* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثمانين 18 (تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لمصر *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لمصر (CEDAW/C/EGY/8-10) في جلستيها 1823 و 1824 (CEDAW/C/SR.1823 وCEDAW/C/SR.1824) المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/EGY/Q/8-10، وترد ردود مصر في الوثيقة CEDAW/C/EGY/RQ/8-10.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثامن إلى العاشر، وإن كانت تأسف في الوقت نفسه للتأخر في تقديمه لمدة ست سنوات. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/EGY/CO/7/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة ردًّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ترأسته رئيسة المجلس الوطني للمرأة، مايا مرسي، وضمَّ ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة شؤون المجالس النيابية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى للثقافة، والبعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر، في كانون الثاني/يناير 2010، في التقرير السابق للدولة الطرف، وبإحراز تقدم حاسم، منذ عام 2014، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) دستور عام 2014، الذي يتضمن أحكاما بشأن التزام الدولة الطرف بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبكفالة حماية المرأة من جميع أشكال العنف، فضلا عن التأكيد على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظِّم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيِّدها بما يمس أصلها وجوهرها؛

(ب) قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 ؛

(ج) القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 من أجل تجريم الحرمان من الميراث؛

(د) القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، الذي يضمن حق المواطنين في شغل وظائف الخدمة المدنية ويحظر التمييز على أساس الجنس في تطبيق أحكام القانون؛

(هـ) القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي يشكل بموجبه تهريب المهاجرين أو الشروع فيه أو التوسط في ذلك جريمة، وتشدد العقوبة المفروضة في حالة وجود نساء بين المهاجرين المهربين؛

(و) المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي تشدد بموجبه العقوبة في جرائم الاغتصاب، والخطف، وهتك العرض، وخدش الحياء بالطريق العام؛

(ز) القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وتقرير ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2026؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة 2016-2030؛

(ج) الاستراتيجية والإطار الوطنيَّان لمناهضة العنف ضد المرأة للفترة 2015-2020؛

(د) الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث للفترة 2016-2020؛

(ه) استراتيجية التنمية الصناعية لتحسين وضع المرأة، التي اعتمدتها وزارة الصناعة في عام 2016؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2016-2021؛

(ز) تكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًّا إلى المضرور بناءً على طلبه.

(ح) تقديم مساهمة الدولة الطرف المحددة وطنيا وبلاغها الوطني الثالث إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2016، دعماً لجهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها الإنمائية والاقتصادية وزيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، تمشيا مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

9 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تحفظات الدولة الطرف على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية لا تزال قائمة، وهي تحفظات تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها وتقوض تنفيذ المبدأ الأساسي المتمثل في تحقيق المساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة.

10 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/EGY/CO/7 ، الفقرة 14)، بأن تضع الدولة الطرف جدولا زمنيا واضحا لإعادة النظر في تحفظاتها على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية ، التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها وتشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، وذلك بغرض سحبها. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا على بدء حوار مع الزعماء الدينيين والعلماء، مع مراعاة أفضل الممارسات في المنطقة، بغية التغلب على مقاومة سحب تحفظاتها على الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف برامج وحملات التوعية التي تستهدف المرأة، بما فيها تلك التي يُضطلَع بها على الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن البرامج التدريبية المنفذة لفائدة القضاة والمدعين العامين بشأن العنف ضد المرأة وأحكام الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية برامج بناء قدرات القضاة والمحامين بشأن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة؛

(ب) عدم الاحتجاج بالاتفاقية أو تطبيقها أو الإشارة إليها بشكل مباشر في إجراءات المحاكم؛

(ج) عدم إدراك النساء، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، لحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية، وبالتالي افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بهذه الحقوق.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير أنشطة منهجية لبناء القدرات والتدريب للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والمدعين العامّين وضباط الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن الاتفاقية، حتى تكون الاتفاقية بمثابة إطار فعال لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب) تعزيز وعي النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ووسائل الانتصاف المتاحة لهن في حالة ادعاء بوقوع انتهاكات لتلك الحقوق، وكفالة إطلاع جميع النساء، بمن فيهن النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة.

