الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير – 5 شباط/فبراير 2010

ردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

* يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

مصر*

السؤال رقم (1):

- تمت الإشارة إلى مشاركة المجتمع المدني وأسلوب التعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتفصيل مردود عليه في الملاحق المرفقة بالتقرير (ملحق رقم 2 وملحق رقم 3) وفيهما ما يوضح بيانا بالمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية التي شاركت في إعداد التقرير وصورة من توقيعاتهم بالإضافة إلى أنه تم إرسال التقرير بعد الانتهاء منه للجمعيات غير الحكومية التي شاركت في الاجتماعات ووصلت لنا ردود مكتوبة من بعض الجمعيات الأهلية وقد أخذت في الاعتبار.

- تم إرسال التقرير إلى السادة الوزراء (الوزارات المعنية) علما بأن مثل هذه التقارير لا تعرض على البرلمان إلا أنه تتم الإشارة إليها في المداولات البرلمانية ذات الصلة بأي من مواد الاتفاقية.

السؤال رقم (2):

بالنسبة للتعاون بين المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فقد تم ما يلي:

1 - توحيد المفاهيم والأفكار والمؤشرات الخاصة بقياس النوع الاجتماعي لكل من المستخدمين والمعاهد الإحصائية الدولية.

2 - تم تعديل تصميم محتوى المسح الخاص بسوق العمل واستطلاعات الرأي والاستطلاعات التعددية وغيرها من المستندات المستخدمة في جمع وتحليل البيانات مع تصنيف هذه البيانات وتحديد حجم وطبيعة الفجوة النوعية وأهميتها.

3 - دعم قدرات جامعي البيانات وتوجيههم والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بينهم وبين مستخدمي البيانات للتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم الجديدة.

4 - قام المجلس على مشروع ”قياس المساواة بين الجنسين عن طريق الإحصاءات المصنفة “ من خلال التعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ويهدف المشروع إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في الإحصائيات القومية وتعزيز قدرة واضعي الإحصائيات بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي بصفة مستمرة، ولمساعدة مستخدمي البيانات وصانعي القرار في تحديد حجم المشكلة وتحديد أولويات الإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال وضع مؤشرات محلية ودولية لكافة أنواع الفجوات النوعية واستخدامها في قياس البيانات الجديدة.

- تم استحداث مؤشرات جديدة غير نمطية لقياس المساواة في مجالات (التعليم/الصحة/العمل/الحياة السياسية والعامة) بهدف رصد المكاسب التي تعود على النساء.

(مثال):

مؤشر التكافؤ في التعليم الابتدائي: وهو مؤشر يحسب كالتالي:

نسبة القيد الصافي للإناثX 100

نسبة القيد الصافي للذكور

وتعرف نسبة القيد الصافي كالتالي:

عـــدد الإناث أو الذكــــور بمرحلة تعليــــمية معينـــــةX 100

عدد الإناث أو الذكور في الفئة العمرية لهذه المرحلة

وبتطبيق هذه المعادلة وجد أن مؤشر التكافؤ لعام 2007 هو:

- 0.99 للمرحلة الابتدائية، و 1.03 للمرحلة الإعدادية لصالح الإناث، و 1.06 للمرحلة الثانوية لصالح الإناث. وهذه المؤشرات مختلفة عما نصل إليه باستعمال المؤشر التقليدي أو الفجوة النوعية، وثبت أن مؤشر التكافؤ هو أكثر دقة فهو يقيس التمييز فعلا.

السؤال رقم (3):

تم رفع التحفظ عن المادة التاسعة كما هو موضح في التقرير، ووفقا للمقتضيات الدستورية في مصر، جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيا لرفع التحفظ عن المادة الثانية. وتشمل تلك الإجراءات استطلاع رأي الوزارات المعنية وكذلك المؤسسات الدينية، وذلك بهدف اتخاذ قرار وشيك في هذا الشأن، أما المادة 16 فرفع التحفظ عنها مؤجل كما تم إيضاحه في التقرير (الصفحة 108 من النسخة العربية).

