الأمم المتحدة

CAT/C/43/D/331/2007

Distr.: Restricted *

10 December 2009

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

قرار

البلاغ رقم 331 / 2007

المقدم من : السيد ميشيل ميناني (يمثله ال محام ي كارلوس هويوس - تيلو ، ماجستير في القانون )

المدعي أنه ضحية : صاحب ال شكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم ال شكوى : 16 أيلول / سبتمبر 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ صدور هذا القرار : 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2009

الم وضوع : خطر ترحيل صاحب ال شكوى إلى بوروندي

المسائل الموضوعية : خطر التعذيب بعد ال ترحيل

المسائل الإجرائية : لا توجد

مواد الاتفاقية : 3

[مرفق]

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثالثة والأربعون )

بشأن

البلاغ رقم 331 / 2007

المقدم من : السيد ميشيل ميناني (يمثله ال محام ي كارلوس هويوس - تيلو ، ماجستير في القانون )

المدعي أنه ضحية : صاحب ال شكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم ال شكوى : 16 أيلول / سبتمبر 2007

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 331/2007، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد ميشيل ميناني بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ،

تعتمد ما يلي:

قر ا ر معتمد بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 قدم المشتكي السيد ميشيل ميناني شكواه إلى اللجنة في 16 أيلول/سبتمبر 2007. وهو مواطن بوروندي مقيم في كندا و صدر في حقه أمر ترحيل إلى بلده الأصلي. وهو متزوج من إليان نديموركوندو ، وهي مواطنة كندية له منها طفل عمره سنتان يحمل الجنسية الكندية. ويدعي أن إعادته قسر اً إلى بوروندي ستشكل انتهاك اً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله  المحامي كارلوس هويوس - تيلو .

1-2 وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، دون إرفاقها بطلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكو ى

2-1 صاحب الشكوى عضو في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية (PA)-Amasekanya التي تندد منذ عام 1994 بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الإبادة الجماعية ضد التوتسي. ويرى صاحب الشكوى أن أعضاء هذه المنظمة المنخرطة في مكافحة الإبادة الجماعية وفي حماية الأقليات في بوروندي معرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عندما يعبرون عن آرائهم أو يحاولون تنظيم مظاهرات علنية.

2-2 وورد في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2007 موجهة من رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان ذكر صاحب الشكوى، حيث أشارت إلى أن " أي شخص ينتقد تصرفات السلطة مثل ميشيل ميناني وغيره معرض لنفس خطر دخول السجن " . وأضافت أن رد فعل الحكومات المتعاقبة في بوروندي كان هو الاحتجاز الجماعي لأعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وأضافت أن رئيسها احتجز عدة مرات، وحظر نشر كتابه وكتابات أخرى. ويقول صاحب الشكوى إنه يجري في بوروندي وضع المحتزين السياسيين، مثل أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية، مع سجناء الحق العام. وأضاف أنه يُزعم أن ظروف الاحتجاز قاسية. وكثير اً ما يتعرض المحتجزون للضرب والتعذيب.

2-3 وفي الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2004، جرى توقيف ما لا  يقل عن 75 من أعضاء المنظمة في عدة مظاهرات سلمية، من بينهم شقيق السيد ميناني ، جان - بول ميناني . وقد حضر السيد ميشيل ميناني مظاهرة لمنظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية في آذار/مارس 2004، حيث اعتقل العديد من المتظاهرين. وفي 15 أيار/مايو 2004، بعد مظاهرة أخرى للمنظمة، أدلى صاحب الشكوى باسم المنظمة بتصريح للإذاعة الأفريقية العامة. وبعد هذه المداخلة الإذاعية، علم صاحب الشكوى من صديق له في الأمن الوطني أنه مطلوب للشرطة. واختبأ صاحب الشكوى في مدينة أخرى حتى رحيله إلى كندا في 28 تموز/يوليه 2004 ( ) .

