الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/715/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 January 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 715/2015 * **

بلاغ مقدم من: س. س. (يمثله المحامي راج س. بهامبي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: الترحيل إلى الهند

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ الافتقار الواضح إلى أساس سليم

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ صفة اللاجئ؛ التعذيب

مواد الاتفاقية: 3 و22(2) و5(ب)

1-1 صاحب الشكوى هو س. س. مواطن من الهند، مولود في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1962، وكان وقت تقديم هذا البلاغ قيد الترحيل إلى الهند. ويدعي أن ترحيله إلى الهند سيشكّل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من الاتفاقية.

1-2 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى الهند ريثما تنظر في البلاغ. وفي 25 تموز/يوليه 2016، وافقت اللجنة على طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى من طائفة السيخ في ولاية البنجاب الهندية. وفي عام 1989، أصبح صاحب الشكوى ووالده عضوين في حزب شيروماني أكالي دال ( أمريتسار /مان)، وهو حزب سياسي لطائفة السيخ يطالب بوطن مستقل للسيخ ( خالستان ). وأصبح صاحب الشكوى عضواً بارزاً من أعضاء الحزب في قريته. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1992، ا عتقلته الشرطة الهندية خلال إحدى المسيرات، لكنها أطلقت سراحه بعد ستة أيام عقب دفع والده رشوةً إلى الشرطة قدرها 000 30 روبية هندية. وتعرض صاحب الشكوى للتعذيب أثناء الاحتجاز، وحُذر من أنه سيقتل إذا واصل أنشطته السياسية ( ) . واعتقلته الشرطة مرة أخرى في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، بينما كان في أحد الاجتماعات. وقضى أربعة أيام رهن الاحتجاز، تعرض خلالها للتعذيب. وأُطلق سراحه بعد أن دفع والده رشوة قدرها 000 50 روبية، ومن ثَمَّ أمضى ثلاثة أيام في المستشفى. وفي كانون الأول/ديسمبر 1993، داهمت الشرطة منزله. بيد أن صاحب الشكوى لم يكن داخل المنزل أثناء المداهمة، وفر ليختبئ في قرية أخرى بعد أن رأى قوات الشرطة. وفي 5 شباط/فبراير 1994، حاول زيارة والديه لكنه اضطُر إلى الهروب لأن الشرطة حضرت إلى منزل والديه بحثاً عنه. بعد ذلك، فر صاحب الشكوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة أحد الوسطاء وطلب اللجوء هناك. لكن طلب اللجوء الذي قدمه رُفض عام 2004. ولتجنب الترحيل من الولايات المتحدة، فر إلى كندا بمساعدة أحد الوسطاء بتاريخ 12 شباط/فبراير 201 0.

2-2 وقدّم صاحب الشكوى طلب لجوء في كندا بتاريخ 3 آذار/مارس 2010. ورُفض طلبه في 7 أيار/مايو 2013. وفي  2 تموز/يوليه 2013، طلب إلى المحكمة الاتحادية الكندية الإذن بالتماس مراجعة قضائية لهذا لقرار. ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ورئي أن ما قدمه صاحب الشكوى من إفادات خطية أدلى بها سكان قريته ووالده بهدف إثبات ادعاءاته، تفتقر إلى القيمة الإثباتية. وفي عام 2015، رُفض طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة الدائمة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. وطُلب منه مغادرة البلد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 201 5.

