الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/614/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

25 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم  614/2014 * ** ***

بلاغ مقدم: من سوباكاران ر. ثيرونياناسامبانثار (يمثله محام، السيد روبرت جيمس دي فيري ماكاو)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 24 حزيران/ يونيه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 9 آب/أغسطس 2017

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى من أستراليا إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: المقبولية - ادعاءات واهية بشكل ظاهر

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3 و22

1-1 صاحب الشكوى هو سوباكران ر. ثيرونياناسامبانثار ، مواطن من سري لانكا ، مولود في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وقد طلب اللجوء في أستراليا ورُفض طلبه، وكان معرض اً للإبعاد إلى سري لانكا قسراً. ويدعي أنه سيكون معرض اً لخطر التعذيب في حالة إبعاده قسر اً، وهو ما  يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. وقد أصدرت أستراليا الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 28 كانون الثاني/يناير 1993. ويمثل صاحب الشكوى محام، هو السيد روبرت جيمس دي فيري ماكاو.

1-2 وفي 24 حزيران/ يونيه 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، العدول عن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي  26 حزيران/ يونيه 2014، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن توقيت الطلب المقدم من اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة حال دون إطلاع السلطات المختصة في الحكومة الأسترالية على البلاغ في غضون فترة زمنية كافية لمنع مغادرة صاحب الشكوى، التي كانت مقررة في 25 حزيران/يونيه 2014. وأُجري تقييمٌ للبلاغ، الذي قدمه صاحب الشكوى إلى اللجنة، عندما كان موجود اً في نقطة العبور، واستُنتج ( ) من هذا التقييم أن البلاغ يخلو من أي معلومات جديدة لم  يُنظر فيها على نحو شامل في إطار الإجراءات المحلية ( ) . فأبعد صاحب الشكوى إلى سري لانكا في 25 حزيران/ يونيه 2014.

الوقائع كما  عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو مواطن سريلانكي من إثنية التاميل. وفي عام  2005، ظهر في صور ومشاهد مصورة لقيامه بدور البطولة في عرض مسرحي قُدِّم في مدرسته بتنظيم من حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ولم  تكن لصاحب الشكوى أي صلة أخرى بالحركة.

2-2 وفي مطلع عام  2008، حضرت عصابة مسلحة مجهولة الهوية إلى بيته وطرحت عليه أسئلة بشأن الحركة. وكانوا أربعة رجال مسلحين وجهوا إليه الأسئلة عند بوابة منزله. وفي  حزيران/ يونيه 2008، حاول رجلان اختطاف صاحب الشكوى زاعميْن أنهما يصطحبانه لزيارة والده الجريح في المستشفى. وقد نجا بفضل تجمع التلاميذ والآباء حوله. وبعد هذا الحادث، انقطع صاحب الشكوى عن المدرسة وانتقل للعيش مع قريب له ولكنه لم  يحدد المكان ( ) . واعتبار اً من تشرين الأول/أكتوبر 2009، اختبأ في كاتدرائية سانت ماري في جفنا بعد أن توالت زيارات العصابات المسلحة لأسرته بانتظام. وخلال تلك الفترة، زار الأسرةَ أفرادٌ من الجيش السريلانكي وعصابات شبه عسكرية على حد سواء. وعندما تراجعت وتيرة هذه الزيارات واشتاق إلى أسرته، عاد إلى المنزل في 5 كانون الثاني/يناير 2011 تقريب اً.

2-3 وفي أيار/مايو 2011، حضر أفراد من الجيش السريلانكي إلى منزل صاحب الشكوى لتفتيشه وحاولوا اقتياد شقيقته، البالغة من العمر 16 عام اً، إلى غرفة أخرى رغم اً عنها. وحاول صاحب الشكوى التدخل مستعين اً بمضخة هواء لأنه شك في وجود نية لدى الجندي باغتصاب شقيقته. فهجم بقية الجنود على صاحب الشكوى وانهالوا عليه ركل اً وضرب اً بمضخة الهواء وأعقاب بنادقهم.

2-4 وفي حزيران/ يونيه 2011، أقدمت مجموعة كبيرة من الرجال، كانوا يستقلون شاحنة بيضاء اللون، على اختطاف صاحب الشكوى عندما كان متوجه اً إلى معبد محلي. وعصبت عيناه واقتيد إلى غرفة وك ي ل هناك. ومرة أخرى، ديس بالأقدام وكيلت له الضربات، بما  في ذلك على أعضائه التناسلية. وظل محتجز اً لمدة ستة أيام إلى أن دفع والده رشوة من أجل الإفراج عنه. وخلال تلك الفترة، تعرض للاعتداء الجنسي على مدى ثلاثة أيام. وعلم صاحب الشكوى من الشخص الذي أخلَّى سبيله، وهو من أفراد العصابة، أنه سيقول للآخرين إنه لاذ بالفرار. ويقول صاحب الشكوى موضح اً إن ذلك يعني أن العصابة ستحاول القبض عليه من جديد. وعلم من عضو العصابة أيض اً أنه سيُقتل إذا ألقي القبض عليه مرة ثانية. ولذلك، قرر صاحب الشكوى العودة إلى كاتدرائية سانت ماري. وفي  الفترة بين 15 و19 تموز/يوليه 2011، فر من سري لانكا إلى ماليزيا عن طريق الجو. وأثناء وجوده هناك توجه أفراد من الجيش السريلانكي وعصابات مسلحة إلى منزله في سري لانكا ، واستجوبوا شقيقه.

