الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إثيوبيا

1 - نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/ETH/6-7) في جلستيها 984 و 985 المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2011 (CEDAW/C/SR.984 و 985). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/ETH/Q/6-7، وترد ردود حكومة إثيوبيا في الوثيقة CEDAW/C/ETH/Q/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الجامع للتقريرين السادس والسابع، الذي جاء مفصَّلاً واتّبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، رغم أنه يفتقر إلى الإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتوصياتها العامة، ويفتقر كذلك إلى بعض بيانات المصنّفة المعنية بمسائل محدَّدة، كما تأخر تقديم هذا التقرير عن موعده. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُعدّ من خلال عملية تشاركية في إطار مشروع مشترك لكيفية تقديم التقارير بموجب المعاهدات، وبدعم من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مع مشاركة هيئات حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني. وتُعرب اللجنة عن تقديرها إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بالبيان الشفوي الذي قدّمه رئيس الوفد، والردود المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة والتوضيحات الأخرى لمعظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى، يرأسه وزير شؤون المرأة والطفل والشباب في إثيوبيا، والذي ضم ممثلين عن عدة إدارات حكومية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، مع ملاحظة أن بعض الأسئلة لم تجد لها جواباً.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 7 تموز/يوليه 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 - وترحِّب اللجنة باعتماد القانون الجنائي الجديد (2005) الذي يجرِّم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب خارج نطاق الزوجية، والممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكّر والزواج عن طريق الاختطاف والاتجار بالمرأة والطفل. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لإنشاء دوائر قضائية لصالح الضحايا في المحاكم الاتحادية ولإنشاء وحدات خاصة، للتحقيق والمحاكمة عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة، لدى مكاتب أعضاء النيابة العامة في أديس أبابا ودير داوا وفي بعض الولايات الإقليمية، وكذلك الخطوات المتخذة حتى الآن من الدولة الطرف لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة على تطبيق القانون الجنائي وبشأن حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها بموجب الاتفاقية.

6 - وتلاحِظ اللجنة مع التقدير مختلف السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك الخطة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين (2005-2010)، وخطة التعجيل بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر (2005-2010)، التي تضمّنت ” إطلاق العنان لإمكانات المرأة الإثيوبية “ ضمن عناصرها الاستراتيجية الثمانية ، ومجموعة عناصر التنمية والتغيير من أجل المرأة الإثيوبية، ساعية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وتعزيز البرامج الرئيسية المشتَركة بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا بشأن المساواة بين الجنسين وصحة الأم.

7 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الزيادة في عدد النساء في مجلس نوّاب الشعب، حيث تشغل المرأة حالياً نسبة 27.8 في المائة من المقاعد نتيجة للانتخابات الوطنية التي جرت في سنة 2010.

8 - وترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بسُبل حصول المرأة والفتاة على التعليم، وخصوصاً في المناطق الريفية والرعوية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إدخال برامج زمالة للفتيات وإمداد الفتيات بالمواد التعليمية والأزياء الموحّدة بدعم من المنظمات غير الحكومية؛

(ب) إنشاء مدارس مناسبة للفتيات، وكذلك إنشاء مراحيض منفصلة للفتيات وللصبيان في المدارس؛

(ج) تقديم حوافز للآباء والأمهات في المناطق الرعوية لإرسال فتياتهم إلى المدارس؛

(د) التدريب واتخاذ إجراءات إيجابية لرفع نصيب المدرسات في المدارس الابتدائية والثانوية إلى نسبة 50 في المائة وزيادة عدد المعلّمات في الكليات والجامعات.

9 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتحسين سُبل حصول المرأة والفتيات على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، من خلال برنامج الدولة للإرشاد الصحّي، وذلك بتدريب أخصّائيي الإرشاد الصحي على الرعاية الصحية للأمهات ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، وبتوسيع عدد وحدات رعاية الصحة الأوّلية، ومراكز الصحة والمستشفيات.

مجالات الاهتمام الرئيسية وتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية وتلاحظ الشواغل والتوصيات المحدّدة في الملاحظات الختامية الحالية باعتبارها تتطلّب اهتماماً على سبيل الأولوية من جانب الدولة الطرف في الفترة ما بين الآن وتقديم التقرير الدوري التالي. ونتيجة لذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركِّز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية ورفع تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري التالي. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعرض الملاحظات الختامية الحالية على جميع الوزارات المختصة على المستويين الاتحادي والإقليمي، وعلى مجلس نوّاب الشعب، ومجلس الاتحاد والمجالس الإقليمية وكذلك على السلطة القضائية وذلك لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً.

المجالس الاتحادية

11 - بينما تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وتعتبر مساءلة بشكل خاص عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بشكل كامل في إطار الاتفاقية، فإنها تشدّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع الحكومة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تشجِّع المجالس الاتحادية، مسايرة لإجراءاتها، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية وبعملية تقديم الدولة الطرف التقارير التالية بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

12 - بينما تلاحِظ اللجنة أن المادة 9 من الدستور الاتحادي تنصّ على أن الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف تشكِّل جزءاً أساسياً من قانونها المحلي، وأن المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية قامت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بترجمتها إلى اللغات الأمهرية والأورومو والتيغرانية، تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تترجَم رسمياً وتُنشَر في الجريدة الرسمية الاتحادية (Negarit Gazeta). وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأنه لا توجد معرفة كافية عن حقوق المرأة بمقتضى الاتفاقية ومفهومها عن المساواة الموضوعية بين الجنسين والتوصيات العامة للجنة فيما بين جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية، على المستويين الاتحادي والإقليمي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن النساء أنفسهن، وخصوصاً أولئك النساء في المناطق الريفية والنائية، لسن على دراية بحقوقهن بمقتضى الاتفاقية وبالتالي يفتقرن إلى القدرة على المطالبة بها.

