة العامة ، على أساس مبادئ المساواة والتعدد الثقافي واحترام الاختلاف.

18- وفي مجال الوظيفة العمومية ، أدرج القانون المنظم لها ، بين الأسباب الخاصة للمنع من تولي مهام أو وظائف أو مناصب عليا في القطاع العام ، وجود حكم بالإدانة النافذة بسبب جريمة التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالأشخاص أو التهريب غير الشرعي أو الاغتصاب ( ) .

19- وفي مجال العمل ، وُضعت أحكام جديدة تعترف بالعمل دون أجر في المنازل ( ) ، محدِّدةً وجود وحدات اقتصادية شعبية ( ) . كما تنص على إجازة الأبوة المدفوعة الأجر ، وخدمة حضانة الأطفال والمسؤولية المشتركة في رعاية الأبناء وتربيتهم وتغذيتهم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك جرى تمديد فترة الرضاعة إلى اثني عشر شهرا ً ( ) .

20- ومن جهة أخرى ، يشكل المنظور الجنساني عنصر اً مشترك اً بين جميع السياسات العامة الإنتاجية ، المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ( ) ، فهو يضمن ، على سبيل المثال ، وصول المرأة إلى عوامل الإنتاج. كما يعزز المشاركة المتساوية للرجال والنساء في إعداد القوانين والسياسات المتعلقة بالسيادة الغذائية ، التي أدرجها الدستور ( ) .

21- وفي مجال التعليم المتعدد الثقافات ، تعتبر المساواة بين الجنسين مبدأ موجه اً، مما يضمن الحق في التدريب الشامل والعلمي ويحظر كل منع أو تمييز بسبب الحمل أو الأمومة أو الأبوة ( ) .

22- وفيما يتعلق بالحق في المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية ، يجري تعزيز تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين بشكل فعلي في هذه الأنشطة ، ومن أجل ذلك تقرر إلغاء الأحكام القانونية والأحكام التي تنص عليها المنظمات الرياضية التي تنطوي على التمييز على أساس نوع الجنس أو الهوية الجنسانية أو الوضع المدني أو الميل الجنسي ، من بين أسباب أخرى ( ) .

23- وفيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية ، ثمة تقدم جوهري بخصوص ضمان ممارسة حقوق الأطفال والمراهقين في مجال النفقة ، فقد حدد القانون المسؤولية المشتركة للأب والأم في هذا الشأن ( ) .

24- وبالنسبة للقضاء على العنف واللجوء إلى القضاء ( ) ، تقرر إنشاء هيئات للعدالة المتخصصة ، من شأنها أن تشارك في التحقيق في الوقائع التي تنتهك السلامة الجسدية والعقلية والجنسية للمرأة وفي المعاقبة عليها. كما تقرر عدم انطباق الكفالة أو الوساطة أو التحكيم أو الاختصاص في حالات العنف المنزلي ، بالإضافة إلى إنشاء مكتب أمين للمظالم خاص بالنساء والأطفال والمراهقين ضحايا العنف.

25- وختام اً، تضمنت التعديلات المدرجة في القانون الجنائي القائم حالي اً والتي جرت في عام 2009 ، الجرائم التي ترتكب بدافع الكراهية ، والتي يعاقب في إطارها على العنف السياسي وعدم المساواة والإقصاء والازدراء العلني وسوء المعاملة أو الاعتداء الجسدي ، عندما تنم هذه الممارسات عن كراهية المثلية الجنسية والتحيز الجنساني والذكورية والميز العنصري وكره الأجانب ( ) .

3 - مشاريع القوانين التي تعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز وحقوق اً أخرى مضمنة في الاتفاقية

26- تلقت الجمعية الوطنية مشروعي قانون للمساواة: الأول قدمته لجنة الانتقال لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ( ) ، والثاني قدمته منظمة المجتمع المدني "المنهاج الوطني لحقوق المرأة" ( ) . وحدد مجلس الإدارة التشريعية للجمعية الوطنية استعراضهما على لجنة العدالة وهيكل الدولة التابعة للجمعية الوطنية ، على التوالي ، خلال شهري حزيران/يونيه وتموز/ يوليه 2012. وفي الوقت الراهن يجري النظر في دمج كلا المشروعين في مشروع واحد لعرضه على الجمعية الوطنية في جلسة عامة.

27- ومن جهة أخرى ، يوجد ضمن مشاريع القوانين المقدمة مشروع قانون يرمي إلى تنظيم عمل المجالس الوطنية المعنية بالمساواة ( ) ، التي تشمل مجلس المساواة بين الجنسين ، والذي حدد له مجلس الإدارة التشريعية شهر تموز/يوليه 2012 لتنظر فيه لجنة العدالة وهيكل الدولة.

28- وثمة مجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى ضمان الحق في الصحة ، و لا  سيما للنساء اللائي يعانين من التمييز المزدوج. وفيما يتعلق بالصحة الإنجابية للنساء المنحدرات من الشعوب الأصلية أو من أصل أفريقي ، يسعى "مشروع قانون الممارسات المتعددة الثقافات بخصوص الولادة بوجود مُرافق ، في نظام الصحة العامة" إلى تحقيق الاعتراف بطرق الولادة المشتركة بين الثقافات كاختيار تضمنه الدولة؛ وقد قام مجلس الإدارة التشريعية ، إلى حد الآن بتقييم هذا المشروع وتجهيز تقرير عنه لعرضه للمناقشة الأولى. كما قُدم مشروع قانون لحماية ومساعدة الأمهات المراهقات ، الذي لا يزال في انتظار التقييم ( ) .

29- ومن جهة أخرى ، قُدم مشروع قانون يسعى إلى الرفع من مستوى حماية الأسر في حالة الولادة المتعددة ( ) ومشروع آخر لعلاج وتتبع حالات سرطان الثدي ( ) . وقد قام مجلس الإدارة التشريعية بتقييم كلا المشروعين.

30- وبخصوص الحق في الضمان الاجتماعي ، قُدم مشروع اً قانون يتعلقان بتقاعد خاص للمرأة ( ) ، وتقاعد آخر للمرأة التي تمارس أعمال اً منزلية بدون أجر أو التي تزاول أنشطة الرعاية ( ) . وتنص الوثيقتان على الاستفادة من امتيازات الضمان الاجتماعي.

31- وفيما يتعلق بالحق في حياة بلا عنف ، قُدمت مبادرة تستهدف القضاء على التمييز والتحرش والعنف السياسي ضد المرأة في الساحة العامة ( ) .

32- كما قُدم مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي ( ) ، يُحتمل النظر فيه إلى جانب مشروع القانون الأساسي الجنائي الشامل. ومن جهة أخرى ، وبخصوص القضاء على القوالب النمطية وعلى الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تقلل من شأن المرأة ، اقتُرحت مجموعة من التعديلات التي ترمي إلى اعتماد الخيار المتمثل في اتخاذ قرار بخصوص ترتيب الأسماء العائلية عند التسجيل في السجل المدني . كما اقتُرح تغيير التصنيف الثنائي للجنس في سجل بيانات بط اقة الهوية القائم على نوع الجنس ، بغية السماح بالتنوع الجنساني بصفة عامة. وفي الأخير ، يجري النظر في إجراء إداري يسمح بتعديل المعلومات المضمنة في بطاقة الهوية لتكون متوافقة مع الهوية الجنسانية لصاحب البطاقة ( ) .

33- ومن أجل مواءمة القوانين الجنائية القائمة مع المبادئ الدستورية ، اضطلعت وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ، في عام 2008 ، بمهمة إعداد المشروع الأولي للقانون الأساسي للضمانات الجنائية. وبعد ذلك ، عُرض مشروع القانون الجنائي الأساسي الشامل على الجمعية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتوخي اً لضمان حقوق المرأة ، تضَمن المشروع جرائم جنائية جديدة وحُددت عقوبات لمرتكبي جريمتي العنف المنزلي وقتل النساء. وخلاف اً للقانون الحالي المتعلق بمنع العنف ضد المرأة والأسرة ، يُعاقب بموجب مشروع القانون الأساسي على جميع أنواع العنف المرتكب ضد المرأة ، بحيث لا تقتصر العقوبة فقط على العنف الجسدي ( ) . وفيما يتعلق بالإجهاض ، يجيز الإجهاض العلاجي في جميع الحالات التي تكون فيها المرأة ضحية للاغتصاب وليس فقط في حالة وجود إعاقة فكرية.

34- وعلى أساس هذه المعطيات ومراعاة للتوصية الصادرة عن اللجنة التي مفادها أن على الدولة أن تعتبر العنف المنزلي جريمة ( ) ، فقد بُذلت جهود كبيرة فيما يتعلق بتجريم بعض السلوكيات التي تنتهك حقوق المرأة.

35- وبالموازاة مع مناقشة مشروع القانون الجنائي الأساسي الشامل ، أكدت المنظمات النسائية الوطنية والإقليمية التي شاركت في هذا المشروع ، ضرورة تعديل قانون منع العنف ضد المرأة والأسرة. وتعتبر حماية المرأة من العنف على الصعيدين العام والخاص على السواء من بين التعديلات المطروحة.

المادة 3

36- دخلت دولة إكوادور عملية تحول ، وفق اً للنموذج الدستوري الجديد " سوماك كاوساي " أو "العيش الكريم" ، كبديل للتنمية التقليدية ، يتطلب تعزيز القطاع العام وإنشاء سلطات جديدة للدولة ( ) . ولهذا الغرض ، تركز الجهود على تعزيز المؤسسات ، من خلال استعادتها للأدوار التي كانت تضطلع بها في مجال التخطيط ، الذي أثراه إدراج النهج القائم على حقوق الإنسان وأكثر تحديد اً النُهج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبين الأجيال والثقافات ، والتنقل البشري والإعاقة.

1 - نظام التخطيط الوطني

37 - في عام 2007 ، قدمت الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ، المنشأة في عام 2004 ، الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2007-2010 ، بهدف الاضطلاع بصياغة السياسات والقوانين والمنهجيات والوسائل التقنية التي تحفز التنمية الشاملة للبلد. بيد أنه ، بدخول دستور عام 2008 حيز النفاذ ، الذي نص على وجود خطة وطنية للتنمية ستخضع لها السياسات والبرامج والمشاريع العامة ، بالإضافة إلى تنفيذ ميزانية الدولة ، واستثمار وتوزيع الموارد العامة وتنسيق الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومات المستقلة ، أُعدت الخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013.

38- وبخصوص التوصية الصادرة عن اللجنة ، المتعلقة بإدراج المنظور الجنساني في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ( ) ، تضمنت الخطة الوطنية للعيش الكريم عدد اً مهم اً من السياسات والأهداف التي ترمي ، بشكل ضمني أو صريح ( ) على حد سواء ، إلى حماية حقوق المرأة ، على تنوع انتماءاتها. وقد صممت هذه السياسات بالمساعدة التقنية للآلية العامة للمساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالملاحظة التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص تعزيز نظام المؤشرات الاجتماعية الوطنية لإدراج بيانات مفصلة عن وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ( ) ، تتضمن الخطة الوطنية للعيش الكريم سياسات محددة بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي واللائي ينتمين إلى الشعب المانتوبي ، وتنص بالإضافة إلى ذلك على ضرورة إتاحة أرقام مصنفة تبع اً لنوع الجنس بالنسبة لبعض المؤشرات والأهداف.

39- وعلى غرار ذلك ، أُدرج نهج المساواة بين الجنسين في الوسائل الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ( ) لتفعيل إدارة القطاع العام. وبخاصة في: (أ) معايير إدراج البرامج والمشاريع في خطط الاستثمار العام ( ) ؛ (ب) دليل صياغة السياسات العامة القطاعية من منظور قائم على حقوق الإنسان ( ) ، (ج) دليل مشاركة المواطنين في تخطيط الحكومات المستقلة اللامركزية ( ) ؛ (د) الدليل المنهجي للتخطيط المؤسسي ( ) ؛ ( ) دليل محتويات وعمليات وضع خطط التنمية والتنظيم الإقليمي للمقاطعات والكانتونات والدوائر ( ) .

40- وبالرغم من الجهود المبذولة ، أسفر آخر تقييم سنوي للخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013 ، المنجز في عام 2011 ، على أن القضاء على الفجوات بخصوص وصول المرأة إلى السياسات الاجتماعية الأساسية لا يزال يمثل تحدي اً بالنسبة للدولة ، ولأجل ذلك قرر المجلس الوطني للتخطيط إدراج 7 استراتيجيات جديدة في الخطة الوطنية للعيش الكريم ، بهدف التغلب على العوائق الأساسية التي جرى تحديدها ( ) . ومن بين الاستراتيجيات المقدمة توجد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين.

2 - الإطار المؤسسي لحقوق المرأة

(أ) الآلية العامة للمساواة بين الجنسين

41- ينص دستور عام 2008 على إنشاء المجالس الوطنية للمساواة بين الجنسين ، لتحل محل المجالس الوطنية للطفولة والمراهقة ، وللأشخاص ذوي الإعاقة ، والمرأة ، والشعوب والقوميات الأصلية ، والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي ومن الشعب المانتوبي . وسيسمح مشروع القانون الأساسي بتنفيذ التغييرات والاختصاصات الجديدة التي حددها دستور عام 2008 للمجالس الوطنية للمساواة بين الجنسين. وامتثال اً لهذه السياسة الجديدة للدولة ، ووفق اً للأمر الدستوري الذي ينص على إنشاء آلية متخصصة لصياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، أُنشئت ، في عام 2009 ، اللجنة الانتقالية المكلفة بتحديد الإطار المؤسسي العام الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة (لجنة الانتقال لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين) ( ) والتي تحل محل المجلس الوطني للمرأة ، المنشأ في عام 1998.

42- وخُولت لهذه اللجنة صلاحيات منها وضع الهيكل المؤسسي الذي يتعين تنفيذه لضمان المساواة بين الرجل والمرأة ، وإعداد مشاريع لتعديل القوانين من أجل إنشاء المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين ، وإصدار القرارات اللازمة لعمل وتنظيم اللجنة ، والاضطلاع بمسؤولية أصول وخصوم المجلس الوطني للمرأة.

(ب) النظام الأساسي وقانون المساواة بين الجنسين

43- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، سلمت لجنة الانتقال لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ( ) إلى السلطات المختصة ، "القانون الأساسي لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين" والنص القانوني الذي يستند إليه: "مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل والأشخاص ذوي الهوية الجنسية والجنسانية المختلفة". ولهذا الغرض ، خصصت اللجنة الانتقالية عدة أيام لمناقشة محتويات هذا المشروع والتشاور بخصوصها ونُظمت حلقات عمل جماعية وبناءة ، بدعم خاص من المهنيين والمهنيات ذوي الخبرة في هذا المجال. كما عرفت هذه العملية مشاركة زهاء 400 امرأة ينتمين إلى أكثر من 100 منظمة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

44- وينص مشروع قانون المساواة بين الجنسين على إنشاء نظام وطني للمساواة بين المرأة والرجل والأشخاص ذوي الهوية الجنسية والجنسانية المختلفة ، في إطار نظام ضمان الحقوق ، الذي يشكل جزء اً من النظام الوطني للإدماج والإنصاف المنصوص عليه في الدستور ( ) . ولم يُعتمد إلا الجزء الموضوعي من هذا المقترح الذي يدرج لأول مرة الأشخاص ذوي الهوية الجنسية والجنسانية المختلفة ، حيث رأى مجلس الإدارة التشريعية أن الجزء التنظيمي يعتبر من اختصاصات السلطة التنفيذية التي ، كما سبق الذكر ، قدمت مشروع القانون الأساسي للمجالس الوطنية للمساواة بين الجنسين. وتقوم الجمعية حالي اً بتحليل هذا المشروع ومشاريع قوانين أخرى قدمها المجتمع المدني ، للنظر فيها على أساس مقترح واحد.

45- وبخصوص التوصية الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالإدماج العملي للمجلس في هيكل الحكومة وتخويله الولاية والسلطة القضائيتين اللازمتين ، من خلال قوانين محددة ، ينص كل من مشروع القانون الأساسي للمجالس الوطنية للمساواة بين الجنسين ومشاريع قوانين المساواة بين الجنسين على إنشاء آلية متينة للمساواة بين الجنسين ، قائمة على أساس التنوع وعلى جميع نهج حقوق الإنسان ( ) .

46- وبالموازاة مع ذلك ، حفزت اللجنة إنجاز عمليات في إطار التعديلات التي عرفتها الدولة واختصاصات مؤسساتها. وبالتالي ، في عام 2010 ، قرر مجلس إدارة اللجنة الانتقالية تحقيق قفزة مفاهيمية بالانتقال من خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009 ( ) ، إلى "خطة المساواة وعدم التمييز والعيش الكريم للمرأة الإكوادورية" ، وفي السنة نفسها ، وبصورة تشاركية ، جرى تأسيس "الإطار المفاهيمي والمسار المنهجي والاستراتيجي المعمم للفترة 2010-2014".

47- بيد أن الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية تنص على أنه يتعين على مجالس الحقوق (المجالس الوطنية للمساواة بين الجنسين لاحق اً) إعداد برامج من أجل المساواة تتيح تعميم مختلف نهج المساواة في وسائل التخطيط والسياسات العامة وفي برمجة وميزانية الإدارة العامة. ولهذا السبب ، استعملت الوسائل التقنية والمفاهيمية والمنهجية المهيأة للخطة في وضع وتحديد برنامج العمل.

(ج) برنامج العمل الوطني للمساواة وعدم التمييز والعيش الكريم للمرأة والأشخاص ذوي الهوية الجنسية والجنسانية المختلفة في إكوادور للفترة 2013-2017

48- في عام 2011 ، شرعت اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ، في وضع برنامج العمل ، باعتباره جزء اً من نظام التخطيط الوطني للدولة. ولأجل ذلك ، أُنجزت عملية تشاركية واسعة النطاق ، من خلال تنظيم أنشطة بلغ عددها 14 نشاط اً بمساعدة ما يناهز 800 ممثل عن منظمات المجتمع المدني وعن الجماعات على الصعيد الوطني. وفي إطار إعداد هذا البرنامج ، نُظمت هذه اللقاءات من أجل التعرف على مطالبهم ، على الصعيدين الوطني والإقليمي على حد سواء ، بالإضافة إلى مقترحاتهم بخصوص السياسات العامة في مجالات الصحة والعمل والمشاركة والتعليم ومكافحة العنف المنزلي. ويتعين تنسيق هذه الأداة مع الاستراتيجية الوطنية للمساواة وتنفيذها بالاتفاق مع المؤسسات العامة المختصة.

(د) برامج العمل المحلية

49- في عام 2011 ، في إطار الولاية الدستورية الجديدة ، ووفق اً للقانون الأساسي للتقسيم الإقليمي والاستقلالية واللامركزية ، بدأت بعض الحكومات المستقلة واللامركزية في وضع برامج عمل إقليمية لضمان حقوق المرأة. وفي حكومة مقاطعة لوخا أُنجز عمل تشاركي بالمساعدة التقنية للجنة الانتقالية وممثلين عن المجتمع المدني ، تكلفوا بوضع الخط الأساس لإعداد "برنامج المساواة وعدم التمييز والعيش الكريم للمرأة في مقاطعة لوخا ". والشيء ذاته في مقاطعة أزواي ، حيث وُضع البرنامج الإقليمي للمرأة في أزواي ، كآلية تشاركية ، سعت إلى إظهار الاحتياجات المحددة لهذه الفئة من السكان وتعزيز إدراجها في خطط وبرامج ومشاريع الحكومات المحلية بهذه المقاطعة. والتحدي الذي تواجهه الدولة هو تحقيق هذه المبادرات في باقي الحكومات المستقلة واللامركزية.

3 - الإطار المؤسسي للمساواة بين الجنسين في باقي مؤسسات الدولة

50- رغم الجهود المبذولة ، في السيناريو الجديد للدولة ، من أجل إدراج نهج المساواة بين الجنسين في القطاع العام ، لا يزال استحداث القدرات والمهارات لصياغة وتنفيذ وتقييم سياسات المساواة بين الجنسين يشكل تحدي اً بالنسبة للدولة.

