الصفحة

المقدمة

5

الجزء الأول - المعلومات العامة عن حالة المرأة في مصر

7

أولا - المؤشرات الإحصائية العامة

7

ثانيا - سياسة الحكومة المصرية حيال مسألة التمييز ضد المرأة

9

ثالثا - التدابير القانونية وغيرها المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية

10

رابعا - السلطات الضامنة لمبدأ المساواة وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة

17

خامسا - وسائل تعزيز وتنمية تقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية

19

سادسا - الوضع القانوني لأحكام الاتفاقية

22

سابعا - النشر والتوعية باتفاقيات حقوق الإنسان في مصر

23

الجزء الثاني - المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها

25

المادة 1

25

المادة 2

26

المادة 3

30

المادة 4

34

المادة 5

36

المادة 6

40

المادة 7

40

المادة 8

44

المادة 9

45

المادة 10

47

المادة 11

59

المادة 12

67

المادة 13

70

المادة 14

72

المادة 15

75

المادة 16

77

جدول رقم (1) نسب توزيع النساء العاملات على أنشطة الجهاز الحكومي المختلفة

80

جـدول رقــم (2) توزيـع القيـادات النسائية داخل أنشطة وقطاعات الجهاز الحكومي المختلفة

81

مقدمة

لا شك في أن الاحترام الكامل والإنفاذ الجاد والفعال للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هو السياسة الثابتة لمصر في كافة المحافل الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك في إطار من الاحترام الكامل أيضا لخصوصية المجتمعات وذاتيتها وتراثها وسماتها الحضارية والقيم والثقافات السائدة فيها والنابعة من تاريخها وتجاربها الوطنية، طالما كان ذلك لا يتعارض في مضمونه مع القيم الغالية التي يحرص عليها المجتمع الدولي من خلال تلك المواثيق، هذا ما أكده المجتمع الدولي وارتضاه وما ورد بالوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا، 1993) متعلقا بهذا الشأن.

وتمثل هذه السياسة الثابتة لمصر رؤيتها واستراتيجيتها القومية حيال قضايا حقوق الإنسان وحرياته محليا وإقليميا ودوليا، وتعبيرا عن تلك الرؤية القومية جاءت التحفظات المصرية الواردة على بعض مواد تلك المواثيق وذلك ضمانا لنفاذ أحكام هذه المواثيق في إطار الحفاظ على ما يتمتع به المجتمع المصري بصفة خاصة من طابع قومي وسمات وتقاليد تاريخية وحضارية وعقائدية لا تمثل في مضمونها تصادما أو تعارضا أو مساسا بتلك المواثيق بل هي حتما في نطاق ما تحرص عليه هذه المواثيق ذاتها من حريات أكدتها وحقوق تعمل على حمايتها.

وقد كان هذا الرصيد الحضاري والتاريخي والعقائدي للشعب المصري عاملا هاما في تمهيد الطريق أمام المرأة المصرية لأن تبعث حركة نهضتها منذ مطلع هذا القرن، وقد أكدت المرأة المصرية بذلك أنها وهي صاحبة التاريخ في مشاركتها الإيجابية في بناء الحياة في وادي النيل مؤهلة بطبيعتها لتقوم بدورها الحيوي والهام في عمليات تنمية مجتمعها والنهوض به وقادرة على أن تشارك مشاركة جادة في مواجهة كل التحديات التي يفرضها الواقع وأن تتعامل مع معطيات مجتمعها بما يخدم حركة نهضتها ويحقق طموحاتها في الحاضر والمستقبل وذلك في ظل التشجيع المتواصل والدعم المستمر لحركتها من كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وكافة طوائف وفئات الشعب المصري.

والتزاما بما تقدم واتصالا بالتقارير السابقة لمصر أمام اللجنة الموقرة واستعراضا للجهود الواعدة والمتواصلة والمتجددة لنشاط المرأة المصرية في إطار تعزيز مساهمتها في تنمية بلادها سيتم تناول هذا التقرير في جزأين هما:

الجزء الأول: المعلومات العامة عن حالة المرأة في مصر

الجزء الثاني: المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها

يجدر بالإشارة بأن مصر تتقدم بهذا التقرير المدمج للتقريرين الرابع والخامس لعامي 1994/1998 وأن التقرير الثالث السابق تقديمه لم تتم مناقشته بعد، ولهذا سيخلو هذا التقرير من الجزء الخاص بالاستفسارات والتوصيات الخاصة بمناقشة التقرير السابق لمصر حيث تم الرد عليها في التقرير الثالث.

كما سيتم الإحالة إلى التقرير الثالث في بعض المواضع من التقرير سيتم الإشارة إليها منعا من التكرار.

الجزء الأول

المعلومات العامة عن حالة المرأة في مصر

سنتناول في هذا الجزء ما يلي:

أولا - المؤشرات الإحصائية العامة.

ثانيا - سياسة الحكومة المصرية حيال مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة.

ثالثا - التدابير القانونية وغيرها والمتعلقة بإنفاذ الاتفاقية.

رابعا - السلطات الضامنة للامتثال الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة.

خامسا وسائل تعزيز وحماية التنمية والتقدم في ممارسة المرأة لكافة الحقوق والحريات الأساسية.

سادسا الوضع القانوني لأحكام الاتفاقية في النظام القانوني المصري.

سابعا - النشر والتوعية باتفاقيات حقوق الإنسان في مصر.

أولا - المؤشرات الإحصائية العامة

سنتناول في الجدول التالي بيان تلك المؤشرات بالمقارنة بما ورد منها بالتقرير الثالث لمصر مع الإضافات والمستجدات اللازمة في هذا المجال:

م

البيان

ما ورد في التقرير الثالث

الوضع الحالي

1

حجم السكان

59 مليون نسمة

61.4 مليون تعداد عام 1996

2

نسبة المرأة إلى السكان

98.5 ذكر لكل 100 أنثى

48.4 في المائة في عام 1996

3

عدد الأحزاب السياسية

13

15

4

عدد الوزراء

34

32

5

عدد النساء في الوزارة

اثنتان

وزارتي الشؤون الاجتماعية

والبحث العلمي

اثنتان

وزارتي الشؤون الاجتماعية

والدولة لشؤون البيئة

6

نسبة الأمية بين الإناث

57.41 في المائة عام 1992

51 في المائة عام 1996

7

نسبة الاستيعاب في المرحلة الإلزامية للتعليم

91.41 في المائة عام 1992

عام 1998/1999

100.23 في المائة بنين

97.64 في المائة بنات

98.97 الإجمالي

8

نسبة التسرب من التعليم

عام 1990/1991

عام 1997/1998

(أ) التعليم الابتدائي

بنين

1.21 في المائة

بنات

0.7 في المائة

إجمالي 3.85 في المائة

إجمالي 0.98 في المائة

(ب) التعليم الإعدادي

بنين 11.5 في المائة

3.73 في المائة

بنات 9.9 في المائة

2.65 في المائة

إجمالي 10.8 في المائة

3.23 في المائة

وتشير هذه المؤشرات الإحصائية العامة لوضع المرأة في مصر إلى نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الأهلي في تعزيز وحماية التنمية والتقدم للمرأة من خلال خفض نسب الأمية بين الإناث وخفض نسبة التسرب من التعليم ورفع نسب الاستيعاب في مرحلة التعليم الإجباري إلى معدلات مرضية فضلا عن استمرار المرأة في شغل منصبين في الوزارة الحالية للبلاد.

ثانيا - سياسة الحكومة المصرية حيال مسألة التمييز ضد المرأة

تقديم :

منذ بداية القرن التاسع عشر بدأت مصر نهضتها الحديثة ببناء دولة قائمة على الاتصال بالحضارة الغربية، وقد كان هناك تيارا مستنيرا حمل لواء هذا الهدف في مواجهة التيارات الرافضة للتقدم، والملاحظ أنه رغم تداول السلطة في مصر عبر عدة أنظمة سياسية كانت دوما الحكومة المصرية ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى الآن مؤيدة لهذا التيار المستنير الذي كان من أهدافه الكبرى كفالة حقوق المرأة ودفعها إلى أخذ مكانتها الإنسانية اللائقة.

وهكذا كانت الحكومة المصرية منذ بدء المرأة المصرية لحركة نهضتها في مطلع هذا القرن تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة لتدعيم وتعزيز وتطوير كافة الاتجاهات المستنيرة المؤيدة والمساعدة للحركة النسائية وقد عبر الدستور المصري الصادر عام 1923 عن هذا الاتجاه الواضح للحكومة والشعب المصري حين نص في المادة 19 منه على أن التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين وبنات، ثم جاء الدستور المصري الصادر عام 1956 معبرا عما حققته الحركة النسائية آنذاك من نجاحات فعلية على المستويين الدولي الوطني، وعما جاء كذلك بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة التي أقرتها الجمعية العامة عام 1953، بأن نص على مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 31) كما نص في المادة 19 على التزام الدولة بأن تيسر للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها الأسرية.

وإعمالا لهذه المبادئ الدستورية فقد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام 1956 مقررا حقوق المرأة الكاملة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس النيابي وجميع المجالس الشعبية.

ثم جاء الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 ملتزما بما كانت مصر موقعة عليه آنذاك من مواثيق دولية متعلقة بحقوق الإنسان (العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ومرددا لذات المبادئ سالفة الذكر في مادتيه 11 و 40 وأضافت المادة 10 من الدستور مبدأ التزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة؛ كما أضافت المادة 11 من الدستور التزام الدولة بأن تكفل مساواة المرأة بالرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

والتزام بتلك المبادئ الدستورية سالفة الذكر جاءت التشريعات المؤكدة لقاعدة المساواة وعدم التمييز ضد المرأة (سيشار تفصيلا إلى التشريعات المعنية بالبند ثالثا من هذا الجزء)؛ كما ترجمت هذه المبادئ على الصعيد العملي والفعلي إلى العديد من الأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة على تشجيع وتدعيم العمل على الإنفاذ الجيد لتمتع المرأة بكل حقوقها وتنمية وتطوير مساهمتها وفاعليتها في كل الميادين على قدم المساواة مع الرجل (سيشار تفصيلا إلى ذلك في البند الخامس من هذا الجزء).

وقد كان من نتيجة وقوف الدولة إلى جانب الحركة النسائية في مختلف الميادين أن حققت المرأة المصرية العديد من الانجازات الهامة كما كان من نتيجة جهود الدولة المباشرة في وضع الخطط التنموية الموجهة للمرأة خاصة في مجالي الإعلام ومحو الأمية، آثار هامة في تحقيق إحدى أهداف الدولة في ضبط معدل النمو السكاني وأسفر ذلك عن حصول مصر على جائزة الأمم المتحدة الخاصة بالسكان.

وشهدت كذلك ساحة العمل العام مساهمات جادة ومثمرة للمرأة المصرية أسفرت عن توليها لوزارتين وزيادة نسبة شغلها المراكز المرموقة والقيادية في مختلف القطاعات في الدولة الحكومية منها وغير الحكومية.

كما حققت جهود الدولة المبذولة في ميدان محو أمية المرأة وخفض معدلات التسرب نجاحا ملحوظا في خفض نسبة الأمية بمعدلات مرضية. وكذلك تقليل نسبة التسرب من التعليم.

ثالثا - التدابير القانونية وغيرها المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية

والتزاما من مصر برؤيتها واستراتيجيتها القومية حيال عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل في كل الميادين وبما أوردته الدساتير المصرية المتعاقبة منذ عام 1923 من أحكام؛ جاء انضمام مصر إلى الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بمكافحة الرقيق الأبيض الموقع عليهما في باريس؛ وذلك في عام 1932 وإلى البروتوكول المعدل لهما والصادر عام 1949 وذلك عام 1955. ثم الانضمام إلى الاتفاقية التي حلت محل الاتفاقيات السابقة وهي الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير والصادرة عام 1950 وذلك بالقرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959.

وأعقب ذلك توقيع مصر على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1967 وانضمت إليهما عام 1981 ثم انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وذلك بالقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 1981، كما بادرت مصر بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 وقد أبدت مصر تحفظاتها المسببة وقت الانضمام طبقا للأوضاع والشروط المقررة عملا بنص المادتين 28 و 29 من الاتفاقية وتشكل هذه المواثيق الدولية المشار إليها وكذلك المواثيق الأخرى المنضمة لها مصر والمعنية بحقوق الإنسان قوانين مصرية في النظام القانوني المصري وفقا لحكم المادة 151 من الدستور الحالي (نشرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالجريدة الرسمية وباللغة العربية في العدد 51 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 ومعمول بها اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 1981) وسنشير إلى بعض القوانين المصرية الأساسية ذات الصلة فيما يلي:

1 - الحقوق السياسية :

أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية بأن كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المنصوص عليها وأوجبت كذلك المادة الرابعة بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1979 على الذكور والإناث القيد بالجداول الانتخابية (جاء ذلك تمشيا مع الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة والاتفاقية الماثلة قبل انضمام مصر إليها).

2 - القوانين المنظمة للعمل:

أ - قانون العمل (بشأن العمل في القطاع الخاص) :

نصت المادة 130 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن قانون العمل على سريان كافة الأحكام على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهن ونص على ذات الأمر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 (قانون العمل الحالي) وطبقا للاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن تشغيل النساء فقد نهى القانون عن تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو غيرها من الأعمال التي تحددها الوزارة المختصة.

كما نص القانون على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة كحد أدنى أن ينشئ دار لحضانة الأطفال أو يشترك في إحداها، وقد عاقب القانون على أية مخالفة للأحكام المتعلقة بتشغيل النساء بالعقوبات المقررة في المادة 174 من القانون الأخير.

ب - قانوني العاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام :

لم تتضمن القوانين المتعلقة بنظام العاملين بالدولة أو القطاع العام أية أحكام تمس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بل على العكس من ذلك تضمن كل من القانونين ميزات خاصة للمرأة في إطار رعاية المرأة العاملة والحرص على التوفيق بين واجباتها تجاه الأسرة وعملها في المجتمع.

ج - رعاية الأم العاملة :

صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا خاصا بالمرأة العاملة وحد فيه المعاملة بين العاملات في الحكومة والقطاع العام والعاملات في القطاع الخاص وقد ورد بالقانون حق المرأة العاملة في المزايا الآتية:

- إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 70).

- فترتي راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضع لإرضاع الطفل وبأجر كامل (المادة 71).

- الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 72).

3 - التعليم :

أوجبت المادة 15 من القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم أن يكون التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين (بنين وبنات) الذين يبلغون السادسة وتلتزم الدولة بتوفيره ويلتزم أولياء الأمور بتنفيذه وذلك بالمجان وعلى مدى ثماني سنوات دراسية وذلك التزاما بالمواثيق الدولية المعنية وقد أثَّم القانون مخالفة أولياء الأمور لأحكامه في هذا الشأن طبقا للمادة 19 من ذات القانون وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى.

4 - الأهلية المدنية :

طبقا لأحكام القانون المدني والقوانين ذات الصلة فإن كل المصريين رجالا ونساء يتمتعون بالحقوق المدنية وفقا للأحكام المتعلقة بالأهلية والمقررة قانونا سواء من ناحية شروط توافرهـــــــا أو عوارضها ولا توجد ثمة تفرقة أو قيود تختص بها المرأة عن الرجل بهذا الشأن ولا يترتب على الزواج ثمة مساس بهذه الحقوق أو إبطال لها أو قيود على ممارستها لها.

قوانين التقاضي :

إن حق التقاضي مكفول للمرأة والرجل على قدم المساواة بلا تفرقة أو تمييز أو تفضيل ولم تتضمن القوانين المتعلقة بالتقاضي ثمة تفرقة في هذا الشأن فللمرأة المصرية حق اللجوء للقضاء بكافة أنواعه وفي جميع مراحله والشهادة أمام القضاء والاستفادة من نظم المساعدات القضائية والقانونية المقررة في هذا الخصوص وتثبت أهلية التقاضي في مسائل الولاية على النفس لمن أتم خمسة عشر سنة ميلادية عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

5 - التأمين الاجتماعي:

لم تتضمن القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي أو المعاشات أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق الناشئة عنها بل أجازت بعض الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تجمع بين معاشها ومعاش الزوج أو الأخ وقد تضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بميزة خاصة بالمرأة العاملة هي التزام جهات العمل الحكومية والقطاع العام بأداء رسوم اشتراك التأمين الاجتماعي المستحق على المرأة خلال مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الأطفال.

6 - قانون الجنسية:

إنه طبقا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تمنح الجنسية المصرية لمن ولد في مصر سواء أكان ذكرا أو أنثى من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وكذلك لمن ولد لأم مصرية ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا أو من ولد في مصر لأبوين مجهولي الجنسية ولمن ولد بالخارج لأم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس (المادتان 2 و 3) وذلك تمشيا مع الاتفاقيات الدولية المعنية بخفض حالات انعدام الجنسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وهذا تفاديا لحالات ازدواج الجنسية وما يترتب عليها من حالات تنازع للقوانين عمليا على الصعيد الدولي وقد عالجت مواد هذا القانون الآثار المتعلقة بالجنسية في حالة الزواج سواء أجنبي بمصرية أو مصري بأجنبية بقاعدة أساسية وهي عدم جواز فرض الجنسية المصرية على المرأة غير المصرية إلا بموافقتها وضمان عدم فقدانها لها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية وفي حالة زواج المصرية للأجنبي فلا تفقد جنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في ذلك، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية مع جواز احتفاظها رغم ذلك بالجنسية المصرية إذا رغبت في ذلك واستردادها لها عند انتهاء الزوجية.

كما نص القانون على أنه لا يترتب على سحب الجنسية أو إسقاطها في الأحوال المقررة أثر لغير صاحبها بمفرده.

وبالنسبة للآثار المتعلقة بالأبناء القصر فقد أجاز القانون في حالة تغيير جنسيتهم تبعا لجنسية الأب أن يقرروا بعد بلوغ سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، وقد أوصى المؤتمر القومي الأول للمرأة المصرية (1994) بالنظر في تخفيف الأعباء المادية المطلوبة من أبناء الأم المصرية من أب أجنبي .

وتنفيذا لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 353 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994 متضمنا إعفاء الطلاب الوافدون من أبناء المصريات المطلقات والأرامل والذين يثبت عجزهم من تكاليف التعليم المقررة للمدارس الرسمية بما يحقق لهم المساواة التامة في المعاملة المالية بينهم وبين المصريين كما تضمن القرار المذكور تخفيض الرسوم المقررة إلى النصف بالنسبة لأبناء المصريات من غير هذه الفئات.

7 - الرعاية الصحية:

لم تتضمن القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية أو التأمين الصحي أية إشارة لثمة تفرقة بين الرجل والمرأة فيما يتلقاه أيهما وفقا لحالته الصحية من أوجه الرعاية اللازمة، كما لم تفرق القوانين الخاصة بالتأمين الصحي بين الرجل والمرأة في أي من الحقوق الناشئة عن ذلك.

وتسعى الدولة جاهدة من خلال الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم الأسرة ورعاية النساء خلال فترة الحمل وما بعده والإرضاع إلى توفير رعاية صحية متميزة للمرأة تضمن بها سلامتها وسلامة الأجنة حتى الميلاد.

وقد صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا في مجال الرعاية الصحية للمرأة حظر مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء والمولدات المرخص لهن بذلك (المادة 8) وقرر عقوبة لمخالفة ذلك.

8 - قانون العقوبات:

جاء قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 مؤثما لكافة حالات العنف والاعتداء على المرأة متخذا من معياري السن ودرجة القرابة أو الصلة بالمجني عليها ظروفا مشددة للعقوبة.