13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تترجِم رسمياً كامل نصّ الاتفاقية وتنشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بغية جعلها متاحة لعامة الجمهور وتمكين القضاة من تطبيقها بشكل مباشر بمقتضى شروط اليقين القانوني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة معروفة بشكل كافٍ ومطبّقة من جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية باعتبارها إطاراً لجميع القوانين، وقرارات المحاكم والسياسات العامة بشأن المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة بإيلاء اهتمام أشد إلى الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة في التثقيف والتدريب في المجال القانوني للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين، بما في ذلك أولئك العاملون في محاكم الشريعة، لكي تترسّخ بشكل صارم في الدولة الطرف ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز على أساس الجنس. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف كذلك على تعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل الرامية إلى إنفاذها من خلال جملة أمور منها، برامج المعرفة القانونية، ولضمان أن تقدَّم المعلومات بشأن الاتفاقية إلى المرأة في جميع الولايات الإقليمية من خلال استخدام الوسائل المناسبة، بما في ذلك وسائط الإعلام.

مواءمة القوانين

14 - تعيد اللجنة التأكيد على شعورها بالقلق لأن الولايات الإقليمية ليست جميعها قامت باعتماد القوانين الإقليمية الخاصة بالأسرة تماشياً مع قانون الأسرة الاتحادي (لسنة 2000) والاتفاقية، اللذين يقرّان بالمساواة في حقوق المرأة والرجل في حرية الارتباط بالزواج، وكذلك الحقوق المتساوية والمسؤوليات بين الأزواج والزوجات أثناء الزواج وفسخ الزواج، وجعل الحد الأدنى للزواج 18 سنة، ولأن بعض الولايات الإقليمية ما زالت تطبِّق قوانينها التمييزية السابقة الخاصة بالأسرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدستور الاتحادي لا يستبعد الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوانين الشخصية وقانون الأسرة وفقاً للقوانين الدينية والعرفية (المادة 34 (5)) ولهذا الغرض تأذن لمجلس نوّاب الشعب والمجالس الإقليمية بإنشاء محاكم دينية وعرفية أو الاعتراف الرسمي بها (المادة 78 (5)).

15 - وتعيد اللجنة إلى الأذهان توصيتها السابقة ( CEDAW/C/ETH/CO/4-5 ، الفقرة 244)، وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن تعتمد جميع الولايات الإقليمية قوانين الأسرة بما يتفق مع القانون الاتحادي للأسرة والاتفاقية ولاتخاذ تدابير، من بينها إذكاء الوعي والتدريب، وتوعية السكان وتمكين المسؤولين العموميين من العمل بشكل فعّال على إنفاذ قانون الأسرة المنقّح، وخصوصاً المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في حرية الارتباط بالزواج، والحقوق المتساوية والمسؤوليات بين الأزواج والزوجات أثناء الزواج وفي فسخ الزواج، وجعل الحد الأدنى للزواج 18 سنة. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى كفالة التوفيق بين القوانين الاتحادية والإقليمية والعرفية والدينية متوافقة مع الاتفاقية.

الجهاز الحكومي للنهوض بالمرأة

16 - بينما ترحِّب اللجنة بإنشاء جهاز وطني شامل للنهوض بالمرأة، يضم وزارة شؤون المرأة والطفل والشباب، وإدارات شؤون المرأة في جميع الوزارات الاتحادية، والمكاتب الإقليمية لشؤون المرأة، والهياكل المماثلة على مستوى المناطق والوحدات والمستويات الإدارية العليا والإدارية الأدنى، تلاحظ مع القلق أن قدرة الجهاز الوطني وموارده وكفاءته لم تتدعّم بالشكل الوافي لكفالة التنفيذ الفعلي للقوانين والسياسات ذات الصلة والمتابعة وجمع البيانات، وتعميم المنظور الجنساني بشكل منهجي ومواءمة وتنسيق الإجراءات، بما في ذلك الرصد وتقييم وتحليل البيانات الضرورية للتخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلّة.

17 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ETH/CO/4-5 ، الفقرة 246)، والتوصية العامة رقم 6 (1988) والتوصيات ذات الصلة الموجّهة إلى الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/13/17 ، الفقرة 97-32) والتوصيات من لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/ETH/CO/3 ، الفقرة 11)، وكذلك التوجيهات المقدّمة في منهاج عمل بيجين وخصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الضرورية اللازمة لتنفيذ فعّال للآليات الوطنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهاز الوطني القائم على جميع المستويات وذلك بإمداده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الوافية لزيادة فعاليته في صياغة وتنفيذ وإسداء المشورة بشأن التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ تدابير التشريعات والسياسة العامة في ميدان المساواة بين الجنسين وفي تعميم المنظورات الجنسانية في جميع القوانين والسياسات؛

(ب) توفير مزيد من التدريب بشأن حقوق المرأة، بما في ذلك التدريب على أساس قصير الأجل للنساء والرجال العاملين في وزارة شؤون المرأة والطفل والشباب، وإدارات شؤون المرأة في كل وزارة اتحادية، والمكاتب الإقليمية لشؤون المرأة، ومكاتب شؤون المرأة على مستوى المقاطعات والمستويات الإدارية المحلية، وكذلك المزيد من التدريب لأولئك العاملين في مكاتب حكومية أخرى على المستويين الاتحادي والإقليمي؛

(ج) إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية إلى حقوق المرأة وعدم التمييز وإلى التمتُّع بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مراعاة توصيات اللجنة في تنفيذ خطة التعجيل الثانية بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر (2010-2015)؛

(د) مواصلة تعزيز قدرة واستقلال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وخصوصاً المفوّضة المعنية بحقوق المرأة والطفل والإدارة التابعة لها، تماشياً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - بينما تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على المواقف التمييزية والممارسات الضارة التي تؤثّر على المرأة، تعيد تأكيد شعورها بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السيئة وكذلك المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المترسّخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأعراف والممارسات تكرّس التمييز ضد المرأة، وهي تتجسّد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وفي مجال صُنع القرار، والحياة الاقتصادية، والصحة الجنسية والإنجابية، وفي الزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم أيضاً في إدامة العنف ضد المرأة، وكذلك الممارسات الضارة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكّر، واختطاف الفتيات ووراثة الزوجات؛ وتعرب اللجنة عن قلقها أن الدولة الطرف لم تتخذ الإجراء المستديم والمنهجي الكافي لتعديل أو إزالة القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة.