(أ) السلطة التنفيذية

51- بُذلت على مستوى الحكومة المركزية ، بناء على الدستور الحالي ، جهود في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2011 ، في أربع وزارات ، للحفاظ على المديريات أو الإدارات القائمة المعنية بالشؤون الجنسانية.

52- فقد حافظت وزارة الداخلية على مديرية الشؤون الجنسانية ، التي تضطلع من بين اختصاصات أخرى بالتنسيق بين المفوضيات المكلفة بالمرأة والأسرة (36) ، الموزعة على الإقليم الوطني. وحافظت وزار ة التعليم على مديرية التعليم الوطنية للديمقراطية والعيش الكريم ، لضمان تعليم منصف ومن نوعية جيدة وخال من العنف. وفيما يتعلق بوزارة العلاقات في مجال العمل ، لا تزال المديرية المعنية بالفئات ذات الأولوية في الرعاية مستمرة في رصد تنفيذ قوانين العمل لصالح الفئات الضعيفة ، التي تشمل النساء الحوامل.

53- وفي الفترة الأخيرة ، اتخذت تدابير لمكافحة تسريح النساء من خلال إدماج نهج المساواة بين الجنسين في عمليات التفتيش ونشر حقوق المرأة في العمل ومن خلال توعية وتدريب المفتشين في مجال المساواة بين الجنسين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وعلى مستوى وزارة المالية ، أصبحت المديرية المعنية بالشؤون الجنسانية تحمل اسم المديرية الوطنية للإنصاف الضريبي. وهي تضطلع من بين مهام أخرى بصياغة وتقييم المبادئ التوجيهية للسياسة الضريبية وتحديد الموارد العامة لميزانية الدولة العامة لسد هوة عدم الإنصاف على أساس نوع الجنس ، من بين أسباب أخرى.

54- ومن جهة أخرى ، أُنشئت مديريات وإدارات تعنى بالشؤون الجنسانية على صعيد الوزارات. وفي عام 2007 ، أَنشأت وزارة الصحة العامة لجنة الصحة الجنسية والإنجابية ، التي تكلفت بإعداد السياسة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، ومن جهتها ، أنشأت وزارة الدفاع الوطني ، في كانون الثاني/يناير 2011 ، مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة للقيادة المشتركة للقوات المسلحة الإكوادورية. وكانت هذه المديرية في السابق توجد فقط داخل الجيش.

55- وبالإضافة إلى ذلك ، أُنشئت كيانات لدراسة المنظور الجنساني ، وإن كانت لا تحظى بمستوى المؤسسات الرسمية. وهكذا ، أُنشئت في حزيران/يونيه 2011 ، لجنة العمل المعنية بالشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، كآلية لتعميم المنظور الجنساني داخل القوات المسلحة. وتتمثل الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة في تيسير وتحفيز وضمان إدماج المرأة في الجيش ، على قدم المساواة مع الرجل.

56- وفيما يتعلق بالجهود المشتركة بين المؤسسات ، أنشئت في آب/أغسطس 2010 ، اللجنة المشتركة بين المؤسسات للإحصاءات الجنسانية ، التي تتكون من اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين والمعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان ، وتشارك فيها أيض اً الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ، برئاسة اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين. وتقوم هذه اللجنة بتنسيق وتوحيد وتعميم المفاهيم ومنهجيات تجميع المعلومات ، بصورة تَعرض وضع المرأة والفوارق الجنسانية في مختلف مجالات العمل ، من خلال العمل المشترك بين المؤسسات التي تشكل جزء اً من نظام الإحصاء الوطني ، وإتاحة أدوات منهجية وشفافة من أجل صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات العامة.

57- كما اتخذت مبادرات ترمي إلى إدماج النهج الجنساني في مجال التعاون الدولي. ففي عام 2010 ، أسفر التنسيق بين اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين والأمانة التقنية ، عن إنشاء "مكتب الشؤون الجنسية والتعاون الدولي" ، المسؤول عن تحديد المبادئ التوجيهية للمساواة بين الجنسين في مجال التعاون الدولي. ومن خلال ذلك ، تم التمكن من تخصيص جزء من الموارد التي تتلقاها الدولة في إطار التعاون الدولي ، لسياسات المساواة وعدم التمييز المندرجة في إطار برنامج العمل الخاص بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

58- ووضعت الأمانة التقنية للتعاون الدولي خطة لتدريب موظفيها ، بهدف بناء القدرات وإدراج نهج المساواة بين الجنسين على مستوى المؤسسة وفي سياساتها وبرامجها وإجراءاتها. كما ركزت في عملها على ضبط وتقييم مشاريع التعاون الدولي ووسائل تنفيذ السياسة المؤسساتية.

(ب) السلطة التشريعية

59- بموجب القانون الأساسي للسلطة التشريعية ، الصادر في عام 2009 ، أُنشئت الوحدة التقنية التشريعية ، بدل اً عن لجنة شؤون المرأة والطفل والأسرة ، الموجودة سابق اً، لكي تشارك في عملية إعداد القوانين وتقدم للجان المتخصصة والجمعية العامة تقرير اً غير ملزم ، عن مواضيع مختلفة منها استعمال لغة خالية من التمييز وأثر مبدأ المساواة بين الجنسين.

60- وفي السنة نفسها ، تشكل الفريق البرلماني المخصص لحقوق المرأة ، لضمان إدماج موضوع المساواة بين الجنسين في القوانين وداخل الجمعية الوطنية. ولهذه الأغراض ، يقوم الفريق ، المكو َّ ن من أعضاء للجمعية الوطنية من مختلف الاتجاهات السياسية ، بتقديم تدريبات وبتحليل مشاريع القوانين وبتلقي مقترحات وطلبات المجتمع المدني وباقي كيانات الدولة.

61- وفي يومي 18 و20 حزيران/يونيه 2012 ، نظم الفريق البرلماني حلقة دراسية بعنوان: "النهج الجنساني في القوانين". ومن بين المواضيع التي تناولتها هذه الحلقة الدراسية: "الاختلافات بين النهج الجنساني وأثره في القوانين ، تجربة الجمعية الوطنية" ، و"تحليل النهج الجنساني في القانون" ، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

(ج) سلطة الشفافية والرقابة الاجتماعية

62- في عام 2009 ، أُنشئت المديرية الوطنية لحماية حقوق الإنسان والطبيعة التابعة لمكتب أمين المظالم ، وفي عام 2011 ، أعدت هذه المديرية مشروع اً لتعميم نهج المساواة بين الجنسين داخل المؤسسة وعلى مستوى المفوضيات الإقليمية. وبالتالي ، وفي إطار هذا المشروع يُتوقع إنجاز تشخيص للعلاقات بين الجنسين داخل المؤسسة ومن ثَم القيام بعملية للتوعية.

63 - ويقوم مكتب أمين المظالم ، في إطار المهام التي يضطلع بها ، بإنجاز مجموعة من البحوث تتكلل بنشر تقارير مواضيعية عن حالة حقوق الإنسان في البلد. وفي أيار/مايو 2012 ، شُرع في إعداد تقرير مواضيعي ، عن الحق في المساواة ، يشمل موضوع المساواة بين الجنسين ، بغية تحديد المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة ، المطبقة على المنشورات والإنتاجات الوطنية لوسائط الإعلام في إكوادور.

64- وبخصوص المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية ، جرت عملية تعيين المناصب ، للالتحاق بالمؤسسات التي تمثل مختلف سلطات الدولة ، ووفق اً لذلك اتخذت تدابير إيجابية ، لتحقيق المساواة عند تشكيل مختلف الهيئات القانونية من قبيل المحكمة الوطنية للعدل. ويتكون المجلس في حد ذاته من نفس العدد من النساء والرجال.

(د) السلطة القضائية

65- من خلال الاستفتاء الذي أجري في عام 2011 ، تمت الموافقة على إعادة هيكلة السلطة القضائية ( ) وتشكيل المجلس الانتقالي للقضاء. وفي عام 2012 ، تشكلت مجموعة للعمل تحت اسم "المرأة والقضاء" ، تشارك فيها اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، بهدف إدراج المنظور الجنساني في نظام القضاء وتعزيز آليات التنسيق المشترك بين المؤسسات. وتتكلف هذه المجموعة ، من بين مواضيع أخرى ، بوضع بروتوكولات الرعاية ، لمنع تكرار وقوع النساء اللواتي يلجأن إلى القضاء ضحايا مرة أخرى ، ووضع نظام للخدمات ذي مرجعية جغرافية بالنسبة للمؤسسات المعنية ، من أجل رعاية النساء ضحايا العنف.

66- وبالإضافة إلى ذلك ، تتكلف هذه المجموعة بمساعدة المجلس الانتقالي للقضاء في إنشاء محاكم الأسرة والمرأة والطفولة والمراهقة ، والوحدات التقنية المتخصصة داخل هذه المحاكم ، وفق اً للقانون الأساسي للسلطة القضائية. وسوف تضم هذه الوحدات أطباء وأخصائيين نفسانيين واجتماعيين من كلا الجنسين ، من بين مهنيين آخرين.

67- ومن جهة أخرى ، تقوم إدارة محاربة العنف المنزلي التابعة للشرطة القضائية ، والتي كانت تسمى إلى غاية عام 2007 مكتب الدفاع عن حقوق المرأة والأسرة ، بالعديد من الأنشطة ، منها تقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية ، وتنظيم مناقشات بخصوص منع العنف المنزلي ، وإنجاز عمليات تقوم فيها الشرطة بالتدخل والتحقيق في حالات العنف المنزلي ، المنصوص عليها في القانون 103 "م ناهضة العنف ضد المرأة والأسرة".

( ) النطاق المحلي

68- يحدد القانون الأساسي للتقسيم الإقليمي والاستقلالية واللامركزية آلية للتنسيق بين المجالس الوطنية للمساواة والحكومات المستقلة واللامركزية ، تتمثل في إنشاء مجالس كانتونية لحماية الحقوق ، يكون من اختصاصها: صياغة وتعميم ورصد ومتابعة وتقييم السياسات العامة المحلية لحماية الحقوق؛ والمرتبطة بالسياسات العامة للمجالس الوطنية للمساواة ( ) . ورغم مواصلة تشكيل هذه المجالس إلى يومنا هذا ، ثمة بعض الحكومات المحلية التي شرعت في العمل في هذا الموضوع ، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية منطقة كيتو العاصمة التي تقوم ، من خلال أمانة الإدماج الاجتماعي ولجنة الإنصاف الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ، بمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين ، وبخاصة القضايا المتعلقة بالعنف.

4 - الميزانيات المرصودة لإعمال حقوق المرأة

69- امتثال اً للتوصية الصادرة عن اللجنة ، بخصوص وضع سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسات للاستثمار العام تأخذ في الاعتبار وضع المرأة ( ) ، وضعت اللجنة الانتقالية ووزارة المالية ، من خلال إدارة الإنصاف الضريبي ، عدة استراتيجيات لإدماج نهج المساواة بين الجنسين في السياسة المالية. وكان أول إجراء بخصوص الميزانيات العامة التي تراعي النهج الجنساني ، هو إدراج العامل "J" ، الذي سمي لاحق اً الدالة "K" ، في قانون الميزانية الوطنية لسنتي 2010 و2011 ، والتي كان الهدف الأساسي منها زيادة شفافية مخصصات الميزانية للنفقات الجارية للمؤسسات العامة ، المرصودة للسياسات المتعلقة بالمرأة أو بالمساواة بين الجنسين.

70- وأصبحت الدالة "K" "الدليل الموجه للنفقات الخاصة بسياسات المساواة بين الجنسين" ، الذي يعتبر إلزامي اً بالنسبة للقطاع العام خلال السنة المالية 2012. وستمكن هذه الأداة المؤسسات من مواءمة خططها وبرامجها ومشاريعها وسياساتها المؤسساتية ، مع 11 خطة استراتيجية لسياسات المساواة بين الجنسين ، اقترحتها اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين واعتمدتها الإدارة الحالية للإنصاف الضريبي. ولا يزال الدليل يحتفظ بنفس الهدف ، أي تسليط الضوء على الميزانية الحالية التي ستخصصها كل مؤسسة عامة ، لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

71- وبالنسبة لعام 2010 ، رُصد للدالة "K" ( ) مبلغ 843.60 365 8 دولار اً، أي 0.04 في المائة من المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة ، التي بلغت في السنة نفسها 278.62 062 282 21 دولار اً. وفي عام 2011 ، بلغت مخصصات الميزانية للدالة "K" 125.35 441 31 دولار اً، أي 0.13 في المائة من المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة ، التي بلغت في السنة المذكورة 957.03 249 950 23 دولار اً. وختام اً، بالنسبة لعام 2012 ، بلغت الميزانية المخصصة للمشاريع التي تمت مواءمتها مع سياسات المساواة بين الجنسين 747 743 363 1 دولار اً، أي ما يعادل 5.07 في المائة من الميزانية الإجمالية التي بلغت 000 000 916 26 دولار ( ) .

72- ورغم أن قانون الميزانية ينص صراحة على تخصيص جزء من الميزانية لسياسات المساواة ، فإن 14 في المائة فقط من المؤسسات هي التي قامت بمواءمة مشاريعها مع مبدأ المساواة بين الجنسين (457 مؤسسة من بين مؤسسات القطاع العام البالغ عددها 210 3 ). وعلى هذا الأساس ، تعتبر الدولة أنها بالرغم من الجهود المبذولة ، لا تزال تواجه تحدي تنفيذ بعض العناصر الرئيسية من قبيل التدريب في مجالات التخطيط وميزانيات الكيانات العامة ، حتى تتمكن من الاستفادة من تقنيات الميزانية ، بدء اً من فهم كل مبدأ من المبادئ التوجيهية لسياسات المساواة ، بالإضافة إلى وضع وسائل منهجية تكميلية (معايير وأدلة وكتيبات وتعليمات وغيرها) ، مع إتاحة مبادئ توجيهية تسترشد بها السلطات المعنية في عملية تخصيص الميزانيات التي تمت مواءمتها مع سياسات المساواة.

73- كما تواجه الدولة تحدي اً آخر يتمثل في تعزيز آليات للرصد بإشراك المجتمع المدني ، وتمكن من مراقبة التخصيص الملائم للميزانيات التشاركية التي تراعي النهج الجنساني على الساحة العامة. ومن جهة أخرى ، تواجه الدولة ، على مستوى الحكومات المستقلة واللامركزية ، تحدي اً يتمثل في تشكيل لجان دائمة للمساواة تضمن تعميم النهج الجنساني في الخطط والمشاريع التي تعتزم إنجازها على الصعيد المحلي.

74- وخلال الفترة 2007-2011 ، رُصدت للآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين المخصصات التالية ، الصادرة عن الميزانية العامة للدولة: في عام 2007 بلغت الميزانية المخصصة لها 451.45 774 2 دولار اً، مثلت 0.02 في المائة من ميزانية السنة المذكورة. وفي عام 2008 ، بلغت الميزانية 513.64 303 2 دولار اً، شكلت 0.02 في المائة من الميزانية العامة للدولة في تلك السنة. وفي عام 2009 ، خصصت لها ميزانية بلغت 875.92 335 3 دولار اً، أي 0.02 في المائة من الميزانية العامة للدولة في تلك السنة. وبالنسبة لعام 2010 ، انخفضت الميزانية المخصصة لها إلى 317.76 163 3 ، شكلت 0.01 في المائة من الميزانية العامة للدولة في تلك السنة. وأخير اً، في عام 2011 ، بلغت الميزانية التي خصصت لها 550.13 747 2 دولار اً، أي 0.01 في المائة من الميزانية العامة للدولة ( ) .

75- وفيما يخص عام 2012 ، تقلصت الميزانية بنسبة 45.03 في المائة ، وخُصصت فقط لتغطية النفقات الجارية مع نسبة ضئيلة لتمويل الأنشطة الرامية إلى وضع وتنفيذ السياسات العامة. وتقرر هذا التقليص في إطار الفترة الانتقالية التي تمر منها الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين في الوقت الراهن ، حيث نصت الأمانة الوطنية للتنمية والتخطيط ، على أنه ما لم تُنجز جميع المؤسسات التي تمر من مرحلة انتقالية مشاريع وبرامج استثمارية خاصة بها ، فهي تحتاج موارد أقل إلى أن تنفذ الصلاحيات المخولة لها داخل الإطار المؤسسي. وبالتالي ، فإن كل الوزارات القطاعية مجبرة على إدراج نهج المساواة بين الجنسين في سياساتها ، بمساعدة اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، في إطار اختصاصاتها.

76- وفي إطار الانتقال إلى هيكل جديد لمجالس المساواة ، تمكنت اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين من تحقيق الأهداف والغايات المحددة في خططها التنفيذية السنوية ، من خلال استعمال مواردها إلى أقصى حد وأداء دورها التأسيسي.

5 - معلومات استراتيجية

77- نظم المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان ، من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسات للإحصاء الجنساني ، أنشطة عديدة لتلبية الطلب المستمر والمتزايد على المعلومات المتعلقة بالنهج الجنساني. وهكذا وُضعت استراتيجية تنمية الإحصاء الجنساني ، المندرجة تحت الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ( ) (الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية - أيلول/سبتمبر 2008) والخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013.

78- وتعتبر الدراسات الاستقصائية عن استخدام الوقت ( ) (في 2005 و2007 و2010 وتشرين الثاني/نوفمبر 2012) من الأحداث الهامة التي عرفها إضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني في إعداد الإحصاءات. وفي عام 2007 أُنجزت الدراسة بصورة مستقلة ، باعتبار أن الدراسة التي سبقتها شكلت جزء اً من الدراسة الاستقصائية عن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة التي يقوم بها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان بشكل دوري. وعلى أساس المعلومات التي جُمعت خلال الدراسة الاستقصائية عن استخدام الوقت ، أُنجزت بعض البحوث منها: "وقتهن ووقتهم - مؤشرات الدراسة الاستقصائية الوطنية عن استخدام الوقت 2007"؛ و"اقتصاد الرعاية والعمل بأجر وبدون أجر في إكوادور" و"التقييم الاقتصادي للعمل بدون أجر وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي". وقد مكنت هذه الدراسات من إظهار مساهمات المرأة والرجل في المنزل والأسرة ، والرعاية المقدمة ، والمساهمة الاجتماعية والاقتصادية للعمل المنزلي الذي تقوم به المرأة.

79- ومكنت الدراسات الاستقصائية عن استخدام الوقت من إحراز تقدم في وضع الإطارات القانونية التي تعترف بالعمل بدون أجر بوصفه عمل اً منتج اً، كما مكنت في الوقت ذاته من تحديد الاحتياجات التي يتعين أن يلبيها إنشاء سياسات عامة ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المرأة. وبالإضافة إلى ذلك ، جرى العمل ، خلال الفترة 2011-2012 ، على إنشاء الحساب الفرعي للعمل بدون أجر ، كجزء من نظام الحسابات الوطنية ، لمعرفة مساهمة هذا الصنف من العمل في الناتج المحلي الإجمالي.

80- وبطلب من اللجنة المشتركة بين المؤسسات للإحصاء الجنساني ، وبهدف تسليط الضوء على وضع المرأة واللامساواة بين الجنسين ، تضمن تعداد السكان والمساكن لعام 2010 ، مؤشرات جنسانية ؛ تمثلت في: نسبة النساء والرجال ، ومعدل التبعية الاقتصادية حسب كل أسرة معيشية ، ومؤشرات تبع اً لمعيل الأسرة ، والأمهات المراهقات ، والنساء في سن الإنجاب ، والسكان المسجلين و/أو الذين يساهمون في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ، من جملة مؤشرات أخرى. وعلى النحو ذاته ، تضمن التعداد الوطني الاقتصادي ، المنجز في عام 2010 ، متغيرات مكنت من معرفة مساهمة المرأة في المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، بالإضافة إلى توزيع الرجال والنساء العاملين في العمل بأجر وبدون أجر. وقام المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان بمعالجة المعلومات المحصل عليها بغية وضع سياسات عامة.