فقد نصَّت المادة 267 عقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في حالة الاعتداء الجنسي الحاصل على المرأة مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو القائمين على تربيتها أو ملاحظتها أو كان يعمل بالمنزل لديها، كما جعل القانون الإعدام عقوبة لخطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه إذ صاحب ذلك الخطف الاعتداء جنسيا على المخطوفة (م 290 وفقا للتعديل الحاصل بالقانون 215 لسنة 1980) وقد ألغي المشروع المصري الإعفاء الذي كان مقررا للجاني في حالة الزواج من المخطوفة شرعا بالقانون 14 لسنة 1999 وجاء ذلك نتيجة للجهود المبذولة للحد من جرائم خطف الإناث.

كما عاقب القانون المصري على هتك عرض الإنسان ذكرا كان أم أنثى والحاصل بالقوة أو بالتهديد وذلك بعقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع وشدد هذه العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر قانونا لتلك العقوبة إذا كان المجني عليه أقل من 16 سنة كاملة أو كان المتهم من أصول المجني عليه أو المتولي تربيته وملاحظته أو يعمل بالمنزل لديه وإن اجتمع كل من الشرطين بلغت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 269 عقوبات).

وعاقب القانون المصري على الإجهاض الحاصل نتيجة ضرب أو إيذاء أو نتيجة استخدام عقاقير أو وسائل أخرى تؤدي إليه وجعل عقوبة الفعل الأول الأشغال الشاقة المؤقتة والثاني الحبس وعلى معاقبة المرأة بذات العقوبات المذكورة إن هي رضيت بذلك أو مكنت غيرها منه وشدد القانون العقوبة في حالة ما إذا تم الإجهاض بمعرفة طبيب أو قابلة وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة (المواد من 260 إلى 263 عقوبات) وعن صور الإيذاء والضرب والعنف الأخرى فقد تناولها قانون العقوبات في المواد من (240 إلى 244) مصنفا لها وفقا لمعايير وهي العمد أو الخطأ أو استخدام الأسلحة أو الأدوات أو مقدار الضرر الناجم عن الإيذاء وقرر عقوبات لتلك الأفعال تندرج إلى الشدة عند توافر أي من المعايير السابقة ولم يفرق القانون في ذلك بين الرجل والمرأة فتسري عليها أحكامه وبصرف النظر عن الحالة الزوجية أو صلة القرابة.

كما أثَّم المشرع في قانون العقوبات المادتين 279 و 306 مكرر كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية أو تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو الفعل وجعل عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة كما قرر عقوبة مشددة لذلك في حالة العود إذا تكرر ذات الفعل خلال سنة.

ولمواجهة ظاهرة الترويع والتخويف والتهديد باستخدام القوة أو العنف ضد الزوجة أو الفروع أو الأصول أصدر المشرع المصري القانون رقم 6 لسنة 1998 متضمنا تجريم هذه الأفعال وتقرير عقوبة الحبس لها مدة لا تقل عن سنة وشدد المشرع العقوبة إلى خمسة سنوات إذا وقع فعل التهديد على أنثى أو على قاصر لم يبلغ 18 عاما.

9 - مكافحة البغاء:

عقب انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير بالقرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959، ونفاذا لما ورد بها من أحكام صدر القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وقد أثَّم القانون أفعال التحريض والاستخدام أو الاستدراج أو الغواية بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وشدد العقوبات في حالات إتمام ذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو إساءة استعمال السلطة أو إذا كان المجني عليه أقل من إحدى وعشرون سنة ميلادية (المادتان 1 و 2 من القانون).

كما أثَّم القانون التحريض أو الاستخدام أو التسهيل الحاصل بغرض التسفير إلى الخارج للاشتغال بالفجور والدعارة أو إدخاله إلى البلاد لهذا الغرض (المادتين 3 و 5) وشدد القانون العقوبات في الحالات السابقة إذا كان المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة ميلادية أو كان الجاني من أصوله أو المتولي تربيته أو ملاحظته أو يعمل بالمنزل لديه (م 4).

وعاقب القانون على معاونة الأنثى على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء الشخص وحالات الشروع في الجرائم المذكورة وحالات فتح أو إدارة أو تأجير مكان لهذا الغرض أو المساعدة في ذلك أو العمل به، وحالات الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة (المواد من 6 إلى 13 من القانون).

10 - الأهلية التجارية:

وحد القانون المصري بين سن الرشد المدني والتجاري (المادة 44 مدني والمادة 4 من القانون التجاري) وجعلها إحدى وعشرون سنة كاملة وذلك دون ما تفرقة بين الرجل والمرأة، كما وحد القانون بينهما في كل ما يتعلق بأهلية المرأة في هذا الشأن أو بحقوق كل من الزوجين على أمواله وتظل الذمة المالية لكل منهما منفصلة.

وأوجب القانون المصري بالنسبة للأجنبي المتزوج أو الزوجة الأجنبية عند احتراف التجارة إشهار المشارطة المالية للزوج.

11 - الأهلية للزواج والأسرة:

إن الزواج في مصر من العقود الرضائية التي تستلزم موافقة المرأة الكاملة الصريحة عليه، وجعل القانون سن الأهلية للزواج ثمانية عشر عام للرجل وستة عشر عاما للأنثى، وهو كذلك من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ومن ثم يخضع في شروط صحته وأحوال انتهائه لأحكام الشريعة التي ينتمي إليها طرفيه.

وعن حضانة الأطفال فجعلها القانون للمرأة حتى سن عشر سنوات للصغير وإثنى عشر سنة للصغيرة وأجاز القانون مد هذه السن بإبقاء المرأة حاضنة حتى خمسة عشرة سنة للصغير وللصغيرة حتى تتزوج ونظم القانون كذلك حق الرؤية للأب خلال فترة الحضانة مع استمرار ولاية الأب بمسؤوليته عن الإنفاق. ويمكن للمرأة طبقا لقانون الولاية على المال أن تكون وصية أو قيِّمة على القصر طبقا للأوضاع والشروط المقررة قانونا.

رابعا - السلطات الضامنة لمبدأ المساواة وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة

يتضح مما سبق أنه طبقا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية التي يقوم عليها النظام القانوني المصري فإن كافة السلطات بالدولة تكون ملتزمة وضامنة في أدائها لعملها وممارستها لاختصاصاتها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمقرر دستوريا طبقا للمادة 40 من الدستور القائم، وتقوم السلطة القضائية المستقلة عن طريق هيئاتها المختلفة بتوفير كافة وسائل الانتصاف للمرأة وفقا لنوعية المنازعات والأطراف فيها على النحو التالي:

1 - المحكمة الدستورية العليا:

تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها في إطار الالتزام فيما يصدر عنها من قوانين بالمبادئ والأحكام الدستورية المقررة ومنها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ووسيلة الانتصاف المتاحة للمرأة في مواجهة ما يصدر عن المشرع من قوانين أو لوائح مخالفة لهذه المبادئ الدستورية هي المحكمة الدستورية العليا وهي هيئة قضائية مستقلة ومنشأة طبقا لأحكام الدستور (المواد من 174 إلى 178) تقوم بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية القضائية وذلك بمقتضى أحكام ملزمة لكافة السلطات في الدولة ويترتب على صدور أحكامها ونشرها في الجريدة الرسمية في الموعد المحدد قانونا لذلك إلغاء النص المقتضى بعدم دستوريته (القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا).

وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة ومبدأ المساواة بصفة خاصة حيث قضت بعدم دستورية عدد من النصوص التشريعية منها عدم دستورية المعاملة الاستثنائية في القبول بالتعليم العالي والتي تستتبع قبول فئات مستثناة محل من يتقدمونهم طبقا للشروط الموضوعة والمقررة للقبول لإخلال ذلك بمبدأ المساواة (الحكم الصادر في القضية رقم 106 لسنة دستورية جلسة 29 حزيران/يونيه 1985).

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 134 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس والمادة 109 من لائحة الأقباط الأرمن الأرثوذوكس وذلك لتقريرهما لسن حضانة للأطفال أقل من سن الحضانة المقرر وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين (الحكم الصادر في القضية رقم 74 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1 آذار/مارس 1997 والقضية رقم 81 لسنة 18 ق دستورية جلسة 16 نيسان/أبريل 1998.

2 - القضاء الإداري (مجلس الدولة):

وفي إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها فيما يصدر عنها من لوائح أو قرارات تتصل بالأفراد بشكل فردي أو جماعي وسواء ما يتعلق منها بما تقدمه من خدمات أو تلتزم به من إجراءات للمواطنين فإنه يتعين عليها الالتزام بالمبادئ الدستورية والقواعد القانونية المقررة ومنها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ووسيلة الانتصاف المتاحة للمرأة في مواجهة ما يتصل بها في هذا الميدان هي القضاء الإداري بمجلس الدولة وهي هيئة قضائية مستقلة وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية (م 172 من الدستور) وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وطلبات التعويض عنها وكذلك القرارات المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة والترقية والعلاوات والمرتبات وقرارات السلطات التأديبية الخاصة بالموظفين العموميين أو الفصل أو الإحالة للمعاش.

واعتبر القانون في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين وللوائح (م 10 من القانون سالف الذكر) وحدد القانون كذلك سبل ودرجات الطعن على الأحكام وتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من القضاء الإداري طبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن وتعتبر الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقا لأحكام قانون العقوبات المصري (م 123).

3 - القضاء المدني والجنائي:

وفي إطار العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض والتي نظمها القانون في إطار أحكام الدستور من خلال قواعد قانونية موضوعية ومجردة تخاطب الكافة وبلا تمييز بين رجل أو امرأة وتقوم السلطة القضائية المستقلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1972 بفرعيها الجنائي والمدني بالفصل في كافة المنازعات أو الجرائم المتصلة بهذا الشأن والمقررة طبقا للقانون وتؤدي السلطة القضائية رسالتها بتطبيق القانون على المنازعات المطروحة أمامها وعلى هدي من المبادئ الدستورية القائمة ونظم قانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية ونظم درجات الطعن على الأحكام كما أجاز القانون للمتضرر الادعاء مدنيا بالتعويض أمام القضاء الجنائي عند نظره للدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانونا.

ويجدر الإشارة إلى أن كافة القوانين المتعلقة بتنظيم القضاء وأهلية التقاضي لم تفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق اللجوء للقضاء أو الإجراءات والضمانات المقررة فيها.

خامسا - وسائل تعزيز وتنمية تقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية

والتزاما من مصر بأحكام الاتفاقية محل التقرير الماثل والتوصيات العامة (التوصية العامة رقم 6 لسنة 1988) الصادرة عن اللجنة الموقرة لإنشاء الأجهزة الوطنية المتخصصة والفعالة.

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا وتطورات إيجابية وهامة على صعيد تعزيز وسائل تنمية وتقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية وقد جاء ذلك في العديد من المسارات سواء على الصعيد الدولي أو الوطني وسواء في الإطار الحكومي أو الأهلي. وسنعرض ذلك على التفصيل الآتي:

1 - في إطار العمل الحكومي :

كان العمل في القطاع الحكومي مرتبطا بطبيعة الحال ارتباطا وثيقا بالسياسة القومية لمصر حيال تنمية المرأة في كافة المجالات وبالدرجة الأولى من ناحية توعيتها بكافة حقوقها وحرياتها الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون لضمان ممارستها الجادة والفعلية لتلك الحقوق والحريات وكان المدخل الطبيعي لذلك العمل في الاتجاهات الأساسية الآتية:

- تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالتعليم الإلزامي ومراحل التعليم الأخرى ورفع النسبة الاستيعابية لتلك المراحل والقضاء على أسباب التسرب من التعليم بإيجاد الصلة المناسبة بين وسائل التعليم والبيئة.

- تعديل وتطوير المناهج التعليمية بإدخال المواثيق المتعلقة بكافة حقوق الإنسان حرياته الأساسية على كافة المستويات والمراحل المختلفة للتعليم.

- التركيز على مكافحة الأمية بين النساء وخاصة في المناطق الريفية وربط برامج تلك المكافحة بالبيئة وبالأساليب المناسبة.

- وضع البرامج الإعلامية المناسبة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وذلك من خلال برامج تتناسب مع المخاطبين بها للتوعية بحقوق المرأة في كافة المجالات.

- تشجيع القطاع الأهلي ليقوم بدوره في هذا المضمار لاستثمار الطاقات التطوعية في تنمية القدرات اللازمة لإعداد الكوادر المؤهلة والمدربة.

- تشجيع التعاون الدولي بكافة مستوياته والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الدولية في هذا الخصوص.

- إيجاد آليات مناسبة وعلى مستوى قومي تكفل ضمان متابعة الخطط الموضوعة في هذا المجال وتحقيق التنسيق اللازم بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

- إنشاء المراكز العلمية المتخصصة في البحوث والدراسات لتسهيل وضع الخطط والبرامج المناسبة وتوجيه الإمكانات بشكل علمي يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقد أثمرت هذه الاتجاهات الرئيسية على مسار العمل الحكومي العديد من الآليات الفعالة لدعم ومتابعة تقدم المرأة في ممارستها لكافة حقوقها وهي:

(أ) تشكيل اللجنة القومية للمرأة عام 1978 ثم إعادة تشكيلها وتدعيمها عام 1994 لتكون هي الجهة القومية الراعية لقضايا المرأة المصرية على الصعيدين الدولي والمحلي.

(ب) إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1988 ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن قضايا الطفولة والأمومة ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بالمرأة ا لأم.

(ج) إنشاء إدارة مركزية للسكان وشؤون الأسرة من مهامها مشروعات تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل والثقافة الصحية بالإضافة إلى المجلس القومي للسكان المعني بصفة أساسية بهذه المجالات.

(د) إنشاء الهيئة القومية لتعليم الكبار عام 1991 ومهمتها محو أمية الكبار في المراحل العمرية المختلفة.

(هـ) إنشاء وتعزيز الإدارات المعنية بشؤون المرأة وقضاياها في وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة والخارجية والجهاز المركزي للإحصاء وتوسيع دوائر عملها واختصاصاتها وتشجيع تبادل الخبرات الدولية لها مع الأجهزة المقابلة لها.

(و) وفي 8 شباط/فبراير 2000، صدر القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومي للمرأة كهيئة قومية مستقلة ليحل محل اللجنة القومية للمرأة المشكلة عام 1978 ويتولى المجلس مسؤولية النهوض بالمرأة ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتوفير مشاركتها الفعالة في المجتمع وتفادي السلبيات والمشاكل التي تعوق حركتها في المجتمع ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي ما زالت تواجه المرأة وبصفة خاصة المناطق الريفية.

انعكاسا لسياسة الدولة حيال المرأة ونتيجة لجهود الآليات المختلفة سالفة الذكر شهدت ساحة العمل الوطني خلال النصف الأول من عام 1994 نشاطا مكثفا حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني والمؤتمر القومي للمرأة وأسفرت اجتماعاتهما عن العديد من التوصيات الهامة المتعلقة بقضايا المرأة وتعكف السلطات المختصة على دراسة تلك التوصيات وترجمتها إلى برامج عمل أو قرارات أو قوانين وفقا للمتطلبات القانونية لكل منها (سيشار إلى توصياته تفصيلا في الجزء الثاني من التقرير). كما انعقد في كانون الأول/سبتمبر 1994 المجلس الأعلى لتعليم الكبار في مصر واحتلت قضايا تعليم المرأة خاصة بالمناطق الريفية مساحة كبيرة من المناقشة والتوصيات.

كما انعقد بالقاهرة في ذات التوقيت المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والذي تمحورت مناقشاته في العديد من القضايا المطروحة حول المرأة وقد شاركت كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمرأة في نشاطات المؤتمر وإعداد وثيقته الختامية.

وعقد المؤتمر القومي الثاني للمرأة المصرية عام 1996 تحت عنوان سياسات النهوض بالمرأة المصرية، وفي عام 1997 أعدت اللجنة القومية للمرأة بالتعاون مع الأجهزة العلمية والنقابات والأحزاب الإطار الفكري لمكون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة للدولة 1997/1998 2001/2002 واشتمل الإطار الفكري على واقع المرأة المصرية ومؤشرات هذا الواقع والأهداف التي يمكن أن تتبناها الخطة، والسياسات التي تساعد على تحقيق الأهداف، وقد ترجم هذا الإطار بواسطة الوزارات المعنية إلى برامج ومشروعات، وخرجت الخطة الخمسية الرابعة للدولة ومخصص بها فصل للطفولة والأمومة ومشروعاتها واستثماراتها، وآخر للمرأة ومشروعات النهوض بها والمخصصات الاستثمارية للتنفيذ، وفي عام 1998 عقد المؤتمر القومي الثالث للمرأة المصرية تحت عنوان تنمية المرأة الريفية وناقش محو أمية المرأة وتعليمها وصحة المرأة الريفية والصحة الإنجابية وتنمية المرأة الريفية وتنمية الصناعات الصغيرة ووعي المرأة الريفية بما يحقق السياسة الاجتماعية والقانونية.

وجاري متابعة توصيات هذا المؤتمر من قبل كافة الجهات المعنية بالمرأة وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة الذي أنشئ هذا العام.

2 - في إطار العمل الأهلي (غير الحكومي)

جاء صدور القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي حل محل القانون 32 لسنة 1964 موضحا ومؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة لتشجيع القطاع الأهلي أدت إلى دفع العمل بهذا القطاع بصورة ملموسة ومؤثرة.

وقد زاد عدد الجمعيات المسجلة في الميادين المتعلقة بتنمية المرأة خاصة في مجال تنظيم الأسرة ومحو الأمية وتنمية الموارد الأسرية (جمعيات الأسر المنتجة) وتنمية المرأة الريفية ودور للحضانة ورعاية المسنين ورعاية الطفولة والأمومة والخدمات المختلفة.

هذا وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة 748 14 جمعية حتى عام 1997.

3 - في إطار التعاون الدولي:

حرصت مصر على المشاركة الجادة والفعالة في كافة مجالات التعاون الدولي في مجال المرأة وذلك بالاشتراك الرسمي في كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية، كما بادرت بالمشاركة في الدعوة لعقد قمة جنيف المعنية بالنهوض بالأحوال الاقتصادية للمرأة الريفية وما نتج عنها والمشاركة في إعداد وإصدار إعلان جنيف حول نساء الريف، شباط/فبراير 1992 كما قامت الآليات الحكومية المعنية بشؤون المرأة سالفة الذكر بالاتفاق مع الهيئات والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة بالعديد من البرامج وخطط المشروعات المعنية بالمرأة خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والطفولة وتنظيم الأسرة والتدريب والرعاية الاجتماعية والتدريب على الأعمال المدرة للدخول وتنمية المرأة الريفية.

وقد أولى المفاوض المصري عناية خاصة كي تصدر الوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (فيينا 1993)، السكان والتنمية (القاهرة 1994) والتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن 1995) والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين 2000) متضمنة أجزاء معنية بأوضاع المرأة وحماية حقوقها وأهمية النهوض بها.

