الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/536/2013

Distr.: General

11 February 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 536/2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورته ا السادسة والخمسين (9 تشري ن الثاني/ نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2015)

مقدم من: ح. ب. أ. وآخرين (يمثلهم محاميان، هما كاثرين غالاغر ومات أيزنبرانت )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 2 كانون الأول/ديسمبر 2015

الموضوع: عدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس دولة سابق مسؤول عن التعذيب

المسائل الإجرائية: المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي

المسائل الموضوعية: الإفلات من العقاب؛ التزامات الدول؛ الولاية القضائية (العالمية)

مواد الاتفاقية: 5(2)، و6(1)، و7(1)، و22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الدورة السادسة والخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 536/2013 *

مقدم من: ح. ب. أ. وآخرين (يمثلهم محاميان، هما كاثرين غالاغر ومات أيزنبرانت )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 536/2013 المقدم إليها من ح. ب. أ. وآخرين بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المق دمة إليها من أصحاب الشكوى ومحام يهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب أحكام الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- أصحاب الشكوى هم ح. ب. أ، مواطن يمني مولود في المملكة العربية السعودية في عام 1985؛ وس . ح. مواطن سوداني مولود في الخرطوم في 15 شباط/فبراير 1969؛ وم . خ. ط، مواطن سوري مولود في حلب في 7 تموز/يوليه 1983؛ وم . ك، مواطن تركي مولود في ألمانيا في 19 آذار/مارس 1983. وهم يدعون انتهاك كندا لحقوقهم بموجب المواد 5(2) و6(1) و7(1) من الاتفاقية. ويمثلهم محاميان.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 قُبِض على ح. ب. أ. في كراتشي، باكستان، في أيلول/سبتمبر 2002، وكان عمره آنذاك 16 سنة. وبعد تعرضه للضرب والاستجواب في باكستان، نُقِل إلى "السجن الأسود" الذي تديره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أفغانستان حيث عُذب على مدى عدة أيام. وبعد ذلك نُقل إلى الأردن حيث تعرض للتعذيب على يد دائرة المخابرات الأردنية في حضور مسؤولين أمريكيين. وبعد 16 شهراً، أُعيد إلى السجن الأسود، حيث عُذب مجدداً بعدة طرق، منها إجهاد الحواس وتعطيل الحواس. وفي أيار/مايو 2004، نُقل إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في باغرام ، أفغانستان، حيث استمر تعذيبه بطرق منها التهديد بإيذاء أسرته، والنهش بالكلاب، والصعق بالكهرباء. وفي أيلول/سبتمبر 2004، نُقِل إلى معسكر الاحتجاز في خليج غوانتانامو، حيث تواصل تعذيبه بدنياً ونفسياً بطرق منها الضرب، والحبس الانفرادي، والتعرض للحرارة الشديدة والبرودة الشديدة، والحرمان من النوم. وفي نهاية الأمر، قدَّم لمستجوبيه، تحت وطأة التعذيب، الإجابات التي يريدونها. وهو لا يزال يحمل على جسمه ندب الجروح الناجمة عن التعذيب، ولا يزال محتجزاً في خليج غوانتانامو، رغم عدم توجيه أي اتهام إليه بارتكاب جريمة.

2-2 واعتُقل س. ح، وهو مراسل لقناة الجزيرة، في كانون الأول/ديسمبر 2001 أثناء عمله في باكستان. واحتُجز وعُذب لنحو خمسة أشهر في القواعد التابعة للولايات المتحدة في باغرام وقندهار بأفغانستان. وتعرض للتغطية الكاملة لرأسه ووجهه، ولأوضاع مجهدة، وللعُري، ولدرجات حرارة بالغة الارتف اع، والضرب. وهُدد بإطلاق النار ع ليه إذا ما تحرك؛ وفي إحدى المرات قام ضباط الشرطة العسكرية بنتف شعر لحيته شعرة شعرة . ونُقل إلى خليج غوانتانامو في حزيران/يونيه 2002. واستُجوب نحو 200 مرة وتعرض بشكل رويتني أثناء وجوده هناك للضرب والاعتداء ولأشكال مختلفة من إساءة المعاملة تصل إلى درجة التعذيب. واحتُجز دون أية تهمة إلى أن أُفرج عنه في أيار/مايو 2008.

2-3 وقُبض على م. خ. ط. في باكستان في أواخر عام 2001، وكان عمره آنذاك 17 سنة، وعلى والده أيضاً. واحتُجز واستُجوب أولاً في باكستان، ثم سُلِّم إلى مسؤولين أميركيين ونُقل إلى السجن الذي تديره الولايات المتحدة في قندهار، حيث كُسرت يده. وتعرض للتعذيب في الموقعين. ونُقل جواً إلى خليج غوانتانامو في شباط/فبراير 2002، حيث تعرض للإيذاء البدني والنفسي الذي شمل الحبس الانفرادي، والحرمان من النوم، والضوضاء المستمرة، والحرمان من الطعام، والغمر بالثلج والماء البارد، والاعتداء الجنسي. وفي أثناء فترة احتجازه أعرب محاموه عن قلق بالغ إزاء حالته العقلية وطلبوا إلى السلطات أن تحسِّن من ظروف احتجازه وأن تقدم إليه الرعاية الملائمة، ولكن رُفضت هذه الطلبات. وقد حاول الانتحار أثناء احتجازه في خليج غوانتانامو. وأُفرج عنه في آب/أغسطس 2009 دون توجيه أية تهمة إليه بارتكاب جريمة. ورغم ذلك، ظل منفصلاً عن أسرته لأنه أُعيد توطينه في البرتغال، بينما أُعيد توطين والده في كابو فيردي، ولم يُسمح لأي منهما برؤية الآخر.

2-4 واعتُقل م. ك. في كانون الأول/ديسمبر 2001 على يد مسؤولين باكستانيين وهو في طريقه إلى المطار عائداً إلى ألمانيا، وكان عمره آنذاك 19 سنة. واحتجزته دوائر الأمن الباكستانية عدة أيام. وسُلم إلى الجيش الأمريكي وأُخذ إلى قندهار حيث تعرض للاعتداء البدني والتعذيب، وشمل ذلك الضرب، والصدمات الكهربائية، والتغطيس في الماء، والتعليق بالخطاطيف لعدة أيام في المرة الواحدة. وفي شباط/فبراير 2002، نُقل إلى خليج غوانتانامو حيث تعرض للضرب وللحرارة الشديدة والبرودة الشديدة، والتقييد في أوضاع مؤلمة ومجهدة، وللحبس الانفرادي في مرات عديدة. وأُفرج عنه في آب/أغسطس 2006 دون توجيه أية تهمة إليه.

2-5 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن جورج و. بوش، الذي تقلد منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والقائد العام للقوات المسلحة الأمريكية في الفترة من 20 كانون الثاني/يناير 2001 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2009، يتمتع بالسلطة على الوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2001، أعلن السيد بوش، في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر، حالة طوارئ قومية بسبب هجمات إرهابية معينة ( ) . وكان ذلك الإعلان هو الأول في سلسلة توجيهات وسَّعت على نحو مطرد السلطات المخولة لوكالة الاستخبارات المركزية ووزير الدفاع والجيش في اعتقال الإرهابيين المشتبه فيهم وإنشاء مرافق احتجاز خارج إقليم الدولة. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أجاز السيد بوش احتجاز الإرهابيين المزعومين أو "المقاتلين الأعداء غير الشرعيين" - ومحاكمتهم بعد ذلك أمام محاكم عسكرية لا تخضع للمبادئ القانونية الموحدة أو لقواعد الإثبات العادية ( ) . واتخذ أيضاً إجراءً يجرِّد المحتجزين من الحق في التماس سبيل انتصاف، لا أمام أية محكمة أمريكية فحسب، وإنما أيضاً أمام "أية محكمة في بلد أجنبي، أو أية محكمة دولية" ( ) .