81- واستجابة لتوصية اللجنة ، المتعلقة بتعزيز نظام المؤشرات الاجتماعية الوطنية لإدراج بيانات مصنفة عن حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ، و لا  سيما في المناطق الريفية ( ) ، عممت الدولة المنظورين الجنساني والإثني في إنجاز الإحصاءات الرسمية؛ ولذلك رأت أنه من الضروري مواصلة تحديد المعلومات الاستراتيجية. وبالتالي ، تشكلت في عام 2007 ، اللجنة الوطنية للإحصاء التابعة للمعهد الوطني للإحصاء وتعداد سكان الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمنتمين للشعب المانتوبي ( ) . ومن جهة أخرى ، فالنظام الوطني للمعلومات يتضمن بالفعل مجموعة من المؤشرات الوطنية المصنفة تبع اً لنوع الجنس والفئة العرقية.

82- ومن ال إ نجازات الهامة التي حققتها هذه اللجنة ، إدراج سؤال عن التحديد الذاتي للهوية العرقية في تعداد السكان والمساكن لعام 2010 وفي الدراسات الاستقصائية اللاحقة والسجلات الإدارية. ووفق اً لهذا التعداد ، يبلغ عدد سكان إكوادور 499 483 14 نسمة ، تمثل منهم النساء 50.5 في المائة والرجال 49.5 في المائة. ومن مجموع السكان الإناث ، 7.1 في المائة يعتبرن أنفسهن من الشعوب الأصلية ، و7.0 في المائة منحدرات من أصل أفريقي ، و6.8 في المائة من الشعب المانتوبي ، و72.6 في المائة من المولَّدات و6.1 في المائة من البيض. ومن مجموع السكان الذكور ، 7.0 في المائة يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية ، و7.4 في المائة من المنحدرين من أصل أفريقي ، و7.9 في المائة من الشعب المانتوبي ، و71.3 في المائة من المولدين و6 في المائة من البيض ( ) .

83- ومن جهة أخرى ، أنجزت اللجنة المشتركة بين المؤسسات للإحصاء الجنساني ، في الفترة الممتدة بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من عام 2011 ، أول دراسة استقصائية عن العلاقات الأسرية والعنف الجنساني ضد المرأة. وقد كان عمل اً مشترك اً بين اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين والمعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان ووزارة الداخلية ، في إطار الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء. وأُجريت هذه الدراسة على الصعيد الوطني ، بحيث غطت المناطق الحضرية والقروية والإقليمية ، واستهدفت النساء اللواتي تفوق أعمارهن 15 سنة ، وشملت العينة 800 80 وحدة سكنية ( ) .

84- وبخصوص التوصية الصادرة عن اللجنة ، المتعلقة باتخاذ تدابير لمكافحة التمييز ضد الأقليات الجنسية ( ) ، واجهت اللجنة المشتركة بين المؤسسات للإحصاء الجنساني ، في عام 2012 ، تحدي إنجاز بحث عن الظروف المعيشية والإدماج الاجتماعي وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في إكوادور. ومن المقرر أن يُنجز هذا البحث من خلال المنظمات التي تعمل مع هذه الفئة من السكان في المقاطعات التي توجد فيها شبكات لمنظمات الأشخاص من مختلف الهويات والميول الجنسية ، الأكثر تمثيل اً على الصعيد الوطني.

6 - القضاء على العنف الجنساني

85- يكفل الدستور الحالي حق المرأة في حياة خالية من العنف في الحياة العامة والخاصة على السواء ، ويشمل هذا الحق السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية والجنسية. لذلك ، ركزت الجهود على تنفيذ هذه الولاية من أجل حماية المرأة ، وذلك بإشراك جميع الهيئات المكلفة بضمان وحماية الحقوق. ساعية بهذا الشكل إلى الامتثال للملاحظات الصادرة عن اللجنة بخصوص تنفيذ قوانين ملائمة لمكافحة العنف وتعزيز آليات حماية الحقوق. وقد كانت هذه الجهود حافز اً لمشروع القانون الجنائي الشامل ، الذي تجري في إطاره مناقشة قضايا أثارتها كتلة النساء ، من أجل أن تُؤخذ حقوقهن في الاعتبار ( ) .

(أ) الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنسان ي ضد النساء والأطفال والمراهقين ( )

86- في عام 2007 ، أُدرجت مكافحة العنف الجنساني كسياسة عامة من خلال المرسوم التنفيذي الذي وضع الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنساني ضد النساء والأطفال والمراهقين ، استجابة لتوصية اللجنة ، المتعلقة بتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف والقضاء عليها ( ) . وتشمل هذه الخطة وزارات الداخلية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي (بما في ذلك المعهد الوطني للطفولة والأسرة ، التابع لهذه الوزارة) ، والتعليم ، والصحة العامة ، والعدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ، واللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين والمجلس الوطني للطفولة والمراهقة. وتتمثل محاور عملها الاستراتيجية في: (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية ، (ب) إنشاء وتعزيز نظام الحماية الشاملة ، (ج) إمكانية اللجوء إلى القضاء ، (د) إنشاء وتعزيز النظام الوحيد للتسجيل وإنشاء المؤسسات.

87- ومن بين الإجراءات البارزة التي أنجزتها الخطة ، في إطار تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية ، تنظيم حملة "تحركي يا إكوادور ، فالذكورية ضرب من العنف" ، التي استمرت من كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وارتكزت على وسائل تعليمية وإعلامية وعلى نشر رسائل عبر وسائط الإعلام الجماهيرية على الصعيدين الوطني والمحلي والوسائط البديلة من قبيل المهرجانات والمسابقات والمسرح والمناظرات والكتابة على الجدران والملصقات الضخمة ، وغيرها. وبعد ذلك ، أُعدت مدخلات بشأن مكافحة العنف والتنوع الثقافي والمسؤولية المشتركة بغرض إدراجها في المرحلة الثانية من هذه الحملة الجماهيرية.

88- وفي إطار محور الخطة المتعلق بنظام الحماية الشاملة ، واستجابة لتوصية اللجنة التي نصت على تقديم الحماية والمساعدة للضحايا ( ) ، أُعطيت الأولوية لإنشاء وتنفيذ دُور للإيواء ومراكز لرعاية النساء ضحايا العنف بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. ويوجد إلى غاية عام 2012 ، 15 مركز اً للرعاية الخارجية لفائدة النساء ضحايا العنف المنزلي ، تعتمد نموذج اً للرعاية وفرق اً تقنية مدربة.

89- وفيما يتعلق بهذه النقطة ، تعترف الدولة بضرورة تعزيز العمليات المنفذة ، من أجل تقديم رعاية شاملة للنساء والمراهقين والأطفال ضحايا جميع أشكال العنف ، من خلال إتاحة تدريب مستمر ودعم دائم للفرق المتعددة التخصصات التابعة للدولة.

90- وخلال الفترة 2007-2011 ، سجلت المفوضيات المكلفة بالمرأة والأسرة ما مجموعه 748 319 شكوى ودعوى بسبب العنف. ومن جهتها ، تنفذ الشرطة الوطنية ، من خلال إدارة مكافحة العنف المنزلي ، القرارات الصادرة عن المفوضيات المكلفة بالمرأة والأسرة وعن وحدات أخرى تابعة للشرطة (دائرة الهجرة والمديرية الوطنية للشرطة المتخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين).

91- وفي عام 2009 ، قُدم مقترح إنشاء وتنفيذ المشروع النموذجي "قاعات الإيواء الأولي لضحايا الجرائم الجنسية والعنف المنزلي". و هذه القاعات عبارة عن أماكن تصمَ َ م في المستشفيات العامة لتقديم الرعاية الشاملة والمتخصصة لضحايا العنف الجنسي والمنزلي ، تشمل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية ، وتتميز بالجودة. وإلى غاية عام 2011 ، توجد 15 قاعة على الصعيد الوطني و11 قاعة على صعيد المقاطعات ( ) .

92- ومن جهة أخرى ، أُدرجت خدمات شاملة في مجالي القضاء والشرطة المتخصصة داخل وحدات الرصد التي تديرها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية.

93- وبالإضافة إلى ذلك ، تتكلف مراكز حماية الحقوق ، التي تشرف عليها وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ، بتلقي الشكاوى والنظر في قضايا انتهاك حقوق النساء والأطفال والمراهقين. ووضعت هذه المراكز إجراءات لتعزيز الآليات الإدارية لتسوية هذه القضايا ، كبديل للإجراءات القضائية. وإلى غاية عام 2012 ، توجد 82 نقطة مرجعية للنظر في هذه الحالات ، وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وردَت 571 حالة عنف وتحرش جنسي ، و807 6 حالات عنف منزلي و243 3 حالة متعلقة بدعاوى النفقة ، أحيلت إلى الهيئات المختصة مثل الصحة و/أو العدل.

94- وفي إطار المحور الثالث للخطة ، المتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء ، يسعى مكتب المدعي العام إلى وضع إجراءات خدمة الخبرة الشاملة ، بهدف تقليص المدة الزمنية للقضايا والنظر في أكبر عدد من الملفات ، لتفادي الإفلات من العقاب ( ) . كما يبذل جهود اً لإدماج متخصصين في مجال حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى ، أُنشئت 4 مكاتب لمساعدة المواطنين ، تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ، تُقد َّ م من خلالها المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية ، بشكل مجاني ، في مدن كيتو وغواياكيل وكوينكا ولاغو أغريو .

95- ولضمان اللجوء إلى القضاء ، من الضروري تحقيق لا مركزية الخدمات القانونية على صعيد المقاطعات والكانتونات ، لتلبية مطالب النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات والنساء الريفيات وضحايا الاتجار بالأشخاص. وثمة تحدٍ آخر ، يتمثل في ضمان التدريب المستمر والمتخصص في القانون الإجرائي القائم على النهج الجنساني ونهج احترام حقوق الإنسان ، بالنسبة لموظفي مكتب المدعي العام والشرطة الوطنية وموظفي القضاء على العموم.

96- وامتثال اً للتوصية الصادرة عن اللجنة ، بخصوص تقديم بيانات عن مختلف أشكال العنف ( ) ، جُمعت خلال الدراسة الاستقصائية عن العلاقات الأسرية والعنف الجنساني معلومات إحصائية عن مدى انتشار وتأثير ونطاق مختلف أشكال العنف (الجسدي والنفسي والجنسي) التي تعاني أو عانت منها النساء ، سواء في الحياة العامة (المدرسة والعمل والمجتمع) أو الخاصة (المنزل والأسرة والعلاقة الزوجية). وأبانت النتائج أن 61 في المائة من النساء اللواتي يعشن في إكوادور يتعرضن للعنف على أساس هويتهن الجنسية والجنسانية ( ) .

97- وبالنسبة لمحور الخطة المتعلق بتنفيذ النظام الوحيد للتسجيل ، أُنشئت البرامج الحاسوبية للمفوضيات ، لتسهيل جمع المعلومات الإحصائية عن الشكاوى الواردة على هذه المفوضيات. وبخصوص محور إنشاء المؤسسات ، فلدى الوزارات التي تشكل جزء اً من الأمانة العامة للخطة ، هيئات محددة للتصدي للعنف ، منها المديرية الوطنية للشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الداخلية ، والمديرية المكلفة بالديمقراطية والعيش الكريم التابعة لوزارة التعليم ، وبرنامج منع العنف الجنساني والعنف الجنسي التابع لوزارة الصحة العامة ، والأمانة الفرعية للإدماج والتماسك الاجتماعي التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمديريات المكلفة بالعلاقة مع المواطنين وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية. ورغم ذلك ، لا تزال الدولة تواجه التحدي المتمثل في تعزيز إطار مؤسساتي مستدام ونشط ومنسق لمواصلة الخطة.

98- ولم تضع الخطة الوطنية للقضاء على العنف في البداية أي نظام للتقييم؛ غير أن مجلس مشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية اعتمد ، في عام 2012 ، منتدى نساء المجتمع المدني ، ليقوم برصد لميزانية الخطة ورصد للخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف ، خلال الفترة 2008-2011. وتسعى الأمانة العامة للخطة ، منذ أوائل عام 2012 ، إلى ربط هذه الخطة بالخطة الوطنية للتنمية ، التي تلت الخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013.

(ب) الخطة الشاملة للقضاء على الجرائم الجنسية في نظام التعليم

99- بخصوص العنف في مجال التعليم وبناء على توصية اللجنة ( ) ، أدرجت الخطة الشاملة للقضاء على الجرائم الجنسية ، وفق اً للصيغة المعدلة في عام 2011 ، نُهُج المساواة بين الجنسين وبين الأجيال والثقافات ، والإعاقة والتنقل ، في نظام التعليم من خلال المشاركة والوقاية والحماية والرعاية والمعاقبة والاسترداد الفعلي لحقوق الطلاب في حالات العنف الجنسي وكل أشكال التمييز. وكان الهدف من تحديث الخطة هو اتخاذ تدابير للتحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجنسية ومحاكمتهم ومعاقبتهم ، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والتدريب المستمر للمعلمين فيما يتعلق بمسألة العنف الجنسي. كما تجبر الخطة جميع الوحدات التعليمية على الصعيد الوطني على إدراج هذه المسألة في سياساتها وأنشطتها الأكاديمية ، على أساس احترام قوانين الأطفال والمراهقين.

100- وفي إطار الخطة العشرية للتعليم للفترة 2006-2015 ، وُضعت استراتيجيات من قبيل إصدار قوانين للتصدي للعنف الجنساني وإدراج التربية الجنسية في نظام التعليم ، وشملت إجراءات منها: تدريب المعلمين وإدراج مواد عن الحياة الجنسية في تدريب المعلمين الجدد. وبالإضافة إلى ذلك ، وُضع نموذج تدريبي في الدورة التدريبية للمعلمين «SiProfe» (النظام الشامل للتنمية المهنية للمعلمين) بشأن المساواة بين الجنسين والقضاء على الجرائم الجنسية في مجال التعليم ، هدفه توعية المعلمين بدورهم في ضمان الحقوق. وقد مكن هذ ا النموذج من تدريب 000 5 معلم في هذا المجال في عام 2011.

101- ومن المبادرات التي اتخذتها وزارة التعليم ، بالشراكة مع مكتب المدعي العام ، برنامج "المسار التشاركي " ، الذي يهدف إلى إحداث بروتوكولات للتحقيق والتحري والإجراءات في حالات العنف الجنسي. كما قامت وزارة التعليم ، بالتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ، بإعداد وتعميم مجموعة أدوات للمسار التشاركي ، شملت سلسلة من الكتيبات والمعلومات والمواد التعليمية بخصوص منع العنف الجنساني في مجال التعليم ، من أجل تنفيذه في إطار الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنساني.

102- وفي عام 2011 ، عمل المجلس الوطني للطفولة والمراهقة ، بالتنسيق مع وزارة التعليم والمجالس الكانتونية للطفولة ومؤسسات أخرى ، على وضع مدونات قواعد السلوك ، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي توجه سلوكيات الأشخاص والمجتمع وتتيح حياة تضامنية ومنصفة وصحية. ونُفذت هذه المدونات في كيانات التعليم على الصعيد الوطني ، بمشاركة هيئة التعليم ، وهي تحث على الإبلاغ عن حالات انتهاك الحقوق ، كالحق في الحياة والسلامة الشخصية والكرامة ، بتكلفة بلغت 446 54 دولار اً. ومن جهة أخرى ، وفي السنة ذاتها ، اتخذت المجالس الكانتونية لحماية الحقوق التابعة للمجلس الوطني للطفولة والمراهقة ، تدابير إدارية للحماية في حالات العنف ضد الأطفال والمراهقين. ولهذا الغرض ، تم تدريب 192 عضو اً من أعضاء هذه المجالس وقُدمت المساعدة التقنية إلى 158 مجلس اً، بتكلفة بلغت 407 61 دولارات.

(ج) التدريب

103- في إطار برنامج الرعاية الشاملة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس ، الذي تتكلف بتنفيذه وزارة الصحة العامة ، نُظمت أنشطة للتدريب المستمر ، من قبيل: أول دورة تدريبية إقليمية بشأن معيار رعاية ضحايا العنف في عام 2009 ، التي استهدفت أكثر من 300 مهني. وفي عام 2010 ، قُدم تدريب في مجال الطب النفسي لموظفي 9 مستشفيات في البلد. وفي عام 2011 ، نُظمت دورة فصلية عن طريق الإنترنت "تدريب ميسرين لتنفيذ معيار رعاية ضحايا العنف ، وفي السنة نفسها نُظمت دورة تمهيدية في الطب الشرعي ، بدعم من وزارة الصحة العامة استهدفت موظفي الصحة والشرطة المتخصصة في التعامل مع حالات العنف الجنسي ضد النساء والأطفال والمراهقين.

104- وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وضعت اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ونفذت مشروع "تعزيز السياسات الجنسانية العامة لحماية الحق في حياة خالية من العنف" ، الذي كان من بين أهدافه الإسهام في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على العنف الجنساني. ولهذا الغرض ، وبالتنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ومجلس القضاء وكلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية ، أُنشئ دبلوم "نوع الجنس والعدالة وحقوق الإنسان" ، الذي طُبق في مدينتي كيتو وكوينكا . وفي هذا الإطار مُنحت 39 منحة دراسية لفائدة قضاة ومدعين ومحامين عامين من كلا الجنسين.

(د) البحوث في مجال العنف

105- أنجزت اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، في عام 2011 ، بحث اً بخصوص "قتل النساء في إكوادور" ، في مدن كوينكا وإسميرالداس وغواياكيل وبورتوبييخو . وفي إطار هذ ا البحث ، أُعدت دراسة تحليلية للأحكام القضائية ومنشورات وسائط الإعلام المتعلقة بقتل النساء. وتُظهر البيانات المحصل عليها في هذا البحث ، بشكل عام ، أن معظم جرائم قتل النساء ترجع إلى نوع الجنس ( ) . وتمثل هذه المسألة ، التي تعكس بيانات مثيرة للقلق ، تحدي اً بالنسبة للدولة. وفي هذا الصدد ، تقرر أخذ الخطوة الأولى لمكافحة قتل النساء على الصعيد الوطني ، وذلك بإدراجه في مشروع القانون الأساسي الجنائي الشامل بوصفه جريمة خطيرة. ومن جهة أخرى ، أُنجز بحث لقياس مدى تأثير حملة "تحركي يا إكوادور ، فالذكورية ضرب من العنف". وشمل هذا البحث دراسة كمية وكيفية لتحديد درجة معرفة وتقبل الرسالة الموجهة من خلال هذه الحملة الإعلامية ، بالإضافة إلى التقدم المحرز بخصوص الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى العنف الجنساني.

( ) الإجراءات على الصعيد المحلي

106- اتخذت بعض الحكومات المستقلة واللامركزية ، في إطار الصلاحيات المخولة لها ، إجراءات ترمي إلى القضاء على العنف. وكمثال عل ذلك ، التدابير التي اتخذتها بلدية منطقة كيتو العاصمة ، التي وضعت سياسات عامة محددة ، ترمي إلى تعزيز نظام إدارة القضاء ، من أجل التصدي للإفلات من العقاب في هذه المدينة ، وذلك بتفعيل آليات لمنع النزاعات وللتسوية البديلة لها ، في حالة المخالفات البسيطة.

107- وفي هذا الإطار ، تعززت الخدمات التي تقدمها مراكز الإنصاف والعدالة ، التي تعتبر أماكن للرعاية الشاملة هدفها استعادة وحماية حقوق السكان ، وتستند إلى نهج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والشمولية في تدخلاتها ، والعمل المتعدد التخصصات ، ومعايير الاختصاص الإقليمي والربط الشبكي. ويتدخل مكتب المدعي العام والشرطة القضائية والإدارة الوطنية للشرطة المختصة بالطفولة والمفوضية المكلفة بالمرأة والأسرة والمجلس الحضري لحماية الطفولة والمراهقة في العمل الذي تقوم به هذه المراكز. وإلى غاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ، توجد 7 مراكز ، موزعة على الإدارات الإقليمية. وبلغت الميزانية المرصودة لهذه المراكز 421.58 975 دولار اً في عام 2010 فيما بلغت 171.89 635 1 دولار اً في عام 2011.

