* اعتمدتهما اللجنة في دورتها الستين (16 شباط/فبراير-6 آذار/مارس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لإريتريا*

١ - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لإريتريا (CEDAW/C/ERI/4 وCEDAW/C/ERI/5) في جلستيها 1291 و1292، المعقودتين في 26 شباط/فبراير 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1291 و 1292). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/5، وترد ردود إريتريا عليها في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/5/Add.1 .

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الرابع والخامس. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريـق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية التي قُدّمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته تيكيا تيسفامايكل، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، وضم ممثلين عن وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الشؤون الخارجية، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، والبعثة الدائمة لإريتريا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2006 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/ERI/1-3 وCorr.1)، في إجراء إصلاحات تشريعية، وخاصة القيام في عام 2007 باعتماد الإعلان رقم 158/2007 لإلغاء ختان الإناث.

٥ - وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولة الطرف، في الفترة المنقضية منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014؛

( ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ‏الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء ‏والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمِّل للاتفاقية، في عام 2014.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية

٦ - ترى اللجنة أن الفترة الزمنية غير المحددة الأجل للخدمة الوطنية، وعدم فعالية تنفيذ دستور عام 1997، وتعليق الجمعية الوطنية، هي عوامل أدت إلى تدهور سيادة القانون وتسببت في أزمة اللاجئين الخطيرة، مما يشكل تحديا لتنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة لذلك الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير باعتبارها مسألة ذات أولوية عليا.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010. وتحث الجمعية الوطنية، انطلاقاً من ولايتها، على اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

حقوق المرأة في سياق الخدمة الوطنية وأزمة اللاجئين

٨ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للفترة الزمنية غير المحددة الأجل للخدمة الوطنية على حقوق المرأة، وعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لعلاج هذا الوضع. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) تجنيد النساء والفتيات تجنيدا قسريا في الخدمة الوطنية لفترة غير محددة الأجل وبدون أجر رسمي، وفي ظروف تصل إلى مستوى العمل القسري؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن النساء اللاتي تؤدين الخدمة الوطنية كثيرا ما تقعن ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يرتكبه الضباط والمجندون الذكور، وأن النساء اللاتي ترفضن المضايقات الجنسية تعاقبن بشدة في كثير من الأحيان؛

(ج) العدد الكبير والمتزايد للنساء والفتيات الإريتريات، ومن بينهن غير المصحوبات، اللاتي فررن من البلد وأصبحن لاجئات لتجنب الخدمة الوطنية، واللاتي كثيرا ما تقعن ضحايا للعنف والاتجار بالبشر والتهريب؛

(د) التقارير التي تفيد أن كثيرا من الفتيات ينقطعن عن الدراسة، ويحملن و/أو يجبرن على الزواج وهن في مرحلة الطفولة لتجنب الالتحاق بمركز ساوا للتدريب العسكري والخدمة الوطنية؛

(ه ـ ) انتشار الأسلحة الصغيرة وإمكانية حصول الأفراد على الأسلحة النارية في إطار الخدمة الوطنية وأثر هذه الحالة على أمن المرأة.

٩ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وقف تطبيق الفترة غير المحددة الأجل للخدمة الوطنية والتسجيل القسري في مركز ساوا للتدريب العسكري، ووضع تدابير لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الفتيات، وتقليل الالتزام بالخدمة الوطنية إلى الفترة الأصلية البالغة 18 شهرا، والاعتراف قانونا بحق الاستنكاف الضميري وكفالة التسريح الفوري للنساء اللاتي أكملن فترة خدمتهن ودعم عملية إعادة إدماجهن؛

(ب) منع جميع حالات العنف ضد النساء والفتيات أثناء الخدمة الوطنية وفي مركز ساوا للتدريب العسكري والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم أمام المحاكم الجنائية ومعاقبتهم، وتنفيذ سياسة عدم التسامح المطلق، وتقديم مساعدة قانونية وبرامج لإعادة التأهيل وتعويضات إلى الضحايا؛

(ج) حماية النساء والأطفال، وخاصة الأطفال غير المصحوبين، الذين يفرون من البلد هربا من العنف والاتجار بالبشر والتهريب؛

(د) تقديم الدعم الكافي للفتيات اللاتي دخلن في زيجات وهن في سن الطفولة، واللاتي انقطعن عن التعليم، وتيسير إعادة إدماجهن في التعليم؛

(ه ـ ‍) سن تشريعات تنظم تجارة وبيع وحيازة الأسلحة الصغيرة والتطبيق الصارم لها، وتطبيق عمليات للتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة.