2-4 وعند وصوله إلى كندا في 12 آب/أغسطس 2004، طلب صاحب الشكوى على الفور وضع لاجئ. واستمعت لجنة الهجرة واللاجئين إلى طلبه في 8 آب/أغسطس 2005 ورفضته في 7 أيلول/سبتمبر 2005، بدعوى أن صاحب الشكوى لا  يسري عليه تعريف لاجئ الوارد في الاتفاقية ولا تنطبق عليه صفة شخص تجب حمايته بموجب الفقرتين 1واو(أ) و 1واو(ج) من المادة الأولى من الاتفاقية ( ) . وبررت لجنة الهجرة واللاجئين هذا القرار بأن منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية، وصاحب الشكوى عضو فيها، منظمة ذات أهداف محدودة وعنيفة يعتقد أنها " ارتكبت انتهاكات لقانون حقوق الإنسان أو القوانين الدولية ( ) . وقدم صاحب الشكوى في 23 أيلول/سبتمبر 2005 طلب الإذن بالمراجعة القضائية لقرار لجنة الهجرة واللاجئين الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 2005. وحاجج صاحب الشكوى، في ذلك الطلب، أنه لم يكن يشغل منصب اً قيادي اً في صفوف المنظمة ونتيجة لذلك، لا  يمكن أن تنسب إليه أفعالها. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه الإذن بالمراجعة القضائية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2005.

2-5 وفي أيار/مايو 2006، بينما كان صاحب الشكوى يستعد لتقديم طلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، عَلِم بوجود إشارة مرجعية أسفل الصفحة في تقرير مكتوب باللغة الإنكليزية لمنظمة هيومن رايتس واتش استُعملت في قرار لجنة الهجرة واللاجئين المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الإشارة المرجعية أسفل الصفحة ذكرت وجود منظمة مكونة من قوات مسلحة يُزعم أن بعض المجتمعات المحلية أطلقت عليها " أماسيكانيا " وأنه لا  ينبغي خلطها مع منظمة توتسية في بوجمبورا تحمل نفس الاسم. ويُزعم أن الأولى كانت وراء اعتداءات على مدنيين بينما الثانية التي يُعتبر صاحب الشكوى عضو اً فيها منظمة سلمية. ويرى صاحب الشكوى أن السلطات قد خلطت بين منظمتين تحملان نفس الاسم. وأضاف أن هذا الخلط قد يكون أدى إلى إقصائه من الحماية التي يخولها وضع لاجئ. وحيث إن الإشارة المرجعية أسفل الصفحة وُضعت باللغة الإنكليزية ولم تُقدم ترجمتها لصاحب الشكوى، لم يُعترض على ذلك خلال جلسة الاستماع والشهور التي تلتها. وعلى هذا الأساس، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة للقرار السابق أمام لجنة الهجرة واللاجئين في أيار/مايو 2006. وفي 8 حزيران/يونيه 2006، رفضت لجنة الهجرة واللاجئين طلب صاحب الشكوى بدعوى أن اختصاصها " في مجال إعادة فتح جلسات الاستماع محدود جداً " . فاختصاصها لا  يتعلق إلا بحالات حدث فيها انتهاك ل‍ " قواعد العدالة الطبيعية " . والحال أن الأمر لم يكن كذلك في هذه القضية، كما ترى اللجنة. ورفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بالمراجعة القضائية لهذا القرار في 25 أيلول/سبتمبر 2006، دون جلسة استماع ودون تعليل.

2-6 وفي 5 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل مع رسالة إحالة تطلب جلسة استماع بموجب المادة 113(ب) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) . ولم يوجَّه له استدعاء لحضور أية جلسة استماع ورُفض طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بدعوى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه مُعرَّض " للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير معتادة أو أن تكون حياته مهددة نتيجة إعادته إلى بلد جنسيته أو إقامته المعتادة " و " أنه لم يقدم أي دليل جديد تأييداً لطلبه " .

2-7- واستُدعي صاحب الشكوى إلى إدارة الجنسية والهجرة الكندية ( ) في مدينة هول لتسلم قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. وحيث إن الاستدعاء وصل يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، بعد الموعد المقترح (7 كانون الأول/ديسمبر)، فقد استدعي صاحب الشكوى إلى المثول فوراً أمام وزارة الجنسية والهجرة الكندية. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، مثل صاحب الشكوى أمام وزارة الجنسية والهجرة الكندية حيث تلقى قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل وحيث جرى اعتقاله فوراً. وقد أدت زوجته كفالة قدرها 000 5 دولار كندي لإطلاق سراحه. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم صاحب الشكوى طلب إذن بالمراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل.