108- ويجري تنظيم الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من الاستغلال الجنسي في منطقة كيتو العاصمة ( ) منذ عام 2007. وفي أوائل عام 2012 ، توسع نطاق السياسات المتعلقة بالعنف الجنساني ، ليشمل الحياة العامة كمجال للعمل المحلي ، بالإضافة إلى الحياة الخاصة ( ) . ومن بين المقتضيات التي تكتسي أهمية كبرى ، الإعلان عن يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر "يوم اللاعنف ضد المرأة في منطقة كيتو العاصمة" واعتبار أن الاعتداء الجنسي على المرأة في الشارع يشمل الأفعال اللفظية أو الجسدية غير المرغوب فيها في الأماكن العامة أو الخاصة ، مع تحديد عقوبات على هذا النوع من الاعتداء في وسائل النقل العامة.

109- وفي هذا الإطار ، نظمت منطقة كيتو العاصمة ، في يوم 8 آذار/مارس 2011 ، حملة "أريد أن أمشي في الشارع مطمئنة ، دون مضايقة" ، التي كان الهدف منها تسليط الضوء على العنف الجنساني في الأماكن العامة في المدينة ، باعتباره اعتداء على حقوق الإنسان للمرأة وحقها في التمتع بالمدينة وتوعية المجتمع بضرورة القضاء على العنف الجنسي في الأماكن العامة. وقد وضحت المرحلة الأولى من هذه الحملة مسألة العنف الجنسي القائم؛ وبناء على ذلك ، بدأت عملية توعية موظفي نظام النقل الحضري - الحافلات الكهربائية ، وموظفي شرطة العاصمة وطلاب التعليم الثانوي في مدينة كيتو . وتركز المرحلة الثانية ، التي لا تزال قيد التنفيذ ، على اتخاذ إجراءات مؤسساتية بخصوص القضاء على العنف الجنسي. وقد رُصدت لهذه الحملة ، مبدئي اً، ميزانية بلغت 000 130 دولار.

110- ومن المشاريع الجاري تنفيذها ، مشروع " كيتو ، مدينة آمنة للنساء والفتيات" ، الذي حُددت له مدة ست سنوات (2008-2014). ويسعى هذا المشروع إلى إنشاء نموذج عالمي للمدن الآمنة ، من خلال تعميم مجموعة من الوسائل التقنية (الاتصال والتدريب من بين وسائل أخرى) ، بالنسبة للمسؤولين عن صنع القرار على الصعيد المحلي. ويركز النهج المحدد لهذا النموذج على تقليص العنف ، و لا  سيما العنف الجنسي ، ضد المرأة في الأماكن العامة. وبلغت الميزانية المرصودة لتنفيذ هذا المشروع 000 288 دولار.

7 - الفئات ذات الأولوية في الرعاية

(أ) النساء المهاجرات

111- يتضمن دستور الجمهورية جزء اً عن السكان والتنقل البشري ، ويركز على أن الدولة ملزمة بحماية حقوق الأشخاص المتنقلين. ومن جهة أخرى ، أُنشئت في عام 2007 ، الأمانة الوطنية للمهاجرين ، بوصفها كيان اً مختص اً مسؤول اً عن الإشراف على سياسة الهجرة في البلد والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتنفيذ الخطط أو المشاريع أو الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن ، لتعزيز الإعمال التام لحقوق المهاجرين.

112- وبخصوص توصية اللجنة المتعلقة بضمان الإدماج والحماية المنهجية للنساء المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات ( ) ، أُعطيت الأولوية في البلد لحماية ملتمسي اللجوء ، من خلال عمل مشترك بين المؤسسات. وبالنسبة لتحديد وضع اللجوء ، وافقت مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة العلاقات الخارجية والتجارة والإدماج ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، على طلبات اللجوء لفائدة 487 19 امرأة و879 20 رجل اً، من مجموع 711 40 امرأة ملتمسة للجوء و411 49 رجل اً ملتمس اً للجوء.

113- وتشكل النساء من الجنسية الكولومبية 99 في المائة من النساء الحاصلات على اللجوء ، وتتراوح أعمار معظمهن بين 18 و59 سنة. وارتفعت هذه الأرقام تدريجي اً، حيث إ نه إلى غاية أيلول/سبتمبر 2012 ، قدم ما يزيد عن 000 160 شخص من الأجانب (تشكل النساء نسبة كبيرة منهم) طلبات للجوء إلى إكوادور ، تمت الموافقة على 000 56 منها ( ) .

114- ومن جهة أخرى ، اتُخذت إجراءات لفائدة اللاجئين ، منها إدراج نهج المساواة بين الجنسين في الدليل الإجرائي لمديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة العلاقات الخارجية والتجارة والإدماج ، من أجل إعطاء الأولوية ، على وجه الخصوص ، لحالات النساء المتضررات من التعذيب ، والنساء المعرضات للخطر ، وضحايا العنف والنساء ربات الأسرة المعيشية ، والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم.

115- وفي عام 2007 ، وبالتنسيق مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ووزارة الصحة العامة ، نُفذ مشروع على الصعيد الوطني بهدف توعية سكان البلد المضيف بوضع اللاجئين وحقوقهم ، وبخاصة في المناطق الحدودية.

116- وبالإضافة إلى ذلك ، أُبرمت اتفاقات للدعم المالي واللوجيستي مع دُور للإيواء المؤقت لملتمسي اللجوء. كما نُظمت نقاشات لتدريب ملتمسي اللجوء ، مع التركيز على آليات الحماية التي تقدمها الدولة ، وبخاصة للنساء. كما يجري تحديد النساء المعرضات للخطر وتُحال على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتقييم الحاجة إلى تنفيذ عمليات إعادة التوطين.

117- وأحرز تقدم آخر ذو أهمية ، يضمن حق العمل للأشخاص اللاجئين ، يتمثل في الشهادة المؤقتة لملتمسي اللجوء ، التي تمكن حاملها من ممارسة أنشطة اقتصادية مشروعة ، لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، ما دامت الشهادة سارية الصلاحية ( ) . وعلى النحو ذاته ، اتخذت إجراءات ترمي إلى إتاحة تنسيق مشترك بين المؤسسات يضمن الحق في محاكمة عادلة للسكان طالبي اللجوء.

118- وعملت الدولة على إنشاء مكاتب لاستقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء في مدن كيتو وكوينكا وغواياكيل ولاغو أغريو وإسميرالداس ، بالإضافة إلى أنها مستمرة في تمويل عمل بعض الفرق في أماكن محددة.

119- ومن جهة أخرى ، وُضعت في عام 2008 "خطة إكوادور" ، التي تعتبر من السياسات العامة الرامية إلى تعزيز السلام والتنمية الشاملة في المنطقة الحدودية الشمالية. وفي إطار هذه الخطة أُعد برنامج تعزيز المؤسسات الذي يندرج في إطاره مشروع "الأمن البشري وثقافة السلام في المنطقة الحدودية الشمالية" ، الذي يركز على التنسيق بين الأمانة التقنية لخطة إكوادور والمنظمات النسائية ، من أجل تعزيز حقوق الإنسان الأساسية ومكافحة العنف الجنساني وتعزيز ثقافة السلام ( ) .

120- وخلال عامي 2010 و2011 أبرمت الأمانة التقنية لخطة إكوادور اتفاقات للتعاون المشترك بين المؤسسات مع اتحاد نساء سوكومبيوس ، مكنت من بناء 7 "منازل أوراش " ( ) لفائدة المنظمات النسائية الشريكة في الاتحاد ، والتي يصل عددها 500 1 منظمة. وتشجع هذه "المنازل" المشاركة والتنظيم السياسيين للمرأة؛ وتقدم التدريب في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة ، وإنشاء شركات صغيرة ، وإدارة وتسيير صناديق التوفير من خلال نهج قائم على المساواة بين الجنسين؛ وتُنظم أنشطة ثقافية ورياضية؛ وتفسح المجال لنساء كانتون سوكومبيوس لإنشاء نظام للتوفير والائتمان التضامني.

121- وأبرمت الأمانة التقنية لخطة إكوادور اتفاق اً مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية واتحاد نساء سوكومبيوس ، لكي تقوم وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ، من خلال المديرية المكلفة بالعلاقة مع المواطنين ، بتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية المجانية للمنظمات الشريكة في الاتحاد. وفي الوقت الراهن ، يوجد مكتب لرعاية المواطنين بالتنسيق مع المديرية المكلفة بالعلاقة مع المواطنين في مقاطعة سوكومبيوس .

122- وتقدير اً للعمل المتميز الذي قامت به إكوادور في مجال اللجوء ، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، في حزيران/يونيه 2012 ، حملة عالمية تحت عنوان "شكر اً إكوادور" ، باعتبارها البلد الذي استقبل أكبر عدد من اللاجئين في أمريكا اللاتينية ، خلال ال عشر سنوات الأخيرة.

(ب) النساء ذوات الإعاقة

123- صدقت إكوادور ، في 30 آذار/مارس 2007 ، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذا المنطلق ، أدمج الدستور الحالي الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة من الفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية ( ) . وعلى النحو ذاته ، اعتُرف بعمل الرعاية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الحادة ، وذلك بإدراج أعمال الاكتفاء الذاتي والرعاية في القانون ، باعتبارها شكل اً من أشكال العمل.

124- ووفق اً للقوانين الوطنية والدولية ، أصبح تقديم الرعاية والوقاية من الإعاقة سياسة من سياسات الدولة ، عُهد تنفيذها إلى ديوان نائب رئيس الجمهورية ، من خلال برنامج "إكوادور بلا حواجز" ، الذي يهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان إعمال حقوقهم. ويشمل هذا البرنامج البعثة التضامنية مانويلا إيسبيخو ، التي رأت النور في عام 2009 ، من أجل إنجاز دراسة عن الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني ، وتحديدهم تبع اً للمناطق الجغرافية ، لتقدم لهم المساعدة والرعاية الملائمة. ومن عام 2009 إلى عام 2011 ، أبلغت البعثة عن وجود 743 293 شخص اً ذي إعاقة في إكوادور ، 277 146 منهم نساء (49.8 في المائة) و466 147 رجال (50.2 في المائة).

125- وفي عام 2010 ، أُنشئ برنامج " خواكين غاييغوس لارا " ، الذي حدد سندات بقيمة 240 دولار اً غير قابلة للاسترداد كأجر شهري للأقارب (جلهم من النساء) الذين يتكلفون برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو البدنية الحادة. وإلى غاية عام 2012 ، استفاد 479 14 شخص اً من مساعدات مالية. كما يقدم هذا البرنامج أدوية وتدريبات في مجالات الصحة والنظافة وإعادة التأهيل والتغذية والحقوق واحترام الذات. ويتلقى الأشخاص المستفيدون من هذا البرنامج تأمين اً مجاني اً عن مراسيم الجنازة ، في حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة ، ومن جهة أخرى ، يمكن للشخص المكلف بالرعاية أن يستفيد من تأمين على الحياة بقيمة 500 دولار.

المادة 4

126- من الإنجازات المعيارية بخصوص التدابير المؤقتة ، توجد المادة 5 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، التي تنص على أن تضمن المؤسسات العامة الخاضعة لهذا القانون أن يكون الهدف من عمليات الانتقاء والإدماج في الوظيفة العمومية هو تعزيز سياسات إيجابية لإدماج الفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية. وفي هذا الصدد ، أُدرجت في القطاع العام إجراءات إيجابية من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض المفجعة ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم بأنهم إكوادوريون من أصل أفريقي ، ومن الشعوب الأصلية ومن الشعب المانتوبي ، وفق اً لآخر تعداد للسكان والمساكن ، من بين فئات أخرى.

127- وينص القانون الخاص بالإعاقة بصورة عامة أن الدولة ملزمة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ، و لا  سيما في مجال العمل. وفي هذا الصدد ، ينص قانون العمل والقانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه ينبغي على الشركات أن توظف ، بصورة تدريجية ، أشخاص اً من ذوي الإعاقة ، بدء اً من 1 في المائة في عام 2010 إلى أن تصل النسبة 4 في المائة من مجموع ملاك موظفيها ، وعندما تتحقق هذه النسبة تبقى ثابتة وتطبق في السنوات الموالية إلى أن يتم القضاء على التمييز. ولتنفيذ هذا الحكم القانوني ، تقوم وزارة العلاقات في مجال العمل بعمليات تفتيش للشركات العامة والخاصة. وفي حالة عدم الامتثال تطبق العقوبات المناسبة.

128- ومن جهة أخرى ، اعتُمدت في عام 2009 الخطة المتعددة القوميات للقضاء على التمييز العنصري والإقصاء العرقي والثقافي ( ) ، التي تحدد سياسة قائمة على إجراءات إيجابية في مجال العمل لكي تقوم جميع هيئات الدولة بتوظيف أشخاص إكوادوريين من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية ومن الشعب المانتوبي بنسبة لا تقل عن النسبة التي تشكلها هذه الفئة من السكان. وفي هذا الصدد ، وبالإضافة إلى الخبرة والتدريب المهني المطلوبين في الامتحانات التنافسية للاستحقاق ، اعتمدت معايير للتقييم الإثني ، بهدف تسوية حالات الإجحاف أو الإقصاء التي تعاني منها فئات بشرية معينة ، ومن أجل بلوغ المستوى المتوخى من الإدماج.

129- وبتنفيذ هذه التدابير الإيجابية ، تمكنت المستشارية الإكوادورية ، على سبيل المثال ، من إدماج أشخاص إكوادوريين منحدرين من أصل أفريقي ومن الشعب المانتوبي ومن الشعوب الأصلية ، على قدم المساواة بين الجنسين ، في السلك الدبلوماسي الإكوادوري ، من خلال امتحانين تنافسيين أُجريا في عام 2012.

130- كما روعيت المساواة بين الجنسين في سياق التعديل القضائي. ووفق اً لذلك ، أعلن المجلس الانتقالي للقضاء ، في آب/أغسطس 2011 ، عن امتحان تنافسي للقضاة من كلا الجنسين من أجل تشكيل المحكمة الوطنية للعدل. وإعمال اً لمبدأ المساواة بين الجنسين في هذه العملية ، أُضيفت نقطتان للنساء كإجراء إيجابي.

المادة 5

131- من بين التدابير المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية ، حملة "تحركي يا إكوادور ، فالذكورية ضرب من العنف" ، التي تندرج في إطار خطة القضاء على العنف ، المذكورة في الرد على المادة 3. وقد أُطلقت هذه الحملة الجماهيرية من أجل إحداث تغييرات هيكلية ووضع حد للقوالب النمطية الذكورية التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.

132- وقد استهدفت الحملة على الخصوص فئة الذكور وامتدت المرحلة الأولى منها من كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى آذار/مارس 2010؛ ونُقلت عبر وسائط الإعلام الواسعة الانتشار (التلفزيون والإذاعة) ووُضعت استراتيجيات تكميلية لها ، وإجراءات بديلة للتوعية والتدريب والتحفيز مع قطاعات محددة من السكان. وتناولت الرسائل التي وجهتها الحملة مواضيع شتى: استعراض للوضع في أرقام ، والذكورية ، وإكوادور المستقبل ، وتغيير الأدوار والتفاعل الثقافي ، والعنف الجنسي والمسؤولية المشتركة. وأنجزت اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين دراسة عن الحملة المذكورة ، أبانت أن الحملة تمكنت من الوصول إلى 50 في المائة من السكان على الصعيد الوطني ، و70 في المائة من النسبة المذكورة صرحت بأن الحملة كانت مُرضية. ويكمن نجاحها بالتحديد في انتشارها ، وبالتالي فهي تعتبر استراتيجية قوية للاتصال ، استطاعت ، من خلال الرسائل التي وجهتها ، توعية المجتمع من أجل القضاء على الذكورية .

133- وثمة تقدم هام أحرزه مكتب أمين المظالم ، من أجل تغيير الأنماط الثقافية التي تنطوي على التمييز على أساس نوع الجنس ، تمثل في وضع نموذج تدريبي حول التنوع وعدم التمييز الذي يشمل محور اً يتناول موضوع المساواة بين الجنسين والتم ي يز ضد المرأة سيُستخدم في عملية للتوعية في عام 2013.

134- وعرفت الأنماط الاجتماعية والثقافية في القوات المسلحة تغير اً كبير اً من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في هذه المؤسسة. وفي هذا الصدد ، جرى في عام 2010 تعديل القوانين ( ) التي تتناول المسائل المتعلقة بالأمومة داخل مدارس التدريب وإلغاء الأحكام التي تنص على الإقصاء المباشر بسبب الحمل ، خلال فترة التدريب. وبالإضافة إلى ذلك ، صدر في عام 2011 ، قانون الإجراءات التأديبية والمكافآت ، الذي أدرج نهج اً قائم اً على احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وهو خاص بالأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس تدريب القوات المسلحة.

135- وفي عام 2011 ، نُظمت دورة تدريبية في موضوع المساواة بين الجنسين لجميع موظفي مديرية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التابعة لوزارة الدفاع الوطني والموظفين العموميين ، العسكريين والمدنيين على حد سواء. وفي نيسان/أبريل من السنة نفسها ، نُظم اللقاء الأول للنساء العسكريات ، الذي شكل مبادرة لاستعراض وضع المرأة في الجيش والتقدم المحرز بخصوصها.

136- وأبرمت الوزارة المذكورة ، في 21 أيلول/سبتمبر 2011 اتفاق اً للتعاون المشترك بين المؤسسات مع وزارة دفاع جمهورية الأرجنتين ، تم في إطاره وضع خطة وطنية لتوعية القوات المسلحة بشأن المواطنة وحقوق الإنسان ، وإنشاء مرصد إدماج المرأة في القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الوطني ، وتبادل الخبرات والوثائق والمشورة والمساعدة التقنية.

137- وفيما يتعلق بتدريب قوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان ، وضعت المديرية الوطنية لتعليم الشرطة الوطنية ، منذ أواخر عام 2009 ، برنامج التدريب الشامل المستمر القائم على نهج احترام حقوق الإنسان. ويشكل هذا البرنامج عملية ذات طابع مؤسسي ومستدام ، تُقدم التدريب النظري والعملي في جميع القيادات الإقليمية بشأن إجراءات الشرطة القائمة على احترام حقوق الإنسان وأمن المواطنين والاستخدام التدريجي للقوة. وبالإضافة إلى ذلك ، نُظمت دورات تدريبية بشأن التنقل البشري ، وعدم التمييز ، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحقوق الأشخاص مختلفي الميول الجنسية والهويات الجنسانية.

138- ونظمت اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، تنفيذ اً لدورها في التأثير في هيئات الدولة ، مجموعة من الأنشطة التي تركز على التدريب في القطاع العام ، بهدف تعميم نهج المساواة بين الجنسين في الاستراتيجية السياسية لتلك الهيئات ، وحتى تتعامل من منطلق مفاهيمي للمساواة بين الجنسين في علاقتها مع باقي فئات التحليل الاجتماعي (التفاعل بين الثقافات والأجيال ، والتنقل والإعاقة).

139- وفي هذا السياق ، تقوم اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، منذ عام 2011 ، بتنفيذ استراتيجية تعميم النهج الجنساني في معهد الدراسات العليا الوطنية الذي يقوم ، منذ توقيعه لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسات ، بوضع استراتيجية وإطار مؤسساتي للنهج الجنساني ، وتصميم وتنفيذ دورة تدريبية حول "نوع الجنس والسياسات العامة: الوسائل النظرية والمنهجية" وتعميم النهج الجنساني في محتويات المناهج الدراسية للمدارس التابعة للحكومة ومدارس الإدارة العامة والقانون الدستوري ، ومدرسة العلاقات الدولية " خوصي بيرالتا " والأمن والشؤون الاستراتيجية.

