الأمم المتحدة

CRP D/C/PER/Q/1

Distr.: General

10 October 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة السادسة

19-23 أيلول/سبتمبر 2011

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المقرر تناولها فيما يتصل ب دراسة التقرير الأولي لبيرو (CRPD/C/PER/1)، والمتعلقة بالمواد من 1 إلى 33 من الا تفاقية

ألف - الغرض والالتزامات العامة (ال مواد من 1 إلى 4 )

1- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن سُبل الانتصاف وغيرها من الإجراءات القانونية المتاحة بموجب تشريعات بيرو للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة تعرضهم للتمييز القائم على أساس الإعاقة، بما في ذلك حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة (الماد ة 4 ).

2- يرجى تقديم أمثلة على آليات التشاور القائمة حالياً والتي تمكِّن المنظمات الممثلة لل أشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بنشاط في مناقشة الشؤون العامة ( السياسات العامة والمبادرات التشريعية ، وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الرصد، في جملة مسائل أخرى)، ولا سيما المسائل ذات الصلة بممارسة حقوقهم.

باء - حقوق محددة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

3 - جاء في ال تقرير الأولي لل دولة الطرف (CRPD/C/PER/1، الفقرة 59) أن عبارة "التمييز القائم على أساس الإعاقة" لا ت رد صراحة ً في الإطار القانوني للدولة الطرف. يرجى ذكر الخطوات المتخذة من الدولة الطرف من أجل تعريف التمييز القائم على أساس الإعاقة في دستور الدولة الطرف أو غيره من التشريعات ذات الصلة. ويرجى بيان ما إذا كان التعريف سيشمل التمييز بشكليه المباشر وغير المباشر وسيتسع ليشمل أعمال التمييز التي تقوم بها جهات عامة وخاصة. ويرجى توضيح ما إذا كان إنكار الحق في الترتيبات التيسيرية المعقولة سيعرَّف على أنه شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة، وما إذا كان تعريف التمييز سيشمل أيضاً "التمييز بالربط مع الإعاقة". ويُرجى كذلك بيان العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون والمُطبَّقة فعلاً في حال وقوع انتهاكات للقوانين المتعلقة بمكافحة التمييز.

4 - جاء في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 59) أن قانون الميزانية العامة لكل من السنة المالية 2009 والسنة المالية 2010 تضمن مادتين يمكن بموجبهما للحكومات المحلية والإقليمية تخصيص نسبة 0.5 في المائة من ميزانياتها للتصدي للقضايا المتعلقة بالإعاقة. يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية من الميزانية التي تخصصها الحكومات المحلية والإقليمية بموجب هاتين المادتين، وعن التدابير المتخذة لضمان وصول هذه الموارد إلى الفئات المستفيدة المستهدفة والنتائج التي أمكن تحقيقها حتى الآن.

5 - يرجى تقديم معلومات عن السُبل التي تنوي حكومة بيرو انتهاجها لتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة التي تخص جماعات السكان الأصليين في بيرو .

إذكاء الوعي (المادة 8)

6 - يرجى تقديم معلومات تبين ما إذا كانت دولة بيرو تمارس رقابة على الكيفية التي تروج بها المؤسسات الخاصة لصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في حملات التوعية التي تنظمها بهدف الامتثال للاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

7 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ المرسوم الأعلى رقم 011-2006- VIVIENDA لعام 2006. ويرجى توضيح ما إذا كانت معايير البناء الفنية المعتمدة على الصعيد الوطني تعكس المعيار A-120 المتعلق بإمكانية و لوج الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى المباني العامة ، كما يرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته اللجنة التقنية لتنظيم إمكانية الوصول المادي نحو تقرير الحد الأدنى من متطلبات التصميم الخاصة بالمنشآت المعمارية والمباني الحضرية. ويرجى كذلك تقديم بعض المعلومات عن تنفيذ التدابير الرامية إلى بلوغ الهدف المحدد لعام 2010 الذي يتمثل في تهيئة نسبة 60 في المائة من المباني العامة بحيث يمكن ولوجها من الأشخاص ذوي الإعاقة (واحدة من ثلاث سياسات وطنية تتعلق بالإعاقة) وذلك وفقاً للمرسوم الأعلى رقم 027- 2007- PCM (،CRPD/C/PER/1 الفقرة 61). ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى ، إن وجدت، المرفوعة بموجب قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق ببنايات لا تستوفي المعايير المطلوبة لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة. ( المرجع السابق ).

