الأمم المتحدة

CEDAW/C/ECU/CO/7/Add.1

Distr.: General

29 November 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للج نة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إكوادور

إضافة

المعلومات التي قدمتها حكومة إكوادور بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/ECU/CO/7)*

1- رداً على المعلومات التي طلبتها ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 49 من الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري السابع لإكوادور (CEDAW/C/ECU/CO/7) بشأن الإجراءات المتخذة بناء على التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و 15 من الملاحظات الختامية، تتشرف إكوادور بإحاطة اللجنة بالتطورات المبينة أناده.

أ لف - الإجراءات المتخذة بشأن الفقرة 13 من الملاحظات الختامية

1- السياق

2- أحرزت إ كوادور ، منذ تقديم تقريريها الدوري السابع ، تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في سياساتها ذات الأولوية وتشريعاتها. واتخذت إجراءات لجعل المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين جزء اً لا يتجزأ من الجهاز ا لحكومي .

2- الإطار الدستوري الجديد

3- حددت الجمعية التأسيسية الجديدة لدى اعتمادها الدستور الحالي لجمهورية إكوادور لع ام 2008، نموذجاً جديداً للتنمية يتمحور حول العيش الكريم للإ كوادوريين. ويقيم هذا الميثاق الاجتماعي الجديد علاقة مباشرة بين الحقوق ونموذج التنمية ويكرس مبادئ المساواة والحماية من التمييز ولا سيما التمييز القائم على أساس نوع الجنس، ويعزز أوجه التقدم التي تحققت في مجال حقوق الإنسان للمرأة بفضل الدستور السابق (1998).

4 - وتمثل ا لتقدم الآخر الذي أحرزته إكوادور في تعريف الدستور للدولة كدولة متعددة الثقافات والقوميات وبالتالي الاعتراف بوجود شعوب وقوميات مختلفة فيها.

5- ويمكن تلخيص أوجه التقدم التي تحققت في إطار الدستور في مجال المساواة على النحو التالي.

(أ) المساواة وعدم التمييز

6- ترسي الفقرة 2 من المادة 11، والفقرة 4 من المادة 66 من الدستور مبادئ المساواة بفعل القانون والمساواة بفعل الواقع وعدم التمييز ومبدأ المساواة بين الناس أياً كانت الفروق بينهم. ويكفل الدستور حرية الفرد في ممارسة ح قوق ه دون أي تمييز. أما فيما يتعلق بالعدالة، ف ي نص الدستور على أن جميع الأفراد سواسية أمام القانون دون تمييز ، وعلى القضاء على الأسباب الهيكلية لعدم المساواة من خلال تعزيز المساواة الفعلية.

7- تنص المادة 1 من الدستور على أن إكوادور دولة دستور ية واجتماعية و ديمقراطية تحتر م الحقوق والعدالة، وملتزمة ب ضمان التمتع الفعلي بالحقوق التي يكفلها الدستور والحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية (ولا سيما الحق في التعليم ، والصحة والغذاء والضمان الاجتماعي والماء)، دون أي تمييز (المادة 3). وتكفل المادة 11 من الدستور التطبيق المباشر والفوري لحقوق الإنسان وتكرس مبدأ عدم التمييز كمبدأ توجيهي لعمل الحكومة.

8 - والحق الذي ينتج عن الحق في المساواة هو حق الفرد في عدم الوقوع ضحية التمييز ( ) ، وهو حق منصوص عليه أيضا ً في الدستور الجديد، وفي الصكوك الأساسية للقانون الدولي مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

9- وبموجب الدستور الجديد لعام 2008، يمكن اعتبار تصرفات من قبيل رُهاب المثليين والتحيز الجنساني والشوفينية الذكورية والعنصرية وكره الأجانب، وهي تصرفات قد تتخذ شكل العنف السياسي وعدم المساواة والإقصاء والإهانة أمام الجمهور أو سوء المعاملة أو الاعتداء الجسدي، على أنها جرائم بدافع الكراهية ( ) .