2-8 وحيث إن موعد الترحيل من كندا إلى بوروندي حُدِّد في 19 كانون الثاني/ يناير 2007، قدم صاحب الشكوى طلباً بوقف تنفيذ الترحيل المنتظر لدى وزير العدل الكندي في 15 كانون الثاني/يناير 2007. وأودع الملف لدى المحكمة الاتحادية في اليوم الموالي. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2007، رفضت المحكمة الاتحادية الاستماع إلى طلبه. ولم يحضر صاحب الشكوى لترحيله وإنما واصل الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية.

2-9 وفي 29 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة الاتحادية طلب الإذن بمراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي كان صاحب الشكوى قد قدمه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006. وصدر في حق صاحب الشكوى قرار اعتقال من سلطات الهجرة وأمرٌ بالترحيل القسري.

الشكوى

3- يدفع صاحب الشكوى ب أنه إذا رُحل إلى بوروندي ، فسيتعرض للتعذيب بسب ب انتمائه وانخراطه في منظم ة قوات الدفاع الذاتي البوروندية، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 23 نيسان/أبريل 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على مقبولية الشكوى واستطراداً على أسسها الموضوعية. وتقول إن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول لأنه يفتقر إلى الأسس الدنيا اللازمة لجعله متوافقاً مع المادة 22. وتدفع أيضاً بأن الشكوى تقوم على حسابات بسيطة ولا تكشف أي دافع حقيقي يحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى مُعرض بصفة شخصية لخطر التعذيب نتيجة ترحيله إلى بوروندي. وتدفع على وجه الخصوص بأنه لا  يوجد أي دليل على أن أي فرد من أفراد المنظمة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى تعرَّض للتعذيب على أيدي السلطات البوروندية.

4-2 وتصف الدولة الطرف مختلف الطعون التي قدمها صاحب الشكوى لتبرير قانونية الإجراء وعدم جدوى إعادة اللجنة لتقييم الوقائع التي يتشكل منها الإجراء. وبالفعل، ترى الدولة الطرف أنه في غياب دليل على وجود خطأ واضح أو شطط في الإجراء أو سوء نية أو تحيز واضح أو عيوب إجرائية كبرى، لا ينبغي للجنة أن تستعيض بما تتوصل إليه عن استنتاجات الهيئات الكندية.

4-3 وتبدأ الدولة الطرف بالتساؤل عن السبب الذي جعل صاحب الشكوى لا  يقدم، عند عبوره فرنسا وسويسرا قبل وصوله إلى كندا، طلب اللجوء في هذين البلدين. وتستشهد الدولة الطرف بما قاله صاحب الشكوى الذي برر هذا الوضع بأنه كان بين أيدي المهربين الذين كانوا يملون عليه ما عليه القيام به. وفيما يتعلق برفض منحه صفة لاجئ في 5 أيار/مايو 2005، تدخّلت وزارة الجنسية والهجرة الكندية لدى لجنة الهجرة واللاجئين وطلبت إقصاء السيد ميناني من نظام حماية اللاجئين لأن المنظمة التي كان ينتمي إليها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ولأن السيد ميناني كان على عِلم بهذه الانتهاكات. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2005، طلبت لجنة الهجرة واللاجئين، بعد أن استمعت للسيد ميناني ومحاميه بشكل مباشر، إقصاء السيد ميناني من نظام حماية اللاجئين. وتدفع الدولة الطرف بأن لجنة الهجرة واللاجئين استجوبت السيد ميناني استجواباً مطولاً بشأن أنشطة منظمة قوات الدفاع الذاتي البوروندية. وقد كان صاحب الشكوى يجيب على أسئلة لجنة الهجرة واللاجئين بأنه لم يكن له أي عِلم بالجرائم المنسوبة إلى هذه المنظمة. وخلصت اللجنة إلى أن " انتماءه إلى مثل هذه المنظمة كافٍ في حد ذاته لإقصائه " من نظام الحماية. وتعتبر الدولة الطرف أن هذه المسألة لا  تدخل ضمن اختصاص اللجنة لأن القرار الأول للجنة الهجرة واللاجئين يتعلق فقط بإقصاء صاحب الشكوى من نظام الحماية ولا يتعلق بمزاعم خطر تعرضه للتعذيب.