2-3 وأبلغ صاحب الشكوى والده بأنه سيصل إلى الهند في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ووفقا ً لصاحب الشكوى، أبلغ الوالد بعض أعضاء الحكومة المحلية بهذا الخبر لضمان عدم تعرض الشرطة له. لكن الشرطة التي علمت بعودة صاحب الشكوى، داهمت منزله واعتقلت والده في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وأطلق سراح والده في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في المنزل منذ ذلك الحين ومُنع من المشاركة في أي أنشطة سياسية.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن هي رحلته قسراً إلى الهند ، حيث يواجه خطر التعذيب والمعاملة القاسية، وحتى خطر الإعدام بسبب ارتباطاته المزعومة بالإرهاب السيخي في ولاية البنجاب. فقد اعتُقل صاحب الشكوى مرتين وتعرض لتعذيب شديد على يد مسؤولين في الشرطة الهندية، التي تواصل بهمّة البحث عنه ومضايقة أفراد أسرته وتعذيبهم. ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات الكندية أخطأت في تقييمها المخاطر التي سيتعرض لها إذا ما أُعيد إلى الهند. ويؤكد أن الهند تشهد، وفقا ً لتقارير موثوقة، مشاكل خطيرة في مجال حقوق الإنسان، بينها تجاوزات ترتكبها الشرطة، وحالات قتل خارج نطاق القضاء، وحالات تعذيب ( ) . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015، اعتقلت الشرطة زعيم حزب شيروماني أكالي دال ( أمريتسار /مان) وآلاف من أعضاء الحزب خلال مظاهرة نظمها السيخ احتجاجا ً على تدنيس كتابهم المقدس في قرية بارغاري . وربما تتهم الشرطة الهندية السيخ الذين يعيشون في الخارج بالتحريض على الاحتجاج.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 آذار/مارس 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى الهند وأن السلطات المحلية قيَّمت ادعاءاته تقييما ً شاملا ً . وحتى لو اعتُبرت ادعاءاته صحيحة، يمكنه، استنادا ً إلى التقارير الموضوعية الخاصة بالبلد، أن يجد ملاذا ً بديلا ً داخل الهند لأن مساره السياسي لا يُحتمل أن يجعل السلطات المركزية الهندية تكترث لأمره.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا رفضت طلب لجوء صاحب الشكوى. وخلص المجلس إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية. ولم يجد أن من المعقول الاعتقاد بأن الشرطة الهندية تعتبره شخصا ً يُكترث لأمره؛ أو أنها تبحث عنه؛ أو أنها تكترث لأمره وليس لأمر والده، الذي كان أيضا ً أحد الناشطين سياسيا ً في حزب شيروماني أكالي دال ( أمريتسار /مان)؛ أو أنها أطلقت سراحه لتعاود البحث عنه بعد بضعة أيام؛ أو أن الشرطة كانت ستواصل مضايقة والده وزوجته لمدة 19 عاما ً لأسباب تتعلق به وهي تعلم أنه خارج البلد. ورُفض أيضا ً طلب صاحب الشكوى الحصول على الإذن بالتماس المراجعة القضائية وطلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلبه الحصول على الإقامة الدائمة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة بعدما خلص موظفو دائرة الهجرة إلى استنتاج مفاده أنه لن يواجه خطر التعرض لمعاناة غير متناسبة عند عودته إلى الهند.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى تقارير وثائقية موضوعية تفيد بحدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان للسيخ في الهند، ما يعني أنه لم يعد ممكناً الادعاء بأن فرداً ما يواجه خطراً عاماً بالتعرض لسوء المعاملة عند عودته إلى الهند، فقط بسبب رأيه السياسي الحقيقي أو المتصور ( ) . وعلى الرغم من أن غالبية السيخ يعيشون في ولاية البنجاب، فإن هناك أيضا ً أقليات كبيرة من السيخ في ولايات هندية أخرى، كما توجد مجتمعات السيخ في جميع أنحاء الهند ( ) . وتزدهر مجتمعات السيخ في جميع أنحاء البلد، ويتبوأ الكثير من السيخ مناصب رسمية مرموقة ( ) . وعلاوة على ذلك، لا تشير التقارير القطرية إلى أن أعضاء حزب شيروماني أكالي دال ( أمريتسار /مان) يواجهون خطر التعرض لسوء المعاملة في جميع أنحاء الهند. ويعمل الحزب بشكل علني ( ) . وقد اقتُبس عن مصادر مطلعة قولها إن أعضاء الحزب لا يتعرضون لسوء المعاملة ما لم تكن الشرطة تشتبه في تورط أحدهم في أنشطة لها علاقة بالإرهاب أو التطرف أو العنف، وإن الأعضاء المجاهرين بآرائهم لا يتعرضون للمضايقة أو الاعتقال لمجرد مشاركتهم في تجمعات حزبية، أو الاحتجاج العلني على تعامل السلطات مع السيخ، أو الدعوة إلى إنشاء " خالستان " ( ) . وفي المقابل، أشارت مصادر مطلعة أخرى إلى أن أعضاء الحزب يتعرضون أحيانا ً للمضايقة أو الاعتقال لمجرد مشاركتهم في تجمعات حزبية، أو احتجاجهم العلني على طريقة معاملة السيخ، أو دعوتهم إلى إنشاء خالستان ، وأنهم يودعون في الحبس الاحتياطي قبل أي مظاهرات مقررة ( ) . ومع ذلك، حتى عندما تذكر المصادر تعرض أعضاء أو قادة حزب أكالي دال ( أمريتسار /مان) لهذه المعاملة، فإنها لا تشير إلى حدوث ذلك خارج ولاية البنجاب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، وبشكل أعم، رغم أن بعض المصادر المطلعة تشير إلى أن السيخ الذين ينادون بإنشاء دولة منفصلة للسيخ، أو  خالستان ، ما زالوا يعانون من سوء المعاملة في ولاية البنجاب ( ) ، فإن ثمة تقارير تفيد بأن السيخ الذين يعادون إلى الهند لا يواجهون خطر التعرض لسوء المعاملة بشكل عام لمجرد تأييدهم لفكرة إنشاء خالستان ( ) .