الإطار التشريعي

١٠ - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي لعدم التنفيذ الفعلي لدستور عام 1997 على حقوق المرأة وسيادة القانون. وفي حين تحيط اللجنة علما بخطط الدولة الطرف لاستعراض الدستور، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن الجدول الزمني وطرائق هذا الإصلاح. وبالنظر إلى النظام المزدوج للدولة الطرف، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق من أن أحكام الاتفاقية لم تدرج بعد في القانون الوطني، ونتيجة لذلك، لا يمكن إنفاذها في المحاكم الوطنية.

١١ - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (أنظر CEDAW/C/ERI/CO/3 ، الفقرتين 7 و 11) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال لدستور عام 1997 والتعجيل بعملية استعراض الدستور المقررة، ضمن إطار زمني واضح وبإجراءات تتسم بالشفافية، مع مراعاة آراء جميع النساء والفتيات، بمن في ذلك المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، واللاتي لديهن آراء مختلفة، والنساء في المنفى؛

(ب) التأكد من أن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك وضع تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1، مدمجة على النحو الواجب في القانون الوطني، وقابلة للإنفاذ في المحاكم الوطنية.

اللجوء إلى العدالة

١٢ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العقبات العديدة التي تواجهها النساء والفتيات في اللجوء إلى العدالة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على تلك العقبات وضمان استقلالية ومهنية الجهاز القضائي على جميع المستويات ومراعاته للاعتبارات الجنسانية.

١٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم سياسة قضائية شاملة للقضاء على الحواجز المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من الحواجز التي تعترض لجوء النساء والفتيات إلى العدالة، مع إتاحة الموارد الكافية، وإنشاء آلية لرصد هذا التنفيذ؛

(ب) الشروع في إصلاحات أساسية لضمان أن تتسم السلطة القضائية بالنزاهة والكفاءة المهنية ومراعاة الاعتبارات الجنسانية والاستقلالية، وخاصة عن الحكومة والجيش، بوصفها وسائل لضمان تمتع المرأة بحقوقها؛

(ج) ضمان أن يتاح للنساء، من ضحايا التمييز على أساس الجنس والنوع، سُبل الإنتصاف الفعّالة وتيسير حصولهن على المساعدة القانونية؛

(د) التأكد من أن جميع حالات العنف والتمييز ضد المرأة التي تشملها الاتفاقية تقع ضمن اختصاصات المحاكم الجنائية، وليس المحاكم العسكرية، بما في ذلك عند حدوث انتهاكات للقانون يرتكبها أفراد الجيش أو موظفون عموميون؛

( هـ ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ومحو أميتها القانونية في جميع مجالات القانون، بغية تمكين المرأة من الاستفادة من الإجراءات وسُبل الانتصاف التي تتيح لها المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية؛

(و) توفير تدريب في مجال بناء القدرات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلى القضاة والمدعين العامين وضباط الشرط ة والمحامين والزعماء التقليديين والدينيين.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

١٤ - تثني اللجنة على إنجازات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في تعزيز حقوق المرأة. وتعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تغير بعد الوضع القانوني للاتحاد كمنظمة غير حكومية ولم تمنحه سلطات تنفيذية، الأمر الذي يعوق قدرة الاتحاد على مواجهة التحديات الراهنة بشكل فعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للآلية الوطنية لضمان إضطلاعها بمهامها بقدر واف.

١٥ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 13) بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من خلال منحه سلطات تنفيذية، وضمان أن يكون تشكيلُه شاملا، مع تعزيز قدرته على توفير التنسيق الأفقي والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، لكي يتمكن من أن يواجة بشكل وافٍ التحديات الراهنة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للآلية الوطنية وأن تقيِّم أثر أنشطتها بانتظام.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واصلت تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة لضمان تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والقضائية. وتعرب عن قلق مع ذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن تلك التدابير لا تفيد إلا النساء المنتسبات إلى الحزب السياسي الموجود في السلطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة بشكل منهجي للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم كفاية التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التصدي لأوجه عدم المساواة التي تواجهها فئات محرومة من النساء، من قبيل المرأة الريفية.