10- وتركز السياسات العامة في إكوادور على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأمراض. فهؤلاء الأشخاص يتعرضون بشكل متكرر ، كما في العديد من البلدان، لسوء المعاملة، أو للإهمال أو للاحتقار وبفضل نضال هؤلاء الأشخاص من أجل الاعتراف بحقوقهم ودمجهم في الحياة الاقتصادية والسياسية، تطورت، في السنوات الأخيرة، القوانين ا لمتعلقة بهم والمواقف الاجتماعية حيالهم.

(ب) سياسة "العيش الكريم"

11- ينص دستور عام 2008 والخطة الوطنية "للعيش الكريم" للفترة 2009-2013 على نموذج للعيش الكريم يرمي إلى إحداث التغيير وضرورة وضع رؤيا تختلف عن رؤيا الليبرالية الجديدة، أي رؤيا لا تقتصر على الاعتبارات الاقتصادية الضيقة التي تراعي الكمية لا غير، بل تلك التي تسمح بتنفيذ نموذج اقتصادي جديد لا يتمثل غرضه الرئيسي في الإكثار من السلع المادية بشكل تلقائي وبلا حدود، وإنما في على وضع نظام اقتصادي شامل وديمقراطي يجمع بين عمليات التراكم وإعادة التوزيع وضم الفئات الاجتماعية التي استبعدت تاريخياً من نظام السوق الرأسمالي وبين أشكال الإنتاج التي تستند إلى مبادئ غير مبادئ المنطق التجاري. ويفترض تنفيذ هذا النموذج أيضاً تغيير السلوك الإنساني لتحديد علاقة قابلة للدوام بين الطبيعة والإنسان. وأخيرا ً ، فإن العيش الكريم يقوم أيضاً على تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وعلى الاعتراف بالشعوب وبثقافاتها وبمعارفها وسبل معيشتها واحترامها والتحاور فيما بين الثقافات (مقتبس من الخطة الوطنية "للعيش الكريم" ).

12- و يرتبط مفهوم العيش الكريم ارتباطا ً وثيقاً بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي و التضامن ي . فالنظام الاقتصادي هو نظام اجتماعي و تضامن ي، يشكل الإنسان فيه مناط الاهتمام والقصد ؛ وهو نظام ييسر إقامة علاقة ديناميكية ومتوازنة بين المجتمع والدولة والسوق، في تناغم مع الطبيعة، ويتمثل هدفه في إتاحة الظروف المادية وغير المادية اللازمة للعيش الكريم (المادة 283 من الدستور).

13- وبالإضافة إلى الإقرار بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يقر تعريف النظام الاقتصادي الوارد في دستور عام 2008 أيضاً بالخدمة المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر التي يقوم بها الفرد في البيت لإعالة نفسه ورعاية من يعول والعمل الأسري والعمل المستقل، وجميعها أعمال تستقطب المرأة بالدرجة الأولى (المادتان 325 و333 من الدستور).

(ج) حقوق أساسية أخرى

14- ينص دستور الجمهورية على مبدأ المساواة في المادتين 61 و 65 من الفصل 5 الذي يتناول الحق ف ي المشاركة. وتنص المادة 65 على أن من واجب الدولة التشجيع على المساواة بين النساء والرجال في تقلد الوظائف التي تمنح ب التعيين في الخدمة المدنية وفي هيئات صنع القرار والهيئات الإدارية ، وعليها أن تتخذ إجراءات إيجابية لضمان مشاركة الفئات الأقل حظاً .

15- و المادة 66 المتعلقة بالحقوق في الحريات تكرس على حق الفرد في السلامة الشخصية، الذي يشمل الحق في حياة خالية من العنف في المجالين العام والخاص. ولهذه الغاية، فإن الدولة ملتزمة باتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف والوقاية منها والمعاقبة عليها، ولا سيما العنف ضد النساء والأطفال والشباب والمسنين والمعوقين أو العنف ضد أي شخص محروم أو مستضعف.

