* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (3-28 آب/أغسطس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عش ر لل جمهورية التشيكية *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر للجمهورية التشيكية ، المقدم ين في وثيقة واحدة (CERD/C/CZE/10-11)، في جلستيها 2 367 و23 68 (CERD/C/SR.2367وCERD/C/SR.2368)، المعقودتين يومي 1 2 و 1 3 آب/أغسطس 201 5 . واعتمدت في جلستها 23 83 المعقودة في ٢ 4 آب/أغسطس ٢٠١ 5، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مق دمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر في أوانه ، وهو يتضمن ردوداً على شواغل أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة . وترحب اللجنة أيضا ً ب العرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين لمختلف الهيئات التنفيذية ، مع مراعاة قائمة المواضيع التي أعده ا المقرر . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2014.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد ال استراتيجية المتعلقة بإدماج الروما للفترة 2014-2020 (2015 ) ؛

(ب) اعتماد خطة العمل المتعلقة ب التعليم الجامع للفترة 2016-2018 (2015 ) ؛

(ج) إدخال تعديل على قانون المدارس (2015 ) ؛

(د) اعتماد استراتيجية سياسات الهجرة (2015 ) ؛

( ) إعادة استحداث منصب الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية ( 2014) ؛

(و) إطلاق حملة لمكافحة العنصرية والعنف بدوافع الكراهية (2014)؛

( ز ) سن ال قانون المتعلق ب حماية ضحايا الجريمة (2013).

جيم - الشواغل والتوصيات

جمع البيانات

٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات اجتماعية - اقتصادية موثوقة عن الأقليات الإثنية وغير المواطنين، بما في ذلك عدم وجود إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والأصل القومي أو الإثني، لا سيما في مجالات ال توظيف والإسكان والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم. وتأسف اللجنة لأن البيانات التي جمعت خلال تعداد 2011 لم تكن كافية لتقديم صورة دقيقة عن التركيبة الإثنية لسكان الدولة الطرف .

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نظام جمع البيانات، بما في ذلك التعداد الوطني، مما سيمكّن الدولة الطرف من تحليل حالة الأقليات الإثنية وغير المواطنين، لوضع سياسات ملموسة ومحددة الأهداف وتعزيز فعالية هذه السياسات و كفاء تها . وتوصي أيضا ً الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن الت ركيبة ال إثنية لسكانها و بيانات إحصائية مصنفة حسب الأصل القومي أو ال إثني في مجالات التوظيف والإسكان وخدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم .

المؤسس ات الوطنية لحقوق الإنسان

7 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم اتخاذ خطوات لاعتماد المدافع العام عن الحقوق ليكون بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، لكنها تأسف ل أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد ُ خطوات ملموسة لإ نشاء هذه المؤسسة بما يتماشى مع مبادئ باريس (المادة 2 ) .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لجعل المدافع العام عن الحقوق مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، وهيئة مستقلة تماما ً وفقا ً لمبادئ باريس، لا سيما من خلال توسيع وتعزيز ولاية ال مدافع العام عن الحقوق وتعزيز ها بوسائل منها تعديل قانون مكافحة التمييز وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب المدافع العام لإنجاز ولايته .

التدابير ال سياساتية المتعلقة بالروما

9 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاستراتيجيات المعتمدة ل مكافحة ال إقصاء الاجتماعي لل روما ، مثل مفهوم إدماج ال روما للفترة 2010-2013 و ال استراتيجية المتعلقة بم كافحة الإقصاء الاجتماعي للفترة 2011-2015، لم تنفذ تنفيذاً صحيح اً بسبب عدم وجود التمويل الكافي و عدم التشاور مع جماعات الروما المت أثرة وإشراكها بشكل كامل في وضع وتنفيذ برامج محددة على المستوى المحلي (المادة 2 ) .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف، مراعية في ذلك توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد ال روما ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إشراك الروما بصفة مباشرة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط، بغية مضاعفة التأثير المباشر للسياسات على المجتمعات المت أثرة إلى أقصى حد ممكن ، وتخصيص ال موارد ال كافية لتنفيذها .