19 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضع دون إبطاء، استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة، بما يتفق مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير مزيداً من الجهود المتضافرة، بالتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف وزيادة التوعية بشأن هذا الموضوع، واستهداف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وخصوصاً على مستويات المقاطعات والوحدات الإدارية الأدنى، وينبغي أن تشمل القيادات الجماعية المحلية والدينية؛

(ب) التصدّي للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكّر، والزواج بالاختطاف وتوارث الزوجة وذلك بتوسيع نطاق برامج التثقيف العام والعمل بشكل فعّال على إنفاذ حظر هذه الممارسات، وخصوصاً في المناطق الريفية؛

(ج) استخدام تدابير مبتكرة لتعزيز فهم المساواة بين النساء والرجال، بما في ذلك الحقوق المتساوية في المشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار، وفي امتلاك الأراضي والماشية، وفي اتخاذ خيارات خاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، وحرية اختيار الزوج واحترام الارتباط بالزواج، ومواصلة العمل مع وسائط الإعلام لتعزيز صورة المرأة الإيجابية وغير المرتبطة بالقوالب النمطية؛

(د) إجراء تقييم لأثر تلك التدابير بغية استب انة أوجه القصور، وتحسينها وفقاً لذلك.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف ضد المرأة

20 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك جهودها ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والعنف العائلي، وذلك على سبيل المثال، بمراجعة قانونها الجنائي، وإنشاء وحدات خاصة للتحقيق والملاحقة القضائية ودوائر قضائية لصالح الضحايا في نظام المحاكم الاتحادية، وتقديم بعض العون والمساعدة القانونية إلى ضحايا العنف من النساء والأطفال. ومع ذلك، بينما تلاحظ اللجنة أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث آخذ في التناقص بين الشابات في المناطق الحضرية، تلاحظ اللجنة مع القلق بأن هذه الممارسة لا تزال سائدة بدرجة عالية في المناطق الريفية والمناطق الرعوية (وأعلى معدلات لها في إقليم عفار (91.6 في المائة) وفي صومالي (79 في المائة) وأن العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المنصوص عليها في المواد 561 - إلى 563، و 567 و 569 و 570 من القانون الجنائي (لسنة 2005) تتسم بالتساهل الشديد. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم كفاية الإبلاغ عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأشكال العنف الجنسية والعائلية وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بسبب المحظورات الثقافية وافتقاد ثقة الضحايا في النظام القانوني، وأن أحكام القانون الجنائي لا تنفَّذ بشكل متسق بسبب عدم تخصيص الأموال بشكل وافٍ، وافتقاد التنسيق بين العناصر الفاعلة المختصة، وتدنّي الوعي بالقوانين القائمة والسياسات من جانب مسؤولي إنفاذ القوانين، والافتقار إلى القدرة على تطبيق القانون بطريقة واعية بالاعتبارات الجنسانية، والمواقف المجتمعية التمييزية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء إخفاق الدولة الطرف في تجريم الاغتصاب الزوجي، والإبطاء من جانبها في اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والافتقار إلى خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم وغياب بيانات مصنّفة بشأن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

21 - وتعيد اللجنة إلى الأذهان توصيتيها العامتين رقم 14 (1990) بشأن ختان الإناث ورقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وتوصيتيها السابقتين ( CEDAW/C/ETH/CO/4-5 ، الفقرتان 252 و 256)، وكذلك توصيات لجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/ETH/CO/1 ، الفقرة 32) ولجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/ETH/CO/7-16 ، الفقرة 16) ولجنة حقوق الطفل ( CRC/C/ETH/CO/3 ، الفقرة 60) واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي (لسنة 2005) بهدف تشديد العقوبات عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المواد 561-562 و 567 و 569 و 570؛ وإلغاء المادة 563؛ وتجريم الاغتصاب الزوجي؛ واستبعاد انطباق الظروف المخفِّفة في حالات العنف العائلي المبيّنة في المادة 557 (1) (ب) (الاستفزاز الجسيم أو الصدمة أو الدهشة أو الانفعال أو الشعور بالغضب)؛

(ب) العمل بشكل فعّال على إنفاذ أحكام القانون الجنائي (لسنة 2005) مع تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والعا ئلي، وملاحقة أية أعمال عند الشكوى من الضحية أو بحكم المنصب وفرض عق وبات على الجناة تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ج) توفير تدريب إلزامي للقضاة، بما في ذلك قضاة محاكم الشريعة المحليين وأعضاء النيابة والشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي؛

(د) تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن أفعال العنف إلى السلطات المختصة، بمواصلة التوعية بشأن الطابع الإجرامي والآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من أشكال العنف على صحة هؤلاء النساء والفتيات، والقضاء على التبريرات الثقافية الأساسية لهذا العنف وهذه الممارسات، والتخلُّص من وصم الضحايا، وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والأفراد العاملين في المجال الطبي بشأن الإجراءات المعيارية المراعية للاعتبارات الجنسانية للتعامل مع الضحايا والتحقيق بشكل فعّال في شكاواهم؛

(هـ) تعزيز مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم، وذلك بتعزيز خدمات المساعدة القانونية في وزارة العدل، وتوفير الاستشارة النفسية، ودعم المنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة، والتي تعرض المأوى والمساعدة للضحايا، وإنشاء مراكز لدعم الضحايا في الولايات الإقليمية؛

(و) الإسراع في اعتماد وتنفيذ مشروع خطة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل تعده وزارة العدل؛

(ز) جمع بيانات مصنّفة بشأن عدد الشكا وى مقابِل الملاحقات القضائية أو الإدانات والأحكام المفروضة على الجناة الذين يرتكبون أفعال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والعنف العائلي؛ وتقديم هذه البيانات إلى اللجنة.