140- وينص القانون الأساسي للتعليم المتعدد الثقافات ( ) على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات الجنسانية المختلفة ، لتحقيق تغيير في التصورات الثقافية التي تنطوي على أي نوع من التمييز. كما ينص على الحق في الحصول على تدريب شامل وعلمي ، مع احترام حقوق الطلاب وتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

141- ومن جهة أخرى ، حصل تقدم كبير في مجال التنوع الجنسي ، يتمثل في توسيع نطاق مبدأ المساواة وعدم التمييز في الدستور القائم. وفي حماية الهوية الجنسانية والميل الجنسي والحقوق الجنسية والإنجابية ، بالإضافة إلى الاعتراف بالأسر بمختلف أنواعها ( ) وبعلاقة زواج التعايش بين شخصين ، بغض النظر عن ميولهما الجنسية وهويتهما الجنسانية ( ) ، دون افتراض أن العلاقة الجنسية الغيرية هي القاعدة. وفي الوقت الراهن ، تصنف كراهية المثلية الجنسية والتحيز الجنساني والذكورية والتمييز العنصري وكره الأجانب على أنها جرائم الكراهية.

142- ووفق اً للقاعدة الدستورية ، التي تعترف بمختلف أنواع الأُسر وتضمن نفس الحقوق والواجبات للأشخاص المتزوجين والأشخاص الذين تجمعهم علاقة زواج تعايش ، وكذلك الزوجين من نفس الجنس ، منح المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لأول مرة ، في آب/ أغسطس 2011 ، معاش الترمل لفائدة امرأة مثلية ، عقب وفاة شريكتها. وقد كانت الاثنتان مرتبطتين في علاقة زواج تعايش استمرت 3 سنوات و10 أشهر.

143- وبالمثل ، اتُخذت إجراءات رامية إلى القضاء على العنف والتمييز في حالات ما يسمى العيادات الخاصة "لمعالجة المثلية الجنسية" ، التي نُدد بوجودها في عام 2009 من قِبل لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة - إكوادور ، وفي عام 2011 من قِبل منظمتي المجتمع المدني "حلقة عمل الاتصال للمرأة" و"التنسيق العرضي". فقد كان الأشخاص يودعون في هذه المراكز بالرغم عنهم ، بسبب ميولهم الجنسية المختلفة ، لإخضاعهم لعلاج "إعادة التوجيه" ( ) . ومن الإجراءات المتخذة ، إدراج عقوبة على هذا النوع من الأنشطة في مشروع القانون الأساسي الجنائي الشامل.

144- وأمام هذا الوضع ، أصدرت وزارة الصحة العامة قانون مراقبة مراكز التعافي الخاصة بالأشخاص المدمنين ، من خلال لجنة تقنية مشتركة بين المؤسسات ومتعددة التخصصات ( ) . وقد عر َّ ف هذا القانون تعديل اً تمثل في إلغاء الفقرة التي تشير إلى تشجيع إنشاء مراكز لعلاج المرضى الذين يعانون من ازدواجية في المرض (المرضى النفسانيون المدمنون) ، والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات في السلوك والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في هويتهم أو توجههم الجنسي الأولي. وبالإضافة إلى ذلك ، أُدمجت فقرة جديدة في المادة 22 من القانون المذكور ، تشير إلى أنه "لا يتعين إجبار أي شخص على الخضوع لأي شكل من أشكال العلاج ولا على المكوث محتجز اً في مؤسسة طبية ، بسبب ميله الجنسي أو هويته الجنسانية (...)".

145- وفي آب/أغسطس 2011 ، اتخذت وزارة الصحة العامة إجراءات بخصوص هذه المسألة ، وذلك بإغلاقها لنحو 30 عيادة غير قانونية تَد ّ عي بأنها تعالج المثلية الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك ، تواصل وزارة الصحة العامة إنجاز عمليات لتتبع ورصد ومراقبة وإغلاق مراكز تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

146- وقام المجلس الوطني للطفولة والمراهقة بعمل وقائي ، حتى لا تُشكل وسائط الإعلام الواسعة الانتشار فضاء لتعزيز العنف والتمييز ، ولأجل ذلك أنجز دراسة عن انطباع الأطفال والمراهقين بخصوص الرسوم المتحركة التي يبثها التلفزيون وأنماط السلوك الاجتماعي التي يمكن أن تنتهك حقوقهم.

المادة 6

الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه والحماية الشاملة للضحايا

147- وُضعت هذه الخطة الوطنية بموجب المرسوم الوزاري رقم 1981 الصادر في عام 2004 ، وأُسند تنفيذها إلى وزارة الداخلية ، وهي الكيان الذي أنشأ وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب غير الشرعي للمهاجرين في عام 2012. وتقوم هذه الخطة على أربعة محاور: الوقاية؛ وتعزيز الحقوق والتحقيق؛ والمعاقبة والحماية؛ والتعويض الشامل للضحايا. وتقوم وزارة الداخلية حالي اً، بالشراكة مع الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ، بعملية لتنقيح الخطة ، من أجل تحويلها إلى سياسة وطنية عامة تراعي النهج الجنساني ( ) .

148- وتشكل المعلومات العامة القابلة للقياس عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص لاستغلالهم جنسي اً، التي جمعتها الدولة ونظمتها ، جزء اً من العمل الذي استهلته بتشكيل لجنة العمل المشتركة بين المؤسسات في أيار/مايو 2011 ، التي تشمل 19 وحدة حكومية لتنقيح الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه والحماية الشاملة للضحايا ( ) .

149- وبخصوص جريمة الاتجار بالأشخاص ، يبين التقرير الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2010 ، الأرقام التالية: 66 في المائة من ضحايا الاتجار بالأشخاص نساء ، 13 في المائة منهم فتيات و9 في المائة فتيان. ومن مجموع هذه النسب المئوية ، 79 في المائة من الضحايا يستغلون جنسي اً. و90 في المائة من الحالات تكون فيها النساء ضحية للعنف الجنسي خلال النقل والعبور والفترة التي تستغرقها عملية الاتجار ، و70 في المائة من الضحايا يخضعون للاحتجاز والمراقبة ، و42 في المائة يأتون من منازل يمارس فيها العنف ، وهو السبب في الاتجار بهم؛ و40 في المائة يعانون من تهديد أُسرهم و40 في المائة أُسروا عن طريق الخداع. ومن جهة أخرى ، ووفق اً للبيانات الصادرة عن الشرطة القضائية ومكتب المدعي العام ، ففي الفترة 2009-2010 ، تجاوز عدد الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة عدد أمثالهم من باقي الفئات العمرية بنسبة كبيرة.

150- ودفعت هذه الأرقام الدولة إلى الشروع في إنجاز برامج للتنديد بهذه الجريمة. وفي هذا الصدد ، قُدم في عام 2010 ، ما مجموعه 84 شكوى بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني. صدر بخصوصها 10 قرارات بالاتهام عن مكتب المدعي العام و4 أحكام بالإدانة. ومن جهة أخرى ، من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وردت 115 شكوى ، صدر بخصوصها 16 قرار اً بالاتهام عن مكتب المدعي العام وحكم واحد بالإدانة. وقد أكدت هذه البيانات على ضرورة إعادة النظر في السياسة العامة المعمول بها حالي اً في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريبهم ، والعمل ، على وجه الاستعجال ، على تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه وحماية الضحايا ، استجابة لتوصية اللجنة بخصوص تنفيذ هذه الخطة ( ) ، الذي يقترن بوضع قوانين جديدة - مشروع القانون الجنائي الأساسي الشامل.

151- ونظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية مجموعة من التدريبات استهدفت الشرطة الوطنية والقوات المسلحة وموظفي القضاء. وفي عام 2010 ، قُدم تدريب في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص ومراقبة الهجرة وأمن المواطنين ، استفاد منه 500 2 عنصر من الشرطة الوطنية. وفي عام 2011 ، أُنجزت دورة تدريبية بشأن الاتجار بالأشخاص ، استهدفت موظفي وموظفات مكتب المدعي العام ، وبخاصة أولئك الذين يقدمون الرعاية المباشرة لضحايا الاتجار بالأشخاص. ومن جهة أخرى ، وُضع برنامج التدريب الشامل والمستمر للشرطة الوطنية ، الذي يتضمن منهاجه الدراسي مادة مكرسة لدراسة المشكلة القائمة وراء الاتجار بالأشخاص ، وهو ما يشكل تقدم اً في مجال الوقاية.

152- ومن جهة أخرى ، ونظر اً لضرورة التوفر على وحدة متخصصة من شأنها أن تركز ، بالإضافة إلى حماية وإنقاذ ضحايا الاتجار ، على الجوانب التقنية للتحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص والتهريب غير الشرعي للمهاجرين ، أُنشئت ، في آب/أغسطس 2011 ، وحدة مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، التي ستشكل جزء اً من فرق النخبة في الشرطة الوطنية . وتتكلف هذه الوحدة بإنجاز إحصاءات الشرطة على الصعيد الوطني ، بخصوص الاتجار بالأشخاص والتهريب غير الشرعي للمهاجرين ، مما ي ُ م ك ِّ ن من معرفة مدى التقدم المحرز في هذين المجالين ، من خلال بيانات إحصائية مصنفة.

153- وأنشأ مكتب المدعي العام وحدات أخرى متخصصة في العنف الأسري والجرائم الجنسية والاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي والمواد الإباحية ، منها مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم الجنسية والعنف الأسري ، والمكتب المتخصص في الجريمة المنظمة ، في مقاطعات غواياس وغلاباغوس وبيتشينسا وإيل أورو ومنابي .

154- وتحدد مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة العلاقات الخارجية والتجارة والإدماج الأشخاص ملتمسي اللجوء الذين كانوا ضحية للاتجار و/أو الاستغلال الجنسي ، لإحالة هذه الحالات إلى الكيان المختص ، الذي يقدم الرعاية في هذا الشأن. ولهذا الغرض ، عززت مديرية شؤون اللاجئين قنوات التعاون مع وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام والأمانة العامة لشؤون الهجرة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومعاملتهم معاملة خاصة. وفي حالة الفتيات والفتيان والمراهقين ، المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين ، يتم التنسيق بصورة مباشرة مع المديرية الوطنية للشرطة المتخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين.

155- وبالنسبة للاستغلال في العمل ، ففيما يتعلق بالعمل في المنازل بأجر ، جرى في عام 2011 ، تفتيش 298 منزل اً على الصعيد الوطني ، حدد خلالها 185 طفلة وطفل اً ومراهق اً، تقل أعمارهم عن 15 سنة ، يقومون بهذا النوع من العمل. وفرضت العقوبات اللازمة ( ) على معظم هذه الحالات.

156- ومن الإجراءات التي يعمل المجلس الوطني للطفولة والمراهقة على إنجازها ، منذ عام 2011 ، وضع وتنفيذ برامج لاسترداد الحقوق ، من أجل التعريف بالإجراءات القانونية ضد هذا النوع من الجرائم في كل إقليم. وبفعل هذه السياسة ، وُضع 82 برنامج اً على صعيد الكانتونات وفق اً لخريطة المناطق والخدمات. وختام اً، وبدعم من وزارة السياحة ، وُضعت مبادئ توجيهية لاسترداد حقوق الأطفال والمراهقين الذين يُستغلون جنسي اً في أنشطة سياحية؛ وبالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن دولة إكوادور طرف في فريق الرعاية الإقليمية للأمريكيتين واضطلع برئاسة هذا الفريق خلال الفترة 2010-2011.

157- وفي عام 2011 ، قُضي على عمل الأطفال في أماكن طرح القمامة ، وهو النشاط الذي يعتبر من أسوأ أشكال الاستغلال في العمل في العالم. وتمكنت وزارة العلاقات في مجال العمل من انتشال 160 2 طفل اً ومراهق اً من أماكن طرح القمامة ، وضمنت استفادتهم من برامج التعليم والصحة والترفيه الصحي ، من أجل استرداد حقوقهم وضمان إعمالها. وتعتبر إكوادور أول بلد يحقق هذه الغاية في منطقة أمريكا الجنوبية ( ) .

158- وفي إطار إعادة هيكلة نظام العدالة ، نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ، بالشراكة مع مؤسسات حكومية أخرى ، اجتماعات مستمرة ، واستطاعت ، في أيار/مايو 2012 تنظيم اللقاء الوطني بشأن الاتجار بالأشخاص والتهريب غير الشرعي للمهاجرين. وفي إطار هذا اللقاء ، وبمشاركة منظمات تعمل في مجال التعاون الدولي ومنظمات المجتمع المدني ، وُضعت مبادئ توجيهية جديدة لتعزيز تحديث الخطة.

159- وحالي اً، تضطلع وزارة الداخلية بقيادة نظام "Infotrata-Ecuador" ، إنه برنامج معلوماتي وطني لتسجيل المعلومات ، يبلغ عن حالات الاتجار بالأشخاص ، لأغراض تقديم الشكاوى ومتابعتها. وتُقدم هذه المعلومات من قبل الشرطة القضائية ومكتب المدعي العام والمجلس الوطني للقضاء.

160- ومن التحديات الأخرى التي تواجهها وزارة الداخلية ، من أجل تحقيق اللامركزية بخصوص الخدمات التي تقدم بشكل مباشر في مدينة كيتو ، إنشاء ثمان مديريات لضمان الديمقراطية على صعيد الحكومات. وستقَدم المديريات المذكورة الخدمات للمواطنين ، مع التركيز على المجالات التالية: حماية الحقوق والمساواة بين الجنسين ومكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص والتهريب غير الشرعي للمهاجرين.

161- ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية للمرة الثانية مشروع القانون الجنائي الأساسي الشامل في عام 2013 ، والذي يُتوقع أن يرفع العقوبات بخصوص هذا النوع الجنائي والجرائم ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك ، يجري توضيح صياغة هذه الجرائم ، لضمان عدم إفلات المتاجرين بالأشخاص من العقاب أو أن تطبق عليهم عقوبات خفيفة ، بسبب أخطاء في تنفيذ القضاة للقانون. ويعتبر هذا شكل اً آخر من أشكال الحماية والرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص.

المادة 7

162- يكفل دستور الجمهورية مبادئ التناسب والمساواة في التصويت والإنصاف والتكافؤ والتناوب بين الرجل والمرأة في الانتخابات المتعددة المرشحين ( ) . كما ينص على أنه: "على الدولة تعزيز التمثيل المتساوي بين المرأة والرجل في مناصب الوظيفة العمومية القائمة على أساس التعيين ، وفي الهيئات الإدارية وهيئات صنع القرار ... واتخاذ تدابير الإجراءات الإيجابية لضمان مشاركة القطاعات التي تعاني من التمييز".

163- ومن أهم القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية في عام 2009 ، القانون الأساسي للانتخابات والمنظمات السياسية في جمهورية إكوادور ، أو قانون الديمقراطية ، الذي بالإضافة إلى كونه ينظم تنفيذ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في قوائم الانتخابات المتعددة الأشخاص ، فهو يحدد موانع تسجيل الترشيحات . وكإجراء إيجابي ينص على أنه ، عند الإعلان عن المناصب المنتخبة ، وفي حالة تعادل الأصوات بين رجل وامرأة بخصوص المقعد الأخير ، يمنح هذا المقعد للمرأة. كما أنه يعزز التمثيل المتكافئ في مناصب الوظيفة العمومية القائمة على أساس التعيين وفي الهيئات الإدارية وهيئات صنع القرار ، وكذلك في الأحزاب والحركات السياسية ( ) .

164- ويسعى كل من مجلس مشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية ، التابع لهيئة الشفافية والرقابة الاجتماعية ، ووزارة تنسيق السياسة والحكومات اللامركزية ، والأمانة العامة للشعوب والحركات الاجتماعية ومشاركة المواطنين ، إلى تعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس. وإلى غاية تاريخ إعداد هذا التقرير ، فإن المناصب العليا في هذه المؤسسات تضطلع بها نساء ، مما يبين ارتفاع اً ملحوظ اً لمشاركة المرأة بصورة رسمية في الهيئات الممثلة للدولة وهيئات صنع القرار على الصعيد الوطني.

165- وفي الفترة 2010-2011 ، حقق مجلس مشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية أعلى نسبة لمشاركة المرأة ، بلغت 57 في المائة من المناصب الجديدة للمستشارين الرئيسيين ، وكذلك في هيئات المراقبين الوطنية ( ) .

166- وفي الانتخابات الشعبية التي أُجريت في نيسان/أبريل 2009 ، بلغت نسبة المرأة في قوائم المرشحين على الصعيد الوطني 43 في المائة: 25 في المائة من المرشحين لرئاسة الجمهورية ، و47 في المائة من المرشحين لعضوية الجمعية الوطنية ، و12 في المائة من المرشحين لرئاسة البلديات ، و46 في المائة من المرشحين لمناصب نواب رؤساء البلديات ، و13 في المائة من المرشحين لمنصب محافظ بالمقاطعات الإقليمية ، و42 في المائة من المرشحين لعضوية مجالس الدوائر . ورغم ذلك ، لم تشكل النساء إلا 23 في المائة من المناصب العليا التي انتخبها الشعب الإكوادوري. ويلاحظ حصول النساء على 6.3 في المائة من مناصب رؤساء البلديات ، و32 في المائة من مقاعد أعضاء الجمعية الوطنية ، و28 في المائة من مناصب نواب رؤساء البلديات ، و60 في المائة من المقاعد في برلمان الأنديز وهي أكبر نسبة ، و8.7 في المائة من مناصب محافظي المقاطعات ، و22 في المائة من مقاعد أعضاء مجالس الدوائر ( ) .

167- وفيما يتعلق بمشاركة المرأة على الصعيد المحلي ، تعترف الدولة بضرورة إنشاء آليات للمشاركة ، من خلال مجالس الدوائر ، بالتنسيق مع جميع مستويات ومجالات الحكومة.

168- ويتألف الديوان الرئاسي ، إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، من 38 وزارة وأمانة وطنية. وفي عام 2008 ، بلغت النسبة التي تمثلها النساء في هذا الديوان 38.2 في المائة ، وهي النسبة التي ارتفعت إلى 42.1 في المائة في 2010.

169- ونتيجة للإجراء الإيجابي المشار إليه في المادة 4 ، المتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين ، تُوجت العملية التي أنجزها مجلس القضاء ، بمحكمة عدل وطنية مؤلفة من 12 رجل اً و9 نساء ، وهو ما يعتبر حدث اً تاريخي اً بالنسبة لهيئة القضاء. وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي عرفت وجود امرأة من الشعوب الأصلية بين القضاة والقاضيات.

170- وبخصوص المشاركة الاجتماعية والنقابية ، وإلى غاية عام 2009 ، منح المجلس الوطني للنساء آنذاك ، الصفة القانونية ل‍ 466 1 منظمة نسائية. ومن جهة أخرى ، ونظر اً للتغير الحاصل في اختصاصات المجلس الوطني للنساء سابق اً وانتقال اختصاص منح الصفة القانونية للمنظمات إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ، لم تُمنح الصفة القانونية إلا ل‍ 27 منظمة نسائية إلى حدود حزيران/يونيه 2010. وفي السنة ذاتها ، بلغت نسبة مشاركة النساء في المناصب القيادية والإدارية للمنظمات والحركات الاجتماعية 27.2 في المائة.

171- وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة ، استجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة ، المتعلقة باتخاذ تدابير أخرى لضمان مشاركة المرأة ، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ، يتعين الإشارة إلى التقدم الذي أحرزه معهد التنمية البيئية لمنطقة الأمازون ، الذي يعزز توظيف أشخاص من مختلف القوميات في هذه المؤسسة. وفي الوقت الحالي ، يجري تعزيز المساواة بين الجنسين في الأمانات التقنية الإقليمية ، وفق اً للولاية الدستورية والقانونية ( ) . وإلى حدود حزيران/يونيه 2012 ، بلغ عدد الموظفات في هذه المؤسسة 42.2 في المائة. وبخصوص التعريف الذاتي للهوية الإثنية ، فإن 17.2 في المائة من الموظفين يعرفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الشعوب الأصلية ، 45.7 في المائة منهم نساء.