16- وتنص المادة 32 من الدستور على أن من واجب الدولة كفالة الحق في الصحة ، وفقا ً لمبدأ المساواة دون التمييز على أسس منها نوع الجنس أو السن. وتنص المادة 43 على أن المرأة الحامل تقع في فئة الأشخاص الذين ينبغي أن يحظوا بالاهتمام من باب الأولوية، وعلى أن تتعهد الدولة بتزويدها بحماية خاصة، وبتوفير الرعاية الصحية الشاملة لها، بما في ذلك بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية. وأخيراً، تنص المادة 363 على أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان وصول المرأة إلى الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية و حماية صحتهن، ولا سيما خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها.

17- وتكرس المادة 34 من الدستور الحق في ال ضمان الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون مكفولاً ل جميع الأش خاص ، ولا سيما للأشخاص الذين يمارسون العمل غير المأجور في المنزل، والأنشطة الزراعية للاكتفاء الذاتي أو أي شكل من أشكال العمل المستقل و كذلك ل لأشخاص العاطلين عن العمل .

18- وتنص المادة 26 من الدستور على أن الحق في التعليم هو حق مطلق و أن على الدولة أن تكفله للفتيات والفتيان على قدم المساواة. ووفقاً ل لمادة 347 ، فإن الدولة ملزمة بالتأكد من تدر ي س مواد التربية المدنية والتربية الجنسية وحماية البيئة في جميع المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على هذه الحقوق وعلى القض اء على جميع أشكال العنف في المد رس ة وضمان ال سلامة الجسدية والنفسية والجنسية للتلاميذ .

19- وتعترف المادة 40 بحق جميع الأشخاص في الهجرة و تنص على أنه لا يجوز اعتبار أي شخص على أنه في وضع غير قانوني بسبب حالته كمهاجر. وتحدد هذه المادة واجبات الدولة تجاه الإ كوادوريين الذين يعيشون في الخارج. وتتعرف بحق اللجوء و ال حق في الحصول على وضع اللاجئ وتمنح حماية خاصة لملت مس ي اللجوء والمرشحين لوضع اللاجئ. وبموجب هذه المادة، لا يتعرض طالبو اللجوء والمرشحون للحصو ل على وضع اللاجئ لعقوبات جنائية .

20- ويستهدف الفصل 3 من الباب 2 من الدستور المعنون " حقوق الأشخاص والجماعات المحتاجين إلى العناية على سبيل الأولوية" المسنين والق ُ ص َّ ر والنساء الحوامل والمعوقين والأشخاص المحرومين من الحرية والأشخاص المصابين ب أمراض خطيرة جدا ً أو تتطلب علاجاً معقداً والأشخاص ال معرضين للخطر وضحايا العنف المنزلي والجنسي والأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة وضحايا الك وارث الطبيعية أو من صنع الإنسان والمهاجرين و المستخدمين والمستهلكين. وينبغي أن تتلقى هذه الفئات من الناس اهتماماً على سبيل الأولوية وبشكل خاص في المجالين الخاص والعام. وتوفر الدولة الحماية الخاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف مزدوج (المادة 35 من الدستور).

(د) الحقوق الجماعية

21- تعترف المواد من 56 إلى 60 من الفصل 4 بحقوق الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات والشعوب والجنسيات المتواجدة في إكوادور، وتنص صراحة على أن الدولة ملزمة بضمان إعمال هذه الحقوق الجماعية دون أي تمييز، في ظروف تقوم على المساواة بين المرأة والرجل.

3- إصلاحات الحكومة الرامية إلى تعزيز المساواة

(أ) نظام حماية الحقوق

22- يضمن الإطار الدستوري الجديد احترام ورصد إعمال حقوق الإنسان للمرأة وتعزيز المواطنة الكاملة لها ( ) .

(أ) تسمي المادتان 156 و 157 الهيئات المسؤولة عن ضمان التمت ع الكامل بحقوق الإنسان وإعمالها ؛

(ب) تنص المادة 70 على الالتزام بصياغة وتنفيذ سياسات ترمي إلى ت حقيق المساواة بين المرأة والرجل ؛

(ج) ينص الباب 6 (الفصلان 1 و 2 - نموذج التنمية) و الباب 7 (الفصل ان 1 و 2 - نموذج العيش الكريم) على تنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان حياة أفضل للمرأة.

