الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

إريتريا

مقدمة

1-نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري المجمع الأولي والثاني والثالث لإريتريا (CEDAW/C/ERI/1-2 و CEDAW/C/ERI/1-3/Corr.1).

المادتان 1 و 2

2-يذكر التقرير أن لجنة لإصلاح القانون قد أنشئت في عام 1997 لإصلاح القانون المدني والقانون الجنائياللذين سُنا في العهد الاستعماري أو لإبطال مفعولهما، وأن هناك قانونا انتقاليا ساري المفعول يدعو إلى استبعاد جميع الأحكام والدلالات التمييزية وإدراج تدابير قانونية للحماية (انظر المرجع نفسه، ص 7 من النص الانكليزي). فما هو مركز القانون الانتقالي وكيف يساهم في تنفيذ التزامات الحكومة المقررة بموجب الاتفاقية؟

3-يرجى بيان مركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وما هي الأحكام التي ستُغَلب في حالة التعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام القانون الوطني؟

4-يرجى بيان الآليات وسبل الانتصاف المتاحة للنساء اللواتي لهن شكاوى متعلقة بالتمييز القائم على أساس جنساني، بما في ذلك الآليات المستقلة (التي من قبيل ديوان أمين المظالم).

المادة 3

5-يذكر التقرير الحاجة إلى وضع نهج متكامل ومتسق لنظام لتجميع إحصاءات مصنفة جنسانيا وتشمل جميع وزارات التنفيذ الحكومية ، والقطاع الخاص، و المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات المعنية (انظر المرجع نفسه، ص 6 من النص الانكليزي). فهل جرت صياغة واعتماد مثل هذا النهج أومثل هذه السياسة العامة، وكيف ستستخدم هذه الإحصاءات المصنفة جنسانيا لتعزيز تنفيذ الاتفاقية؟

6-والاتحاد الوطني للنساء الإريتريات منظمة غير حكومية عُهد إليها بولاية العمل بمثابة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة (انظر المرجع نفسه، ص 4 من النص الانكليزي)، بما في ذلك العلاقة بتنفيذ الاتفاقية. ويشير التقرير إلى أن الاتحاد في الوقت الراهن ”لم يُمَكن هيكليا من أداء دور كبير في رصد فعالية أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل القطاعات الحكومية والهيئات الأخرى“ (انظر المرجع نفسه، ص 11 من النص الانكليزي). ويحدد منهاج العمل، معايير للآليات الوطنية. فهل هناك خطط لإنشاء آلية وطنية على غرار ماحدده إعلان ومنهاج عمل بيجينتضطلع أيضا بالمسؤولية عن دعم تنفيذ الاتفاقية؟

7-ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الوطني للنساء الإريترياتقد اقترح خطة عمل وطنية خماسية للنهوض بالجنسين (انظر المرجع نفسه، ص 5 من النص الانكليزي). فما هو الوضع الحالي لتنفيذ هذه الخطة الوطنية؟ يرجى بيان ما إذا كانت قواعد الاتفاقية وأحكامها قد أدرجت في إطار هذه الخطة الوطنية؟

المادة 4

8-يشير التقرير إلى أن الحكومة تخطط للاضطلاع ”بإطار شامل للسياسة الجنسانية الوطنية وخطة عمل مقابلة تشمل جميع القطاعات والمؤسسات توقعاً لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال إجراءات إيجابية“ (انظر المرجع نفسه، ص 9 من النص الانكليزي). يرجى تقديم تفاصيل عما تفهمه الحكومة من عبارة ”إجراءات إيجابية“ في ضوء التوصية العامة 25 للجنة، وتحديد التدابير المؤقتة الخاصة التي يجري النظر في اتخاذها.

المادة 5

9-يلاحظ التقرير تفشي تأثير القوالب النمطية الثقافية المتجذرة فيما يتعلقبتمتع المرأة بحقوقها المحمية بموجب الاتفاقية (انظر المرجع نفسه، ص 9 وص 10 من النص الانكليزي)،كما يشير التقرير إلى الحاجة إلى وضع خطة مشتركة بين القطاعات طويلة الأجل وممولة تمويلا جيدا لممحاربةالتنميط الجنساني (انظر ص 11 وص 12 من النص الانكليزي). ويرجى بيان الخطوات الملموسة التي اتخذت لوضع مثل هذه الخطة وتنفيذها.