١٧ - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تزيد استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الموضوع، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وخاصة من أجل تعزيز حقوق الريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، وفي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية التي تكون المرأة فيها ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة. وينبغي أن يكون استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، ولا سيما نظام الحصص، متاحا لجميع النساء، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٨ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة، مثل اعتماد الإعلان رقم 158/2007 لإلغاء ختان الإناث. ولا تزال تشعر بقلق عميق مع ذلك إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ولا تزال قلقة أيضا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي لا يزال شائعا، وخاصة في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انتشار زواج الطفلة ولكون تعدد الزوجات لا يزال قائما في بعض المجتمعات المسلمة.

١٩ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) سرعة اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الطفلة، وتعدد الزوجات، وعدم المساواة في حقوق الميراث للمرأة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إنفاذ الإعلان رقم 158/2007 بإلغاء ختان الإناث، والتأكد من محاكمة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعاقبتهم على نحو وافٍ، ومنح تعويض للضحايا؛

(ج) تعزيز برامج التوعية التي تستهدف الأطفال والرجال والنساء، ومنهم المسؤولون على جميع المستويات، والمعلمون، والآباء، والزعماء التقليديون والدينيون، بشأن الآثار الضارة والطابع الإجرامي لجميع هذه الممارسات، وعن الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بما لها من حقوق.

العنف ضد المرأة

٢٠ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد النساء والفتيات شائع على نطاق واسع في الدولة الطرف، وخاصة في المجال المحلي، في المؤسسات التعليمية وفي سياق الخدمة الوطنية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد الدولة الطرف بعد تشريعات شاملة، تجرِّم صراحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛

(ب) قيام الزعماء التقليديين والدينيين بالتوسط في كثير من الأحيان في حالات العنف المنزلي؛

(ج) ندرة مقاضاة من يُزعم ارتكابهم لعنف جنسي ضد المرأة في سياق الخدمة الوطنية؛

(د) عدم وجود أي إجراءات للإثبات وإجراءات طبية وجنائية محددة للتصدي لحالات العنف ضد المرأة؛

(ه ـ ) عدم تقديم معلومات بشأن آليات الانتصاف، وإعادة التأهيل، والتعويضات للنساء ضحايا العنف، وبشأن تقديم المساعدة إلى الشهود وحمايتهم؛

( و ) عدم وجود بيانات إحصائية كافية عن العنف ضد المرأة، مبوبة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني.

21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وتشريعات شاملة تجرم صراحة جميع أشكال العنف البدني والنفسي والاقتصادي والجنسي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. وينبغي أن ينص القانون أيضا على إصدار أوامر للحماية ضد الشريك المسيئ؛

(ب) ضمان وصول النساء بشكل فعال إلى العدالة من خلال إنشاء آليات تظلم تحافظ على الخصوصية وتراعي الاعتبارات الجنسانية، وبرامج للمساعدة القانونية؛

(ج) ضمان مقاضاة من يُزعم ارتكابهم عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، حسب الأصول من قبل محكمة جنائية مختصة، ومساعدة الشهود وحمايتهم وتعويض الضحايا، وضمان ألا تحظى الوساطة بالأفضلية على الإجراءات الجنائية في حالات العنف العائلي؛

(د) وضع إجراءات للإثبات وإجراءات طبية وجنائية من أجل توثيق ومقاضاة حالات العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي؛

(ه ـ ) تعزيز الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف، بسبل منها إنشاء دور للإيواء في جميع مناطق الدولة الطرف، وكفالة توافر برامج التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج؛

(و) توفير بناء القدرات بشأن العنف ضد المرأة للفئات المهنية، بما في ذلك الأفراد العسكريون والزعماء الدينيون والتقليديون، وتنظيم حملات للتوعية تستهدف الأطفال والمعلمين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور؛

(ز) إنشاء نظام موثوق لجمع البيانات الإحصائية بشأن العنف ضد المرأة، مبوَّبة حسب أشكال العنف والعلاقة بين الضحية والجاني، وبشأن عدد الشكاوى والقضايا المرفوعة والإدانات والأحكام الصادرة على الجناة، فضلاً عن التعويضات المقدّمة إلى الضحايا.