23- وهذه المجموعة من الحقوق منصوص عليها في ديباجة الدستور و كذلك في منطوقه بهدف ضمان إعمالها والتمتع بها بحرية. و قد وضعت الحكومة لهذا الغرض آليات وسياسات وخدمات عامة ، فضلاً عن خطط للتنمية.

24- ويعرف الدستور النظام الوطني للإدماج والإنصاف الاجتماعيين بوصفه مجموعة منسقة من الآليات و المؤسسات و ال سياسات العامة و المعايير و ال برامج و ال خدمات التي ترمي إلى ضمان ممارسة و حسن إعمال الحقوق التي يعترف بها في الدستور، وكذلك تحقيق الأهداف المنصوص عليها في نموذج التنمية.

25- وتشارك جميع ف روع الدولة في تنفيذ هذا النظام :

(أ) السلطة التنفيذية: من خلال المجالس المعنية بالمساواة في الحقوق، والوزارات المسؤولة عن تنفيذ السياسات الع امة، وتشغيل نظام الحماية الشامل وتطبيق القوانين ذات الصلة؛

(ب) السلطة التشريعية: التي تحدد الإطار القانوني للحماية وتنفيذ الدستور؛

(ج) السلطة القضائية: التي تكفل الوصول إلى القضاء، ولا سيما لضحايا العنف القائم على نو ع الجنس أو أشكال التمييز الأخرى ؛

(د) الإدارة المسؤولة عن الانتخابات التي تسهر على احترام مبدأ المساواة؛

( ) الآليات المسؤولة عن الرقابة الاجتماعية التي تعمل لكي يؤثر المجتمع على سير الشؤون العامة و هي التي تضطلع بأنشطة الرقابة الاجتماعية.

26- و ينبغي تنفيذ النظام الوطني للإدماج والمساواة الاجتماعيين بالتنسيق مع النظام الوطني اللامركزي للتخطيط القائم على المشاركة، والخطة الوطنية للعيش الكريم، مع مراعاة مبادئ العالمية والمساواة والإنصاف، والتدرج، والتحاور بين الثقافات والتضامن وعدم التمييز. ويتناول النظام الوطني للإدماج والمساواة الاجتماعيين على وجه الخصوص مجالات التعليم والصحة والض مان الاجتماعي، وإدارة المخاطر و السكن. (المادة 340).

27- وينص الدستور على أن تهيئ الدولة الظروف اللازمة لحماية سكانها طوال حياتهم، وأن تكفل الحقوق و المبادئ المكرسة في الدستور، ولا سيما المساواة في إطار التنوع وعدم التمييز، وإعطاء الأولوية في الإجراءات التي تتخذها للفئات التي تحتاج إلى مساعدة خاصة بسبب تعرضها لعدم المساواة أو الاستبعاد أو التمييز أو العنف، أو بسبب سن هم أو حالتهم الصح ي ة أو الإعاقة (ال مادة 341 ). ويجب أن ترصد الدولة على سبيل الأولوية وبصورة عادل ة موارد كاف ية تمنح في الوقت المناسب وبشكل مستمر بما يكفل تشغيل وإدارة النظام (المادة 342).

( ب) وضع قوانين تدعم المساواة

28- إ ن أ حد أهم القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية في 2009 هو ال قانون العضوي المتعلق ب الانتخابات والتنظيمات السياسية لجمهورية إ كوادور، و المعروف بقانون الديمقراطية. وإلى جانب تنظيم هذا القانون التمثيل المتكافئ بين الرجل والمرأة في القوائم الان تخابية، فإنه ينص على أن أي شخص ا رتكب أفعال عنف قائمة على نوع الجنس أو أخل بواجباته في مجال ال نفقة يكون ممنوعاً من الترشح للانتخابات. وفي إطار العمل الإيجابي، ينص القانون على أنه في حال حصول عدة مرشحين لنفس المقعد على نفس عدد الأصوات، فإن المنصب يؤول إلى المرأة إن كان من بين هؤلاء المرشحين امرأة . ويشجع القانون المساواة بين الجنسين في التمثيل في وظائف الخدمة المدنية التي تُمنح بالتعيين ، وفي هيئات صنع القرار والهيئات الإدارية ، وفي الأحزاب والحركات السياسية.