4-4 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2005، قدم صاحب البلاغ طلب إذن بمراجعة قضائية لقرار لجنة الهجرة واللاجئين. وقال في طلبه إنه لا ارتكب الجرائم المذكورة ولا شجع عليها بصفة شخصية وأنه لم يكن يشغل منصباً قيادياً في المجموعة. وأكد أنه " عضو عادي " في المنظمة ( ) . وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم ينازع في استنتاجات لجنة الهجرة واللاجئين التي أفادت أن المنظمة حركة " تدعو إلى العنف وترتكبه " ( ) . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت المحكمة الاتحادية لكندا طلب الإذن بمراجعة قضائية كان تقدم به صاحب الشكوى دون حيثيات. وتوضح الدولة الطرف أنه من أجل الحصول على إذن بتقديم طلب مراجعة قضائية، كان على صاحب الشكوى أن يثبت أن له قضية يمكن الدفاع عنها، وهو ما يشكل عبء إثبات أقل صرامة من عبء الإثبات المطبق عند المراجعة القضا ئية المتعلقة بالأسس الموضوعية ( ) . ويمكن للمحكمة أن تتسلم طلباً إذا ثبت أن جهازاً إدارياً ارتكب خطأ يتعلق بالاختصاص أو العدالة الطبيعية أو القانون أو أي خطأ آخر يتسم بالوضوح أو الشطط أو التعسف. وتذكر الدولة الطرف بأن المحكمة لم يثبت لديها أي من هذه الدوافع.

4-5 وفي 9 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً بإعادة تحريك الإجراء لدى لجنة الهجرة واللاجئين بدعوى أن هذه الأخيرة ارتكبت خطأ في قرارها المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005. فقد أخذت في الاعتبار في الواقع تقريراً لمنظمة هيومن رايتس واتش لم يكن قد تُرجم له وتعذر عليه الرد عليه ( ) . يشير هذا التقرير إلى مجزرة ارتكبتها منظمة تسميها المجتمعات المحلية " أماسيكانيا " . ودفع صاحب الشكوى بأنه حدث خلط بين المنظمة التي كان ينتمي إليها والمنظمة التي ذكرتها منظمة هيومن رايتس واتش . وقال إن هذا الخلط كان أساس إقصائه من نظام حماية اللاجئين. وفي 23 أيار/مايو 2006، قدمت وكالة خدمات الحدود الكندية اعتراضاً على طلب إعادة تحريك الإجراء الذي تقدم به السيد ميناني بدعوى أن الوثيقة المذكورة أُرسلت إلى محامي صاحب الشكوى ثلاثة أشهر قبل جلسة الاستماع وأن المحامي لم يشتك من أدلة الإثبات المقدمة بالإنكليزية. كما حاججت وكالة خدمات الحدود الكندية بأن هذه الوثيقة لم تكن إلا دليلاً من بين أدلة إثبات أخرى تؤيد قرارها. وفي 8 حزيران/يونيه 2006، رفضت لجنة الهجرة واللاجئين، بعد الاستماع إلى صاحب الشكوى، طلب إعادة تحريك الإجراء. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت المحكمة الاتحادية دون إعطاء حيثيات طلب صاحب الشكوى الإذن بمراجعة قضائية ضد قرار لجنة الهجرة واللاجئين.

4-6 وفي 4 أيار/مايو 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً بإج راء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعلل طلبه ولم يقدم أي دليل. وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بوصف صاحب الشكوى للأحداث التي أدت به إلى طلب الحماية وبالأدلة المتصلة بها، أشار إلى أن أدلته ستقدم لاحقاً. وجرت الإشارة إلى رسالة مرفقة بالطلب. وتقول الدولة الطرف إن الطلب لم يكن مرفوق اً بأية رسالة. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وفي غياب أية أدلة داعمة، اتخذ الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل قراره مستنداً إلى الملف الأول لصاحب الشك وى وكذلك إلى مصادر موثقة أحدث ( ) . وتتحدث هذه الوثائق عن تغيرات سياسية هامة حدثت في بوروندي منذ رحيل صاحب الشكوى. ورفض الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل طلب صاحب الشكوى بدعوى أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على خطر تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المحظورة نتيجة لعودته إلى بوروندي. وتضيف الدولة الطرف أن الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل تصرف وفقاً للقانون الكندي الذي لا  يلزم بعقد جلسة استماع عندما يكون الموظف لا يشك في مصداقية صاحب الشكوى. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم صاحب الشكوى طلب الإذن بمراجعة قضائية ضد قرار الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 27 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة الاتحادية هذا الطلب.

