الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة بالقضايا والأسئلة المت علقة بالنظر في التقارير الدورية

* صدرت بدون تحرير رسمي.

إكوادور *

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين السادس والسابع لإكوادور (CEDAW/C/ECU/7) .

تشريعات وآليا ت النهوض بالمرأة والخطط الوطنية

1 - يرجى تقديم معلومات عن أهداف عملية الإصلاح الدستوري الجارية وإطارها الزمني، وعن الكيفية التي سيؤثر بها ذلك الإصلاح عمليا في الضمانة القانونية ل تحقيق عدم التمييز والمساواة لل مرأة على النحو الوارد في الاتفاقية.

2 - بينما حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف على إلغاء الأحكام التمييزية المتبقية في ق انونها الجنائي والمدني وقانون الأسرة ، يتضمن التقرير قائمة تشتمل على 17 مشروع قانون (الفقرة 109 )، وكذلك إحالة إلى مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين (الفقرة 426 ). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة هذه القوانين والقوانين التي تحظى بالأ ولوية والإطار الزمني لاعتمادها. ويرجى أيضا ال إبلاغ عن أي عراقيل تحول دون اع تمادها وتنفيذها.

3 - و يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاستعادة منصب نائب أمين المظالم لشؤون المرأة في ديوان المظالم وتعزيز دوره في إنفاذ احترام حقوق الإنسان للمرأة و إعمالها، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد مالية وافية. ويرجى أيضا ت قديم معلومات عن العدد الحالي ل لآليات المؤسسية والقانونية لتحقيق تكافؤ الفرص في الوزارات على المستوى الوطني، وكذلك على صعيد حكومات الأقاليم والبلديات.

4 - ويشير التقرير (الفقرة 137 ) إلى ات خ ا ذ قرار تنفيذي أُعلن بموجبه أن خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005 - 2009 تمثل سياسة الدولة، وأن ها تضمن إدماج البعد الجنساني في جميع السياسات العامة بالنسبة لفئات النساء كافة. يرجى تقديم معلومات عن الموارد المالية المخصصة لتنفيذ تلك الخطة؛ وتفاصيل عن النتائج المحرزة بحلول نهاية عام 2007 ، كما يرجى الإشارة إلى التحديات المؤسسية التي واجهت التنفيذ وغير ذلك من التحديات.

5 - و يشير تقرير الدولة الطرف (الفقرة 222 ) إلى أن قانون الحصص ينص على أن تشكل المرأة نسبة 30 في المائة على الأقل من قوائم المرشحين في الانتخابات العامة ، وكذلك نسبة 20 في المائة من العاملين في ميدان إقامة العدل و ال مرشح ين في الانتخابات المتعلقة بالمناصب العامة، غير أن تنفيذ القانون لا يرقى إلى المستو ى المطلو ب . يرجى الإشارة إلى التدابير التي يجري تنفيذها للتغلب على الع راقيل الهيكلية وغيرها من العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ مقتضيات قانون الحصص؛ و ذكر الطريقة التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إزاء المحكمة الانتخابية العليا في المستقبل؛ وما إذا كان يجري ال تدريب في جميع أنحاء البلد بشأن قدرة النساء على ال قيادة وقبول الرجال لذلك.

6 - وي شير التقرير (الفقرة 97 ) إلى الاستناد ل لاتفاقية في الدعاوى القضائية الوطنية ، وخاصة في قضايا العنف داخل الأسرة وفي مجال ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية. يرجى تقديم وصف مفصل لهذه الحالات وموجز ل نتائجها.

العنف ضد المرأة

7 - يشير التقرير (الفقرة 163 ) إلى أن العنف ضد المرأة ما زال ” يعتبر مخالفة وليس جريمة “ على الرغم من تفشيه. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة من أجل تعديل القانون ، وعن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية بشأن العنف ضد ال مرأة خلال الفترة 2005 - 2007 ، وعدد الشك اوى الم قدم ة إلى المحاكم، وعدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أعمال لجنة تقييم أثر السياسات حتى نهاية عام 2007 وعما إذا كانت هنالك خطط لإنشاء مرصد وطني لجمع البي انات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

8 - و يشير التقرير (الفقرة 56 ) إلى زيادة الشكاوى المقدمة إلى الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية بشأن العنف النفسي ويصف الخدمات الاجتماعية والنفسية التي يقدمها مكتب حقوق النساء والأطفال والمراهقين. يرجى تقديم معلومات عن عدد الضحايا الذين طلبوا الاستفادة من تلك الخدمات.