سادسا - الوضع القانوني لأحكام الاتفاقية

تتمتع الاتفاقية محل التقرير الماثل كغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته في النظام القانوني المصري نتيجة لاتصال أحكامها بقواعد الدستور المصري الدائم بميزتين هامتين هما:

(أ) أنه نتيجة لاتفاق أحكام الاتفاقية المتعلقة بعدم التمييز بين المرأة والرجل، مع ما نص عليه الدستور المصري الدائم في المادتين 11 و 40 من قواعد بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، فإن مبدأ المساواة لم يصبح قاعدة قانونية فقط بصيرورته الاتفاقية جزء من القانون المصري الداخلي، وإنما هو قاعدة دستورية تلتزم جميع القوانين المصرية بها باعتبارها أدنى درجة من الدستور، وإذا ما خالفت هذه القوانين مبدأ المساواة، فإن هذه القوانين تكون مخالفة للدستور وتكون بالتالي معرضة للقضاء بإلغائها بواسطة المحكمة الدستورية العليا على نحو ما سلف بيانه.

(ب) أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور فإن رئيس الجمهورية هو المنوط به إبرام الاتفاقيات الدولية وإبلاغها لمجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون للاتفاقية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، ومن ثم فإنه بتصديق مصر على الاتفاقية محل التقرير الماثل ونشرها بالجريدة الرسمية للبلاد فقد أصبحت بمقتضى أحكام الدستور قانونا من قوانين البلاد وتلتزم كافة السلطات بتطبيقه، وتخضع أحكام الاتفاقية بعد العمل بها في مصر اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 1981 من ناحية علاقاتها كقانون بباقي القوانين الأخرى المعمول بها في البلاد إلى القواعد القانونية المقررة لتنازع القوانين من ناحية الزمان والتي يقوم على تطبيقها القضاء فيما يعرض عليه من منازعات في هذا الشأن بأحكام قضائية لها حجيتها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون.

ويتضح مما سبق أن أحكام الاتفاقية تتمتع في مصر بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية في مواجهة أية التشريعات تصدر بالمخالفة لها، كما تتمتع باعتبارها قانون من قوانين البلاد وبالتزام كافة السلطات بتطبيق أحكامها ويكون بالتالي لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء للقضاء وفقا لطبيعة المخالفة وبالأوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها.

سابعا - النشر والتوعية باتفاقيات حقوق الإنسان في مصر

وعن النشر والتوعية باتفاقيات حقوق الإنسان في مصر بوجه عام فإنه بإتمام إجراءات التصديق على الانضمام إلى الاتفاقية والتي من بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل يتم نشرها بالجريدة الرسمية للبلاد التي تصدر باللغة العربية متضمنة كافة القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية، وترجع أهمية النشر في الجريدة الرسمية إلى أنه يتحقق به علم الكافة بالقوانين ويتحدد به تاريخ نفاذها والعمل بها في البلاد، وهي تصدر في أعداد متتالية وأعداد خاصة وتباع بالمراكز المخصصة لبيع المطبوعات الحكومية للكافة ويسمح بالاشتراك فيها لترسل للمشتركين بالبريد وهي تباع بأسعار زهيدة وبأقل من أسعار تكلفتها لتيسير الحصول عليها.

وتعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات الهامة التي تحرص المكتبات العامة والخاصة على تواجدها بين مراجعها كما تعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات التي يحرص عليها كافة العاملين في مجال القانون باعتبارها الجريدة المخصصة لنشر القوانين عملا بنص المادة 188 من الدستور والتي توجب أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر ولا يجوز أن تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها (ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص على خلاف ذلك بأغلبية أعضاء مجلس الشعب المادة 187 من الدستور).

ورغم أن النشر في الجريدة الرسمية يتحقق به علم الكافة بالقوانين ويتحدد به تاريخ نفاذها ونطاق سريانها ومجال أعمالها وهو ما يعنى به رجال القانون بالدرجة الأولى إلا أنه من جانب آخر فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظى في مصر باهتمام بالغ من كافة طوائف الشعب لهذا تحرص الحكومة التزاما بما تنص عليه هذه المواثيق من التوعية والتبصير بها من خلال العمل على أن يكون إنفاذها بما تمثله من قيم إنسانية غالية عن حقوق الإنسان وحرياته، مرتبطا بالدرجة الأولى بعملية التنشئة الاجتماعية والتعليم إذ أن ذلك وحده هو الذي يضمن صوغ سلوكيات الأجيال القادمة وتنشئتها مشبعة بتلك القيم وهذه الحقوق ومدركة لفوائدها لها وحريصة على نتائجها.

لذلك فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل أصبحت الآن في مصر من المواد الأساسية التي تدرس في كليات الحقوق والشرطة والمراكز القومية المتخصصة باعتبار أن الدارسين فيها سيكونون من أول الملتزمين بأهدافها والمنفذين لأحكامها ومن أقدر المدافعين عن الغير من أجلها، كما سيكونوا بغير شك قادرين على توسيع نطاق العاملين بها من خلال الأعمال التي سيقومون بها بحكم مؤهلاتهم، ومن جانب آخر عنيت مصر بتطوير المناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية لتشمل التعريف بتلك المواثيق وأهدافها والغايات النبيلة التي تحتويها أحكامها، وذلك سعيا وراء الأهداف سالفة الذكر.

وغني عن البيان من جانب آخر أن ما تقوم به الدولة من جهود للقضاء على أمية الكبار باعتبار هذا من الواجبات القومية طبقا للدستور يعتبر إضافة هامة وفعالة في مجال نشر التوعية بصكوك حقوق الإنسان وحرياته وذلك من خلال توفير المقدرة الذاتية لمن تم محو أميتهم على العلم بتلك الحقوق والتمسك بها، وهو ما يتحقق به بغير شك ضمان الزيادة المضطردة لأعداد القادرين على المعرفة بحقوقهم والدفاع عنها.

فضلا عن ذلك فإن النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية وهي كيانات قانونية منتشرة ومتشعبة في كافة أرجاء البلاد تقوم، من جانبها بدور رائد في التوعية بهذه الحقوق وتلك الحريات وبأساليب ووسائل تتناسب مع ظروف وطبيعة كل مهنة أو عمل أو مكان. كما تقوم بطريقة غير مباشرة الجهود الحكومية والأهلية في محو أمية الكبار وتوصيل الخدمات الإعلامية والثقافية بكافة أرجاء البلاد بدور هام في توسيع قاعدة المعرفة والعلم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته بين المواطنين على مختلف فئاتهم وطوائفهم.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة حرص الدولة على تنفيذ التزامها بتوعية المواطنين بكافة المواثيق المعنية بحقوق الإنسان والعمل على نشر هذه الثقافة على كافة المستويات وفي كافة أنحاء البلاد وذلك بالأسلوب الذي يضمن توعية وتبصير الأجيال الحاضرة بهذه الحقوق وإعداد وتهيئة الأجيال المقبلة على الالتزام بها والعمل بمقتضاها.

وسنشير تفصيلا إلى الجهود التي تمت في إطار إدراج اتفاقيات حقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية الماثلة ضمن مناهج التعليم على مختلف مستوياته في التعليق على المادة العاشرة بالجزء الثاني من هذا التقرير.

الجزء الثاني

المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها

سنتناول في هذا الجزء التعليق على مواد الاتفاقية (مادة/مادة) تفصيلا مع الإشارة إلى ما ورد بالجزء الأول أو بالتقرير الثالث لمصر إذا اقتضى الأمر منعا من التكرار.

(المادة 1)

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح“التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

* * *

أورد الدستور المصري الدائم والصادر عام 1971 مبدأ المساواة وعدم التمييز كأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته وجاءت المواد 8، 11، 40 محددة بشكل واضح وصريح هذا المبدأ فنصت المادة الثامنة على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما نصت المادة الحادية عشر على أن تكفل الدولة التوافيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع وكذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأوردت المادة 40 حكما عاما بشأن مبدأ المساواة إذ نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما نصت كل من المادتين 64 و 65 من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وخضوع الدولة للقانون وضمان استقلال القضاء وحصانته لحماية الحقوق والحريات. وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون والذي أوردته الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى الدستور الحالي يستهدف غاية تتمثل في صون الحقوق والواجبات للمواطنين في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وهو بذلك وسيلة لتقرير الحماية القضائية المتكافئة لكل الحقوق والحريات سواء ما ورد منها بالدستور أو بالقوانين التي يصدرها المشرع وأن الأحوال التي بينتها المادة 40 من الدستور على حظر التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة لم تكن على سبيل الحصر وإنما كان ذلك مرده أنها الأحوال الأكثر شيوعا في الحياة العملية ومن ثم فإن مبدأ المساواة ينسحب على كافة صور التمييز وأشكاله وعلى كافة الحقوق والحريات سواء المقررة بالدستور أو بالقوانين (الحكم الصادر بجلسة 16 أيار/مايو 1992 قضية رقم 6 لسنة 13 ق دستورية).

يتبين بجلاء من هذه القواعد الدستورية الأسمى مرتبة في النظام القانوني التزام كافة السلطات في الدولة بأن تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات العامة وميادين الحياة الأخرى وذلك دون ثمة قيود وبغض النظر عن حالتها الزوجية فضلا عن كفالة الدولة للتوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع ومراعاة عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية في هذا الشأن حرصا واحتراما لمقتضيات الحريات الدينية في هذا الشأن إذ أن شؤون الأسرة في مصر من مسائل الأحوال الشخصية التي يتم بشأنها تطبيق أحكام شرائع أطراف العلاقة الأسرية والمنازعات الناشئة عنها، ويأتي بذلك الدستور المصري متفقا مع المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف التمييز ضد المرأة وذلك في إطار ما نصت عليه كل مــن الفقـرة الثانية مــن المادة الرابعة من الاتفاقية والمتعلقة بحماية الأمومة والبند (ب) من المادة الخامسة المتعلقة بالتنشئة الأسرية.

(المادة 2)

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذ لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن. وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل لضمان الحماية الفاعلة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى دونما أي عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييز ضد المرأة، وكفالة تعرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

* * *

أولا - المساوا بين الرجل والمرأة والدستور والتشريع المصري

• سبق الإشارة إلى المواد الدستورية الخاصة بالتزام الدولة في مصر بكفالة مساواة المرأة مع الرجل في كافة الميادين وذلك في الرد على المادة الأولى، وهذه القاعدة الدستورية تتمتع بالحماية القضائية تجاه أي تشريع يصدر بالمخالفة لها بواسطة المحكمة الدستورية العليا المختصة بالرقابة على دستورية القوانين.

• كما سبق الإشارة إلى المواد المؤثمة لأحوال الاعتداء أو العنف الواقع على المرأة بالفقرة التاسعة من البند الثاني من الجزء الأول لهذا التقرير.

• كما سبق الإشارة إلى سياسة الدولة حيال المرأة والتي تقوم على تعزيز وتنمية تقدم المرأة في ممارستها لكافة حقوقها بالجزء الأول البند ثانيا من هذا التقرير.

• وقد جاءت كافة القوانين المصرية ملتزمة بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر ومقررة لقواعد قانونية تسري على الكافة دونما تفرقة في ذلك بين الرجل والمرأة وتأثيم بعض صور هذا التمييز على النحو المشار إليه بالبند ثالثا من الجزء الأول من هذا التقرير.

• وقد كفلت القوانين الخاصة بالتقاضي حق اللجوء للقضاء للمرأة والرجل على قدم المساواة بلا قيود شكلية أو إجرائية أو قيود تبعا للحالة الزوجية وتتيح تلك القوانين للمرأة اللجوء للقضاء في حالة وقوع ثمة مخالفات أو خروج عن القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بذلك فلها اللجوء إلى القضاء الدستوري لإلغاء أي نص تشريعي فيه مساس بمبدأ مساواتها بالرجل المقرر دستوريا ولها اللجوء إلى القضاء الجنائي إن كان الاعتداء الحاصل على حقوقها وحرياتها يشكل جريمة مع الحق في طلب التعويض، ولها اللجوء إلى القضاء المدني إن كان الأمر متعلقا بالتعويض أو بالمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية وشؤون الأسرة ولها اللجوء إلى القضاء الإداري إذا كان الأمر متعلقا بقرار إداري لإلغائه والتعويض عنه.

ويلتزم القضاء بكافة أنواعه ودرجاته فيما يصدر عنه من أحكام بتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل باعتبارها قانون من القوانين المعمول بها حسبما سلف بيانه وهو قضاء مستقل وله حصانته ومحظور التدخل في شؤونه وتنفذ أحكامه بالقوة الجبرية بالأوضاع والشروط المقررة قانونا ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة (م 72 والمواد 115، 178 من الدستور).

والتزاما بهذه المبادئ الدستورية والقواعد القانونية سالفة الذكر وبناء على التوصيات الصادرة عن المؤتمر القومي للمرأة والمؤتمر العام للحوار الوطني تم بمعرفة السلطات المختصة على الصعيد التشريعي الانتهاء من الأمور الآتية:

1 - في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة جنسية الأبناء لأم مصرية أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 353 في 20 كانون الأول/ديسمبر 1994 متضمنا معاملة الطلاب الوافدين من أم مصرية في حالة الطلاق أو الترمل وحالات العجز عن السداد معاملة المصريين وذلك بإعفائهم من الرسوم المقررة لمدارس الدولة وتخفيض الرسوم في النصف في غير ذلك من الحالات.

2 - صدر القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطقل متضمنا تجريم بعض الممارسات المنتشرة في المجتمعات الأقل تعليما وحظر التوليد ألا بمعرفة الأطباء والمقابلات المرخص لها بذلك وتقرير عقوبة لهذا الطفل.

3 - صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بهدف تيسير إجراءات التقاضي ورفع المعاناة عن المرأة بالزام بنك ناصر بسداد النفقات المحكوم بها ورفع نصاب الحجز على المرتبات والأجور لتخفيف العبء على المرأة في تنفيذ هذه الأحكام.

• وقد جاءت كافة القوانين العقابية (قانون العقوبات العام القوانين الخاصة المؤثمة لبعض الأفعال) محددة للأفعال المؤثمة وأركانها والعقوبة المقررة لها مع إعطاء الحق للقاضي في حالة الثبوت تحديد العقوبة المناسبة من بين الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا كما كفل قانون الإجراءات الجنائية الضمانات المقررة خلال مرحلتي الاتهام المحاكمة والاستئناف لتلك الأحكام حسب نوعية الجريمة وفقا للشروط والأوضاع المقررة في القانون، وذلك كله جاء دون إشارة لثمة تفرقة أو تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.

• بل خص قانون الإجراءات الجنائية المرأة ببعض الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقوبات في حالة حمل المرأة وقد تضمن قانون السجون ذات الأحكام مع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة على النساء بالسجون وليس بالليمانات المقررة لتلك العقوبة بالنسبة للرجل.

ثانيا - الصعوبات المتعلقة بتنفيذ التشريعات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة

لا شك أن المبادئ الدستورية والتشريعية سالفة الذكر والتي يلتزم بها المشرع تقتضي مواجهة كافة المعوقات والسلبيات التي أفرزتها بعض العادات والمفاهيم السائدة والتي تشكل في مجموعها صعوبات تحول دون إحداث التنمية والتطور المنشود ولذلك قامت الحكومة بوضع العديد من الخطط والبرامج والتدابير للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك. وفي ضوء توصيات مؤتمر بكين بضرورة تضمين رؤية المرأة في السياسات الخاصة بالدولة فإنه قد تم إعداد مكون للمرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اتجاها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيقا لتقدم المرأة.

ويهدف إعداد مكون المرأة في خطة التنمية الشاملة للدولة إلى القضاء على الفجوة النوعية من خلال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والارتقاء بها تعليميا وصحيا الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على تعبئة الموارد الإنتاجية الكامنة على اعتبار أن المرأة نصف القوى العاملة مما يساعد على الارتفاع بمعدلات الاستثمار وزيادة معدلات نمو الدخل والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مختلف المجالات.

وقد وضع الإطار الفكري لمكون المرأة مجموعة من الباحثين يمثلون كافة الاتجاهات الفكرية والمعاهد العلمية والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية حيث تناول الإطار الفكري الأبعاد الآتية:

- الواقع الحالي للمرأة المصرية بمؤشراته في مختلف المجالات.

- تحديد الأهداف للنهوض بالمرأة المصرية في إطار الواقع الحالي.

- اقتراح مجموعة من السياسات التي يمكن أن تتبناها الخطة والتي تساعد على تحقيق تلك الأهداف.

- إعطاء أولوية لفئات في حاجة إلى رعاية خاصة وهي المرأة الريفية والطفلة الأنثى.

وفيما يلي أهم الإنجازات التي قامت بها الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة:

1 - زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة خاصة المجالات الإنتاجية والصناعية لمساعدة النساء الفقيرات.

2 - تعديل وتكييف التعليم المهني والتدريب في البرامج لتتلاءم مع احتياجات النساء في إطار متطلبات سوق العمل.

3 - دعم المشروعات الصغيرة للنساء الفقيرات اللاتي يتولين إعالة أسر وذلك عن طريق تسهيل قروض الائتمان التعليم التدريب. وذلك لتحسين مستوى معيشتها.

4 - تشجيع وتدعيم الجمعيات الأهلية التي تتبنى ضمن أهدافها الرئيسية وتطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

وتقوم المؤتمرات القومية للمرأة التي تعقدها الدولة كل عامين في إطار الأجهزة المتخصصة بعملية تقويم دائم لتلك الجهود وتحديد المدى المحقق من الخطط الموضوعة والصعوبات التي تعترض تحقيق تلك الأهداف والعمل على إزالتها وترتيب الأولويات لتلك الأهداف وفقا للمؤشرات التي تنتهي إليها الأبحاث المختصة أو ما يفرزه الواقع العملي للمشاكل الحياتية للمرأة.

(المادة 3)

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

* * *

إن إحداث أي تطور أو تقدم للمرأة وضمان استمراريته بما يحقق ممارسة المرأة لكافة حقوقها وحرياتها الأساسية وتمتعها بها على قدم المساواة مع الرجل أمر مرهون بطبيعة الحال بتواجد الآليات الدافعة لهذا التطور والواعية بمتطلباته والقادرة على تنفيذ متابعة برامجه والتعامل مع مشكلاته.

والتزاما من الدولة في مصر بالمبادئ الدستورية المقررة وتنفيذا للسياسات القومية الموضوعة من أجل النهوض بالمرأة في كافة المجالات والتزاما من مصر كذلك بالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة الموقرة (التوصية العامة رقم 6 لسنة 1988 والتوصية رقم 9 لسنة 1989) أنشأت الدولة العديد من المؤسسات والجهات المعنية بشؤون المرأة وهي:

1 - الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية وقد أنشأت هذه الإدارة عام 1977 وتنفيذا لتوصيات المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد بالمكسيك عام 1975. وتقوم هذه الإدارة بوضع السياسات والبرامج اللازمة لتنمية المرأة الحضرية والريفية ومتابعة أنشطة المرأة في المحليات وتجميع البيانات المطلوبة عن مسائل المرأة والنهوض بها في كل المجالات وإحداث التغييرات الإيجابية اللازمة في المفاهيم السائدة والتعاون الدولي في هذا الشأن مع دراسة توصيات المؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بالمرأة وقد قامت الإدارة بالعديد من المشروعات المحلية لتحقيق أهدافها منها (مشروع الرائدات الريفيات والأندية النسائية ومشروعات تنمية المرأة الريفية وتدريبها على المهارات المدرة للدخل والمشروعات الإنتاجية الصغيرة كما أنشأت الإدارة مركزا لتوثيق معلومات المرأة).

2 - الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة ومن بين مهامها تنمية صحة المرأة ونشر التوعية الصحية والخدمات الصحية اللازمة للمرأة في فترة الحمل والوضع والإرضاع.