ال عزل الاجتماعي للروما

11 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال زيادة ال كبيرة في عدد ما يسمى بال مناطق المستبعدة اجتماعياً التي يمثل الروما غالبية سكانها . وقد ارتفع هذا العدد من 330 منطقة يتراوح عدد سكانها ما بين 000 60 و000 80 ن س م ة يقيمون في 167 بلدية في عام 2005 إلى 606 منطقة يتراوح عدد سكانها 000 95 و000 115 نسمة يقيمون في 297 بلدية في عام 2014. وتترتب على العيش في هذه المناطق المستبعدة اجتماعيا ً آثار سلبية كبيرة على جميع جوانب حياة ا لروما، ولا سيما في مجالات ال توظيف وال إسكان والرعاية الصحية و الخدمات العامة الأخرى والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التق ارير التي تتحدث عن رفض بعض البلديات تأجير المساكن البلدي ة ل لروما و انتهاجها أسلوب دعم سياسة الفصل لطرد ال روما من هذه البلديات ، وعن عدم اتخاذ ا لحكومة المركزية التدابير المناسبة ل معاقبته ا (المادتان 3 و5 ) .

12- توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 19 (1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إدارية من أجل إعادة هيكلة الم ناطق المستبعدة اجتماعيا ً و ال تخفيف من أوجه الحرمان ال تي يعاني منها السكان المقيمون في هذه المناطق ، و لا سيما ال روما، في ما يتعلق ب الحصول على العمل والسكن ال لائق وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل فرض عقوبات على ا لبلديات التي تمارس التمييز أو الغزل أو كليهما في حق الروما .

الكراهية العنصرية و خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والعنف بدوافع عنصرية

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الكراهية العنصرية والعنف بدوافع عنصرية ضد ال روما . وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) انتشار التحيُّز والقوالب النمطية بين عامة الناس، و لا سيما الشباب ، ضد اللاجئين و ملتمسي اللجوء ، عبر المواقع الشبكية ووسائط التواصل الاجتماعي ، فضلا ً عن تزايد الهجمات عن طريق رسائل البريد الإلكتروني أو على الشبكات الاجتماعية على ال أشخاص الذين يدافعون عن حقوق الرعايا الأجانب، بمن فيهم الناشطون المنتمون إلى المنظمات غير الحكومية ؛

(ب) تصاعد ظاهرة التعبير عن كراهية الإسلام في الدولة الطرف من قِبل جماعات معادية للإسلام مثل "لا للإسلام في ال جمهورية التشيك ية !"، والتي ت حظى بدعم علني من بعض السياسيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، فضل اً عن تصاعد العنف بدوافع عنصرية ضد الجاليات المسلمة ؛

(ج) إبراز وسائط الإعلام على نحو مبالغ فيه للأصل ال إثني لغير المواطنين و ل جنسي تهم أثناء تغطيتها للأفعال الإجرامية (المواد 2 و 4 و 6 و 7).

1 4 - توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإدانة الشديدة ل خطاب الكراهية الصادر عن الموظفين العموميين والسياسيين، والتحقيق ب صورة فعال ة في خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والعنف بدوافع عنصرية ومقاضا ة الجناة، عند الاقتضاء ؛

(ب) توعية الجمهور بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري ؛

(ج) اعتماد تشريعات مناسبة لوسائ ط الإعلام، وفق اً للمعايير الدولية، لتعزيز وسائط إعلام مستنيرة ومراعية للمبادئ الأخلاقية وذات موضوعية وتشجيع وسائ ط الإعلام العامة والخاصة على اعتماد مدونات آداب السلوك المهني و /أو قوانين ل لصحافة تتضمن احترام مبادئ الاتفاقية و معايير حقوق الإنسان .