9 - ويشير التقرير (الفقرة 170 ) إلى الاتفاق الوزاري رقم 3393 الداعي إلى إعمال مجموعة من الآليات من أجل القضاء على الجرائم الجنسية في المدارس. يرجى تقديم معلومات عن طبيعة تلك الآليات وما إذا جرى إنشاؤها في جميع المدارس والطريقة التي تمت بها معالجة العديد من الجرائم وما إذا كانت تلك الآليات تشجع أيضا التدابير الوقائية.

10 - و يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحرزة في إطار برنامج حماية ضحايا العنف الجنسي في سياق صندوق النهوض بالمرأة وعما إذا وضعت برامج جديدة لحماية النساء من جميع أشكال العنف على الأصعدة المحلية في عامي 2006 و 2007 .

11 - ويوضح التقرير (الفقرة 169 ) أنه تم إنشاء لجنة للشؤون الجنسانية داخل النيابة العام ة في سياق عملية تعميم مراعاة البعد الجنساني في مجال إقامة العدل وتوفير دورات تدريبية للقضاة ومفوضي شؤون المرأة والأسرة وضباط الشرطة بشأن قضايا العنف النفسي والجنسي. يرجى تقديم معلومات عن أثر تلك التدابير؛ وما إذا كانت أسفرت عن اتخاذ مزيد من إجراءات التحقيق المراعية للجوانب الجنسانية؛ وطرق رصد تلك التحقيقات.

الاتجار واستغلال الدعارة

12 - أعرب عدة مقررين خاصين تابعين للأمم الم تحدة عن القلق من خطر الاتجار في الدولة الطرف، ولا سيما إزاء تهريب الكولومبيين إلى إكوادور. ويتضمن التقرير (الفقر تان 172 و 175 ) معلومات عن إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات والأمانة التقنية ، و يوضح أنها بدأت تسعى اعتبارا من عام 2007 إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة اختطاف الأشخاص والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاستغلال الجنسي و الاستغلال في العم ل وغيره وبغاء المرأة والأطفال والمراهقين و استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وإفساد القُصَّر. يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لتنفيذ هذه الخطة، والحماية المحددة التي توفرها للمرأة، وما إذا كانت الدولة اعتمدت تشريعات وعقوبات تجرم التهريب غير المشروع للأشخاص عبر حدود البلد. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن نطاق الاتجار بال مرأة في إكوادور.

13 - ويقدم التقرير (الفقرة 217 ) معلومات عن الجزاءات التي وضعت فيما يتعلق بالاتجار ، ومعلومات عن الاتفاق بين المجلس الوطني لشؤون المرأة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) لإعداد استراتيجيات لمكافحة الاتجار غير المشروع باللاجئات واختطافهن و استغلالهن في الدعارة . يرجي تقديم معلومات عن أي تدابير وضعت فيما يتعلق بالملاحقة القضائية ل تلك الجرائم، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وما إذا كان ت أي من تلك التدابير تشمل اللا ج ئ ات غير القانونيات في ال مق ا طعات الشمالية.

القوالب النمطية والتعليم

14 - يوضح التقرير (الفقرة 335 ) أن الخطة الوطنية لتنفيذ قانون التعليم المتعلق بالحب والجنس تشجع على التعليم المتعلق بالحقوق الجنسية والإ نجابية في إكوادور، وأنه أدمج في المدارس وأوساط الحكومة ووسائط الإعلام. يرجى تقديم معلومات عن أثر هذه الخطة، وما إذا كان التعليم المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية جزء ا إلزاميا من المنهاج الدراسي في جميع المدارس العامة والخاصة، مع تبيان المستويات التي يجري فيها ، وت وضيح ما إذا كانت هناك أي جهود إضافية لإذكاء الوعي في المدارس بشأن القضايا الجنسانية الأخرى.