القوانين التمييزية

13 - ترحب اللجنة بحظر التمييز على أساس الجنس، وبالضمانات القانونية لتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين بموجب الدستور، وبإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في عام 2014، وبالجهود الجارية لاستعراض القوانين والأحكام التمييزية ضد المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود قوانين تمييزية، والتأخر في استعراض القوانين والأحكام التمييزية وعدم وجود إطار زمني واضح لاستعراضها، بما في ذلك القوانين والأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والتي لا تزال تحرم المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع الرجل. وتأسف اللجنة أيضا للتأخر في إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وفقا للمادة 53 من الدستور.

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع عملية الاستعراض لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في تشريعاتها، ولا سيما في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية وبما يتماشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز وفقا للمادة 53 من الدستور، وضمان المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني النسائية، ولا سيما تلك التي تمثل النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين معالجة الشكاوى المقدمة من النساء إلى مكتب شكاوى المرأة الذي يقدم الدعم والمشورة القانونيين للنساء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية توفُّر المساعدة القانونية والمشورة مجانا وقلة فرص الحصول على معلومات عن آليات وإجراءات التماس سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات التي تمس حقوق النساء والفتيات، ولا سيما النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

16 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز برنامج مكتب شكاوى المرأة للمساعدة القضائية والمشورة فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من النساء، لضمان حصولهن على خدمات المساعدة القانونية الميسورة التكلفة أو المجانية، عند الاقتضاء، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، ونشر معلومات عن آليات وإجراءات التماس سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات التي تمس حقوق النساء والفتيات؛

(ب) مكافحة وصم النساء والفتيات اللائي يقدمن شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لحقوقهن، عن طريق توعية عامة الجمهور بتلك الحقوق؛

(ج) مواصلة تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الفوارق بين الجنسين في النظام القضائي، بما في ذلك من خلال زيادة عدد النساء في سلك القضاء وتوفير أنشطة منهجية لبناء قدرات ضباط الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن حقوق المرأة وأساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، من أجل الحيلولة دون إعادة إيذاء النساء وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء بصورة فعالة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بإنشاء المجلس القومي للمرأة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة 2016-2030، وإنشاء مرصد المرأة كآلية لرصد تنفيذ الاستراتيجية، وإعداد خطة الاستجابة السريعة واعتمادها لتلبية احتياجات المرأة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بفعالية وشفافية آليات الرصد في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والاستراتيجيات الأخرى.

18 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بمواصلة وضع واعتماد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية وتنشئ آليات معنية بتقييم الأثر لكفالة رصد وتقييم الاستراتيجية والسياسات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على النحو الواجب وكفالة تقييم تنفيذها بانتظام.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة مع التقدير استحداث حصص دنيا لتمثيل المرأة في البرلمان نسبتها 25 في المائة في مجلس النواب و 10 في المائة في مجلس الشيوخ و 25 في المائة في المجالس المحلية، فضلا عن إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات لدعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية، والجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في العمل في القطاع الخاص، الذي تعاني فيه المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان.

20 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، أن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص، مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأةُ، بما في ذلك المرأة الريفية والمنتمية إلى الفئات المهمشة، محرومةً أو ممثَّلةً تمثيلا ناقصا، في مجالات من بينها الحياة السياسية والعامة والتعليم والتوظيف، وبخاصة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي.

القوالب النمطية التمييزية

21 - تلاحظ اللجنة حملات التوعية بشأن دور النساء والفتيات في المجتمع، بما في ذلك الحملات التي يُضطلَع بها على الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار السلوكيات القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تؤكد دور المرأة كأم ومقدمة للرعاية، وخصوصا في المناطق الريفية والنائية. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم وجود خطة عمل واضحة لتنفيذ الأنشطة في إطار الاستراتيجية، بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني النسائية، ضمن إطارٍ زمني واضح وباستخدام آليات للتقييم والرصد.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد خطة عمل شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، تتضمن بذل جهود للتوعية والتثقيف تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام والمجتمعات الريفية والنائية، بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني النسائية والزعماء الدينيين؛

(ب) استعراض المناهج الدراسية وتكثيف الجهود المبذولة مع وسائط الإعلام لزيادة وعي الجمهور بالقوالب النمطية الجنسانية التي لا تزال متغلغلة في جميع مستويات المجتمع، وذلك بهدف القضاء عليها.