التمييز ضد ال روما في سياق تمتعهم بالحقوق الاجتماعية والثقافية

١ 5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الذي يواجهه ال روما في سياق تمتعهم ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متناسب في أوساط الروما ، ولا سيما في أوساط نساء ال روما و شباب ال روما، وعدم فعالية التدابير المتخذة لت يسير سبل توظيف ال روما في القطاعين العام والخاص على حد سواء بسبب نقص التمويل و انعدام التنسيق بين السلطات ذات الصلة، والاعتماد على التدابير الطوعية عوضاً عن التدابير الخاصة لتيسير سبل توظيف الروما ؛

(ب) عدم وجود تشريعات أو سياسات متعلقة ب الإسكان الاجتماعي، واستمرار حرمان الروما من إمكانية الحصول على السكن ال لائق ، و لا سيما السكن الاجتماعي، و استمرار تعرضهم ل عمليات الإخلاء القسري التي أدت بهم إلى العيش في منازل آيلة للسقوط وفي بيوت ضيافة رخيصة مملوكة للخواص أو ل لبلديات في مناطق مهمشة اجتماعيا ً ، وهو ما يحول بينهم وبين إمكانية الحصول على ال وظائف و الخدمات الصحية و الخدمات العامة الأخرى والتعليم؛

(ج) محدودية الفرص المتاحة لل روما للحصول على خدمات الرعاية الصحية، على الرغم من الدعم الذي يقدمه ال مساعد ون الصحيون من الروما ، والذي لا يكفي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لجماعات الروما (المادتان 2 و5).

١ 6 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لت يسير سبل توظيف ال روما ، و لا سيما النساء والشباب، بوسائل منها اعتماد تدابير فعالة أو توسيع نطاقها ، م ن قبيل استخدام سير ذاتية تخفى فيها هويات أصحابها ، و تقديم المساعدة التي تستهدف البحث عن الوظائف في سوق العمل العا دية، و اتخاذ تدابير خاصة في مجال التوظيف في القطاع العام ، و تقديم حوافز لل توظيف في القطاع الخاص؛

(ب) التعجيل باعتماد قانون يتعلق ب الإسكان الاجتماعي، وإنشاء نظام شامل للإسكان الاجتماعي مع التركيز ب وجه خاص على ال روما والأقليات ال إثنية الأخرى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ عمليات الإخلاء وفقا ً للمعايير الدولية ، و توفير السكن البديل الملائم للأشخاص الذين تضرروا من عمليات الإخلاء؛

(ج) توسيع نطاق ال برنامج المتعلق بالمساعدين الصحيين من ال روما ، ومواصلة تدريب المهنيين الطبيين على التفاعل مع الأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية بصورة فعالة، ورفع مستوى وعي ال روما ب القضايا الصحية.

فصل أطفال الروما في التعليم

١ 7 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمعالجة مسألة فصل أطفال الروما في التعليم، بما في ها خطة ال عمل ال وطنية بشأن التعليم الجامع (2010)، والتعديل الذي أدخل على قانون المدارس (2015) ، ومجانية التعليم قبل المدرسي، وانخفاض عدد أطفال ال روما في المدارس الخاصة ما بين عامي 2008 و2014. و مع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال نسبة أطفال الروما في ال مدارس ال خاصة أو في ال فصول ذات المقرر الدراسي المقلص في عام 2014 تبلغ 32.4 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في عام 2008، و قد انخفضت هذه النسبة في التعليم العا م من 10.3 في المائة في ال سنة الدراسية  2013/ 2014 إلى 9.5 في المائة في عام 2014/ 2015 ؛

(ب) يتواصل فصل أطفال الروما في التعليم العا م ، وانتهاء الحال ب العديد منهم إلى الالتحاق بمدارس كل تلاميذها أو معظمهم من أطفال الروما ، بسبب التحيز السلبي المتجذر ضدهم و سلبية السلطات المدرس ي ة وإحجام الوالدين من غير ال روما عن تسجيل أطفالهم في المدارس مع أطفال الروما ؛

(ج) لا يزال مستوى التحاق أطفال الروما ب التعليم قبل المدرسي منخفض اً ؛

(د) عدم امتثال الدولة الطرف حتى الآن ل لحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية د. ه. وآخرون ضد الجمهورية التشيكية ؛

( ﻫ ) عدم تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التعليم الجامع أو لإنفاذ التدابير التشريعية والسياساتية المعتمدة حديثا ً ؛

(و) عدم إدماج مفهوم التعليم ال جامع على نحو كامل باعتباره مبدأ توجيهي ا في التشريعات والسياسات، بما في ذلك في ال تعديل الذي أدخل على قانون المدارس (2015)، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ز) ضآلة عدد الطلاب الروما الملتحقين بالتعليم العالي وعدم تقديم الدعم لهؤلاء الطلاب (المواد 2 و3 و5).