15 - وإلحاقا بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 326 ) ، فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية المقترنة بالأدوار التقليدية داخل الأسرة وفي النظام التعليمي والعمل و الشؤون السياس ي ة والمجتمع عامة، يوضح التقرير (الفقرات 193 - 203 ) الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية تدريب الصحفيين في مجال الاتصال غير المتحيز ضد المرأة، وكذلك جهود المجتمع المدني من أجل رصد الرسائل الإعلامية والإعلانات التجارية في بعض المستويات المحلية للدولة، وإدراج رسائل إيجابية حول المرأة. يرجى تقديم معلومات عن أثر هذا التدريب وجهود الرصد، وما إذا كان من الممكن تبين ميل ٍ نحو الأخذ ب مزيد من أساليب الإبلاغ والإعلان التج اري غير المتحيزة ضد المرأة، بما في ذلك التغيرات الملموسة في المفاهيم التقليدية للجنسين في أوساط الأسرة والتعليم والعمل والصحة.

16 - ويورد التقرير (الفقرة 36 ) أسباب عدم ال ت حاق البنات والمراهقات ب المدارس أو انقطاعهن عن الدراسة. يرجى بيان التدابير المتخذة لاستبقاء البنات والمراهقات في التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية وفيما يخص نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، ونتائج تلك التدابير. و يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان يجري ت نفي ذ تدابير ل محو الأمية في أوساط النساء، وخاصة في تلك المناطق وفي أوساط الفئتين المذكورتين، وما إذا قد وُضعت أهداف وأطر زمنية ل محو الأمية ت م اما .

العمالة

17 - في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 324 )، جرت التوصية باتخاذ خطوات لضمان إنفاذ أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وباعتماد قانون جديد للعمل. ويوضح التقرير (الفقرة 106 ) عملية الإصلاح الجارية حاليا فيما يتعلق بقانون العمل. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في الإصلاح وتنفيذه، وإطلاع اللجنة على التدابير القانونية الجديدة المتوخاة، وما إذا كانت تلك التدابير تشمل تطبيق الإجراءات الخا صة المؤقتة في قطاع العمل العام.

18 - وحسب التقرير (الفقرتان 32 و 33 ) ، تعاني النساء من العمالة الناقصة والبطالة بدرجة أ شد من الرجال، ويقع ذلك في أوساط النساء اللائي بلغن مرحلة التعليم العالي ب وجه خاص . يرجى الإشارة إلى ما إذا أجريت دراسات لمعرفة أسباب العمالة الناقصة في أوساط النساء المتعلمات ، وما إذا كان يجري تنفيذ تدابير للتصدي ل كل من مسألتي ا لعمالة الناقصة والبطالة في أوساط جميع فئات النساء في قطاعي العمل العام والخاص.

19 - و يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المعو َّ قات في العمل، وما إذا كان أرباب العمل في القطاعين العام والخاص يتقيدون بلوائح الحصص الخاصة بالمعوقين، الم نصوص عليها في قانون إصلاح قانون العمل لعام 2006 ، وعدد أرباب العمل الذين عاقبتهم وزارة العمل على عدم التقيد بتلك الحصص، وما إذا تم إصلاح القانون ال متعلق بالمعوقين. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كان قانون حماية العمالة يسري على القطاع الخاص ، وعن التقدم المحرز فيما يتعلق بتصديق إكوادور على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المعوقين، الموق ّ عة في 30 آذار/مارس 2007 .

20 - ويوضح التقرير (الفقرة 309 ) أن 93 في المائة من الفتيات العاملات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة يؤدين خدمات منزلية. يرجى تقديم معلومات عن حالة عمل تلك الفتيات، بما في ذلك النسب المئوية ل ل ائي يصبحن حوامل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن حالة خدم المنازل، وهو قطاع ت هيمن عليه الفتيات والنس اء عامة، وحمايتهم بواسطة قوانين العمل، ورصد تنفيذ تلك القوانين واستفادة النساء والفتيات المذكورات من الضمان الاجتماعي.

21 - ويشير التقرير (الفقرة 73 ) إلى أن إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل والعمالة تلقت ما مجموعه 40 شكوى من حالات التسريح بسبب الأمومة وأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل منخفض. يرجى الإشارة إلى ما إذا نفذت تدابير لمكافحة حالات تسريح النساء بسبب الأمومة، وتقديم معلومات كذلك عن التدابير المتخذة لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل وأ ي ملاحقة قضائية طالت الضالعين المزعومين.

