الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/695/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 January 2018

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 695/2015 * **

ال مقدم من: ج. س. (يمثله المحامي راجفيندر س. بهامبي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ٢٨ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع: الترحيل إلى الهند

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ وخطر التعرّض للتعذيب لدى الإعادة إلى بلد المنشأ

مواد الاتفاقية: ٣

١- ١ صاحب الشكوى ج. س . ، هو مواطن هندي ولد في 15 تموز/يوليه 1991. ويدعي أن ترحيله إلى الهند من كندا سينتهك حقوقه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، والتي دخلت حيز النفاذ في كندا في ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٨٧. وقد أصدرت كندا الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 (1) من الاتفاقية في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى المقدمة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأحكام الاتفاقية. ويمثل صاحبَ الشكوى محامٍ.

١- ٢ وفي 11 آب/أغسطس 2015، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عن طريق مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا ترحل صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بتأجيل ترحيل صاحب الشكوى وفقاً لطلب اللجنة.

١- ٣ وبناءً على طلب الدولة الطرف، راجعت اللجنة طلب التدابير المؤقتة في ٢١ شباط/ فبراير ٢٠١٧، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وذلك في ضوء المعلومات الواردة من الدولة الطرف، وقررت سحب طلبها، عملا ً بالفقرة ٣ من المادة ١١٤ من نظامها الداخلي.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ ولد صاحب الشكوى في قرية غوفيندبورا ساتواري، في ولاية جامو وكشمير، الهند، بالقرب من الحدود مع باكستان، في أسرة تنتمي لطائفة السيخ. ويؤكد أن والده يمتلك ويدير مؤسسة تعمل في نقل الشحنات الجافة إلى مختلف ولايات الهند. وفي تاريخ غير محدد، عثرت الشرطة على متفجرات في شاحنة مملوكة لوالده كان السائق قد تركها على الطريق. وفي ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، ألقت الشرطة القبض على والده بسبب تلك الشاحنة المهملة. وتعرض والده للتعذيب أثناء احتجازه واتُهم بمساعدة الإرهابيين السيخ والمسلمين. وأطلق سراحه في ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ بعد تدخل مسؤولين محليين ودفع رشوة بقيمة ٠٠٠ ٥٠ روبية. وطُلب منه أيضا ً تبليغ مخفر الشرطة إذا تلقى أي معلومات عن السائق. ودخل واله المستشفى لتلقي العلاج بسبب التعذيب التي تعرض له. وفي آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، اُلقي القبض على والده مجددا ً وتعرض للتعذيب على يد الشرطة، ثم أطلق سراحه بعد دفع رشوة. وفي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، قرر والده تقديم شكوى بسبب سوء المعاملة من قِبل رجال الشرطة واتخذ الترتيبات لمقابلة محام. ولكنه اختفى في اليوم المقرر لتلك المقابلة. وتعتقد أسرة صاحب الشكوى أن الشرطة وراء اختفاء الأب. ووفقا ً لصاحب الشكوى، فقد علم هو وأسرته من بعض القرويين بحدوث عملية مداهمة شنتها الشرطة، وأنهم رأوا والده في قبضة الشرطة خارج القرية.

٢-٢ وبعد فترة قصيرة من اختفاء والده، بدأ أفراد الشرطة يترددون على منزل صاحب الشكوى ويدعون أن والده قد انضم إلى جماعة "مقاتلة". ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض هو وأفراد أسرته للمضايقة بصورة منتظمة من جانب أفراد الشرطة، وتم استجوابهم بشأن مكان وجود الأب. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، انتقل صاحب الشكوى وأسرته إلى منطقة نائية في ولاية جامو وكشمير لتجنب المضايقات المستمرة.