10-ويشير تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه(E/CN.4/2003/75/Add.1) إلى أن العنف ضد المرأة يسود في إريتريا. لكن التقرير لا يقدم سوى معلومات قليلة عن هذا العنف. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن شكل ومدى العنف ضد المرأة في إريتريا، لاسيما العنف المنزلي.كما يرجى بيان ما إذا كانت هناك استراتيجية شاملة متعددة التخصصات لمحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصفها.

11-ويشير التقرير إلى أن المغتصبين يتفادون الملاحقة القضائية والعقاب بالزواج من ضحاياهم، وأن تعريف الاغتصاب يستثني الاغتصاب في إطار الزواج (انظر المرجع نفسه، ص 57 من النص الانكليزي). يرجى تحديد ما إذا كانت قد اتخذت أية إجراءات، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لمعالجة هذه المسائل.

المادة 6

12-وفقا للتقرير، يعد الاتجار و ”الاستغلال الاعتيادي لسوء أخلاق الآخرين“من الأمور غير المشروعة والمعاقب عليها (انظر المرجع نفسه، ص 13 من النص الانكليزي). يرجى توفير البيانات ومناقشة الاتجاهات المتعلقة بالقضايا التي ترفع بموجب المادتين 604 و605 من القانون الجنائي. وما هي تدابير الحماية المتاحة لضحايا الاتجاربالبشر، إن وجدت؟

المادة 7

13-يشير التقرير إلى وجود عدد قليل جدا من النساء في الوظائف العليا بالحياة السياسية والحياة العامة (انظر المرجع نفسه، ص 15 إلى ص 17 من النص الانكليزي). وباستثناء سن نظام للحصص يستلزم حجز 30 في المائة من المقاعد للنساء في جمعيات المقاطعات والبرلمان الوطني، ما هي التدابير الأخرى التي اتخذت لتحقيق مشاركة النساء وتمثيلهن بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في جميع مستويات الحكومة، بما فيها مجلس الوزراء والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكذلك على مستويات المقاطعات والقرى، مع مراعاة التوصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة العامة؟

المادة 8

14-يشير التقرير إلى أنه ليس للنساء تمثيل كافي في الأعمال المتعلقة بالشؤون الدولية للبلد، لاسيما في الوظائف العليا داخل الإدارة والبعثات الخارجية، وأن النساء على العموم لا يشاركن ولا يمثلن الحكومة في مختلف المحافل والوفود الدولية (انظر المرجع نفسه، ص 17 من النص الانكليزي). يرجى بيان التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة مشاركة المرأة في هذه المجالات.

المادة 10

15-يلاحظ التقرير أن 52 في المائة من النساء لم يتلقين أي تعليم (انظر المرجع نفسه، ص 19 من النص الانكليزي)؛ وأن معدلات حضور نساء الأرياف بالمدارس أقل كثيرا بالمقارنة بنساء المدن (انظر المرجع نفسه، ص 20 و ص 43 من النص الانكليزي)؛ وأن النساء لا يشكلن سوى 13 إلى 14 في المائة من طلبة الجامعات (انظر المرجع نفسه، ص 23 من النص الانكليزي)؛ وأن مشاركة النساء في التعليم التقني لا تبلغ سوى 14 في المائة (انظر المرجع نفسه، ص 25 من النص الانكليزي). ويشير التقرير كذلك إلى أن هناك مشروعا جاريا تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يهدف إلى وضع سياسة عامة وطنية بشأن تعليم الفتيات (انظر المرجع نفسه، ص 25 من النص الانكليزي). ويرجى بيان الوضع الحالي لهذه السياسة العامة والتدابير المتوخاة لزيادة سبل حصول النساء على التعليم في جميع المراحل التعليمية وفي جميع الميادين.

16-ويشير التقرير إلى أن وزارة التعليم قد خطت خطوات ملموسة لمحاربة القولبة الجنسانية في نظام التعليم بمراجعة المناهج الدراسية وإدخال تدريبللتوعية بالمسائل الجنسانية (انظر المرجع نفسه، ص 11 و ص 24 من النص الانكليزي). يرجى تقديم تفاصيل عن أثر هذه التدابير وبيان ما إذا كانت قد اتخذت خطوات شاملة أخرى لمحاربة القولبة الجنسانية داخل النظام التعليمي.