الصحة

22 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ إصلاح قانون تنظيم الصحة والأموال المخصصة له، فضلا عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعلاج الفتيات والنساء المصابات بالداء.

23 - و يرجى تقديم معلومات على النحو المطلوب في الملاحظات الختامية للجنة (الفقرتان 317 و 318 )، فيما يتعلق بأثر البرامج الرامية إلى الحد من حالات الحمل في أوساط المراهق ات والوقاية منها، ولا سيما بشأن نتائجها في المناطق الريفية وفي أوساط نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.

24 - ويعرض التقرير (الفقرة 346 ) ا لمناقشة الجارية بشأن مسألة الاستفادة من أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة، مشيرا إلى إقرار حبة Glanique واستعمالها بكثرة كوسيلة لمنع الحمل في الحالات الطارئة. يرجى توضيح أثر قرار المحكمة الدستورية الصادر في أيار/مايو 2006 ، والقاضي بحظر استعمال حبة اليوم التالي التي يطلق عليها ”Postinor 2“ . ويرجى أيضا الإشارة إلى الخطوات التي اتخذت لل محافظة على اتباع نهج علماني فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

الزواج و العلاقات الأسرية

25 - حسب التقرير (الفقرة 385 ) ، أرسى القانون المدني مبدأ المساواة في الزواج، ولكن ال تقرير يشير أيضا إلى الإبقاء على افتراض لصالح الزوج في إدارة الأمور الزوجية، ما لم يقرر الزوجان صراحة خلاف ذلك عند توقيع عقد الزواج. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان ذلك الافتراض جزءا من القانون المدني أم نتيجة لممارسة اجتماعية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة وإذكاء وعي الشابات بحقوقهن.

26 - ويرجى تقديم معلومات عن الحالة المادية للأسر المعيشية التي ت عيلها امرأة، بوجود أو عدم وجود أطفال، وعما إذا كان وجودها غالبا في المناطق الح ضرية أو المناطق الريفية وفي أوساط الفئات السكانية المستضعفة ، وعن التدابير المتخذة لتحسين حيا ة تلك الأسر .

27 - ويشير التقرير (الفقرة 386 ) إلى أن قانون الطفولة والمراهقة الجديد أسهم في تحسين إقامة العدل في الحالات التي ينطبق عليها، ولكن عملية مواءمة ذلك القانون مع قانون الأسرة قد جرى تعليقها. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر تعليق إصلاح قانون الأسرة وعن محتوى قانون الطفولة والمراهقة وأثره المحدد على الفتيات والمراهقات.

الفئات المستضعفة من النساء

28 - يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللائي ليس لديهن بطاقات هوية مقارنة بالرجال. ويرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني ل تنفيذ عملية التسجيل و منح بطاقات الهوية لجميع الإكوادوريين غير المسجلين باعتباره ا شرطا أساسيا للاستفادة من الخدمات الأساسية وعن عدد النساء اللائي جرى تسجيلهن بحلول نهاية عام 2007 .

29 - ويقدم التقرير (الفقرة 375 ) معلومات عن الإجراءات الهامة المتخذة للتصدي للفقر في أوساط الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك من خلال الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية مجانا . يرجى الإشارة إلى النسبة المئوية الحالية من الإكوادوريات الريفيات البالغات من نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، المستفيدات من صناديق التضامن، سواء كانت ذات خدمات مالية أم لا ، وذكر الطرق التي أسهمت بواسطتها تلك الصناديق في تحسين ظروفهن المعيشية. كما يرجى تقديم معلومات عن توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الفعلي بالمجان لتلك ال فئات من النساء واستفادتهن منها.

30 - ويصف التقرير (الفقرة 292 ) التدابير المت خذة لتحسين حالة العدد الكبير من اللاجئين وطالبي اللجوء داخل أراضي الدولة وحالة المهاجرين الإكوادوريين إلى بلدان أخرى. يرجى الإشارة إلى ما إذا تم اتخاذ أي تدابير لحماية الفئة المستضعفة من ا للاجئات غير القانونيات اللائي يقمن قريبا من الحدود الكولومبية وما هي الجهود المبذولة لتسجيلهن. و يرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا اعتمد مشروع قانون العمال المهاجرين، وما إذا كان يتضمن بعدا جنسانيا و ال طرق التي يجري بواسطتها رصده.