22 - وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف ارتكابها أية أفعال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يُدّعى ارتكابه من جانب أفراد في قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي الإقليمية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير العديدة والثابتة بشأن جرائم ضد النساء والفتيات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب وأعمال القتل خارج نطاق القانون وحالات الإخلاء القسرية من جانب أعضاء قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وجماعات الميليشيا الخاصة في إطار النزاع المسلّح، وخصوصاً في منطقة أوغادن في ولاية صومالي الإقليمية، وبشأن الإفلات من العقاب الذي يتمتّع به الجناة المزعومون لهذه الجرائم.

23 - ووفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، ومراعاة للتوصيتين العامتين رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 ورقم 19 (1998)، بشأن العنف المرتَكب ضد المرأة، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/ETH/CO/1 ، الفقرة 16)، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق مع أعضاء قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وجماعات الميليشيا الخاصة وملاحقتهم ومعاقبتهم بالشكل الكافي عن مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأية جرائم أخرى ارتُكبت ضد النساء والفتيات، وخصوصاً في سياق النزاع المُسلّح، واتخاذ تدابير فعّالة لمنع حدوث أي من هذه الجرائم؛

(ب) اتخاذ خطوات فورية لتعويض ضحايا أي من هذه الجرائم بشكل كافٍ وإعادة تأهيل هؤلاء ؛

(ج) النظر بعين العطف في تيسير السُبل الإنسانية أمام المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى دخول المناطق حيث تتضرّر نساء وفتيات بسبب النزاع المسلّح، أي في منطقة صومالي.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

24 - بينما تلاحِظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والفتيات، بتجريم هذا الفعل، وإذكاء التوعية، وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين وإنشاء وحدة خاصة للملاحقة القضائية وإبرام اتفاقات مع البلدان المجاورة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص البيانات وتدنّي معدلات الملاحقة القضائية والإدانات فيما يتعلق على وجه الخصوص بالاتجار الداخلي بالنساء والأطفال من أجل العمل القسري والاستغلال الجنسي، ومحدودية التدابير الرامية إلى معالجة الفقر باعتباره السبب الأصلي للاتجار، ونقص المساعدة المقدمة إلى الضحايا، ونقص حماية اللاجئين والنساء المشرّدات داخلياً والأطفال المعرّضين لأن يصبحوا ضحايا للاتجار.

25 - وتوصي اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئات والمشرّدات داخلياً؛

(ب) مواصلة إذكاء الوعي بشأن الاتجار بالبشر وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛

(ج) التصّدي للأسباب الأصلية للاتجار وذلك بمواصلة تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك بالتوسّع في الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية لشمول مزيد من الولايات الإقليمية والمستفيدين وبمواصلة تعزيز حصول المرأة على الأراضي؛

(د) إنشاء آليات مناسبة تهدف إلى التبكير في تحديد الهوية والإحالة والمساعدة والدعم المقدّمين إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك النساء والفتيات اللاجئات والمشرّدات داخلياً؛

(هـ) جمع بيانات مُصنّفة بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بالنسبة للاتجار وأن تُدرِج هذه البيانات في تقريرها الدوري التالي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - بينما ترحِّب اللجنة بالزيادة المطردة في تمثيل المرأة في مجلس نوّاب الشعب، حيث تشغل حالياً 152 مقعداً من بين 547 مقعداً (نسبة 27.8 في المائة) وإلى مدى أكثر تحديداً، في المجالس الإقليمية، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم تُنتَخَب أية مرشّحة من المعارضة النسائية في مجلس نواب الشعب في الانتخابات الوطنية سنة 2010 وأن المرأة لا تزال مُمثّلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا في الحكومة، والسلطة القضائية، والسلك الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هناك ثلاثة فقط من بين 23 وزيراً في الحكومة الحالية من النساء. وتلاحظ أيضاً مع القلق الحواجز المنهجية، مثل المواقف الثقافية السلبية والشكوك بشأن القدرات القيادية للمرأة، وعدم كفاية العمل الإيجابي في شكل حصص للمرأة وبناء القدرات للمرشحات المحتملات، ومحدودية الموارد المالية، ومحدودية اهتمام المرأة بسبب الافتقار إلى الدعم اللوجستي، وعرقلة مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن عليها ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) مثل الحصص الخاصة بالجنسين والتي تُطَبّق في هيكل المجلس الانتخابي الوطني لإثيوبيا وكذلك التعيينات السياسية، بهدف التعجيل بتمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة في الهيئات السياسية المنتخبة والمعيّنة، وخصوصاً في مناصب اتخاذ القرارات؛

(ب) رصد مزيد من الأموال للمرشّحات، بما في ذلك مرشّحات المعارضة، في التمويل العام للحملات الانتخابية؛

(ج) اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة النسبة المئوية للقاضيات، والعاملات في الخدمة المدنية والدبلوماسيات، وخصوصاً في المناصب الرفيعة المستوى؛

(د) توفير التدريب بشأن المساواة بين الجنسين في وظائف السياسيين والصحفيين ومتخذي القرارات، وخصوصاً الرجال، لتعزيز الفهم بأن المشاركة الديمقراطية الكاملة والمتساوية والمجانية والديمقراطية للنساء والرجال في الحياة السياسية والعامة، تعتَبر شرطاً بالنسبة للتنفيذ الكامل للاتفاقية.