172- وبُذلت جهود شتى في القوات المسلحة من أجل تحقيق مشاركة المرأة في مختلف فروعها ، وكذلك في القيادة المشتركة للقوات المسلحة. وهكذا ، في عام 2010 ، وبالاتفاق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حالي اً) ، أُنجز تشخيص عن المساواة بين الجنسين واقترحت سياسة واستراتيجية لتنفيذهما في وزارة الدفاع الوطني وفي القوات المسلحة لإكوادور. وأسفر التشخيص عن تحليل كمي وكيفي لمشاركة المرأة في القوات المسلحة ( ) . وبهدف تحديد العوامل التي تسهل أو تعيق فرص الإدماج ( ) ، حُدد عدد النساء اللواتي التحقن بالمؤسسة العسكرية ، وإمكانية تدريبهن وتخرجهن وعملهن على قدم المساواة؛ كما جرى تحديد القوانين والممارسات القائمة بخصوص الصحة ، ومواءمة الحياة العملية والأسرية ، ووُضعت استراتيجيات لتعديل ومواءمة مختلف المنشآت العسكرية لاستقبال النساء.

173- ويبلغ عدد موظفي القوات المسلحة 979 42 موظف اً، مصنفين تبع اً لمجموعات الضباط والجنود والموظفين الحكوميين ، ويتوزعون ، إلى غاية عام 2011 ، كما يلي: يضم الجيش 793 2 ضابط اً من الذكور و151 ضابط اً من الإناث ، وتضم القوات البحرية  045 1 ضابط اً من الذكور و82 ضابط اً من الإناث ، وتضم القوات الجوية 818 ضابط اً من الذكور و47 ضابط اً من الإناث. وبالنسبة لعدد المرشحين المقبولين في مدارس الضباط للقوات الثلاث في عام 2011 ، فقد بلغ 130 مرشح اً و50 مرشحة في المدرسة العليا العسكرية (الجيش) ، و122 مرشح اً و16 مرشحة في المدرسة العليا للبحرية و50 مرشح اً و14 مرشحة في المدرسة العسكرية للطيران ( ) .

174- وفي عام 2011 ، وبهدف مواصلة عملية إدماج النساء في مدرسة تدريب الجنود "VencedoresdelCenepa" ( مُنتصرو سينيبا ) ، أعدت مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة للقيادة المشتركة للقوات المسلحة ، خطة الأنشطة واعتمدتها ونفذتها. وهي خطة تنص على الإدماج التدريجي لمواضيع المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية لحقوق الإنسان ، التي كانت تُدرس في مختلف مستويات التدريب وتحسين التدريب والتخصص الخاصة بالأفراد العسكريين ، منذ عام 2010.

175- ومن أهم الإنجازات التي أُحرزت بخصوص إدماج النساء في القوات المسلحة الإكوادورية ، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2010 تخرجت أول امرأة في مشاة البحرية. وفي عام 2011 تخرجت أولى النساء العسكريات المتخصصات في قوات الجيش ، وأولى الضابطات في القوات الجوية الإكوادورية ، وأولى المراقبات العسكريات في بعثات السلام وأول امرأة ربان في القوات البحرية. وثمة تقدم آخر يتمثل في فتح شعبة قوات الهندسة والمدفعية أمام النساء في الجيش ، وشعبة قوات مشاة البحرية والطيران. وبالنسبة لعام 2012 ، فإن القوات الجوية في انتظار تخرج أولى النساء في مشاة الطيران.

176- وفيما يتعلق بالأمومة ، ينص قانون الإجراءات التأديبية والمكافآت الخاص بالمرشحين لمدارس تدريب القوات المسلحة ، الساري المفعول منذ عام 2011 ، على منح إجازة خاصة لمدة عامين لفائدة المرشحة التي تحبل خلال فترة التدريب ، حتى لا تشكل الأمومة عائق اً أو تقييد اً أمام ولوج المهن العسكرية. وبخصوص ممارسة الحق في الصحة القائم على نهج المساواة بين الجنسين ، نفذت القيادة المشتركة للقوات المسلحة خطة نموذجية في عام 2011 للوقاية من السرطان ، وبالإضافة إلى ذلك ، نصت على إجبارية فحص الثدي والبروستاتا في البطاقة الطبية للأفراد العسكريين.

المادة 8

177- في كانون الأول/ديسمبر 2011 ، عينت وزارة العلاقات الخارجية والتجارة والإدماج 70 شخص اً في منصب أمين ثالث ، 35 منهم نساء ، بهدف ضمان إدماج المرأة كممثلة للدولة على الصعيد العالمي وتنفيذ اً لنهج المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور القائم. وعرفت هذه العملية إدماج ست نساء منحدرات من أصل أفريقي ، وست نساء من الشعب المانتوبي ، وثلاث نساء مهاجرات ، وامرأة واحدة ذات إعاقة ، وتسع نساء من مختلف القوميات الأصلية في البلد ، مما يبين إدماج الفئات السكانية التي كانت في العادة مقصاة من السلك الدبلوماسي ( ) . وحالي اً، يمثل البلد في مختلف القنصليات والسفارات 330 امرأة ، اثنتان منهن تنتميان إلى الشعوب الأصلية ، و369 رجل اً، 4 منهم ينتمون إلى الشعوب الأصلية والشعوب الإكوادورية المنحدرة من أصل أفريقي ، مما يبين أن المساواة بين الجنسين والإدماج الإثني حقيقة واقعة في السلك الدبلوماسي.

المادة 9

178- فيما يتعلق بالإطار الدستوري الذي ينظم الإجراءات التي تتخذها دولة إكوادور بخصوص الجنسية ، يشير الدستور القائم ، في المادة 6 منه ، إلى أن: الجنسية الإكوادورية هي الرابط القانوني والسياسي الذي يربط الأشخاص بالدولة ، دون ضرر انتمائهم لإحدى قوميات الشعوب الأصلية التي تتعايش في دولة إكوادور المتعددة القوميات. ويُحصل على الجنسية الإكوادورية بالولادة أو بالتجنس ولا تُفقد بالزواج أو بفسخه ولا باكتساب جنسية أخرى. وفي هذا الصدد ، يكون من الواضح أن دولة إكوادور تخول نفس الحقوق للرجل والمرأة على حد سواء في الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

المادة 10

179- وفق اً لتعداد السكان والمساكن ، لعام 2010 ، بلغ معدل متوسط سنوات الدراسة لدى السكان البالغين من العمر 24 سنة وما فوق ، 9.6 سنوات ، على خلاف تعداد عام 2001 ، الذي بلغ فيه متوسط سنوات الدراسة 8.17 سنوات. ومن جهة أخرى ، أظهر تعداد عام 2010 ، تباين اً لفائدة المناطق الحضرية ، التي بلغ فيها متوسط سنوات الدراسة 10.9 سنوات ، مقابل 7.1 سنوات في المناطق الريفية. وقد سجل التعداد متوسط اً يناهز 9.5 سنوات لكلا الجنسين.

180- وتعهدت إكوادور بأن تحقق ، في أفق عام 2015 ، نسبة 100 في المائة من التسجيل في التعليم العام الأساسي ، الذي يشمل الفئات التي تتراوح أعمارها بين 5 سنوات و14 سنة. ووفق اً للتقرير الثاني عن الأهداف الإنمائية للألفية إكوادور 2007 ، فإن الحصول على التعليم في البلد على وشك تحقيق غايته ( ) . ومن جهة أخرى ، ووفق اً للدراسة الاستقصائية الوطنية عن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة ، كانت نسبة صافي معدل تسجيل الفتيان والفتيات ، في عام 2010 ، متساوية تقريب اً، حيث بلغت 95.04 في المائة بالنسبة للإناث و94.2 بالنسبة للذكور. وفي عام 2011 ، بلغ صافي معدل التسجيل عند الفتيان والفتيات نسبة 97.2 في المائة.

181- وثمة إحراز آخر ذو أهمية يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على الأمية في البلد ، في إطار الحملة الوطنية لمحو الأمية التي بدأت في عام 1990. وفي هذا الصدد ، وُضعت في عام 2008 استراتيجيات جديدة لمحو الأمية على الصعيد الوطني تتضمن عناصر تراعي المساواة بين الجنسين ، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج "التعليم الأساسي للشباب والبالغين للفترة 2011-2013" ، الذي يندرج في إطار الخطة العشرية للتعليم المعتمدة للفترة 2006-2015.

182- وقد اتضحت نتائج برنامج "ا لتعليم الأساسي للشباب والبالغين " في تعداد السكان والمساكن لعام 2010 ، حيث بلغ معدل الأمية 6.8 في المائة ، أي أنه تراجع بنسبة 2.2 في المائة بالمقارنة مع المعدل الذي سجله تعداد عام 2001. وتراجع معدل الأمية عند النساء من 13.8 في المائة في عام 1990 ، إلى 7.7 في المائة في عام 2010 ، وهو ما يعادل تراجع اً بنسبة 6 نقاط مئوية؛ بينما تراجع هذا المعدل عند الرجال من 9.5 في المائة في عام 1990 ، إلى 5.8 في المائة في عام 2010 ، أي أنه تراجع بنسبة 4 نقاط مئوية تقريبا ً ( ) . وتبين هذه الأرقام انخفاض اً في الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال الأمية في السنوات الأخيرة.

183- ورد اً على ملاحظة اللجنة بشأن القضاء على الأمية بين النساء الريفيات اللائي يتحدثن اللغة الأصلية ( ) ، ظهر ، ابتداء من عام 2007 ، البرنامج الوطني لمحو الأمية بين الشباب والبالغين " دولوريس كاكوانغو " ( ) ، برعاية وزارة التعليم ، بهدف محو الأمية باللغة الأم بين مختلف القوميات الأصلية في إكوادور ، وكذلك باللغة ال إ سبانية. واستفاد من هذا البرنامج ، خلال عام 2011 ، 840 9 شخصا ً ( ) من كلا الجنسين.

184- وعلى النحو ذاته ، يشكل القانون الأساسي للتعليم المتعدد الثقافات ( ) ، الذي أُعد وفق اً للمعايير الدستورية الجديدة ، جزء اً هام اً من قوانين التعليم ، ويعتمد مبادئ منها الشمول والتعليم من أجل التغيير. كما ينص على التعليم القائم على القيم ، الذي يعزز ، من جملة أمور أخرى ، احترام الحقوق والتنوع بين الجنسين والأجيال ، والتنوع الإثني والاجتماعي والهوية الجنسانية ووضع المهاجرين والمعتقد الديني ، وفق اً لمبادئ المساواة وعدم التمييز والإنصاف والإدماج والعدالة ( ) .

185- واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة بشأن ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم ( ) ، فقد أسهم نظام التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة ( ) بشكل كبير في ممارسة نساء الشعوب الأصلية لحقهن في التعليم. وبالتالي ، وعلى مستوى تعليم الأطفال والأسرة والمجتمع ، استفاد من التدريب 638 5 فتاة مقابل 433 5 فتى من الشعوب الأصلية ، في الفترة ما بين سنتي 2010 و2011. ومن جهة أخرى ، على مستوى التعليم العام الأساسي ، بلغ عدد المسجلين من الشعوب الأصلية ، 041 64 فتاة و952 65 فتى ، وفي الثانوي بلغ عدد الإناث المراهقات 298 75 وعدد الذكور 383 73 ( ) .

186- وأُحرز تقدم في مجال التعليم العالي ، يتمثل في القانون الأساسي للتعليم العالي ، المطبق منذ عام 2010 ، والذي ينص على حق الطلاب في الحصول على التعليم العالي والانتقال والاستمرار والتخرج والتأهل للعمل دون أي تمييز ، وفق اً لاستحقاقاتهم الأكاديمية؛ والحصول على تعليم عال جيد ومناسب ، من شأنه أن يمكنهم من ممارسة عمل أكاديمي و/أو مهنة على أساس تكافؤ الفرص ، والحصول على المنح الدراسية وعلى تعليم عال علماني ومتعدد الثقافات وديمقراطي وشامل ومتنوع ، يحفز المساواة بين الجنسين. كما ينص القانون المذكور على أن الجامعات والمدارس الخاصة المتعددة التقنيات ملزمة بتخصيص مواردها لتوفير منح للدراسة والبحث للطلبة المسجلين في البرامج الأكاديمية بمختلف مستوياتها ، والذين يواجهون ، لأسباب مختلفة ، منها المساواة بين الجنسين ، صعوبة في الحصول على التدريب والاستمرار فيه وإنهائه بنجاح.

187- وتُظهر البيانات التي أتاحتها الأمانة الوطنية للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيات ، المتعلقة بعام 2011 ، استمرار الفجوة القائمة بين الجنسين في الحصول على القروض والمنح. وفي هذا الصدد ، بلغت نسبة المستفيدات من البرامج الوطنية للمنح في المتوسط 35 في المائة مقابل 65 في المائة بالنسبة للذكور. ويمكن تفسير هذه النسبة بإعطاء الأولوية لبعض مجالات المعرفة في توفير المنح (علوم الحياة وعلوم الإنتاج والابتكار وعلوم الموارد الطبيعية وبعض فروع العلوم الاجتماعية) ، وهي مجالات شاركت فيها النساء بدرجة أقل.

188- وعمل اً بالملاحظة الصادرة عن اللجنة بشأن تعزيز حصول المرأة على التعليم العالي ( ) ، وبهدف تقليص الفجوات القائمة ، تقوم الأمانة الوطنية للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيات ، منذ عام 2012 ، بتحفيز وإدارة المنح الدراسية لضمان تحقيق الشفافية في توزيع الحصص. وعلى النحو ذاته ، تَقرر تعزيز آليات النشر والاتصال للتأثير على كمية ونوعية الطلبات الواردة ، وتعزيز وصول المرأة إلى مهن لها صلة بالعلوم والتكنولوجيا وإدماجها كأستاذة وباحثة في مؤسسات التعليم العالي.

189- وفي عام 2010 ، وقعت مؤسسة التنمية الأفرو - إكوادورية ( كوداي ) وكلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية اتفاق اً من أجل تأهيل مهنيين إكوادوريين من أصل أفريقي. وكان هذا الاتفاق بمثابة إجراء للتقليص من الفجوات الإثنية القائمة في التعليم العالي؛ وفي هذا الصدد ، شكلت النساء 75 في المائة من مجموع الأشخاص المستفيدين من هذا الاتفاق.

190- وبخصوص القضاء على العنف الجنسي في مجال التعليم ، وامتثال اً للملاحظة الصادرة عن اللجنة ( ) ، يشمل القانون الأساسي للتعليم المتعدد الثقافات مواد عديدة تنظم الحق في تعليم خال من العنف ، بالإضافة إلى حماية الطلاب ودعمهم في حالة تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي وأي نوع آخر من أنواع الاعتداء. كما يحظر هذا القانون على المدرسين والمدرسات انتهاك حقوق الطلاب ، ويلزمهم بالإبلاغ عن هذا النوع من الحالات ، وينص على العقوبات الإدارية التي يتعين تطبيقها في حالات العنف الجنسي في مجال التعليم.

191- وتعترف الدولة بضرورة تحسين وتعزيز آليات جمع المعلومات في مجال التعليم ، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم الرسمي ، بغرض الحصول على المعلومات ذات الصلة والمصنفة تبع اً لمختلف المتغيرات الهامة ، وفق اً لتوصية اللجنة ( ) .

المادة 11

192- وفق اً لتعداد السكان والمساكن لعام 2010 ، بلغ عدد السكان النشطين اقتصادي اً على الصعيد الوطني ، 17 0 093 6 نسمة ، 36.8 في المائة منهم نساء و63.2 في المائة رجال.

193- وتبين الدراسة الاستقصائية الوطنية عن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة التي أُجريت في عام 2011 ، أن مشاركة النساء في سوق العمل لم تبلغ بعد مستوى مشاركة الرجال ، حيث يُمثلن 34.5 في المائة من عدد السكان النشطين اقتصادي اً، بالمقارنة مع الرجال الذين يمثلون 65.5 في المائة. ومن لديهن مستوى عال من التعليم الرسمي هن اللواتي يملكن امتيازات أكبر لولوج القطاع النظامي.

194- وفيما يتعلق بالأجر ، لا تزال الفجوة بين الجنسين مستمرة. ففي عام 2010 ، كانت النساء اللائي يشتغلن في نفس الظروف التي يشتغل في الرجال ، بما في ذلك القطاعات التي تتركز فيها قوة العمل النسوية ، يتقاضين ، في المتوسط ، أجور اً أدنى من تلك التي يتقاضاها الرجال ، بنسبة تتراوح بين 13 و 1 4 في المائة ، وفق اً لنماذج الحساب المستخدمة. ومن جهة أخرى ، كان أجر المرأة في قطاع العمل غير الرسمي أقل من أجر الرجل بنسبة 20 في المائة ، وفي مجال العمل المنزلي ، كان أقل منه بنسبة 42 في المائة ( ) .

195- ووفق اً لتعداد السكان والمساكن لعام 2010 ، كانت 29.25 في المائة من النساء و24.8 في المائة من الرجال من السكان النشطين اقتصادي اً مسجلين في التأمين العام للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي. ومع ذلك ، فإن البيانات الخاصة بالتسجيل العام في هذا المعهد ، الذي يشمل التأمين العام وتأمين المزارعين والتأمين الشخصي ، تشير إلى أن متوسط التسجيل على الصعيد الوطني بلغ 31.4 في المائة ، مع ارتفاع طفيف بالنسبة للنساء حيث بلغ 32.96 في المائة بينما بلغ عند الرجال 30. 49 في المائة. واعتُمد تجريم عدم تسجيل العمال من الجنسين في التأمين الاجتماعي بموجب الاستطلاع الشعبي الذي أُجري في عام 2011.

196- وللقضاء على الفجوات القائمة في المجال المهني ، اتخذت وزارة العلاقات في مجال العمل إجراءات ملموسة من قبيل الشبكة الاجتماعية للعمل وبرامج للتدريب ، لصالح السكان على العموم والفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية على الخصوص. وفي هذا الصدد ، قدمت الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني ، في الفترة 2010-2011 ، تدريب اً في مجال الصناعة التقليدية والحرف لمجموعات من الشباب والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم والنساء الحوامل والأشخاص ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي والأشخاص المحرومين من الحرية. وبلغ عدد الدورات التدريبية المنظمة خلال عامي 2010 و2011 ، 786 3 دورة استفاد منها 802 73 شخصا ً ( ) .

1 - العمل بأجر

(أ) العمل المنزلي

197- لقد عانى الأشخاص الذين يمارسون العمل المنزلي ، على مر التاريخ ، من المعاملة السيئة والإقصاء ، وتدني الأجور والاقتطاعات وساعات العمل التي لا تخضع لقانون العمل القائم. وفي عام 2010 ، بلغ عدد العاملين في المنازل ، من الجنسين ، في إكوادور 637 177 شخص اً، 246 36 منهم كانوا مسجلين في الضمان الاجتماعي. وفي عام 2011 ، انخفض عدد العاملين في هذا القطاع إلى 991 147 شخص اً، 800 73 منهم كانوا مسجلين في المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي.

198- وفي مطلع عام 2010 ، حُدد الأجر الأدنى الموحد ب‍ 240 دولار اً شهري اً للعاملين في المنازل وفي القطاع الحرفي والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي. وفي عام 2011 ، ارتفع هذا الأجر إلى 264 دولار اً ثم إلى 292 دولار اً في عام 2012. وبفعل ارتفاع الأجر في عام 2011 ، تقلصت الفجوة بين تكلفة سلة الأغذية الأساسية والدخل المتوسط للأسرة. ويتجلى ذلك في نسبة تغطية دخل الأسرة لهذه السلة والتي بلغت 86.1 في المائة في عام 2011 ، أي أنها تحسنت بالمقارنة مع عام 2008 الذي بلغت فيه هذه النسبة 73.4 في المائة ( ) .

199- ومن أجل المضي قدم اً في القضاء على التمييز ضد العاملين في المنازل ، وضعت وزارة العلاقات في مجال العمل برنامج "نشر الواجبات والحقوق في مجال العمل". وقد نُفذ هذا البرنامج في عامي 2010 و2011 من خلال 958 1 دورة تدريبية استفادت منها 892 38 امرأة ، بتكلفة بلغت 569.33 843 دولار اً.