4-4 ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل على أنه يعتبر من الناشطين البارزين أو من المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، أو في أنشطة عنيفة. وزعم صاحب الشكوى أن الشرطة احتجزته عامي 1992 و1993، ثم أفرجت عنه بعد دفع رشوة دون توجيه أي تهمة إليه. وتمكن من تجديد جواز سفره بعد مغادرة الهند. وبالإضافة إلى ذلك، تستند جميع تأكيدات صاحب الشكوى أنه قد يواجه اتهامات ملفقة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب أو انون العقوبات الهندي، إلى تخمينات. ولا يوجد دليل موضوعي على أن صاحب البلاغ سيواجه أي عقوبة محددة أو سيتعرض للاحتجاز في ولاية البنجاب، ناهيك عن أي مكان آخر في الهند. ولا تشير المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والأدلة المعروضة على اللجنة إلا إلى خطر عام وغير محدد يواجه صاحب الشكوى عند عودته إلى الهند. ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل موضوعي أو سبب معقول إلى اللجنة من شأنه أن يثبت أن الانتقال إلى مكان آخر في الهند غير ولاية البنجاب غير ممكن في حالته. واستنادا ً إلى المعلومات المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن التدابير المؤقتة ليست مبررة في هذا البلاغ.

4-5 وفي 12 أيار/مايو 2016، أكدت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لسببين اثنين. الأول أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فهو لم  يطلب من المحكمة الاتحادية الكندية الإذن بالتماس مراجعة قضائية ل ثلاثة قرارات إدارية: (1) قرار بأن الفترة التي انقضت منذ رفض طلب صاحب الشكوى الحصول على مركز اللاجئ لم تشهد ظهور أي وقائع جديدة قد تؤثر على تقييم المخاطر قبل الترحيل؛ (2) قرار بعدم وجود أية أسس تتيح منح الإقامة الدائمة في كندا لدواع إنسانية وبدافع الرأفة؛ (3) قرار بعدم وجود أي أدلة جديدة على خطر ما أو أدلة على خطر جديد تبرر تأجيل ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند. وتؤكد الدولة الطرف، خلافا ً للآراء التي أعربت عنها اللجنة في بعض الحالات، أن المراجعة القضائية لا تشمل مراجعة الأسس الموضوعية لادعاء صاحب الشكوى بشأن احتمال تعرضه للتعذيب في حالة إعادته إلى بلده الأصلي، كما تؤكد أن المراجعة القضائية توفر سبيل انتصاف فعالا ً من الإبعاد ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف، في جملة أمور، أن وظيفة المراجعة القضائية تتمثل في ضمان امتثال عمليةِ اتخاذ القرار ونتائجِها للقانون وضمان معقولية هذه العملية وعدالتها. وتشمل أسس المراجعة الواردة في المادة 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية الكندي جميع السبل الموضوعية التي يمكن بها مراجعة قرار ما في أي سياق: ما إذا كان متخذ القرار قد تصرف في حدود اختصاصه، أو امتثل لمبادئ النزاهة الإجرائية أو ارتكب خطأ وقائعيا ً أو قانونيا ً . وعليه، لا بد للمحكمة الاتحادية الكندية، إذا أرادت الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو سليم، أن تراجع ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي. وفي حال وجدت المحكمة الاتحادية أن ثمة خطأ قانونياً أو استنتاجاً وقائعياً غير معقول في القرار موضوع المراجعة، فإن لها، بموجب سلطاتها، أن تُنحِّي القرار جانباً وتوعز إلى جهة مسؤولة أخرى البت في الطلب من جديد، وفقاً للتوجيهات التي تعتبرها المحكمة مناسبة. ويمكن أيضاً استصدار أمر قضائي بوقف الترحيل ريثما تبت المحكمة الاتحادية في الطلب. ولا يقدم صاحب الشكوى أي أدلة تدعم تأكيده أن المراجعة القضائية غير فعالة ومكلفة وغير مجدية على الأرجح. ومجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يعفي صاحب الشكوى من السعي إلى استنفاده، وليس من اختصاص اللجنة تقييم فرص نجاح سبل الانتصاف المحلية ( ) . وأخيرا ً ، لم يبين صاحب البلاغ، بل لم يحاول حتى أن يزعم أنه يفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لطلب المراجعة القضائية.