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

28 - بغض النظر عن التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بالنسبة إلى الحاجة إلى منع النفوذ الأجنبي على الحياة السياسية في إثيوبيا واعتماد المنظمات المحلية في المجتمع المدني على الجهات المانحة، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الإعلان رقم 621/2009 بشأن تسجيل المؤسسات الخيرية والجمعيات، الذي يمنع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تتلقى أكثر من 10 في المائة من تمويلها من مصادر خارجية من العمل بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين (المادة 14)، قد عرقل قدرة المنظمات المحلية لحقوق المرأة على تقديم المعونة القانونية وغيرها من الدعم إلى النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن قرار وكالة المجتمع المدني بتجميد 90 في المائة من أصول بعض المنظمات المحلية لحقوق الإنسان، بما في ذلك رابطة المحاميات الإثيوبيات، وكانت من قبل المنظمة الأساسية المحلية لحقوق المرأة في إثيوبيا، لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة، وأجبر تلك المنظمات غير الحكومية على تقليل موظفيها وعدد المكاتب الإقليمية، وفي حالة رابطة المحاميات الإثيوبيات، أُجبرت على تعليق المعونة القانونية وخدمات الاتصال المباشر بالنسبة للمرأة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتمكن من سدّ الثغرة الناجمة عن تعليق تلك الخدمات.

29 - وتعيد اللجنة إلى الأذهان بيانها بشأن علاقتها مع المنظمات غير الحكومية (2010) وكذلك توصياتها المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/ETH/CO/1 ، الفقرة 34) ولجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/ETH/CO/7 ، الفقرة 14)، وتهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الاعتراف بالدور الحاسم للمنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الإثيوبية من خلال إذكاء الوعي والدعوة، وتقديم المساعدة إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم، وكذلك الدعم القانوني وغيره من أنواع الدعم لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها؛

(ب) النظر في تعديل القانون بشأن منظمات المجتمع المدني بقصد رفع التقييدات الخاصة بالتمويل بشأن المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك العاملة بشأن حقوق الإنسان وأية تقييدات أخرى عن أنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعتبر غير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطنين وغير المواطنين في حرية تكوين الجمعيات؛

(ج) إلغاء إجراءات التجميد المفروضة على أصول رابطة المحاميات الإثيوبيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان وضمان أن تكون قرارات وكالة المجتمع المدني خاضعة لمراجعة قضائية، وتكفل حرية العاملات في المنظمات غير الحكومية من التعرُّض لأي شكل من أشكال التحرّش أو التخويف؛

(د) التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية وغيرها المعنية بحقوق المرأة لتمكين المرأة من أداء دور هادف في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، وبالتالي مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(هـ) وفي أثناء ذلك، وضع استراتيجيات لتخفيف الأثر السيء للقانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة، وسدّ الثغرة الناجمة عن محدودية قدرتها على توفير الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المقدّمة إلى المرأة، بما في ذلك خارج أديس أبابا، وذلك بالتشاور مع شركاء دوليين.

التعليم

30 - ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص وصول النساء والفتيات إلى جميع مستويات التعليم، مثل العمل الإيجابي، وإذكاء الوعي، والدعم للفتيات المحرومات وتوفير حوافز للآباء والأمهات لإرسال بناتهم إلى المدرسة، وخصوصاً في المناطق الريفية والرعوية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التفاوتات الإقليمية وتدنّي مستويات قيد النساء و/أو الفتيات في التعليم الابتدائي في المناطق الريفية والرعوية وفي التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك الميادين التي يسيطر الذكور عليها تقليدياً في التعليم التقني والمهني؛

(ب) ارتفاع معدل التسرّب من المدارس وانخفاض معدلات البقاء واستكمال الدراسة بالنسبة للفتيات، وخصوصاً في المستوى الابتدائي، الذي يؤثّر تأثيراً خطيراً على عدد المقيّدات في المستوى الثانوي؛

(ج) محدودية السُبُل أمام الفتيات الفقيرات، والفقيرات في المناطق الرعوية، والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم بسبب العوائق الاقتصادية والاجتماعية - الثقافية، مثل التكاليف غير المباشرة للدراسة، والمواقف غير المواتية من جانب الطلاب الذكور وهيئة التدريس، والإساءة الشفوية والبدنية والتحرُّش، وبُعد المسافات عن المدارس؛

(د) تدنّي مستوى معرفة القراءة والكتابة بين الإناث (38 في المائة في سنة 2004)، وخصوصاً في المناطق الريفية.

31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة اتخاذ تدابير لمعالجة التفاوتات الإقليمية وتحقيق تكافؤ فرص الوصول أمام الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، واتخاذ تدابير للقيام بما يلي:

(أ) كفالة التحاق النساء والفتيات بالمدارس ومعدلات الاستبقاء واستكمال الدراسة من جانب هؤلاء في جميع مستويات التعليم، وخصوصاً في المناطق الريفية والرعوية، بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً واتخاذ تدابير إيجابية، مثل مواصلة التدريب وتعيين المدرّسات وتحديد حصص من أجل الطالبات في الجامعة؛

(ب) مواصلة إذكاء الوعي بين المجتمعات المحلية والأسر والطلبة والمدرّسين والمسؤولين، وخصوصاً الرجال بشأن أهمية تعليم النساء والفتيات؛