4-7 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب الشكوى طلب وقف تنفيذ إجراء الترحيل الذي كان مقرراً تنفيذه يوم 17 كانون الثاني/يناير 2007. ورفضت المحكمة هذا الطلب بدعوى أن صاحب الشكوى لم يعلل عدم تقديمه طلب وقف التنفيذ في الآجال المحددة. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2007، صدر أمر بالتوقيف في حق صاحب الشكوى بسبب عدم حضوره إلى مكاتب وكالة خدمات الحدود الكندية كما تم الاتفاق عليه. ولم يحضر صاحب الشكوى إلى مطار مونتريال لترحيله إلى بوروندي يوم 19 كانون الثاني/يناير 2007. ولم يجر السيد ميناني أي اتصالات مع السلطات الكندية منذ ذلك التاريخ ويعيش حالياً بصورة غير قانونية.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن شكوى السيد ميناني تفتقر إلى الأسس الدنيا اللازمة لجعلها متوافقة مع المادة 22 من الاتفاقية. وتشترط المادة الثالثة توافر " أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأن [ صاحب البلاغ ] سيكون في خطر التعرض للتعذيب " . وأن " خطر التعذيب يجب أن يُقوّم على أسس تتعدى مجرد الافتراض والشك " . وتدفع اللجنة بأن الشروط التي وضعتها المادة 127 من النظام الداخلي ليست مستوفاة.

4-9 وترى الدولة الطرف أن الشكوى لا أساس لها نظراً لانعدام الأدلة التي تدعم خطر تعرضه للتعذيب بصفة شخصية، سواءٌ بصفته فرداً أو عضواً في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. ولا يشير أي دليل إلى أن أياً من أعضاء هذه المنظمة قد تعرض للتعذيب. ويشير صاحب الشكوى فقط إلى خطر تعرضه للاعتقال. ويضيف أن المحتجزين في السجون البوروندية " كثيراً ما يتعرضون للضرب والتعذيب " . وتعتبر الدولة الطرف أنه ليس هناك أي عنصرٍ من عناصر الملف يقوم دليل اً على أن التعذيب منهجي ومستفحل في السجون البوروندية. ولا يوجد أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية من بين أعضاء المجموعات المعرضين للخطر على نحو خاص في السجون البوروندية.

4-10 وتستشهد الدولة الطرف أيضاً ب انعدام الأدلة على احتمال وجود خطر سجن صاحب الشكوى ومن ثم تعرضه لسوء المعاملة عند عودته إلى بوروندي. ذلك أن صاحب الشكوى يشير إلى رسالة كتبها رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان يذكُر فيها أن السيد ميناني م عرّض لهذه المخاطر على نحو خاص. بيد أن الدولة الطرف تشكك في أن الشخص المقصود في هذه الرسالة هو السيد ميناني ، بما أنه ذاته أعلن خلال جلسة استماع أمام المحكمة الاتحادية يوم 23 أيلول/سبتمبر 2005 أنه لم يكن سوى عضو عادي في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية ولم يثبت أنه شارك إلا في برنامج إذاعي واحد.

4-11 أما " عمليات ا لا حتجاز ال عديدة، والجماعية أحياناً " التي أشار إليها صاحب الشكوى فقد جرت في شباط/فبراير وفي أيار/مايو 2004. وقد أطلق منذ ذلك الحين سراح جميع أعضاء المنظمة الذي جرى توقيفهم خلال تلك الأحداث. ومن ثم لا يوجد أي خطر حالي لإيداعه السجن لانتمائه لمنظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تشير إلى خطر التعذيب وليس الاحتجاز كأساس لمبدأ عدم الإعادة القسرية . وتحاجج الدولة الطرف بأن خطر حدوث معاملة محظورة بموجب المادة 16 من الاتفاقية لا  تنسحب عليه المادة 3 التي لا  تشير إلا إلى التعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أن ظروف الاحتجاز في بوروندي لا إنسانية أو قاسية أو مهينة.