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

8- يرجى تقديم بيانات عن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بنظام الوصاية مقارنةً بالعدد الجملي للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن المعايير القانونية المعتمدة لوضع شخص ما تحت الوصاية وعن الإجراءات المتاحة للطعن في قرار الوضع تحت الوصاية. كما يرجى بيان الطرق المتبعة لتصنيف الأشخاص في فئة " كل شخص غير قادر على رعاية نفسه بنفسه بسبب إعاقة بدنية أو عقلية " (،CRPD/C/PER/1 الفقرة 59).

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

9- يرجى تقديم معلومات عن الأسباب التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات عن طريق الإكراه، ولا سيما معلومات تتعلق بالقانون رقم 29737 المعتمَد في عام 2011 والذي يجيز هذا التدبير في حالة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية. ويرجى بيان مدى مطابقة هذا القانون للمادة 14 من الاتفاقية. كما يرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب هذا القانون أو بموجب قوانين مماثلة أخرى.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء - حماية السلامة الشخصية (المادة 16 والمادة 17)

10- يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يودعون في مؤسسات عن طريق الإكراه، وعن التدابير المتخذة لمنع التجاوزات. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن السبل المتاحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعقيم القسري والإجهاض القسري، وتحديد ما إذا كان الإطار القانوني للدولة الطرف يجرم هذه التصرفات. ويرجى أيضاً بيان التدابير الجاري تنفيذها من أجل حماية النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة من الاعتداء الجنسي.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

11- يرجى تقديم معلومات عن استخدام بعض النعوت المهينة في قانون الأجانب (المرسوم رقم 703 المتعلق بالأجانب) وعن الأحكام التمييزية المُضمَّنة فيه وعن اللوائح المتعلقة بالجنسية، التي تفرض قيوداً على الأشخاص ذوي الإعاقة. فالقانون المذكور ينص على أن "الأجانب الذين يعانون اختلالاً ذهنياً، أو المصابين بشلل أو بإعاقة بصرية أو سمعية أو بإعاقة في النطق والذين لا يمكنهم رعاية أنفسهم بأنفسهم لا يمكنهم الدخول إلى بيرو إلا إذا كانوا مصحوبين بشخص يتولى رعايتهم ويشرف على شؤونهم" . أما اللوائح المتعلقة بالجنسية، فهي تضع كشرط أساسي مسبق للحصول على جنسية بيرو استناداً إلى الأصل العائلي ( حق الدم ) أن يملك الفرد قدراته العقلية كاملةً.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

12- يرجى تقديم معلومات عن أية برامج اجتماعية قائمة تهدف إلى منع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور متخصصة أو مؤسسات أخرى عن طريق الإكراه، ولا سيما البرامج التي توفر المساعدة الشخصية التي قد يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة للعيش داخل المجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات وعما وُضع من تدابير تهدف إلى تمكينهم من العيش المستقل داخل المجتمع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

13- يشير تقرير الدولة الطرف إلى مشروع قانون قُدم من أجل تعديل المواد 43 و241 و274 من القانون المدني الذي ينص حالياً على أن "الأشخاص الصم والبكم، والصم المكفوفين، والمكفوفين البكم والأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن رغباتهم بشكل لا لبس فيه بحكم فقدان الأهلية القانونية، لا يحق لهم الزواج وأن وضعهم يجعل أية زيجة باطلة" (الفقرة 75). يرجى بيان محتوى هذه التعديلات ومدى توافقها مع الاتفاقية وتحديد الجدول الزمني المقرر لكي تصبح قوانين.

التعليم (المادة 24)

14- يرجى تقديم بيانات، إن وُجدت، عن النسبة المئوية للأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة الذين يباشرون تعليمهم في المدارس الخاصة وفي المدارس العادية، أو ممن لا يستطيعون الحضور في المدرسة بسبب الإعاقة، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب المناطق الحضرية والمناطق الريفية والجنس. ويرجى تقديم معلومات توضح ما جاء في التقرير من أن "التعليم الخاص يقوم على أساس منهج شمولي" (،CRPD/C/PER/1 الفقرة 44). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى المتاحة في أشكال وصيغ تناسب الطلاب من ذوي الإعاقة.

15- يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة المسجَّلين في مؤسسات التعليم العالي ( المرجع السابق ).