(ج) تحسين نوعية التعليم وجعله أكثر جاذبية وأماناً للنساء والفتيات، بما في ذلك بزيادة عدد المدارس الملائمة للفتيات والمدارس ذات المراحيض المنفصلة بالنسبة للفتيان والفتيات وبإجراء التحقيق وفرض العقاب الكافي عن أي إساءة للنساء والفتيات من الطلاب الآخرين أو من المدرسين؛

(د) تعزيز خدمات الدعم، بما في ذلك الزمالات الدراسية، والنقل وتقديم دعم تعليمي للفتيات المحرومات، مثل الفقيرات، والفتيات في المناطق الرعوية والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك تقديم حوافز وإعانات إلى أسرهن؛

(هـ) ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للفتيات والفتيان المعوّقين، بما في ذلك بإدماجهم في المسار العام للتعليم؛

(و) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية للتعليم والمدارات الوظيفية للمعيشة مثل التعليم والتدريب في المجالات التقنية والمهنية التي يسيطر عليها الذكور من الناحية التقليدية؛

(ز) تعزيز برامجها لمحو أميّة الكبار، والتعليم غير الرسمي للكبار والبرامج البديلة للتعليم الأساسي، مع التركيز بصفة خاصة على الولايات الإقليمية الناشئة.

العمالة

32 - بينما تُقرّ اللجنة أن التشريعات القائمة لحماية حقوق المرأة في العمل والجهود المبذولة من الدولة الطرف لتعزيز فرص إدرار الدخول للمرأة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل، بما في ذلك ما يلي:

(أ) معدل البطالة المرتفع بشكل غير متناسب بين النساء؛

(ب) ارتفاع نسبة النساء المشتغلات بأعمال أسرية غير مدفوعة الأجر، وخصوصاً في القطاع الزراعي، وفي وظائف متدنية الأجور، بسبب المسؤوليات الأسرية، ونقص الموارد اللازمة للحصول على المهارات، ومحدودية إمكانات الحصول على الأرض والائتمان والمعلومات، والمواقف التقليدية؛

(ج) ارتفاع النسبة المئوية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي بدون فرص الحصول على حماية اجتماعية؛

(د) عدم المساواة في الأجر والاستحقاقات، وممارسات تمييزية في التعيين والترقية، وإجراءات فصل غير منصفة استناداً إلى نوع الجنس، والحالة الزوجية، والمسؤولية الأسرية أو الحمل؛

(هـ) غياب التشريعات التي تحظر التحرُّش الجنسي في مكان العمل؛

(و) نقص الحماية للعاملات في المنازل من الاعتداء الجنسي من أصحاب العمل أو من أفراد أسر أصحاب أعمالهن؛

(ز) ارتفاع عدد الفتيات والصبيان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الشارع، الذين يُستغلّون في حالات عمل الأطفال وهم عرضة للعنف والاعتداء الجنسي؛

33 - وتوصي اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف:

(أ) توسيع نطاق سياساتها الهادفة إلى خلق فرص مدرّة للدخول للمرأة ومواصلة اتخاذ تدابير إيجابية، على سبيل المثال، إيلاء الأول وية للنساء في التعيين في القطاع العام؛

(ب) توسيع نطاق برامجها الخاصة بالتمكين الاقتصادي لمزيد من المستفيدات؛

(ج) جمع بيانات مصنّفة حسب الجنس وبشأن حالة النساء والرجال في القطاعين الخاص وغير الرسمي واتخاذ تدابير فعّالة لرصد وتحسين ظروف العمل للمرأة في ذلكما القطاعين؛

(د) الاضطلاع بجهود متضافرة لوضع و اعتماد وتنفيذ خطة وطنية للحماية الاجتماعية بحيث تغطي ضمن أمور أخرى الع املين في القطاع غير الرسمي، بما فيهم النساء؛

(هـ) العمل بشكل فعّال على إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، من خلال إذكاء الوعي، وزيادة الجزاءات ومزيد من إجراءات التفتيش الفعّالة في مجال العمل؛

(و) النظر في تعديل إعلان العمل رقم 377/2003، بهدف زيادة العقوبات عن إنهاء الوظيفة، استناداً إلى نوع الجنس، أو الوض ع العائلي، أو مسؤولية الأسرة أو الحمل، ويشمل حظر التحرُّش الجنسي وكذلك فرض جزاءات على التحرُّش الجنسي في مكان العمل؛

(ز) تنظيم ورصد الأحوال العملية للعاملات بالمنازل، وخصوصاً النساء، وحمايتهن من الاعتداء الجنسي من جانب أصحاب أعمالهن؛

(ح) ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (سنة 1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الطفل، اتخاذ تدابير فعّالة لحماية الفتيات والفتيان من عمل الطفل الاستغلالي، من خلال زيادة إجراءات التفتيش وفرض الغرامات على أصحاب الأعمال، والتوسّع في التدابير القائمة واعتماد تدابير إضافية تتعلق بالفتيات والفتيان الذين يعيشون في الشارع، مثل برامج شاملة للمهارات ومبادرات لإعادة توحيد الأسرة، وتزويدها بالخدمات الأساسية.