4-12 وإضافة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، تقول إنه ينبغي رفض الشكوى بناءً على الأسس الموضوعية للأسباب الواردة أعلاه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وعلى الأسس الموضوعية للشكوى

5-1 فيما يتعلق بمقبولية الشكوى لافتقار الادعاءات المقدمة من صاحب الشكوى إلى أساس، يعتبر المحامي أنه حدثت أخطاء واضحة ومخالفات جسيمة في إجراء الطعن. ونتيجة لذلك، يؤكد المحامي أنه ينبغي للجنة أن تبت في هذه المسائل. ويشير إلى الخطأ الواضح في القرار المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005 الذي أقصي صاحب الشكوى بموجبه من نظام حماية اللاجئين. فبالرغم من أن القانون الكندي يلزم بترجمة جميع الأدلة المستخدمة ضد المتقاضي إلى لغته، لم يقم أحد بترجمة الإشارة المرجعية أسفل الصفحة الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش الذي استخدم خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الهجرة واللاجئين. و لا  يمكن للدولة الطرف أن تحتج بالأجل الذي منح لصاحب الشكوى للحصول على ترجمة للوثيقة للتنصل من التزامها بترجمة هذه الوثائق. ويشير صاحب الشكوى إلى أن قرار لجنة الهجرة واللاجئين لم يقم حتى بالإشارة إلى هذه الإشارة المرجعية أسفل الصفحة، وهو ما يستبعد التقرير من ال أدلة التي قد تكون استخدمت لإقصائه. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الوثيقة كانت أساس قرار إقصائه. وفيما يتعلق بالوثائق الأخرى التي استخدمتها السلطات، يعتبرها صاحب الشكوى غير ذات موضوع بما أنها لا تزيد عن استنساخ "الكلمات المغرضة " للناطقين الرسميين الحكوميين لكنها لا تتحدث أبداً عن جرائم محددة قد تكون منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية ارتكبتها.

5-2 ويرى صاحب الشكوى أن كل المخالفة التي شابت الإجراء تقوم على كونه أُقصي من الحماية التي يمنحها مركز لاجئ. ويشير صاحب الشكوى إلى أن المنظمة التي ينتمي إليها منظمة سلمية. وتأييد اً لقوله، يورد إفادة لرئيس منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية تذكر وقوع عمليات اضطهاد من قبيل إجهاض الشرطة يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لاجتماع للمنظمة. وتشير الإفادة إلى اعتقال عشرة أعضاء من المنظمة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تعرضوا أثناء احتجازهم للتعذيب والضرب ولم تتمكن أسرهم من إيصال الغذاء إليهم. ويضيف رئيس منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية أنه كلما نظم أعضاء المنظمة تظاهرات كانوا معرَّّضين لخطر السجن أو التعذيب أو الضرب. وقد قتل بعض أعضاء المنظمة على يد مجموعات متورطة في الإبادة الجماعية في بوروندي. ويرى صاحب الشكوى أن انتماءه إلى منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية ينطوي على نفس خطر التعذيب الذي تعرض له الأعضاء الآخرون الذي سبق أن اعتقلوا وعذبوا. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى اعتقال شقيقه جان - بول ميناني ثم اختفائه منذ عام 2004.

5-3 ويكرر صاحب الشكوى التأكيد أن الشخص المذكور في رسالة رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2007 هو المشتكي ذاته. وبهذا يتأكد الخطر الشخصي على صاحب الشكوى. وبذلك يدحض صاحب الشكوى قول الدولة الطرف الذي يفيد أنه لا يوجد خطر تعرض صاحب الشكوى بصفة شخصية للتعذيب.

5-4 وفيما يتعلق بالقول إن التعذيب ليس منهجياً في السجون البوروندية، يشير صاحب الشكوى إلى تقرير ل لخبير ال مستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي الذي يشير فيه إلى عدد متنامٍ لحالات التعذيب وخاصة أثناء الاعتقال. وهذا التقرير يناقض تأكيدات كندا بأن التعذيب ليس ممارسة منهجية في السجون البوروندية.