2-6 وفي أوائل عام 2002، قرر السيد بوش أن اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة) لا تنطبق على الصراع مع القاعدة أو أعضاء طالبان وأن أسراهما لن يحصلوا على الحماية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ( ) . ووافق السيد بوش وأشرف على برنامج عالمي متعدد الأوجه للاحتجاز تُستخدم فيه أساليب "الاستجواب القاسية"، منها ممارسات تشكل تعذيباً ( ) . وشمل هذا النظام برنامجاً للاحتجاز تحت إشراف وكالة الاستخبارات المركزية مخصصاً للأشخاص "المهمين" المحتجزين في أماكن سرية حول العالم، واستخدام التسليم الاستثنائي لإرسال الإرهابيين المشتبه فيهم أو الأشخاص المهمين إلى بلدان ثالثة من المعروف أنها تستخدم التعذيب، واحتجاز الجيش الأمريكي وجهات حكومية أخرى لأشخاص في أماكن خارج الولايات المتحدة، منها خليج غوانتنامو، حيث يتع رض المحتجزون لأفعال تعذيب، منها أساليب الاستجواب المستخدمة في إطار برنامج وكالة الاستخبارات الم ركزية المشار إليها أعلاه ( ) . واعترف السيد بوش في مذكراته، وفي مصادر أخرى، أنه أجاز شخصياً استخدام عملية الإيهام بالغرق مع المحتجزين لدى الولايات المتحدة، وكذلك أساليب استجواب أخرى ( ) .

2-7 وخلص خمسة مقررين خاصين ( ) ، في تقريرهم المشترك المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006، إلى أن أساليب الاستجواب الموصوفة تطابق تعريف التعذيب. كما أن السوابق القضائية الصادرة عن هيئات دولية مختلفة تثبت أن أساليب الاستجواب المختلفة التي أجازها وأشرف عليها السيد بوش هي أعمال تعذيب و/أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، ومنها التعريض لدرجات حرارة بالغة الارتفاع ( ) ، والحرمان من النوم ( ) ، واللكم أو الركل ( ) ، والعزل في زنزانات بحجم "التابوت" لفترات طويلة ( ) ، والتهديد بإساءة المعاملة ( ) ، والحبس الانفرادي ( ) ، والإجبار على التعري ( ) ، والإيهام بالغرق ( ) .

2-8 ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى أن عمليات الاختفاء القسري والاحتجاز السري ( ) تشكل تعذيباً، ويحيلون إلى الملاحظات الختامية للجنة التي قدمتها في عام 2006 ودعت فيها الولايات المتحدة إلى ضمان عدم احتجاز أي شخص في أي مرفق احتجاز سري يخضع في الواقع لسيطرتها الفعلية ( ) . ويحيل أصحاب الشكوى كذلك إلى التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجرته لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالقوات المسلحة ( ) ، حيث توصل التقرير إلى أن "إساءة معاملة المحتجزين ... لا يمكن أن تُعزى ببساطة إلى أفعال ‘ عدد قليل من الثمار الرديئة‘ التي تتصرف من تلقاء نفسها"، وإنما أن "المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة التمسوا معلومات عن كيفية استخدام الأساليب العدوانية، وأعادوا تفسير القانون بما يضفي الشرعية على هذه الأساليب وأجازوا استخدامها ضد المحتجزين.

2-9 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن المادة 269-1 من القانون الجنائي الكندي، التي تمنح الدولة الطرف ولاية قضائية على جريمة التعذيب، "تعكس اعتراف البرلمان بأن عدم التعرض لإساءة المعاملة المتعمدة هو حق أساسي من حقوق الإنسان" ( ) . وينطبق هذا الحكم صراحةً على المسؤولين والأشخاص الذين يتصرفون بتوجيه من شخص مسؤول أو بموافقته. وتشمل المسؤولية القانونية، بموجب المادتين 21 و22 من القانون، الأشخاص الذين يرتكبون جريمة والأشخاص الذين يساعدون أو يحرِّضون على ارتكابها أو يتفقون على ارتكابها، أو يتشاورون مع شخص آخر بشأن الاشتراك فيها، أو يوعزون إليه الاشتراك فيها أو يستدرجونه للاشتراك فيها أو يحرضونه على الاشتراك فيها. وتمنح المادة 7(3-7) من القانون الدولة الطرف ولايةً قضائية على التعذيب المرتَكَب خارج البلد إذا كان الشخص المتهم موجودا ً في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لهذه الدولة الطرف.

2-10 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن السيد بوش سافر في 19 أيلول/سبتمبر 2011 إلى تورنتو لإلقاء كلمة. وفي ذلك الوقت، تواترت المعلومات بأن السيد بوش سيسافر مرة أخرى إلى كندا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى كولومبيا البريطانية في هذه المرة، ليتحدث إلى منتدى اقتصادي. وترقباً لزيارة السيد بوش في تشرين الأول/أكتوبر، طلب محاميا أصحاب الشكوى رسمياً إلى المدعي العام لكندا إجراء تحقيق جنائي مع السيد بوش بشأن دوره في إجازة برنامج التعذيب الذي تنفذه حكومته وفي الإشراف عليه. ودُعِّمت هذه الرسالة، المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2011، بمشروع قرار اتهام موسَّع يحدِّد الأساس الوقائعي والقانوني لاتهام السيد بوش بارتكاب التعذيب، بالإضافة إلى نحو 000 4 صفحة من الأدلة. وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن أصحاب الشكوى سيقيمون دعوى خاصة ضد السيد بوش إذا رفض المدعي العام إجراء تحقيق جنائي معه. ولم يبد المدعي العام أي استجابة قبل زيارة السيد بوش، رغم توجيه رسالة متابعة إليه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

2-11 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، حاول محاميا أصحاب الشكوى تقديم تهمة تحريرية بموجب المادة 504 من القانون الجنائي إلى قاضي الصلح في المحكمة الإقليمية لمدينة سوري. وتضمنت التهمة التحريرية أربع تهم بتعذيب أصحاب الشكوى الأربعة، واحدة لكل واحد منهم (دعوى شخصية). ورفض قاضي الصلح قبول التهم على أساس أن السيد بوش ليس موجودا ً في الإ قليم الكندي. وفي 20 تشرين الأول /أكتوبر 2011، قدم المحاميان دليلاً على عكس ذلك. وقبِل قاضي الصلح التهمة التحريرية، وخصص رقماً للملف، وحدَّد موعداً لجلسة استماع في كانون الثاني/يناير 2012.

2-12 وفي الوقت نفسه تقريباً، ذكر المدعي العام لكولومبيا البريطانية أن فرع العدالة الجنائية في كولومبيا البريطانية قرر وقف الدعوى على افتراض أن موافق ة المدعي العام لكندا لن تصدر في القضية. غير أن موافقة المدعي العام لكندا لم تُلتمَس رسمياً. وفي 7 تشرين الثاني/ نو فمبر 2011، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة السيد بوش، أجابت وحدة المراسلات الوزارية التابعة لوزارة العدل الاتحادية على الرسالة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2011 الموجهة إلى المدعي العام بتأكيد استلام الرسالة وإحالتها إلى المسؤولين المختصين. ولم تتخذ سلطات الدولة الطرف أية إجراءات أخرى.