4-6 ثانيا ً ، تؤكد الدولة الطرف أنه من الواضح أن ادعاء صاحب الشكوى أن إعادته إلى الهند ستشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية لا يستند إلى أي أساس. وقد نظر العديد من الجهات المسؤولة المحلية بدقة في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالمخاطر. ورُفض طلبه الحصول على مركز اللاجئ على أساس أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية. ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية تثبت تعرضه للتعذيب في الماضي، وحتى لو أُثبت ذلك، فإن الأمر يتعلق بماض ليس بقريب، لأن صاحب البلاغ غادر الهند عام 1994. ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية تبين أنه معرض شخصيا ً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى الهند. ومن المستبعد أن يكون الخطر الذي ربما تعرض له في الماضي في قريته في ولاية البنجاب مستمرا ً حتى الآن في حال عودته إليها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في البلاغ ما يشير إلى أن السلطات المركزية في الهند تكترث لأمر صاحب الشكوى إلى حد يحول دون إيجاده ملاذا ً بديلا ً داخل الهند.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أن موقفها، في حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، هو أن البلاغ يفتقر إلى أي أساس موضوعي. ولم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في إمكانية تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى الهند.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يطلب صاحب الشكوى، في رسالته المؤرخة 8 آب/أغسطس 2016، إلى اللجنة أن تنظر في بلاغه استنادا ً إلى أسسه الموضوعية ويصر على أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ويذكر أنه حتى لو منحته المحكمة الاتحادية الكندية الإذن بالتماس مراجعة قضائية لطلبه الحصول على إقامة دائمة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة، فإن قرار المحكمة لن يؤدي إلى وقف ترحيله. ويتفق مع الرأي القائل إنه كان يستطيع التماس المراجعة القضائية لقرارات أخرى تفضي إلى وقف الترحيل، لكن هذه العملية باهظة التكلفة وغير فعالة ويُستبعد أن تحقق له انتصافا ً فعالا ً .

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه قدم أدلة قوية ظاهرة الوجاهة وأن رفض الدولة الطرف لهذه الأدلة دون سبب يرقى إلى مستوى إنكار العدالة. ويصر على أن الشهادة الطبية والأدلة الفوتوغرافية والإفادات الخطية المقدمة في البلاغ تشكل دليلا ً واضحا ً على أنه وأسرته تعرضوا للتعذيب. ويدعي صاحب الشكوى أن السيخ ما زالوا ضحايا لما تمارسه السلطات الحكومية من تعذيب وأعمال وحشية في جميع أنحاء الهند.

5-3 ويرفض صاحب الشكوى إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل الهند. ويذكر أن أجهزة الأمن الهندية تبحث عنه وأن الشرطة تعتبره سندا ً للإرهابيين. فهو زعيم بارز من زعماء حزب شيروماني أكالي دال ( أمريتسار /مان) ومعروف في جميع أنحاء الهند. وعلى كل شخص ينتقل من منطقة إلى أخرى في الهند أن يسجل نفسه لدى الشرطة المحلية: وهذا إجراء لا يجرؤ صاحب الشكوى على استكماله، لأنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة في الماضي ولأن الشرطة تكترث لأمره في الوقت الحالي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد هذه السبل قد استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن تحقق هذه السبل الإنصاف الفعال ( ) .