٢-٣ وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، داهمت الشرطة صاحب الشكوى في منزله الجديد في ولاية جامو. ويدعي صاحب الشكوى أنه اعتُقل واقتيد إلى مخفر الشرطة، حيث خضع للاستجواب وتعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام. ويدعي أنه تعرض للصفع والركل واللكم والضرب بالعصي والأحزمة والصعق الكهربائي، واتهمه رجال الشرطة بأنه على علم بمكان والده واتهموه هو وأسرته بالتعامل مع "الإرهابيين السيخ والمسلمين". وأُطلق سراحه في 27 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ بعد تدخل مسؤولين محليين ودفع رشوة، شريطة أن يحضر شهريا ً إلى مخفر الشرطة اعتبارا ً من ١ شباط/فبراير ٢٠١٠. ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لإصابات خطيرة قبل إطلاق سراحه ونُقل في سيارة إسعاف إلى المستشفى عل فور الإفراج عنه، حيث بقي لمدة 20 يوما ً . ويدعي أنه تعرض لإصابات داخلية وخارجية، ولا سيما ما خلفه الجلد بالسياط من آثار وتورم، وكان يعاني من الإجهاد والاكتئاب ( ) .

٢-٤ وفي أواخر كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، ترك صاحب الشكوى منزله خوفاً على حياته وذهب للإقامة مع أقاربه في قرية أمبغار، في جالندهار، في ولاية البنجاب، ولكنهم رفضوا استقباله. وبعد ذلك، غادر صاحب الشكوى الهند جواً من مطار دلهي باستخدام جواز سفره. ووصل إلى كندا في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، بموجب تأشيرة حصل عليها بمساعدة أحد المهربين. ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة واصلت مضايقة أسرته بعد مغادرته الهند. وفي شباط/فبراير ٢٠١٠، يدعي صاحب البلاغ أن أفراد الشرطة أوقفوا والدته وعذبوها. وتدعي الشرطة أن صاحب الشكوى انضم للمقاتلين وجمع لهم تبرعات من الخارج. وأُطلق سراح والدته بعد دفع رشوة بمساعدة أشخاص ذوي نفوذ.

٢-٥ وفي 13 حزيران/يونيه 2011، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا.

٢-٦ وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، انتقلت والدة صاحب الشكوى إلى منزل عمه في قرية ماراليان خارج منطقة ميران صاحب، فرارا ً من الشرطة. وفي مساء يوم ١ آذار/مارس ٢٠١٣، أوقف رجال الشرطة عم صاحب الشكوى. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الأسرة في مساء ذلك اليوم واليوم التالي، لم يتمكنوا من العثور عليه. وفي وقت لاحق، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تفيد بالعثور على شخص مجهول الهوية على الطريق السريع تعرض لإصابات شديدة ونقل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة ( ) . وذهب أفراد الأسرة إلى المستشفى، لكن الشرطة لم تسلمهم الجثة من أجل حرقها حسب شعائر ديانة السيخ ولم تسمح بتشريحها. وفي ضوء ذلك، تعتقد الأسرة أن عم صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب والقتل على أيدي رجال الشرطة.

٢-٧ وفي ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، رفضت شعبة حماية اللاجئين طلب لجوء صاحب الشكوى، إذ وجدت أن روايته غير موثوقة وأن لديه وجهة داخلية بديلة يمكنه الفرار إليها. ورأت، في جملة أمور، أنه ليس من المعقول أن تفرج الشرطة عن والده بعد دفع رشوة صغيرة إذا كانت تشتبه في ضلوعه في أنشطة إرهابية، بما في ذلك حيازة متفجرات. وبالمثل، رأت الشعبة أن صاحب البلاغ ما كان سيتمكن من المرور بجواز سفره عبر عمليات التفتيش الأمني في مطار دلهي إذا كانت الشرطة تشتبه في تورطه في أنشطة قتالية. كما ذكرت الشعبة أن صاحب الشكوى قدم أثناء الإجراءات أربع روايات مختلفة عما قاله أفراد الشرطة لوالده عند الإفراج عنه في المرة الأولى بعد توقيفه بسبب الشاحنة في حزيران/يونيه ٢٠٠٩. وبالمثل، ذكر في طلب اللجوء الذي قدمه أن الشرطة اتهمته هو وأسرته في 24 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ بالتعاون مع المقاتلين السيخ والمسلمين، ولكنه واصل ادعاء أن أفراد الشرطة طلبوا منه معلومات عن مكان وجود والده والمتفجرات. وأخيرا ً ، ولدى استجواب صاحب الشكوى بشأن الشهادة الطبية المؤرخة ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ وعن العلاج الذي تلقاه على وجه الدقة على يد الطبيب، ذكرت الشعبة أن صاحب الشكوى كرر سرد ما جاء في الشهادة الطبية ولم يذكر أنه خضع لفحص بالأشعة السينية. وعندما أقرّ لاحقا ً بأنه خضع لذلك الفحص، لم يتمكن من توضيح سبب الامتناع عن ذكره في طلبه أو عدم وروده في الشهادة الطبية. وفي ضوء ذلك، رأت الشعبة أن الشهادة الطبية "ليس لديها قيمة إثباتية".