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات في عام 2014 لفرض عقوبات على التحرش الجنسي واعتماد عدة سياسات، مثل الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر للفترة 2015-2020، والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث للفترة 2016-2020، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات للفترة 2015-2020. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية في قانون العقوبات، ولا سيما أحكام المادتين 17 و 60، التي تبرر أعمال العنف ضد المرأة وتتغاضى عنها من خلال اشتراط أن يتجاوز الضرب ”حدود حق التأديب“ لكي تتمّ محاكمة مرتكبه بنجاح، والتي تنص على جواز الدفع بـ ”النية السليمة“ لإعفاء الرجل من المسؤولية الجنائية في قضايا العنف العائلي، وكذلك أحكام المواد 237 و 274 و 277 التي تتيح تخفيف العقوبة في حالات ما يسمى ”جرائم الشرف“، بما في ذلك التطبيق التمييزي للعقوبات المتعلقة بالزنا، على نحو يديم العنف الجنساني؛

(ب) عدم إحراز تقدم في كفالة تجريم العنف الجنساني ضد المرأة في المحيط المنزلي والاغتصاب الزوجي تجريماً صريحاً في التشريعات الوطنية، بما في ذلك عن طريق تنقيح تعريف الاغتصاب ليشمل الإيلاج غير المهبلي؛

(ج) ارتفاع معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المناطق الريفية والنائية، وورود تقارير عن زيادة معدل إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على الرغم من تعديل قانون العقوبات في نيسان/أبريل 2021 لفرض عقوبات أشد على الجناة، بمن فيهم الأشخاص الذين يطلبون إجراءه والعاملون في المجال الطبي الذين يرتكبون هذا الانتهاك؛

(د) انتشار التقصير في التبليغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما حالات العنف العائلي والتحرش في المجال العام مثل الشوارع، وذلك بسبب العوائق الثقافية والخوف من الوصم وإعادة الإيذاء والإفلات من العقاب، ولا سيما بين النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ه) انتشار حالات زواج الأطفال القسري، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وبين الفتيات اللائي يعشن في فقر، على الرغم من أن القانون رقم 126 لسنة 2008 يحدد السن الدنيا للزواج عند 18 سنة للنساء والرجال؛

(و) عدم كفاية عدد وسِعة دور الإيواء وخدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، مثل تقديم المشورة النفسية الاجتماعية والمساعدة القانونية وبرامج إعادة التأهيل، ولا سيما للنساء في المناطق الريفية والنائية والنساء من الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ز) عدم توفر معلومات عن نتائج تنفيذ استراتيجيات مكافحة العنف الجنساني وعن الجهود الجارية لوضع خطط عمل في المستقبل بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني النسائية.

24 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، بأن تقوم بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات، ولا سيما المواد 17 و 60 و 237 و 274 و 277، التي تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة، مثل العنف العائلي وما يسمى ”جرائم الشرف“، عن طريق إعفاء الجناة من العقاب أو تخفيف الأحكام المفروضة، وكذلك المادة 61 التي تعفي الأطباء والعاملين الطبيين الذين يرتكبون أفعال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من العقاب تحت ستار إجراء جراحة تجميلية أو ضرورة حماية طرف ثالث من ضرر جسيم؛

(ب) اعتماد تشريعات شاملة، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني النسائية، لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي والعنف الجنسي؛

(ج) التحقيق في حالات التحرش وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال، بما في ذلك حالات إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(د) ضمان التنفيذ الفعلي للقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن السن الدنيا للزواج للنساء والرجال، ولا سيما في حالات زواج الأطفال والزواج بالإكراه، وفرض عقوبات على المأذون باعتباره مرتكبا لجريمة عقد مثل هذه الزيجات أو عدم الإبلاغ عنها؛

(ه) مواصلة القيام، بمشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية والزعماء الدينيين، بوضع واعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين للقضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتخصيص موارد كافية ومستدامة لكفالة تنفيذ الاستراتيجية بالكامل ورصد وتقييم آثارها؛