3 - أنشأت وزارة الزراعة وحدة السياسة والتنسيق لنشاط المرأة في الزراعة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ومن نشاطها نشر المعلومات الزراعية وتحسين الثروة الحيوانية وتوفير القروض وإعداد برامج تغذية الطفل لرفع مستوى الحالة الصحية في المجتمعات الريفية.

4 - في عام 1978 تم إنشاء اللجنة القومية للمرأة لتكون آلية وطنية قومية تقوم بمهام التخطيط والتنسيق وتضم ممثلين لجميع الوزارات والهيئات والجمعيات النسائية الأهلية المعنية وتختص بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج القومية لتنمية المرأة واقتراح التدابير المناسبة للارتقاء بمستوى أداء ومشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعتها. وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء في شباط/فبراير 1994 لتدعيم وتطوير عملها وتأكيد دورها القومي.

5 - في عام 1987 أنشأ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء شعبة بحوث المرأة والطفل لإجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير وتنمية المرأة والطفل.

6 - في عام 1988 تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وذلك لتحقيق التكامل الفعال بين الوزارات المعنية بالطفل والمرأة ومن بين مهامه مراجعة تشريعات المرأة وقانون الطفل ووضع الخطط اللازمة لتنمية الطفل والمرأة مع الاهتمام بالمرأة الريفية.

7 - عام 1992 أنشأت وزارة الخارجية “إدارة حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية” ومن بين اختصاصاتها الأنشطة المرتبطة بالمرأة وبحقوقها على المستوى الدولي وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها التعاقدية ووكالاتها المتخصصة.

8 - في عام 1993 أنشئت وزارة السكان والأسرة ومن بين مهامها في مجال تنمية المرأة المشروعات الخاصة بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل والتوعية والتثقيف الصحي ثم أنشأ المجلس الأعلى للسكان كهيئة مستقلة لتولي هذه المهام بشكل متخصص.

* المسح الديموغرافي الصحي (DHS) 1997، 1998.

9 - وعلى صعيد القطاع الأهلي فقد ذخر هذا القطاع نتيجة سياسة الدولة بتشجيعه بالعديد من الجمعيات الأهلية في المجالات المختلفة والمعنية بالمرأة وقد جاوز عدد هذه الجمعيات جمعية منها 420 جمعية لها نشاط بارز على نطاق محافظتي القاهرة والأسكندرية كما تقوم الجمعيات المعنية بالنشاط الاجتماعي بمفهومه الواسع والتي يبلغ عددها 748 14 جمعية في عام 1997* بالعديد من الأنشطة المرتبطة بالمرأة. وقد حققت كافة الآليات المشار إليها العديد من اتجاهات في إطار مهامها طوال فترة إنشائها وسيشار إليها عند التعليق على المواد ذات الصلة بالاتفاقية.

10 - وفي حزيران/يونيه 1994 توجت الأجهزة العاملة في مجال المرأة نجاحها بقيام اللجنة القومية للمرأة بعد إعادة تشكيلها وتولي السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية رئاستها بعقد المؤتمر القومي الأول للمرأة المصرية والذي شاركت فيه كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمرأة سواء على المستوى القومي أو الإقليمي وصدر عن المؤتمر الإعلان الأول للمرأة في مصر متضمنا العديد من التوصيات التي تعكف حاليا كافة الأجهزة المعنية في الدولة على دراستها وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ويلي ذلك المؤتمر القومي الثاني عام 1996 تحت عنوان سياسات تنمية المرأة، والمؤتمر الثالث تحت عنوان تنمية المرأة الريفية 1998، وجاري الإعداد للمؤتمر القومي الرابع الذي سيعقد في آذار/مارس 2000.

11 - في 8 شباط/فبراير عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بتشكيل المجلس القومي للمـــرأة ليحـــل محـــل اللجنـــة القوميــة وقد تضمن تحديد اختصاصاته فيما يلي:

(أ) اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

(ب) وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

(ج) متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

(د) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

(هـ) إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

(و) تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة.

(ز) إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

(ح) عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.

(ط) تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.

(ي) إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

ويعكس هذا الأداء الحكومي والأهلي مدى ما تحظى به الآن القضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة من اهتمام بالغ بغية التخلص من معوقات ورواسب الماضي وفتح كافة المجالات للمرأة لكي تقوم بدورها الوطني وخدمة قضايا مجتمعها.

(المادة 4)

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع أي حال كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

* * *

أولا - التدابير الخاصة المؤقتة

تم الإشارة إليها بالتقرير الدوري الثالث لمصر ومن ثم نحيل إليه بشأنها.

ثانيا - تدابير حماية الأمومة

تذخر القوانين واللوائح الحكومية في مصر بالتدابير والإجراءات الهادفة لتقدير وحماية المرأة بصفتها أم ويأتي في مقدمة تلك التدابير والإجراءات ما يلي:

1 - تكريم الدولة للأمهات

اللجنة الدائمة للاحتفال بعيد الأم والمشكّلة منذ عام 1969 وتقوم اللجنة باختيار الأم المثالية على مستوى المحافظات وعلى مستوى الجمهورية وتمنح الفائزات جوائز قيّمة وتتولى الدولة سنويا الاحتفال رسميا بهذا العيد وتقديم الجوائز للفائزات.

2 - الأمومة وقوانين العمل

التزاما بالمبدأ الدستوري المقرر بالمادتين 10 و 11 من الدستور بأن تكفل الدولة حماية الأمومة والتوفيق بين واجبات المرأة تجاه الأسرة ومسؤوليات العمل. تضمنت القوانين المنظمة للعمل الحكومي والخاص بعض الحقوق الخاصة بالمرأة وقد صدر القانون 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل متضمنا توحيد المعاملة بين العاملات الخاضعين لقوانين عمل مختلفة.

وقد ورد بالقانون الميزات الآتية للمرأة العاملة:

- حق العاملة في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 70).

- فترتي راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضع لإرضاع الطفل وبأجر كامل (المادة 71).

- الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 72).

وفي إطار توفير مزايا خاصة للمرأة العاملة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2000 متضمنا حق المرأة وفقا لرغبتها أن تطلب القيام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية مع حفظ حقها في نصف ما يصرف من حوافز ومكافآت جماعية وجهود غير عادية أسوة بقرناؤها وألزم الجهة الإدارية بالإجابة لطلبها.

3 - قوانين الإجراءات الجنائية والسجون

(أ) جواز تأجيل تنفيذ العقوبات سالبة الحرية إلى ما بعد الوضع بشهرين وإذا ظهر الحمل أثناء التنفيذ تعامل المسجونة معاملة المحجوزين احتياطيا (م 485 إجراءات جنائية).

(ب) جواز تأجيل تنفيذ العقوبة على الزوجة في حالة الحكم على الزوجين بعقوبة سالبة للحرية إن كان يكفلان صغيرا (م 488 إجراءات جنائية).

(ج) معاملة المسجونة الحامل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم مع بذل العناية الصحية اللازمة لتوفير ذلك (م 19 قانون السجون).

(د) حق المسجونة في إبقاء طفلها معها حتى يبلغ من العمر سنتين (م 20 من قانون السجون).

4 - قوانين التأمين والمعاشات (79 لسنة 1975)

أعطى القانون الحق للأرملة في الحصول على معاش الزوج المتوفى أو معاش من طلقها في حالة الطلاق دون إرادتها مع استمرار الزوجية لمدة معينة بشرط عدم زواجها من غيره وعودة المعاش في حالة طلاقها مرة أخرى.

5 - الرعاية الصحية

تحظى المرأة منذ الحمل برعاية صحية مكثفة عن طريق الخدمات الصحية التي تقدمها شبكة المراكز والمكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تغطي كافة أنحاء البلاد وكذلك الجمعيات الأهلية المنتشرة. وتقدم فيها التطعيمات اللازمة والإجبارية للحوامل والأطفال وكذلك الرعاية الصحية المطلوبة والتوعية الصحية خلال فترات الحمل والإرضاع وكذلك خدمات تنظيم الأسرة وقد بلغت نسبة التغطية لهذه الخدمات حوالي 98 في المائة عام 1998. وقد حققت الحكومة المصرية من خلال برامج وخطط التنمية الصحية إنجازات هامة في هذا المجال بالمشاركة مع الحملات الإعلامية الواعية خلال شبكات الإذاعة المرئية والمسموعة وأهم المؤشرات للإنجازات المحققة:

(أ) انخفاض معدل الخصوبة من 5.28 عام 1980 إلى 3.4 عام 1998 وارتفاع نسبة استخدام موانع الحمل بين النساء من 24.2 عام 1980 إلى 51.8 عام 1998.

(ب) ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للأمهات من 52 سنة عام 1981 إلى 66.4 سنة عام 1998 بنسبة 127.7 في المائة.

(ج) ارتفاع نسبة تطعيم الحوامل إلى 70.1 في المائة عام 1998 بزيادة تفوق خمس أضعاف عما كانت عليه عام 1988.

(د) ارتفاع نسبة تطعيم الأطفال من الأمراض من 68 في المائة عام 1985 إلى 84.3 في المائة عام 1998.

(هـ) انخفاض نسبة وفيات الأمهات نتيجة الحمل والولادة من 320 لكل مائة ألف عام 1986 إلى 174 عام 1993.

* المسح الديموجرافي الصحي (DHS) 1997، 1998.

(و) انخفاض نسبة الإصابة بين الحوامل بالأنيميا من 20 في المائة عام 1986 إلى 16 في المائة عام 1991*.

وهذا وقد صدر عن مؤتمر الحوار الوطني (آذار/مارس 1994) والمؤتمرات القومية للمرأة العديد من التوصيات المعنية بهذا الأمر والتي تعكف السلطات المعنية في الدولة على دراستها وبحث سبل وإجراءات إنفاذها.

(المادة 5)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

* * *

تقوم سياسة الحكومة المتعلقة بمواجهة العادات والممارسات التي تشكل أنماطا اجتماعية أو ثقافية معوقة لعملية تنمية وتدعيم دور المرأة في المجتمع على محورين أساسيين هما: التعليم والتوعية والاهتمام بتنمية المناطق الريفية.

وقد حققت جهود الدولة في هذا المجال نجاحا ملموسا إذ انخفضت نسبة أمية الإناث من 62 في المائة عام 1986 إلى 51 في المائة عام 1996 كما ارتفعت نسبة الاستيعاب في المرحلة الأساسية للتعليم من 91.41 في المائة عام 1992 إلى 97.64 في المائة في عام 1998 كما ارتفعت نسبة الإناث لإجمالي المقيدين في مرحلة التعليم الابتدائي إلى 46.7 في المائة عام 1998 وإلى 46.7 في المائة للمرحلة الإعدادية و 49.7 في المائة في المرحلة الثانوية لذات الفترة (وبشكل موازي مع الخطط التعليمية تقوم أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بدور هام من خلال برامج التوعية بالممارسات السلبية أو الأفكار الخاطئة حيال المرأة أو الأسرة وكذلك التوعية الصحية والبيئية وهي برامج موجهة بصفة أساسية للمناطق الريفية التي تكثر فيها الأمية والمعدة بشكل يتناسب مع المخاطبين بها وبوسائل إيضاحية مبسطة ليتحقق من خلالها أحداث التوعية المطلوبة.

وقد حققت كذلك هذه الخطط نتائج ملموسة خاصة في مجال تنظيم الأسرة ونشر التوعية الصحية وارتفاع نسب التطعيمات الإجبارية للنساء والأطفال وكذلك حققت جهود الجمعيات الأهلية نجاحا ملموسا في مجال الأنشطة المدرة للدخل وتعديل الأنماط الاستهلاكية المتصلة بالتغذية والرعاية الصحية وقد أحرزت تلك الجهود مجتمعة تقدما كبيرا في مجال القضاء على كثير من العادات والممارسات السلبية بشكل خاص بجوانب الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة فضلا عن إحداث تقدم ملموس في العديد من السلوكيات المتعلقة بالحياة اليومية والمتصلة بتنشئة الأطفال وتغذيتهم والاستفادة من أوقات الفراغ لأفراد الأسرة وتنمية العمل التطوعي من خلال برامج خدمة البيئة.

وقد حققت كذلك الجهود المبذولة لتنمية الوعي العام من خلال وسائل الإعلام والنشر تقدما ملحوظا في مجالات مكافحة التسرب من الدراسة وخفض معدلات النمو السكاني ومحاصرة ظاهرة ختان الإناث والتي ما زالت باقية في بعض المناطق النائية.

ومن بين الأمور التي توليها الدولة اهتماما خاصا في تلك الآونة هي مواجهة ظاهرة سلبية المرأة في المشاركة في النشاط السياسي وكذلك ظاهرة عمل المرأة في الريف من خلال الأسرة أو الأعمال الموسمية المؤقتة وكذلك ظاهرة زواج القاصرات وقد تناول المؤتمر القومي الأول دراسة هذه الظواهر ووضع تصوراته بشأن الحلول المقترحة لها والتي تقوم أجهزة الدولة المعنية على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ.

وفي إطار الجهود المبذولة كذلك في المجال التعليمي قامت وزارة التعليم بتعديل المناهج الدراسية لإدخال كافة مواثيق حقوق الإنسان وتنقية المقررات الدراسية من أية شوائب تقوم على أساس التفضيل أو النظرات الدونية أي تحديد أدوار نمطية على أساس الجنس وكذلك لضمان تربية أسرية تقوم على التفهم الكامل لدور كل من الرجل والمرأة حيال الأسرة والأمومة.

وعن ممارسات العنف ضد المرأة في الإطار الأسري أو مواقع العمل أو في ميادين الحياة الأخرى فقد كفل قانون العقوبات المصري الحماية كاملة للمرأة من كل صور العنف سواء الاعتداء على الجسم أو العرض وكذلك من ارتكب أمرا مخلا بحياء المرأة ولو في غير علانية كما شدد قانون العقوبات في أحوال صغر سن المجني عليها أو أحوال ما إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو كان يعمل لديها (سبق الإشارة إلى المواد المؤثمة لذلك في الفقرة التاسعة من البند ثالثا الجزء الأول من هذا التقرير).

ويعتبر العنف ضد المرأة موضوع حساس ومطروح في مختلف البلدان. وفي مصر توجد بعض الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعنف ولكن لا تعكس الواقع بشكل دقيق، ذلك لأن كثيرا منها لا يسجل رسميا والعنف ضد المرأة لا يعني فقط الاعتداء الجنسي أو المعتدي على شخصها بل يقصد به كافة أشكال السلوك الذي ينال من المرأة ويحط من قدرها ويؤكد تبعيتها ويحرمها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعي.

أشكال العنف ضد المرأة

العنف الأسري:

الموجه ضد الطفلة الأنثى بحرمانها من اللعب والمساعدة في الأعمال المنزلية وخدمة الأخ الذكر والتميز الواضح في معاملة الصغير عن الصغيرة دون مراعاة الآثار النفسية السلبية لهذه المعاملة.

العنف المجتمعي الموجه ضد الطفلة الأنثى:

من أشكال هذا العنف الزواج المبكر للفتيات أقل من السن القانوني وبعقود عرفية قصيرة المدة وهي عادة تواجدت في الريف والأماكن الأقل حضرية.

ختان الإناث وهي عملية قاسية وعنيفة تمارس على البنات دون موافقتهن وإدراكهن بآثارها المستقبلة الضارة وهي عادة تواجدت في المناطق الريفية النائية الأقل حضرية وقد تم القضاء عليها بما تم من إجراءات جادة على الصعيد الحكومي ولم تبقى الآن إلا في المناطق النائية.

التدابير التي اتخذت لمعالجة الممارسات الضارة ضد المرأة

- صدر القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بهدف تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ولضمان حصول المطلقات على حقوقهن وحماية الزوجات من عنف أزواجهن ورفع المعاناة عن المرأة بإلزام بنك ناصر بسداد النفقات المحكوم بها ورفع نصاب الحجز على المرتبات والأجور لتوفير مصادر الإعالة وفق القانون.

- تضمين قضايا المرأة في الخطة الخمسية الحالية وإصدار مكون خاص للمرأة المصرية.

- صدور قرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب أو الإيذاء البدني في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

- صدور قرار وزير الصحة والسكان بحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات الخاصة.

- زيادة فصول محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بها.

كما تم تنفيذ بعض المشروعات لمواجهة العنف ضد المرأة وآثاره عليها حيث تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للقيام بالتوعية بالممارسات العنيفة الضارة بالمرأة ومنها الختان والضرب بهدف تنشيط المرأة الريفية ثقافيا واقتصاديا وتزويد النساء الريفيات بالمهارات والمعارف اللازمة للقيام بأنشطة تزيد من دخلهن ويدعم دورهن في تنمية مجتمعهم من خلال تعبئة جماعية للجهود النسائية في المجتمع الريفي بقصد زيادة الدخل وتنمية المهارات اللازمة للاعتماد على النفس في تحسين ظروف المعيشة.

وقد تم توقيع اتفاقية بين وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنظمة الصحة العالمية للعمل على القضاء على ختان الإناث والزواج المبكر بشكل خاص لما في هاتين العادتين من آثار ضارة على الصحة البدنية والنفسية على الطفل الأنثى.

(المادة 6)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء.

* * *

سبق الرد تفصيلا في التقرير الدوري الثالث لمصر ونحيل إليه بشأنها منعا للتكرار.

(المادة 7)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية انتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

* * *

نظم الدستور المصري البنود الثلاث الواردة في تلك المادة كما عنت بها القوانين المنظمة لها. وسنعرض لها بالتفصيل والترتيب الوارد في هذه المادة على النحو التالي:

أولا - أهلية الانتخاب

أورد الدستور المصري الصادر عام 1971 في مادته 62 أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون وأن مساهمته في الحياة العامة واجب وطني، والتزمت التشريعات المتعلقة بهذا الشأن بهذا المبدأ الدستوري على النحو التالي:

1 - جعل المشرع في القانون رقم 73 لسنة 1956 أهلية الانتخاب لكل من يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية وذلك لكل مصري أو مصرية وذلك لإبداء الرأي في الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وقد جاء التعديل الحاصل للمادة الرابعة بالقانون رقم 41 لسنة 1979 متضمنا وجوب القيد في جداول الانتخاب عند بلوغ السن السالفة سواء للذكور أو الإناث بعد أن كان القيد في الجداول اختياريا للإناث مع فرض عقوبة على كل من تخلف بدون عذر عن أداء واجبه الانتخابي أو تعمد عدم قيد اسمه بالجداول المعدة لذلك (المواد 1 و 4 و 39 و 40 من القانون المذكور).

2 - أورد القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية عدم جواز وضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي (المادة الخامسة الفقرة رابعا).

3 - جاء القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ملزما بقاعدة المساواة ولم يضع شروطا للترشيح لعضوية مجلس الشعب تحول دون قيام المرأة بترشيح نفسها للانتخابات فإنما اشترط أن يكون المرشح من المقيدين في جداول الانتخاب وهي الجداول التي يلتزم بقيد نفسه فيها كل مصري ومصرية بلغ ثمانية عشر سنة (المادة الخامسة من القانون).

4 - جاء بالقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى خلوا كذلك من ثمة ما يحول دون ترشيح المرأة لنفسها في الانتخابات الخاصة به ولم يضع القانون ثمة شروطا للعضوية سوى ذات الشروط المقررة للترشيح لمجلس الشعب (المادة السادسة من القانون).

5 - جاء بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن نظام الحكم المحلي مرددا لذات المبادئ بالنسبة للشروط الخاصة بالترشيح للمجالس المحلية على كافة مستوياتها (المادة السابعة من القانون).