١ 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000)، بإدماج التعليم الجامع باعتباره مبدأ توجيهي ا ً من مبادئ نظام التعليم في التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتخصيص التمويل الكافي ل إنفاذ التعديل الذي أدخل على قانون المدارس (2015)، و تنفيذ خطة ال عمل المتعلقة ب التعليم الجامع للفترة 2016-2018. و توصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التداب ير اللازمة لمساعدة أطفال ال روما على بلوغ مستوى الطلاب الآخرين في المدارس العادية، و التصدي ل لتصورات السلبية الشائعة عن أطفال الروما في أوساط المعلمين والسلطات المدرسية ، وكذلك في أوساط الأطفال غير الروما ووالديهم . و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لت يسير إمكانية التحاق أطفال الروما بالتعليم قبل المدرسي والتعليم العالي والامتثال الكامل ل لحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية د. ه. وآخرون ضد الجمهورية التشيكية .

وجود أطفال الروما بأعداد مفرطة في مؤسسات الرعاية

١٩- تشعر اللجنة بالقلق لوجود أعداد مفرطة من أطفال الروما في مرافق الرعاية المؤسسية و لتعرض العديد من هؤلاء الأطفال للتشرد بعد مغادرة مؤسسات الرعاية (المادتان 2 و5).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص عدد أطفال ال روما المودعين في مؤسسات الرعاية بوسائل منها ت قديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية ، و إتاحة خيارات الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية .

التعقيم القسري لنساء ال روما

٢ 1 - تحيط اللجنة علما ب اعتماد القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية المحددة ، الذي ي شترط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق ب التعقيم، و ب إعداد مشروع قانون من شأنه، في حال تطبيقه ، أن يمكّن الضحايا اللواتي عُقّمن قسرا ً من طلب ال تعويض عن طريق رفع دعوى إدارية ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم إنشاء أي آلية فعالة لتعويض الضحايا وعدم تقديم تعويضات حتى الآن إلاّ ل لضحايا الثلاث اللواتي رفعن دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ؛

(ب) عدم تقديم أي جان من الجناة إلى العدالة؛

(ج) تتمسك الدولة الطرف بمدة التقادم المحددة ب ثلاث سنوات للمطالبة بالتعويض عن التعقيم القسري؛

(د) استمرار استخدام التعقيم باعتباره أحد التدابير الرئيسية ل منع الحمل لدى نساء ال روما (المواد 2 و5 و6).

22- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل ب إنشاء آلية تعويض فعالة مع تقديم الدعم المناسب، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية لضحايا التعقيم القسري، وكذلك اعتماد مشروع قانون يتعلق ب آلية التعويض، وتمديد ال مهلة الزمنية المحددة لتقديم مطالبات التماس التعويض عن التعقيم القسري؛

(ب) ضمان تقديم المسؤولين عن حالات التعقيم القسري إلى العدالة ؛

(ج) رصد إنفاذ القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية المحددة من أجل ضمان احترام جميع الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة النساء ، ولا سيما نساء الروما ، موافقة حرة و مسبقة و واعية في جميع إجراءات التعقيم في المرافق الصحية؛

( د ) ضمان إمكانية حصول نساء وفتيات الروما بكل حرية وبصورة كاملة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على ال معلومات المتعلقة ب وسائل منع الحمل.

الاتجار بالبشر

٢ 3 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الحالة الراهنة المتعلقة بالاتجار بالبشر ، بما في ذلك عن عدد الضحايا الذين حددت هوياتهم والجناة المدانين خلال السنوات الأخيرة، فضلا ً عن عدم وجود معلومات محدثة عن تنفيذ التدابير المتخذة، بما فيها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2015 (المادتان 2 و5).

٢ 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين جمع البيانات عن الاتجار بالبشر، بما فيها الإحصاءات المتعلقة ب ضحايا الاتجار ، مصنفة ً ب حسب نوع الجنس والسن وال انتماء الإثني والبلد الأصلي ، و بأن تقدّم، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات عن القضايا المعروضة على المحاكم ، وسبل الانتصاف المتاحة ل لضحايا .