السؤال رقم (4):

تناول التقرير المدمج السادس والسابع في الصفحات من رقم 21 إلى رقم 26 من التقرير (النسخة العربية) ردود مصر على الملاحظات الختامية على تقرير مصر السابق وتم إحاطة الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع كله بها من خلال الأنشطة العديدة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة سواء مؤتمرات أو ندوات أو تعديل قوانين وإجراءات وقرارات وزارية أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

السؤال رقم (5):

بحسب الدستور المصري، تعتبر الاتفاقية قانونا تلتزم به المحاكم ويتم الاستشهاد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام المحاكم منذ عام 1981 كجزء من القانون المصري وليس كاتفاقية. ويثيرها كاتفاقية المحامون والمنظمات غير الحكومية في جميع أنشطتهم ذات الصلة.

السؤال رقم (6):

تتبنى مصر تعريف الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة ويحظر الدستور المصري التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وهو ما يعتبر دمجا للتعريف في الدستور الذي هو السند لجميع القوانين.

السؤال رقم (7):

- بلغ عدد إجمالي الشكاوى الذي تلقاها المكتب منذ إنشائه حتى حزيران/يونيه 2009 ما يقرب من 097 53 (ثلاثة وخمسون ألفا وسبعة وتسعون) شكوى تخص المكتب الرئيسي بالقاهرة وفروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وتتنوع الشكاوي الواردة ما بين أحوال شخصية/شكاوي عمل/الضمان الاجتماعي/عنف/تنفيذ أحكام/تأمينات اجتماعية/دعاوى مدنية/دعاوى جنائية… يتم رفع الشكاوى إلى الجهات المعنية وفقا لاختصاص كل جهة وقد تم حل ما يقرب من 50 في المائة من عدد الشكاوى حتى الآن.

- بالنسبة للجزء الثاني من السؤال فبالإضافة إلى ما ذكر في الصفحتين 31 و 32 بند 3 / 2 من التقرير (النسخة العربية)، هناك العديد من الجمعيات الأهلية ومكاتب شؤون الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات ولجان المرأة في النقابات المهنية والعمالية تقوم بالتصدي لأي شكوى من التمييز ضد المرأة.

السؤال رقم (8):

تم إدماج جزء من الاستراتيجية في الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002-2007 وإدماج باقي أجزائها في خطة 2007-2012 والتي تم تضمين النوع الاجتماعي فيها. يتم متابعة التنفيذ بواسطة آليات مثل الوزارات والمجلس القومي للمرأة ولأول مرة في مصر يتم تطوير عملية المتابعة من خلال جمع المعلومات من أرض الواقع المحلي للمحافظات وليس عن طريق التقارير فقط ويتم رفع النتائج النهائية للمتابعة والتقييم إلى رئيس الحكومة.

السؤال رقم (9):

تطرق التقرير إلى هذه النقطة في الصفحتين 14 و 15 منه (النسخة العربية)؛ وتجدر الإشارة هنا إلى وجود كتيب تم إعداده وسوف يتم توزيعه.

السؤال رقم (10):

جاء بالتقرير أن هذه الأنشطة مستمرة كما أنها مذكورة تحت عنوان ”الجهود المبذولة “ في كل مادة من المواد التي تم السؤال عنها.

السؤال رقم (11):

نزيد على ما جاء في الصفحة رقم 18 من التقرير (النسخة العربية) أن التفاصيل المطلوبة موجودة في تقارير مثل تقارير مشروع الرصد الإعلامي التي يتم مناقشتها في اجتماعات تضم المنظمات المسؤولة عن الإعلام من أجل تحسين صورة المرأة في كافة الوسائل الإعلامية. ووحدة الرصد الإعلامي تتكون من مسؤول رئيسي يعاونه ضابط اتصال المشروع ومجموعة من الإعلاميين من الإذاعة والتلفزيون والصحافة وهناك لجنة تيسيرية للمشروع برئاسة الأمين العام ومجموعة خبراء. وحدة الرصد الإعلامي موجودة في الهيكل الإداري للمجلس ولها موازنة محدودة تستكمل الآن من المشروع الحالي، وعند انتهاء المشروع سوف تتحمل الدولة الموازنة اللازمة لها كاملة ضمن موازنة المجلس مثلها مثل إدارات المجلس الأخرى.

السؤال رقم (12):

- توجد قوانين عقوبات للاغتصاب والتحرش بما في ذلك العنف المنزلي إذا ما قدمت المرأة بلاغا رسميا تصل المرأة إلى العدالة مثلها مثل الرجل بحكم الدستور والقوانين (انظر التقرير الصفحة 111) النسخة العربية.