6-3 وتحيط اللجنة علما ً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يلتمس مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل وللقرار المتعلق بطلبه الحصول على إقامة دائمة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة ولقرار رفض تأجيل ترحيله. بيد أن اللجنة تكرر تأكيد ما استقر عليه اجتهادها الذي مفاده أن طلب الحصول على الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً لأغراض المقبولية، عملا ً بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية بالنظر إلى الطبيعة التقديرية وغير القضائية لسبيل الانتصاف هذا، ولكونه لا يوقِف ترحيل صاحب الشكوى ( ) . وبناء على ذلك، لا ترى اللجنة أن من الضروري، لأغراض المقبولية، أن يستنفد صاحب الشكوى سبيل المراجعة القضائية لإجراءات الحصول على الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة.

6-4 وفيما يخص عدم طلب صاحب الشكوى الإذن بالتماس مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف ومفادها أن قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل يمكن أن يخضع أيضا ً للمراجعة القضائية، بعد الحصول على إذن بذلك، من جانب المحكمة الاتحادية الكندية، وأن من الممكن أيضاً إصدار أمر قضائي بتأجيل الترحيل ريثما يصدر القرار النهائي. ومن المعلومات المتاحة لها في ملف القضية، تلاحظ اللجنة أن المادة 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية تنص على أن المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل لا تنحصر في الأخطاء القانونية والعيوب الإجرائية وأنه يجوز للمحكمة الاتحادية أن تنظر في جوهر القضية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يطرح حججا ً تدعم ادعاءه بأن المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل لا تشكل سبيلا ً فعالا ً للانتصاف. بل يكتفي بأن يدعي أن هذا الإجراء باهظ التكلفة وغير فعال لأن فرص نجاحه ضعيفة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف لا يعفي صاحب الشكوى من شرط استنفاده، وأن المحكمة الاتحادية يمكنها أن تنظر في جوهر القضية، في الحالات التي تقتضي ذلك ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة، في ظروف هذه القضية، أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يلتمس من المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل.

6-5 وتذكرّ اللجنة بأن البلاغ، كي يكون مقبولاً بمقتضى المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مؤدَّاها أن البلاغ لا يستند إلى أساس واضح بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه اعتقل وتعرض للتعذيب بسبب أنشطته السياسية عامي 1992 و1993. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يحصل على شهادة طبية إلا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عندما كان ترحيله إلى الهند وشيكا ً ، وقبل تقديم شكواه إلى اللجنة بيوم واحد. وترى اللجنة أن عدم طلب صاحب الشكوى هذه الشهادة في وقت سابق بغية تقديمها إلى السلطات المحلية لدعم طلب اللجوء يقوض إلى حد كبير القيمة الإثباتية للشهادة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى اعتُقل بسبب أنشطته السياسية، على حد زعمه، فإن الشرطة لم توجه إليه أي تهمة ولم تسجل توقيفه، وأطلقت سراحه مقابل رشوة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن البلاغ لا يتضمن ما يشير إلى أن صاحب الشكوى كان ناشطا ً سياسيا ً أثناء إقامته في الخارج فترةً طويلة. ولذلك، فإن ادعاءه أن الشرطة الهندية تعتقد أنه يساعد الإرهابيين السيخ لا يستند إلى أي أدلة. وفي ضوء ذلك، لم يتضح سبب اعتقال وتعذيب والد صاحب الشكوى، الذي لم يبلِّغ عن تعرضه لأي مشاكل بسبب نشاطه السياسي في حزب شيروماني أكالي دال ( أمريتسار /مان)، كنتيجة لعودة صاحب الشكوى، الذي كان غائبا ً عن الهند لمدة 23 سنة ولم يظهر ما يدل على ممارسته أي نشاط سياسي. ولذلك، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى، التي تستند فقط إلى مزاعمه المتعلقة بأحداث سابقة، لا تكفي لإثبات تعرضه بشكل مباشر لخطر التعذيب إذا ما أعيد إلى الهند. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى أخفق أيضا ً في تقديم أدلة كافية تثبت، لأغراض المقبولية، أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في إمكانية تعرضه للتعذيب.

6-6 ولذلك، تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22(2) و(5)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.