الصحة (المادة 25)

16- يرجى تقديم بيانات عن عدد المستشفيات أو مراكز الرعاية التي توفر خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما خدمات إعادة التأهيل والصحة العقلية، على أن تكون هذه البيانات مصنَّفة حسب المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من الدولة لضمان توفير الخدمات الصحية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب مكان ممكن من المجتمعات المحلية التي يعيش فيها المستفيدون والتي تراعي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من الأشخاص وفقاً للمادتين 19 و25 من الاتفاقية.

العمل والعمالة (المادة 27)

17- يرجى تقديم معلومات عن الحواجز التي تحول دون توظيف النساء والرجال من ذوي الإعاقة، وعن المشاكل التي تعترض تنفيذ الالتزام المتمثل في استخدام عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل نسبتهم عن 3 في المائة من مجموع الموظفين. ويرجى كذلك تقديم معلومات إضافية عن أية سياسة حكومية شاملة، تكون مشكلة ومنسقة على نحو جيد، من أجل تشجيع تكافؤ الفرص في العمالة بين النساء والرجال من ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

18- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنح معاشات تقاعدية خارج النظام القائم على الاشتراكات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من هم في حاجة إلى دعم مكثف، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة ممن يعانون الفقر المدقع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

19- يُرجى ذكر التدابير التي اتُخذت خلال الانتخابات البلدية والوطنية السابقة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية. ويُرجى أيضاً ذِكر الإجراءات التي وُضعت لتجهيز الشكاوى المتعلقة بمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل في العملية الانتخابية؛ وبالحواجز أو العقبات التي حالت دون وصولهم إلى مكاتب الاقتراع، وانعدام الإجراءات الخاصة لتيسير ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لحقهم الانتخابي، وحرمانهم من المعلومات المتعلقة بحملات الأحزاب السياسية.

20 - يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت التشريعات القائمة، بما في ذلك الدستور، تنص على استبعاد الأشخاص من العملية الانتخابية بسبب إعاقتهم وعن التدابير المتخذة لمنع استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل في العملية الانتخابية. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كان الأشخاص الخاضعون للوصاية يُحرَمون من الحق في التصويت. ويُ رجى بيان ما إذا كان الإطار القانوني القائم في الدولة الطرف ينص على الكيفية التي يمكن بها م ساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصويت.

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

21- يُرجى تقديم معلومات إضافية عن النُظم القائمة لجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة (بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية - اجتماعية)، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب الجنس، وعن المؤشرات والمعايير المعتمدة لتقييم أثر السياسات العامة المصمَّمة لتنفيذ الاتفاقية ونتائجها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

22- يُرجى تقديم معلومات عن عملية مراجعة هيكل المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تكوين المجلس وعملية تعيين أعضائه. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن مدى تفاعل هذا المجلس مع اللجنة المتعددة القطاعات المعنية بتنفيذ الاتفاقية واللجنة المتعددة القطاعات المعنية برصد ومتابعة تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 ولجنة مجلس النواب الخاصة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى تنسيق أعماله مع اللجان المذكورة.

23- يُرجى تقديم معلومات عن السلطات التي تتمتع بها اللجان المتعددة القطاعات وسُبُل الانتصاف التي يمكن أن تستخدمها لضمان إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تقدمها إلى الوزارات والوكالات المنفذة المعنية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مدى مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في رصد عمل اللجان المتعددة القطاعات والوزارات والوكالات التنفيذية .

24- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير التي تعتزم بيرو اتخاذها لضمان انتخاب جميع الأفراد الخمسة الممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة ووضع التدابير الخاصة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (،CRPD/C/PER/1 الفقرتان 34 و35) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن المركز القانوني لممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجنة، حيث إن القائمة الواردة في الفقرة 54 من التقرير الأولي للدولة الطرف المتعلقة بعضوية اللجنة لا تتضمن أي إشارة إلى هؤلاء الممثلين.

جيم - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

25 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الهدف الاستراتيجي المحدَّد للأطفال ذوي الإعاقة في إطار خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال والمراهقين (2002-2010) التي تُشرف على تنفيذها وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية، بما يشمل معلومات عن محتوى هذا الهدف والجدول الزمني المحدَّد لبلوغه والنت ائج التي أمكَن تحقيقها حتى الآن (،CRPD/C/PER/1 الفقرة 84).

26- يُرجى تقديم معلومات عن السبل التي تنوي بيرو انتهاجها للتعاطي مع الممارسات المفزعة المنتشرة في المناطق الريفية والتي تتمثل في وأد البنين والبنات من ذوي الإعاقة أو إخفائهم (المرجع السابق، الفقرة 4)، وعن التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع إدماجاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع سائر الأطفال.