الشكوى

3-1 يشير أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما التزاماتها الناشئة عن المواد 5(2) و6(1) و7(1) من الاتفاقية.

3-2 ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى أنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا انتهاك حقوقهم من جانب الدولة الطرف، التي أصدرت إعلاناً اعترفت فيه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية. ويدعي البلاغ وقائع تشكِّل في ظاهرها انتهاكات للاتفاقية. ولم يُبحَث موضوع هذه الشكوى ولا يجري بحثه في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وقد اتخذ أصحاب الشكوى جميع الخطوات المتاحة لهم في ظروف هذه القضية لحَمل الدولة الطرف على الامتثال لواجباتها بموجب الاتفاقية. ويتبين من عدم إبداء المدعي العام لكندا أي استجابة، ومن الرسالة التي وجهتها وحدة المراسلات الوزارية، والتدخل المباشر من جانب المدعي العام لكولومبيا البريطانية بوقف الدعوى الخاصة، أن المسؤولين الكنديين ليست لديهم النية على متابعة هذه المسألة. ولا تُتاح أية خيارات محلية أخرى في الدولة الطرف، إذ لا يُسمح عموماً بالمراجعة القضائية لمسائل السلطة التقديرية للادعاء ( ) ، كما أن المحاولات السابقة للحصول على المراجعة القضائية فيما يتعلق بوقف الدعاوى الخاصة قد باءت بالفشل ( ) .

3-3 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 5(2) من الاتفاقية بعدم اتخاذها جميع التدابير الضرورية التي تكفل إنشاء و/أو ممارسة الولاية القضائية على النحو المناسب عندما يوجد شخص يُدعى ارتكابه للتعذيب في إقليم الدولة الطرف. بل إن الدولة الطرف لم تسلمه.

3-4 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6(1) من الاتفاقية بعدم احتجازها السيد بوش أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى تكفل حضوره بعد دراسة الأدلة المقدَّمة إلى السلطات الكندية، بما في ذلك مشروع قرار الاتهام، والتهمة التحريرية التي قدمها أصحاب الشكوى، والمواد الداعمة لهذه المعلومات.

3-5 ويرى أصحاب الشكوى أن هذه القضية تبين أن الدولة الطرف لم تتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهي إقامة دعوى عند وجود شخص يُشتَبَه في ارتكابه أفعال تعذيب في إقليم هذه الدولة. ويشكِّل ذلك تحدياً جسيماً أمام فعالية تنفيذ الاتفاقية، ويعوق تحقيق هدفها المتمثل في إنهاء إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات لمقاضاة السيد بوش، فتكون بذلك قد قوضت التزامها المـُعلَن بمكافحة التعذيب، وتجاهلت السلطة القضائية المخولة لها بموجب القانون الجنائي، وانتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية.

3-6 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن القضية المدعومة جيداً بالوثائق أُوقفت فوراً تقريباً عندما أُقيمت دعوى شخصية. ويتضح من إنهاء ال مدعي العام لكولومبيا البريطانية الدعوى في غضون ساعات من إقامتها أن الأدلة الدامغة في القضية لم تُستعرض، وهو ما ينتهك المادة 6 من الاتفاقية. كما أن التزام الدولة الطرف بتسليم أو مقاضاة المشتبه في ارتكابهم التعذيب، في إطار اختصاصها القضائي، لا يمكن تجاهله على أساس المصلحة السياسية، على نحو ما حدث فيما يبدو في هذه الحالة، وهو ما ينتهك المادة 7 من الاتفاقية.

3-7 ويشير أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف، بعدم مقاضاتها السيد بوش، حرمت الضحايا من فرصة مهمة في طلب مساءلة الجناة والحصول على العدالة فيما يتعلق بتعرضهم للتعذيب.

3-8 ويشير أصحاب الشكوى إلى الاجتهاد القضائي للجنة في قضية غونغونغ وآخرين ضد السنغال ( ) ، حيث رأت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المواد 5 و6 و7 من الاتفاقية بعدم مقاضاتها رئيس دولة سابق لإصداره أوامر بالتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ( )

4-1 أشارت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلى أن ممارسة الدول الأطراف في الاتفاقية للولاية القضائية الجنائية الموسعة سلاح فعال في محاربة الإفلات من العقاب، وإن كانت هذه الممارسة لا تحل محل الالتزام بعدالة الإجراءات والعدالة الطبيعية المكفولة للأشخاص المـُدعى ارتكابهم لجرائم. ويوضِّح نص الاتفاقية ككل عدم جواز اتخاذ إجراءات المحاكمة الجنائية إلا إذا توافر دليل كافٍ بحيث يتسنى احترام الحقوق المكفولة في أية إجراءات جنائية عادلة.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن المواد من 5 إلى 7 من الاتفاقية ينبغي أن تُقرأ مقترنة، ومع الأخذ في الاعتبار المعاهدة ككل. وتلاحظ الدولة الطرف أن الالتزام بإجراء تحقيق جنائي تلقائياً في أفعال التعذيب المـُدعى تقع مسؤوليته على الدولة التي ارتُكِبَت فيها الجرائم. أما التزام أية دولة بموجب الاتفاقية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب الذي يرتكبه شخص أجنبي في دولة أخرى، فلا ينشأ إلا إذا وجد الجاني المزعوم في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن الالتزام الذي تفرضه المادة 6 باتخاذ تدابير للتأكد من الوجود المستمر للجاني المزعوم ليس التزاماً مطلقاً. وتعترف المادة 6(1) بأن الظروف قد لا تقتضي أحياناً التأكد من الوجود المستمر لشخص لغرض اتخاذ الإجراءات الجنائية.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن إجراءاتها فيما يخص زيارة الرئيس السابق بوش لم تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقية، وسلَّطت الدولة الطرف الضوء على التطبيق المعقول لكل من السلطة التقديرية في إطار تحقيقات الشرطة والسلطة التقديرية للادعاء في اتخاذ قرار بمتابعة الشكوى المقدمة من أصحابها من عدمه. وتؤكد الدولة الطرف عدم إمكانية المضي قُدُماً في الإجراءات القضائية على أساس مجموعة التهم التي جمعها أصحاب الشكوى لأن هذه المجموعة لا تستوفي شروط عبء الإثبات اللازم لتوجيه اتهامات أو الحكم بالإدانة. فمعظم المعلومات المتاحة للجمهور ليست دليلاً مقبولاً في أية محاكمة جنائية في كندا. وتشير الدولة الطرف إلى أن دائرة الشرطة لم تتوصل في ذلك الوقت إلى دليل آخر يكفي لتوجيه اتهامات جنائية إلى السيد بوش بارتكاب أفعال تعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أن أفعال التعذيب المدعى ارتكابها، المشار إليها في هذا البلاغ، حدثت خارج إقليم الولايات المتحدة وخارج ولايتها القضائية، وأن أفعال السيد بوش فيما يتعلق بالادعاءات الموجهة إليه ذات طبيعة تنفيذية، وأن أي دليل على هذه الادعاءات لا يوجد إلا في الولايات المتحدة. ونظراً إلى غياب أي توقع معقول بأن تقدم الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق في الادعاءات الموجهة إلى السيد بوش، لا يوجد لدى الدولة الطرف أي أساس تستند إليه في احتجاز السيد بوش، ولا توجد مسوغات لاحتجازه لأغراض المادة 6.

4-4 وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ لا يقوم على أي أساس، إذ إنه لا يثبت أي انتهاك للاتفاقية من جانب الدولة الطرف. ويجرِّم القانون الكندي التعذيب، ويتيح للدولة ممارسة الولاية القضائية على جريمة التعذيب خارج إقليمها، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وتشجع قوانين الدولة الطرف وممارساتها مساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة كالتعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أنها، وفقاً لما تشترطه المادة 4 من الاتفاقية، أدرجت جريمة التعذيب في قانونها الجنائي، في المادة 269-1 منه. ووفقاً للالتزامات المعلنة بموجب المادة 5(2) من الاتفاقية، يوسع القانون الجنائي الكندي ولاية التشريع وولاية المقاضاة على جريمة التعذيب لتشمل المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة خارج كندا، بل ولو كان الضحية والجاني من غير مواطني كندا.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 504 من القانون الجنائي تُجيز لأي شخص إقامة دعوى شخصية بتوجيه تهمة تحريرية بشأن جريمة تستوجب الإدانة. ويتعين على القاضي المعني عقد جلسة استماع لإقرار التهم الموجهة، يُنظر فيها في الادعاءات والأدلة لتقرير ما إذا كانت تسوِّغ إصدار أمر إحضار أو أمر اعتقال للمتهم من عدمه. ويجب أن تُسلّم إلى المدعي العام نسخة من التهمة التحريرية والمذكرة أثناء جلسة الاستماع. وتنظم المادة 507-1 من القانون الجنائي الإجراءات المتعلقة بالدعاوى الخاصة. ويجب أن يكون لدى الأفراد الذين يقدمون التهمة التحريرية أُسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المتهم ارتكب جريمة تستحق الإدانة، ولكنهم ليسوا ملزمين بالواجبات التي يفرضها القانون العام والتي تنطبق على دوائر الشرطة أو وكلاء النيابة العامة، ولا يتعين عليهم أن يبلغوا عتبة الاحتمال المعقول بالإدانة. ونظراً إلى أن الدعاوى الشخصية قد تخضع لسوء الإجراءات، يجب أن يتسلَّم ممثلو النيابة العامة (نيابةً عن المدعي العامي) نسخة من التهمة التحريرية، وأن تُتاح لهم فرصة حضور جلسة الاستماع قبل أن يصدر القاضي أمر إحضار أو أمر اعتقال للمتهم. وفي الولايات القضائية المكتظة بالعمل، عادةً ما تواجه المحاكم فترات تأخر لبضعة أسابيع أو أشهر لتحديد مواعيد جلسات الاستماع. وفي حالة اشتراط موافقة المدعي العام في غضون ثمانية أيام لكي تُتخذ إجراءات الدعوى، كما هي الحال في هذه القضية، من الحكمة أن يحصل مقدم الدعوى التحريرية على هذه الموافقة قبل تقديمها. وقد يتدخل ممثلو النيابة العامة في أية دعوى خاصة، أو يباشرونها، أو يصدرون توجيهات بوقفها، أو لا يتخذون أي إجراءات بشأنها.

4-6 وترى الدولة الطرف أن الإجراءات الضرورية لأية دعوى شخصية معروفة جيداً في الوسط القانوني، وأن من السهل الحصول على المعلومات المطلوبة: فنص القانون الجنائي متاح، كما أن هذا الإجراء يخضع لقرار منشور لمحكمة استئناف كولومبيا البريطانية ( ) . وينبغي الحصول على موافقة المدعي العام لكندا قبل أن تباشر أية محكمة إجراءات مقاضاة غير المواطنين على أفعال التعذيب المرتكبة خارج الإقليم الوطني، سواء في الدعاوى العامة أم الخاصة. وتُفوَّض سلطة البت في منح الموافقة من عدمه لرؤساء النيابة الاتحاديين، بالتشاور مع نائب مدير دائرة الادعاء العام لكندا، وهي مسألة تخضع للسلطة التقديرية للادعاء. والهدف العام من هذا الإجراء هو منع المحاكمات غير المبرَّرة. وفي حالة إقامة دعوى شخصية ضد غير المواطنين لارتكابهم جرائم خارج إقليم الدولة، يجب الحصول على موافقة المدعي العام أيضاً كوسيلة لمنع الاحتجاز غير المبرَّر لشخص، بهدف عدم انتهاك الحق في الحرية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم على المستوى الاتحادي، تلقت في 11 أيلو ل/سبتمبر 2011 شكاوى تتعلق بسلوك السيد بوش، ولكنها قررت عدم وجود مبررات لإجراء تحقيق جنائي، إذ إن من المستبعَد تماماً أن يتسنى لشرطة الخيالة الملكية الكندية جمع أدلة كافية لتقديم تهمة تحريرية أمام القاضي. وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى قدموا، قبل زيارات السيد بوش، تهمة تحريرية أمام المدعي العام لكندا، التمسوا فيها التحقيق في ادعاءات تورط رئيس الولايات المتحدة السابق في أفعال تعذيب. ورغم أن المدعي العام لا يحقق في هذا النوع من الجرائم، عُرضت على المسؤولين الكنديين مسألة فتح تحقيق أو إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية. وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى، بطلبهم إلى المدعي العام إجراء تحقيق جنائي، يعترفون بأن المطلوب هو التحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها لكي تجمع الشرطة أدلة تكون مقبولة في المحاكمات الجنائية، وأنهم "يجب أن يدركوا أن ‘ مجموعة التهم‘ ليست دليلاً مقبولاً في أية محاكمة جنائية في كندا". وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى لم يلتمسوا موافقة المدعي العام على إقامة دعوى شخصية، ولم يبرروا عدم التماسهم هذه الموافقة عندما خاطبوه كتابةً. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى عدم إمكانية إجراء تحقيق وافٍ في غضون الأسابيع القليلة السابقة لزيارة السيد بوش بسبب توقيت وحجم المعلومات المقدمة من أصحاب الشكوى. ولم يكن الوقت كافياً أيضاً لاتخاذ قرار واعٍ بشأن مسألة الموافقة بموجب المادة 7(7) بافتراض طلب هذه الموافقة.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن محاميي أصحاب الشكوى حضرا إلى المحكمة في مدينة سوري، بكولومبيا البريطانية، في صباح يوم زيارة السيد بوش في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لتقديم تهمة تحريرية ضد السيد بوش، وأن قاضي الصلح حدَّد جلسة الاستماع في الموعد المتاح التالي، وهو 9 كانون الثاني/يناير 2012، وأرسل نسخة من التهمة التحريرية إلى ممثل النيابة في كولومبيا البريطانية. وعقب ذلك، اتصل فرع العدالة الجنائية، التابع لوزارة العدل في كولومبيا البريطانية، بدائرة الادعاء العام التي أفادت فرع العدالة الاجتماعية بعدم صدور موافقة من المدعي العام في كندا بموجب المادة 7(7) على مقاضاة السيد بوش نظراً إلى عدم تقديم طلب للحصول على هذه الموافقة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن شرطة الخيالة الملكية الكندية لم تبدأ، ولم تُجر، تحقيقاً جنائياً، ولذلك لم ترسل الشرطة أية تهم محتملة إلى دائرة الادعاء العام لمراجعتها.

4-9 وبعد ظُهر يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدر ممثل النيابة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، في إطار ممارسته سلطة المدعي العام لكولومبيا البريطانية في التدخل عملاً بالمادة 579(1) من القانون الجنائي، توجيهاً بوقف الإجراءات المتعلقة بالتهمة الشخصية. وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار إصدار توجيه بوقف الدعوة الخاصة هو ممارسة مستقلة للسلطة التقديرية للادعاء من جانب فرع العدالة الجنائية التابع لوزارة العدل بكولومبيا البريطانية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن عدم صدور موافقة من المدعي العام لكندا، رغم صدور توجيه من ممثل النيابة في المقاطعات بوقف الدعوة الشخصية، كان سيسفر في أية حالة عن وقف الإجراءات بمجرد مرور الفترة الزمنية المحددة بثمانية أيام.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاء انتهاك المادة 5(2) من الاتفاقية غير مقبول، عملاً بالمادة 22(2)، باعتبار هذا الادعاء إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، لأن الادعاء لم يستند إلى أدلة. وينص القانون الجنائي على أن للدولة ولاية شاملة على جريمة التعذيب، على النحو الذي تشترطه أحكام المادة 5 من الاتفاقية. وتمتد الولاية الجنائية للدولة الطرف، بموجب الفقرة (ه) من المادة الفرعية 3-7 من المادة 7 من القانون الجنائي، لتشمل جميع أفعال التعذيب المرتكَبَة خارج الإقليم الوطني إذا "وجد الش خص الذي ارتكب الفعل أو الامتناع ، بعد ارتكابه، في كندا". وتشير الدولة الطرف إلى أن الفقرتين 1 و2 من المادة 5 تشترطان على الدول الأطراف إقامة ولاية قضائية على جريمة التعذ يب في ظروف محددة. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يعترفون في بلاغهم بأن الدولة الطرف وسَّعت نطاق ولايتها القضائية لتشمل أفعال التعذيب المرتكبة خارج إقليم الدولة على الن حو الذي تشترطه المادة 5(2).

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة لا تتمتع باختصاص النظر في الانتهاكات المدعاة، إذ إن أصحاب الشكوى ليسوا مواطنين كنديين ولا يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف، ولم يخضعوا لها، وهو شرط لتقديم أية شكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ نفسه يتضمن تفاصيل معينة بشأن مكان الإقامة الحالي والسابق لكل واحد من أصحاب الشكوى، دون إثبات بأية وسيلة أن أياً منهم كان موجوداً في إقليم الدولة الطرف أو خضع لولايتها القضائية في أي وقت يتعلق بالشكوى. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أصحاب الشكوى أية محاولة لبيان أنهم خضعوا للولاية القضائية للدولة الطرف في أي وقت. ولا تقبل الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى خضعوا لولايتها القضائية بسبب تقديمهم "تهمة شخصية" أو خضعوا لولايتها القضائية في أي وقت، وتشير إلى أنهم لا يخضعون في الوقت الراهن لولايتها القضائية. ولم يسبق للدولة الطرف أن قَبِلَت، ولا تقبل في الوقت الراهن، اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات المقدمة من أفراد لا يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف.

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة اعتمدت رأياً قد يكون مخالفاً في قضية غونغونغ وآخرين ضد السنغال ( ) ، حيث رفضت اللجنة حجة عدم المقبولية التي ساقتها السنغال على أساس عدم وجود ولاية قضائية للسنغال على الضحايا. وذهبت اللجنة، فيما يبدو، إلى أن مقدمي الطلب التشاديين أصبحوا خاضعين للولاية القضائية للسنغال في إقامة دعاوى ضد حسين حبري في المحاكم السنغالية ( ) . ورأت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في المادتين 5(2) و7 من الاتفاقية يعني أن الولاية القضائية للدول الأطراف يجب أن تشمل أصحاب الشكوى المحتملين في ظروف مماثلة لظروف أصحاب الشكوى ( ) . وترى الدولة الطرف أن هذا الرأي، الذي يشير إلى أن أصحاب الشكوى لا يُشترط خضوعهم للولاية القضائية للدولة الطرف، لا يتسق والنص الصريح للمادة 22(1) من الاتفاقية، وهي المادة التي تشترط صراحةً أن يكون أصحاب الشكوى خاضعين، أو خضعوا بالفعل، للولاية القضائية للدولة فيما يتعلق بالانتهاكات التي يدعون وقوعهم ضحية لها.

4-13 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار اللجنة في قضية روزنمان ضد إسبانيا ( ) حيث رأت أن صاحب الشكوى ليس ضحية للانتهاكات التي يُدعى ارتكاب إسبانيا لها لأنه لم يتأثر بشكل شخصي ومباشر من الانتهاك المدعي كما أنه ليس طرفاً مدنياً في الإجراءات الجنائية المتخذة في إسبانيا ( ) ، وقررت اللجنة عدم مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون الجنائي الكندي يقضي بأن مقدمي البلاغات ليسوا "طرفاً" في الدعوى ولا يمكن القول بأنهم "يقبلون" الولاية القضائية للدولة الطرف أو يخضعون لها بمجرد محاولتهم، عن طريق ممثليهم، إقامة دعوى جنائية. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن ضحايا التعذيب ليس لهم حق شخصي في مقاضاة الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم لهذا التعذيب بحيث يتمتعون بالأهلية القانونية التي تمنحها المادة 22 في طرح مسائل الممارسة المناسبة للسلطة التقديرية للادعاء في أية دولة قد يعبرها الجاني المزعوم.

4-14 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المادة 13 من الاتفاقية لا تضمن للضحايا حقاً شخصياً في اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب التعذيب. وينبغي أن تُقرأ المادة 13 على نحو يتسق مع الاتفاقية ككل، وهي المادة التي توضح أن للدول الأطراف سلطة تقديرية في اتخاذ قرار احتجاز شخص لأغراض إجراء تحقيق ( المادة 6) من عدمه، وفي تقرير ما إذا كانت أية شكوى تبرر توجيه اتهامات أم لا (المادة 7).

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 6-1 من الاتفاقية ليس مطلقاً، وأن الدول الأطراف تحتفظ بقدر معين من السلطة التقديرية تتيح لأية دولة أن تتصرف فقط بناءً على اقتناعها بأن الظروف تقتضي ذلك، وبعد دراسة المعلومات المتاحة لها. وتشير الدولة الطرف إلى رأي برغرز ودانليوس ( ) ، وتشير إلى أن الظروف، بعد دراسة المعلومات المتاحة، قد لا تستدعي تقييد حرية الجاني المزعوم لضمان وجوده المستمر.

4-16 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المادة 6 تفرض التزامات إضافية على الدول الأطراف بعد احتجاز شخص يُدعى ضلوعه في ارتكاب تعذيب، منها الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 بأن تسارع إلى إجراء تحقيق أولي في الوقائع. فإن كان الجاني المزعوم عابراً للدولة أو زائراً مؤقتاً لها وليس مقيماً بها، من غير المرجح أن تجري دولة جهة التقاضي تحقيقاً مسبقاً، من تلقاء نفسها ، على أمل أو توقع منها أن الجاني المزعوم قد يعبر البلد أو يزوره زيارة قصيرة. وتشير الدولة الطرف إلى أن الوقائع في هذا البلاغ تختلف اختلافاً كثيراً عن الوقائع في قضية غونغونغ وآخرين ( ) ، حيث كان السيد حبري مقيماً في السنغال لسنوات عديدة وكان أمام حكومة السنغال وقت طويل يسمح لها بإجراء تحقيق واستكماله.

4-17 وتشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق في قضية بهذا الحجم من الادعاءات التي قدمها أصحاب الشكوى مسألة معقدة، وتضرب مثلاً بتحقيق أُجري في ادعاءات ارتكاب جرائم حرب استغرق استكماله ثلاث سنوات. وتشير كذلك إلى أن اتخاذ أي قرار بشأن احتجاز الجاني المزعوم العابر للدولة، في إطار اختصاص النظر في قضايا القانون العام، يستلزم النظر في نتائج التحقيق الجنائي. وتستند سلطة الاعتقال إلى أسس معقولة ومحتملة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب جريمة. ولا يجوز، كقاعدة عامة، احتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة دون عرضه على قاضٍ. ولا يجوز استمرار الاحتجاز ما لم تُوجَّه تُهم خلال تلك الفترة. وفي نظام العدالة الجنائية الكندي، يجب إجراء تحقيق قبل اتخاذ قرار الاحتجاز. وفي ظروف الشكاوى المقدمة ضد السيد بوش، كما ذُكر أعلاه، لم تجر شرطة الخيالة الملكية الكندية، في إطار الممارسة المستقلة لسلطتها التقديرية، تحقيقاً من هذا القبيل. ولم يوجد احتمال واقعي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بإمكانية جمع أدلة كافية تدعم توجيه تهمة إلى السيد بوش لتبرير احتجازه. ولا يمكن للمادة 6 من الاتفاقية، لا سيما عند قراءتها مقترنة بالمادة 7(2)، أن تُفسر على نحو معقول على أنها تطالب باحتجاز شخص في ظروف من هذا القبيل.

4-18 وتحيل الدولة الطرف إلى رأي نواك وماك أرثر ( ) ، وتؤكد أن المادة 7 من الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف فقط باتخاذ إجراءات قضائية في الحالات التي تستدعي ذلك. فإذا رأت سلطات الادعاء أن الأدلة لا تكفي للحكم بالإدانة، لا تكون الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بموجب المادة 7(1) إذا أحالت القضية إلى سلطاتها المختصة دون مقاضاة الجاني المزعوم. ولا يُلزم القانون الدولي دوائر الشرطة، ولا يمكنه أن يلزمها، بإجراء تحقيق غير مبرر إذا قررت دوائر الشرطة هذه، في إطار التصرف باستقلالية وممارسة سلطتها التقديرية في تحقيقات الشرطة، أن التحقيق غير مبرر. وتشير الدولة الطرف إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية خلصت إلى أن دوائر الشرطة لا تمتلك أدلة إثبات رئيسية وليس من المرجح أن تحصل عليها، ومن ثم لم تُجر أي تحقيق، وترى اللجنة أن ما سبق هو استنتاج معقول تماماً.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 اعترض أصحاب الشكوى، في تعليقات مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، على تأكيد الدولة الطرف أن المادة 5(2) من الاتفاقية تنص فقط على الالتزام "بإقامة" ولاية قضائية عالمية على جريمة التعذيب إذا وجد الجاني في إقليمها، وأن كندا فعلت ذلك بسن المادة 7(3-7) من القانون الجنائي. ويرى أصحاب الشكوى أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 5(2) باتخاذ ما يلزم من التدابير لإقامة الولاية القضائية للدولة لا يستلزم مجرد سن قانون محلي يسمح بالولاية القضائية العالمية، وإنما أيضاً ممارسة هذه الولاية عند الاقتضاء. ويوضح أصحاب الشكوى أنهم يتفقون مع الدولة الطرف على أن مسألة التسليم لا تترتب على الوقائع، ويشيرون إلى أن أي طلب تسليم، وفقاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة في قضية غون غونغ وآخرين ، ليس مطلوباً لتحريك التزامات الدولة بموجب المادة 5(2).

5-2 ويعترض أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف التي أشارت فيها إلى أن المادة 22(1) من الاتفاقية تستبعد نظر اللجنة في البلاغ لأن أصحاب الشكوى لم يخضعوا في الماضي للولاية القضائية للدولة الطرف، ولا يخضعون لها الآن. ويرى أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف تعتمد على نحو غير مناسب على قضية روزنمان ضد إسبانيا ( ) وتخلط بين مفهوم الولاية القضائية ومفهوم الأهلية القانونية. وقد وقع أصحاب الشكوى ضحية للتعذيب، واتخذ كل واحد منهم إجراءات جنائية في الدولة الطرف عندما كان الشخص الذي يدَّعون تحمله المسؤولية الجنائية الفردية عن التعذيب موجودا في الدولة الطرف. وتأثر أصحاب الشكوى بشكل فردي ومباشر بانتهاكات الدولة الطرف للمواد 5 و6 و7 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم تمارس ولايتها القضائية أثناء وجود شخص يُدَّعى ارتكابه للتعذيب في إقليمها؛ ولم تجر تحقيقاً أولياً معه بناء على المعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى والمتاحة لها؛ ولم تعمل على ضمان وجوده ؛ ولم تقم بإحالة القضية إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القضائية. وبتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية وتنفيذها لها، بما في ذلك سن تشريع يتيح لها ممارسة ولايتها القضائية على المتهمين بارتكاب التعذيب الموجودين في إقليمها، وبإصدارها إعلاناً بموجب المادة 22، تكون الدولة الطرف قد قَبِلت الولاية القضائية على جميع الأشخاص الذين هم ضحايا للمتهمين بارتكاب التعذيب الموجودين في الدولة الطرف ( ) .

5-3 ويطعن أصحاب الشكوى أيضاً في احتجاج الدولة الطرف بأن الولاية القضائية يجب أن تُحدد وفقاً للقانون المحلي للدولة التي قُدمت الشكوى ضدها، ويرون أن هذا النهج يجعل الشكاوى المقدمة إلى اللجنة وهمية فيما يخص المطالبات المتعلقة بالولاية القضائية العالمية. ويرون أيضاً أن القانون المحلي للدولة الطرف لا يدعم ادعاءها بضرورة وجود الضحايا في إقليم كندا لكي يخضعوا لولايتها القضائية. والواقع أن المادة 7(3-7) من القانون الجنائي تنص على ما يلي: كل شخص يرتكب، خارج كندا، فعلاً أو يمتنع عن فعل، وكان هذا الفعل أو الامتناع يشكل في حال ارتكابه في كندا عملاً إجرامياً ... فكأنما ارتكب ذلك الفعل أو الامتناع في كندا إذا ... (ه) وجود الشخص الذي يرتكب الفعل أو الامتناع، بعد ارتكابه، في كندا". وهذه المادة لا تمنح فحسب الدولة الطرف ولاية قضائية على أي شخص متهم بالتعذيب موجودا ً في إقليمها، وإنما تعتبر في الواقع أن التعذيب ارتُكب فعلاً في كندا. والمفترض أن الدولة الطرف لا تحتج بأن ليس لها ولاية قضائية على أي ضحية لأفعال التعذيب المرتكبة في كندا. ولذلك، عندما تساوي المادة 7(3-7) من القانون الجنائي بين أي فعل من أفعال التعذيب، أينما ارتُكب، وبين التعذيب المرتكب في كندا، فتكون للدولة الطرف ولاية قضائية على الأشخاص الذين هم ضحايا لأي متهم بارتكاب التعذيب إذا وجد في وقت لاحق في كندا.

5-4 ويؤكد أصحاب الشكوى أن وقائع هذه القضية متوازية مع وقائع قضية غونغونغ وآخرين ، حيث توصلت اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى التشاديين قبِلوا الولاية القضائية للسنغال من أجل متابعة الدعوة التي أقاموها ضد حسين حبري. وفي هذه القضية، أذن أصحاب الشكوى بإقامة دعوة خاصة أمام محكمة كندية، ولذلك قبلوا الولاية القضائية للدولة الطرف. كما قَبِل قاضي الصلح التهمة التحريرية وتحدد موعد لجلسة استماع. وأنهى مسؤول حكومي في المقاطعة الدعوى الشخصية في يوم تقديمها، وذلك بالتشاور مع دائرة الادعاء العام؛ ولم توجه الدائرة أي تهم محتملة إلى السيد بوش لأن شرطة الخيالة الملكية الكندية لم تجر أي تحقيق. وعندما أوقف مسؤول المقاطعة الدعوى الشخصية، فإنه فعل ذلك دون أن يطلب إلى الشرطة إجراء التحقيق اللازم بموجب المادة 6 من الاتفاقية، ولم يجر تقييمه الشخصي المستقل للادعاءات. كما يرى أصحاب الشكوى أن الأمر مختلف في حالة الولاية القضائية في قضية روزنمان ضد إسبانيا ، لأن صاحب الشكوى في تلك القضية أكد حدوث انتهاك للمادة 5(1)(ج) من الاتفاقية، وهي المادة التي تنص على مستوى ما من السلطة التقديرية لإنشاء الولاية القضائية غير المنصوص عليها في المادة 5(2) ("إن رأت تلك الدولة ذلك ملائماً"). ويؤكد أصحاب الشكوى أيضاً أن المسألة في قضية روزنمان هي ما إذا كان لصاحب الشكوى أهلية قانونية لتقديم الشكوى، من عدمه، وهو مفهوم يختلف عن الولاية القضائية ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 أشارت الدولة الطرف، في ملاحظات إضافية مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2014، إلى أن المادة 22(1) من الاتفاقية لا تمنح حق المثول أمام المحكمة إلا للأفراد الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف التي قُدمت الشكوى ضدها، وكررت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يخضعوا مطلقاً لولايتها القضائية، وليست لهم أهلية قانونية لتقديم بلاغ أمام اللجنة نظراً إلى عدم خضوعهم للولاية القضائية للدولة الطرف، وأن اللجنة ليس لها الاختصاص القانوني للنظر في بلاغهم.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة ذات الصلة (المادة 113)، بعد التنقيح الرابع للائحة الداخلية للجنة، لم تعد تتضمن أية إشارة إلى الولاية القضائية للدولة الطرف. ورغم ذلك، لاحظت الدولة الطرف أن اللجنة اعترفت، في قضية عجيزة ضد السويد ( ) ، بأهمية إعمال حق الضحية الخاضع للولاية القضائية للدولة في تقديم شكوى ( ) . وترى الدولة الطرف أن الضحية، وفقاً لهذا القرار، يجب أن يكون قد خضع للولاية القضائية للدولة الطرف في وقت ما ذي صلة بالانتهاكات المدعاة، وتؤكد أن أصحاب الشكوى في هذه القضية لم يخضعوا مطلقاً لولايتها القضائية. وتكرر الدولة الطرف أن محاولة إقامة دعوى شخصية ضد السيد بوش عن طريق محام لا يترتب عليها إخضاع أصحاب الشكوى للولاية القضائية للدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى أن التهمة التحريرية المقدمة أمام قاضي الصلح في كولومبيا البريطانية بشأن أفعال التعذيب المرتكبة بحق أصحاب الشكوى ذُكر فيها اسم مدير منظمة غير حكومية بوصفه الشخص الموجِّه للاتهامات، ولم يُدرج بها أصحاب الشكوى إلا بوصفهم ضحايا التعذيب. وتؤكد الدولة الطرف أن وضع أي ضحية لا يُخضع أي فرد لاختصاص أية محكمة في كندا. ويتعين على أي شخص يسعى إلى إقامة دعوى شخصية أن يمثُل أمام القاضي الذي تلقى التهمة التحريرية، حيث يبدأ توجيه التهم الجنائية بأن يحلف شخص اليمين على صحة التهمة التحريرية وأية وقائع تدعمها؛ ويجب أن يكون الشخص خاضعاً لاختصاص المحكمة لأغراض إنفاذ أية أوامر ضده، ويشمل ذلك إمكانية مساءلته عن المقاضاة الكيدية.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 أشار أصحاب الشكوى، في ملاحظات ختامية مؤرخة 8 أيار/مايو 2014، إلى أن السيد بوش كان من المقرر أن يعود إلى كندا يوم 12 أيار/مايو 2014 لحضور مناسبة تُعقد في تورنتو. وأشارو ا إلى أنه، في ضوء سجل الوقائع الذي سبق تقديمه إلى السلطات الكندية، يجب على الدولة الطرف اتخاذ خطوات لضمان احتجاز السيد بوش والتحقيق معه ومقاضاته. وأشاروا مجدداً إلى أن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تشمل منع أفعال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم التعويض عن هذه الأفعال عملاً بالمواد 5 و6 و14 من الاتفاقية. وذكروا أن السماح بوجود السيد بوش في إقليم كندا دون أية عواقب من شأنه أن يعرض الدولة الطرف للاتهام بأنها "ملاذ آمن" لمرتكبي التعذيب.

7-2 وسلَّم أصحاب الشكوى، في رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2014، بأن المادة 22(1) من الاتفاقية تشترط أن يكون أصحاب الشكوى خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف المذكورة في البلاغ؛ ورغم ذلك، أشاروا إلى قرار اللجنة في قضية غونغونغ وآخرين ( ) ، واحتجوا بأنه إذا وجد المتهم بارتكاب التعذيب في إقليم دولة طرف، فإن الولاية القضائية لتلك الدولة تشمل جميع ضحايا هذا المتهم. وكرر أصحاب الشكوى أيضاً أن إقامة دعوى شخصية ضد السيد بوش نيابةً عن أصحاب الشكوى وبإذنٍ منهم، لتقديمها تحديداً إلى محكمة كندية، تُدخِل القضية في إطار قضية غونغو ن غ وآخرين . وكرر أصحاب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف، بعدم ممارستها الولاية القضائية العالمية، انتهكت التزاماتها بموجب المادة 5؛ وانتهكت المادة 6 بعدم إجرائها دراسة مناسبة للمعلومات المقدمة من أصحاب الشكوى، وعدم اتخاذها تدابير لضمان احتجاز السيد بوش، وعدم إجرائها تحقيقاً أولياً في الوقائع؛ وانتهكت المادة 7 بعدم إحالتها الدعوى المقامة ضد السيد بوش إلى السلطات المختصة لغرض مقاضاته.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8- أحالت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، إلى ملاحظاتها السابقة، وأكدت أن حججها تنطبق بنفس القدر من القوة على الأحداث التي وقعت قبل عام 2011 وبعده.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي شكوى ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ت الشكوى مقبول ةً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ت ُ بحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

9-2 ويؤكد أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف لم تحترم التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بانتهاكها المادة 5(2) والمادة 7(1)، بالنظر إلى الاعتبارات التالية:

عدم تقديم المدعي العام لكندا رداً على الرسالة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2011 التي وجهها محاميا أصحاب الشكوى نيابةً عنهم وطلبا فيها إجراء تحقيق مع السيد بوش أثناء وجوده في كولومبيا البريطانية اعتبارا ً من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛

الرد المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الموجه من وحدة المراسلات الوزارية التابعة لوزارة العدل الاتحادية، أي بعد ثلاثة أسابيع من زيارة السيد بوش، على الرسالة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2011، الذي أشارت فيها الوحدة إلى أن الرسالة الأخير ة أُحيلت إلى المسؤولين المختصين؛

التدخل المباشر من المدعي العام لكولومبيا البريطانية، مما أسفر عن وقف الدعوى الشخصية التي أُقيمت أمام قاضٍ في تلك المقاطعة.

9-3 وفيما يتعلق بعدم ورود رد من المدعي العام لكندا، وبالرسالة الموجهة من وحدة المراسلات الوزارية، تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن إجراءاتها فيما يتعلق بزيارة السيد بوش لم تخالف التزاماتها بموجب الاتفاقية في ضوء "التطبيق المعقول لكلٍ من السلطة التقديرية في إطار تحقيقات الشرطة والسلطة التقديرية للادعاء في اتخاذ قرار متابعة الشكوى المقدمة من أصحاب الشكوى، من عدمه". وتشير الدولة الطرف إلى أن "إجراءات المقاضاة لم يكن من الممكن أن تحرز تقدماً على أساس مجموعة المعلومات التي جمعها أصحاب الشكوى، وذلك لأن هذه المعلومات لم تستوف عبء الإثبات اللازم لتوجيه اتهامات أو إصدار قرار إدانة". ومن ثم، استنتجت الدولة الطرف أن "البلاغ لا يقوم على أسا س موضوعي، إذ إن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن الدولة الطرف انتهكت الاتفاقية". وتلاحظ اللجنة أن محاميي أصحاب الشكوى أشارا، في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام لكندا، إلى أن موكليهما يعتزمون إقامة دعوى شخصية، دون طلب موافقة مسبقة من المدعي العام، وذلك في حالة عدم إجراء المدعي العام تحقيقاً. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى استفادوا من الخيار المتاح لهم، وهو إقامة دعوى شخصية في ظل عدم وجود موافقة مسبقة من المدعي العام، وهو خيار متاح في بلدان أخرى أيضاً، وذلك بتقديمهم تهمة تحريرية أمام قاضٍ في كولومبيا البريطانية.

9-4 وفيما يتعلق بوقف الدعوى الشخصية نتيجةً لتدخل المدعي العام لكولومبيا البريطانية في ظل عدم صدور موافقة مسبقة من المدعي العام لكندا، يشير أصحاب الشكوى إلى أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 5(2) من الاتفاقية لا يترتب عليه فقط اعتماد تشريع محلي بإقامة ولاية قضائية عالمية وإنما أيضاً ممارسة هذه الولاية عندما تستدعي الظروف ذلك. ويطعن أصحاب الشكوى في موقف الدولة الطرف، وهو عدم اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغ بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية.

9-5 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تنفي فيها اختصاص اللجنة بالنظر في الانتهاكات المدعاة لأن أصحاب الشكوى لا يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف، ولم يخضعوا لها، وهو شرط لتقديم أية شكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛ ولأنهم ليسوا مواطنين كنديين؛ ولأنهم لم يثبتوا أن أياً منهم كان موجودا ً في إقليم الدولة الطرف وخضع لولايتها القضائية في أي وقتٍ له علاقة بالشكوى. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإشارة الدولة الطرف إلى أن التهمة التحريرية المقدمة أمام قاضي الصلح في كولومبيا البريطانية بشأن أفعال التعذيب المرتكبة بحق أصحاب الشكوى ذُكر فيها اسم مدير منظمة غير حكومية بوصفه الشخص الموجِّه للاتهامات، واسم أصحاب الشكوى فقط بوصفهم ضحايا التعذيب، وأن وضع الضحية لا يُدخِل أي فرد في الولاية القضائية لأية محكمة في كندا لأن الشخص الذي يلتمس إقامة دعوى شخصية يجب أن يمثُل شخصياً أمام القاضي الذي يتلقى التهمة التحريرية، ويُقسم على صدق هذه التهمة وأية وقائع تدعمها.

9-6 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة أصحاب الشكوى، وهي أن الدولة الطرف، بسنها تشريعات وممارستها ولايتها القضائية على المتهمين بارتكاب التعذيب الموجودين في إقليمها، وبإصدارها إعلاناً بموجب المادة 22 من الاتفاقية، تكون قد قَبِلت الولاية القضائية على جميع الأشخاص الذين هم ضحايا للمتهمين بارتكاب التعذيب الموجودين في الدولة الطرف؛ وتحيط علماً أيضاً بأن صدور أمر بوقف الدعوى الشخصية المقامة ضد السيد بوش نيابة عن أصحاب الشكوى وبإذنهم، وهي الدعوى التي أُقيمت تحديداً لتقديمها إلى محكمة كندية، يُدخل القضية ضمن اختصاص اللجنة.

9-7 وتذكِّر اللجنة بما توصلت إليه من نتائج، وهي أن على اللجنة، في سياق تقرير ما إذا كانت أية شكوى تخضع فعلاً للولاية القضائية للدولة الطرف التي قُدِّم البلاغ ضدها، بالمعنى الوارد في المادة 22، أن تأخذ في الحسبان عوامل شتى لا تقتصر على جنسية صاحب الشكوى؛ وفي هذا الصدد، فإن العامل الحاسم هو ما إذا كان صاحب الشكوى قد قبِل الولاية القضائية لدولة طرف معينة من أجل مواصلة الإجراءات التي بدأها صاحب الشكوى ضد متهم يُدعى ارتكابه للتعذيب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الانتهاكات المدعاة للاتفاقية تتعلق برفض السلطات الكندية احتجاز ومقاضاة الرئيس السابق للولايات المتحدة، جورج و. بوش، رغم التزام هذه السلطات بإقامة ولاية قضائية عالمية وفقاً للمواد 5(2) و6(1) و7(1) من الاتفاقية. ومن ثم، فإن السؤال المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان أصحاب الشكوى في هذه القضية أثبتوا أنهم خاضعون للولاية القضائية لكندا. وتحيط اللجنة علماً بأن أصحاب الشكوى يرون أن وقائع قضيتهم متوازية مع وقائع قضية غونغونغ وآخرين ، حيث لاحظت اللجنة أن أصحاب الشكوى التشاديين قَبِلوا الولاية القضائية للسنغال لغرض مواصلة الإجراءات التي أقاموها ضد حسين حبري ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في قضية غونغونغ ، لم تطعن في أن أصحاب الشكوى هم المدَّعون في الإجراءات المتخذة ضد السيد حبري في السنغال ( ) ، بينما تطعن الدولة الطرف، في هذه القضية، في كون أصحاب الشكوى طرفاً في الدعوى الشخصية المقامة ضد السيد بوش في كندا ( ) . وينبغي للجنة أن تجري تقييماً على النحو الواجب للفروق بين القضيتين. وقد استنتجت اللجنة، في قضية غونغونغ ، أنه "استناداً إلى هذه العناصر، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى يخضعون بالفعل للولاية القضائية للسنغال في النزاع الذي أُشير إليه في البلاغ ( ) ، وأعلنت قبول البلاغ".

9-8 غير أن اللجنة، في هذه القضية، تلاحظ أن التهمة الجنائية المقدمة إلى قاضي الصلح في كولومبيا البريطانية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وقَّعها في الواقع مدير المركز الكندي للعدالة الدولية، وأن البلاغ المعروض على اللجنة لا يبين أن أصحاب الشكوى، المدرجين في البلاغ الجنائي المذكور أعلاه كضحايا للتعذيب، فوضوا مدير المركز في تمثيلهم أمام المحاكم الكندية لغرض إقامة دعوى شخصية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أصحاب الشكوى في هذه القضية لم يثبتوا أنهم طرف في أية إجراءات أخرى اتُخذت رسمياً في كندا ضد السيد بوش. ومن ثم، تستنتج اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يكونوا خاضعين للولاية القضائية لكندا في النزاع المشار إليه في هذا البلاغ.

10- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ أصحاب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.