29- وثمة قانون آخر هام هو قانون التنظيم القضائي ، الذي أنشئت بموجبه هيئات قضائية متخصصة (محاكم متخصصة في تناول قضايا العنف الممارس ضد المرأة والعنف داخل الأسرة، ومحاكم الشرطة، والمحاكم المعنية بشؤون الأسرة، والمرأة والأحداث ) ، وهي المحاكم التي تحقق في انتهاكات ال سلامة البدنية والنفسية والجنسية للمرأة وتعاقب عليها. وينص القانون أيضا ً على أن الإفراج بكفالة، والوساطة والتحكيم والامتيازات الخاصة لا تنطبق في حالات العنف المنزلي، والأكثر من ذلك فإن القانون ينص على إنشاء مكتب المدافع العام عن النساء والمراهقات والفتيات من خلال إنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة. وينص القانون على ضرورة تحقيق التمثيل المتكافئ ل لرجل والمرأة على جميع مستويات النظام القضائي، وذلك ب اللجوء إلى تدابير العمل الإيجابي إذا لزم الأمر . و يشترط القانون إجراء تعديلات شاملة للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذه. وتعمل وزارة العدل وحقوق الإنسان حالياً على وضع نظام جديد.

30- ويدمج ال قانون العضوي المتعلق بالسلطة التشريعية إدماجاً كاملاً مسألة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال إنشاء لجنة تشريعية فنية مسؤولة عن المساهمة في وضع قوانين وتقديم تقرير غير ملزم إلى اللجان المتخصصة والجمعية العامة بشأن قضايا شتى من قبيل "المصطلحات المستخدمة في التشريعات وتحليلها من منظور عدم التمييز" و" أثر مشاريع ال قوانين على المساواة بين الجنسين ". و ستتألف هذه اللجنة من رجال و نساء متخصصين في هذه القضايا.

31- ويعرف القانون العضوي المتعلق بمجلس مشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية المساواة باعتبارها أحد المبادئ التي تحكم عمل المجلس وتكفل للرجال والنساء، بشكل فردي أو جماعي، حقوقاً وظروفاً وفرصاً متساوية فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة والتأثير على قرارات الدولة التي تهم المجتمع. ويعزز هذا القانون أيضاً التنوع من خلال تيسير آليات المشاركة القائمة على احترام ال حق في الاختلاف و في تعدد الجهات الفاعلة في المجتمع وأشكال تعبيرها وتنظيمها، والاعتراف بهذا الحق. وينبغي أن تكفل تشكيلة المجلس التمثيل المتكافئ المساواة بين الرجل والمرأة على أن يختار أعضاؤ ه بناء على امتحان تنافسي وعلى أساس الجدارة. ويحظر القانون العضوية في المجلس للأشخاص المدانين بارتكاب أفعال العنف المنزلي أو العنف القائم على نوع الجنس والأشخاص الذين لم يمتثلوا للتدابير الصادرة عن السلطة المختصة المتعلقة بإصلاح سلوكهم أو الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو بدافع الكراهية، والأشخاص الذين لم يدفعوا نفقات الإعالة".

آلية محددة لتعزيز المساواة بين الجنسين

32- في إطار سياسة الدولة للدفاع عن حقوق المرأة، ووفقاً للمادة70 من الدستور، التي تنص على إنشاء آلية متخصصة مسؤولة عن صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة ب تحقيق المساواة بين الرجل وا لمرأة ، أنشئت في 29 أيار/مايو عام 2009 لجنة انتقالية بهدف إنشاء المجلس القومي للمرأة والمساواة بين الجنسين ، وكان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1733 ، الذي ُنشر في الجريدة الرسمية، العدد 601، و القاضي بإلغاء المرسوم التنفيذي رقم 3535 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس القومي للمرأة.