200- وقد سعى هذا البرنامج إلى توعية العاملات الإكوادوريات والأجنبيات وأرباب وربات العمل على حد سواء ، بأهمية علاقات العمل التي تستند إلى حقوق وواجبات الطرفين. من أجل تعزيز العمل بكرامة ودون أي تمييز. وفي الوقت الراهن ، يُنفذ تفتيش للمنازل ، مما يزيد من توعية المواطنين بشأن واجبات المشغلين. وبهذا الشكل ، تتم الاستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة ، بخصوص توعية المجتمع على العموم بالقيمة التي يكتسيها عمل المرأة ، بالإضافة إلى القضاء على التفاوت القائم بين الرجل والمرأة في هذا المجال ، وذلك من خلال الرفع من الأجور وإنجاز تقييمات للمراقبة ( ) .

201- وفي إطار هذا البرنامج ، تتمثل النتائج المحصل عليها في ارتفاع عدد العاملات في المنازل المسجلات في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي بنسبة 34 في المائة في عام 2010 ، و4 في المائة في عام 2011.

202- وفيما يخص العمل المنزلي ، تعترف الدولة بأنها تواجه تحدي اً هام اً يتمثل في ضمان احترام المشغلين للعاملات في المنازل ، وتمتعهن الفعلي بجميع الامتيازات التي ينص عليها قانون العمل ، من قبيل الأداء عن ساعات العمل الإضافية والاستحقاقات عن المرض وعن العجز ، من جملة أمور أخرى.

( ب ) الحماية في مجالي الصحة والتأمين خلال فترة الولادة

203- يضمن قانون العمل والقانون الأساسي للخدمة العامة الحق الأساسي للمرأة الحامل في الاستقرار العملي خلال فترة الحمل وفي إجازة لمدة 12 أسبوع اً مدفوعة الأجر ، والتي يمكن الحصول عليها بأيام أو أسابيع قبل الولادة. بالإضافة إلى الحق في ساعتين يومي اً كرخصة للرضاعة لمدة 12 شهر اً، ابتداء من نهاية إجازة الأمومة. وتعتبر هذه التطورات القانونية استجابة لتوصية اللجنة بخصوص القضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل ( ) .

204- ومن جهة أخرى ، جرى في عام 2009 ، تعديل قانون العمل ، الذي حدد إجازة الأبوة في 10 أيام ، مدفوعة الأجر مع الحق في 5 أيام أخرى في حالة تعدد المواليد أو في حالة الولادة بعملية قيصرية. وبالإضافة إلى ذلك ، تُمنح إجازة قد تصل إلى 25 يوم اً في حالة وقوع مضاعفات للأم أثناء الولادة ، أو إذا كان المولود يعاني من نقص أو خلل من الناحية الصحية ، أو في حالة وفاته. ويشمل هذا القانون الآباء بالتبني ، الذين يمكنهم الاستفادة من الإجازة بمجرد وصول الطفل أو الطفلة إلى المنزل. والهدف من هذه الإجازة هو تحقيق الاندماج الأسري على أساس علاقة قائمة على المسؤولية المشتركة.

205- وفيما يتعلق بواجب الدولة في توفير خدمات الرعاية ، لدعم المرأة في التوفيق بين العمل خارج البيت وداخله ، والتمكن من المشاركة في الحياة العامة ، أُلزمت الشركات العامة والخاصة التي يعمل فيها أكثر من خمسين عامل اً وعاملة ، بتوفير دور للحضانة لأبناء ملاك موظفيها. ويتعين أن تقدم الشركة هذه الخدمة بصورة مجانية وأن تغطي التغذية والبنية التحتية وكل ما يتعلق بالخدمات الملائمة ( ) .

206- كما توفر وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي خدمات الرعاية في مراكز نماء الطفل ونظم اً للرعاية من خلال زيارات منزلية ومجتمعية ، معروفة باسم "لنكبر في أحضان أُسرنا". وتسعى هذه البرامج الدائمة إلى تعزيز وتأهيل الدعم الأسري للأشخاص الأشد حاجة للرعاية ، في إطار المساواة والمسؤولية المشتركة. وفي الفترة بين عامي 2008 و2011 ، قدمت مراكز إنماء الطفل ، التي تسمى حالي اً المراكز الشاملة للعيش الكريم ، الرعاية إلى 000 125 طفل وطفلة تقل أعمارهم عن 5 سنوات ، فيما قدمها برنامج "لنكبر في أحضان أُسرنا" إلى 000 275 طفل وطفلة تقل أعمارهم عن 5 سنوات وأُسرهم.

207- وابتداء من عام 2011 ، وسع المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي تغطية الخدمات الصحية لتشمل أزواج أو شركاء الأشخاص المسجلين فيه ، الذين تكون اشتراكاتهم الشهرية مسجلة في نظام ملفات العمل التابع لهذا المعهد. وتشمل هذه الامتيازات إجراءات شاملة لتعزيز الصحة والنهوض بها ، والوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها ، واستعادة الصحة الفردية وإعادة تأهيلها ، بالإضافة إلى الرعاية السابقة للولادة وأثناء الولادة وخلال فترة النفاس.

2 - العمل بدون أجر

208- تقوم اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، بدعم من الكيانات المسؤولة عن توفير المدخلات التقنية (المعهد الوطني للإحصاء والتعداد ووزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والبنك المركزي من بين كيانات أخرى) ، بتحفيز سياسات عامة أخرى ناشئة ، تتعلق بتقدير قيمة أعمال الرعاية والعمل بدون أجر. وترمي هذه الجهود إلى وضع نظام شامل للحماية العامة للأشخاص الذين يمارسون هذا العمل وإلى إدراج هذا الأخير في الحسابات الوطنية. والأدوات الرئيسية المعتمدة في هذه العملية هي الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت ، التي وفرت معلومات عن العبء الإجمالي لعمل المرأة والرجل ، والحساب الفرعي للعمل بدون أجر داخل المنازل ، لتقييم مساهمة عمل النساء بدون أجر في تنمية البلد.

المادة 12

209- في الفترة 2008-2011 ، ووفق اً للمبادئ الدستورية المتمثلة في الشمولية والتضامن والتفاعل الثقافي والجودة والكفاءة والفعالية والمساواة بن الجنسين وبين الأجيال ( ) ، أعطت وزارة الصحة العامة الأولوية للسياسات المتعلقة بالرعاية الشاملة للأشخاص تبع اً لمراحل الحياة ، وبتوسيع الحماية الاجتماعية في مجال الصحة ، والولادة المجانية ، ورعاية الأطفال ، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسي اً ومكافحتها ، وبتوفير المغذيات الدقيقة والغذاء والتغذية.

210- وأنشأت وزارة الصحة العامة أماكن محددة لتقديم الرعاية المتخصصة للنساء والمراهقين ، منها على سبيل المثال ، الوحدة الصحية للمراهقين. وقد نفذت هذه الوحدة وعززت خدمات الرعاية الشاملة والمختلفة ، مع التركيز على الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه (إلى غاية تموز/يوليه 2012 ، توجد 36 دائرة على الصعيد الوطني). وعلى النحو ذاته ، أُنشئت المديرية الوطنية للتفاعل الثقافي والقانون والمشاركة الاجتماعية في مجال الصحة ( ) ، التي تنفذ بروتوكولات وعلاجات ملائمة تبع اً للانتماء الإثني . وعلى الخصوص ، جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، من خلال العملية الفرعية للطب المتعدد الثقافات ، تنفيذ سياسة الصحة المتعددة الثقافات للمرأة الريفية ، وهو ما يعتبر إحراز اً يستجيب لتوصية اللجنة بخصوص العمل على أن تستفيد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ، على أكمل وجه ، من الخدمات الصحية ( ) .

211- وفي عام 2008 ، أدرجت وزارة الصحة العامة عنصر الإشارة إلى قضايا العنف في الملفات الطبية للمرضى. وعلى النحو ذاته ، وفي إطار خطة القضاء على العنف ، نفذت المحور الشمولي لمنع العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي ضد الفتيات وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا ، وذلك من خلال وضع قوانين وبروتوكولات وتوفير قاعات جديدة للإيواء الأولي.

212- وبخصوص هذا الموضوع ، وفيما يتعلق بوضع بروتوكولات للتدخل وتقديم الرعاية لضحايا العنف الجنسي ، تُقدر الدولة الخبرة التي اكتسبتها منظمات المجتمع المدني في هذا المجال وترى أنه من الملائم بذل جهود مشتركة في هذا الشأن.

213- وبالرغم من وجود سياسات واضحة لصالح المرأة ومجانية الخدمات الصحية ، فمن بين الأسباب الرئيسية لمراضة النساء ، بمعدل يناهز 50 في المائة ، توجد الأسباب المتعلقة بنظام الإنجاب عند النساء ( ) ، من قبيل الإجهاض ، والمخاض الكاذب ، وإصابات الجهاز التناسلي البولي والنزيف الدموي خلال فترة الحمل ( ) .

1 - الصحة الجنسية والإنجابية

214- وأمام هذا الوضع ، ركزت معظم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال الصحة على الصحة الجنسية والإنجابية. ولذلك ، فجميع الاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى تحسين صحة الأم منبثقة من الخطة الوطنية للعيش الكريم وخطة التعجيل بالحد من وفيات الأمهات والمواليد ، التي تشمل من الناحية العملية المكونات المعيارية الخاصة بالأمهات والمواليد ، ودليل الولادة المواءَمةِ ثقافي اً، وقانون وبروتوكول تنظيم الأسرة ، التي جرى دعمها بتنفيذ نظام التحسين المستمر للجودة ، من خلال قياس معايير جودة الرعاية.

215- وبصورة عامة ، فإن معدل الخصوبة الكلي في إكوادور يبين اتجاها نحو الانخفاض ، حيث سجل 2.7 ( ) وفق اً لتعداد عام 2010. ورغم ذلك ، لم يظهر هذا الاتجاه في معدل وفيات الأمهات ، بسبب استمرار وجود مشاكل منهجية من قبيل الأمية والعنف المنزلي وغياب ضمانات ممارسة المرأة لحقها في حرية الخيارات الجنسية والإنجابية ، على أكمل وجه ، ومحدودية الوصول إلى برامج المعلومات والتعليم والاتصال ، والصعوبات العملية (قيود مالية وجغرافية واجتماعية وثقافية) التي تعيق الوصول إلى خدمات محددة ذات جودة. وفي عام 2010 ، سجل معدل وفيات الأمهات وفاة 110 امرأة لكل 000 100 مولود حي (رغم وجود قصور في الإحصاءات في هذا الشأن).

216- وبخصوص تأثير عمليات الإجهاض التي تتم في ظروف غير آمنة على معدل وفيات الأمهات ، والذي سبق أن تطرقت إليه اللجنة ( ) ، فهذا الجانب لا يزال معلق اً بالنسبة للدولة. ورغم ذلك ، تصرح الدولة أن أخذ هذه المسألة في الاعتبار جارٍ في إطار مناقشة مشروع القانون الجنائي الأساسي الشامل.

217- وتعتمد الوحدة التنفيذية لقانون الولادة المجانية ورعاية الطفولة ، التي أُنشئت في عام 2002 ، بروتوكولات للرعاية والتقدير الكمي للتكاليف ومنهجية لتحسين جودة الخدمات ، ووسائل قياس الجودة وتنفيذ الغايات ، واتفاقيات للإدارة. وبشكل أكثر تحديد اً، في إطار هذا القانون ، يتم تمويل نسبة 75 في المائة تقريب اً من الاستهلاك الوطني لوسائل تنظيم الأسرة ، وزيادة الإجهاض في المؤسسات الطبية وتوسيع تغطية الفحص قبل الولادة والرعاية الصحية للأطفال. مما يتعين معه تعزيز أنشطة هذه الوحدة وبخاصة دور لجان المستخدِمين ( ) (143 لجنة في عام 2007).

218- وينبغي الإشارة إلى توسع نطاق التغطية المتعلقة بالصحة المتعددة الثقافات ، من خلال اعتماد الدليل التقني ( ) للولادة المواءَمةِ ثقافي اً في عام 2008 ، الذي يستهدف نساء المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية ، والنساء الإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي ومن الشعب المانتوبي . ومنذ ذلك العام وإلى غاية عام 2011 ، قُدمت تدريبات قائمة على نهج متعدد الثقافات في مجالات الصحة والهوية ونوع الجنس والمعاملة الجيدة ، بلغت في مجملها 934 4 دورة تدريبية. وبالموازاة مع ذلك ، أُنشئت 65 وحدة للرعاية الصحية على الصعيد الوطني ، تجرى فيها ولادات مواءَمةٌ ثقافي اً.

219- ومن جهة أخرى ، بُذلت جهود مشتركة بين المؤسسات لفائدة المراهقات ، باعتبارهن من الفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية ، من خلال القيام بإجراءات في إطار مشترك بين القطاعات ، وإدراج موضوع حمل المراهقات في المناقشات العامة والتمكن من جعله من المواضيع ذات الأولوية في جدول أعمال الدولة. ولئن كان معدل الخصوبة الكلي قد انخفض ، فإن حمل المراهقات والولادة المبكرة يسجلان منحى متزايد اً مثير اً للقلق. ووفق اً للإحصاءات الحيوية لعام 2009 ، بلغ معدل الخصوبة في إكوادور 20.3 في المائة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة ، وقد كان ثاني أعلى معدل للخصوبة بين المراهقات في المنطقة ، بعد فنزويلا.

220- وأمام هذا الوضع واستجابة للملاحظة الصادرة عن اللجنة بخصوص اتخاذ تدابير للتصدي للحمل بين المراهقات ( ) ، صدر بيان عن ديوان رئيس الجمهورية ، في عام 2010 ، أعلن ع ن اعتبار القضاء على الحمل بين المراهقات من أولويات الدولة ، ونص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لتنظيم الأسرة ، التي تهدف بوجه عام إلى ضمان الوصول المستمر والفعال إلى المعلومات والتعليم والاستشارة والإدماج والحماية والخدمات الصحية من أجل أخذ القرارات الحرة والمستنيرة بخصوص المسائل الجنسية والإنجابية ، والممارسة الكاملة للحقوق الجنسية والإنجابية. كما تضع الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لتنظيم الأسرة ، ضمن أولوياتها أيض اً، تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالحياة الجنسية وتنظيم الأسرة ، من أجل إشراك الرجل في تقاسم المسؤولية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وقد رصدت الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لتنظيم الأسرة ، لعام 2012 ، بوصفها سياسة عامة ، 29 مليون دولار لتنظيم الأسرة ومنع الحمل في سن المراهقة ، وهو استثمار مهم وتاريخي في هذا المجال.

2 - الأمراض المفجعة

221- بخصوص الوقاية من الأمراض المفجعة من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، يعتمد البلد الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعيد الوطني للفترة 2007-2015 ، التي تشكل الإطار المحدد لتدخل الدولة وجميع القطاعات بغرض تنفيذ الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية وتوصية اللجنة المتعلقة بتعزيز النهج الوقائي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) .

222- وبالإضافة إلى اعتماد هذه الخطة نهج اً متعدد الثقافات ونهج المساواة بين الجنسين ، فهي تتناول مواضيع محددة ذات علاقة بالعمل في مجال الجنس وبرعاية الأشخاص المصابين بذلك المرض. وقد أُحرز تقدم هام في عام 2011 بخصوص الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل ، من خلال إجراء فحص سريع لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية عند النساء الحوامل وعن طريق اختبار فيروسية الدم في الحمض الخلوي الصبغي لدى حديثي الولادة من أمهات حاملات للفيروس. وبصورة عامة ، يُقدم العلاج مجان اً بمضادات فيروسات النسخ العكسي لجميع الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

223- وعلى الرغم من الانجازات المتعددة فيما يتعلق بالنهج الوقائي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، فإن الدولة ترى أن الحصول على معلومات مصنفة تبع اً للأعراق لا يزال يشكل تحدي اً بالنسبة لها.

224- كما تواجه الدولة تحدي اً آخر يتمثل في إنشاء آليات لمعالجة المعلومات من أجل الحصول على بيانات دائمة عن الحالة الصحية لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ومن الشعب المانتوبي ، بالإضافة إلى أدوات لتقييم ورصد نظام الصحة ، لضمان احترام شروط الجودة والرعاية والنهج القائم على احترام الحقوق.

225- وعلى النحو ذاته ، وللوقاية من بعض أنواع الإعاقة لدى المواليد الجدد ، تُجرى فحوصات وعمليات مبكرة لعلاج اضطرابات النمو ، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية في المدارس.

226- ومن جهة أخرى ، ثمة مسألة بدأت في الظهور خلال السنوات الأخيرة وهي انتشار السرطان ، الذي يرتبط أساس اً عند النساء بالجهاز التناسلي ، وأكثر أنواعه شيوع اً سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. وفي عام 2011 ، أجرت وزارة الصحة العامة 350 448 فحص اً للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، ورغم ذلك ، لا يزال هذا المرض يشكل ثالث سبب لوفيات النساء في إكوادور.

227- ولمواجهة هذه المشكلة ، واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المتعلقة بتعزيز النهج الوقائي بشأن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ( ) ، تتناول وزارة الصحة العامة هذه المشكلة انطلاق اً من نهج شامل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة السرطان ، وتركز جميع الخدمات التي تقدمها الشبكة العامة للصحة على الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج. وفي هذا الصدد ، تنظم حملات وقائية تشمل الاستفادة المجانية من الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف المبكر ( ) التي تجريها مختلف الوحدات العملياتية الموزعة على جميع مقاطعات البلد البالغ عددها 24 مقاطعة.

3 - الإجراءات المحلية الهامة

228- حفز معهد التنمية البيئية لمنطقة الأمازون ، في إطار برامجه وخطط عمله ، برنامج الرعاية الصحة المتنقلة والنقل المتعدد الوسائط ، وذلك من خلال تعزيز النقل الجوي الاقتصادي لصالح المجتمعات المحلية المعزولة والضعيفة في منطقة الأمازون الإكوادورية ، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء ، وبخاصة النساء الحوامل. وحالي اً، يستفيد من هذا الإجراء ، الذي اعتُمد في عام 2008 ، 284 مجتمع اً محلي اً في منطقة الأمازون ، وفي عام 2011 ، مكن من نقل 082 1 شخص اً من أفراد الشعوب والقوميات كمتوسط شهري و672 1 مهني اً لتقديم الخدمات الصحية الوقائية للمجتمعات المحلية. ومن جهة أخرى ، أُنشئت في عام 2011 ، 18 وحدة صحية لتقديم الرعاية لهذه المنطقة المتعددة القوميات والثقافات.

229- ومن جهة أخرى ، ترى الدولة أنها لا تزال تواجه التحدي المتمثل في زيادة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الهويات الجنسانية والميول الجنسية المختلفة ، من خلال وضع بروتوكولات محددة للرعاية الصحية الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، تقترن بتوعية موظفي نظام الصحة لتقديم الخدمات الملائمة.

المادة 13

230- وفق اً للدراسة الاستقصائية الوطنية عن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة ، انخفض معدل الفقر على أساس الدخل على الصعيد الوطني إلى 28.6 في المائة ، في عام 2011 ، حيث بلغ 50.9 في المائة في المناطق الريفية مقابل 17.4 في المائة في المناطق الحضرية. وإذا صُنف هذا الرقم تبع اً لنوع الجنس ، تشكل النساء الفقيرات ، على الصعيد الوطني 29.27 في المائة والرجال 27.98 في المائة. ووفق اً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "المشهد الاجتماعي لأمريكا اللاتينية 2011" تحتل إكوادور المرتبة الثانية بين بلدان المنطقة التي خفضت معدل الفقر بشكل كبير ( ) .

231- وبخصوص التوصية الصادرة عن اللجنة ، التي تحث الدولة على تعزيز الأنشطة الرامية إلى تشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية ، من قبيل "صندوق النهوض بالمرأة" ( ) ، يمكن ذكر التقدم المحرز المتعلق بمنح 051 4 ائتمان اً بمبلغ إجمالي قدره 322 031 1 دولار اً. وبالإضافة إلى ذلك ، يقوم صندوق تنمية القوميات والشعوب الأصلية في إكوادور ، منذ عام 2007 ، بتنفيذ برنامجي "LlankariWarmi" (صاحبات المشاريع) و"Kawsay" (الحياة) ، وهما البرنامجان اللذان منحا ما مجموعه 790 2 ائتمان اً لنساء يعشن ظروف الفقر ، بمبلغ إجمالي قدره 813.41 830 7 دولار اً.