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

22 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو). وتشعر اللجنة بالقلق، مع ذلك، إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء والفتيات، بمن في ذلك الصغيرات غير المصحوبات، ممن يهربن من البلد يصبحن ضحايا الاتجار بالبشر والتهريب. وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون شامل وسياسة بشأن الاتجار بالبشر ولأن معظم المتجرين يفلتون من العقاب. وإذ تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لحماية النساء المشتغلات بالبغاء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء مختلف أشكال التمييز التي يواجهنها، وإزاء عدم وجود معلومات عن أثر برامج التأهيل القائمة للنساء الراغبات في ترك البغاء، وعن عدد الملاحقات القضائية لمن يستغلون البغاء.

23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة للتحقيق في نطاق الاتجار بالنساء والفتيات وأسبابه الجذرية، فضلا عن استغلال النساء والفتيات في البغاء؛

(ب) التعجيل باعتماد تشريعات شاملة ووضع سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن الاتجار بالأشخاص، مع مراعاة المنظور الجنساني، ووفقا لبروتوكول باليرمو؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأشخاص، بسبل منها نظم التعرف والإنذار المبكرين، وضمان أن تسمح وثائق السفر والتعاون مع الوكالات الإقليمية والبلدان المجاورة بالمرور الآمن للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في مغادرة البلد؛

(د) كفالة أن تتم مقاضاة المتجرين والقوادين ومعاقبتهم بشكل وافٍ، وتقديم المساعدة القانونية المجانية والمأوى والدعم النفسي-الاجتماعي إلى النساء والأطفال، وخاصة الأطفال غير المصحوبين، من ضحايا الاتجار؛

( ﻫ ) تقديم تدريب بشأن الاتجار بالبشر وأساليب تحديد الضحايا التي تراعي الاعتبارات الجنسانية إلى القضاة والمدعين العموميين وضباط الشرطة وحرس الحدود والفئات المهنية الأخرى؛

(و) زيادة التعاون مع بلدان العبور والمقصد والمنظمات الدولية لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتَّجِرين ومعاقبتهم؛

(ز) تقييم أثر برامج إعادة تأهيل وإدماج النساء المشتغلات بالبغاء اللاتي يرغبن في ترك البغاء، واتخاذ تدابير، على أساس النتائج، لتعزيز تلك البرامج بسبل منها تخصيص موارد كافية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لزيادة مشاركة النساء في الجميعات الإقليمية والمحاكم المحلية والخدمة المدنية، لكنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب الحكومية الرفيعة، وإزاء التقارير التي تفيد بأن التدابير المتخذة لا تصب إلا في صالح النساء اللاتي يعتنقن نفس الآراء السياسية للحزب الحاكم. ويساورها القلق أيضا لأن النساء لا يتمكن في الممارسة العملية من التصويت والترشح لعضوية الجمعية الوطنية في انتخابات حرة ونزيهة منذ حصول الدولة الطرف على استقلالها عام 1991. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود جمعيات نسائية مستقلة تعمل في الدولة الطرف، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

25 - واتساقاً مع توصيتها العامة رقم 23 بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) القيام على وجه السرعة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للجمعية الوطنية وهيئات منتخبة أخرى، مع كفالة تمكين جميع النساء، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة، واللاتي يعتنقن آراء مختلفة، من التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لضمان أن تتمتع المرأة بالمساواة في التمثيل في الحكومة، وخاصة في المستويات العليا لصنع القرار، وفي المجالس التشريعية، وفي الجهاز القضائي، وفي الخدمة المدنية، على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ج) تكثيف استخدام التدابير الخاصة المؤقتة الفعالة، بما في ذلك الحصص القانونية مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن الموضوع، وتعزيز التمثيل المتساوي للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وخاصة في المناصب السياسية المنتخبة والمعينة وفي السلك القضائي، على نحو يستهدف مستويات صنع القرار؛

(د) تهيئة بيئة مواتية ووضع إطار تنظيمي يكفلان إمكانية إنشاء جمعيات نسائية وإمكانية عملها بحرية في الدولة الطرف؛

(ه ـ ) القيام، بالتعاون مع ممثلات المنظمات النسائية، باعتماد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن1325 (2000)، وضمان أن تأخذ في الاعتبار مجمل خطة المجلس عن دور المرأة في السلام والأمن، على نحو ما جاء في قرارات المجلس1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 2122 (2013).