- وفي إحدى القضايا التي نظرتها إحدى المحاكم عام 2008 صدر الحكم على المتهم بالتحرش الجنسي بالحبس ثلاث سنوات وتعويض مؤقت يعادل 900 دولار أمريكي.

السؤال رقم (13):

- هناك دور إيواء لاستضافة ضحايا العنف تابعة للحكومة ولعدد من الجمعيات الأهلية، كما أن بعض الجمعيات الأهلية لها خط ساخن وخطوط للمساعدة. وتقدم استشارات وخدمات للنساء ضحايا العنف، كما تستقبل المستشفيات والوحدات الصحية ضحايا العنف سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

- يتم عقد الندوات واللقاءات والبرامج التدريبية لرفع الوعي والتوعية العامة… وأيضا لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.

- تم الحصول على إحصاءات من وزارة الداخلية المصرية حيث بلغت خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2009، 584 3 شكوى ما بين (قتل عمد - اعتداء جسيم - خطف - هتك عرض - اغتصاب - سرقة بالإكراه - حريق - إجهاض - التوقيع على مستند بالقوة) وهذه الأعداد لا تمثل الواقع الفعلي حيث أن الغالبية العظمى من النساء لا تفصحن عنها.

- هناك مشروع طموح (انظر التقرير الصفحات 111 إلى 114) من النسخة العربية.

السؤال رقم (14):

- برجاء الرجوع إلى الصفحتين 112 و 113 من النسخة العربية بالتقرير.

- صدر قانون لتجريم الختان حيث تنص المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 على تجريم ختان الإناث ويتم حبس الطبيب أو الممرضة أو الممارس إذا تم الإبلاغ عنهم.

- فيما يتعلق بتأثير الحملة القومية لختان الإناث فهناك العديد من الأنشطة الجادة التي يقوم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة… الذي قام على تكوين مجموعات ضغط من القيادات الطبيعية المحلية (قيادات شبابية - أطباء - رجال دين) ضد ختان الإناث واستحداث خط نجد ة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال العنف ونتيجة لذلك أنه تم إعلان عدد من القرى خالية من ختان الإناث وتم تكوين رأي عام معارض لممارسة ختان الإناث وهناك ضرورة لاستمرار هذه الحملات حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

السؤال رقم (15):

- حتى الآن لم يتم تقييم الحجم الفعلي للاتجار بالنساء تقييما دقيقا لأسباب متنوعة. ولا توجد إحصاءات يمكن الاعتداد بها تقوم بها منظمات غير حكومية وأبحاث في مراكز البحوث على عينات من المجتمع تثير العديد من الأسئلة بين الباحثين المختلفين.

- وينظر القانون المصري إلى الاتجار بالبشر عموما على أنه جريمة وهناك قوانين لمواجهة هذه الظاهرة (القانون رقم 103 لسنة 1976 والقانون رقم 371 لسنة 1 9 56) إلا أن هناك بعض الثغرات، ولذلك قد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وبه جزء هام خاص بالمرأة والطفلة، سوف يعرض على البرلمان في الدورة القادمة.

- تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية من 12 وزارة من الوزارات المعنية.. والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمخابرات العامة والنيابة العامة، وتختص بصياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية الاتجار بالأفراد وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص لمجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية، وتتابع تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه. أما بالنسبة للموارد المالية المخصصة للجنة فإن أنشطة اللجنة يتم إدماجها وتمويلها من قبل كل جهة وفقا لاختصاصها (ملحق رقم (د)).

السؤال رقم (16):

- لا توجد إحصاءات عن عدد السيدات اللاتي يعملن بالدعارة حيث أنها نشاط غير مباح على خلال ما هو موجود في دول أخرى… بل هناك عدد من التقارير والأبحاث التي تجريها منظمات حكومية وغير حكومية لا يعتد بها.

- ما زال مشروع المجلس تحت الدراسة في اللجان القانونية، وهو يطالب بتعديل مادة من مواد قانون العقوبات في جرائم الزنا لتكون العقوبة واحدة بالنسبة للمرأة والرجل طبقا للشريعة الإسلامية التي تساوي في العقوبة بين الجنسين شرعا.

- في ضوء تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد يتم حاليا تدريب وتوعية الأفراد المعنيين بالأجهزة المختصة بمكافحة الاتجار بالأفراد.