33- و تنص المادة 2 من المرسوم رقم 1733 على إنشاء لجنة انتقالية مكلفة ب تحديد الإطار المؤسسي للمساواة بين الرجل والمرأة. وتتألف اللجنة من الأعضاء الحاليين في مجلس إدارة المجلس الوطني للمرأة ومندوب من وزارة العدل وحقوق الإنسا ن. وتشمل صلاحيات اللجنة ما يلي :

(أ) وضع الإطار المؤسسي اللازم ل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة ؛

( ب) صياغة مشاريع قوانين لتعديل التشريعات من أجل إنشاء المجلس الوط ني للمرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل اللجنة وتنظيم عملها؛

(د) أن تأخذ على عاتقها أصول وخصوم المجلس القومي للمرأة.

34- وفي ع ام 2010، ركزت اللجنة الانتقالية جهودها على تنفيذ الإطار المؤسسي الضرو ري لتحقيق المساواة بين الجنسين وفقاً لولايتها المحددة في المرسوم رقم 1733.

35- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، قدمت اللجنة إلى السلطات مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم المقبل وكذلك مشروع قانون يتعلق بالمساواة بين الرج ا ل و النساء والأشخاص ذوي الميول الجنسي ة المختلف ة . وتنظر الجمعية التأسيسية حالياً في هذه النصوص.

36- وتجدر الإشارة إلى أن المجلس العام للجنة الانتقالية قد خصص، قبل أن ي قدم مشاريع القوانين المذكورة، عدة أيام لإجراء تحليلات ومناقشات ومشاورات بشأن محتوى مشاريع القوانين هذه . ولهذا الغاية، نظمت حلقات عمل شارك فيها مهنيون متخصصون في المواضيع المطروحة.

37- ويهدف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم المقبل، بصفة خاصة، إلى تعزيز ثلاثة عناصر رئيسية للمجلس الوطن ي المقبل المعني بالمساواة لتمكين إعمال حقوق المرأة والأشخاص ذوي الميول الجنسي ة المختلف ة وممارستها بشكل كامل: الاندماج والامتثال للقواعد، وتغيير الأنماط الثقافية. وتؤدي هذه العناصر الثلاثة دوراً حاسماً في وضع إطار مؤسسي جديد أكثر فعالية.

38- ومن جهة أخرى، يعكس مشروع القانون تطور النظرة إلى أشكال التمييز التي وقعت ضحيته ا بعض المجموعات السياسية وبعض المجتمعات المحكية من حيث تمتعها بحقوقها وممارستها وحمايتها، وهي ال مجموعات والمجتمعات التي بات يعترف بوجودها بعد أن كان لأمد طويل طي الكتمان لأسباب مختلفة. وبالتالي فإن هذا القانون هو بمثابة تق دم بالنسبة لمجتمع وشعب إكوادور.

39- ويؤكد هذا القانون من جديد على الاعتراف بتنوع المجتمع الإكوادوري ويفضي إلى تغيير في النظر ة بإقراره ب أن تنوع السكان هو القاعدة وليس الاستثناء، و ب أن التنوع رصيد المجتمع الإ كوادوري وخاصية أساسية من خواصه. وينبغي أ لا يكون الاختلاف ملازماً للتمييز وعدم المساواة في المعاملة.

باء - الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية

1- السياق

40- ترمي الخطة الوطنية "العيش الكريم" للفترة 2009-2013 إلى تجسيد المطالب المشار إليها في مشروع الثورة الأهلية . والمقترحات الواردة في الخطة الوطنية هي مقترحات طموحة من الناحيتين التقنية والسياسية، وبالتالي فإن تنفيذها سيتطلب قدراً من الابتكار في الأساليب والوسائل المستخدمة . بيد أن أهم بعد من أبعاد الخطة يكمن في الطريقة المختلفة تماماً التي تتبعها إزاء التنمية بالمقارنة مع مبادئ توافق آراء واشنطن والطريقة الأكثر تقليدية لتصور هذا المفهوم.