الجنسية

26 - تثني اللجنة على التشريعات المتعلقة بالجنسية للدولة الطرف، وتلاحظ أن الولادات في المستشفيات تكاد تكون جميعها مسجلة. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء التحديات المستمرة لتسجيل الأطفال في المناطق الريفية، الأمر الذي يعرضهم لخطر انعدام الجنسية وقد يحد من ح صولهم على التعليم والخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

27 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع آليات شاملة من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، عند الولادة، كوسيلة لمنع حالات انعدام الجنسية وضمان حصولهم على المواطنة والتعليم والخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأ خرى .

التعليم

28 - رغم أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز حصول الفتيات والنساء على التعليم، ولا سيما زيادة التحاق الفتيات بالمدارس في التعليم الابتدائي والثانوي، فإنها يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) أن التحاق الفتيات بالمدارس لا يزال منخفضا، وخاصة في المناطق الريفية، وأن معدل تسرب الفتيات ما زال مرتفعا؛

(ب) أن عدد المدارس غير كاف، وخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) أن عدد المعلمات لا يزال منخفضا للغاية، الأمر الذي يمكن أن يكون عائقا أمام التحاق الفتيات بالمدارس؛

(د) أن النساء، رغم بعض التحسن، لا تزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في التعليم المهني والفني والتعليم العالي، وتعانين من انخفاض معدلات التقدم؛

(ه ـ ) أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لمنع العنف الجنسي ضد الفتيات في المدارس والتصدي له.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير التي تضمن أن تتوافر للفتيات والشابات إمكانية الحصول على قدم المساواة بحكم الواقع على جميع مستويات التعليم وتقليل المعدل الذي تنقطع عنده الفتيات عن التعليم، بسبل منها التصدي للعوائق من قبيل المواقف الثقافية السلبية والواجبات المنزلية المف رطة،

(ب) الحدّ من أوجه التباين فيما يتصل بالحصول على التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، بسبل منها زيادة عدد المدارس في المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة عدد المعلمات والتصدي لنقص تمثيل المرأة في التعليم المهني والعالي، بسبل منها إسداء المشورة المهنية إلى الفتيات لتوجيههن إلى مسارات وظيفية غير تقليدية، وخاصة المجالات التقنية والمهنية، ووضع التدابير اللازمة للتصدي لتدني م عدلات تقدم الفتيات، وتقديم تقرير عن تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

(د) وضع سياسات تحظر الاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس، وكفالة ألا يفلت مرتكبو هذه الحوادث من العقاب، بل محاكمتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب.

30 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن جميع طلاب المدارس الثانوية، ومن بينهم الفتيات، يجب أن يلتحقوا بالصف الثاني عشر في مركز ساوا للتدريب العسكري، حيث يخضعون لتدريب عسكري صارم ويواجهون خطر التعرض للعنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد أ ن كثيرا من الفتيات يتوقفن عن الدراسة، ويصبحن حوامل أو يتزوجن أو يهربن من البلد لتجنب هذا الالتحاق.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وقف الإلحاق القسري لطلاب المدارس الثانوية بمركز ساوا للتدريب العسكري وكفالة أن يكون لطلاب الصف الثاني عشر خيار تلقي التعليم في المدارس الثانوية المدنية على يد مدرسين عاديين، من خلال زيادة القدرات على هذا المستوى في تلك المدارس؛

(ب) ضمان محاكمة المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفتيات في مركز ساوا للتدريب العسكري ومعاقبتهم، وضمان تعويض الضحايا تعويضا كافيا.

العمالة

32 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير حصول المرأة على العمل، ولا سيما العمل لحسابها الخاص، ولكن القلق يساورها لأن النساء يتركزن في وظائف لا تحتاج إلى مهارات ومنخفضة الأجر. ويساورها القلق أيضا لأن تشريعات العمل لا تتضمن بشكل صريح مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة أو تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. وتأسف أيضا لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن عمليات تفتيش أماكن العمل التي جرى الاضطلاع بها حتى الآن. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها لأن النساء والفتيات يجندن في الخدمة الوطنية لفترة غير محددة الأجل بدون أجر رسمي، مما يصل إلى مستوى العمل القسري.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للفصل ا لمهني بين النساء والرجال في سوق العمل؛

(ب) تعديل إعلان العمل (رقم 118/2001) ليشمل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وتجريم التحرش الجنسي؛

(ج) تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن عدد وطابع ونتائج عمليات تفتيش أماكن العمل، بما في ذلك في مجالات الزراعة والعمل المنزلي؛

(د) كفالة امتثال شروط الخدمة الوطنية مع اتفاقية إلغاء العمل القسري لعام 1957 (رقم 105) الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها من المعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق تقديم أجر ملائم.