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢ 5 - تشعر اللجنة بالقلق لتعرض ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الق ُ ص ّ ر غير المصحوبين بمرافق والأسر التي لديها أطفال ، لدى وصولهم إلى الدولة الطرف للاحتجاز لفترة طويلة في ظروف عيش سيئة، و لعدم تطبيق الترتيبات البديلة للاحتجاز، على الرغم من أن التشريعات تنص عليها . و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في إصدار أوامر طرد في حق ملتمسي اللجوء الذين يصلون إليها دون وثائق سفر صالحة حتى قبل تسجيل طلب ات اللجوء التي قدموها (المادتان 2 و5).

٢ 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر على النحو الواجب في بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء و عدم استخدام الاحتجاز إلا في ال ملاذ ال أخير ولأقصر فترة مناسبة، وت فادي احتجاز ملتمسي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، وضمان توافق الظروف في جميع مراكز احتجاز واستقبال المهاجرين مع المعايير الدولية ، ووضع حد لممارسة إصدار أوامر ال طرد قبل تسجيل طلبات اللجوء .

الأشخاص عديم و الجنسية

٢ 7 - تشعر اللجنة بالقلق من تزايد تعرض الأطفال الذين يولدون ل والدين عديمي الجنسية والأطفال الذين يولدن ل أم أجنبية وأب تشيكي خارج إطار الزواج لخطر انعدام الجنسية ، ومن انعدام المعلومات عن حالة الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف (المادة 5).

٢ 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال عديمي الجنسية الذين ولدوا في ال جمهورية التشيك ية على جنسية الدولة الطرف وجمع البيانات المتعلقة ب عديمي الجنسية في الدولة الطرف .

الحق في سبل انتصاف فعالة

٢ 9 - تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة ب التمييز العنصري التي رفعت إلى السلطات العامة المعنية والمحاكم، وذلك بسبب تدني مستوى معرفة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين ب التشريعات ذات الصلة، بما فيها قانون مكافحة التمييز، و تدني مستوى فهم ضحايا التمييز العنصري لح قوقهم و ل آليات الشكوى. و تشعر بالقلق أيضا ً إزاء حالات التأخير المفرط في الإجراءات القضائية ، وارتفاع قيمة الرسوم القضائية ، وعدم تقديم مساعدة قانونية مجانية للضحايا. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات متسقة عن شكاوى التمييز العنصري، بما فيها البيانات الإحصائية (المادتان 2 و6 ) .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين والأقليات العرقية ب قوانين مكافحة التمييز، بما فيها قانون مكافحة التمييز، فضلا ً عن آليات الشكاوى ذات الصلة ، وخفض الرسوم القضائية، وت قديم المساعدة القانونية المجانية ل ضحايا التمييز العنصري من أجل رفع شكاواهم إلى السلطات المختصة، وجمع البيانات عن الشكاوى المتعلقة ب التمييز العنصري .

دال - توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

31 - إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرَّض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية، 2011 (رقم 189 ).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣ 2 - توصي اللجنة، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33 (2009) بشأن مت ابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

ا لعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣- توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي في الفترة 2015-2024 ، والقر ار 69/16 المتعلق ببرنامج أنشطة تنفيذ العقد، بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برنامج ا مناسب ا من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامي ة.

النشر

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على جعل تقاريرها في متناول الجمهور العام و متاحة للا طلاع عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالطريقة نفسها ال ملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بهذه التقارير ، وذلك بنشرها على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء .

الوث يقة الأساسية الموحّدة

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية ، التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام 2010، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمد ت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6، الجزء الأول). و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على ال تقي ّ د بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.

متابعة الملاحظات الختامية ‬

37- وفقاً للمادة 9 (1) من الاتفاقية وللمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تبعا للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و18 و22.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

38- ت ود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها ا لتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و16 و30 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣ 9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2018، و بأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والسبعين(CERD/C/2007/1)، وبأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامي ة. و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على ال تقي ّ د بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.