٢-٨ وقدم صاحب الشكوى التماسا ً إلى المحكمة الاتحادية في كندا لإجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين، ولكن طلبه رفض في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٥.

٢-٩ ويدعي صاحب الشكوى أن أفراد شرطة يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض على والدته في ٤ حزيران/يونيه ٢٠١٥، واتهموا صاحب الشكوى بأنه وراء تنظيم احتجاج للسيخ حدث في جامو ذلك اليوم، وأنه قد موّل تلك الاحتجاجات من كندا بالتواطؤ مع السيخ. ويدعي أيضا ً أن والدته احتُجزت وعُذبت لمدة أربعة أيام، وأُطلق سراحها بعد دفع رشوة بقيمة ٠٠٠ ١٠٠ روبية شريطة أن تحث ابنها على العودة إلى الهند وتسليم نفسه للشرطة.

٢-١٠ وفي 2 آب/أغسطس ٢٠١٥، طلب صاحب الشكوى إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية إرجاء إبعاده. وكان الطلب قيد النظر وقت تقديم هذه الشكوى إلى اللجنة. ويؤكد صاحب الشكوى أنه أبلغ الأقارب والأصدقاء في الهند بمسألة ترحيله، وأن أحدهم نقل تلك المعلومات إلى الشرطة فحضر أفراد من الشرطة إلى قريته وقالوا إنهم على علم بأنه على وشك الترحيل.

٢-١١ ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية في 18 آذار/مارس ٢٠١٥، ولا يوجد أي سبيل انتصاف آخر متاح له في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، لم يكن بإمكانه تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل وقت عرض شكواه على اللجنة، لأن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكنهم قانونا ً طلب إجراء مثل هذا التقييم خلال عام واحد من رفض طلبات اللجوء التي قدموها.

الشكوى

٣- يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية بترحيله إلى الهند، لأنه سيكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وقال إن سلطات الدولة الطرف رفضت طلبه بصورة تعسفية دون إيلاء الاعتبار الواجب إلى الوثائق المقدمة لدعم ادعاءاته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ و١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥. وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ومن الواضح أنها غير مدعومة بأدلة.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنه كان مؤهلا ً ، منذ 5 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، لطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة؛ ولأن هذين الإجراءين يشكلان سبل انتصاف محلية فعالة؛ وكان بإمكانه، في حالة صدور قرار سلبي بشأن تقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، أن يطلب إلى المحكمة الفدرالية إجراء مراجعة قضائية. وفيما يتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، ذكرت الدولة الطرف أن أهلية صاحبة الشكوى ستحدد على الفور، وستتاح له الفرصة لتقديم طلب للحصول على الإقامة. وعند تقديم هذا الطلب، سيستفيد صاحب الشكوى من إيقاف تنفيذ الترحيل ريثما يُتخذ قرار بشأن تقييم حالته. وتستند عملية التقييم إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي ينص على عدم ترحيل أي شخص من كندا إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو يواجه فيه خطرا ً على حياته أو خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة. وبالنسبة لأشخاص مثل صاحب الشكوى، الذين سبق وأن بتّ مجلس الهجرة واللاجئين في طلباتهم، فإن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل هو تقييم يستند إلى حد كبير إلى وقائع أو أدلة جديدة قد تثبت أن الشخص معرض حالياً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. والغرض منه هو تقييم ما إذا كانت هناك أي تطورات جديدة ظهرت بعد صدور قرار مجلس الهجرة واللاجئين النهائي قد تؤثر في عملية تقييم المخاطر. ولهذا السبب، تنص المادة 113(أ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين على أن الأدلة المقدمة لغرض تقييم المخاطر قبل الترحيل يجب أن تكون أدلة جديدة ظهرت بعد رفض طلب حماية الشخص كلاجئ، أو لم تكن متاحة على نحو معقول، أو لم يكن من المعقول توقع أن يتمكن الشخص من تقديمها في تلك الظروف، وقت رفض الطلب. وإذا قرر الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل أن الشخص في حاجة إلى حماية، فإنه لن يرحّل من الدولة الطرف وسيكون مؤهلاً لتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة.