المادة 11

17-يشير التقرير إلى أن النساء يشكلن حصة صغيرة جدا من السكان النشيطين اقتصاديا (5.1 في المائة بالميادين المهنية والتقنية، و 0.2 في المائة بالوظائف الإدارية والتنظيمية، و5في المائة بالوظائف الحكومية والكتابية، و 5.7 في المائة بالمبيعات، و 17.3 في المائة بالخدمات، و50 في المائة بالزراعة، و15.5 في المائة بالأعمال المتعلقة بالإنتاج) (انظرالمرجع نفسه، ص 27 من النص الانكليزي). ما هي الخطوات التي اتخذت، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وتوفير التدريب المهني، لضمان المساواة في ميدان التوظيف؟

18-يرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في القطاع غير النظامي، بما في ذلك عدد النساء في الاقتصاد غير النظامي بالمقارنة بمن يعملن في الاقتصاد النظامي، علاوة على قطاعات الاقتصاد غيرالنظامي التي يعمل بها أكبر عدد من النساء.

19-ويلاحظ التقرير أنه بموجب إعلان العمل رقم 118/2001، يحظر التمييز على أساس الجنس في التوظيف (الفرص والمعاملة والأجر) وأنه يجوز للنساء تقديم شكاوى إلى الوزير بسبب أي تمييز، مع حقهن في استئناف قرار الوزير أمام المحكمة العليا (انظر المرجع نفسه، ص29 من النص الانكليزي). ويشير التقرير أيضا إلى أنه، من الناحية العملية، يحصل الموظفون الذكور على أجور أعلى ويتمتعون بعلاوات دورية للمرتبات وترقيات أكبر بالمقارنة بالموظفات (انظر المرجع نفسه، ص30 من النص الانكليزي). يرجى تحديد ما إذا كانت النساءيستخدمن إعلان العمل رقم 118/2001 بنجاح للطعن في هذه الممارسات التمييزية وبيان التدابير الأخرى القائمة لإنفاذ هذا الإعلان وتنفيذه بصورة فعالة.

المادة 12

20-يشير التقرير إلى أن معدل وفيات الأم يقدر بـ 998 حالة وفاة لكل 000100 امرأة (انظر المرجع نفسه، ص 37 من النص الانكليزي) وأن نسبة كبيرة من الإناث لا تملك سبل الاستفادة من المرافق الصحية التي توفر الرعاية عند الولادة (انظر المرجع نفسه، ص35 وص 43 من النص الانكليزي). وقد أجري برنامج لتدريب القابلات التقليديات لتحسين الرعاية عند الولادة وفي فترة ما بعد الولادة للنساء في المناطق الريفية والنائية، لكن لم يكن له التأثير المتوخى (انظر المرجع نفسه، ص 35 من النص الانكليزي). فهل هناك خطط أوسياسات أخرى قائمة لزيادة استفادة المرأة من مرافق الرعاية الصحية للحصول على الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعد الولادة؟

21-والتقرير يلاحظ أن 89 في المائة من النساء تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية ويشير إلى ضرورة تنظيم حملة مشتركة بين القطاعات تتسمبجودة التنسيق وبالتكاملبين جميع أصحاب المصلحة لمعالجة هذه المسألة (انظر المرجع نفسه، ص 39 من النص الانكليزي). يرجى بيان ما اتخذ من تدابير لبلوغ هذه الغاية، بما في ذلك التشريعات والتوعية.

22-ويشير التقرير إلى أن معرفة أساليب تنظيم الأسرة نسبتها غير مرتفعة (انظر المرجع نفسه، ص 38 من النص الانكليزي)؛ وأن هناك معدلا مرتفعا لحالات حمل المراهقات (انظر المرجع نفسه، ص 38)؛ وأن عمليات الإجهاض التي تجرى لأسباب غير الأسباب التي تحددها معايير طبية صارمة تُجرّم (انظر المرجع نفسه، ص39 من النص الانكليزي)؛ وأن إجراءات الإجهاض غير الشرعي هي أحد أسباب ارتفاع معدل وفيات الأم (انظر المرجع نفسه، ص37 من النص الانكليزي). ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير القائمة لضمان توعية النساء والرجال على السواء بوسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، ولزيادة تيسير سبل الحصول على وسائل تنظيم الأسرة واستخدامها.