الصحة

34 - بينما ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية لتشمل المناطق الريفية وزيادة فرص حصول النساء والفتيات على خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الإنجابية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل وفيّات الأمهات أثناء النفاس (470 لكل 000 100 مولود حيّ) بسبب المضاعفات الخاصة بالتوليد مثل الناسور الشرجي، والحمل المبكّر، والإجهاض غير المأمون، والممارسات الضارة وعوامل أخرى؛

(ب) تدنّي معدّل قابلات التوليد غير الماهرات (18 في المائة) ونقص في خدمات الولادة في حالات الطوارئ، وخصوصاً في المناطق الريفية؛

(ج) تدنّي استخدام وسائل منع الحمل، مما يعرّض النساء والفتيات المتزوجات في كثير من الأحيان من رجال أكبر سنّاً لخطر الحمل المبكّر، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس؛

(د) ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون؛

(هـ) ارتفاع عدد النساء اللائي يعانين من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ونقص العلاج الوقائي المضاد للفيروسات التراجعية لمنع نقل الأمراض من الأم إلى الطفل، وغياب برامج الوقاية الخاصة بالنسبة للفئات المعرّضة للخطر الشديد مثل الشابات، والعاملات في مجال الجنس والمشرّدات داخلياً، ونقص الرعاية والدعم للأيتام والفتيات المحرومات والأولاد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

35 - ومسايرة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة ( CEDAW/C/ETH/CO/4-5 ، الفقرة 258) وتوصيتها العامة رقم 24 (1999)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) مواصلة تدريب الأخصائيين في الإرشاد الصحي بشأن إحالة النساء إلى مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالأمومة، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون، ومواصلة زيادة عدد مرافق الرعاية الصحية التي تقدّم خدمات الإجهاض المأمون في المناطق الريفية؛

(ب) معالجة نقص الأفراد العاملين في المجال الطبي في مرافق الصحة الريفية ونقص خدمات التوليد في حالات الطوارئ في المناطق الريفية؛

(ج) مواصلة إذكاء الوعي بين الأسر، والقيادات المجتمعية المحلية والدينية، والمدرّسين وأخصائيي الرعاية الصحية، والمسؤولين العموميين بشأن الأخطار الصحية للممارسات الضارة فيما يتعلق بالمرأة، بما في ذلك الحمل المبكّر، ووفيات الأمهات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) التنفيذ الفعّال للبرنامج الرئيسي المشترك بشان صحة الأمهات وصحة الأطفال المولودين لمعالجة نقص الرعاية الطبية الماهرة أثناء الحمل، وولادة الأطفال والفترة المباشرة اللاحقة للولادة، وخصوصاً في المناطق الريفية؛

(هـ) التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية لصحة المراهقين والصحة الإنجابية للمراهقين والشباب (2007-2015)، ومواصلة إذكاء الوعي بشأن الأساليب المتاحة لوسائل منع الحمل وتشجيع استخدام الواقي الذكري باعتباره خياراً مأموناً وأقل تكلفة؛

(و) تشجيع المزيد من المنظمات الدينية والمجتمعات المحلية على إدراج أحكام بشأن الاستشارة قبل الزواج بخصوص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وإجراء الاختبار في لوائحها التنظيمية؛

(ز) تقديم العلاج المجاني المضاد للفيروسات التراجعية للنساء والرجال الذين يعانون من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك النساء الحوامل وذلك لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل؛

(ح) تدريب الموظفين التقنيين والإداريين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات/إطار العمل لمكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واعتماد برامج وقاية تستهدف الفئات المعرّضة للخطر الشديد، مثل الشابات، والمشتغلات بالجنس والمشرّدات داخلياً؛

(ط) القيام بأنشطة للتوعية، ولمنع وصم الأيتام والأطفال الضعفاء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعزيز الدعم المادي والنفسي المقدّم لهؤلاء.

المرأة الريفية

36 - تنوّه اللجنة بأن حق المرأة في الحصول على أراضٍ ريفية واستخدامها يحميه الإعلان الاتحادي، وبأن خطة التعجيل بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر (2005-2010) والخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2005-2010) كلتيهما تهدفان إلى تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية مثل الأرض والماشية، وبأن مؤسسات التمويل البالغ الصغر والمشروعات تقدِّم الائتمان إلى المرأة لبدء أنشطة صغيرة مدرّة للدخل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم النساء الريفيات يعتمدن على الرجال فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، وأن نسبة 19 في المائة فقط من النساء يمتلكن أراضٍ وأن عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمويل البالغ الصغر، آخذ في الانخفاض. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء تأجير مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية للشركات ال أجنبية، وهو ما قد يسفر عن إزاحة المجتمعات المحلية والإسهام كذلك في عدم الأمن الغذ ائي للمرأة وفي تأنيث الفقر، بيد أن اللجنة تحيط علماً بتوضيح الدولة الطرف بأن عقود الإيجار هذه تخص المناطق الشحيحة السكان في الأراضي الواطئة الموبوءة بالملاريا، وهي تساعد الدولة الطرف على إطعام شعبها، وخلق فرص عمل، وتصاحبها مشاريع إعادة التوطين والتعويض. وتلاحِظ اللجنة أيضاً مع القلق أن أغلبية السكان في الريف ليست لديهم سُبل مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الوافية، مما يضطر كثير من النساء والفتيات على السير مسافات طويلة للحصول على الماء، وتعريضهن إلى خطورة متزايدة للعنف الجنسي، ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بشكل فعّال على إنفاذ حق المرأة على أساس المساواة في تملّك الأراضي، بما في ذلك اتخاذ تدابير قانونية تنصّ على إدراج منهجي لأسماء الزوجات في شهادات حائزي الأراضي؛

(ب) تيسير حصول المرأة الريفية على الائتمان والقروض، وذلك بالتحكُّم في شروط تسديد قروض التمويل البالغ الصغر لتجنُّب فترات السداد غير العادلة وأسعار الفائدة الجائرة، وبالتوسُّع في مشاريع تراعي الاعتبارات الجنسانية، مثل برنامج إدارة الموارد البيئية ومؤسسة ”إيكوب“ المالية غير الرسمية؛

(ج) كفالة ألاّ ينتج عن عقود تأجير الأراضي مع الشركات الأجنبية الإخلاء القسري والتشريد الداخلي، ولا يُسفِر عن زيادة عدم الأمن الغذائي والفقر للسكان المحليين، بمن فيهم النساء والفتيات وأن تنصّ هذه العقود على أن تقدِّم الشركة المعنية و/أو الدولة الطرف للمجتمعات المحلية المتضررة بما في ذلك المجتمعات الرعوية، تعويضاً كافياً وأرضاً بديلة؛

(د) مواصلة تحسين سُبل الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الوافية في المناطق الريفية وذلك ببناء آبار جديدة وصنابير ومرافق للإصحاح.