الصحة

34 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الحالة الصحية لسكانها، ولكنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، رغم تحقيق الدولة الطرف رسميا الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقين بوفيات الأطفال والوفيات النفاسية، على التوالي؛

(ب) أن سوء التغذية لا يزال أحد أسباب الوفاة الرئيسية للرضع، وأن هناك تقارير متكررة عن حدوث نقص في الإنتاج الغذائي؛

(ج) انخفاض الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وهي دون المتوسط الإقليمي، وعدم كفاية عدد الأطباء المدربين والقابلات المدربات؛

(د) ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر؛

(هـ) عدم وجود مبادئ توجيهية بشأن إجراءات الإجهاض المأمون؛

(و) الانخفاض الشديد في معدل استخدام وسائل منع الحمل الحديثة.

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الحد من الوفيات النفاسية عن طريق ضمان توفير القدر الكافي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الحصول على الخدمات السابقة للولادة، وخدمات الولادة والخدمات اللاحقة لها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الإرشادا ت الفنية عن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن اتقاؤها ( A/HRC/21/22 )، الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

(ب) كفالة حصول جميع النساء والأطفال على التغذية الكافية، بطرق منها تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة النقص في إنتاج الأغذ ية، والتماس مساعدة دولية في هذا الصدد؛

(ج) زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية وعدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين والموظفين الطبيين، بمن فيهم القابلات، وخاصة في المناطق الريفية؛

(د) الحد من عدد حالات حمل المراهقات عن طريق ضمان إتاحة سُبل الحصول على المعلومات والتثقيف الملائمين عمرياً بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والصبية؛

(هـ) اعتماد مبادئ توجيهية محددة بشأن إجراءات الإجهاض المأمون التي تنظم الحصول على خدمات الإجهاض المأمون في الحالات الاستثنائية الواردة في قانون العقوبات، وضمان توافر خدمات مأمونة وسرية للإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(و) إتاحة إمكانية كافية للحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، بما في ذلك موانع الحمل الطارئة لجميع النساء والفتيات.

التمكين الاقتصادي للمرأة

36 - تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، بما في ذلك توفير القروض الصغيرة، ولكنها لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) أن تنفيذ حق المرأة في تملك الأراضي على قدم المساواة يعوقه تحيز لجان توزيع الأراضي ضد ممارسة المرأة ذلك الحق، وأن حق المرأة المتزوجة في تملك الأراضي غالبا ما يمارس عمليا بواسطة الزوج؛

(ب) أن الشريعة تطبق في حالات الميراث في المجتمعات الإسلامية، حيث تكون حصة المرأة من الأراضي بموجبها نصف ما يحق للرجل؛

(ج) أن وضع المرأة في حالات تعدد الزوجات غير مؤكد في هذا الصدد، بالنظر إلى أن الأزواج قد يسجلون الأراضي تحت اسم زوجة واحدة فقط من الزوجات؛

(د) أن المزارعات لا يزالن يواجهن التمييز في الحصول على الخدمات والتكنولوجيات الزراعية؛

(ه ـ ) أن مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة لم تُعمم على النحو الكافي في برامج التنمية، وأن مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين لم تدرج بشكل فعال في الحوار بشأن السياسات مع المنظمات الدولية.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للإعلان رقم 58/1994 بشأن حيازة الأراضي، بسبل منها تقديم تدريب بشأن حق المرأة في تملك الأراضي إلى اللجان التي تعنى بالأراضي في القرى، وعن طريق الرصد الفعال لتنفيذ الإعلان، وضمان التوازن بين الجنسين في تكوين هذه ال لجان؛

(ب) كفالة تمتع النساء والفتيات المسلمات، بما في ذلك في حالات تعدد الزوجات، بنفس فرص الرجل في الحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية؛

(ج) تيسير حصول المرأة على الأراضي المنتجة، وخدمات التدريب والإرشاد الزراعيين، والائتمان، والبذور، والأدوات وغيرها من الموارد اللازمة لجعل ممارساتها الزراعية مستدامة ومنتجة، واستعراض أثر تلك التدابير؛

(د) التأكد من تعميم مبادرات تمكين المرأة على النحو الكافي في برامج التنمية، وأن القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين مدرجة بشكل فعال في الحوارات بشأن السياسات مع المنظمات الدولية.