(و) تخصيص موارد كافية لتوسيع وزيادة عدد دور الإيواء التي تديرها الدولة للنساء ضحايا العنف الجنساني وضمان حصول هؤلاء الضحايا على خدمات المشورة وإعادة التأهيل والدعم لإعادة إدماجهن في المجتمع، ولا سيما المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل النساء في المناطق الريفية والنائية، وملتمسات اللجوء واللاجئات، وذوات الإعاقة، والمهاجرات، والعاملات المنزليات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال اعتماد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في عام 2017، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2016-2021. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر الموارد الكافية لتلبية احتياجات النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب) في حين يتمكن ضحايا الاتجار بالبشر من الوصول إلى دور الإيواء المخصصة لضحايا العنف الجنساني للحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية، لا يوجد سوى دار واحدة للإيواء مخصصة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ج) انتشار الزيجات المؤقتة والموسمية والتعاقدية التي تعد من أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن الجنسي، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وبين النساء اللائي يعشن في فقر، وذلك على الرغم من وجود القانون رقم 64 لعام 2010.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وضمان التحقيق في حالات الاتجار، بسبل من بينها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلا عن توفير الخدمات الكافية لضمان إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم؛

(ب) زيادة عدد دور الإيواء المخصصة للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا الاتجار في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) التصدي لانتشار الزيجات المؤقتة والموسمية والتعاقدية التي تعد من أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن الجنسي، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وبين النساء اللائي يعشن في فقر، وإنفاذ القانون المتعلق بالزيجات التعاقدية.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تطبيق نظام الحصص الدنيا وتخصيص المقاعد للمرأة، الذي أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية وفي السلك الدبلوماسي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثَّلة تمثيلا ناقصا في سلك القضاء والخدمة المدنية والمجالس المحلية.

28 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة إضافية، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 ورقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، لتحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل، ولا سيما في سلك القضاء والخدمة المدنية والمجالس المحلية. وتوصي اللجنة أيضا بأن توفر الدولة الطرف برامج لبناء قدرات المرشحات بشأن تنظيم الحملات الانتخابية ومهارات القيادة السياسية، والتوعية بمشاركة النساء في صنع القرار، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني النسائية

29 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الكفالات والضمانات الدستورية والقانونية لإجراء محاكمة عادلة، بما في ذلك أثناء التحقيقات. وتحيط علما أيضا بالمعلومات المتعلقة باعتماد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن المنظمات غير الحكومية، والمبادرات التي سيتم اتخاذها في إطار استراتيجية حقوق الإنسان لضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات. غير أن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض مدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن موظفات في منظمات المجتمع المدني، لفرض القيود والاحتجاز التعسفي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وحظر السفر بسبب مشاركتهن المدنية.

30 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باحترام التزاماتها وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عند التعامل مع المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهن لدى ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بأن تحقق بصورة منهجية في حالات تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للانتقام والمضايقة وفرض القيود، بما في ذلك العنف الجنساني وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز من جانب موظفي إنفاذ القانون.

الجنسية

31 - تلاحظ اللجنة أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وفقا للمادة 6 من الدستور والقانون رقم 154 لسنة 2004. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأمهات المصريات يواجهن صعوبات في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب، على عكس الرجال المصريين الذين يحق لهم القيام بذلك بعد عامين من الزواج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن النساء المصريات المتزوجات من أجانب لا يزَلْن يواجهن عقبات في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.

32 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/EGY/CO/7 ، الفقرة 38)، بأن تضمن الدولة الطرف المساواة بين الجنسين بإزالة أي عقبات أو تأخيرات تواجهها النساء المصريات في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأطفالهن وفي تسجيل ولادة أطفالهن.

التعليم

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الزيادة في معدلات التحاق النساء والفتيات بجميع مستويات التعليم، وتحديد الحد الأدنى للإنفاق على التعليم بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمادة 19 من الدستور، فضلا عن اعتماد الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي لتوفير فرص متساوية في التعليم لجميع المقيمين في سن الدراسة، ولا سيما في المناطق الفقيرة، ولتحسين نوعية الخدمات التعليمية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه بموجب المرسومين الوزاريين رقمي 43 و 44 الصادرين في نيسان/أبريل 2021، أُلغي القيد الذي يمنع المرأة من أداء العمل الليلي ومن العمل في مهن معينة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تسجيل معدلات أمية، بما في ذلك الأمية الرقمية، ومعدلات تسرب أعلى بين النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وبين النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) لم تسفر الزيادة في معدلات الالتحاق بالتعليم عن إتاحة فرص للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويبلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة نصف المعدل العالمي (22 في المائة)، وهناك ميل إلى التركيز في صفوف النساء والفتيات على المجالات الدراسية التي تهيمن عليها الإناث بصفة تقليدية بينما يمثَلن تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ج) عدم وضع تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش الجنسيين في بيئات التعليم، وعدم وجود آلية لتقديم الشكاوى والانتصاف؛

(د) الافتقار إلى التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية لمعالجة القوالب النمطية السلبية وجميع أشكال التمييز الجنساني والعنف الجنساني، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، والتحرش الجنسي في المجالين الخاص والعام.