- وقد تضمن القانون وقت صدوره تخصيص مقاعد للنساء بحد أدنى في المجالس الشعبية بكافة مستوياتها بنسب تتراوح من 10 إلى 20 في المائة؛

- وقد حرص المشرع في هذا الصدد على الاتجاه إلى بعض التدابير لتدعيم وتنشيط مشاركة المرأة في الحياة العامة وذلك حيث صدر القانون رقم 21 لسنة 1979 متضمنا تخصيص مقعد للمرأة في الدوائر الانتخابية للمجالس التشريعية (30 مقعدا) وتحسبا لتحجيم دور المرأة في النسبة المخصصة لها تم إلغاء تلك التدابير لإتاحة الفرصة كاملة للمرأة في التنافس على كافة المقاعد وذلك بالقانون رقم 188 لسنة 1986 بالنسبة لمجلس الشعب وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 بالنسبة للمجالس المحلية؛

- وبالرغم من ذلك فقد حققت المرأة في هذا المضمار تقدما بفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت بعد إلغاء هذا القانون وإن كان قد حدث تباين بطبيعة الحال في العدد الذي كانت تشغله من المقاعد، وتشغل المرأة حاليا عدد 9 مقاعد في انتخابات مجلس الشعب عام 1995 وتشغل حاليا منصب وكيل مجلس الشعب وتشغل عدد 15 مقعد بمجلس الشورى عام 1998 وعدد 437 مقعدا بالمجالس المحلية، كما شاركت المرأة المصرية بدور بارز في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وترأس عدد من لجانه ومؤتمراته وتشارك المرأة كذلك في عضوية كافة الوفود البرلمانية المصرية سواء في الزيارات الرسمية أو المؤتمرات المعنية.

ثانيا - الوظائف العامة

نصت المادة 14 من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وذلك رجالا كانوا أو نساء دون ثمة تفرقة أو تميز عملا بالمبدأ العام المقرر بالمادة 40 من الدستور. وقد جاءت القوانين المتعلقة بالعاملين بالدولة أو بالقطاع العام خلوا من ثمة ما يخل بالقاعدة الدستورية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بل جاءت تلك التشريعات متضمنة بعض الميزات للمرأة التزاما واحتراما لدورها كأم ولرعاية الطفولة وذلك دون ثمة تأثير في ذلك على أوضاعها الوظيفية.

وقد حققت المرأة نجاحا ملحوظا على صعيد العمل الحكومي فارتفعت نسبة العاملات من النساء في الوظائف الحكومية من 30 في المائة عام 1992 إلى 45 في المائة عام 1996، كما ارتفعت نسبة مشاركة النساء في الوظائف القيادية بالحكومة من 11.8 في المائة عام 1992 إلى 15 في المائة في عام 1996 وقد جاء ذلك كأثر مباشر لنجاح خطط تعليم المرأة ومحو أميتها وارتفاع مستوى الدرجات العلمية الحاصلة عليها والذي جعلها تحقق هذه النسبة المضطردة في التزايد في حجم العمالة الحكومية ويؤكد التزام الأجهزة الحكومية بأعمال قاعدة المساواة المقررة دستوريا.

- وقد ضم التشكيل الوزاري الأخير في تشرين الأول/أكتوبر 1999 وزيرتين للبيئة والشؤون الاجتماعية؛

- تم تعيين أول سيدة كرئيس لإحدى الهيئات القضائية (هيئة النيابة الإدارية في عام 1998)؛

ثالثا - المشاركة النقابية

بلغ عدد النقابيات وفقا للدورة النقابية الأخيرة (1996-2001) إلى 700 عضوة بنسبة 39 في المائة من الإجمالي العام كما بلغت نسبة مشاركة السيدات في عدد رؤساء مجالس النقابات 15.8 في المائة.

رابعا - القطاع الأهلي (الجمعيات)

أورد الدستور المصري الدائم في مادته رقم 55 أن للمواطنين رجالا كانوا أم نساء الحق في تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون. وقد جاء القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الأهلية ومن قبله القانون 32 لسنة 1964 خاليا من ثمة قيود تحول دون قيام المرأة بتكوين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في كافة المجالات وكذلك بلا ثمة قيود مرتبطة بالحالة الزوجية للمرأة.

وقد قامت سياسة الدولة في هذا الشأن على تشجيع النساء على تكوين الجمعيات الأهلية المعنية بتقديم الرعاية للمرأة وأسرتها والعمل على رفع مستواها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وصحيا وتعزيز سبل إدماجها في المجتمع وتقوية دورها ومشاركتها فيه وقد ساهمت الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية في تدعيم تقوية القطاع الأهلي في مجال هذه الخدمات أسفرت هذه الجهود عن تعزيز أوجه النشاط التالية:

1 - إنشاء دور الحضانة لرعاية أطفال الأمهات العاملات وغيرهم.

2 - إنشاء مكاتب للتأهيل لتقديم الخدمات الإرشادية.

3 - إنشاء مراكز للخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة.

4 - إنشاء مراكز لتقديم خدمات المرأة العامة (وجبات ملابس نظافة).

5 - إنشاء مراكز لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة.

6 - إنشاء مراكز للتكوين المهني للتدريب على الأعمال اليدوية.

7 - إنشاء مراكز لتأهيل الفتيات المعوقات طبيا ونفسيا.

8 - إنشاء أندية نسائية للتدريب على التنمية.

كما بلغ عدد الجمعيات الأهلية العاملة في ميدان رعاية المرأة 330 جمعية بخلاف الجمعيات المعنية بالنشاط الاجتماعي بمفهومه الواسع والتي بلغ عددها 748 14 جمعية عام 1997*. وتشارك هذه الجمعيات في كافة مجالات الأنشطة بالتعاون مع الحكومة والهيئات الدولية ذات الصلة.

(المادة 8)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجال ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

* * *

• بدأت المرأة في مصر العمل في مجال الدبلوماسية منذ الستينات وقد تدرجت في المناصب المختلفة حتى منصب سفير وقد بلغ عدد النساء العاملات في هذا المجال 143 دبلوماسية عام 1998 في مختلف الدرجات بنسبة 15.3 في المائة من العاملين في هذا المجال.

• كما حققت المرأة في هذا المجال نجاحا ملحوظا على المستوى الدولي والإقليمي عربيا وأفريقيا وقامت بصفة مستمرة بتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية بجدارة فضلا عن فوزها في العديد من المناصب الدولية كأعضاء ورؤساء لجان الهيئات الدولية ومنظماتها وآلياتها، وبلغت نسبة المشتغلات في المنظمات والهيئات الدولية، الإقليمية، والسفارات والقنصليات الأجنبية إلى إجمالي المشتغلين في تلك الفئة 18 في المائة.

• وتترأس المرأة البعثات الدبلوماسية في بعض السفارات مصرية وشاركت مصر في المؤتمرات التالية للمرأة (المكسيك عام 1975، كوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام 1985) وكذلك شاركت مصر ممثلة في السيدة قرينة رئيس الجمهورية في إعداد إعلان جنيف (شباط/فبراير عام 1992) بشأن نساء الريف. كما رأست الوفد المصري في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في أيلول/سبتمبر 1995.

• وتحرص مص على أن تمثل المرأة في جميع وفودها المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. عملا بالتوصية العامة رقم 8 الصادرة عن اللجنة الموقرة في عام 1988.

(المادة 9)

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

* * *

أوردت المادة الخامسة من الدستور أن الجنسية المصرية ينظمها القانون وقد جاء قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ملتزما بكافة الأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وهي الالتزام لخفض حالات انعدام الجنسية وتفادي حالات الازدواجية لتخفيف آثار تنازع القوانين دوليا بشأنها. وقد نهج المشرع المصري في هذا الخصوص الجمع بين حقي الإقليم والدم لتنظيم أحكام الجنسية المصرية.

كما جاءت أحكام القانون المذكور ملتزمة بقواعد المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بقواعد الجنسية ومنحها أو سحبها أو إسقاطها وكافة الأمور المتعلقة بها كما قام بتنظيم الآثار المترتبة على الزواج سواء بالنسبة لجنسية الزوج أو الزوجة والأبناء.

وسنعرض تفصيلا للأحكام الواردة في القانون المذكور.

1 - نص القانون على أن يكون مصريا من وُلد لأب مصري أو من وُلد في مصر لأم مصرية لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه لأبيه قانونا أو كان من أبوين مجهولي الجنسية ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس (المادة 2 من القانون) كما يعتبر مصريا من وُلد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية وذلك إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغه سن الرشد مع جعل إقامته العادية في مصر (المادة 3).

2 - نص القانون على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية المصرية اكتساب زوجته لها إلا بإعلان رغبتهما في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ولا يكتسب أولاده القصر الجنسية المصرية إذا كانت إقامتهم العادية بالخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها وإن اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم بعد بلوغ سن الرشد اختيار جنسيته الأصلية (المادة 6 من القانون) ولا يترتب على انتهاء الزوجية فقدانها للجنسية المصرية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو تزوجت بأجنبي ودخلت في جنسيته (المادة 8 من القانون).

3 - نص القانون على عدم اكتساب الأجنبية التي تتزوج من مصري الجنسية المصرية بالزواج إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين لغير وفاة الزوج (المادة 7 من القانون) ولا يترتب على ذلك انتهاء الزوجية فقدانها للجنسية المصرية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو دخلت في جنسية أخرى بالزواج من أجنبي (المادة 8 من القانون).

4 - في أحوال تجنس المصري بجنسية أجنبية تزول عنه الجنسية المصرية ويجوز له الاحتفاظ بالجنسية له ولزوجته وأولاده القصر إذا أعلن رغبته في ذلك كما لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري زوالها للزوجة إلا إذا أعلنت رغبتها في دخول جنسية زوجها ويجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية أسوة بالزوج. وعن الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها ويجوز لهم بعد بلوغ سن الرشد اختيار الجنسية المصرية (المادتان 10 و 11 من القانون).

5 - إذا تزوجت مصرية من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها إلا إذا أعلنت رغبتها في دخول جنسية زوجها وكان قانونها يسمح بذلك وإذا كان عقد الزواج باطلا في أحكام القانون المصري وصحيحا في قانون الزوج ظلت مصرية (المادة 12 من القانون).

6 - يجوز للمصرية دائما في حالتي زوال الجنسية المصرية عنها أو فقدانها بسبب الزواج استرداد الجنسية المصرية في حالة انتهاء الزوجية (المادة 13 من القانون).

7 - نص القانون كذلك على أنه لا يترتب على سحب الجنسية أو إسقاطها في الأحوال المقررة قانونا أثر سوى على صاحبها بمفرده (المادة 17 من القانون).

8 - أوجب القانون نشر القرارات المتعلقة بالجنسية في الجريدة الرسمية وكذلك نشر الأحكام الصادرة بشأنها لتكون حجة على الكافة دون المساس بحقوق الغير حسن النية (المادة 22 من القانون).

ومما سبق بيانه يتضح التزام القانون المصري بأحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة بالاتفاقية (موضوع التقرير الماثل) وهي عدم تغيير جنسية الزوجة إلا برغبتها وعدم فرض أية جنسية عليها سواء في حالتي الزواج أو التجنس وضمان عدم تعرضها لأن تصبح بلا جنسية باشتراط قبول الجنسية الأخرى لها وحق استرداد جنسيتها في حالة انتهاء الزوجية وهي الأهداف العامة التي تحرص عليها كذلك الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وأما فيما يتعلق بجنسية الأطفال القصر فينتهج القانون المصري في هذا الخصوص كما سلف الجمع بين نظريتي حق الدم وحق الإقليم السائدة في فقه القانون المقارن في تبعية الأبناء القصر لجنسية أبيهم مع إعطاء الحق للأبناء القصر اختيار جنسيتهم الأصلية بعد بلوغ سن الرشد في حالة تجنس الأجنبي بالجنسية المصرية وكذلك في حالة زوال الجنسية عن المصري لتجنسه بجنسية أخرى ومنح الجنسية المصرية طبقا لحق الإقليم للقصر في حالة الميلاد في مصر إن كانت الأم مصرية لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو كان لأبوين مجهولي الجنسية أو اللقيط. وتقوم فلسفة المشرع في هذا الشأن على تفادي الأوضاع الناشئة عن تنازل القوانين بشأن ازدواج الجنسية وما قد يترتب عليه من آثار قد يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصغير وذلك بطبيعة الحال لا يعني مساسا بمبدأ المساواة وإنما أمر يتعين تنظيمه وإيجاد الحلول المناسبة له دوليا من خلال اتفاقيات ثنائية ولذلك نص القانون أن تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية والتي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية واجبة التطبيق ولو خالفت أحكامه لضمان استقرار الأوضاع الناشئة عن تلك الاتفاقيات قد جاء التحفظ المصري على الفقرة الثانية من المادة التاسعة للأسباب القانونية سالفة الذكر.

يجدر الإشارة إنه من بين التوصيات التي صدرت عن المؤتمر القومي الأول للمرأة التوصية بتخفيف الأعباء المادية المطلوبة من أبناء الأم المصرية من أب أجنبي وقد صدر قرار من وزارة التعليم رقم 353 في 20 كانون الأول/ديسمبر 1994 بإعفاء أبناء الأم مصرية الجنسية في حالة الطلاق أو الترمل أو العجز من المصاريف أسوة بالمصريين وتخفيض الرسوم إلى النصف في غير ذلك من الحالات.

وفيما يتعلق بوثائق السفر الخاصة بالمرأة أو بالقصر فقد جاءت المادة السابعة من القانون رقم (97) لسنة 1959 بشأن جوازات السفر تنص بجواز صرفها لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية دون تفرقة في ذلك بين المرأة والرجل. وبالنسبة للقصر يجوز إضافتهم إلى جواز سفر الأب أو الأم أو إصدار جوازات سفر مستقلة لهم بشرط موافقة الذين أناط لهم القانون واجب الولاية أو الوصاية على القصر.

(المادة 10)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والفني والمهني والتعليم الفني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تلقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.

(هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(و) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

(ز) نفس الفرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهيتها بما في ذلك المعلومات والنصح على تخطيط الأسرة.

جاء دستور 1971 محددا دور الدولة حيال العملية التعليمية بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية على التزام الدولة بالعمل على مد الإلزام إلى مراحل أخرى (المادة 18 من الدستور) وجعل التعليم بمؤسسات الدولة التعليمية مجانا في مراحله المختلفة (المادة 20 من الدستور) ونصت المادة 21 على أن محو الأمية واجب وطني تجند له طاقات الشعب.

وقد جاء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم ملتزما بتلك الأهداف بأن جعل التعليم إلزاميا لجميع الأطفال المصريين من بنين وبنات والذين يبلغون السادسة والتزام الدولة بتوفيره ومد فترة الإلزام إلى تسع سنوات دراسية ونص القانون على معاقبة أولياء الأمور والمتخلفين عن تنفيذ هذا الواجب حيال أطفالهم (المادة 19 من القانون المذكور).

وقد جاء القانون خلوا من ثمة ما يشكل تفرقة بين بنين وبنات، بل اتسمت جهود الدولة بوضع الخطط التنموية اللازمة لمواجهة أحد التحديات الهامة وهي تعليم المرأة وصولا لتحقيق الاستيعاب الكامل لجميع الأطفال الذين هم في سن الإلزام من بنين وبنات ومواجهة حالات التسرب فضلا عن مواجهة محو أمية المرأة سواء الناشئة عن حالات التسرب أو من منهن تجاوز سن الإلزام. وقد أدت الخطط والبرامج المعنية في مجال تعليم الإناث إلى تحقيق تقدم ملحوظ سواء من ناحية حصول المرأة على التعليم والارتقاء بمستواه ومقاومة حالات التسرب من التعليم ومحو الأمية أو من ناحية مشاركة المرأة في العملية التعليمية ذاتها وكذلك من ناحية المناهج والأنشطة ذلك على التفصيل الآتي:

أولا - نسب قيد الإناث إلى مجموع المقيدين في مراحل التعليم المختلفة

1 - التعليم ما قبل الجامعي: وتشمل هذه المرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي/إعدادي) والتعليم الثانوي العام والفني (صناعي/زراعي/تجاري) ويوضح الجدول التالي نسبة قيد البنات لعام 1998/1999

المرحلة

1992/1993

نسبة قيد البنات

ما قبل الابتدائي

47.62 %

الابتدائي

45.2 %

46.69 %

الإعدادي

44.7 %

46.65 %

الثانوي العام

45.2 %

49.63 %

الصناعي

28.7 %

34.65 %

الزراعي

23.7 %

%

التجاري

68.4 %

61.82 %

إجمالي المراحل

45.95 %

ويوضح الجدول التالي عدد المدارس والفصول والتلاميذ بالمراحل المختلفة بنين وبنات

بيان بأعداد المدارس والفصول والتلاميذ بالمراحل المختلفة

المرحلة

مدارس

فصول

بنين

بنات

جملة

جملة ما قبل الابتدائي

172 3

376 10

868 171

272 156

140 328

جملة الابتدائي

566 15

520 173

891 918 3

227 432 3

118 351 7

جملة الإعدادي

325 7

453 95

274 215 2

350 937 1

جملة التعليم الأساسي

063 26

349 279

033 306 6

849 525 5

882 831 11

الفصل الواحد المشترك

68

98

754 1

976

730 2

الفصل الواحد فتيات

260 2

260 2

820 44

820 44

جملة التعليم الثانوي العام

562 1

514 24

984 487

724 480

708 968

جملة التعليم الثانوي الفني الصناعي

718

066 24

186 547

139 290

325 837

جملة التعليم الثانوي الزراعي

154

118 5

498 146

643 38

141 185

جملة التعليم الثانوي التجاري

895

080 22

872 316

994 512

866 829

جملة التعليم الثانوي الفني

767 1

264 51

556 010 1

776 841

332 852 1

جملة الثانوي العام وما في مستواه

329 3

778 75

540 498 1

500 322 1

040 821 2

الإجمالي العام

720 31

485 357

327 806 7

145 894 6

472 700 14

2 - التعليم الجامعي:

وينظم التعليم الجامعي القانون رقم 49 لسنة 1972 وقد جاء خلوا من ثمة تمييز بين الرجل والمرأة وقد أحرزت المرأة تقدما في التعليم الجامعي على النحو التالي:

(أ) زادت نسبة الإناث في التعليم الجامعي من 34.5 في المائة عام 1982/ 1983 إلى 40.8 في المائة عام 1996/1997.

(ب) كما زادت نسبة الإناث المستجدات بكليات ومعاهد التعليم العالي على النحو التالي:

نسبة الإناث المستجدات بكليات ومعاهد التعليم العالي عام 1997/1998

بيان

عدد الطالبات

النسبة المئوية

المجموع الكلي

جامعة القاهرة:

المعهد العالي للتمريض

30

41.7

72

جامعة الاسكندرية:

كلية التمريض

224

100

224

كلية التربية الرياضية بنات

167

100

167

جامعة طنطا:

كلية التمريض

303

100

303

جامعة الزقازيق:

كلية التربية الرياضية بنات

172

100

172

المعهد العالي للتمريض بجامعة الزقازيق

320

100

320

المعهد العالي للتمريض ببنها

178

100

178

جامعة حلوان:

كلية الاقتصاد المنزلي

311

65.9

472

كلية التربية الرياضية بنات

340

100

340

جامعة المنوفية:

كلية الاقتصاد المنزلي

375

78.5

478

المعهد العالي للتمريض

137

100

340

جامعة عين شمس:

المعهد العالي للتمريض

142

100

142

كلية البنات

367 6

100

367 6

الإجمالي العام

96.8

96.9

914 9

3 - التعليم ما بعد الجامعي:

حققت المرأة كذلك نجاحات عديدة في هذا المجال حيث زادت نسبة النساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من 29.35 في المائة عام 1990/1991 إلى 31.7 في المائة عام 1996/1997.