٤-٣ وأشارت إلى أن صاحب الشكوى أصبح مؤهلا ً لطلب الحصول على الإقامة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة. وعندما يقدم أحد الرعايا الأجانب في كندا طلبا ً للحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، مثل صاحب الشكوى، فيجب النظر فيها من قبل وزير الهجرة واللاجئين والجنسية أو من ينوب عنه. ويخضع مثل هذا الطلب لاستعراض عام يجريه الموظف المعني باتخاذ القرار بناء على السلطة التقديرية الممنوحة له لتحديد ما إذا كان ينبغي منح شخص موجود على الأراضي الكندية تصريح إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ويتولى صانع القرار دراسة وتقييم جميع الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة في حالة معينة، ويمكن أن يسترشد في ذلك بالنظر فيما إذا كان صاحب الطلب سيتعرض لمعاناة غير عادية أو لا مبرر لها أو غير متناسبة، إذا اضطر لطلب الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة من خارج كندا. وطلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يؤدي بصورة تلقائية إلى إيقاف عملية الترحيل . بيد أنه إذا تبيّن وجود أسباب إنسانية يمكن إثباتها، يجوز إيقاف الترحيل لحين صدور قرار نهائ ي بشأن طلب الإقامة الدائمة.

٤-٤ وأوضحت الدولة الطرف أنها لا توافق على الآراء السابقة للجنة التي رأت فيها أن طلب الحصول على الإقامة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض مقبولية شكوى مقدمة إلى اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية ( ) . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن المادة ٢٥ (١) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين تنص على أن ينظر الوزير في طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة فور تقديمه من أجل تقييم ظروف صاحب الطلب. وتشير إلى أن الموظفين العاملين في مجال تقييم الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، شأنهم شأن موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل، هم من كبار الموظفين الذين تستخدمهم إدارة شؤون المواطنة والهجرة في كندا، وقد اعترفت المحاكم بأنهم يتمتعون بنفس القدر من الاستقلالية والحياد موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل ( ) .

٤- ٥ وفيما يتعلق بإمكانية المراجعة القضائية للقرارات المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة وتقدير المخاطر قبل الترحيل، تشير الدولة الطرف إلى جملة أمور منها أن الهدف من المراجعة القضائية هو ضمان مشروعية عملية صنع القرار ونتائجها ومعقوليتها ونزاهتها. وتشير إلى أن أسس ا لاستعراض الواردة في المادة 18-1 (٤) من قانون المحاكم الاتحادية تغطي جميع السبل الموضوعية التي تمكن من استعراض قرار ما في أي سياق: ما إذا كان متخذ القرار قد تصرف في حدود اختصاصه؛ وما إذا كان قد امتثل لمبادئ العدالة الإجرائية؛ وما إذا كان قد وقع في خطأ مادي؛ وما إذا كان قد وقع في خطأ قانوني. وبالتالي، فإن اضطلاع المحكمة الاتحادية بمسؤولياتها على النحو الواجب يستوجب بالضرورة النظر في ادعاء الشخص أنه سيتعرض للتعذيب في بلده الأصلي.