41- ويستند هذا الاختلاف إلى خيارات أخلاقية ومبادئ تمهد الطريق إلى تغيير جذري يهدف إلى إقامة مجتمع يقوم على العدالة والحرية والديمقراطية. وهذه الخيارات الأخلاقية تتمحور حول خمسة مواضيع هي: العدالة الاجتماعية والاقتصادية ، والعدالة القائمة على المشاركة الديمقراطية، والعدالة بين الأجيال والأفراد، والعدالة عبر الوطنية، ونزاهة القضاء.

42- وانطلاقاً من هذه التوجهات، أعدت اللجنة الانتقالية، التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 1733، مشروع إطار معياري وهيكلي لضمان إعمال حقوق المرأة.

2- الأساس القانوني وبلوغ الهدف السياسي

43- فيما يتعلق بتوصية اللجنة بأن تتبنى إكوادور مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص وبأن تنفذ الخطة بالاستناد إلى إطار قانوني، من المهم التأكيد مرة أخرى على العمل الهام الذي أنجزته اللجنة والذي أسفر عن تقديم مشروع القانون المشار إليه أعلاه الذي يمثل ال دعامة ال قانونية اللازمة التي يقوم عليها المجلس المقبل.

44- وبالموازاة مع هذه المرحلة الانتقالية، وإلى جانب هذا التحول، سعت اللجنة أيضاً إلى وضع سياسات بشأن المساواة وعدم التمييز والعيش الكريم مستمدة من الإصلاحات العامة التي توخاها الدستور الجديد، من أجل مواءمة الأولويات والتحديات ال ديمقراطية التي يتعين على حكومة إ كوادور مواجهتها فيما يتعلق بوضع المرأة وظروف معيشتها. ويندرج في هذا الإطار إطلاق أول استراتيجية ، في كانون الثاني/يناير 2011 ، لتطبيق ا لخطة الوطنية للعيش الكريم، وهي الاستراتيجية التي تحدد ال إطار ال مفاهيمي و ال منهجية و المراحل الا ستراتيجية للتنفيذ المتكامل ل لخطة من أجل المساواة وعدم التمييز والعيش الكريم للمرأة الإكوادورية (2010-2014) .

45- وهذه الوثيقة هي وثيقة ا ستراتيجية لا تهدف فحسب إلى المساهمة في وضع الخطة الجديدة لتحقيق المساواة، ولكن أيضا ً لإنفاذ الولايات الدستورية المخولة ل لمجالس المعنية بالمساواة في الحقوق بغية إرساء أسس الإصلاح الذي يستهدف المؤسسات التي لا تزال تكرس ا لتمييز، وخضوع المرأة واستبعادها .

46- وهذا المشروع ، الذي يهد ف إلى ضمان توسيع مشاركة المرأة إلى أقصى حد ممكن في وضع ال خطة ال جديدة للمساواة ، سبق أن نظرت فيه ووافقت عليه الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ، وهي الهيئة الرئيسية العامة المسؤولة عن إدارة وتنسيق النظام الوطني اللامركزي للتخطيط القائم على المشاركة، بشكل يضمن تطابق هيكلها المفاهيمي والمنهجي مع أدوات التخطيط القائمة. وفي هذا الصدد، فإن وضع خطة للمساواة وإدماج مسألة حقوق المرأة في السياسات العامة للحكومة يعتبر ان على نحو متزايد بمثابة ال أولويات للبرنامج السياسي الكلي للحكومة.

47- ووفقا ً لالتزام الحكومة بإنشاء آلية متخصصة مسؤولة عن صياغة وتنفيذ سياسات ترمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 70)، فقد عملت، بالتعاون مع الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية، على وضع برنامج عمل مشترك بشأن المساواة، يكون الأداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتحديد أولويات السياسة العامة فيما يتعلق بتحقيق المساواة والحماية من التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

48- وسيسمح برنامج العمل هذا ، بوصفه أداة تقنية وسياسية ، بتنفيذ الولاية الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. ولهذه الغاية، وضعت خارطة طريق ويجري حالياً النظر فيها ولا سيما من جانب المنظمات النسائية من جميع أ نحاء البلاد ليتسنى الأخذ بمطالبهن في هذه الخطة على النحو المطلوب.