2-5 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا. وفي  21 كانون الثاني/يناير 2012، قدم طلب اً لتقييم التزامات توفير الحماية. وفي  6 آذار/مارس 2012، رفض مندوب عن وزارة الهجرة والجنسية طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وفي  14 آذار/مارس 2012، أحيل صاحب الشكوى على الجهة المخولة إجراء تقييم مستقل لطلب الحماية؛ ورفض الطلب في 27 أيلول/سبتمبر 2012 على أساس أن أستراليا ليست عليها التزامات تجاهه بتوفير الحماية. وخلص المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية إلى أن صاحب الشكوى لا  يستوفي المعايير المطلوبة للحصول على تأشيرة الحماية (من فئة XA) المنصوص عليها في المادة 36(2) من قانون الهجرة لعام  1958، وأيد المكتب الاستنتاج الذي توصلت إليه الهيئة الرئيسية المصدرة للقرار ومفاده أن صاحب الشكوى ليس لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  1951 ( ) ، وبالتالي ليست له صفة لاجئ، ولا  يتمتع بالحماية التكميلية أيض اً.

2-6 وفي 20 شباط/فبراير 2013، التمس صاحب الشكوى من محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا (باتت تعرف باسم محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا) مراجعة قرار المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية، ورفضت المحكمة استئنافه في 23 نيسان/أبريل 2014. وفي  22 أيار/مايو 2014، قدم صاحب الشكوى استئناف اً إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية، وكان من المتوقع أن يبت فيه بين 4 و26 آب/أغسطس 2014 ( ) . إلا  أن إدارة الهجرة وحماية الحدود أبلغت صاحب الشكوى، في 9 حزيران/ يونيه 2014، أنه تقرر إبعاده قسر اً في 25 حزيران/يونيه 2014، على الرغم من عدم انتهاء البت في طلب الاستئناف.

2-7 ويفيد صاحب الشكوى بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة وبأن المسألة نفسها لم  يجر بحثها، ولا  يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو  التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض، في حال أعيد إلى سري لانكا ، للاختطاف والتعذيب وربما القتل من قِبل الجيش السريلانكي أو  جماعات شبه عسكرية، مثل فصيل كارونا، تضع يدها في يد الجيش السريلانكي لاضطهاد من يشتبه في تعاونه مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويشير أيض اً إلى أن أربعة أشخاص آخرين شاركوا في العرض المسرحي المدرسي قد دفعوا الثمن، فتعرض اثنان منهم للاختطاف والقتل، وفر الثالث إلى فرنسا، أما  الشخص الرابع، فقد اختطف وعُذِّب وأجبر على الإبلاغ عن أنشطة الحركة. ويؤكد صاحب الشكوى أن حوالي نصف عدد الأشخاص الذين شاركوا في عروض مسرحية نظمتها المدرسة خلال فترة وقف إطلاق النار فرَّ من سري لانكا ، وأن من بقي منهم تعرض للقتل.

3-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن طلب الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لم  يُبت فيه بعد، وإلى أن بإمكانه، في حال رفض هذا الطلب، الاستئناف أمام المحكمة العليا في أستراليا لالتماس تدخل وزاري. ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بمقتضى المادة 3(1) من الاتفاقية إذا رُحِّل قبل انتهاء الإجراءات القانونية، وإذا تعرض للتعذيب في سري لانكا ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2014، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وهي تدفع بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لأنها تستند إلى أسس واهية بشكل ظاهر بما  أن صاحب الشكوى لم  يقدم أدلة كافية. وإذا كانت اللجنة ترى أن ادعاءاته مقبولة، فإن هذه الادعاءات ينبغي أن تُرفض لافتقارها إلى أسس موضوعية. ولم  يقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة أية أدلة جديدة تشير إلى توافر أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وقد خضعت جميع الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة للتقييم بالفعل في الدولة الطرف في إطار إجراءات تحديد صفة اللاجئ والحماية التكميلية في الفترة بين آذار/مارس 2012 ونيسان/أبريل 2014.