4-6 وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن إجراءات اللجوء بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وتشير إلى أن شعبة حماية اللاجئين هي التي نظرت في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى في بداية الأمر، وهي هيئة شبه قضائية متخصصة ومستقلة. وقد مثله محام في تلك الجلسة ومُنح الحق في تقديم أدلة مستندية وإفادات شفوية وتقديم معلومات. وفي وقت لاحق، نظرت المحكمة الاتحادية في طلبه المقدم في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٥ للحصول على إذن بالتماس المراجعة القضائية.

٤-٧ ومن الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أدلة كافية. فهي تقوم أساسا ً على الادعاءات نفسها التي قدمها صاحب الشكوى إلى سلطات الدولة الطرف خلال الإجراءات المحلية، والتي وجد متخذو قرار مستقلون ومحايدون أنها لا تقوم على أسس موضوعية. ولم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى الهند. ورفضت شعبة حماية اللاجئين طلب اللجوء الذي قدمه على أساس أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية وأن لديه وجهة داخلية بديلة يمكنه اللجوء إليها. وذكرت أن رواياته كانت غير معقولة، وأن هناك حالات إغفال وتناقضات في الأدلة المقدمة. ومُنح صاحب الشكوى الفرصة لتوضيح أوجه عدم الاتساق في إفاداته خلال جلسة الاستماع، غير أن الشعبة لم تقتنع بالتوضيحات التي ساقها.

٤-٨ وتشير الدولة الطرف إلى قرار شعبة حماية اللاجئين، وترى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير موثوقة فيما يتعلق بأن الشرطة الهندية تعتبره من مؤيدي الإرهاب، لأنه ما كان سيتمكن من السفر إلى كندا من دلهي باستخدام جواز سفره إذا كانت الشرطة تشتبه في تورطه في الإرهاب. كما أن الشرطة قد أفرجت عنه دون توجيه أي تهم إليه بعد دفع رشوة بسيطة. ولا توجد معلومات تشير إلى أن السلطات المركزية في الهند سيكون لها أي اهتمام بصاحب الشكوى. كما أحاطت الشعبة علما ً بأن صاحب البلاغ عاش في جالندهار لعدة أشهر دون تعرضه لأي حادث قبل مغادرته الهند؛ وأنه قدم ادعاءات متضاربة بشأن مكان وجود والدته. وأخيرا ً ، رأت الشعبة أيضا ً أن صاحب الشكوى لديه وجهة داخلية بديلة يمكنه اللجوء إليها، حتى لو قُبلت ادعاءاته على أنها صحيحة.

٤- ٩ وبالمثل، لم يقدم صاحب الشكوى أي أدلة تدعم اختفاء والده. وذكر أيضا ً أنه تلقى العلاج في المستشفى لمدة يومين وفي منزله لمدة 10 أيام بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه في عام ٢٠٠٩. بيد أن الدليل الوحيد الذي قدمه لدعم هذا الادعاء هو شهادة طبية مؤرخة بتاريخ لاحق في عام ٢٠١٤. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يصف الإصابات التي تعرض لها بصورة مبهمة، مثل "إصابات داخلية خطيرة" و " إصابات خارجية خطيرة "، ولم يتمكن من صف إصاباته بأي قدر من التفصيل. ويدعي صاحب الشكوى أيضا ً أن أفراد أسرته لا يزالون يتعرضون للمضايقات من جانب الشرطة منذ مغادرته الهند، وأن عمه قُتل على أيدي رجال الشرطة في آذار/مارس ٢٠١٣. بيد أن هذه المزاعم لا تدعمها أدلة توثيقية ذات صلة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن وفاة عمه كانت قضية تناولها الرأي العام، لم يقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة دليلا ً يثبت التغطية الاختبارية المحلية لذلك الحدث.