ثانيا - التسرب ومحو الأمية:

(أ) محو الأمية:

أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلان باعتبار عقد التسعينات هو عقد القضاء على الأمية ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار واعتبر واجب وطني ومسؤولية قومية تلتزم بها كافة مؤسسات الدولة وتنظيماتها وحددت المادة الثانية هدفه بتعليم الأميين للوصول بهم لمستوى الحلقة الابتدائية الأولى من التعليم الأساسي.

يعتبر محو أمية النساء من التحديات القومية الهامة التي تواجهها مصر كدولة نامية ورغم ذلك فقد حققت الجهود المبذولة في هذا المجال سواء بالجهود المحلية أو بالمشاركة مع الهيئات الدولية تقدما ملحوظا. فقد انخفضت نسبة أمية الإناث من 84 في المائة عام 1960 إلى 51 في المائة عام 1996 وأما زيادة معدلات الأمية بين النساء في مصر عن الرجال فإنها تنحصر الآن في الفئات العمرية الأكبر وكان ذلك يرجع في الماضي للأسباب الآتية:

(أ) بعد موقع المدرسة والذي كان يمثل إحدى المعوقات الأساسية في تعليم الإناث في الريف.

(ب) عدم القدرة على الإنفاق على التعليم.

(ج) محتوى الكتب المدرسية لا يلبي احتياجات التلاميذ المختلفة.

(د) عدم إتاحة فرصة التعليم للإناث في المناطق النائية والبيئات الفقيرة والتي كان يصعب وصول الخدمة التعليمية إليها.

(هـ) العادات والتقاليد التي تحول في بعض المناطق إلى إحجام الأسرة عن تعليم فتياتها.

(و) الزواج المبكر.

وفي هذا المجال وفي إطار مواجهة مشكلة الأمية أنشأت الدولة عام 1978 بالتعاون مع منظمة اليونسكو مركز تعليم الكبار ويستهدف محو أمية ربات البيوت في سن الإنجاب وتدريبهم على الأعمال المدرة للدخل كما تم إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية في عام 1991 بغرض محو أمية الأفراد في الشريحة العمرية (15-35 سنة) على سبيل الإلزام.

كما تم إنشاء مدارس المجتمع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في ريف الوجه القبلي بهدف محو أمية الإناث ويتم حاليا عن طريق الوزارات المعنية تكليف الخريجين من الإناث للقيام بأعمال الخدمة العامة لمدة عام وذلك في أعمال محو أمية العاملين من خلال إنشاء الفصول التعليمية بجهات العمل.

(ب) التسرب من التعليم:

بلغت نسبة التسرب من التعليم الإلزامي (في المرحلة الابتدائية) عام 1997/1998 0.7 في المائة للإناث مقابل 1.21 في المائة للذكور، كما بلغت نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية 3.73 في المائة للذكور، 2.65 في المائة للإناث عام 1997/1998 مقابل 11.5 في المائة للذكور، 9.9 في المائة للإناث عام 1990/1991. وقد سجل الإناث في الآونة الأخيرة خاصة في المناطق الحضرية انخفاضا ملحوظا في معدلي الرسوب للإعادة والتسرب أو الفشل في التعليم كما سجلن كذلك ارتفاعا في معدلات النجاح في كافة المراحل التعليمية. وتقوم خطط الدولة على مواجهة حالات التسرب على أساس الربط بين العملية التعليمية والبيئة والارتقاء بمستوى الوسائل التعليمية وتطوير المناهج التعليمية وربطها بالاحتياجات المباشرة للبيئة.

وتتلخص أسباب التسرب فيما يلي:

• عوامل اقتصادية تضطر معها الأسرة إلى تشغيل الأطفال في سن مبكر خاصة في المناطق التي تختص بصناعات معينة.

• أمية بعض أولياء الأمور وعدم تقديرهم لأهمية التعليم وتركيز اهتمامهم على زيادة الدخل.

• بعض العادات الاجتماعية التي أدت إلى تسرب البنات في الريف مثل الزواج المبكر.

• عدم موافقة الأهالي على أن يقوم بالتدريس لبناتهم مدرسين من الذكور.

• بُعد المدارس عن أماكن الإقامة مما يؤدي إلى رفض الأهالي تعليم بناتهم في هذه المدارس.

• الأسر ذات الدخل المحدود اكتفاء بتعليم الذكور فقط من أبنائهم دون تعليم البنات.

وقد اتخذت الدولة بعض التدابير لمواجهة هذه الظاهرة منها:

• إنشاء مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة والتي تستوعب البنات من عمر 8 سنوات وحتى 14 سنة في المرحلة الابتدائية. وقد أصدرت الوزارة تعليمات برفع سن القبول بالمرحلة الإعدادية إلى 18 سنة.

• إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والتي تساهم في إتاحة فرصة التعليم لمن تسرب من العملية التعليمية.

• ونظرا لما استبان من أن للمناهج الدراسية دور في عملية التسرب والعزوف عن العملية التعليمية فقد عقد مؤتمر تطوير التعليم الابتدائي برئاسة السيدة/سوزان مبارك سنة 1993 والذي كان من أهم توصياته زيادة الأنشطة التعليمية وتنويعها في المناهج الدراسية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وذلك مما يشجع الأطفال على الإقبال على التعليم والدراسة.

• وفيما يلي جدول إحصائي لأعداد ونسب المتسربين في المرحلة الإعدادية من الفترة من عام 1990/1991 وحتى 1997/1998 ويوضح الانخفاض الملحوظ لنسب التسرب عاما بعد عام نتيجة نجاح لجهود الحكومة المبذول في هذا الشأن.

أعداد ونسب المتسربين والمتسربات

المرحلة الإعدادية

السنة الدراسية

بنين

بنات

جملة

المقيد

المتسرب

النسبة

المقيد

المتسرب

النسبة

المقيد

المتسرب

النسبة

1990/1991

052 532 1

794 176

11.5

437 241 1

045 123

9.9

489 773 2

839 299

10.8

1991/1992

886 222 1

034 70

5.73

097 996

122 82

8.24

983 218 2

156 152

6.86

1992/1993

689 216 1

081 64

5.3

253 996

801 49

5.0

942 212 2

882 113

5.16

1993/1994

462 282 1

787 53

4.19

632 037 1

378 34

3.3

094 320 2

165 88

3.8

1994/1995

447 287 1

051 73

5.67

314 075 1

388 48

4.5

761 362 2

439 121

5.14

1995/1996

359 326 1

783 62

4.7

567 125 1

738 36

3.26

926 451 2

521 99

4.06

1996/1997

672 366 1

842 50

3.72

497 178 1

196 34

2.9

169 545 2

038 85

3.34

1997/1998

985 437 1

700 53

3.73

967 248 1

105 33

2.65

952 686 2

805 86

3.23

ثالثا - نسبة الإناث في قوة العمل بالنسبة للعملية التعليمية:

زادت نسبة الإناث في الوظائف التعليمية زيادة ملحوظة نظرا لإقبال المرأة على هذه النوعية على التفصيل الآتي:

1992/1993 1996/1997

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالمرحلة الابتدائية 51.76 % 52.3 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالمرحلة الإعدادية 44.04 % 42.4 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالمرحلة الثانوية 35.7 % 36.9 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالتعليم الصناعي 25.09 % 34.11 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالتعليم الزراعي 23.38 % 28 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بالتعليم التجاري 45.5 % 46.2 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية بمعاهد المعلمين والمعلمات 49.1 %

نسبة الإناث في الوظائف التعليمية في وظائف هيئات التدريس بالجامعات 31.7 %

رابعا - من ناحية المناهج والأنشطة:

أدخلت التربية الرياضية كمادة أساسية في تعليم البنات بالمراحل المختلفة كذلك مواد الفنون المختلفة، وقد طالبت اللجنة القومية للمرأة بجعل اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ضمن المواد التي يجري تدريسها منذ مراحل التعليم الأولي.

وتقوم حاليا وزارة التربية والتعليم بمراجعة مفصلة للمناهج الدراسية بهدف تدريس كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمراحل التعليم المختلفة لتنمية الوعي بتلك الحقوق وضمان ممارستها ولمواجهة أية أفكار أو ادعاءات أو ممارسات لا تستقيم معها.

وتتسم جهود تطوير المناهج والمواد التعليمية التي تمت في مصر - وبخاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية - بالنظرة الشاملة والديمقراطية لعملية الإصلاح والتطوير التربوي، حيث تصاغ فلسلفة تطوير المناهج على آراء كل فئات المجتمع على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم، ولا تقتصر على وجهة نظر التربويين فقط، ومن هنا تتضح أبعاد محتوى المناهج المطورة، وما يجب أن تتضمنه من موضوعات ومفاهيم مختلفة.

ولعل أهم مبادئ تطوير المناهج التي تتبناها مصر في الوقت الحالي، هي الانتقال الواضح من التركيز على الكم المعرفي إلى الكيف، ومن التعليم إلى التعلم، ومن التركيز على الحفظ والتلقين إلى تنمية القدرة على التفكير الناقد. والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة التي يجب تعليمها للتلاميذ والطلاب، حيث ترتبط كلها بأمور الحياة اليومية في الحاضر، وبشكل أكبر وأعم بالحياة في القرن الحادي والعشرين، بمتغيراته العلمية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية وهذه القضايا هي:

- حقوق الإنسان - الوعي المروري

- حقوق الطفل - السياحة وتنمية الوعي السياحي

- المرأة ومنع التمييز ضدها - احترام العمل وجودة الإنتاج

- البيئة والمحافظة عليها وتجميلها - المهارات الحياتية

- الصحة والوقائية والعلاجية - الوحدة الوطنية

- الموارد وحسن استخدامها وتنميتها - التسامح والتربية من أجل السلام

- الزيادة السكانية وعلاقتها بالتنمية - العولمة والتكامل بين شعوب العالم

- الوعي القانوني بالحقوق والواجبات - ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك

وقد تم دمج ما يتناسب من مفاهيم تلك القضايا، ومنها بالطبع (حقوق الإنسان) في المناهج المطورة.

مسابقة تأليف الكتب:

وتنفيذا لتوصيات مؤتمرات تطوير المناهج، تؤلف الكتب المدرسية من خلال مسابقة عالمية، وتكون قدرة المؤلف على دمج هذه القضايا في الكتاب أحد شروط المسابقة، وأحد معايير التحكيم لاختيار الكتاب الفائز، وهذا ضمان لجدية المؤلفين في تناول هذه المفاهيم في الكتب.

تحرير وإخراج الكتب:

يتأكد الخبراء المتخصصين من تضمين المفاهيم في ثنايا المحتوى الدراسي لكل كتاب أثناء تحرير وإخراج الكتب المدرسية، ويضيفون إليها ما يؤكدها ويدعمها.

كراسات الأنشطة المصاحبة

وللتأكيد على فهم التلاميذ للقضايا والمفاهيم التي يتضمنها الكتاب المدرسي تؤلف للتلميذ كراسة تتضمن مجموعة من الأنشطة التطبيقية والعملية التي تتيح له فرصة ممارسة هذه المفاهيم، ويتأكد تحولها إلى سلوك فعلي في حياته اليومية.

أدلة المعلم:

ولأن هذا الدمج جديد، مفهوم مستجد في المناهج، فتهتم أدلة المعلم المصاحبة للكتاب المدرسي بشرحها للمعلم وتوضيح أساليب تقديمها للتلاميذ في الدروس المختلفة.

تدريب المعلمين:

ولضمان فهم المعلم لهذه القضايا والمفاهيم، يتم عقد دورات تدريبية للمعلم للتأكيد على هذه المفاهيم وإبرازها، وإعطاء استراتيجيات تدريس متنوعة لتدريس هذه القضايا والمفاهيم، وتدريبه على كيفية غرسها في أذهان التلاميذ كنشاط فعلي ممارس، فمثلا يمكن لمدرس الرياضيات أثناء شرحه لمسألة تتطلب تمثيل بيانات أن يستغلها في إثراء الوعي السياحي لدى التلاميذ بإعطائهم بيانات عن الأماكن السياحية، وعدد زوارها الخ.

وفي إطار التزام مصر بالمواثيق المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن بينها الاتفاقية الماثلة محل التقرير فقد حظيت قضايا حقوق الإنسان باهتمام خاص وتركيز كبير، حيث أن حقوق الإنسان ترد تحت أكثر من قضية، مثل:

• حقوق الإنسان • حقوق الطفل

• حقوق المرأة • منع التمييز ضد المرأة

وتطلب الأمر دراسة الوثائق الدولية والإقليمية والعربية التي تنص على هذه الحقوق، ثم عقدت لقاءات مع المتخصصين في المفاهيم المرتبطة بقضية حقوق الإنسان كما أوضحنا بالنسبة لجميع القضايا، ليتم تحليلها إلى مفاهيم أساسية، وفرعية تتدرج من البساطة إلى العمق بما يتناسب والمستويات العمرية المختلفة في الصفوف الدراسية المختلفة، بعد ذلك تم تفريغ هذا التحليل في مصفوفة تتابعية لمفاهيم القضية لتسهيل عملية اختيار المناسب منها للمواد الدراسية المختلفة لكل مرحلة وكل صف دراسي.

المفاهيم المتضمنة تحت قضية حقوق الإنسان:

• الحق في حياة كريمة • الحق في تكوين أسرة

• الحق في التعليم ومواصلة التعليم • الحق في التقدير والاحترام

• الحق في رعاية صحية شاملة • الحق في مسكن مناسب

• الحق في تغذية سليمة • الحق في الحرية الشخصية

• الحق في السفر والتنقل • حقوق المدنيين في الحروب

• حقوق الأطفال والنساء وكبار السن في الحروب • حقوق الأسرى في الحروب

• الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية • الحق في ممارسة الشعائر الدينية

• الحق في العمل • الحق في التمتع بالأمن والأمان

• الحق في عقد اجتماعات • الحق في أمومة آمنة

• الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ • الحق في ممارسة الرياضة

• الحق الاختيار واتخاذ القرارات • الحق في الاختلاف

• الحق في التملك

وقد تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف الثالث الإعدادي وجاري استكمال عمليات التطوير حتى نهاية المرحلة الثانوية، ويتم الإعداد حاليا لعقد مؤتمر لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، وتجرى الدراسات والبحوث التمهيدية لعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بتضمين قضايا حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لهذه المرحلة العمرية، فمن المتوقع الاستمرار في تدريسها من خلال أسلوب الدمج السابق ذكره، مع انتقاء المفاهيم المناسبة لهذه المرحلة العمرية التي تستوجب التعمق في أسلوب التناول، كما يمكن قيها التعليم المباشر والموجه.

وإلى جانب أسلوب الدمج والتكامل، فمن المقترح أن تُصاغ مناهج المرحلة الثانوية على أساس المنهج المحوري (Core Curriculum)، والذي تخصص منه مجموعة مواد دراسية أساسية تمثل محورا يدرسه كل التلاميذ، ويختارون إلى جانبه مجموعة مقررات أخرى وفقا لميولهم ورغباتهم.

وقد يُخصص مقررا منفصلا ضمن مقررات المحور لحقوق الإنسان، أو التربية المدنية Civil Education، أو المهارات الحياتية Life Skills بشكل عام.

أو يخطط مقررا يطرح اختياريا للطلاب، يتناول بعض القضايا المهمة المناسبة لمتطلبات المرحلة العمرية.

ويتطلب الأمر اهتماما بتدريب المعلمين وإعدادهم على تناول هذه المفاهيم كما تم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

(المادة 11)

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف.

(ج) الحق في حرية اختيار المهمة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو منح التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة ودون أن تفقد المرأة للوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوة الاجتماعية.

(ج) تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة العمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

أولا - المرأة أو حق العمل في الدستور المصري

أورد الدستور المصري في مواده 8 و 10 و 11 و 13 و 14 و 17 أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز فرضه إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص بين المواطنين كما وأن الوظائف العامة حق للمواطنين جميعا وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في كافة الميادين كما تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون وكذلك كفالة الدولة لحماية الأمومة والطفولة وقد جاءت هذه المبادئ الدستورية معبرة عن إرساء مبدأ حق المرأة حيال الدولة في أن تهيأ لها الظروف المناسبة والملائمة لكي توفق بين واجباتها نحو الأسرة وحقها في العمل ومساواتها بالرجل في كافة الميادين والخدمات التأمينية الناشئة عن العمل من الناحية الصحية والاجتماعية والتزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة.

ثانيا - المرأة وحق العمل في القوانين المصرية

وقد التزمت القوانين المصرية المتعلقة بالعمل بتلك المبادئ الدستورية، حيث أسبغت الحماية القانونية على الحق في العمل بتأثيم الاعتداء على هذا الحق أو الشروع في ذلك، كما جرمت مخالفة أحكام تشغيل النساء وذلك على التفصيل الآتي:

1 - قانون العقوبات

(أ) نصت المادة 275 من قانون العقوبات رقم 58/1937 والمعدلة بالقانون 34 لسنة 1951 على تجريم فعل الاعتداء على حق الغير في العمل أو حق الغير من استخدام أو الامتناع عن استخدام أي شخص إن تم ذلك باستعمال القوة أو العنف أو بتدابير غير مشروعة مثل التعقب أو إخفاء الأدوات والملابس ومعاقبة الشروع أو التحريض على ذلك وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة على مائة جنيه.

(ب) سبق الإشارة إلى المواد المؤثمة لأحوال العنف والاعتداء الحاصل على المرأة أو الإخلال بحيائها في الجزء الأول بند ثالثا فقرة 9 من هذا التقرير.

2 - القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون العمل

أوردت المادة 150 من القانون حكما عاما يتضمن سريان كافة النصوص المنظمة لتشغيل العمل على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهم ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتشغيل النساء كما نصت كل من المادتين 152، 153 على تفويض وزير القوى العاملة في تحديد الشروط والأحوال والأعمال الجائز للنساء العمل بها ليلا وكذلك تحديد الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا والتي لا يجوز تشغيل النساء فيها (مثل صناعة المفرقعات والمناجم والمحاجر والأفران) وإلزام أصحاب الأعمال في حالة تشغيل النساء ليلا بتوفير الضمانات اللازمة لرعايتهن وأمنهن وانتقالاتهن.

وفي إطار الالتزام الدستوري بحماية الطفولة والأمومة وكفالة أن توفق المرأة بين عملها وأسرتها أورد القانون للمرأة الحقوق التالية:

(أ) نصت المادة 158 على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من مائة عاملة في مكان واحد أن ينشئوا دار للحضانة وإن قل عدد العاملات عن ذلك أوجب القانون على المنشآت الكائنة في منطقة واحدة أن يشتركوا في تنفيذ هذا الالتزام.

(ب) حددت مواد القانون أسباب إنهاء الخدمة وحالات الفصل من العمل على سبيل الحصر وليس من بينها ما يرتبط بالحالة الزوجية أو الحمل أو الأمومة.

(ج) وقد نص القانون في مادته رقم 174 على تأثيم أي مخالفة للأحكام الخاصة بتشغيل النساء وقررت عقوبة الغرامة كجزاء على ارتكاب هذا الإثم.