الفئات المحرومة من النساء

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنّفة بشأن حالة النساء اللائي تذكر التقارير أنهن من بين أشدّ الفئات ضعفاً وإهمالاً من النساء في الدولة الطرف ويواجهن كالعادة أشكالاً عديدة من التمييز، بما في ذلك النساء المسنّات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المشتغلات بالرعي، واللاجئات والمشرّدات داخلياً.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنّفة بشأن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، مثل النساء المسنّات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المشتغلات بالرعي، والنساء اللاجئات والمشرّدات داخلياً، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري التالي؛

(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة في إطار المعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، وكفالة الحقوق والفرص المتساوية لأولئك النساء، بما في ذلك حسب الاقتضاء، في الحياة السياسية والعامة والاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات التعليم والعمالة والصحة وحمايتهن من العنف والاعتداء والاستغلال؛

(ج) اعتماد سياسات مستهدَفة لحماية وإدراج أولئك النساء في المجتمع، على سبيل المثال، سياسة وطنية بشأن المشرّدات داخلياً وسياسات تتعلّق بإدماج اللاجئات محلياً.

التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تذكر من الناحية الواقعية أن الأبناء يرثون أرض الأسرة ذلك لأنه من المفتَرض أن البنات سوف ينتقلن في نهاية المطاف إلى ديار أزواجهن وأن أسرة الزوج المتوفّي كثيراً ما تطالب بالأرض من أرملته؛ وكثيراً ما تفقد المرأة أملاكها للزوج عند الطلاق، ولا ينص القانون المدني على دعم مالي للنساء من أزواجهن السابقين، ولا ينصّ على سُبل انتصاف تمكّنهن من المطالبة بنفقة لأطفالهن من أزواجهن السابقين.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المساواة بين النساء والرجال في العلاقات الأسرية بما يتفق مع المادة 16 من الاتفاقية وحماية المرأة من اغتصاب الممتلكات منها من جانب زوجها وأسرته؛ والعمل بشكل فعّال على إنفاذ الحقوق المتساوية للنساء والرجال لوراثة الممتلكات، بما في ذلك الأراضي؛ والعمل بشكل عادل على تقسيم الملكية المشتركة عند حدوث الطلاق؛ والنظر في تعديل قانونها المدني المنقّح بهدف النصّ على التزامات الأزواج بتقديم الدعم المالي، وكذلك من أجل توفير سُبل انتصاف فعّالة لتمكين النساء من المطالبة بحضانة أطفالهن من أزواجهن السابقين.

42 - وبينما تلاحِظ اللجنة أن المادة 34 (5) من الدستور الاتحادي تشترط موافقة كل من الطرفين على الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوانين الشخصية والأسرية من جانب محاكم الشريعة، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد ضمانات كافية تكفل أن تكون موافقة المرأة على هذا القرار قائمة عن عِلم وخالية من الضغط الذي لا موجب له من جانب أزو اجهن أو الأُسر أو المجتمعات المحلية، وأن قرارات محاكم الشريعة لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم العادية، فيما عدا لأسباب وجود خطأ في القانون.

43 - وتعيد اللجنة إلى الذهان الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/ETH/CO/1 ، الفقرة 23) وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم ضمانات فعّالة تكفل الموافقة الحرّة وعن علم من جانب المرأة للفصل في قضاياها عن طريق محاكم الشريعة وأن جميع القرارات المتخذة من محاكم الشريعة يمكن الاستئناف فيها أمام المحاكم العادية، لأسباب خاصة بالقانون ولحدوث أخطاء في سرد الوقائع.

البروتوكول الاختياري

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وإلى النظر بعين الرضا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري.

تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

45 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان وبرنامج عمل بيجين

46 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تستفيد بشكل تام من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعزّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي.

الأهداف الإنمائية للألفية

47 - تؤكّد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية يعتبر شيئاً لاغنى عنه من أجل إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدراج منظور خاص بالشؤون الجنسانية وإلى إظهار واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى إنجاز الأهداف الإئنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.

النشر

48 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في إثيوبيا بغية توعية الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبالخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم النشر على المستوى المجتمعي المحلي. ويُهاب بالدولة الطرف أن تنظّم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التطوّر المُنجَز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر التوصيات العامة للجنة، وخصوصاً على المنظمات المعنية بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، ونشر إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ”المرأة 2000: المساو ا ة بين الجنسين والتنمية والسلام من أجل القرن الحادي والعشرين “.

التصديق على معاهدات أخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة بشأن حقوق الإنسان ( ) سوف يعزّز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لها في جميع مناحي الحياة. ولهذا تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست هي طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم خلال سنتين معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 21 و 37 أعلاه.

المساعدة التقنية

51 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في تطوير وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية في مجموعها. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفو ضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير التالي

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري التالي، وفي الوقت نفسه استشارة طائفة عريضة من المنظمات النسائية المعنية بحقوق الإنسان.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري التالي بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التالي في تموز/يوليه 2015.

54 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهي ة المتعلقة بتقديم التقارير فيما يتعلق بالمعاهدات والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) مشفوعة بال مبادئ التوجيهية المنسّقة الخاصة بإعداد التقارير بشأن إصدار وثيقة أساسية مشتركة. وإلى جانب هذا فإنها تشكّل المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن الإبلاغ بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تقتصر الوثيقة الخاصة با لمعاهدات على 40 صفحة، في حين لا ينبغي أن تتجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة المحدّثة 80 صفحة.