232- وبالإضافة إلى ذلك ، وجهت وزارة تنسيق الإنتاج والعمالة والمنافسة ، في عام 2011 ، دعوة لتعزيز المبادرات الإنتاجية بقيادة النساء الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، في مقاطعتي بيتشينشا وغواياس . كما قدمت المساعدة التقنية لتعزيز 250 1 وحدة إنتاجية في مناطق مختلفة من البلد. وعُزز 29 هيكل اً مالي اً محلي اً، في مقاطعة إيل أورو ، من خلال تقديم التدريب والمساعدة التقنية والتمويل ، لفائدة 580 امرأة من مؤسِّسات وعضوات الهياكل المالية المحلية ، من قبيل صناديق التوفير والمصارف المحلية ، من بين مؤسسات أخرى.

233- ومن جهة أخرى ، تقوم وزارة الصناعة والإنتاجية ، منذ عام 2010 ، بتنفيذ سياسات ترمي إلى منح الائتمانات للنساء والرابطات العاملة في المشاريع المنتجة والشركات الصغرى. وبدورها ، تقوم هذه السياسات بتسليط الضوء على المعدات وتحسين الطلب والإنتاج ، بالإضافة إلى تحفيز الحصول على التصديق على النوعية الذي يعزز المردودية ( ) .

234- وبالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت قيمة السندات المعروفة باسم سندات التنمية البشرية ، الذي يشكل تقدم اً هام اً في مجال دعم الأشخاص الذين ينتمون إلى الأخماس الأكثر فقر اً، من 30 دولار اً في عام 2007 إلى 35 دولار اً في عام 2009. وتشكل هذه السندات دخل اً للأمهات عن عملهن المنتج بدون أجر. كما وُضع البرنامج الفرعي لمعاشات المساعدة لفائدة الأشخاص المسنين الأكثر فقر اً والذين يشكلون نسبة 40 في المائة من هذه الفئة من السكان ولفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جهة أخرى ، اعتمدت الجمعية الوطنية ، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، قانون إعادة توزيع النفقات الاجتماعية ، الذي ارتفعت بموجبه قيمة سندات التنمية البشرية من 35 دولار اً إلى 50 دولار اً، وهي الزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من كانون الثاني/يناير 2013.

235- ووفق اً للبيانات الخاصة بعامي 2008 و2009 ، شكلت النساء 89 في المائة و86 في المائة على التوالي من مجموع المستفيدين من سندات التنمية البشرية. وتُسلَّم التحويلات للأمهات ربات الأسر المعيشية ، حيث من خلالهن تمتد المنفعة إلى الأسرة بأكملها ، و لا  سيما الأبناء. وإلى حدود متم عام 2008 ، استفاد من هذه السندات 1.3 مليون أسرة معيشية بمبلغ إجمالي قدره 485.2 مليون دولار (0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وفي عام 2011 ، رصدت وزارة المالية مبلغ 673.97 288 756 دولار اً لمساعدة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. ويُضاف إلى ذلك الإعانة المالية التي قُدمت للأشخاص ذوي الإعاقة التي بلغت 000 320 19 دولار.

236- وثمة امتياز آخر للأشخاص الذين يستفيدون من سندات التنمية البشرية ، هو برنامج ائتمانات التنمية البشرية ( ) ، الذي يسعى إلى إدماج النساء اللائي يعانين الفقر المدقع ، في المشاريع الصغرى المنتجة والمستدامة التي تولد فرص العمل الذاتي وتساهم في زيادة دخل الأسرة. ومنذ عام 2007 ، شكلت الأمهات حوالي 95 في المائة من المستفيدات من هذه الائتمانات ، والمسنون من الجنسين 4 في المائة والأشخاص ذوو الإعاقة 1 في المائة. وفي عامي 2008 و2009 ، بلغت نسبة الأمهات المستفيدات ، على التوالي ، 97 في المائة و95 في المائة.

237- وينص دستور الجمهورية على الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون والائتمانات المالية ، ويرتبط هذا الحق بالحق في بيئة آمنة ومستدامة وسكن لائق وكريم. كما يكفل الدستور الحصول على السكن للفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية من قبيل الأشخاص المسنين والمشردين وضحايا العنف وضحايا الاعتداء على الأطفال ، بالإضافة إلى ربات الأسر المعيشية والأشخاص محدودي الدخل. كما يكفل المساواة في الحقوق والفرص في الحصول على الملكية وفي اتخاذ القرارات بخصوص إدارة الملكية الزوجية ( ) .

238- ووفق اً للتحليل المقارن بين تعدادي 2001 و2010 ، يمكن ملاحظة وجود ارتفاع في حصول النساء ربات الأسر المعيشية على السكن ، من 25.41 في المائة في عام 2001 إلى 28.69 في المائة في عام 2010. كما يلاحظ أن هذا الارتفاع استمر لصالح الرجال الذين حققوا أعلى نسبة في الحصول على السكن ، بلغت 74.59 في المائة في عام 2001 و71.31 في المائة في عام 2010. ويعود ذلك ، بشكل ما ، إلى أسباب جنسانية ، بحيث تُمنح فرص أكبر للرجال للاستفادة من الائتمانات للحصول على السكن ، وأيضا ً إلى انتشار الأنماط الثقافية الأبوية ، التي تعطي الأولوية للذكور في المسائل المتعلقة بالملكية ( ) .

239- وابتداء من عام 2006 ، اعتُمدت سياسة قروض السكن الممولة من الموارد الضريبية لميزانية الدولة. وفي عام 2008 ارتفعت سندات السكن من 600 3 دولار إلى 000 5 دولار ووُحدت على الصعيدين الحضري والريفي ( ) .

240- وفي هذا الإطار ، تعمل وزارة التنمية الحضرية والإسكان ، منذ عام 2010 على تحفيز برامج شتى منها برنامج إعادة التوطين لمساعدة الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية ، وبخاصة أُسر المزارعين والشعوب الأصلية والأسر المحدودة الدخل؛ والبرنامج الذي يستهدف الأشخاص المهاجرين؛ وبرنامج مانويلا إيسبيخو الذي يمنح مساكن للأشخاص ذوي الإعاقة.

241- وبين عامي 2006 و2011 ، تحسنت ظروف السكن ، وارتفعت نسبة المساكن ذات ال مستوى ال مقبول وانخفضت نسبة المساكن غير القابلة للاسترداد. ورغم أن 66 في المائة من سكان البلد لديهم سكن خاص ، إلا أن عوامل الهشاشة من قبيل المساكن ذات أرضية من الطين ، تؤثر على 6 في المائة من النساء بصورة عامة ، وعلى 33 في المائة من نساء الشعوب الأصلية و6 في المائة من النساء الإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي.

242- ولمواجهة هذا الوضع ، استثمر البلد ، بين عامي 2007 و2011 ، ما يناهز 800 مليون دولار ، من خلال 240 ألف سند ، استفادت منها 000 118 امرأة ، وتشكل النساء 55 في المائة من مجموع المستفيدين. كما شكلت المرأة أكبر نسبة من المستفيدين من بعض البرامج ، حيث مثلت 78 في المائة من المستفيدين من سندات برنامج السكن الاجتماعي ، و62 في المائة من السكن الحضري و51 في المائة من سندات الملكية. وفي عام 2011 ، سُلم 858 10 سند اً، 56 في المائة منها كانت من نصيب النساء. واستفادت النساء من 48 في المائة من السندات المسلمة لأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة ، 58 في المائة منهن في المناطق الريفية ، واستفدن من 79 في المائة من السندات الممنوحة في إطار برنامج السكن الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة منح السند للزوج ، فإن المسكن يصبح مِلكا ً للأسرة ، بمن فيها الزوجة والأبناء.

243- وبالموازاة مع عملية إدارة السندات والحصول على الائتمانات وملكية الأرض ، تقوم وزارة التنمية الحضرية والإسكان ، من خلال عمل مشترك بين المؤسسات ، بإجراءات لتحسين الاستفادة من المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والمناطق ذات الأولوية. وفي قطاع الموئل والإسكان ، تشكل مجلس المواطنين لقطاع الموئل ( ) .

244- ومن جهة أخرى ، ثمة قصور بشأن السرعة في تسجيل طلبات الائتمانات للحصول على سكن والتنسيق بين المؤسسات لوضع إجراءات الإدماج الاجتماعي ، وهو ما يدفع إلى إنشاء قواعد لبيانات محددة تعطي الأولوية للقطاعات الأقل دخل اً وللفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية ، وتسمح في الوقت نفسه بتحسين نظام الائتمانات .

الحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

245- يتمثل التقدم المحرز في تنفيذ هذا الحق في البرامج التي وضعتها وزارة الثقافة ، التي تعزز أوجه التعبير الثقافي ، وتحفز إبداع وإنتاج ونشر وتوزيع الممتلكات والخدمات الثقافية والفنية. كما أنها تسلط الضوء على محاور شتى تستند إلى التفاعل الثقافي والمساواة بين الجنسين وبين الأجيال.

246- ومن بين المشاريع المهمة التي نُفذت بين عامي 2008 و2010 ، نظام صناديق المنح التنافسية والنظام الوطني للمهرجانات اللذان يتيحان مشاركة مديري ومديرات المشاريع الثقافية على الصعيد الوطني. وقد منح النظام الأول موارد لفائدة 250 مشروع اً نسائي اً، من مجموع 478 مشروع اً، وحصلت من كل مشروع على الأقل سبع نساء على فرصة عمل. وفي إطار النظام الثاني ، نُفذ ، منذ عام 2008 إلى عام 2011 ، 274 مشروع اً، استفادت من خلالها 000 400 امرأة من منتجات وخدمات ثقافية ، وحصلت خمس نساء على فرصة عملة من كل مشروع.

المادة 14

247- تحث اللجنة الدولة ، من خلال توصيتها ، على اعتماد سياسات وبرامج وإجراءات محددة للتعجيل بتحسين ظروف معيشة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في جميع مجالات الحياة ، والعمل بالخصوص على تمكين هؤلاء النساء من المشاركة على أكمل وجه في عمليات صنع القرار ( ) . ومن أهم الإجراءات في هذا الصدد ، المقترح الذي قدمته اللجنة الانتقالية لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ، في إطار اللجنة المعنية بالوضع القانوني والاجتماعي للمرأة ، والذي أعطى الأولوية للمرأة الريفية ، باعتبارها عنصر اً أساسي اً في القضاء على الفقر والجوع. وكانت إكوادور أول بلد في المنطقة يقترح ويحفز مطامح نساء الشعوب الأصلية ، من خلال القرار التنفيذي المعتمد في نيويورك ( ) .

248- وفي عام 2010 ، اعتمدت وزارة تنسيق التراث السياسة القطاعية للمساواة بين الجنسين والتفاعل الثقافي للفترة 2011-2013 ، التي تتألف من 7 سياسات ذات أولوية. وقد حددت هذه السياسات أهداف اً منها القضاء على الإقصاء والعنصرية والفجوات القائمة بين الجنسين؛ وتعزيز الحوار فيما بين الثقافات والقائم على نهج احترام الحقوق والمساواة بين الجنسين؛ وتعزيز النظم والمفاهيم المتعلقة بالمجال الصحي لدى القوميات والشعوب؛ والحفاظ على التراث الطبيعي والمواقع المقدسة؛ وتشجيع الممارسات الرياضية التقليدية؛ وتعزيز معارف الأسلاف لإدارة التنوع البيولوجي؛ والمشاركة الاجتماعية والسياسية للنساء والرجال في قطاع التراث ( ) .

249- وحالي اً، انتهت مرحلة تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين والتعدد الثقافي في مختلف الكيانات المكونة للمجلس القطاعي للتراث. وعلى النحو نفسه ، وُضعت استراتيجيات متعددة من أجل تنفيذ نهج المساواة بين الجنسين والتعدد الثقافي في دليل صياغة السياسات العامة القطاعية. وثمة إجراء هام آخر يتمثل في تعزيز التنظيم والهوية السياسة للمنظمات النسائية الأساسية في مقاطعة تشيمبوراثو ، وتعزيز المشاريع الإنتاجية الثقافية التي تقودها نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ومن الشعب المانتوبي .

250- وفي إطار هذه السياسة ، وُقع في عام 2012 اتفاق بين وزارة تنسيق التراث ورابطة نساء مجالس الدوائر الريفية في إكوادور ، من أجل تنظيم أنشطة لتشجيع وتعزيز وتنفيذ حقوق المرأة الريفية ودورها القيادي. وفي هذا الصدد أيض اً، وبصورة مشتركة ، نُظم اللقاء الثالث لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للمرأة الريفية ، الذي عُقد في مدينة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس ، في آذار/مارس 2012 ، بهدف تسليط الضوء على قضية المرأة الريفية ومطالبة الدول باتخاذ إجراءات محددة. وعقب هذا اللقاء الإقليمي صدر بيان يحدد أولويات كل بلد ( ) .

251- وفي تموز/يوليه 2011 ، وضعت وزارة الزراعة وتربية الماشية والمائيات وصيد الأسماك في نظامها الأساسي ، خطط اً وبرامج ومشاريع ترمي إلى دعم مشاريع لفائدة المرأة والأسرة في المناطق الريفية. ومن بين هذه المشاريع يمكن ذكر "صياغة وتنفيذ السياسة الوطنية ذات الأولوية للمرأة الريفية في إكوادور" ، التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وفي إطار هذا البرنامج ، الذي وُضع في عام 2008 وتمت مواصلته في أواخر عام 2010 ، نُظمت دورة للتدريب والتوعية في مجال المساواة بين الجنسين لفائدة موظفي وموظفات هذه المؤسسة ، بالإضافة إلى حلقات عمل مع نساء ريفيات من أجل التشخيص والتدريب والتوعية؛ شارك فيها زهاء 500 1 ممثلة عن مختلف منظمات النساء الريفيات.

252- ومن جهة أخرى ، فالأمانة العامة للمياه ، التي أُنشئت في أيار/مايو 2008 ، هي المسؤولة عن إدارة المياه وتوزيعها في البلد. وتقوم هذه المؤسسة ، بالشراكة مع وزارة التنمية الحضرية والإسكان ، بتنسيق برنامج إدارة شؤون المياه والصرف الصحي في إكوادور ، الذي سيسهم في بناء الإدارة الديمقراطية والمستدامة لخدمات المياه ، مع تعزيز الإنصاف الاجتماعي والإقليمي وبين الجنسين. وابتداء من حزيران/يونيه 2009 ، أدرجت الأمانة العامة للمياه نهج المساواة بين الجنسين في جميع وثائق هذا البرنامج من قبيل الاتفاق وإطار المؤشرات والنظام التنفيذي والاختصاصات. وبالإضافة إلى ذلك ، أعطت الأولوية في الإجراءات للمجتمعات التي تلعب فيها المرأة دور اً قيادي اً في إدارة الخدمات ، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المرأة الريفية للدفاع عن حقوقها. وثمة جزء آخر من هذه العملية يتمثل في تدريب القيادات النسائية والمنظمات النسائية والموظفات والموظفين الحكوميين في مجال تنفيذ النهج الجنساني في قطاع المياه. وتجدر الإشارة إلى أن 70 مجتمع اً ريفي اً من مناطق أحواض الأنهار الثلاثة لغواياس ومنابي وإسميرالداس استفادت من هذه الإجراءات الشاملة ، بالإضافة إلى المنظمات النسائية.

253- ووضعت مؤسسة التنمية الأفرو - إكوادورية ، الكيان المتخصص في التنمية الشاملة والمستدامة للشعب الإكوادوري المنحدر من أصل أفريقي ، سياسات للدعم الاقتصادي للأسر الإكوادورية المنحدرة من أصل أفريقي ، سعي اً منها إلى القضاء على العنصرية. ومن بين هذه السياسات الاتفاق المبرم مع رابطة المهنيين المنحدرين من أصل أفريقي ، لتنفيذ مشروع فن الطهي لفائدة النساء المهنيات الإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي في مدينة إسميرالداس ، في الفترة 2010-2011 ، الذي وفر فرص عمل للشريكات في هذا المشروع. وبالإضافة إلى ذلك ، أُنشئت المزارع الشاملة لمنظمات نساء مدينة إسميرالداس المنحدرات من أصل أفريقي التي تنتج منتجات زراعية لشبكة فن الطهي.

254- وفي مجال آخر ، وضعت وزارة التنمية الحضرية والإسكان سياسة عامة للتعليم والإسكان والتنمية الاقتصادية ، تستند إلى التشخيصات القائمة على التشاركية التي أنجزها الشعب الإكوادوري المنحدر من أصل أفريقي منذ عامي 2003 و2004. وأعطت جل الخطط والبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها ، الأولوية للنساء ربات الأسر المعيشية في المجتمعات والمناطق الريفية والحضرية الهامشية. ومنذ عام 2008 إلى يومنا هذا ، يجري تنفيذ برنامج "السكن في مدينة المائتي عام" ، بالاتفاق مع المجلس الإقليمي وشركة كيتو للإسكان ، الذي تستفيد منه نساء ربات أسر معيشية ، تنتمي أغلبيتهن للرابطة الرسمية الثورية للنساء الناشطات المنحدرات من أصل أفريقي.

255- وعلى النحو نفسه ، ومنذ عام 2012 ، استفادت 60 امرأة من ربات الأسر المعيشية ، في مجتمعات كانتونات إبارا وسان لورينثو وإسميرالداس ولاغو أغريو وغواياكيل ، من منحة السكن الاجتماعي ومن تحفيظ 800 قطعة أرضية ، 40 في المائة منها في ملكية نساء ربات أسر معيشية.

المادتان 15 و16

256- بخصوص توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء القوانين التي فيها تمييز ضد المرأة ، بما في ذلك الحكم المضمن في القانون المدني الذي يكرس افتراض اً لصالح الزوج في إدارة الشؤون الزوجية ( ) ؛ يتعين الإشارة إلى أن دستور جمهورية إكوادور ينص ، في المادة 67 منه ، على أن الزواج ارتباط بين رجل وامرأة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والأهلية القانونية؛ ومن جهة أخرى ، تنص المادة 69 منه على أن الدولة تكفل المساواة في الحقوق لدى أخذ القرارات في إدارة الشؤون الزوجية والملكية الزوجية. وفي هذا الصدد ، ومن أجل مواءمة ما ينص عليه الدستور مع القانون المدني ، قُدم في عام 2010 ، أمام الجمعية الوطنية ، مشروع القانون المعدل للقانون المدني ، الذي نص ، من بين مواضيع أخرى ، على حذف عبارة "في حالة عدم وجود أي حكم ، يُفترض أن الرجل هو المسؤول" ، الواردة في المادة 180.

257- ومن جهة أخرى ، تجري مناقشة مشروع القانون المعدل للقانون العام للحالة المدنية والتعريف والهوية ، الذي يسعى إلى تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية ، من قبيل ترجيح الاسم العائلي للأب على الاسم العائلي للأم. وفي هذا الصدد ، يُتوخى أن تتاح إمكانية الترتيب الاختياري للاسم العائلي للأبناء ( ) .

258- وبخصوص المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة ، أحرز القانون الأساسي المعدل للفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الطفولة والمراهقة المقدم في تموز/يوليه 2009 ، تقدم اً جوهري اً لضمان ممارسة حقوق الأطفال والمراهقين في مجال النفقة ، من قبيل: إجراءات مختصرة وفعالة لتحديد وأداء النفقة و"جدول الحد الأدنى لنفقة الطفل". ونص على التحديد المؤقت للنفقة بمجرد تقديم الدعوى؛ وحذف الإجراءات القضائية التي لم تعد سارية المفعول ؛ وتحديد إجراءات جديدة وفورية لمنع التأخير في صدور القرارات القضائية. وبالتالي ، تحديد درجة المسؤولية الأسرية ، سعي اً إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في رعاية الأبناء.