4-2 وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يقتصر على حالات التعذيب ( ) ولا  يشمل حالات المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ( ) . وتُذكِّر بالاجتهاد القضائي للجنة الذي يقضي بأن يقدم صاحب الشكوى أسباباً إضافية تثبت أنه سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . ويتحمل صاحب الشكوى عبء إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي عليه من التعرض للتعذيب عند تسليمه أو  ترحيله ( ) . ويجب "تقدير خطر التعذيب بناءً على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو  الشك" ( ) .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد نظر فيها على نحو شامل في إطار مجموعة إجراءات محلية صارمة وتقرَّر على إثرها أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية وليس فيها ما  يُحمِّل الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية. وتشير على وجه الخصوص، إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى قد خضعت للتقييم بموجب الأحكام المتعلقة بالحماية التكميلية الواردة في الفقرة ( 2)( أأ ) من المادة 36 من قانون الهجرة لعام  1958، التي ترد فيها التزامات عدم الإعادة القسرية، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

4-4 وتُذكِّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طلب اً للحصول على تأشيرة حماية بعد وصوله إلى أستراليا بصورة غير قانونية على متن قارب في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي  6 آذار/مارس 2012، رفضت إدارة الهجرة والجنسية طلب صاحب الشكوى، بعد أن قيَّمت جميع مطالبات الحماية التي قدمها، على أساس أن أستراليا لا  تتحمل تجاهه التزامات بتوفير الحماية. وخلال تقييم التزامات توفير الحماية، أجريت مقابلة معه بمساعدة مترجم شفوي، مع فحص جميع المعلومات القطرية ذات الصلة ( ) . وخلصت الهيئة الرئيسية المصدرة للقرار إلى عدم مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للمضايقات في عامي 2008 و2011، أي بعد مرور حوالي ثلاث سنوات وست سنوات على مشاركته في العرض المسرحي في عام  2005، وبشأن تعرضه للاختطاف في حزيران/ يونيه 2011. وأخذت الهيئة المصدرة للقرار بما  ذكره صاحب الشكوى عن مشاركته، في عام  2005، في العرض المسرحي الذي تولت حركة نمور تحرير تاميل إيلام رعايته وتنظيمه، لكنها لم  تأخذ بما  قاله عن الاشتباه في كونه من مناصري الحركة بسبب ذلك، وعن لفته لاهتمام الجماعات شبه العسكرية في الجيش السريلانكي. وأفادت الدولة الطرف بأن تمكنه من مغادرة سري لانكا بجواز سفر صحيح من دون أن يحدث له شيء يدعم هذا الاستنتاج. وارتكزت الهيئة المصدرة للقرار أيض اً إلى المعلومات القطرية التي أشارت إلى أن الحالة الأمنية في سري لانكا قد تحسنت منذ توقف الأعمال القتالية في عام  2009، وأن صاحب الشكوى لن  يكون مستهدف اً بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل. وعليه، استُنتج أن صاحب الشكوى ليس لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد. وأثناء تقييم التزامات توفير الحماية، لم  تُقيَّم ادعاءات صاحب الشكوى استناد اً إلى الأحكام المتعلقة بالحماية التكميلية المنصوص عليها في قانون الهجرة، لأن تلك الأحكام لم  تكن سارية المفعول حين بُتَّ في حالته بتاريخ 6 آذار/مارس 2012 ( ) . لكن ادعاءات صاحب الشكوى قُيِّمت لاحق اً بموجب الأحكام المتعلقة بالحماية التكميلية في إطار إجراءات محلية الأخرى، بما  في ذلك التقييم المستقل لطلب الحماية.