3 - القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام

تضمن كل من القانونين المذكورين أحكاما متشابهة بشأن المرأة التزاما بما أورده الدستور بشأن كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية ومسؤوليات العمل ونتعرض لها على التفصيل الآتي:

(أ) لم يرد بأي من القانونين ثمة أحكام تعتبر أساسا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأحكام المتعلقة بالأجور أو المنظمة للوظائف أو الحقوق والواجبات الناشئة عن العلاقة الوظيفية من علاوات أو ترقيات أو تأمينات اجتماعية أو صحية أو ميزات عينية.

(ب) وردت أحكام كل من القانونين المشار إليهما متضمنة منح المرأة ثمة حقوق خاصة في إطار الالتزام الدستوري بحماية الأمومة والطفولة والأسرة وهي على التفصيل الآتي:

- حق الزوج أو الزوجة في الحصول على إجازة بدون أجر لمصاحبة الزوجة أو الزوج إذا رخص أحدهما السفر.

- وردت أسباب إنهاء الخدمة بكل مـــــن القانونين على سبيل الحصر وليس من بينها ما يترتب على الحالة الزوجية أو الحمل أو الأمومة.

- حق المرأة العاملة في العمل نصف الوقت بالجهات الحكومية على أن يكون ذلك بناء على طلبها وتحصل من عملها على نصف الأجر ونصف المكافآت والجهود الغير عادية والحوافز (قرار رئيس الوزراء رقم 187 لسنة 2000).

4 - قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا خاصا بالمرأة العاملة وحد فيه المعاملة بين العاملات في الحكومة والقطاع العام والعاملات في القطاع الخاص وقد ورد بالقانون حق المرأة العاملة في المزايا الآتية:

- إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 70).

- فترتي راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضع لإرضاع الطفل وبأجر كامل (المادة 71).

- الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 72).

5 - اتفاقيات العمل

انضمت مصر منذ عام 1936 إلى منظمة العمل الدولية وقد انضمت مصر إلى 118 اتفاقية من اتفاقيات العمل الصادرة عن المنظمة ومن بينها الاتفاقيات أرقام 41 لسنة 1934 بشأن استخدام النساء بالعمل ورقم 89 لسنة 1948 بشأن تشغيل النساء ليلا ورقم 100 لسنة 1951 بشأن تساوي الأجور بين العاملين والعاملات وتعد هذه الاتفاقيات في نفس المرتبة التشريعية للقوانين المصرية ولها نفس درجة الإلزامية التي لهذه القوانين. فضلا عن أن القوانين المتعلقة بالعمل قد التزمت بأحكام تلك الاتفاقيات فيما قررته من قواعد والتزامات.

6 - القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة

صدر القانون لتشجيع إنشاء دور حضانة الأطفال لمن هم دون سن السادسة وذلك لتسهيل دخول المرأة إلى مجال العمل وتوفير الحماية اللازمة للأطفال خلال فترات العمل.

7 - قوانين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي

(أ) القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ويسري على العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص والعاملين بكادرات خاصة.

وقد نص القانون الأول على أحكام عامة للمنتفعين بأحكامه سواء للمرأة أو الرجل، تحدد حالات الاستحقاق وشروطه بما فيها حالات استحقاق الزوج لمعاش الزوجة والعكــــــس وقــــــــد أجـــــاز القانون للمطلقة الاستحقاق في المعاش الزوج بشروط معينة (المادة 105) كما أجازت المادة 112 للأرملة الجمع بين دخلها أو معاشها الشخصي ومعاش زوجها بدون حدود.

(ب) القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي للقوى العاملة.

وقد جاء القانون لتغطية كافة الفئات العاملة والتي لا يغطيها القانون الأول مثل عمال الزراعة وخدم المنازل وأصحاب الأعمال وعمال البناء والعمالة المؤقتة والموسمية وملاك الأرض الزراعية والعاملين في الصيد والمتدربون، وقد نص القانون على أحكام عامة للمنتفعين بأحكامه دون تفرقة بين المرأة والرجل وحدد قواعد الاشتراك فيه والمستحقين له.

(ج) القانون 30 لسنة 1977 الخاص بالضمان الاجتماعي ويهدف إلى توفير الدخل الكافي وضمان حد أدنى من الدخل للأسر غير الخاضعة لأي نظام تأميني ومن بينها الأيتام والأرامل والمطلقات والحوامل وحالات العجز الكلي والكبر وأسر المسجونين وحالات المرض والرضع والأسر مهجورة العائل ويوفر القانون معاشات شهرية أو مساعدات الدفعة الواحدة لمواجهة المصاريف الطارئة.

ثالثا - الواقع العملي للمرأة وحق العمل

أسفرت جهود الدولة وخططها التنموية المعبرة عن سياستها في تشجيع عمل المرأة وفتح كافة مجالاته أمامها ونتيجة كذلك لما حققته السياسات التعليمية من ارتفاع في المستوى التعليمي ومحو الأمية حققت المرأة إنجازات هامة على خريطة قوى العمل في مصر وذلك على النحو التالي:

- بلغ حجم العاملات بالقطاع الحكومي 31.2 في المائة من إجمالي الوظائف المشغولة عام 1998 بزيادة قدرها 158 534 امرأة عن عام 1993 يراجع جدول رقم (1) المرفق.

- زادت نسبة شاغلي وظائف الإدارة العليا بالقطاع الحكومي من 2.8 في المائة عام 1981 إلى 13 في المائة عام 1993 ثم إلى 16.7 في المائة عام 1998. يراجع جدول رقم (2) المرفق.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الأنشطة العلمية والتكنولوجية 29.6 في المائة عام 1996.

- بلغت نسبة الإناث الحاصلات على ماجستير ودكتوراه إلى إجمالي الحاصلين على ماجستير ودكتوراه 65.8 في المائة عام 1996.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في مجال الصحافة 25.2 في المائة عام 1994.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في مجال العمل الدبلوماسي 15.3 في المائة عام 1998 مقابل 14 في المائة عام 1995.

- بلغتت نسبة مساهمة المرأة في مجال الإذاعة والتلفزيون 33.8 في المائة عام 1992.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بالمدارس الابتدائية 52.3 في المائة عام 1996/1997.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بالمدارس الإعدادية 42.4 في المائة عام 1996/1997.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمدارس الثانوي العام 36.9 في المائة عام 1996/1997.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمدارس التعليم الصناعي 34.11 في المائة عام 1996/1997.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمدارس التعليم الزراعي 28 في المائة عام 1996/1997.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمدارس التعليم التجاري 46.2 في المائة عام 96/1997.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف بمعاهد المعلمين والمعلمات 49.01 في المائة.

- بلغت نسبة مساهمة المرأة في هيئات التدريس بالجامعات 31.7 في المائة عام 1996/1997.

وسجلت الاحصاءات ارتفاعا ملحوظا لنسبة النساء إلى إجمالي العاملين في المهن الحرة من 18.7 في المائة عام 1984 إلى 21.2 في المائة عام 1999.

رابعا - الخدمات الاجتماعية والتدريب

يلخص الجدول التالي حجم النشاط الذي تقوم به الحكومة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية والتدريب للمرأة.

بيان

العدد

عدد المستفيدين

ملاحظات

الأندية النسائية

571

460 49

منهم 510 معانة و 61 جهود ذاتية

دور المغتربات

185

756 12

منهم 160 تابعة لجمعيات رعاية و 25 تابعة لجمعيات تنمية

مراكز التكوين المهني

62

932 3

المراكز تشمل 247 قسم

مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية

104

720 7

عدد المستفيدين يمثل من تم خدمتهم عام 1998

جميعات التنمية الاجتماعية

457 2

295 13

عدد المستفيدين يمثل كم تم تدريبهم عام 1998

جمعيات الرعاية الاجتماعية

887

405 8

عدد المستفيدين يمثل كم تم تدريبهم عام 1998

مكاتب التأهيل الاجتماعي

115

242 39

تشمل الإعاقات السمعية والبصرية والبدنية والتخلف العقلي والجزام والدرن والقلب

مشروع الأسر البديلة

-

964 3

يشمل الأسر البديلة بأجر وبدون أجر بالإضافة إلى من هم ملتحقين بدور الحضانة الإيوائية

مشروع الأسر المنتجة

-

808 25

يمثل عدد الأسر التي تم خدمتها خلال عام 1998

الضمان الاجتماعي

-

849 318

تشمل المعاشات والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والكوارث والنكبات

دور الحضانة

435 6

987 470

تشمل 183 18 فصل

أندية الأطفال

458

512 46

تشمل الأندية التابعة لجميعات الرعاية والتنمية معا

فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المتعلقة بتشجيع ومساندة المرأة على الجمع بين المسؤوليات الأسرية والعمل ومتطلباته فقد أدت جهود الدولة المبذولة لتشجيع إنشاء دور الحضانة إلى زيادة عددها من 355 2 عام 1983 إلى 435 6 عام 1998 كما تم إنشاء عدد 25 مركز لخدمة المرأة العاملة وذلك لتقديم خدمات وأسعار مناسبة مثل إعداد وجبات مطهية أو نصف مطهية أو مجهزة وتقديم خدمات التنظيف والكي للملابس وتوفير المدربات على أعمال نظافة المنازل * * * ويقوم القطاع الأهلي بنشاط ملموس في هذا المجال عن طريقة شبكة جمعيـــات التنميــــة المحلية التي تبلغ عددها 889 3 منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مقابل 472 3 عام 1995.

وفي إطار توفير محال إقامة للمغتربات بسبب العمل في غير محال إقامتهن الأصلية تم إنشاء 104 مكتب للتوجيه والاستشارات الأسرية.

خامسا - التدريب

يتولى مسؤوليات ومهام التدريب المهني في مصر من جانب الدولة ممثلة في شبكة المدارس الثانوية الفنية والمعاهد العليا لها والقطاع الأهلي ممثلا في مراكز التدريب المهني.

وعلى صعيد العمل الحكومي نجحت سياسة تشجيع المرأة على اقتحام هذا المجال في أن ارتفعت نسبة الإناث إلى إجمالي الملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية إلى 45.6 في المائة عام 1996/1997*. مقابل 43.3 في المائة عام 1991.

وفـــي إطار العمل الأهلي بلغت مراكز تشغيل الفتيات والتدريب المهني لهن عدد 656 2 مركزا في عام 1998 ** مقابل 567 1 عام 1991 منتشرا في أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة من الجمعيات الأهلية لرعاية وتنمية المجتمعات المحلية.

سادسا - إعالة المرأة والأسرة

سجلت الدراسات الحديثة بناء على بيانات بحوث العينة أن نسبة النساء المعيلات للأسر تبلغ 22 في المائة ويعد الترمل والطلاق السببين الرئيسيين ويغطي قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1977 هذه الحالات لضمان توفير حــــد أدنى مــــن الدخـــل لهـا بما يسمى بالمعاشات الضامنة، ضمن حالات الأسر مهجورة العائل. وتقوم الدولة في مواجهة ذلك من خلال برامج تنشيط القدرات البشرية وتوجيه الطاقات العامة للصناعات البيئية والمنزلية والتجارية ويأتي مشروع الأسر المنتجة في مقدمة مشروعات الدولة التي تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة فضلا عن مشروعات تدريب المرأة الريفية.

وقد بلغ عدد مراكز إعداد الأسر المنتجة 025 3 مركزا منتشرا في جميع القرى والمدن والأحياء في مصر وقد بلغ حجم المستفيدين من هذه المراكز خلال عام 1998 (808 25) أسرة ومن المستفيدين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عدد 849 318 حالة عام 1998 مقابل 380 204 عام 1993، كما تقوم الجمعيات الأهلية والخاصة بتنمية المجتمعات المحلية والتي تبلغ 472 3 جمعية على مستوى الجمهورية بنشاط هام ومكثف في هذا الخصوص.

ويجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما صدر من توصيات عن المؤتمر القومي الأول للمرأة في مصر متعلقا بمراجعة كافة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعمل لإعطاء دفعات متواصلة للمرأة في مجال العمل. تقوم الآن الجهات المعنية بدراسة تنفيذ هذه التوصيات باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

(المادة 12)

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة بعد الولادة وتوفر الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

* * *

تعتبر الرعاية الصحية للمواطنين من الخدمات التي كفل الدستور قيام الدولة بها حيث أوردت كل من المادتين 16 و 17 كفالة الدولة لخدمات التأمين الصحي للمواطنين جميعا وقد جاءت القوانين والقرارات المتعلقة بالخدمات الصحية موجهة للمواطنين جميعا وتضمن للمرأة والرجل ذات الخدمات وبلا تمييز أو تفرقة فضلا عما تختص به المرأة في مواجهة ما يتعلق بالحمل والولادة والرعاية اللاحقة لذلك وتأتي وزارة الصحة في مقدمة القائمين على النظام الصحي في مصر وتقدم خدماتها للرجال والنساء من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والمؤسسات العلاجية ومن وحدات ومراكز الرعاية الصحية المنتشرة في كافة المجتمعات الريفية والحضرية وقد بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 100 في المائة عام 1998 كما بلغت نسبة قوة العمل اثنان من الأطباء وممرضتان لكل ألف من السكان.

كما تقوم هيئة التأمين الصحي بتقديم الخدمات الصحية بما فيها العلاج للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والأرامل وأضيف طلاب المدارس عام 1993 وذلك كله مقابل اشتراكات رمزية يتحملها المؤمن له وحصة لأصحاب الأعمال وتعمل الهيئة من خلال شبكة كبيرة مكونة من 25 مستشفى و 116 عيادة موزعة على 16 محافظة وقد زاد عدد المنتفعين من خدماتها إلى حوالي 17.4 مليون مواطن بما فيهم الطلاب مقابل 15 مليون عام 1995 ويتم تقديم هذه الخدمات للرجال والنساء والبنين والبنــات علـــى قــــدم المساواة وبلا تمييز أو تفرقة.

وتتمتع المرأة في هذا القطاع بأولوية إذ تقدم الخدمات الصحية لها كذلك من خلال الجمعيات الأهلية التي تقوم بدور هام في هذا النشاط حيث بلغ عددها عام 1990 حوالي 573 جمعية من جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وكذلك الجمعيات الأهلية التي تقوم بنشاط رعاية الطفولة والأمومة والتي بلغ عددها 171 جمعية وكذلك جمعيات تنظيم الأسرة التي بلغ عددها 320 جمعية.

ويقوم القطاع الإعلامي بنشاط هام في هذا المجال من خلال برامج التوعية الصحية بالإذاعة المرئية والمسموعة والتي تشرف على بعضها وزارة الصحة كما يقوم ببعضها القطاع الإعلامي كمشاركة جادة في هذا المجال لنشر التوعية الصحية بأساليب مناسبة للمخاطبين بها ومبسطة ويراعى فيها المستوى العملي والثقافي وحالات الأمية.

وقد حققت جهود الدولة في نشر الخدمات الصحية والتوعية بها نجاحا ملحوظا في مجالات صحة المرأة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وتنظيم الأسرة ويمكن تبيان هذا النجاح من خلال المؤشرات الآتية:

1 - ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 52 سنة عام 1981 إلى 66.4 سنة 1998.

2 - انخفاض معدل الوفيات للأطفال الرضع من 76 في الألف سنة 1980 إلى 25 في الألف سنة 1998.

3 - انخفاض معدل الوفيات للأطفال (دون سن الخامسة) من 11 في الألف سنة 1980 إلى 2.17 في الألف سنة 1998.

4 - انخفاض معدل الخصوبة الكلي من 5.28 في المائة سنة 1980 إلى 3.4 في المائة سنة 1998.

5 - ارتفاع نسبة استخدام النساء لموانع الحمل من 24 في المائة سنة 1980 إلى 51.8 في المائة عام 1998.

6 - ارتفاع نسبة الولادات التي تتم على أيدي مدربة من 9.4 في المائة عام 1980 إلى 55.2 في المائة عام 1998.

7 - ارتفاع نسبة تطعيم الأطفال بصفة عامة حيث ارتفعت من 68 في المائة عام 1985 إلى 84.3 في المائة عام 1998.

ويوضح الجدول التالي نسب الارتفاع في التطعيمات المختلفة.

نوع التطعيم/النوع

ذكور

إناث

الدرن

98.4

97.9

الثلاثي

87.2

88

شلل الأطفال (جرعة ثالثة)

89

90.3

الالتهاب الكبدي

81

81.8

8 - بلغ معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة 174 لكل مائة ألف مولود عام 1993 بعد أن كان 320 عام 1986.

9 - انخفاض نسبة الزواج المبكر (أقل من 16 سنة) من 16 في المائة عام 1991 إلى 11 في المائة عام 1998 كما بلغت نسبة السيدات الحوامل أو من أنجبن عند سن أقل من 19 سنة 10.2 في المائة عام 1995.

10 - انخفاض نسبة المواليد بزيادة فترات المباعدة بين الولادات (أقل من عامين) من 30 في المائة عام 1986 إلى 25 في المائة عام 1991.

11 - ارتفاع نسبة الزوجات المشاركات في القرارات الإنجابية من 40 في المائة عام 1986 إلى 66.6 في المائة عام 1995.

الإجهاض

أثَم قانون العقوبات المصري الإجهاض في المواد 260 إلى 264 على التفصيل الآتي:

كل من أجهض امرأة عمدا عن طريق الضرب أو أي صورة من صور الإيذاء وجعل القانون عقوبة هذا الفعل الأشغال الشاقة المؤقتة (م 260).

إذا تم الإجهاض عن طريق إعطاء أدوية أو استعمال وسائل من شأنها أن تؤدي إليه سواء تم ذلك برضـــــاء المــــــــرأة أو بدون رضائهــــــــا وجعل القانون عقوبة ذلك الحبس (المادة 261).

ختان الإناث

يعتبر ختان الإناث من الممارسات والعادات القديمة المتوارثة والتي ساعد بشكل مباشر تعليم المرأة في القضاء عليها في المناطق الحضرية وبين المتعلمات ويمارس هذا التقليد الآن وبشكل متناقص في المناطق الريفية والبعيدة عن الحضر وتجرى عادة هذه العملية بشكل سري وبواسطة غير مؤهلين وبعيدا عن المراكز الصحية والمستشفيات الرسمية التي لا تسمح بالقيام بها ولهذا يتعذر تقديم ثمة إحصائيات في هذا الخصوص. ولم تتوان الدولة عن العمل على القضاء على هذه الظاهرة، عن طريق نشر التعليم ومحو الأمية وتوجيه أجهزة الإعلام والتعليم إلى إبراز أضرار الختان، وذلك فضلا عن العقوبات المقررة في قانون العقوبات لمن يزاول هذه العمليات من خلال ممارسة مهنة الطب بغير ترخيص ويؤدي الأمر به إلى إحداث إصابات وجروح بمن تقع عليها هذه المزاولة، كما أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 261 بتاريخ 8 تموز/يوليه 1996 بحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط وبناء على اقتراح الطبيب المعالج.

وفي إطار الالتزام بالتوصية العامة رقم 14 لسنة 1990 بشأن ختان الإناث واتباعا للسياسات العامة للدولة في هذا الشأن يتم التركيز على نشر المعلومات الصحية السليمة من خلال وسائل الإعلام والجهود الحكومية والتطوعية لتعريف الأسر بأضرار ختان الإناث. كما يتم إشراك رجال الدين في توضيح عدم استناد هذه العادة إلى تعاليم دينية.

(المادة 13)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية.

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

* * *

أوردت المادة الحادية عشر من الدستور حكما عاما يقضي بكفالة الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد انعكس ذلك المبدأ على كافة القوانين والتشريعات المعمول بها في مصر.

