الأمم المتحدة

CRPD/C/SDN/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 October 2017

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للسودان *

ألف - الغرض و الا لتزامات العامة (المواد 1-4)

١- يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإدماج أحكام الاتفاقية إدماجاً كاملاً في التشريعات الوطنية، بسبل منها إدخال تنقيحات إضافية على قانون المعاقين القومي لسنة ٢٠٠٩ واتباع نهج قائم على مراعاة حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة في جميع القوانين والسياسات والقرارات، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- ويرجى بيان مدى تقييم أثر التشريعات الجديدة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل اعتمادها. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت قد بذلت جهود لترجمة نص الاتفاقية إلى جميع اللغات المستخدمة في الدولة الطرف ونشره في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

باء- الحقوق الخاصة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٣- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حظراً صريحاً، كما يرجى تقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة حالياً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتهكت حقوقهم. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لمختلف أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية، بمن فيها القطاع الخاص والمجتمع المحلي وأفراد الأسرة. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف في الفقرتين ٢٦ و٢٧ من تقريرها الأولي.

٤- ويرجى بيان التدابير المحددة المتخذة للتصدي للتمييز المتعدد الجوانب ضد الفئات التالية من الأشخاص ذوي الإعاقة: (أ) النساء؛ و(ب) الأطفال؛ و(ج) الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية أو الدينية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٥- يرجى تقديم معلومات عما اتُخذ من تدابير ملموسة لإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات التي تتناول القضايا الجنسانية ومسألتي الإعاقة والمساواة بين الجنسين. ويرجى إبلاغ اللجنة بأي تدابير متخذة أو يتوخى اتخاذها لكفالة المساواة التامة، قانوناً وممارسة، للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، كما يرجى بيان ما إذا كانت تلك التدابير تأخذ في الاعتبار أيضا ً ضروب التمييز الإضافية التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المجتمع وفي الأسرة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

٦- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة منعاً لوصم الأطفال ذوي الإعاقة وحجبهم وإقصائهم من المجتمع وإعمالاً لحقوقهم عملاً بأحكام المادة 48 من قانون الطفل لسنة 2010. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لتجريم العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الظروف.

٧- وبالإحالة إلى المادة 52 من قانون الطفل لسنة ٢٠١٠، المشار إليه في الفقرة ٣٢ (ج) ‘ 5‘ من التقرير الأولي، يرجى توضيح ما إذا كان هذا القانون يحظر عمل الأطفال حظراً تاماً وما إذا كان يوفر أي ضمانات محددة لكفالة تنفيذه فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

٨- يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بنموذج حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٩- يرجى إبلاغ اللجنة بالجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق معايير التيسير لذوي الإعاقة لتشمل جميع مناطق البلد، والنص على جزاءات واجبة النفاذ قانونا ً في حال عدم الامتثال لهذه المعايير، وتذليل العقبات الماثلة أمام الامتثال لها. ويرجى تقديم تفاصيل عن أي خطط رامية إلى ضمان توفير المعلومات في أشكال يمكن الاطلاع عليها في جميع القطاعات (التعليم، والعدل، والصحة، والتنمية، وما إلى ذلك).

الحق في الحياة (المادة 10)

١٠- يرجى بيان ما إذا كان قد صدر من قبل أي حكم بالإعدام على أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١١- يرجى بيان الخطوات المتخذة لمعالجة وتحسين سبل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بالنزاع في الدولة الطرف.

١٢- ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشردين داخليا ً أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

١٣- يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام المادة ١٢ من الات فاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1 (2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

١٤- يرجى تقديم معلومات عن المحاكم القبلية وعن مدى وجود أي أنظمة أو آليات رصد لكفالة امتثال هذه المحاكم لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

١٥- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، بما يشمل توفير المساعدة القانونية والترتيبات التيسيرية الإجرائية والمعلومات والرسائل في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة برايل والأشكال التي تسهل قراءتها.

١٦- ويرجى تقديم معلومات عن عدد حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والفتيان ذوو الإعاقة، التي جرت فيها مقاضاة الجناة بنجاح منذ عام 2010.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

١٧- يرجى إبلاغ اللجنة بأي تدابير متخذة لمنع حبس الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم وحظره، بما في ذلك إيداعهم المستشفيات أو دور الرعاية قسراً.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

١٨- يرجى تقديم معلومات عن أي ضمانات متاحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك على مستوى الولايات. ويرجى تقديم معلومات محددة عن أي تدابير متخذة لحظر علاج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك إخضاعهم لأي شكل من أشكال العلاج الطبي أو التقليدي أو عزلهم أو تقييد حركتهم باستخدام الأدوية أو القيود الجسدية.

١٩- ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات ومنعه قانوناً وممارسةً في جميع أنحاء البلد، وبيان ما إذا كانت هذه التدابير تشمل توفير ضمانات خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٠- يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف أشكاله، وعن اتجاهاته، بما في ذلك العنف الذي يمارس على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية بغرض " علاجهم " ، وعن الآليات المعنية بجبر ما يلحق بهم من ضرر بسبب سنهم أو نوع جنسهم. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتجريم اللجوء إلى العنف تجريماً تاماً في جميع السياقات.

٢١- ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ولضمان تجريم هذا العنف والإبلاغ عنه واستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف من تدابير جبر الضرر وإعادة التأهيل التي تكفل إنزال العقاب المناسب بالجناة، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالنزاع.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٢٢- يرجى توضيح ما إذا كان القانون يحظر صراحة تعقيم النساء والفتيات دون موافقتهن الحرة والمستنيرة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٢٣- يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لتوفير خدمات الدعم المجتمعي التي تكفل العيش المستقل في كنف المجتمع. ويرجى بيان ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة يتمتعون بإمكانية الحصول على المساعدة الشخصية عند اللزوم، وإن كان الأمر كذلك، فإلى أي معايير يستند توفير هذه المساعدة؟

التنقل الشخصي (المادة 20)

٢٤- يرجى تقديم تفاصيل عن الجهود المبذولة لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الأجهزة المساعِدة الميسورة التكلفة.

حرية التعبير والرأي و الحصول على المعلومات (المادة 21 )

٢٥- يرجى إبلاغ اللجنة بالسياسات والأنظمة القائمة التي تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية على المعلومات. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لوضع تشريعات وسياسات لتوفير المعلومات بأشكال سهلة المنال والاستعمال، مثل طريقة برايل ولغة الإشارة والأشكال التي تسهل قراءتها.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٢٦- يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لتذليل أي عقبات قانونية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الزواج ومن تكوين أسرة.

التعليم (المادة 24)

٢٧- يرجى بيان السبل التي تعمل بها الدولة الطرف على كفالة نيل الأطفال ذوي الإعاقة التعليم، قانوناً وممارسةً، تحقيقاً لهدف توفير التعليم الجامع. ويرجى تقديم معلومات عن حالة التعليم الجامع في الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2013-2016، مع تبيان ما إذا كان قد تم وضع استراتيجية جديدة، والابلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذها.

الصحة (المادة 25)

٢٨- يرجى تقديم معلومات عن مدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الخدمات المتاحة خصيصاً للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فيما يتعلق بتمتعهن بحقوقهن الجنسية والإنجابية وحصولهن على الخدمات الصحية المتاحة في هذا المجال.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٢٩- بالإشارة إلى الفقرة 100 من التقرير الأولي، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الإنجازات المحققة فيما يتعلق بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

العمل والعمالة (المادة 27)

٣٠- بالإشارة إلى الفقرة 101 من التقرير الأولي، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإنفاذ أحكام المادة ١٢ من الدستور التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية مزاولة أي مهنة. ويرجى تقديم إحصاءات، مصنفة بحسب نوع الإعاقة والجنس والإثنية والعجز والسن والعمل، بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين في القطاعين العام والخاص.

٣١- وبالإشارة إلى الفقرة 35 من التقرير الأولي، يرجى تقديم تفاصيل عن السبل التي يدعم بها قانون العمل ويعزز توظيف النساء ذوات الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٣٢- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ أحكام الجزء الثاني من قانون المعاقين لعام 2009، المشار إليه في الفقرة 111 من التقرير الأولي، وعن الموارد المرصودة لتنفيذه. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة وطنية عن معدلات الفقر ومدى انتشاره في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن كان الأمر كذلك، فما هي التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة؟

المشاركة في الحياة السياسة والعامة (المادة 29)

٣٣- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لجعل جميع إجراءات التصويت ميسورة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، وضمان ممارستهم جميع حقو قهم السياسية، قانوناً وممارسةً.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٣٤- يرجى تقديم معلومات عن أي تقدم محرز في التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٣٥- يرجى بيان الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في إطار التعداد السكاني والإسكاني القومي المقبل (لعام 2018) لكفالة توافر بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والإعاقة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإدراج مجموعة الأسئلة القصيرة الصادرة عن فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في التعداد السكاني المقبل.

التعاون الدولي (المادة 32)

٣٦- يرجى إبلاغ اللجنة بأي آليات تكفل التشاور مع المنظمات السودانية للأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في تصميم مشاريع وبرامج التعاون الدولي وتنفيذها. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٣٧- بالإشارة إلى الفقرة 16 من التقرير الأولي، يرجى تقديم تفاصيل عن التنسيق بين الآليات المكلفة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإشارة إلى الفقرة 128 من التقرير الأولي، يرجى تقديم معلومات إضافية عن المجلس القومي للمعاقين وعن الموارد المرصودة له.

٣٨- وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية التي اع تمدتها اللجنة في عام 2016 بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية آلية الرصد وامتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحم اية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).