34 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمعالجة معدلات الأمية والتسرب بين النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وبين النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع إجراء تقييمات منهجية لأثر استراتيجياتها وسياساتها لضمان فعاليتها؛

(ب) التصدي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني النساء والفتيات عن الالتحاق بمجالات دراسية ومسارات وظيفية يهيمن عليها الذكور بصفة تقليدية، مثل تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضمان حصولهن على التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في المجالات غير التقليدية؛

(ج) اعتماد سياسة عدم التسامح إطلاقا مع العنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات في المدارس والجامعات، وضمان ملاحقة الجناة قضائيا وفرض العقوبة المناسبة عليهم، وتقديم المساعدة النفسية والطبية والقانونية إلى الضحايا؛

(د) تشجيع إدراج التثقيف الإلزامي المراعي للفئات العمرية للفتيات والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك مواد تعليمية تتعلق بتنظيم الأسرة والأشكال الحديثة لمنع الحمل والسلوك الجنسي المسؤول؛

(ه) إعداد مضامين شاملة وميسَّرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك بشأن حقوق المرأة، وإدماجها في المناهج الدراسية، بهدف زيادة الوعي بين الأطفال بالقوالب النمطية الجنسانية، والتمييز الجنساني والعنف الجنساني، والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، والتحرش الجنسي في المجالين الخاص والعام.

العمالة

35 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز فرص العمل المتاحة للمرأة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الفصل المهني الرأسي والأفقي، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين على الرغم من أن قانون العمل يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس، وتركُّز عمل المرأة في القطاع غير الرسمي وقطاع الزراعة؛

(ب) قلة مرافق رعاية الأطفال وترتيبات الرضاعة الطبيعية الميسورة التكلفة، وبخاصة في القطاع الخاص؛

(ج) عدم توافر معلومات عن تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 1975 المتعلق بحصة الـ 5 في المائة للنساء ذوات الإعاقة؛

(د) عدم تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل صراحةً في قانون العقوبات.

36 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/EGY/CO/7 ، الفقرة 34)، ووفقا لتوصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لأحكام قانون العمل بشأن حظر التمييز في الأجور، وتعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالتوظيف لإرساء مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة وإنفاذه بشكل صريح؛

(ب) تكثيف جهودها للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي، وتعزيز وصول النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، إلى سوق العمل النظامي، وجهودها الرامية إلى زيادة تمثيلهن في مناصب صنع القرار، ولا سيما في القطاع الخاص؛

(ج) زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة والميسَّرة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) تعديل قانون العقوبات لكي ينص صراحةً على تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، وكفالة إمكانية استفادة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل من إجراءات تتسم بالفعالية والاستقلال والسرية لتقديم الشكاوى مع إتاحة سبل انتصاف فعالة، وكفالة التحقيق الفعال في جميع الشكاوى وملاحقة الجناة قضائيا وإنزال العقوبة المناسبة بهم وحماية الضحايا من الانتقام؛

(هـ) تنظيم حملات توعية ودورات تدريبية تستهدف القطاعين العام والخاص والمحامين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون بشأن منع التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعنف والتحرش، 2019 (رقم 190)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156).

العاملات المنزليات ‬

37 - تحيط اللجنة علما ببدء العمل بعقد العمل الاختياري لـأجل العمال المنزليين المصريين كتدبير مؤقت، وبالمعلومات التي تفيد بأن مجلس النواب ينظر في مشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، فضلا عن إدخال تعديلات على قانون العمل.