السؤال رقم (17):

- صدر القانون رقم 149 لسنة 2009 بشأن مجلس الشعب في ضوء التعديل الدستوري (2007) للمادة 62 الخاصة بتمكين المرأة من المشاركة السياسية حيث تم إضافة 32 دائرة انتخابية يقتصر الترشيح فيها على المرأة وهو ما يضمن 64 مقعدا على الأقل للمرأة، هذا بالإضافة إلى تمكين المرأة من الترشيح في باقي الدوائر وعددها 222 دائرة وسيتم تطبيقه في أول انتخابات برلمانية قادمة (2010).

- تتحقق المساواة الكاملة للمرأة بنص الدستور المصري (الملحق رقم 4) الصفحتان 44 و 45 بند 7/ب/1 من (النسخة العربية) بالتقرير ولا يوجد تمييز ضدها.

- بالنسبة لتمثيل المرأة في كافة المستويات الحكومية والقضائية والأكاديمية فلا يوجد قيود أو تمييز ضد المرأة في هذه المجالات وتقوم المرأة بشغل المناصب في هذه المجالات (انظر التقرير في المجالات المختلفة والمواد ذات الصلة).

السؤال رقم (18):

- هذا الأمر الذي يتعلق بالأطفال من أب فلسطيني، وهو استجابة لقرار جامعة الدول العربية رقم 1547 لسنة 1959 والذي ينص على عدم منح الدول الأعضاء جنسيتها للفلسطينيين حفاظا على الكيان والهوية الفلسطينية حتى لا تذوب الجنسية الفلسطينية في مختلف الدول وقد تندثر تماما بمرور الزمن، ولكن هناك حالات تم فيها فعلا منح أولاد الأم المصرية من أب فلسطيني لظروف إنسانية محددة.

السؤال رقم (19):

- في عام 2007 بلغت نسبة القيد الصافي للإناث في التعليم الابتدائي 86.2 في المائة مقابل 86.7 ذكور، وفي التعليم الإعدادي بلغت نسبة القيد الصافي للإناث 71.6 في المائة وللذكور 69.3 وبلغت نسبة القيد الصافي للمرحلة الثانوية وما في مستواها للإناث 47.9 في المائة وللذكور 45.1 في المائة.

- نشير إلى ما جاء بالتقرير الصفحة 55 المادة 10 من النسخة العربية.

- لا يوجد تمييز بين المصريين وغير المصريين ولا بين الأقليات فلا يوجد أقليات في مصر فكلنا سكان أصليون حتى من لهم جذور غير مصرية قدموا إلى مصر في أزمنة سابقة هم وأجيالهم المتعاقبة مصريون لهم كل حقوق المواطنة.

السؤال رقم (20):

- الأسباب الرئيسية حول التسرب هي أسباب اقتصادية وأحيانا ترجع إلى عدم وجود مدارس على مسافة قريبة وتضطر الفتاة للسير إلى مسافات بعيدة بين الحقول في الريف مما لا يتوافق مع التقاليد في بعض المجتمعات الريفية وليس جميعها.

- الرد موجود في الصفحة 61 بند 10/و من التقرير (النسخة العربية)

السؤال رقم (21):

- برجاء الرجوع إلى التفاصيل الواردة في التقرير، الصفحة 98، تحت بند 11/1/أ/1، والصفحتان 44، 45 بند 7/ب/1 المادة رقم 7 (النسخة العربية).

- نزيد على ما ورد بالتقرير، الصفحة 17 (النسخة العربية)، حول وحدات تكافؤ الفرص أن وحدات تكافؤ الفرص تتبع مكاتب الوزراء مباشرة ويتركز نشاط هذه الوحدات على القضايا التي تخص المرأة العاملة وتتصدى لأي تمييز ضد المرأة في مكان العمل وتسعى للعمل على مساهمة المرأة في كافة مراحل صنع القرار وتضمن حصولها على حقوقها الدستورية كاملة في مجال العمل.

السؤال رقم (22):

- تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يمثل الحماية التشريعية للمرأة والأم العاملة والذي يؤكد مبدأ المساواة بين العاملين.

- تتابع وزارة القوى العاملة تنفيذ سياسات تطوير الخدمات التي من شأنها تيسير أداء المرأة لأدوارها المتعددة.

- يتم حاليا إعداد مسودة تشريع قانون يقنن أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم والذي تمثل المرأة فيه أكثر من نصف عدد العاملين.