23-يرجى بيان ما إذا كانت البرامج القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا، وما إذا كانت هناك تدابير خاصة للوقاية تستهدف المرأة.

المادة 13

24-يشير التقرير إلى أن برامج الإئتمان المتناهي الصغر التي تنفذها كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية تعمل على أساس تساوي فرص كلا الجنسين وأنه في بعض الحالات يقدم للمرأة قدر أكبر من التشجيع بوصف ذلك تمييزا إيجابيا (انظر المرجع نفسه، ص 41من النص الانكليزي). غير أن التقرير لا يوضح نوع الدعم البرنامجي والعملي الذي يقدم إلى منظمات المشاريع. فما هي التدابير القائمة لمساعدتهن في القطاعات المختلفة وغير التقليدية؟

المادة 14

25 -يشير التقرير إلى أن صندوق الإنعاش المجتمعي الإريتري ما فتئ يقوم بعدة أنشطة لتنمية المجتمعات الريفية وعند تقديم التقارير كان التخطيط يجري لإعداد تقييم شامل لأثر هذه البرامج على المرأة الريفية (انظر المرجع نفسه، ص 44من النص الانكليزي). فهل أُجري هذا التقييم؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تحديد النتائج.

26-ويلاحظ التقرير أن المرأة اكتسبت من الناحية القانونية إمكان استخدام الأراضي لأغراض الزراعة والإسكان والاستثمار بموجب سياسة الإصلاح الزراعي، ومع ذلك، هناك ”عقبات سلوكية“ تجعل من الصعب تطبيق هذه الأحكام (انظر المرجع نفسه، ص 45 و ص 51من النص الانكليزي). يرجى بيان الصعوبات التي اعترضت تطبيق سياسةالإصلاح الزراعي بشكل ينصف المرأة وتحديد التدابير التي اتخذت للتغلب على هذه العقبات.

27-ويشير التقرير إلى ضرورة مشاركة المزارعات في الدورات التدريبية التي تُجريها دائرة المشورة الزراعية كما يقترح إشراك الاتحاد الوطني للنساء الإريتريات وغيره من أصحاب المصلحة في تنسيق أنشطة الدائرة لجعلها أكثر فعالية (انظر المرجع نفسه، ص 46من النص الانكليزي). فهل اتخذت خطوات لإشراك الاتحاد والمنظمات النسائية الأخرى في أنشطة الدائرة لضمان استفادة المرأة الريفية من خدمات المشورة والتدريب المذكورة وتحسين سبل وصول المرأة الريفية إلى مواقع صنع القرار؟

المادة 15

28 - يشير التقرير إلى أن للمرأة نفس الأهلية القانونية المقررة للرجل، ومع ذلك فهي تفتقر إلى معرفة حقوقها وأهليتها القانونية وأن الاتحاد الوطني للنساء الإريترياتقد أنشأ وحدة مشورة قانونية للتوعية بالأحكام القانونية المتعلقة بالمرأة (انظر المرجع نفسه، ص53من النص الانكليزي). فهل تمول الحكومة وحدة المشورة القانونية وتدعمها وهل تصل برامجها المخصصة للتوعية إلى المرأة الريفية؟

المادة 16

29-يشير التقرير إلى أن السن القانوي للزواج هو 18 سنة للذكور والإناث على السواء وأن موافقة كلا الطرفين لازمة، ومع ذلك يعد الزواج دون السن القانونية والزواج القسري والخطبة القسرية من الأمور الشائعة (انظر المرجع نفسه، ص 53 و ص 56من النص الانكليزي). يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن انتشار هذه الممارسات وبيان مبادرات التوعية وغيرها من البرامج المنفذة أو المتوخاة للقضاء على الزواج المبكر والزواج القسري ولزيادة الامتثال للاتفاقية.

30-ويشير التقرير إلى أن الزواج العرفي والزواج الديني معترف بهما (انظر المرجع نفسه، ص 53من النص الانكليزي) وأن قواعد الزواج والطلاق بموجب هذين النوعين من الزواج فيها تميز ضد المرأة (انظر المرجع نفسه، ص 54 إلى ص 56من النص الانكليزي). فما هي الجهود المبذولة لتطبيق أحكام قانون الأسرة الواردة في القانون الانتقالي على الزواج الديني والزواج العرفي ولكفالة الامتثال للاتفاقية؟