38 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/EGY/CO/7 ، الفقرة 36)، بالتعجيل باعتماد مشروع قانون تنظيم العمال المهاجرين لضمان تمتعهم بنفس مستوى الحماية والاستحقاقات الذي يتمتع به العمال الآخرون، وحمايتهم من سوء المعاملة والعنف، ووضع وتنفيذ تدابير للتفتيش والإنفاذ وفرض العقوبات في مجال العمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

الصحة

39 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء والفتيات، ولا سيما الرعاية الصحية للأمهات وتنظيم الأسرة، واعتماد قانون نظام التأمين الصحي الشامل والاستراتيجية القومية لحماية الطفولة والأمومة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) تمتُّع 20 في المائة فقط من النساء في الدولة الطرف بتأمين صحي؛

(ب) ورود تقارير تتعلق بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم وجود سياسات من شأنها ضمان توفير الخدمات والعلاج في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما يراعي الفئات العمرية، ومكافحة الوصم والعنف ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) استمرار تجريم الإجهاض في الدولة الطرف، إلا لغرض إنقاذ حياة المرأة؛

(د) مواجهة النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعقبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وانعدام تدابير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة في نظام الرعاية الصحية؛

(ه) عدم كفاية خدمات الصحة النفسية المتاحة للنساء، بما في ذلك علاجات الإدمان.

40 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية والتعجيل بتنفيذ قانون نظام التأمين الصحي الشامل لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الميسَّرة والميسورة التكلفة لجميع النساء والفتيات، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) اعتماد تدابير لمكافحة التمييز والعنف والوصم ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء اللائي يتعاطين المخدرات، لضمان حصولهن على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية وإدمان المخدرات، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن مدى انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وحالات العدوى المنقولة جنسياً، مع الاحترام الكامل لسرية معلومات المرضى؛

(ج) اعتماد تدابير لضمان توافر وجودة خدمات الرعاية الصحية النفسية الميسَّرة، فضلا عن علاجات الإدمان؛

(د) إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالات وجود خطر يهدد صحة الحامل البدنية أو النفسية ووجود اعتلال خطير لدى الجنين، وكفالة أن تكون طرق الإجهاض الحديثة والآمنة طبيا متاحة وميسَّرة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

41 - تحيط اللجنة علما بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز ريادة النساء للأعمال وتوفير فرص العمل لهن، وباستفادة المرأة من برنامج الحماية الاجتماعية المتاح. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم تمتع النساء في القطاع غير الرسمي بتغطية خدمات الضمان الاجتماعي، وعدم إجراء أي تقييمات لأثر هذه المشاريع والمبادرات.

42 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتخصيص موارد كافية لضمان وصول المرأة في القطاعات غير الرسمية إلى برامج الضمان الاجتماعي الوطنية وإجراء تقييم لأثر هذه البرامج بهدف تعزيزها.

المرأة الريفية

43 - تحيط اللجنة علما بتركيز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة 2016-2030 على المرأة الريفية، وبالجهود المبذولة لزيادة إصدار بطاقات هوية للنساء الريفيات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) قلة فرص حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي والائتمانات الرسمية والقروض، رغم أنها تشكل القوة العاملة الرئيسية في قطاع الزراعة؛

(ب) المستوى المنخفض لتمثيل المرأة الريفية في الحياة السياسية ومناصب صنع القرار؛

(ج) المستوى المرتفع لمعدلات الأمية، بما في ذلك الأمية الرقمية، والتسرب من المدارس بين الفتيات والنساء، وقلة فرص حصولهن على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة.

44 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ تطبيق القانون رقم 219 لسنة 2017 لضمان حماية حقوق المرأة الريفية في الميراث وملكية الأراضي، واستحداث آلية لتقديم الشكاوى للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وإنزال العقوبة المناسبة بهم على وجه السرعة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تدابير قانونية وسياساتية لضمان إمكانية حصول المرأة الريفية بصورة فعلية على خدمات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والتمويل البالغ الصغر والائتمان البالغ الصغر بأسعار فائدة منخفضة، وخدمات الإسكان وتنظيم الأسرة، وإتاحة فرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة.

النساء من الفئات المحرومة

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن النساء ذوات الإعاقة واللاجئات وملتمسات اللجوء والعاملات المهاجرات ما زِلْنَ يتعرَّضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة:

’1‘ ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات التعليم، والتوظيف، والعدالة، والخدمات العامة، والرعاية الصحية الملائمة على نحو شامل للجميع، وضمان وصولهن إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات ووسائل الاتصال؛

(ب) فيما يتعلق باللاجئات وملتمسات اللجوء والعاملات المهاجرات:

’1‘ وضع إطار زمني واضح لعمليات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية وتصاريح الإقامة للاجئات وملتمسات اللجوء والعاملات المهاجرات؛