٤- ١٠ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وصل إلى كندا بتأشيرة زيارة باستخدام جواز سفره وأنه أقام في الدولة الطرف لمدة تسعة أشهر تقريبا ً قبل طلب الحماية كلاجئ. كما تشير إلى أنه قدم ادعاءات متضاربة بشأن مكان وجود والدته حاليا ً . وفي حين ذكر في طلب تأجيل ترحيله الذي قدمه إلى سلطات الهجرة في كندا أن الشرطة لم تفرج عن والدته بعد اعتقالها في حزيران/يونيه ٢٠١٥ وأنه يعتقد أنها قُتلت، فقد ذكر في شكواه المعروضة على اللجنة أن والدته أُفرج عنها في ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٥، بعد أربعة أيام من الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، قدم أيضا ً إفادة خطية من والدته مشفوعة بيمين مؤرخة ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٥ تنفي ادعاء اختفائها.

٤- ١١ وحتى إذا وافق المرء على صحة ادعاءات صاحب الشكوى، فلا يوجد أساس معقول يمكن أن يستنتج منه أنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه عند عودته. ولم تحدث المعاملة السيئة المزعومة في الماضي القريب ولكن قبل 8 سنوات في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد دليل موضوعي على أن السلطات ستبحث عنه في جميع أنحاء الهند. وتبين الظروف الراهنة في الهند، كما حددتها تقارير قطرية موضوعية، أن صاحب الشكوى لديه وجهة محلية بديلة يمكنه اللجوء إليها. وتشير التقارير المتعلقة بالظروف القطرية في الهند إلى جملة أمور منها حدوث تحسن ملحوظ في حالة حقوق الإنسان بالنسبة لأفراد طائفة السيخ، بحيث لا يمكن القول بأنهم يواجهون خطرا ً عاما ً يتمثل في التعرض لإساءة المعاملة لدى عودتهم بسبب الرأي السياسي الحقيقي أو المتصور للشخص. فالمقاتلون البارزون الذين يشاركون بنشاط أو الذين يُعتقد أنهم يشاركون في أنشطة القتال، أو يدعمون تلك الأنشطة، هم وحدهم الذين يصبحون موضع اهتمام من جانب السلطات المركزية عند عودتهم إلى الهند ( ) . وحتى عندما يشير تقرير قطري إلى أن السيخ الذين يحملون أو يدافعون عن آراء سياسية معينة قد يتعرضون للمضايقة أو الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب، فإن هذه الأحداث عادة ما تقتصر على ولاية البنجاب ( ) . وتشير التقارير القطرية كذلك إلى أن إجراءات الشرطة المحلية في البنجاب لا تكون في معظم الأحيان ذات دوافع سياسية أو دينية تجاه مجموعة أو قضية بعينها، وإنما تقوم الشرطة في تلك المنطقة بتلفيق اتهامات تحت ستار قمع التهديدات، سواء أكانت سياسية أو غير سياسية، بهدف الحصول على رشاوى ( ) . وتتمتع الأقليات السيخية التي تعيش في ولايات خارج البنجاب بحرية ممارسة شعائرها الدينية والحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥- ١ في 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية والطلب المتعلق بإنهاء التدابير المؤقتة. وأكد من جديد أنه سيتعرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى الهند، وأشار إلى أنه قدم وثائق ذات صلة إلى سلطات الدولة الطرف التي أكدت ادعاءاته، مثل الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الذي عالجه في المستشفى يوم 27 كانون الأول / ديسمبر 2009، مؤكدا ً أنه تعرض لإصابات ناجمة عن التعذيب ( ) . وادعى أنه تعرض لتعذيب تظهر آثاره على جسده كما يتضح من الصور، وأن بعض أقاربه تعرضوا للتعذيب من قِبل الشرطة الهندية.

٥- ٢ وبصفة عامة، يسود الإفلات من العقاب بصورة كبيرة في أوساط الشرطة الهندية فيما يتعلق بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب وغير ذلك من الجرائم، ولا سيما في منطقة جامو وكشمير. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على حالة أفراد طائفة السيخ في الهند، فإنهم لا يزالون يتعرضون لسوء معاملة وتعذيب شديدين من جانب موظفي الدولة في مختلف المناطق ( ) . وعلى وجه الخصوص، تُستهدف الأقليات على نطاق واسع في مناطق غوجارات والبنجاب وجامو وكشمير. وعلاوة على ذلك، اتُهم رئيس وزراء الهند ورئيس الحزب الحاكم بالتورط في عمليات قتل منهجي راح ضحيتها آلاف المسلمين في ولاية غوجارات في عام 2002. وفي عام 2016، تدهور الوضع في ولاية جامو وكشمير، وفي 15 تموز/يوليه من ذلك العام، فُرض حظر التجول في جميع مناطق وادي كشمير. ولجأت الشرطة والقوات شبه العسكرية إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصاً.