السؤال رقم (23):

- مصر من أقل الدول انتشارا لمرض الإيدز وإن نسبة انتشار المرض بين مجموع السكان لم يتجاوز 0.03 في المائة. تم إدراج مرض الإيدز في مقررات الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية وبالكليات الجامعية المختصة ومقررات خاصة بمعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية.

- يشمل البرنامج الوطني المصري لمكافحة انتشار مرض الإيدز تنمية الوعي الصحي لدى المواطنين بصفة عامة وعلى الأخص لدى فئات الشباب والمرأة ومقدمي الخدمة الصحية ومكافحة الأمراض الجنسية المنقولة ومراقبة عمليات نقل الدم مع رعاية ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر تعرضا للمرض.

السؤال رقم (24):

- تحسنت الخدمات الصحية في مصر بصورة واضحة من حيث إمكانية الحصول على الخدمة ونوعيتها فزاد عدد وحدات الرعاية الصحية الريفية من 205 3 وحدة صحية عام 2000 إلى 851 3 وحدة صحية عام 2009، وفي مجال الصحة النفسية تم زيادة عدد الأسرة في مستشفيات الصحة النفسية من 171 7 عام 2000 إلى 182 8 عام 2005، كما تم زيادة عدد وحدات الصحة النفسية من 12 وحدة عام 2000 إلى 16 وحدة عام 2005، وفي مجال الصحة الإنجابية انخفض معدل وفيات الأمهات من 84 لكل مائة ألف مولود حي عام 2000 إلى 55 لكل مائة ألف مولود حي عام 2008.

السؤال رقم (25):

- نزيد على ما جاء في الصفحتين 84 و 92 المادتين رقمي 12 و 14 (النسخة العربية) أن المرأة الريفية تمثل مجتمع القرية في العديد من مجالس القرية (مجالس شعبية ومجالس محلية).

السؤال رقم (26):

- حقوق المسنات محفوظة تماما في نظم معاشات الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي الذي يقدم مزايا عديدة في حالة التقاعد والعجز ولهن نفس الحقوق كأي مواطن بل هناك ميزات.

- هناك دور للمسنات معدة ومجهزة لإقامة السيدات المسنات يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقدم رعاية صحية ونفسية وثقافية وترويحية.

- هناك أندية للمسنين وهي بمثابة مراكز رعاية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن بالأندية وبمنازلهم (مكتب خدمة المسنين - جليس المسن - وحدات العلاج الطبيعي) كما تنص المادة رقم 10 من القانون رقم 49 لسنة 1 98 2 بشأن تأهيل المعوقين (إناث وذكور) على تعيين نسبة 5 في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام (ملحق رقم هـ).

- بالنسبة لخدم المنازل الأجانب فإن لهم حقوقهم وتتابعهم سفارات دولهم متابعة دقيقة للتأكد من ذلك.

السؤالان (27 و 28):

- تحفظت مصر على المادة 16 من الاتفاقية، التي تشمل أكثر عناصر السؤالين للأسباب التي أوردها التقرير في الصفحة 108 المادة 16 (النسخة العربية).

- بالنسبة للميراث فهو يتم في مصر بحسب الشريعة الإسلامية وهو أمر محسوم ولكل وارث نصيب محدد من التركة بحسب درجة القرابة للمتوفي .. وللنساء حق الإرث ويختلف النصيب بحسب درجة القرابة، ولا يوجد تمييز ضد المرأة فهي قد ترث مثل الرجل وأحيانا أكثر من الرجل وأحيانا أخرى ترث الإناث ولا يرث الذكور وفي حالة الأخوة ترث الإناث نصف الذكور، مقابل حقوق لها على الأخ، فهي مثلا لها حق الحصول على نفقة من الأخ بحكم القانون إذا كانت في حاجة إليها.

- بالنسبة للنقطة الخاصة بتعدد الزوجات ما زال الجدل دائرا بين فقهاء الدين ففريق يفسر الآيات القرآنية بأنها تسمح بالتعدد وفريق يفسرها أنها مشروطة وليست عامة، والبعض يدعو إلى التمعن، ففيها ما يشير إلى أنها لا تؤيد التعدد بل تمنعه… وحتى الآن لم يحسم القانون هذه المشكلة.

السؤال رقم (29):

فيما يتعلق بانضمام مصر إلى البروتوكول الاختياري.

- برجاء الرجوع إلى ما جاء في الصفحة 26 من التقرير (النسخة العربية) .

- تُجرى حاليا دراسة حول انضمام مصر إلى البروتوكول الاختياري.