’2‘ اعتماد تدابير لضمان حصول ملتمسات اللجوء واللاجئات والعاملات المهاجرات على فرص العمل والخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة ورعاية ما بعد الولادة؛

’3‘ تحسين الجهود التي تبذلها لتحديد هويات ملتمسي اللجوء وتحديد وضع اللجوء الخاص بهم، والتي يتعين أن تكون مراعيةً للاعتبارات الجنسانية وللسنّ وللاعتبارات الثقافية، من أجل ضمان التحديد المنهجي والمبكر لهويات النساء والفتيات اللائي وقعن ضحايا للعنف الجنساني والاتجار بالبشر أو يتعرّضن لخطرهما وتقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء النساء والفتيات؛

النساء المحتجزات

47 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن استراتيجية حقوق الإنسان للفترة 2021-2026 تولي اهتماما خاصا للحالة في السجون ومرافق الاحتجاز. بيد أن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ورود تقارير عن انعدام الرعاية الطبية والظروف غير الصحية في السجون، التي يقال إن السجينات كثيرا ما يتعرضن فيها لعمليات تفتيش بنزع ملابسهن وللحبس الانفرادي المطول كعقوبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء نتائج إجراءات التحري بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (A/72/44، الفقرات 58-71).

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير لتحسين الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز وضمان توفير فرص كافية للمحتجزات للحصول على الرعاية الصحية ومواد النظافة الشخصية، وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) التحقيق على وجه السرعة في جميع حالات العنف المزعومة ضد المحتجزات، وفقا للتوصيات الواردة في تقرير التحقيق الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب ( A/72/44 ، الفقرة 70).

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

49 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستعراض جميع قوانين الأحوال الشخصية التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية والتزامها بذلك. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بوضع مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية وأحكامه المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية والحضانة، وإعداد مشروع قانون لحظر زواج الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) يحق للرجل تطليق زوجته من جانب واحد (الطلاق)، بما في ذلك تطليقها شفويا وإتاحة فترة مدتها أسبوع لتسجيل الطلاق رسميا، بما يؤدي إلى ترك الكثير من النساء في أوضاع غير مستقرة، في حين لا يمكن للمرأة التي تسعى إلى الطلاق بإنهاء عقد زواجها من جانب واحد (الخلع) بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 أن تحصل على هذا الطلاق إلا إذا تخلّت عن النفقة وأعادت مهرها؛

(ب) الولاية على المرأة في مسائل الزواج، التي تمنح الرجل الحق في الاعتراض على زواج المرأة؛

(ج) في حين تحتفظ المرأة بحضانة أطفالها بعد الطلاق حتى يبلغوا سن الخامسة عشرة، فإن الآباء هم الأوصياء على الأطفال حتى إذا كانت الحضانة للأم، وتُحرم المرأة من حضانة أطفالها عند زواجها مرة أخرى؛

(د) التمييز ضد المرأة والفتاة في قانون الميراث، سواء كانت ابنة أو أرملة؛

(ه) استمرار زواج الأطفال بموجب زيجات تعاقدية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج، بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، هو 18 سنة بالنسبة للنساء والرجال.

50 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/EGY/CO/7 ، الفقرتان 48 و 50) وتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأُسَرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسَرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسَرية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع تحديد إطار زمني واضح، للتأكد من أنه يضمن ما يلي: المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية، عن طريق حظر تعدد الزوجات؛ وتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في الطلاق، بما في ذلك المساواة في أسباب وإجراءات الحصول على الطلاق؛ ومنح حقوق متساوية في الوصاية القانونية لكلا الوالدين بعد فسخ الزواج، استنادا إلى مصالح الطفل الفضلى، بصرف النظر عن زواج المرأة مرة أخرى؛

(ب) إلغاء الأحكام التمييزية في التشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 77 لسنة 1943، لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الميراث؛

(ج) التعجيل بإعداد واعتماد مشروع قانون لحظر زواج الأطفال، والإنفاذ الفعلي للقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج، والقيام بحملات توعية تتعلق بالآثار السلبية لزواج الأطفال والزواج القسري.

جمع البيانات وتحليلها

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار عموما إلى البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والسن والانتماء العرقي والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، واللازمة لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، والقيام، بصورة منهجية، برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

52 - تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

53 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 24 (أ) و (د) و 32 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

57 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الحادي عشر، الذي يحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

58 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).