٥ - ٣ ويدفع صاحب الشكوى بأن السلطات الهندية لا تستطيع توفير الحماية الكافية لمواطنيها من تجاوزات الشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يقدمون شكاوى عادة ما يتعرضون للاعتقال أو القتل أو الاختفاء أو عمليات انتقام. وقال إن من المرجح أن يتعرض للاعتقال من قِبل الشرطة أو قوات الأمن وأن يُلاحق جنائياً إذا أُعيد إلى الهند. وقد توجه إليه الشرطة اتهامات ملفقة أو كيدية أو كاذبة بموجب قانون مكافحة ال إرهاب، ولا سيما المادة ١٢١ و١٢١ (أ) التي تصل العقوبة القصوى بموجبها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. ويدعي أيضا ً أن المحاكم الهندية أدانت أكثر من 100 من ضباط الشرطة السابقين منذ حزيران/ يونيه ٢٠٠٥ على جرائم قتل وقعت بسبب اتهامات ملفقة تتعلق بالإرهاب .

٥ - ٤ وفيما يتعلق بمسألة الوجهة الداخلية البديلة التي يمكن أن يلجأ إليها، يدعي صاحب الشكوى أنه لا يمكن الحديث عن ذلك عندما يكون موظفو الدولة هم الجهة التي تمارس الاضطهاد. وعلاوة على ذلك، هناك نمط منهجي لمراقبة ورصد الوافدين الجدد إلى مناطق أخرى في الهند، ولا سيما الأشخاص الناطقين بلغة البنجاب أو أفراد طائفة السيخ. ولذلك سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا ً ، أن يكون آمنا ً في الهند .

5-5 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويشير إلى أن تقييم المخاطر قبل الترحيل والطلبات التي تُقدم لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة لا توفر سبيل انتصاف فعالا ً لشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وفي حالته، فإن قانون الهجرة وحماية اللاجئين لم يكن ينطبق عليه وقت تقديم شكواه إلى اللجنة. ورغم أنه أصبح مؤهلا ً لطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، فإن وكالة الخدمات الحدودية الكندية لم تمكنه من تقديم طلبه عندما كانت تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف معروضة على اللجنة. ويزعم أن الوكالة هي الجهة التي تقرر منح الحق في طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل بعد مرور الفترة المحددة بسنة واحدة. وعلاوة على ذلك، فإن الأهلية لتقديم طلب لتقييم المخاطر لا تؤدي في حد ذاتها إلى تأجيل تنفيذ الترحيل ما لم تطلب الوكالة أو تقترح إجراء تقييم للمخاطر التي تواجه صاحب الشكوى. وعلى أي حال، فإن طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل تشهد معدلات رفض عالية، ومن المرجح أن يكون الرفض هو نتيجة التقييم في حالته .

5-6 ويبلّغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه قدم طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في 8 آب/أغسطس 2016، عملاً بالمادة ٢٥ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ومع ذلك، يدعي أن هذا الطلب لا يشكل سبيل انتصاف محليا ً فعالا ً لأنه لا يؤدي إلى إرجاء تنفيذ الترحيل، وتتراوح مدت سريانه بين 48 و57 شهرا ً واحتمالات نجاحه متدنية للغاية. وبالمثل، قلما توافق وكالة الخدمات الحدودية الكندية على طلبات إرجاء الترحيل. ورغم إمكانية التماس المراجعة القضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب الحصول على إقامة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة أو طلب تأجيل الترحيل، فإن هذه الإجراءات باهظة التكلفة وغير فعالة ولا يحتمل أن تفيد مقدم الطلب نظرا ً لتدني فرص نجاحها .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتذكّر اللجنة بأنها ملزمة، بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، بألا تنظر في أي بلاغات يقدمها أي شخص ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه المادة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد تلك السبل استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن تحقق الإنصاف الفعال ( ) .