المرأة الريفية

38 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة الريفية، ولكنها تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات الريفيات لديهن فرص محدودة للحصول على التعليم والصحة والعمل. وتشعر أيضا بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذت لضمان مشاركتهن في عمليات اتخاذ القرار المتعلق ة بالمسائل التي تهمهن.

39 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استثنائية مؤقتة بغية التصدي على نحو وافٍ لحالة واحتياجات النساء والفتيات المقيمات في المناطق الريفية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لفرص حصولهن على التعليم والعدالة والعمل والفرص الاقتصادية وحيازة الأراضي والتسهيلات الائتمانية والمشاركة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الريفية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا أن تكون المرأة الريفية ممثلة في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الجديدة مثل قطاع التعدين، وأثرها على البيئة وسبل معيشة المرأة.

النساء المحتجزات

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء المودعات رهن الاحتجاز بما في ذلك الاحتجاز السري يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي على أيدي الحراس الرجال وأن هذه الحالات لا يتم عرضها على القضاء بالصورة الكافية. وتلاحظ بقلق عد م وجود هيئة مستقلة للرقابة تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحماية النساء المحتجزات من العنف، وبخاصة العنف الجنسي، بسبل منها ما يلي:

(أ) ضمان توافر آليات لتقديم الشكاوى تراعي الاعتبارات الجنسانية لتلجأ إليها النساء ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف أثناء الاحتجاز؛

(ب) ضمان أن تكون النساء تحت إشراف حارسات من النساء في جميع أماكن الاحتجاز وتقديم تدريب إلزامي مراعي للمنظور الجنساني عن حقوق المرأة لجميع الحراس؛

(ج) ضمان تطابق الظروف في مراكز الاحتجاز مع المعايير الدولية، وخاصة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتغذية والن ظافة الصحية؛

(د) تمكين الهيئات المستقلة، بما في ذلك المنظمات الدولية والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من الوصول إلى جميع مرافق احتجاز النساء.

الزواج والعلاقات الأسرية

42 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج هو الثامنة عشرة، فلا ي زال زواج الطفلة منتشرا في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الأحكام التمييزية لقانون الأسرة تُنفذ في المجتمعات الإسلامية فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالزوا ج والطلاق والميراث، بما في ذلك الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات.

43 - وتمشيا مع المادة 16 (2) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان التقيد بصرامة بالحد الأدنى لسن الزواج، المحدد بـ 18 عاما؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال زواج طفلة دون سن السادسة عشرة؛ ولا يمكن أن يؤذن بزواج الفتيات من سن السادسة عشرة ولكن دون الثامنة عشرة من العمر إلا عبر إحدى المحاكم المختصة في حالات يحددها القا نون بدقة وبموافقة الفتاة المعنية الكاملة الحرة عن علم؛

(ب) المواءمة بين تنفيذ قانون الأسرة والاتفاقية لضمان أن تتمتع النساء والفتيات المسلمات بنفس حقوق الرجل في الزواج والطلاق والميراث، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها)؛

(ج) تعزيز حظر تعدد الزوجات بدون استثناء، بما في ذلك تعدد الزوجات بموجب الشريعة الإسلامية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وأن توافق في أقرب وقت ممكن، على تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تطبق إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

46 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

47 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقية بانتظام وباستمرار. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وتطلب اللجنة لذلك أن تنشر هذه ال ملاحظات الختامية في حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، وتعمم على المؤسسات المعنية للدولة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وعلى وجه الخصوص على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية، التي ستنعقد من جديد، والهيئة القضائية، من أجل إتاحة تنفيذها تنفيذا كاملا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر هذه الملاحظات ا لختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمع المحلي، لإمكان تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانونية المستندة إليها، وكذلك التوصيات العامة لل جنة وتعميمها على جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بالجهود الإنمائية التي تبذلها وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن في كافة مناحي الحياة. و تشجع اللجنة لذلك الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولي ة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ليست طرفا فيها حتى الآن. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (ب) و 25 (أ) و (ج) و (ه ـ ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس في آذار/ مارس ٢٠١٩.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/VEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).