4-5 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2012، أجري التقييم المستقل لطلب الحماية فيما يتعلق بقرار رفض طلب الحصول على تأشيرة الحماية المقدم من صاحب الشكوى، وأثبتت نتيجة التقييم أنه لا  يستوفي أي معيار من المعايير المطلوبة للحصول على تأشيرة الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  1951 أو  بموجب الأحكام المتعلقة بالحماية التكميلية الواردة في قانون الهجرة. وأجرى خبير التقييم مقابلة مع صاحب الشكوى، في 11 تموز/يوليه 2012، بمساعدة مترجم شفوي من التاميل، وحضر المقابلة موظف من إدارة الهجرة. ونظر الخبير في الوثائق التي تتضمن المعلومات الأساسية وكذلك في الادعاءات الإضافية الواردة في الشكوى المقدمة إلى اللجنة، بشأن الاستهداف المزعوم لأشخاص آخرين شاركوا في العرض المسرحي المدرسي في عام  2005، واستجواب أفراد من الجيش السريلانكي والعصابات المسلحة لشقيقه عندما كان هو موجود اً في ماليزيا في عام  2011. وخلص خبير التقييم إلى أن صاحب الشكوى لا  يستوفي المعايير المطلوبة للحصول على تأشيرة الحماية لعدم وجود خطر حقيقي عليه من التعرض للاضطهاد إذا ما  أعيد إلى سري لانكا . ولم  تتوافر أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إبعاده إلى سري لانكا ستكون نتيجته الحتمية والمتوقعة التعرض لخطر حقيقي من تكبد ضرر جسيم، بما  في ذلك الحرمان من الحياة تعسف اً أو  التعذيب، أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. ورأى خبير التقييم أن شهادة صاحب الشكوى غير جديرة بالثقة فيما يتعلق بكثير من ادعاءاته. ويشير قرار المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية، المدرج في الملف، إلى أن تناقضات رواية صاحب الشكوى تمس، على سبيل المثال، ما  ذكره عن التماسه الملاذ في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية المحلية، وعدم تمكنه من الحصول على أي تأكيد من القس. وعوض اً عن ذلك، أدلى صاحب الشكوى بإقرار شرعي من أحد قضاة الصلح، تفيد شهادته على ما  يبدو بأنه لم  يمكث في الكنيسة سوى سنة تقريب اً، في حين أنه كان قد أفاد سابق اً بأنه توارى عن الأنظار لأكثر من سنتين. وعلاوة على ذلك، لم  يغادر صاحب الشكوى الكنيسة التي كان قد لاذ بها بسبب الجيش السريلانكي الذي كان يبحث عنه، بل غادرها لأنه اشتاق إلى أسرته. ولذلك، اعتبرت الشهادة التي أدلي بها في هذا الصدد غير صحيحة. وعلاوة على ذلك، أثار القرار الصادر عن المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية شواغل بشأن السجل الأكاديمي لمقدم الطلب، لأنه كان يجلس للامتحانات في المدرسة أثناء فترة اختبائه المزعوم في الكنيسة. وحدث أيض اً تعديل كبير في رواية صاحب الشكوى لحادثة اختطافه. واعتُبِر اختطافه أمر اً مقلق اً، لأن المدرسة لم  تبلغ قط عن هذه المسألة ولم  تتحدث إلى صاحب الشكوى أو  إلى والديه بشأنها. وعلى الرغم من تعرضه المزعوم للعنف والاغتصاب، لم  تلحق به أي إصابات ولم  يلتمس العلاج الطبي بعد أن أخلِّي سبيله. ولذلك، لم  يأخذ خبير التقييم بادعاءاته المتعلقة بالتعرض للمضايقات بين عامي 2008 و2011، وللاختطاف في عام  2911. وفي  هذا الصدد، ذكر المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية في قراره أيض اً أن الجهة التي أجرت المراجعة لم  تحصل على أي أدلة على الاضطهاد المزعوم للأشخاص الذين شاركوا في الأنشطة الثقافية لحركة نمور تحرير تاميل إيلام. وعليه، رأت هذه الجهة أن من غير المعقول أن يغفل صاحب الشكوى في المقابلة الأولى ذكر ما  تعرض له بقية المشاركين من عقوبات قاسية، وهو ما  يبدو متناقض اً مع ما  ادعى حدوثه له هو. وبالنظر إلى عدد الأشخاص المعنيين، لم  تأخذ الجهة التي أجرت المراجعة بقول صاحب الشكوى إن مشاركته في العرض المسرحي قبل ثلاث سنوات يمكن أن تلفت اهتمام الجيش السريلانكي. و فيما يتعلق بنتائج تقييم طلب الحماية التكميلية، خلص خبير التقييم، استناد اً إلى المعلومات القطرية ذات الصلة، إلى أن صاحب الشكوى لن  يواجه الاضطهاد أو  ضرر اً لا  يمكن إصلاحه بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل، أو  إلى فئة اجتماعية معينة من الشباب السريلانكي، أو  بسبب آراء سياسية منسوبة إليه بوصفه مناصر اً لحركة نمور تحرير تاميل إيلام. ولم  يُقِم صاحب الشكوى الدليل على صحة القول بأنه سيتعرض للتهميش الاقتصادي أو  بأن التهميش السياسي المزعوم سيشكل ضرر اً جسيماً.

4-6 وفي 20 شباط/فبراير 2013، التمس صاحب الشكوى من محكمة الدائرة الاتحادية إجراءَ مراجعة قضائية لقرار المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية، بدعوى حدوث خطأ قانوني. وفي  23 نيسان/أبريل 2014، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب المراجعة القضائية لأنها لم  تعثر على أي خطأ قانوني في قرار المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية ونال العدالة الإجرائية. وحضر صاحب الشكوى شخصياً جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة الدائرة الاتحادية وأدلى بإفادات شفوية. وأبلغ المحكمة أنه لم  يتمكن من تقديم أدلة على المشاكل العديدة التي عانى منها في سري لانكا لأن خاطفيه لن  يُقرّوا بها. بيد أن محكمة الدائرة الاتحادية رأت أن المكتب المستقل لتقييم طلبات الحماية لم  يستند في استنتاجاته، التي استبعد فيها حكاية اختطافه، إلى عدم تقديم الأدلة بل استند إلى مجمل الظروف، بما  في ذلك تناقض أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق بتاريخ علمه بالمشاكل التي واجهها شقيقه، على وجه الدقة، وبالسبب الذي منعه من طرح هذه المسألة خلال المقابلات الأولى.

4-7 وعقب صدور قرار محكمة الدائرة الاتحادية، أُبِلغ صاحب الشكوى بأن إبعاده إلى سري لانكا قد تقرر. وفي  13 حزيران/ يونيه 2014، أجرت إدارة الهجرة وحماية الحدود تقييم اً نهائي اً قبل إبعاد صاحب الشكوى، فتأكد أن إبعاده لن  يُحمل أستراليا التزامات بعدم الإعادة القسرية. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القضائي للجنة الذي يفيد بأن اللجنة ليست هيئة استئناف أو  هيئة قضائية، وأنها لذلك تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . وقد خضعت جميع الأدلة ذات الصلة لتقييم شامل أثناء مراجعة صارمة للأسس الموضوعية والمراجعة القضائية.

4-8 وفي الوقت عينه، طلب صاحب الشكوى، في 3 حزيران/ يونيه 2014، تمديد المهلة المحددة لكي يتسنى له إيداع إشعار الاستئناف لدى المحكمة الاتحادية الاسترالية بكامل هيئتها لمراجعة الحكم الصادر عن محكمة الدائرة الاتحادية. ومع ذلك، لم  تأمر المحكمة الاتحادية الأسترالية بكامل هيئتها بعقد جلسة عاجلة للنظر في المسألة، ولم  تصدر أمر اً زجري اً لمنع إبعاد صاحب الشكوى. ويمكن أن ينفَّذ إبعاد صاحب الشكوى في 25 حزيران/ يونيه 2014 على الرغم من طلبه تمديدَ المهلة المحددة، لأن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها لم  تأمر بعقد جلسة عاجلة للنظر في المسألة ولم  تصدر أمر اً زجري اً يقضي بمنع إبعاده. وفي  28 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أصدرت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها حكماً، في غياب صاحب الشكوى وفي  ظل عدم ورود أي رد منه أو  رد مقدم بالنيابة عنه، بحثت فيه ما  إذا كان الإبعاد قد تم وفق اً لقانون الهجرة لعام  1958، وخاصة ما  إذا كان قد منح مهلة زمنية وفرصة معقولتين للحصول على المشورة القانونية بغرض إقامة دعوى لاستصدار أمر قضائي يمنع إبعاده، وفق ما  تقتضيه المادة 256 من هذا القانون. وشككت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها إلى حد ما  في احتمال أن يكون صاحب الشكوى قد منح فرصة معقولة، بسبب ضيق الوقت، لإقامة دعوى لمنع إبعاده، لكنها رأت أنه لا  يمكن الاستنتاج بأن صاحب الشكوى لم  يُمنح فرصة معقولة للحصول على المشورة القانونية، في ضوء وجود موظف من إدارة الهجرة، كما لا  يخفى. ولذلك، رفض الطلب من المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها. وبناء على ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة الإقرار بأن أستراليا قد أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءاتها المحلية وتبيَّن لها ألا  التزامات عليها تجاه صاحب الشكوى بتوفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية.

4-9 و فيما يتعلق بتقدير مدى وجود خطر شخصي من التعرض للتعذيب، تؤكد الدولة الطرف أن وجود خطر عام  من التعرض للعنف لا  يشكل سبب اً يكفي للجزم بأن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، وأن صاحب الشكوى لم  يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً من التعرض للتعذيب إذا ما  أُعيد إلى سري لانكا . وتكرر الدولة الطرف القول إن المسائل التي أثارها صاحب الشكوى، في إطار الإجراءات المحلية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا وبعودة طالبي اللجوء إليها، قد دُرست بشكل محدد وبعناية في جميع الإجراءات المحلية، بما  في ذلك في ضوء المعلومات المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومن منظمات غير حكومية ووزارات خارجية تابعة لحكومات أخرى ( ) .

4-10 وأخير اً، تزعم الدولة الطرف أن موظفيْن من إدارة الهجرة وحماية الحدود رافقا صاحب الشكوى أثناء إبعاده من أستراليا حتى لحظة خروجه من المطار متوجهاً إلى كولومبو. ولدى وصوله، استجوبته إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة سري لانكا في المطار. لكن الشرطة لم  تحتجزه أو  توجه إليه الاتهام فور عودته إلى سري لانكا ، رغم كونه شخص اً من التاميل لم  يتمكن من الحصول على الحماية في أستراليا، وسمح له بحرية المغادرة. وغادر صاحب الشكوى المطار من إحدى بوابات الخروج العادية حيث لقي شقيقه.

4-11 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم  يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيواجه شخصياً خطر التعذيب، أو  أن إبعاده يمكن أن يشكل معاملة قد تعتبر بمثابة تعذيب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 15 أيلول/سبتمبر 2014، طُلب من صاحب الشكوى أن يقدم تعليقات بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014. ولم  يرد منه أي رد. وفي  يوميْ 16 و21 حزيران/ يونيه 2017، وجهت إلى محامي صاحب الشكوى رسالتيْ تذكير إضافيتيْن، ولكن من دون جدوى ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة وعدم احترام طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالماد ة  114 من نظامها الداخلي

6-1 تشير اللجنة إلى أن اعتماد تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ووفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، هو أمر أساسي لاضطلاع اللجنة بالدور المنوط بها بموجب تلك المادة. وعدم احترام طلب اللجنة اعتمادَ تدابير مؤقتة، وخاصة بإقدامها على إبعاد شخص يدعي أنه ضحية، قسراً، هو أمر يقوّض حماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية ( ) .

6-2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بشأن تعذر إطلاع السلطات المختصة على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة في غضون فترة كافية لمنع مغادرة صاحب الشكوى التي كانت مقررة في 25 حزيران/ يونيه 2014. وفي  هذا الصدد، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ الذي قدمه صاحب الشكوى إلى اللجنة خضع للتقييم، أثناء وجوده في نقطة العبور، واستُنتج من هذا التقييم أن البلاغ يخلو من أي معلومات جديدة لم  يُنظر فيها على نحو شامل في إطار الإجراءات المحلية. وتشير اللجنة إلى عدم وجود معلومات عن سلطات الدولة الطرف التي أجرت هذا التقييم السريع، وتفيد بأنها فقدت الاتصال بصاحب الشكوى بعد إبعاده إلى سري لانكا ، ولم  تردْها منه أي معلومات إضافية. وتذكّر اللجنة بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية هو مبدأ مطلق ( ) .

6-3 وترى اللجنة أن أي دولة طرف أصدرت إعلان اً بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية تعترف باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة الشكاوى الواردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أحكام الاتفاقية. وبإصدار مثل هذا الإعلان تتعهد الدول الأطراف، ضمناً، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وذلك بمدِّها بالوسائل اللازمة لكي تدرس الشكاوى التي تُقدم إليها، وترسل تعليقاتها، بعد إجراء هذه الدراسة، إلى الدولة الطرف وصاحب الشكاوى. وعدم احترام الدولة الطرف لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، الذي أُحيل إليها في 24 حزيران/ يونيه 2015، فيه إخلال خطير بالالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، خاصة وأن إبعاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا حال دون تمكن اللجنة من دراسة شكواه على نحو فعال.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أو  غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفق ما  تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم  يجر بحثها، ولا  يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو  التسوية الدولية.

7-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا  تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي شكوى ما لم  تتحقق من أن جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم  تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس.

7-3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ يستند إلى أسس واهية بشكل ظاهر، وأن صاحب الشكوى لم  يثبت وجود خطر شخصي عليه من التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا ، ولذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة 113(ب) من نظام اللجنة الداخلي. وتُذكِّر اللجنة بأن اعتبار بلاغ ما  مقبول اً بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي يقتضي استيفاءه الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية ( ) . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى فصَّل على نحو يفي بالغرض الوقائع والأساس الذي تستند إليه ادعاءاته بموجب المادة 3 من الاتفاقية لكي تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار، ولذلك ترى أن ادعاءاته قد دعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

7-4 وفي ضوء عدم وجود أي حائل آخر يحول دون قبول البلاغ، فإن اللجنة تعتبره مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في البت فيما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا سيشكّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو  إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى في حال توافرت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة تقدير ما  إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أن صاحب الشكوى معرضٌ شخصياً لخطر التعذيب عند إعادته إلى سري لانكا . ويجب عليها، عند تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما  في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى الملاحظات التي أبدتها بشأن التقرير الدوري الخامس ل سري لانكا ( ) والتي أعربت فيها عن قلقها الشديد لورود تقارير تشير إلى أن أعمال الخطف والتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة على أيدي قوات الأمن الحكومية في سري لانكا ، بما  فيها قوات الشرطة، استمرت في أنحاء عدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو 2009 ( ) . وأعربت اللجنة أيضاً عن القلق بشأن ارتكاب أفعال انتقامية ضد ضحايا أفعال التعذيب والشهود عليها، وبشأن حالات الاختطاف والتعذيب في مرافق احتجاز غير معترف بها، واستفسرت عما إذا كان أي فعل من تلك الأفعال قد خضع لتحقيق سريع ونزيه وفعال ( ) . وتذكّر اللجنة بأن الهدف من التقييم الذي يجري في سياق الشكاوى الفردية هو تحديد ما  إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً من التعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً يُستنتج منه أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا  بد من تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي يفيد بأن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو  الشك. ولا  يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه (الفقرة 6) ولكن يجب أن يكون خطر اً شخصي اً ومحدق اً. وتُذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه عرض قضية قابلة للمناقشة مفادها أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزن اً كبيراً، وفقاً لما  ورد في تعليقها العام رقم  1، للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية (9)، ولكنها في الوقت ذاته لا  تتقيد بهذه الحيثيات ولها، بدلاً من ذلك، حقٌّ تنص عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في حرية تقدير الوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية ( ) .

8-5 وفي هذه القضية، يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب وربما القتل عند عودته إلى سري لانكا على أيدي الجيش السريلانكي أو  الجماعات شبه العسكرية التابعة له بسبب مشاركته في عام  2005 في العرض المسرحي الذي نظمته حركة نمور تحرير تاميل إيلام في مدرسة، وهو ما  أدى إلى الاشتباه في كونه من مناصري حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى بشأن حضور عصابة مسلحة مجهولة الهوية إلى منزله، في عام  2008، وسؤاله عن الحركة؛ وبأن رجلين حاولا اختطافه من المدرسة في حزيران/ يونيه 2008؛ واختبائه، في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2009 وكانون الثاني/يناير 2011، في كاتدرائية سانت ماري في جفنا، لأن العصابات المسلحة كانت تزور أسرته بانتظام بحث اً عنه؛ وبشأن إقدام الجيش السريلانكي، في أيار/مايو 2011، على تنفيذ عملية تفتيش للمنزل تعرض خلالها صاحب الشكوى للاعتداء والضرب. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحب الشكوى بشأن اختطافه، في حزيران/ يونيه 2011، على أيدي مجموعة كبيرة من الرجال في شاحنة صغيرة بيضاء اللون وتعرضه للضرب والاعتداء الجنسي؛ وتمكين أحد أفراد العصابة له من الهرب بعد أن دفع والده رشوة. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاءات صاحب الشكوى بشأن حضور أفراد من الجيش السريلانكي والعصابات المسلحة إلى منزله، عندما فر إلى ماليزيا تجنب اً لمزيد من الاضطهاد، واستجوابهم لشقيقه، وبشأن احتمال تعرضه للاضطهاد مرة أخرى على أيدي الجماعات شبه العسكرية التابعة للجيش السريلانكي عند عودته إلى بلده.

8-6 وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف عدم تمكن صاحب الشكوى من تقديم أدلة موثوقة ومن إثبات ادعاءاته بوجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي من تعرضه للتعذيب على أيدي السلطات إذا ما  أعيد إلى سري لانكا ، وبتأكيدها خضوع ادعاءاته لاستعراض شامل في إطار إجراءات تحديد صفة اللاجئ وإجراءات الحماية التكميلية، وفقاً للتشريعات المحلية مع مراعاة حالة حقوق الإنسان الراهنة في سري لانكا . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف خلصت إلى أن ادعاءاته بشأن التعرض للمضايقات خلال عامي 2008 و2011 واختطافه المزعوم في حزيران/ يونيه 2011 ليست لها مصداقية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم  تأخذ بما  قاله صاحب الشكوى عن الاشتباه في كونه من مناصري حركة نمور تحرير تاميل إيلام وعن لفته اهتمام الجماعات شبه العسكرية في الجيش السريلانكي بسبب مشاركته في العرض المسرحي في المدرسة عام  2005. بل رأت أن تمكن صاحب الشكوى من مغادرة سري لانكا بجواز سفره من دون عقبات، يبرهن على خلاف ذلك. واستندت الهيئة المصدرة للقرار إلى المعلومات القطرية التي تشير إلى تحسن الحالة الأمنية في سري لانكا منذ توقف الأعمال القتالية في 2009 وإلى استبعاد استهداف صاحب الشكوى بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل أو  إلى فئة اجتماعية معينة من الشباب أو  بسبب آراء سياسية منسوبة إليه بصفته مناصر اً للحركة. و فيما يتعلق بالاستهداف المزعوم لبقية المشاركين في العرض المسرحي الذي قدمته المدرسة في عام  2005، والاستجواب الذي يزعم أن شقيقه خضع له من الجيش السريلانكي والعصابات المسلحة عندما كان هو في ماليزيا عام  2011، رأت سلطات الدولة الطرف أن شهادة صاحب الشكوى غير جديرة بالثقة فيما يتعلق بكثير من ادعاءاته. وعلاوة على ذلك، رأت الدولة الطرف أنه لم  يقدم أدلة دامغة تدعم ادعاءاته أو  تبرهن على أن السلطات في سري لانكا كانت تبحث عنه منذ عهد قريب أو  اهتمت لأمره بشكل من الأشكال. وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن الشرطة السريلانكية لم  تحتجز صاحب الشكوى أو  توجه إليه الاتهام لدى عودته إلى سري لانكا وسُمح له بمغادرة المطار بحرية.

8-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يقدم تعليقاته رد اً على ملاحظات الدولة الطرف، ولم  يرُد على أي من الرسالتين التذكيريتين للجنة، وهو ما  قد يعزى إلى إبعاده إلى سري لانكا . و فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن وجود خطر عليه من التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا بسبب وضعه كشاب من التاميل تربطه، صلات حقيقية أو  متصورة، بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وطالب لجوء رُفض طلبه، تقر اللجنة بأن السريلانكيين التاميل الذين سبق أن ربطتهم علاقة شخصية أو  عائلية، حقيقية أو  متصورة، بالحركة والمعرضين للإعادة القسرية إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعذيب. وفي  هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس ل سري لانكا ، الذي أعربت فيه عن القلق بشأن أمور من جملتها ورود تقارير عن استمرار قوات الأمن الحكومية في سري لانكا ، بما  في ذلك الجيش والشرطة، في ارتكاب أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي ظلت تمارس في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو 2009 ( ) ، وتحيل إلى تقارير موثوقة أعدتها منظمات غير حكومية ( ) عن معاملة السلطات السريلانكية للأشخاص العائدين إلى سري لانكا ( ) . بيد أن اللجنة تذكِّر بأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا  يكفي في حد ذاته لكي يُستنتج وجود خطر شخصي عليه من التعرض للتعذيب ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن الأحداث السابقة قد تكون ذات أهمية، ومع ذلك، فإن القضية المبدئية المطروحة عليها هي معرفة ما  إذا كان صاحب الشكوى يواجه حالياً خطر التعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد وضعت في اعتبارها أيضاً، لدى تقييم طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، وجود خطر محتمل على طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من التعرض لسوء المعاملة لدى عودتهم إلى سري لانكا ، ولكنها لم  تأخذ بادعاء صاحب الشكوى أن السلطات في سري لانكا كانت تبحث عنه منذ عهد قريب أو  تهتم لأمره بشكل من الأشكال. وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أولت، في هذه القضية، الاعتبار المناسب لادعاء صاحب الشكوى.

8-8 وفي ضوء الاعتبارات التي تقدم ذكرها، واستناداً إلى جميع المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما  فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى، في هذه القضية، لم  يتحمل عبء الإثبات الذي يقع عليه ( ) ، لأنه لم  يبرهن بما  فيه الكفاية على وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن إبعاده قسر اً إلى بلده الأصلي من شأنه أن يجعله في خطر متوقع وحقيقي وشخصي من التعرض للتعذيب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. ومع أن صاحب الشكوى لا  يوافق على تقييم سلطات الدولة الطرف لروايته، فإنه لم  يبرهن على أن قرار رفض منحه تأشيرة الحماية ينطوي على تعسف واضح أو  يصل إلى حد إنكار العدالة.

9- وتخلص اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن إبعاد الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى سري لانكا لا  يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم  تمتثل للطلب المقدم من اللجنة، في 24 حزيران/يونيه 2014، لاتخاذ تدابير مؤقتة تمنع ترحيل صاحب الشكوى، وأبعدته قسر اً إلى سري لانكا في 25 حزيران/يونيه 2014، ترى اللجنة، عملاً بالمادة 22(7) من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاك اً من الدولة الطرف للمادة 22 من الاتفاقية بسبب عدم تعاونها مع اللجنة بحسن نية، الأمر الذي منع اللجنة من دراسة هذا البلاغ على نحو فعال ( ) .

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، على اتخاذ خطوات تمنع وقوع انتهاكات مماثلة للمادة 22 في المستقبل وتضمن، في الحالات التي تطلب فيها اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، عدم ترحيل أصحاب الشكاوى إلى أن تبت اللجنة في الأسس الموضوعية.

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة السيد أليسيو بروني

1- أرى أن من غير المستصوب أن تُدرج أي إشارة، في قرار اللجنة بشأن البلاغ 614/ 2014 ، تفيد بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب بسبب عدم امتثالها لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية صاحب الشكوى.

2- فالتدابير المؤقتة ترد في المادة 114 من النظام الداخلي للجنة الذي لم  توافق عليه الدولة الطرف، ولم  ترد في المادة 22 من الاتفاقية، التي حظيت، على العكس من ذلك، بموافقة طوعية من الدولة الطرف. ولذلك، فإن الخرق المرتكب هو خرق لتلك القاعدة التي لا  تعتبر ملزمة قانون اً، وليس خرق اً للمادة 22 من الاتفاقية.

3- وقد ذكر في الفقرة 6.3 من قرار اللجنة أنه "بإصدار هذا الإعلان" بموجب المادة 22 من الاتفاقية، "تتعهد الدول الأطراف، ضمناً، بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وذلك بمدِّها بالوسائل اللازمة لكي تدرس الشكاوى التي تُقدم إليها ..." وما  إلى ذلك.

4- وأنا أتفق مع الرأي القائل إن الدولة الطرف ينبغي أن تتعاون مع اللجنة بحسن نية، ولكن الاتفاقية لا  تتضمن أي شرط ضمني أو  سري أو  أحادي الجانب فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة. وكل حكم يرد في معاهدة ما  ينبغي أن يكون صريح اً ويتسم بالشفافية وأن يحظى بقبول الدول الأطراف لكي تتمكن اللجنة من تقييم أي انتهاك للمعاهدة.

5- ولهذ اً السبب تعتبر تدابير الحماية المؤقتة ملزمة قانون اً في المعاهدات والبروتوكولات التي تنص عليها، وتتقيد بها اختياراً، الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو  البروتوكولات. وهذا ينطبق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 5)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 4)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المادة 31)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5).

6- والمعاهدات التي لا  تتضمن مثل هذا الحكم، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، ينبغي إما أن تُعدَّل وفق اً لآليات تعديلها أو  يُوضع لها بروتوكول اختياري إضافي يتضمن صراحة مفهوم تدابير الحماية المؤقتة الملزمة قانوناً.