6-3 وتلاحظ اللجنة وفقا ً للمعلومات التي قدمها الطرفان، أن صاحب الشكوى قدم طلبين لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة، في 8 آب/أغسطس ٢٠١٦ و١٠ تموز/يوليه ٢٠١٧، وأن الطلب الأخير على الأقل لا يزال قيد النظر. بيد أن اللجنة ترى أن طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً لأغراض المقبولية وفقا ً للفقرة (5) (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، بالنظر إلى أن البت فيه يقوم على سلطة تقديرية وغير قضائية، ولكونه لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ ترحيل صاحب الشكوى ( ) .

6-4 وتشير اللجنة أيضا ً إلى ملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أنه عندما تصدر شعبة حماية اللاجئين قرارها بشأن طلب صاحب بلاغ، فإن تقييم المخاطر قبل الترحيل، كما هو الحال في قضية صاحب الشكوى، يستند إلى حد كبير إلى أي وقائع أو أدلة جديدة ( ) قد تثبت أن الشخص يواجه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة؛ وأن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الترحيل؛ وأن من حق الشخص تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية من قِبل المحكمة الاتحادية في حالة صدور قرار سلبي بشأن تقييم المخاطر. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل رفض طلب صاحب الشكوى في ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وعلى الرغم من أن القرار قابل للمراجعة القضائية من قِبل المحكمة الاتحادية ويمكن أيضاً تأجيل تنفيذ أمر الترحيل ريثما يصدر القرار النهائي، فإن صاحب الشكوى لم يطلب الإذن بالتماس المراجعة القضائية .

6-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أدرج في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل أدلة جديدة لم تُعرض سابقاً على شعبة حماية اللاجئين والمحكمة الاتحادية في إطار إجراءات اللجوء. وقد وضع الموظف المسؤول عن التقييم تلك الأدلة الجديدة في الاعتبار، إلى جانب معلومات عن حالة حقوق الإنسان في الهند (انظر الفقرة 6-2 أعلاه). ومع ذلك، خلص موظف التقييم إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن من الأرجح تعرضه شخصياً لخطر على حياته أو معاملة قاسية أو لا إنسانية إذا أعيد إلى الهند. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه، وفقا ً للبند ١٨-١ (٤) من قانون المحاكم الاتحادية، فإن المراجعة القضائية لقرار يتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية لا تقتصر على الأخطاء القانونية والهفوات الإجرائية، بل يجوز للمحكمة أن تنظر في الأسس الموضوعية للقضية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقدم حججا ً تدعم ادعاءه بأن المراجعة القضائية لقرار التقييم لا تشكل سبيل انتصاف فعالا ً . ويدفع فقط بأن هذا الإجراء باهظ التكلفة وغير فعال نظرا ً لتدني فرص نجاحه. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن مجرد الشك في فعالية سبيل الانتصاف لا يعفي صاحب الشكوى من الالتزام باستنفاده. ولذلك تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من العناصر التي تبين أن عدم جدوى المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من الطرفين لا تشير إلى أن صاحب الشكوى كان يمثله محام معين من الدولة، وتشير إلى اجتهادها القانوني بأن الأخطاء التي يرتكبها محام وكّله صاحب البلاغ بصفته الشخصية، لا يمكن أن تنسب عادة إلى الدولة الطرف ( ) .

6-6 وبناء على ذلك، وفي الظروف الخاصة بالقضية الحالية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانت صاف المحلية لأنه لم يقدم طلبا ً إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وبناء على هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في تأكيدات الدولة الطرف التي تعتبر الشكوى غير مقبولة لأنها تقوم بوضوح إلى أسس واهية.

7- ولذلك، تقرر اللجنة :

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يُبلَّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.