فقد سوى كل من القانون المدني والتجاري بين الرجل والمرأة بشأن القواعد المتعلقة بالأهلية المدنية أو الأهلية التجارية موحدا بينهما في سن الرشد وكذا في الأحوال التي تنتقص فيها الأهلية وإجراءات ذلك وما قد يترتب على ذلك من وصاية أو قوامة وقد سبق الإشارة لذلك في الفقرتين 4، 13 من البند ثالثا من الجزء الأول من هذا التقرير ولا تأثير للزواج على هذه الأحكام ومن ثم تتمتع المرأة بأهليتها المدنية والتجارية كاملة ببلوغها سن الرشد القانوني ولها ذمتها المالية المنفصلة والمستقلة ولها شخصيتها القانونية الكاملة في تلقي وممارسة كافة الحقوق بما فيها حق الملكية والإرث وفي القيام بكافة المعاملات والعقود والتصرفات القانونية وإجراء القروض أو الرهون بكافة أنواعها على عناصر ذمتها المالية وذلك بدون قيود أو شروط تحد بأية صورة من حريتها في هذا الخصوص سواء قبل الزواج أو بعد الزواج أو سواء من الوالد أو الزوج. وتتلقى المرأة كافة الاستحقاقات الأسرية (من تأمينات ورعاية صحية وغيرها) في أحوال الترمل والطلاق طبقا للقوانين المعمول بها وأحوال إعالتهن للأسر لغياب الزوج وأحوال حضانة الصغار في أحوال الطلاق. وذلك دون ما تأثير في ذلك على مستحقاتها التأمينية الخاصة بها.

كما تحظى المرأة باعتبارها زوجة أو حاضنة أو أم برعاية خاصة سواء من الناحية الصحيــة أو الاجتماعيـــة وعلى كافـــة المستويات سواء الحكومية أو غير الحكومية على نحو ما سلف الإشارة إليه بالجزء الأول من التقرير.

وتشارك المرأة المصرية مشاركة جادة وبحرية كاملة في كافة الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية وقد أدخلت في مناهج التعليم الخاص بالبنات الرياضة البدنية والتربية الفنية في كافة مراحل التعليم الأساسي كما توجد كليات جامعية للتربية الرياضية للبنات تعمل على توفيرالكوادر المتخصصة لنشر الرياضة بمراحل التعليم المختلفة. ويزخر المجتمع المصري بعناصر نسائية بارزة في كافة هذه الميادين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وحققت المرأة المصرية العديد من الانتصارات الرياضية والإنجازات العلمية والثقافية على هذه المستويات.

وتقوم الاتحادات الرياضية والطلابية والأندية الريفية والمراكز الشبابية المنتشرة في جميع البلاد بنشاط ملحوظ لتشجيع تكوين الفرق الرياضية للبنات وتنظيم المسابقات القومية لتلك الفرق لنشر الرياضة بين البنات، كما تقوم كذلك هذه الأندية بنشاط اجتماعي ترويحي وثقافي هام ممثلا في الرحلات الترفيهية العلمية والمسابقات الفنية والثقافية.

يقوم القطاع الأهلي كذلك ممثلا في الجمعيات النسائية وغيرها بنشاط كبير في هذا المجال عن طريق شبكة هائلة من الجمعيات المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

(المادة 14)

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك في جملة أمور على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية.

(هـ) تنظيم جماعات للمساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء، والماء، والنقل، والاتصالات.

* * *

أولى الدستور المصري عناية خاصة بوضع القرية في مصر وأوجب على الدولة أن تكفل توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية للقرية بوجه خاص وذلك في يسر وانتظام لرفع مستوى القرية (المادة 16 من الدستور المصري) وتتمحور كافة الخطط المتعلقة بتنمية المناطق الريفية في مصر على النهوض بالمرأة العربية باعتبار ذلك يشكل حجر الزاوية لإحراز أي تقدم في هذا المضمار حيث زاد تعداد سكان المناطق الريفية إلى 57 في المائة من إجمالي عدد السكان طبقا لإحصاء عام 1996 مقابل 53 في المائة عام 1991.

وتنفيذا لذلك ساهمت مصر مساهمة فعالة في إصدار إعلان جنيف عن نساء الريف عام 1992 وكذلك جاءت السياسات الحكومية معبرة بشكل واضح على الاهتمام المتزايد بالمـرأة الريفيـة وقامت كافة الوزارات المعنية (الصحة التعليم الثقافة الشؤون الاجتماعية - الزراعة الإدارة المحلية) بتنفيذ المشروعات التي تستهدف المرأة بشكل عام وتعزز مكانتها وتلبي احتياجاتها في الريف وخصص لذلك أكبر قدر من الاعتمادات الاستثمارية فضلا عن برامج التعاون مع الهيئات الأجنبية المعنية. (سبق الإشارة إلى الآليات المنشأة والأجهزة والهيئات العاملة في مجال تنمية المرأة في البند خامسا من الجزء الأول والتعليق على المادة الثالثة من الجزء الثاني بهذا التقرير).

وإلى جانب المؤسسات والأجهزة الحكومية فإن الجمعيات الأهلية تقوم بتشجيع من الدولة بدور هام إذ تنتشر جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمراكز والقرى وترتبط باتحاد عام شاملا الجمعيات النسائية وتساهم المرأة بدور كبير سواء في الإدارة أو العمل في هذه الجمعيات والتي منها جمعية تحسين الصحة وجمعيات الرعاية المتكاملة وجمعيات تنظيم الأسرة وكذلك اللجــان النسائيــة المشكلة في مراكز تنمية المرأة الريفية ويبلغ عدد هــذه اللجان 746 1 لجنة عام 1989 كما بلغت جمعيات الرعاية والتنمية الاجتماعية بالريف المصري 582 3 جمعية تعمل في مجالات رعاية الأسرة والطفولة وتنمية المجتمعات الريفية.

ومـن المشروعات الحكوميــة وغير الحكوميــة التي تدعم جهود تنمية المـــرأة الريفيــة ما يلي:

(أ) مشروع التنمية الشاملة والرعاية المتكاملة لطفل القرية ويقوم على هذا المشروع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويشمل برنامج تغذية الطفل والتدريب على تجهيز وإعداد وجبات اقتصادية لرفع الحالة الصحية.

(ب) الحملة القومية لمكافحة الأمية خاصة بين نساء الريف بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

(ج) مشروع تحسين الظروف الصحية لنساء الريف بالتعاون مع هيئة اليونيسيف لتدريب المولدات وتوعية النساء بالتطعيمات.

(د) مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

(هـ) مشروع تنمية الجهود الذاتية للقرية المصرية ويسعى لدعم الريفيات بالقروض للمشروعات الإنتاجية المدرة للدخل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

(ز) مشروع مراكز تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع اليونيسيف لمساعدة النساء الفقيرات.

ومن مشروعات وزارة الشؤون الاجتماعية**:

(أ) مشروع الأسر المنتجة ويهدف إلى تحسين دخل الأسرة المصرية ورفع مستواها عن طريق تدريب المرأة على بعض المشغولات والحرف الزراعية والمنتجات الغذائية ويبلغ حجم المستفيدين من المشروع 808 25 أسرة خلال عام 1998 مقابل 545 56 أسرة عام 1990.

(ب) مراكز التدريب على الصناعات البيئية والمنزلية بغرض ترشيد الاستهلاك المعيشي ورفع مستوى المعيشة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

(ج) مراكز تنظيم الأسرة وتقوم على تزويد الأسر المصرية بالمعلومات والبيانات المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل وتقديم الخدمات العلاجية للعقم وبلغ عدد هذه المراكز 491 مركزا لتنظيم الأسرة.

(د) مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية بهدف مساعدة المتزوجين حديثا وفحصهم وتقديم الاستشارات الأسرية وحل المشكلات المتعلقة بالحياة الأسرية وبلغ عدد هذه المكاتب 104 مكتبا عام 1998 وقد بلغ عدد المنتفعين بهذه المكاتب 720 7 أسرة خلال عام 1998 مقابل 75 مكتب عام 1990.

(هـ) مشروع الرائدات الريفيات ويهدف المشروع لخلق كوادر للتوعية الصحية ومحو الأمية وبلغ عدد الرائدات 572 1 عام 1992.

(و) الأندية النسائية وتهدف لتناول قضايا المرأة والعمل على مواجهة المشاكل التي تعترضها والوصول للحلول المناسبة للتغلب عليها وقد زاد عدد هذه الأندية النسائية في مصر حيث بلغ 571 نادي في عام 1998 مقابل 443 عام 1992.

وقد أدت سياسات الدولة الهادفة للنهوض بالريف تحقيق تقدم ملحوظ في ارتفاع نسبة التغطية الصحية وأعداد الولادات التي تتم على أيدي مدربة والتطعيمات الإجبارية للمرأة والطفل وكذلك ارتفاع نسبة استخدام وسائل منع الحمل وخفض معدلات النمو السكاني وخفض نسبة الأمية بين النساء وذلك على التفصيل الآتي:

بيان

1980

1992

1998

معدل الخصوبة الكلي

5.28 %

3.93 %

3.4 %

نسبة استخدام موانع الحمل

24.2 %

47.1 %

51.8 %

تطعيم الأطفال (الأمراض الستة)

68 % عام (1985)

84.3 %

ولادات على أيدي مدربة

9.4 %

33.5 %

55.2 %

خفض معدل النمو السكاني إلى

2.4 %

2.08 %

خفض نسبة الأمية

62 % (عام 1986)

57.4 %

51 % (عام 1996)

نسبة التغطية الصحية

98 %

100 %

نسبة تطعيمات المرأة

57 %

70.1 %

(مادة 15)

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوق مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقيد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار سكانهم وإقامتهم.

* * *

■ أورد الدستور المصري بالمادة رقم 40 حكما عاما بشأن قاعدة المساواة وهي أن كل المواطنين ســواء أمــام القانـــون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيدة. وأوردت المادة 11 التزام الدولة بأن تكفل مساواة المرأة بالرجل في كافة ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما أوردت المادة 50 عدم جواز حظر الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المقررة طبقا للقانون. ونصت المادة 68 أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وقد جاءت كافة القوانين المصرية ملتزمة بتلك المبادئ الدستورية. وقد سبق إيضاح ما يتصل بتلك المبادئ من تشريعات بالبند ثالثا من الجزء الأول من هذا التقرير وسنوضح تفصيلا أحكام القوانين المعنية:

الأهلية

■ جاءت أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 متفقة مع تلك المبادئ ومقررة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته (المادة 29) كما قرر حتمية إثبات الميلاد بالسجلات المعدة لذلك (المادة 30) وأوجب كذلك القانون أن يكون لكل شخص اسم ولقب (المادة 38).

■ نص القانون المذكور في المادة 44 على أن سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ومن بلغها متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وأوضحت المادة 45 أحوال فقد الأهلية وهي العته والجنون ومن لم يبلغ السابعة من العمر كما أوضحت المادة أحوال نقص الأهلية وهي السفه والغفلة. وأوضحت المادة 47 خضوع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة طبقا للقانون.

■ ونصت المواد 48 و 49 و 50 من القانون على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا تعديل أحكامها وكذلك ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية، وأن لكل من وقع عليه اعتداء الحق في إزالته مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

■ كما تضمن القانون الأحكام المتعلقة بالعقود والتصرفات القانونية الأخرى والأحكام المتعلقة بإدارة الأموال والأشخاص الاعتبارية الأخرى.

■ وقد جاءت كافة القواعد القانونية سالفة الذكر عامة ومجردة دون ما تفرقة أو تمييز بين الرجل أو المرأة كما لم تتضمن تلك القواعد أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الــزواج أو صلة القربى ومـــن ثم تملك المرأة التي تبلغ سن الرشد دون ما سبب يفقدها أهليتها في ذلك كافة الحقوق والتصرفات القانونية لكل ممتلكاتها وما يؤول إليها بالعمل أو بالشراء أو الميراث وإدارة أملاكها دون ما قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليته في ذلك.

■ كما تعتبر أية قيود على الأهلية باطلة إذ لا يجوز لأحد النزول عن أهليته أو تعديل أحكامها أو النزول عن حريته الشخصية حسبما سلف بيانه عملا بنص المادة 48 من القانون المدني.

1 - قوانين التقاضي

جاءت القوانين المنظمة لحق التقاضي (قانون المرافعات المدنية التجارية وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المتعلقة بها) طبقا لنص الدستور مقررة حق التقاضي للكافة ومحددة للقواعد المتعلقة بأهلية الاختصام واللجوء للقضاء والأحوال الخاصة باختصام الممثلين القانونيين في حالات نقص الأهلية أو فقدانها وقد جاءت كافة هذه القواعد عامة وسارية على الرجال والنساء دون ما تفرقه أو تمييز أو تأثير للزواج على تلك الحقوق المقررة في ذلك الشأن ومن ثم فللمرأة إقامـة الدعوى بكل أنواعها كما يحق اختصامها أسوة بالرجل وتملك كافة الحقوق المقررة قانونا سواء باعتبارها مدعية أو باعتبارها مدعيا عليها. وتعمل المرأة في مصر في مجال المحاماة وفي الهيئات القضائية (هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وتترأس حاليا المرأة هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية) كما تعمل المرأة في مجال قضاء الأحداث إذ تنص المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل على أن تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة خبيران من أخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وذلك عن درجتي التقاضي.

(مادة 16)

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

- نفس الحق في عقد الزواج.

- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل لعوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

* * *

إن الزواج من العقود الرضائية في مصر والتي يستوجب القانون أن تتم بالرضا الحر والكامل للطرفين والزواج في مصر من أمور الأحوال الشخصية التي تطبق بشأنها أحكام الشرائع الدينية التي يدين بها أطراف العلاقة الزوجية فيما يتعلق بشروط صحة الزواج وانعقاده وأحوال فسخه أو بطلانه.

■ يحدد القانون سن الأهلية للزواج بثمانية عشر للذكر وستة عشر سنة للأنثى ويتعين إتمام وتوثيق عقد الزواج في السجلات الرسمية وإصدار الوثائق الرسمية الدالة على الزواج وإثباته في بطاقات الهوية وذلك طبقا للائحة المأذونين والموثقين المنتدبين وأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960.

■ وطبقا للتشريعات المصرية لا يؤثر الزواج على المرأة فتظل ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للزوج وتظل المرأة على اسمها وبلقبها دون ما تغيير بسبب الزواج ولها الحرية الكاملة في إدارة أموالها والتصرف فيها وإبرام العقود والقروض وأية تصرفات قانونية أخرى ولا أثر للزواج على ذلك.

■ ويحق للمرأة كذلك أن تكون وصية على أولادها القصر كما يحق لها حضانة الصغار في أحوال الطلاق أو فسخ عقد الزواج حتى سن العاشرة للذكر والثانية عشر للأنثى كما يجوز للقاضي إذا رأى أن مصلحة القصر تقتضي ذلك مد سن الحضانة إلى الخمسة عشر للذكر وللأنثى حتى تتزوج وذلك مع مراعاة حق الأب في الزيارة والتردد خلال تلك الفترة والتزامه كذلك بالإنفاق على الصغير طوال مدة الحضانة.

وتشــارك الـمرأة الرجــل في كافــة المسؤوليات الناشئة عن الزواج مشاركة كاملة فيما يتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة وتنميتها كذلك ما يتعلق بالقرارات الإنجابية وتحديد فترات المباعدة وتنشئة الأبناء وتتفاوت مدى هذه المشاركة وتأثيرها وفقا للمستوى التعليمي والثقافي للزوجين على السواء. وتقوم خطط التنمية التي تنفذها الدولة على التركيز الكامل تجاه محو الأمية للإناث وبصفة خاصة المناطق الريفية والنائية. وتعزيز دور المرأة في المشاركة الجادة للالتزامات المترتبة على الزواج تجاه الأسرة والأبناء.

وتجري الأجهزة المعينة بالدولة حاليا بناء على التوصيات الصادرة عن المؤتمر القومي الأول للمرأة (يونيه 1994) دراسات تفصيلية حول نموذج وثيقة الزواج للنظر في إمكانية تضمينها الاتفاق على بعض الشروط التي تحول دون حدوث المنازعات الزوجية حولها وتجنب اللجوء إلى القضاء. وذلك بهدف رفع المعانة عن المرأة فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية.

وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بهدف تيسير تلك الإجراءات وتخفيف متطلباتها، وقد ألزم القانون بنك ناصر بتنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالح المرأة وزيادة النسبة المقررة للحجز عليها من الأجور لتنفيذ تلك الأحكام.

لا توجد صعوبات قانونية تحول دون حق الرجل والمرأة أو في الزواج بحرية وبرضا كامل حسبما تم الإشارة إليه فيما سلف.

- وأما عن الصعوبات العملية فإنه وبالرغم من اهتمام الدولة بتنمية المرأة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أنها تمثل نصف المجتمع لأنها تقوم بدور هام كمواطنة وأم وعاملة تساهم بدور فعال في جميع نواحي الحياة في المجتمع إلا أن المرأة تواجه بعض الصعوبات والمشكلات تحول دون إبداء رأيها في شريك حياتها بحرية وبصراحة ومنها الزواج المبكر دون السن القانونية والأمية وانخفاض مستوى المعيشة وتكاد تنحصر هذه المعوقات في الريف المصري والمناطق النائية وهي تمثل نسبة ضئيلة حاليا وتعمل الدولة من خلال البرامج وخطط التنمية الفعلية على القضاء على الأمية ثم نشر الوعي بين النساء والفتيات بالمناطق البعيدة وذلك لمواجهة هذه الصعوبات والعمل على القضاء عليها.

خاتمـــــــــــــــة

وإذ ترفع مصر للجنة الموقرة تقريرها هذا فإنها لترجو للجنة دوام التوفيق في أداء رسالتها الغالية على البشرية جمعاء كما وأن مصر على استعداد كامل للرد على أية استفسارات أو إيضاحات حول هذا التقرير المدمج.

الجدول 1

نسب توزيع النساء العاملات على أنشطة الجهاز الحكومي المختلفة

• نسبة أعداد العاملات بنشاط السياحة 53.3 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط التأمينات والشؤون الاجتماعية 50.8 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة 46.6 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بالنشاط الثقافي والإعلام 44.3 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط التعليم والبحوث والشباب 41 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط المال والاقتصاد 38 من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط الخدمات الرئاسية 31.3 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط التجارة والتموين 27.6 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط الكهرباء والطاقة 25.5 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط الصناعة والبترول 34.4 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط الدواوين العامة والمجالس المحلية 23 في المائة من جملة العاملين.

• نسبة أعداد العاملات بنشاط الزراعة والري 17.6 في المائة من جملة العاملين.

الجدول 2

توزيع القيادات النسائية داخل أنشطة وقطاعات الجهاز الحكومي المختلفة

• أعداد القيادات النسائية بقطاع المال والاقتصاد (371) بنسبة 26.7 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الثقافة والإعلام (183) بنسبة 13.2 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع التعليم والبحوث والشباب (147) بنسبة 10.5 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الخدمات الرئاسية (89) بنسبة 6.4 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الدفاع والأمن والعدالة (87) بنسبة 6.3 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع النقل والمواصلات والطيران المدني (88) بنسبة 6.3 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الإسكان والتشييد (70) بنسبة 5 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومية.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة (83) بنسبة 6 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الكهرباء والطاقة (65) بنسبة 4.7 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الزراعة والري (53) بنسبة 3.8 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع التأمينات والشؤون الاجتماعية (44) بنسبة 3.2 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الصناعة والبترول (37) بنسبة 2.7 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع التجارة والتموين (24) بنسبة 1.7 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.

• أعداد القيادات النسائية بقطاع الدواوين العامة والمجالس المحلية (23) بنسبة 1.7 في المائة من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة.