ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإريتريا *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لإريتريا (CEDAW/C/ERI/6) في جلستيها 1755 و 1756 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1755 و CEDAW/C/SR.1756) المعقودتين في 14 شباط/ فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/6، أما ردود إريتريا عليها فترد في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/ERI/CO/5/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا ترأسته رئيسةُ الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، تيكا تيسفاميشيل، وضمَّ ممثلين عن وزارة العدل؛ ووزارة الصحة؛ وإدارة الخدمات الاجتماعية - الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، والبعثة الدائمة لإريتريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2015 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، في إجراء إصلاحات تشريعية وبخاصة اعتماد القانون المدني لعام 2015 الذي يُعترف فيه بالمساواة بين الزوجين في السلطة والمركز.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(‌أ) لجنة توجيهية وطنية للتصدي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، والأشكال الأخرى للعنف الجنساني ضد المرأة في عام 2017؛

(‌ب) وخطة استراتيجية وطنية بشأن القضاء على الممارسات الضارة تغطي الفترة 2020-2024؛

(‌ج) ومبادئ توجيهية سياساتية بشأن الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والمراهقين والشيخوخة تغطي الفترة 2017-2021؛

(‌د) وخطة عمل وطنية بشأن المسائل الجنسانية تغطي الفترة 2015-2019؛

(‌ه) والاتفاق المشترك في عام 2017 مع السفارة السعودية في إريتريا لحماية العمالة المنزلية، بمن فيهم عاملات المنازل المهاجرات في الخارج.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)، وذلك في عام 2019.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) والممارسة الفعلية (الجوهرية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5، وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة الواقعة بين الوقت الحاضر وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية

9 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظرCEDAW/C/ERI/CO/5، الفقرة 6) من أن الفترة الزمنية غير المحددة الأجل للخدمة الوطنية، والممارسات المتمثلة في الاحتجاز لفترة زمنية غير محددة الأجل والاحتجاز التعسفي، وعدم احترام الضمانات القضائية والكفالات المقررة للأشخاص المحرومين من حريتهم، والاختفاء القسري للنساء والرجال في الدولة الطرف، والقصور الذي يعتري تنفيذ دستور عام 1997، وتعليق عمل الجمعية الوطنية، قد أدت إلى تدهور سيادة القانون وإحداث أزمة لاجئين، مما يشكل تحديات خطيرة أمام تنفيذ الاتفاقية. ومن ثم، تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة أدناه على سبيل الأولوية العليا في إطار توطيد سيادة القانون.

حقوق المرأة في سياق الخدمة الوطنية

10 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الأثر الخطير للخدمة الوطنية الإلزامية على حقوق المرأة. وتعرب عن أسفها لأنه على الرغم من التزام الدولة الطرف بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 18 شهرا، والتوقيع مؤخرا على اتفاق سلام مع إثيوبيا، لا تزال مدة الخدمة الوطنية غير محددة الأجل. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CEDAW/C/ERI/CO/5، الفقرة 8) إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال النساء والفتيات يخضعن للتجنيد القسري في الخدمة الوطنية لفترة غير محددة الأجل وبدون أجر رسمي، في ظل ظروف تصل إلى مستوى العمل القسري؛

(ب) ولا تزال النساء اللاتي تؤدين الخدمة الوطنية يقعن ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يرتكبه الضباط والمجندون الذكور دون عقاب؛

(ج) ويخلِّف الطابع الإلزامي للخدمة الوطنية آثارا ضارة على النساء والفتيات اللاتي يحاولن تفادي التجنيد عن طريق الانقطاع عن الدراسة أو الحمل أو الزواج وهن في مرحلة الطفولة أو الفرار من البلد؛

(د) وتتعرض النساء والفتيات اللاتي يحاولن مغادرة البلد في أغلب الأحيان لإطلاق النار عند الحدود أو يقعن في قبضة المتاجرين والمهربين الذين يعرضونهن في كثير من الأحوال للعنف الجنساني، بما في ذلك التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، والحرمان التعسفي من الحرية؛

(ه) ويؤدي اشتراط إتمام الخدمة الوطنية للحصول على الجنسية إلى فرض قيود غير مبررة على إمكانية تمتع المرأة بالكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل والحق في الحصول على الأراضي.

11 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ERI/CO/5 ، الفقرة 9)، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ ) تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 18 شهرا بحد أقصى والاعتراف بحق الاستنكاف الضميري وضمان سرعة التسريح النساء اللواتي سبق لهن إتمام 18 شهرا من الخدمة وإعادة إدماجهن في المجتمع؛

(ب ) وكفالة مراعاة الإجراءات الواجبة للتحقيق في جميع حوادث العنف الجنساني ضد النساء والفتيات أثناء الخدمة الوطنية، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم وإبعادهم عن مراكز التدريب، وحصول جميع الضحايا على المساعدة القانونية وإعادة التأهيل والتعويض.

الإطار الدستوري والتشريعي

12 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CEDAW/C/ERI/CO/5، الفقرة 10) من أن استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ دستور عام 1997 يقوض سيادة القانون ويؤثر سلبا على حقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة بقلق توقف عملية مراجعة الدستور وعدم وجود تدابير لإدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وإذ تلاحظ اللجنة أن المادة 8 من القانون المدني الانتقالي والمادة 4 من القانون الجنائي الانتقالي تشيران إلى مبدأ عدم التمييز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز. كما لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني محدد لمعالجة حقوق المرأة، وتلاحظ الوجود الموازي للقانون العرفي والشريعة الإسلامية، وتشعر بالقلق لأن تفسيرهما وتطبيقهما يميزان ضد المرأة.

13 - وإذ تشير اللجنة إلى المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ ) استئناف عملية مراجعة الدستور بإجراءات شفافة وتشاركية، مع مراعاة آراء جميع النساء والفتيات، بما في ذلك اللاتي لديهن آراء مختلفة، وضمان التنفيذ الفعال لدستور عام 1997؛

(‌ب ) واعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في القوانين العرفية والدينية بغية مواءمتها مع الاتفاقية دون مزيد من الإبطاء؛

(‌ج ) واعتماد تشريعات محددة وشاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(‌د ) وضمان قيام المحاكم والسلطات الوطنية بتنفيذ الاتفاقية فورا و/أو تفسير التشريعات الوطنية بصورة مستقلة وفي ضوء الاتفاقية.

المرأة والسلام والأمن

14 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بوضع أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) . غير أنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في عمليات المصالحة الوطنية ومنع نشوب النزاعات ولا تشارك مشاركة كاملة في تصميم الخطة وتنفيذها.

15 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تسرع في وضع واعتماد الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بالتعاون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية ذات التوجهات السياسية المتنوعة، وأن تحرص على أن تضمن الخطة ما يلي:

(أ ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما ترد في قرارات المجلس 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) ؛

(ب ) وإدماج نموذج للمساواة الفعلية بما يتماشى مع الاتفاقية، يكون له أثر على جميع جوانب حياة المرأة، ويتصدى للأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة؛

(ج ) وكفالة مشاركة النساء، بمن فيهن المنتميات إلى الأقليات العرقية والدينية ومختلف الجماعات السياسية، في عمليات السلام والعدالة الانتقالية والمصالحة، بما في ذلك في آليات الجبر والتعويض؛

(د ) ووضع مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها والنص على آليات للمساءلة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

16 - ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2015 - 2019 وإنشاء لجان إقليمية تابعة للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في عام 2017. وتحيط علما بتقييم خطة التقييم لعام 2020. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الاتحاد الوطني لا يزال هو المنظمة النسائية الوحيدة المسموح لها بالعمل في البلد ويفتقر إلى المشاركة مع منظمات المجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا لعدم وجود سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين وغياب معايير واضحة لرصد أداء وأثر خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين.

17 - وتماشيا مع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ERI/CO/5 ، الفقرة 15 و CEDAW/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 13)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان استقلال الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية عن الحكومة، وتكليفه بولاية قوية وتزويده بوسائل تقنية ومالية كافية لتنسيق وتنفيذ خطط وسياسات وبرامج المساواة بين الجنسين بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني؛

(ب ) ووضع واعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب خطة عمل للتنفيذ تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية وتنص على نظام شامل لجمع البيانات ورصدها؛

(ج ) وحشد الدعم الدولي والشركاء الاستراتيجيين من أجل تعزيز تمتع المرأة بحقوقها وتمكينها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

18 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتوصي الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية لإنشاء مؤسسة يمكنها أداء ولايتها بفعالية واستقلال وامتثال كامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وبأن تزود الدولةُ الطرف تلك الهيئة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لأداء ولايتها.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تطبق تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في الجمعيات الوطنية والإقليمية والمحلية، وتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم العالي والتدريب التقني والمهني. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم وجود أطر زمنية ومعايير واضحة لتنفيذ هذه التدابير، وعدم وجود تدابير من هذا القبيل تستهدف الفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والمهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة.

20 - ووفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة تستهدف مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، وكذلك في مجالات التعليم والعمل والصحة، ذات أهداف ومعايير محددة زمنيا، مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا، لا سيما في المناصب الإدارية، وتطبيق تلك التدابير بصرف النظر عن الانتماء السياسي للمرأة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء لجنة توجيهية وطنية للتصدي لختان الإناث والقيام في عام 2019 بوضع خطة استراتيجية للفترة 2020-2024 بشأن القضاء على الممارسات الضارة. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع التي تستند إليها الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات؛

(ب) واستمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم وجود برامج لإعادة تأهيل الضحايا؛

22 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) الإسراع باعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وجميع الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات، وكفالة سهولة إنشاء خدمات الدعم وبرامج إعادة التأهيل للضحايا؛

(ب ) ورفع مستوى الوعي في صفوف الزعماء التقليديين والدينيين والآباء والأمهات والمعلمين والنساء وعامة الجمهور بشأن الطابع الإجرامي للممارسات الضارة وأثرها المدمر على حياة النساء والفتيات، وتنظيم تدريب منتظم للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي التي تحظر الممارسات الضارة، وذلك بهدف ضمان تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - تحيط اللجنة علما بإنشاء لجنة توجيهية وطنية مسؤولة عن تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، فضلا عن وضع مبادئ توجيهية إكلينيكية للتعامل مع ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة في عام 2019. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي، في الدولة الطرف، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية وفي سياق الخدمة الوطنية. كما تلاحظ بقلق ما يلي: ‬

(أ) عدم وجود تشريع شامل يجرم تحديدا جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تعريف صريح للاغتصاب في إطار الزواج ؛

(ب) والحقيقة المتمثلة في إجبار الآباء والأمهات على إخراج بناتهم من المدرسة لتجنب التجنيد في الخدمة الوطنية لفترة غير محددة الأجل؛

(ج) وعدم وجود ملاجئ للناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة أو برامج لإعادة تأهيلهن؛

(د) وعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني.

24 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ERI/CO/5 ، الفقرة 21)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

) اعتماد تشريع يجرم جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتعريف الاغتصاب على أساس انعدام الموافقة وليس الإيلاج أو استخدام القوة؛

(ب ) وكفالة مقاضاة جميع مرتكبي أعمال العنف الجنساني ضد المرأة وإنزال العقوبة المناسبة بهم من قبل محكمة مختصة، وحصول الضحايا والشهود على الحماية وحصول الضحايا على تعويض مناسب؛

(ج ) وكفالة توافر ملاجئ مخصصة للنساء ضحايا العنف القائم يسهل الوصول إليها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتعزيز خدمات دعم الضحايا وتزويدها بالتمويل الكافي، وكفالة تدريب الموظفين ورصد جودة الخدمات بانتظام؛

(د ) والقيام بانتظام بجمع بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب السن والإعاقة والمنطقة والعلاقة بين الضحية والجاني.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

25 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المدني لعام 2015، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذه. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لضمان الاستقلالية والكفاءة المهنية ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في الجهاز القضائي على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن عقبات في إمكانية اللجوء إلى القضاء وعدم وجود خدمات قانونية متخصصة مستقلة ومجانية للمرأة.

26 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/ERI/CO/5 ، الفقرة 13)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ ) اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة الاستقلالية ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في الجهاز القضائي؛

(ب ) وتصميم سياسة قضائية للقضاء على الحواجز المؤسسية التي تواجهها النساء والفتيات في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك حواجز البيئة المبنية والحواجز في التواصل، وتوفير تدريب على المساواة بين الجنسين لفائدة الجهاز القضائي والمحامين والزعماء التقليديين والدينيين؛

(ج ) وضمان إمكانية لجوء النساء ضحايا العنف الجنساني إلى القضاء بشكل فعلي، بسبل منها آليات المساعدة القانونية الخاصة وبرامج المساعدة القانونية، لفئات منها المجندات في الخدمة الوطنية .

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

27 - تلاحظ اللجنة تعاون الدولة الطرف مع المنظمات الدولية والإقليمية على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الاتجار والاستغلال الجنسي التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاتي يضطررن إلى مغادرة البلد بصورة غير قانونية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2014، فإن الدولة الطرف لم تعتمد إطارا قانونيا ملائما أو سياسة شاملة للتصدي للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، وأن معظم مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار يفلتون من العقاب. وتلاحظ أيضا بقلق عدم توافر معلومات عن برامج الإقلاع للنساء الراغبات في ترك البغاء.

28 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ERI/CO/5 ، الفقرة 23)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) سن وإنفاذ تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار والتهريب وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لمكافحة تلك الجرائم؛

(ب ) وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات، وكفالة إنزال العقوبة المناسبة بمرتكبي جريمة الاتجار، واستفادة ضحايا الاتجار من المساعدة القانونية المجانية والملاجئ التي يسهل الوصول والدعم النفسي - الاجتماعي، وإتاحة إمكانية عودتهم إلى إقليم الدولة الطرف؛

(ج ) وتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالطابع الإجرامي للاتجار بالنساء والفتيات والمخاطر المترتبة عليه، وتوفير تدريب لفائدة الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وشرطة الحدود على التبكير بتحديد هويات النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وكفالة إحالتهن إلى الهيئات التي تقدّم الخدمات الملائمة؛

(د ) وتوفير برامج الإقلاع لجميع النساء العاملات في البغاء، بما في ذلك توفير فرص بديلة مدرة للدخل؛

(ه ) والقيام بانتظام بجمع معلومات وبيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات وكذلك عن النساء العاملات في البغاء، مصنفة حسب السن والجنسية والجماعة العرقية، وإجراء بحوث في الأسباب الجذرية لهذه الظواهر تسترشد بها القوانين والسياسات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة بين الجميع

29 - ترحب اللجنة بالزيادة في تمثيل المرأة في المجالس القروية والمحلية والزيادة في أعداد القاضيات. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الجمعية الوطنية والحكومة والجهاز القضائي، ولا سيما على مستوى صنع القرار، وكذلك على الصعيد الدولي وفي المناصب الدبلوماسية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CEDAW/C/ERI/CO/5، الفقرة 24) إزاء عدم إجراء انتخابات حرة ومنتظمة ونزيهة للجمعية الوطنية وغيرها من الهيئات الإقليمية. وتلاحظ أيضا بقلق العراقيل التي تعوق حرية ممارسة الهيئات والرابطات السياسية لحقوقها.

30 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة الصادرة عن اللجنة، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ ) الإسراع بالدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة للجمعية الوطنية والهيئات التشريعية الأخرى، مع كفالة تمكين جميع النساء، بما في ذلك من لديهن آراء سياسية مختلفة، من ممارسة حقهن في حرية التصويت والاقتراع السري والترشح للانتخابات؛

(ب ) وتهيئة بيئة مواتية لضمان إمكانية إنشاء رابطات نسائية وأحزاب سياسية دون فرض شروط تسجيل تعسفية أو مرهقة وقدرتها على العمل بحرية في الدولة الطرف؛

(ج ) وكفالة احترام وحماية وإعمال حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان؛

(د ) وتنظيم حملات لرفع مستوى الوعي بين الساسة والقيادات المجتمعية والدينية ووسائط الإعلام والجمهور العام من أجل تعزيز فكرة أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط لتنفيذ حقوق الإنسان المكفولة للمرأة تنفيذا كاملا، ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف.

الجنسية

31 - تلاحظ اللجنة أن الإعلان رقم 21/1992 بشأن اكتساب الجنسية يكفل المساواة في الحقوق بين الجنسين. وترحب أيضا بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تشجيع تسجيل المواليد. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق القصور في تنفيذ الإعلان والصعوبات في الحصول على شهادات الميلاد في المناطق الريفية.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تنفيذ القانون المتعلق بالجنسية بشكل فعلي بحيث تتمكن المرأة من اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بما يتماشى مع المادة 9 من الاتفاقية؛

(ب ) وتيسير تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية، من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة وغيرها من التكنولوجيات وعن طريق تبسيط إجراءات تسجيل المواليد وكفالة تقديمها بتكلفة ميسورة؛

(ج ) والتصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

33 - تعرب اللجنة عن تقديرها لبناء المدارس، بما في ذلك في المناطق الريفية، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية للدراسة والمسارات الوظيفية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والمواظبة عليها وإتمامها، مع وجود فوارق كبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛

(ب) وعدم كفاية البرامج الرامية إلى دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومجتمعات الرُحَّل، والأقليات اللغوية، والمجموعات العرقية والدينية؛

(ج) والعنف والتحرش الجنسيان ضد الفتيات في طريق ذهابهن إلى المدارس والعودة منها؛

(د) وعدم قيام الدولة الطرف بالتصدي بشكل كافٍ للأسباب الجذرية لانقطاع الفتيات عن الدراسة، مثل الخدمة الوطنية الإلزامية، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والحمل المبكر، والافتقار إلى مرافق صحية منفصلة، وطول المسافات إلى المدارس، والهجرة، والفقر.

34 - ووفقا للتوصية العامة رقم 36 (2017) التي أصدرتها اللجنة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وكذلك الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تحسين معدل التحاق الفتيات بالتعليم المدرسي والمواظبة عليه وإتمامه، وكفالة إتاحة الفرص لاستمرار التعليم للفتيات والنساء في جميع المراحل التعليمية؛

(ب ) وتخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة وتوفير دعم واسع للفتيات في حالات زواج الأطفال وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى التعليم؛

(ج ) كفالة ما يكفي من الهياكل الأساسية وإتاحة مرافق صحية منفصلة يسهل على الفتيات والفتيان الوصول إليها في جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د ) وإعطاء الأولوية لتدريب وتوظيف المعلمات، لا سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية؛

(ه ) وإدراج التثقيف الإلزامي بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية المناسبة للفئة العمرية للفتيات والفتيان في المناهج الدراسية، بما في ذلك المواد التعليمية بشأن تنظيم الأسرة، والأشكال الحديثة لمنع الحمل، والسلوك الجنسي المسؤول؛

(و ) ومواصلة وتعزيز تدابير خاصة مؤقتة، تشمل تقديم حوافز مالية ومنح دراسية من أجل التشجيع على التحاق النساء والفتيات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

35 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن جميع الفتيات يُطلب منهن بالالتحاق بمركز سوا للتدريب العسكري خلال السنة الأخيرة من التعليم الثانوي.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء ممارسة الإلحاق القسري لطلاب المدارس الثانوية، بمن فيهم الفتيات، بمركز ساوا للتدريب العسكري، وكفالة إتاحة الخيار لهم للالتحاق بمدارس مدنية بدلا من ذلك.

العمالة

37 - تلاحظ اللجنة أن النساء والرجال، بموجب قانون الدولة الطرف، تُكفل لهم فرص عمل متكافئة وأن التدابير المحددة الهدف تُتخذ لتحقيق التوازن بين الجنسين في القوة العاملة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الحقيقة المتمثلة في أن حق المرأة والفتاة في حرية اختيار مهنة والانخراط في العمل يُقوض بفعل استغلال العمالة القسرية في الخدمة العسكرية الوطنية وأن الحكومة يمكن أن تصادر وظائف النساء العاملات دون إخطار مسبق أو الحصول على موافقتهن؛

(ب) والحقيقة المتمثلة في عدم تطبيق مبدأ تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص؛

(ج) ونقص المعلومات عن عدد ونتائج عمليات تفتيش أماكن العمل في الدولة الطرف، ولا سيما في مجالي الزراعة والعمل المنزلي، وكذلك عن الحد الأدنى للأجور ومعدلات البطالة، مصنفة حسب القطاع الاقتصادي ونوع الجنس والعمر والإقامة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛

(د) وعدم وجود تشريع يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ه) وارتفاع معدل البطالة بين النساء، وارتفاع معدل وجود النساء في القطاع غير الرسمي، وعدم وجود مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل، والتوزيع غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة.

38 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تحسين إمكانية توظيف المرأة في القطاع الرسمي، وكفالة إنشاء نظام للضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة من النساء، ولا سيما العاملات في القطاعين الزراعي والمنزلي؛

(ب ) وكفالة تنفيذ وإنفاذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالمرأة، ولا سيما التشريعات العمالية لضمان لكفالة مبدأ تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة؛

(ج ) واعتماد إطار تشريعي بشأن التحرش الجنسي وكفالة إمكانية استفادة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل من إجراءات فعالة ومستقلة وسرية لتقديم الشكاوى مع سبل انتصاف فعالة، وإجراء تحقيقات فعالة في جميع الشكاوى ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم وحماية الضحايا من الانتقام؛

(د ) وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن أعداد ونتائج عمليات تفتيش أماكن العمل في الدولة الطرف، بما في ذلك في مجالي الزراعة والأسر المعيشية الخاصة، وهما المجالان اللذان تعمل فيهما النساء والفتيات كعاملات منزليات؛

(ه ) وكفالة إمكانية استفادة النساء والرجال من إجازات الأمومة أو الأبوة أو الإجازات الوالدية المدفوعة الأجر، وتمكين النساء والرجال من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة عن طريق توفير ما يكفي من مرافق رعاية الأطفال وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل؛

(و ) والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189) بشأن العمال المنزليين، وكفالة احترام حرية اختيار العمل واتفاق ظروف الخدمة العسكرية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الصحة

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بسبب نجاحها في تخفيض الإصابات بالملاريا بنسبة 90 في المائة واحتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. كما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين مجموعة التدابير الصحية الأساسية، التي تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات وعدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية للمرأة، ولا سيما النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، وعدم إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والمباح وخدمات ما بعد الإجهاض، وعدم كفاية عدد الأخصائيين الصحيين المدربين، بما في ذلك القابلات في المناطق الريفية؛

(ب) واستمرار ارتفاع معدل الحمل المبكر؛

(ج) وتفشي سوء التغذية والأمراض المعدية، مثل الإسهال، مما يتسبب في ارتفاع معدلات الاعتلال، ولا سيما في صفوف الفتيات والفتيات دون سن الخامسة بسبب محدودية فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

40 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وكفالة وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) التصدي لمشكلة ارتفاع وفيات الأمهات، ولا سيما في المناطق الريفية، من خلال تحسين القرب من الخدمات الصحية؛

(ب ) والاستثمار في مكافحة سوء التغذية والأمراض المعدية، بما في ذلك الإسهال، والحد من حالات الإصابة بها من خلال تحسين النظافة الصحية والصرف الصحي لصالح النساء والفتيات، مع التركيز على المناطق الريفية؛

(ج ) واستقدام موارد بشرية كافية من أجل كفالة حشد موظفين مؤهلين في مجال تقديم الخدمات الصحية؛

(د ) وضمان التنفيذ الكامل والفعال للمادة 534، بصيغتها المعدلة بموجب الإعلان رقم 4/1991، من قانون العقوبات الانتقالي، التي تلغي تجريم الشروط الثلاثة للإجهاض (الاغتصاب، وسفاح المحارم والخطر على صحة أو حياة المرأة)، وتلغي كذلك تجريم شرط رابع، وهو تشوه الجنين؛

(ه ) وضمان إتاحة مرافق الرعاية الصحية الإنجابية للمراهقات والشابات وسهولة الوصول إليها، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان إمكانية الاطلاع على القدر الكافي من المعلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فضلا عن إمكانية الحصول على الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل.

التمكين الاقتصادي للمرأة

41 - ترحب اللجنة بكفالة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في لجان الأراضي المجتمعية وباتخاذ خطوات لزيادة عدد المستفيدات في إطار برنامج الادخار والائتمان البالغ الصغر في مجالي الزراعة والأعمال الزراعية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المواقف الثقافية والقوالب النمطية تؤثر سلبا على تنفيذ هذه التدابير وأن انتشار الفقر على نطاق واسع في الدولة الطرف يؤثر على النساء بشكل غير متناسب. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الحقيقة المتمثلة في أن الخدمة العسكرية الوطنية شرط مسبق لإمكانية الاستفادة من استخدام الأراضي وسائر الفوائد الاقتصادية؛

(ب) وعدم كفاية البرامج المتعلقة باستقلالية المرأة وإدارتها الذاتية في استراتيجية الدولة الطرف الرامية إلى الحد من الفقر؛

(ج) وعدم كفاية فرص الحصول على القروض المصرفية، والائتمان والائتمان البالغ الصغر، وبرامج الضمان، ورأس المال المجازف، والإمداد، وسلاسل القيمة، وغيرها من فرص التنمية الاقتصادية للمرأة؛

(د) وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية لمنع فقر الإناث، ولا سيما بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الزراعي؛

(ه) وعدم وجود بيانات مصنفة بشأن المؤشرات الاقتصادية أو وضع المرأة.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء شرط أداء الخدمة الوطنية لإمكانية الاستفادة من استخدام الأراضي وسائر الفوائد الاقتصادية وضمان إدماج منظور جنساني في مخططات توزيع الأراضي؛

(ب ) وضمان القدرة والأداء المستقل لتمثيل المرأة في لجان الأراضي المجتمعية، وإنشاء آليات للشكاوى ووسائل جبر للنساء بشأن التصرف في الأراضي؛

(ج ) واعتماد برامج للحد من الفقر لفائدة المرأة تتيح لها إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء؛

(د ) والاستثمار في استقلالية المرأة وإدارتها الذاتية من خلال برامج تيسر الاستفادة من القروض المصرفية، والضمانات الائتمانية، والائتمان البالغ الصغر، والأسواق، وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، ومرافق الإنتاج المشترك، وغيرها من نظم الإنتاج؛

(ه ) وضمان استفادة المرأة، ولا سيما من لا تتلقى أجرا من خلال قطاع العمل الرسمي، من الأنشطة المدرة للدخل بوصفها سبيلا للهروب من براثن الفقر؛

(و ) وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن المؤشرات الاقتصادية أو وضع المرأة، مصنفة حسب العمر والمنطقة والإعاقة وغير ذلك من العوامل الاجتماعية ذات الصلة.

المرأة الريفية

43 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع النساء الريفيات، بطرق منها تحسين سبل حصولهن على الائتمان والقروض من أجل إنشاء المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فهي ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم حصول المرأة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتمتع بها وتمثيلها في عملية صنع القرار. كما تشعر بالقلق إزاء آثار الصناعات الاستخراجية على المرأة الريفية.

44 - وتمشيا مع الاتفاقية والتوصية العامة رقم 34 (2016) الصادرة عن اللجنة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لجميع النساء الريفيات عن طريق تعزيز توفير الائتمان المالي والقروض وإمكانية اللجوء إلى القضاء والتعليم والصحة والصرف الصحي والعمالة؛

(ب ) وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات رسم السياسات والتخطيط وصنع القرار على جميع المستويات؛

(ج ) ووضع آليات للتحليل الجنساني وإجراء تقييمات للآثار التي تخلفها السياسات والبرامج على المرأة الريفية؛

(د ) ووضع إطار قانوني لضمان أن المشاريع الزراعية الصناعية وأنشطة الصناعات الاستخراجية لا تقوض حقوق المرأة الريفية في ملكية الأراضي وسبل كسب عيشها، وضمان عدم التصريح بإقامة هذه المشاريع إلا بعد إجراء تقييمات للأثر على الجنسين تُشرَك فيها النساء الريفيات، مع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار.

النساء ذوات الإعاقة

45 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكفالة إدماجهن وتمتعهن بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بسبل منها إزالة القيود المفروضة على الأهلية القانونية، وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء، والحماية من العنف الجنساني، والحصول على التعليم الشامل، والعمالة، والخدمات الصحية، بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية، واستيعاب احتياجاتهن المحددة وفقا للتوصية العامة رقم 18 (1991) الصادرة عن اللجنة بشأن النساء ذوات الإعاقة؛

(ب ) والنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

النساء المختفيات والنساء المحتجزات

47 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في الدولة الطرف، والاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات دون احترام لضمانات المحاكمة العادلة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الظروف القاسية للنساء المحتجزات اللاتي يواجهن العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود هيئة رصد مستقلة لزيارة أماكن الاحتجاز التي تحرم فيها النساء من حريتهن.

48 - ووفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) التحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء المزعومة للنساء، بسبل منها إنشاء آليات للإنذار المبكر للأشخاص المفقودين، وتوفير إمكانية وصول الضحايا وأسرهم إلى آليات الشكاوى القانونية وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض؛

(ب ) وضمان التنفيذ الكامل والفعال لأحكام القانون الجنائي لعام 2015 وكفالة العدالة الإجرائية والحق في الزيارات الأسرية للنساء المحتجزات، والتحقيق في إساءة المعاملة والعنف ضد النساء المحتجزات، وضمان خضوع هؤلاء النساء لإشراف حارسات وحصول جميع ضباط الشرطة والسجون على تدريب منتظم على كرامة وحقوق المحتجزات يراعي المنظور الجنساني ؛

(ج ) والحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز وضمان تمتع النساء المحتجزات بالسبل الكافية للحصول على الرعاية الصحية والتغذية والنظافة الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د ) وتعزيز بدائل احتجاز الحوامل وأولات الأطفال، مثل الإقامة الجبرية، أو الخدمة المجتمعية أو التردد بانتظام على قسم الشرطة؛

(ه ) والإفراج عن السجينات السياسيات والنساء المسجونات بسبب ممارسة عقيدتهن؛

(و ) وتطبيق الرصد المستقل لمرافق الاحتجاز وآليات الشكاوى المراعية للاعتبارات الجنسانية للنساء المحتجزات اللواتي يقعن ضحايا للعنف وسوء المعاملة؛

(ز ) والسماح للهيئات المستقلة، بما في ذلك المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بالوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز التي تحرم فيها النساء من الحرية.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

49 - ترحب اللجنة بخطة التكيف الوطنية والجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث. ومع ذلك، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وعن مشاركة المرأة في عمليات رسم السياسات وصنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

50 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 37 (2018) الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إشراك النساء بصورة مجدية في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للجوع وضمان الأمن الغذائي للمرأة الريفية في ضوء آثار تغير المناخ.

الزواج والعلاقات الأسرية

51 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء انتشار زواج الأطفال في الدولة الطرف، وتلاحظ بقلق ما يلي:

(‌أ) الحقيقة المتمثلة في أن إتمام الخدمة الوطنية أصبح شرطا من شروط تسجيل الزواج منذ كانون الثاني/يناير 2017، الأمر الذي يعوق حقوق المرأة المتعلقة بالزواج والأسرة؛

(‌ب) والممارسة المتمثلة في السماح بتعدد الزوجات والتطبيق التمييزي للقوانين الدينية بشأن الطلاق والإرث داخل المجتمعات المسلمة، وذلك على حساب المرأة.

52 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، ومع التوصية العامة المشتركة رقم 31/التعليق العام رقم 18، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء شرط إتمام الخدمة الوطنية لتسجيل الزواج؛

(ب ) ومكافحة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال وضمان تطبيق وتنفيذ المادتين 581 و 607 من القانون المدني الانتقالي، وهما تحددان السن الدنيا للزواج بالنسبة للجنسين عند 18 عاما وتجرم الانتهاكات؛

(ج ) وتعديل القانون المدني الانتقالي وكبح تعدد الزوجات وحظره، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في الحالات القائمة لتعدد الزوجات؛

(د ) وإلغاء أحكام القوانين العرفية والدينية التي تتعارض مع الأحكام المذكورة أعلاه التي تحظر زواج الأطفال وتعدد الزوجات؛

(ه ) وضمان تسجيل الممتلكات ذات الملكية المشتركة بين الرجل والمرأة في حالات الاقتران القائم باسم العشيرين معا منذ البداية؛

(و ) وضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الإرث وكذلك من موقع الوصي أو الوارث أو ذوي الحقوق، بما في ذلك في المجتمعات المسلمة؛

(ز ) وتقديم التدريب المنتظم على الحقوق المتساوية للمرأة في الزواج وعند فسخ الزواج، فضلا عن التدريب المتعلق بمساواة المرأة في الإرث، لفائدة الجهاز القضائي والموظفين العاملين في القضاء العرفي والديني والزعماء التقليديين والدينيين.

جمع البيانات

53 - تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء العرقي والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والتي تعتبر ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منتظمة لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسرع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على المادة 20 (1) منها فيما يخص موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، لدى مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة لدى الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والجهاز القضائي، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملاً. ‬

المساعدة التقنية

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

58 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ لم تكن قد انضمت إليها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 (أ) و(ب) و 13 (أ) و (ج).

إعداد التقرير المقبل

60 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى موعد تقديمه.

61 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها (الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ).