البلاغ رقم 456 / 2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين المعقودة في الفترة من 20 نيسان/أبريل إلى 15 أيار/مايو 2015

المقدم من: إيلدا ماريولين إيرنانديز كولميناريز وفرانسيسكو أرتورو غيريرو سانتشيز ( يمثلهما أومبيرتو برادو، من المرصد الفنزويلي للسجون )

الشخص المدعى أنه ضحية: فرانسيسكو ديونيل غيريرو لاريز (زوج إيلدا ماريولين إيرنانديز كولميناريز وابن فرانسيسكو أرتورو غيريرو سانتشيز، صاحبا الشكوى )

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم الشكوى: 6 أيلول / سبتمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: 15 أيار/مايو 2015

الموضوع: تعذيب الضحية واختفاؤها القسري داخل السجن

ال مسائل الإجرائية: إجراء ات أخرى ل لتحقيق الدولي و التسوية الدولية

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والتزام الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب؛ و الترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة مسلوبي الحرية من أجل تفادي أي حالة للتعذيب؛ والالتزام بإجراء تحقيق فوري ونزيه والحق في جبر الضرر

مواد الاتفاقية: 1 و2 و11 و12 و14 و 16

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الرابعة والخم سون)

بشأن

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السعدية بلمير، وأليسو بروني، وساتيابوسون غوبت دوماه، وفيليس غاير، وعبد الله غاي، وجينس مودفيغ، وكلاوديو غروسمان، وجورج توغوشي وكينينغ زانغ.

البلاغ رقم 456 / 2011 *

المقدم من: إيلدا ماريولين إيرنانديز كولميناريز وفرانسيسكو أرتورو غيريرو سانتشيز ( يمثلهما السيد أومبيرطو برادو، من المرصد الفنزويلي للسجون )

الشخص المدعى أنه ضحية: فرانسيسكو ديونيل غيريرو لاريز (زوج إيلدا ماريولين إيرنانديز كولميناريز وابن فرانسيسكو أرتورو غيريرو سانتشيز، صاحبا الشكوى )

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم الشكوى: 6 أيلول / سبتمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 أيار/مايو 2015 ،

وقد فرغت من نظرها في البلاغ رق م 456/ 2011 ، المقدم إليها من إيلدا ماريولين إيرنانديز كولميناريس وفرانسيسكو أرتورو غيريرو سانتشيز ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب ا الشكوى ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- قدم الشكوى كل من إيلدا ماريولين إيرنانديز وفرانسيسكو أرتورو غيريرو سانتشيز، بالنيابة عن فرانسيسكو ديونيل غيريرو لاريز، زوج الأولى وابن الثاني، جميعهم من الجنسية الفنزويلية، وولدوا على التوالي في 4 أيار/مايو 1974، وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1945، وفي 21 آذار/مارس 1973. ويدّعي صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة للسيد غيريرو لاريز بموجب المواد 2 و11 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وترى لجنة مناهضة التعذيب أن الوقائع المعروضة عليها قد تثير أيض اً مسائل بموجب المادتين 12 و16 من الاتفاقية (انظر الفقرات 3-6 و3-7 و5-4 أدناه). ويمثل صاحبي الشكوى محام.

الوقائع كما عرضها صاحب ا الشكوى

2-1 في 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، أصدرت المحكمة الابتدائية 24 التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الحضرية حكم اً على فرانسيسكو ديونيل غيريرو لاريز بالحبس 13 سنة لارتكابه جريمة السطو المسلح بوصفه مدبر اً للجريمة. وكان يقضي عقوبته في السجن العام لفنزويلا، الواقع في مدينة سان خوان دي لوس موروس، ولاية غواريكو.

2-2 ويدّعي صاحبا الشكوى أن السيد غيريرو سانتشيز تلقى مكالمة هاتفية من ابنه، السيد غيريرو لاريز، حوالي الساعة التاسعة من يوم 7 أيلول/سبتمبر 2009. وفي ليلة اليوم نفسه، تلقى مكالمة هاتفية أخرى من شخص مجهول الهوية، أخبره أن السيد غيريرو لاريز قد اغتيل داخل السجن . وأبلغ صاحبةَ الشكوى بذلك أحد أقاربها.

2-3 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2009، توجه صاحب الشكوى إلى السجن العام لفنزويلا. إلا أنه لم يجد ابنه ولم يتلق أي معلومات عن مكان وجوده. وبعد الإبلاغ عن هذه الوقائع لدى الحرس الوطني البوليفاري، القيادة الإقليمية رقم 2، الكتيبة رقم 28، السرية الثانية، قيادة سان خوان دي لوس موروس (الحرس الوطني)، أخبره مدير السجن العام لفنزويلا أنه لا يستطيع إعطاءه معلومات عن مصير ابنه، حيث "لا يخضع نزلاء السجن لسلطته ". ومن جهة أخرى ، أخبره قائد الحرس الوطني أن بعض اً ممن يسمون " pranes " ( ) (برانيس) في السجن العام لفنزويلا سيسلمونه جثة ابنه في اليوم التالي.

2-4 وبعد ذلك، لما لاحظ مدير السجن العام لفنزويلا غياب السيد غيريرو لاريز، أبلغ صاحب الشكوى، في حضور مدعيين عامين، بأن ابنه قد فرَّ من السجن. ولم يصدق صاحبا الشكوى هذه الرواية في ضوء المعلومات التي تلقياها سابقا ً . ومن جهة أخرى، قدمت صاحبة الشكوى أيض اً، في 9 أيلول/سبتمبر 2009، شكوى إلى الحرس الوطني بشأن اختفاء زوجها واغتياله المحتمل، وادعت أنها تلقت معلومات من سجناء آخرين في السجن العام لفنزويلا تفيد أن زوجها قد اغتيل وجرى تقطيعه ودفنه داخل هذا السجن. ويدعي صاحبا الشكوى أن السيد غيريرو لاريز كان ضحية انتقام مجموعة من السجناء الذين يسيطرون في الواقع على السجن، حيث علم أن هذه المجموعة تقوم بأنشطة غير مشروعة بالتواطؤ مع قائد الحرس الوطني المكلف بالحراسة الخارجية للسجن.

2-5 وفي 16 أو 23 أيلول/سبتمبر 2009، اتصل صاحبا الشكوى بالمنظمة غير الحكومية المسماة المرصد الفنزويلي للسجون. وقد شارك هذا المرصد بصورة نشطة في سير إجراءات الشكوى المتعلقة بما وقع للسيد غيريرو لاريز وقدم المساعدة لصاحبي الشكوى .

2-6 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، طلب صاحبا الشكوى من المدعي العام فتح تحقيق، على وجه السرعة، بشأن اختفاء السيد غيريرو لاريز. وفي يومي 2 و5 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أُبلغ أيض اً عن هذا الاختفاء لدى مكتب شؤون السجناء، التابع للمديرية الوطنية لخدمات السجون و لدى وزارة السلطة الشعبية للشؤون الداخلية والعدل، على التوالي .

2-7 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، زار أمين المظالم رقم 51 لمنطقة كاراكاس الحضرية السجن العام لفنزويلا، للقاء السجناء الذين يمثلهم، ومنهم السيد غيريرو لاريز. ولما لم يجده بين نزلاء السجن، اجتمع بمساعد مدير السجن والأمينة العامة للسجن، وكذلك بمساعد التنفيذ في مكتب المدعي العام رقم 9 لولاية غواريكو، دون أن يتمكن من الحصول على أي معلومات عن مكان وجوده. وبعد ذلك، طلب من المكلف بشؤون السجون في مكتب المدعي العام رقم 9 لولاية غواريكو مواصلة التحقيقات بشأن بلاغ صاحبي الشكوى.

2-8 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أبلغ صاحبا الشكوى مكتب أمين المظالم المفوض في ولاية غواريكو باختفاء السيد غيريرو لاريز، وقدما شكوى أخرى لدى القيادة الإقليمية رقم 2، الكتيبة رقم 28، السرية الثانية في سان خوان دي لوس موروس.

2-9 وإزاء عدم ورود رد من مدير السجن وسلطات السجن الأخرى المختصة، طلب المرصد الفنزويلي للسجون، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، من قاضي التنفيذ التابع للمحكمة الابتدائية 6 لمنطقة كاراكاس الحضرية، المكلف بقضية السيد غيريرو لاريز، أن يأمر بإجراء تحقيق جنائي بشأن اختفائه وإخبار ذويه بمكان وجوده.

2-10 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طلب صاحب الشكوى من مديرية الحقوق الأساسية التابعة للنيابة العامة أن تحقق في مسألة اختفاء ابنه واغتياله المحتمل من قِبل سجناء في السجن العام لفنزويلا، وكذلك المشاركة أو المسؤولية المحتملة لمدير السجن وعناصر الحرس الوطني. وأكد صاحب الشكوى، في طلبه، أن ابنه لم يهرب من السجن، كما أصرت على ذلك سلطات السجن العام لفنزويلا، وأن سجناء آخرين أخبروه أن ما وقع لابنه يعزى إلى كونه اكتشف أن من يُدعون " برانيس " كانوا يُدخلون ، بالتواطؤ مع قائد الحرس الوطني، نساء إلى السجن أيام الخميس لتنظيم "حفلات ماجنة". وفي وقت لاحق، أبلغت النيابة العامة صاحب الشكوى أن مكتب المدعي العام رقم 3 التابع للدائرة القضائية لولاية غواريكو (مكتب المدعي العام رقم 3) قد تكلف بالتحقيق.

2-11 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، طلبت صاحبة الشكوى من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (لجنة البلدان الأمريكية) أن تلتمس من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اعتماد تدابير مؤقتة لصالح السيد غيريرو لاريز، مدعية أنه اختفى منذ يوم 7 أيلول/ سبتمبر 2009، لما كان يقضي عقوبةً في السجن العام لفنزويلا.

2-12 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدمت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف طلب معلومات عاجل، لكي تقدم، في غضون 48 ساعة، معلومات عن مكان وجود السيد غيريرو لاريز، وعن حالته الصحية، وتبين الأسباب التي حالت دون الاتصال بينه وبين ذويه، وأي معلومات أخرى لها علاقة بوضعه ومكان وجوده، وفق اً للمادة الرابعة عشرة من اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص. ويدعي صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات.

2-13 وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ، التمست لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اعتماد تدابير مؤقتة لكي تقوم الدولة الطرف بحماية حياة السيد غيريرو لاريز وسلامته الشخصية.

2-14 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أو نحو ذلك، قدمت صاحبة الشكوى دعوى للحماية الدستورية في صيغة المثول (دعوى المثول أمام القضاء) أمام الدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الحضرية.

2-15 وفي 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ، أقرت محكمة البلدان الأمريكية التدابير المؤقتة، وطلبت من الدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لتحديد وضع السيد غيريرو لاريز ومكان وجوده وحماية حياته وسلامته الشخصية؛ وأن تقدم للمحكمة كل شهرين معلومات عن تنفيذ هذا القرار. ويدعي صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف لم تنفذ طلب المحكمة إلا شكليا ً ، واكتفت بالإشارة إلى أن النيابة العامة شرعت في تحقيق جنائي وأن السيد غيريرو لاريز قد فر من السجن.

2-16 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أسندت المحكمة الابتدائية رقم 41 ذات المهام الرقابية التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الحضرية النظر في دعوى المثول أمام القضاء بداعي عدم الاختصاص، وأحالتها إلى رئاسة الدائرة القضائية الجنائية لولاية غواريكو، بموجب المادتين 7 و39 من القانون الأساسي لحماية الحقوق والضمانات الدستورية.

2-17 وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ، قدمت صاحبة الشكوى دعوى للمثول أمام القضاء إلى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الجنائية لولاية غواريكو، مدعية أن السيد غيريرو لاريز اختفى وهو يقضي عقوبة الحبس داخل السجن العام لفنزويلا؛ وأن وضعه ومكان وجوده مجهولان رغم طلبات المعلومات والشكاوى المقدمة إلى سلطات السجن والنيابة العامة؛ وأنه قد انتهكت بالتالي حقوقه في الحياة وفي الحرية الشخصية والسلامة البدنية والنفسية.

2-18 وخلال جلسات الاستماع المعقودة أمام المحكمة الابتدائية الجنائية الثانية المكلفة بمهام الرقابة التابعة للدائرة القضائية الجنائية لولاية غواريكو (المحكمة الثانية)، أفادت النيابة العامة أن مكتب المدعي العام رقم 3 قد تكفل بالتحقيق في جريمة الاختفاء القسري المحتملة والمستمرة للسيد غيريرو لاريز. ورغم ذلك، تعذر إجراء تحقيق ميداني داخل السجن، نظر اً لخطورة الوضع في هذا المركز. ومن جهة أخرى، أوضحت سلطات السجن أنه استحال عليها إصدار لائحة بأسماء النزلاء الموجودين في السجن إلى حدود 7 أيلول/سبتمبر 2009؛ وأن اسم السيد غيريرو لاريز قد حُذف، في كل الأحوال، من اللائحة إذ إ نه إزاء استحالة العثور عليه، افتُرض أنه "في حالة فرار" من السجن؛ وأن هذه الوقائع أُبلغت إلى وزارة الداخلية والعدل في 14 أيلول/سبتمبر 2009.

2-19 وفي 4 كانون الأول/سبتمبر 2009، أعلنت المحكمة الثانية بحكم اختصاصها المكاني قبول طلب المثول أمام القضاء، وأمرت النيابة العامة "أن تقوم بتحقيق فوري بغرض الكشف عن مكان وجود المواطن فرانسيسكو ديونيل غيريرو لاريز، وأن تجري ضمن إجراءاتها لقاء مع الشهود وتفتيش اً لمرافق السجن العام لفنزويلا للتحقق من صحة الشكوى". وفي هذا الصدد، أمرت وزارةَ السلطة الشعبية للشؤون الداخلية والعدل والقيادةَ العامة للحرس الوطني البوليفاري باتخاذ "التدابير اللازمة لمساعدة النيابة العامة ومكتب أمين المظالم في عملها من أجل تحديد وضعه القانوني ومكان وجوده وحالته الصحية [...]، وتوفير الحماية لحقوقه الأساسية في السلامة الشخصية وفي الحياة".

2-20 وأُنجز التفتيش الميداني الذي أمرت به المحكمة الثانية في 25 شباط/فبراير 2010، بمشاركة مدعين عامين ولجنة تابعة للكتيبة 28 للحرس الوطني البوليفاري، دون التوصل إلى أي نتيجة إيجابية. ويدعي صاحبا الشكوى أن السلطات رفضت القيام بتفتيش ملائم وشامل للسجن، بدعوى أنه يتعذر عليها ضمان أمن أي شخص من الأشخاص الحاضرين في عملية التفتيش. ويدعيان، على وجه الخصوص، أنه رغم علم السلطات بشهادات سجناء آخرين تشير إلى أن السيد غيريرو لاريز تعرض للتعذيب والقتل والتقطيع والدفن داخل السجن العام لفنزويلا، وكذلك بالمكان الذي يُزعم أن رفاته دفن به، لم تقم بأعمال الحفر الكافية ولم تتخذ أي إجراء آخر للتحقق من هذه المعلومة.

2-21 ويشير صاحبا الشكوى إلى أنه وفق اً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف، ليست النيابة العامة مكلفة فقط بالقضايا الجنائية، وإنما أيض اً مسؤولة عن إدارة التحقيق في الأفعال المستوجبة للعقاب وأنشطة هيئات شرطة التحقيق. وإزاء طلب فتح التحقيق، يتعين على النيابة العامة أن تقوم بالإجراءات وتأمر الهيئات المساعدة باتخاذ التدابير اللازمة.

2-22 ويؤكد صاحبا الشكوى أن المسألة المعروضة على اللجنة لم يجرِ بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وأن الإجراء المتبع في إطار منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اقتصر على التدابير المؤقتة التي اعتمدتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بهدف حماية حياة السيد غيريرو لاريز وسلامته البدنية، لكن لم يُقدم في أي وقت من الأوقات أي بلاغ فردي ولم يُطلب أو يجرِ النظر في الأسس الموضوعية .

2-23 وفيما يتعلق بشرط المقبولية المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يدعي صاحبا الشكوى عدم توافر أي سبيل انتصاف محلي ملائم آ خر ينبغي استنفاذه. ورغم عدم تأخرهما في الإبلاغ عن اختفاء السيد غيريرو لاريز، فإن السلطات لم تكترث للمسألة ولم يجر أي تحقيق شامل بشأن الوقائع المعنية، ويُجهل، إلى هذا التاريخ، مصير قريبهما. ولم يُفض التحقيق الذي فتحته النيابة العامة إلى تحديد مكان وجوده ولا إلى رصد الأشخاص الذين شاركوا في تعذيبه واختفائه القسري. كما أن الحكم الصادر عن المحكمة الثانية التي قبلت، بحكم اختصاصها، طلب المثول أمام القضاء الذي قدمته صاحبة الشكوى، كان عديم الجدوى.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب ا الشكوى أن السيد غيريرو لاريز ضحية انتهاك الدولة الطرف للحقوق المكفولة له بموجب المواد 2 و11 و14 من الاتفاقية.

3-2 ويؤكد صاحب ا الشكوى أن الوضع العام للسجون وحالة حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من الحرية في الدولة الطرف تثير قلق الكيانات المعنية بحقوق الإنسان، من قبيل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ويبرز ضمن ذلك اكتظاظ السجون، وانعدام الخدمات الأساسية، وارتفاع مستوى انعدام الأمن، وعدد الوفيات والاعتداءات البدنية التي تقع داخل السجون، بالإضافة إلى عدم التحقيق في الوقائع والإفلات من العقاب. وفي ظل هذا العنف، غالب اً ما يلجأ حراس مراكز الاحتجاز، وبخاصة الموظفون العسكريون التابعون للحرس الوطني، المكلفون بالحراسة الداخلية والخارجية للسجون، إلى استعمال الأسلحة النارية، على نحو غير متناسب، وإلى ضرب السجناء ضربا ً مبرحا ً ، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حالات وفيات. ومن جهة أخرى، ترتكب عصابات منظمة من السجناء، بعلم السلطات وموافقتها، أفعال اً من أفعال العنف الجنسي، وهجمات مسلحة، واعتداءات خطيرة على السلامة البدنية واغتيالات، ضد سجناء آخرين يرفضون الانصياع لهم أو ينافسونهم في السيطرة على بعض أجنحة السجن. ووفق اً للمعلومات المتاحة إلى حين تقديم الشكوى إلى اللجنة، توفي، في الفترة من عام 1999 إلى عام 2008، 664 3 شخص اً، وأُصيب 401 11 داخل مراكز الاحتجاز في الدولة الطرف ( ) .

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، يدعي صاحبا الشكوى أنه رغم الحالة العامة المبينة في الفقرة السابقة، لم تتخذ سلطات السجون أي تدابير قانونية أو قضائية أو من نوع آخر لكي تمنع، على نحو فعال، ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تزال مستمرة داخل السجون. ولم تتخذ الدولة الطرف، في هذه القضية، أي إجراء لمنع تعرض السيد غيريرو لاريز للتعذيب، وبخاصة لتفادي اختفائه على أيدي سجناء آخرين، بموافقة السلطات المدنية للسجن العام لفنزويلا وحراسه التابعين للحرس الوطني.

3-4 ويشير صاحبا الشكوى إلى حالة العنف العامة التي تسود داخل سجون الدولة الطرف (انظر الفقرة 3 -2 أعلاه ) ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب حيث إ نها تصرفت بنوع من اللامبالاة بعدم اعتمادها التدابير الكافية والملائمة لكفالة عدم تعرض الأشخاص المحرومين من الحرية للتعذيب داخل السجون. إن حالة السجون لم تشهد أي تغير يُذكر منذ أكثر من 10 سنوات ولم تُعتمد سياسات أو خطط بهدف تغيير حالة العنف داخلها ( ) .

3-5 ولم تكفل الدولة الطرف أي تدابير لجبر ضرر الضحايا وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية. وعلى خلاف ذلك، فقد تسبب عدم اكتراث السلطات إزاء شكوى صاحبي البلاغ وانعدام أي معلومات عن وضع السيد غيريرو لاريز أو عن مكان وجوده في معاناة إضافية لصاحبي الشكوى، اللذين يجهلان إلى حد الآن إن كان قريبهما لا يزال على قيد الحياة أم لا. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا الشكوى إلى أنهما لم يتلقيا سوى روايات غير رسمية تفيد بأن قريبهما قد اغتيل وقُطع ودُفن داخل السجن العام لفنزويلا. ورغم الجهود المبذولة والشكاوى المقدمة، فلم تقم النيابة العامة، من الناحية العملية، سوى بفتح تحقيق شكلي ، دون اعتماد أي تدابير فعالة لتحديد وضع السيد غيريرو لاريز أو مكان وجوده. وعلاوة على ذلك، لم يُتهم أي شخص بوصفه مسؤول اً عن تلك الأفعال، ولم يجرِ جبر الأضرار المترتبة عنها.

3-6 وتلاحظ اللجنة أن الوقائع الواردة في البلاغ تثير مسائل ذات صلة بالمادة 12 من الاتفاقية، حيث إ نها تتعلق بالتعذيب الذي يُزعم أن السيد غيريرو لاريز تعرض له، و لا سيما بسبب اختفائه وهو يقضي عقوبته داخل السجن العام لفنزويلا، وبسبب عدم إجراء أي تحقيق فوري ونزيه بشأن ظروف اختفائه المزعوم وغياب أي معلومات عن وضعه ومكان وجوده.

3-7 كما تلاحظ اللجنة أن الوقائع الواردة في البلاغ تثير مسائل بموجب المادة 16 من الاتفاقية، فيما يتعلق بحقوق صاحبي الشكوى، حيث إ نها تتعلق بمعاملة السلطات لهما خلال جهودهما من أجل استجلاء مصير السيد غيريرو لاريز ومكان وجوده ومن أجل تحقيق العدالة.

3-8 وفيما يتعلق بتدابير جبر الضرر، يلتمس صاحبا الشكوى من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل بشأن الظروف التي تعرض فيها السيد غيريرو لاريز للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وظروف اختفائه؛ (ب) تحديد مكان دفن السيد غيريرو لاريز، وفي هذه الحالة، تسليم رفاته لصاحبي الشكوى؛ (ج) منح صاحبي الشكوى تعويض اً ملائم اً عن الأضرار التي لحقت بهما.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- في 4 آذار/مارس و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، و25 تموز/يوليه 2012 و25 كانون الثاني/يناير 2013، دُعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتنبه اللجنة إلى أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الشأن. وتأسف لكون الدولة الطرف رفضت تقديم المعلومات المتعلقة بمقبولية هذه الشكوى و/أو أسسها الموضوعية. وتُذكر أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب الاتفاقية، بتقديم تفسيرات أو توضيحات خطية إلى اللجنة تبين موضوع القضية وتعر ض ، عند الاقتضاء ، التدابير التي اعتمدتها لإصلاح هذا الوضع . ونظراً لعدم رد الدولة الطرف، ستولي اللجنة الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب ي الشكوى المدعمة بأدلة كافية ( ) ، وستنظر بدقة في كل واحدة من شكاواهما.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما أن تقرر ما إذا كانت الشكوى الم قدمة مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

5-2 و تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي الشكوى المتمثلة في أن المسألة المعروضة على اللجنة لم يجرِ بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدمت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى لدولة الطرف، بطلب من صاحبة الشكوى، طلب معلومات عاجل، وفق اً للمادة الرابعة عشرة من اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أ قرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير مؤقتة لصالح السيد غيريرو لاريز. ووفق اً للمعلومات المتاحة في البوابة الإليكترونية لمحكمة البلدان الأمريكية ( ) ، قررت المحكمة، في 19 آب/أغسطس 2013، إلغاء التدابير المؤقتة وحفظ الملف، مشيرة إلى أن "هذه الدعوى لا تتضمن بلاغ اً فردي اً ذا صلة قيد الإجراء من قبل اللجنة" ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التدابير التي اعتمدتها كل من لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية لم تتناول بأي شكل من الأشكال الأسس الموضوعية للمسألة. وبالتالي، لا تشكل الإجراءات التي اتبعتها هاتان الهيئتان "بحثا" للمسألة، بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي ظل هذه المعطيات وفي غياب أي معلومات تشير إلى أن هذه المسألة قد جرى بحثها أو يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية بعد 19 آب/أغسطس 2013، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون قبول الشكوى بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

5 -3 و تُذكر اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، ر غم ال طلبات ال تذكيرية الثلاثة الموجهة إل يها، لم تقدم إليها أي ملاحظات . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن ه ليس ثمة ما يحول دون نظرها في هذا البلاغ وفق اً ل لفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية .

5-4 و ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي الشكوى المتعلقة بالمواد 2 و11 و14 من الاتفاقية كانت مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وبالتالي، تعلن أن الادعاءات مقبولة. كما ترى اللجنة أن الوقائع المذكورة والمعلومات الواردة في الملف تثير أيض اً مسائل تتعلق بالمادتين 12 و16 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالسيد غيريرو لاريز وصاحبي الشكوى، على التوالي (انظر الفقرتين 3-6 و3-7 أعلاه ) . وبالتالي، ستنظر اللجنة في الأسس الموضوعية للادعاءات المقدمة بموجب المواد 2 و11 و12 و14، إذا قُرئت منفردة ومقترنة بالمادة 1 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالسيد غيريرو لاريز، وكذلك بموجب المادة 16، فيما يتعلق بصاحبي الشكوى.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية ، عمل اً با لفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية، يتعين إيلاء الاعتبار الواجب لإدعاءات صاحب ي الشكوى، في حدود ما د ُ عمت به من أدلة .

6-2 وقبل النظر في الادعاءات المقدمة من صاحبي الشكوى والمتعلقة بمواد الاتفاقية المشار إليها، يتعين على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت الأفعال التي تعرض لها السيد غيريرو لاريز تشكل ضرب اً من ضروب التعذيب، بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من الاتفاقية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي الشكوى المتمثلة في أنهما توجها يوم 8 أيلول/ سبتمبر 2009 إلى السجن العام لفنزويلا، بعد أن أخبرهما شخص مجهول الهوية باغتيال السيد غيريرو لاريز داخله، لكنهما لم يجداه ولم يحصلا على أي معلومات عن مكان وجوده. ووفق اً لصاحبي الشكوى، تفيد شهادات إضافية بأن السيد غيريرو لاريز كان ضحية انتقام مجموعة من نزلاء السجن العام لفنزويلا، قاموا باغتياله وتقطيعه ودفنه داخل السجن، بموافقة سلطات السجن العام لفنزويلا والحرس الوطني البوليفاري. ورغم هذه المعلومات ومع أن السلطات أُبلغت بهذا الاختفاء دون تأخير، لم يجر إلى حد الآن أي تحقيق شامل بشأن أفعال التعذيب التي يُزعم أن السيد غيريرو لاريز تعرض لها، ولم تُعتمد تدابير فعالة وكافية لتحديد مكان وجوده ومصيره. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علم اً بأقوال سلطات السجن أمام المحكمة الثانية، التي تفيد بأن السيد غيريرو لاريز "في حالة فرار" من السجن العام لفنزويلا، دون أن توضح الأسباب التي استندت إليها هذه الإفادة.

6-4 وتلاحظ اللجنة أنه من الثابت أن السيد غيريرو لاريز كان يقضي عقوبة الحرمان من الحرية في السجن العام لفنزويلا في الوقت الذي حدثت فيه الوقائع موضوع هذه الشكوى. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة على نحو خاص بأن تكفل للسجناء الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وأن تتخذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب ( ) ، لكونها تتحمل مسؤولية خاصة بوصفها ضامن اً حيث إن سلطات السجن تمارس عليهم رقابة أو سيطرة شديدة. وبذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع بعض الأفراد من ممارسة أفعال التعذيب على أشخاص خاضعين لسيطرتهم ( ) . كما تذكر اللجنة بأن الاختفاء القسري ينطوي على انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وإخلال من جانب الدولة الطرف المعنية بالالتزامات الواردة في الاتفاقية؛ وأن هذه الجريمة في حد ذاتها تشكل، فيما يتعلق بالشخص المختفي، أو قد تشكل، فيما يتعلق بذويه وأقاربه، ضرب اً من ضروب التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية المنافية للاتفاقية ( ) .

6-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى قدما، في 8 و9 أيلول/سبتمبر 2009، شكوى بشأن اختفاء السيد غيريرو لاريز إلى مدير السجن العام لفنزويلا وإلى الحرس الوطني البوليفاري. وفي 1 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طلب اً من المدعي العام ومن مديرية الحقوق الأساسية التابعة للنيابة العامة، على التوالي، إجراء تحقيق بشأن اختفاء هذا الشخص داخل السجن العام لفنزويلا واغتياله المحتمل على أيدي نزلاء في السجن، وكذلك بشأن المشاركة والمسؤولية المحتملتين لسلطات السجن وعناصر الحرس الوطني البوليفاري. وفي هذا الصدد، أشارا إلى أنه، وفق اً لشهادة سجناء آخرين، كان السيد غيريرو لاريز ضحية انتقام هذه المجموعة من السجناء، حيث كان يعلم أنهم يقومون بأنشطة غير مشروعة، بالتواطؤ مع بعض السلطات. ووفق اً لأقوال النيابة العامة أمام المحكمة الثانية، تولى مكتب المدعي العام رقم 3 إنجاز تحقيق بشأن جريمة الاختفاء القسري المحتملة للسيد غيريرو لاريز.

6-6 غير أن اللجنة تلاحظ أنه، وفق اً للمعلومات الواردة في الملف، اقتصرت السلطات، إزاء تعذر العثور على السيد غيريرو لاريز داخل السجن العام لفنزويلا، على الإشارة إلى أنه فر منه، دون أن تقدم أي معلومات أو أدلة ذات صلة من شأنها أن تبين فراره المحتمل من السجن ودون أن ينجز أي تحقيق شامل بشأن فراره المزعوم والظروف المحددة التي جرى فيها ذلك. ورغم الشكاوى المقدمة من صاحبي الشكوى والحكم الذي أصدرته المحكمة الثانية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2009، لا يزال مصير السيد غيريرو لاريز مجهول اً إلى حد الآن؛ ولم تقدم السلطات أي معلومات عن التدابير الممكنة التي قد تكون اتخذتها لتحديد مكان وجوده؛ وفي حالة وفاته، فلم يُعثر على رفاته ولم يُسلم إلى عائلته. كما لم تُحدد المسؤولية المحتملة لسلطات السجن العام الفنزويلي والحرس الوطني البوليفاري. ولم تُعتمد، بوجه خاص، أي تدابير لتوضيح ما إذا استهدف اختفاء السيد غيريرو لاريز معاقبته أو تخويفه بالنظر إلى أنه كان على علم بأنشطة غير مشروعة يُزعم أن مجموعة من السجناء كانت تقوم بها بالتواطؤ مع السلطات، بحسب ما أكده صاحب الشكوى أمام مديرية الحقوق الأساسية التابعة للنيابة العامة. وفي غياب أي طعن من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن السيد غيريرو لاريز حُرم من الحماية القانونية منذ 7 أيلول/سبتمبر 2009 وأن اختفاءه القسري، في ظل الملابسات الخاصة لهذه القضية، يشكل فعل اً من أفعال التعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

6-7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي الشكوى المتعلقة بالمادتين 2 و 11 من الاتفاقية، والمتمثلة في أنه رغم حالة العنف الخطيرة التي تشهدها السجون، لم تتصرف الدولة الطرف بجدية ولم تتخذ تدابير قانونية أو إدارية أو قضائية أو أخرى فعالة لمنع ممارسات التعذيب داخلها، و لا سيما ، للحيلولة دون تعرض السيد غيريرو لاريز للاختفاء، وبالتالي، لأفعال التعذيب على أيدي نزلاء آخرين في السجن العام لفنزويلا، بموافقة سلطات هذا السجن. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بتقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2009 ( ) وتذكر باستنتاجاتها بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، التي حثت من خلالها هذه الدولة على اعتماد تدابير لتفادي العنف بين السجناء والعنف الممارس عليهم من قبل موظفي السجون، على حد سواء؛ وكذلك لتعزيز الإجراءات المستقلة لتفتيش السجون ( ) . وفي غياب أي ملاحظات من الدولة الطرف بشأن آليات مراقبة السجن العام لفنزويلا أو تدابير أخرى من أجل منع أفعال العنف بين السجناء ومنع تعرض هؤلاء لأفعال التعذيب من قبل السلطات أو بموافقتها، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك المادتين 2 و11 من الاتفاقية.

6-8 وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، تذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بأن تجري رسمي اً تحقيق اً فوري اً ونزيه اً كلما وُجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعل اً من أفعال التعذيب قد ارتكب ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى أُبلغا بأن مكتب المدعي العام رقم 3 تكلف بالتحقيق في الاختفاء القسري المحتمل للسيد غيريرو لاريز؛ وأنه في 25 شباط/فبراير 2010 أُجري تفتيش للسجن العام لفنزويلا، بحضور النيابة العامة ولجنة من الحرس الوطني البوليفاري. ولا تجد اللجنة في الملف المعروض عليها أي عنصر آخر من شأنه أن يبين قيام السلطات بالتحقيق، رغم أنه كانت ثمة أسباب معقولة تشير إلى ارتكاب فعل من أفعال التعذيب. ورغم الجهود التي بذلها صاحبا الشكوى، فإن الدولة الطرف، بعد مرور ما يناهز ست سنوات على اختفاء السيد غيريرو لاريز داخل السجن العام لفنزويلا، لم تجر أي تحقيق فوري ونزيه وفعال في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب بسبب اختفائه القسري داخل السجن العام لفنزويلا ولم يمثل المسؤولون عن ذلك أمام العدالة (انظر الفقرة 6-6 أعلاه). وعلى ضوء المعلومات الواردة في الملف، وفي غياب أي ملاحظات من الدولة الطرف بهذا الشأن، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل للالتزامات الواردة في المادة 12 من الاتفاقية.

6-9 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي الشكوى التي تفيد بأنه لم يجرِ جبر الأضرار التي لحقت بالسيد غيريرو لاريز بالمعنى الوارد في المادة 14 من الاتفاقية ( ) . وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى التي قدمها صاحبا الشكوى، وكذلك العناصر المبينة في الفقرات السابقة، تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

6-10 وتلاحظ اللجنة أن الاختفاء القسري للسيد غيريرو لاريز تسبب في الأسى والمعاناة لصاحبي الشكوى، وأن السلطات لم تكترث لجهودهما من أجل استجلاء مصير السيد غيريرو لاريز ومكان وجوده. ولم يتلق صاحبا الشكوى قط توضيح اً ملائم اً عن الظروف التي حدثت فيها وفاته المزعومة أو فراره المزعوم ولم يتسلما جثته. وفي غياب توضيح مقنع من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقائع تبين انتهاك اً للمادة 16 من الاتفاقية، فيما يتعلق بصاحبي الشكوى.

7- وترى ال لجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تبين انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 2، وللمواد 11 و12 و14 من الاتفاقية، إذا قرئت منفردة ومقترنة بالمادة 1، فيما يتعلق بالسيد غيريرو لاريز؛ وانتهاك اً للمادة 16، فيما يتعلق بصاحبي الشكوى.

8- و تحث اللجنة الدولة الطرف، وفق اً ل لفقرة 5 من المادة 118 من نظام ها الداخلي، على ما يلي: (أ) أن تشرع في إجراء تحقيق شامل وفعال بشأن ملابسات اختفاء السيد غيريرو لاريز داخل السجن العام لفنزويلا؛ (ب) أن تلاحق المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وتحاكمهم وتعاقبهم؛ (ج) أن تمنح السيد غيريرو لاريز، في حالة بقائه على قيد الحياة، وصاحبي الشكوى تعويض اً وإمكانية لإعادة التأهيل، وفق اً للاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اعتمدتها وفق اً للملاحظات السالف ذكرها .