5-5 وأخيراً، يدفع صاحب الشكوى بأن طلبه وقف تنفيذ ترحيله إلى بوروندي احترم الآجال التي يحددها القانون وأن الاجتهاد القضائي الذي أدى بالمحكمة الاتحادية إلى رفض طلب صاحب الشكوى يتعلق بطلبات قدمت قبل الترحيل ببضعة ساعات فقط وليس ببضع أيام كما هي حالة صاحب الشكوى.

5-6 ويقول صاحب الشكوى إن " تصنيفه " بشكل ظالم على أنه ينتمي إلى منظمة إجرامية منذ بداية الدعو ى أدى إلى تشويه حكم السلطات وأفضى إلى إقصائه من الحماية التي يمنحها مركز لاجئ . وقال إن الظلم " الصارخ " الذي يستشف من قرار لجنة الهجرة واللاجئين كان له أثر على كل القرارات اللاحقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أنه يفتقر إلى الأدلة بوضوح ب سبب عدم وجود أدلة و ل كون الخطر ال ذي ي زعم ه المشتكي لا ينطبق عليه تعريف المادة 1 من الاتفاقية . وبالتالي فإن الشكوى غير متوافقة مع المادة 22 من الاتفاقية . ومع ذلك ترى اللجنة أن الحجج المقدمة إليها تثير مسائل ينبغي تناولها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث المقبولية وحدها . وحيث إ ن اللجنة لم تستطع تحديد عقبات أخرى فيما يتعلق بالمقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى بوروندي ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب .

7-2 وتأخذ اللجنة في الاعتبار، وهي تقوم بتقييم خطر التعذيب، كل العناصر ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية ل حقوق الإنسان . بيد أ ن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون سيواجهون شخصياً خطر التعذيب في البلد الذي سي رحلون إليه . وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الص ا رخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد . ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب شخصياً . كما أ ن عدم وجود نمط من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان لا  يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

7-3 وتذك ِّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 الذي تبرز فيه بأن عليها تحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا رحل إلى البلد المعني . ولا يلزم أن يكون الخطر محتملاً جداً ، ولكن يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً . وفي هذا الصدد، كرست اللجنة في قرارات سابقة وجوب أن يكون خطر التعذيب " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) .

7-4 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتهاداتها السابقة التي تقضي بأنه ي قع ع لى صاحب الشكوى عموماً تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها وبأن خطر التعذيب يجب أن يقدر على أ ُ سس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك .

7-5 وعند تقييم خطر التعذيب في القضية الحالية، لاحظت اللجنة أن تأكيد صاحب الشكوى الذي يفيد بأنه عضو في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية التي تندد منذ عام 1994 بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن الإبادة الجماعية في حق التوتسي. كما أحاطت علماً بالإدعاء الذي يفيد بأن صاحب الشكوى، بصفته عضواً في هذه المنظمة، معرض للاعتقال وبعد ذلك التعذيب خلال احتجازه، وهو ادعاء يقوم أساساً على رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2007 كتبها رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان يشير فيها إلى أن صاحب الشكوى معرض لخطر شديد بأن يودع السجن. وأحاطت اللجنة علماً بالإدعاء الذي يفيد بأن صاحب البلاغ أدلى بتصريح إلى الإذاعة عام 200 4 ، وهو ما كان السبب، حسب قوله، في إصدار مذكرة بحث عنه. وأحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي تفيد بأن أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية يعذبون أثناء الاحتجاز. وتحيط علماً بأن صاحب الشكوى قدم رسالة مكتوبة من رئيس المنظمة تشهد بالتعذيب الذي يمارس على أعضائها الموجودين خارج السجن حالياً. وتحيط اللجنة علماً أخيراً بأنه يُزعم أن شقيق صاحب الشكوى اعتقل عام 2004 واختفى منذ ذلك الحين.

7-6 وتنازع الدولة الطرف في الأسس الموضوعية لإدعاءات صاحب الشكوى، بالنظر إلى انعدام الأدلة التي تدعم تعرضه بصفة شخصية لخطر التعذيب، سواء كفرد أو عضو في منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وتدفع بعدم وجود أدلة على خطر تعرض صاحب الشكوى للسجن وتعرضه لسوء المعاملة لدى عودته إلى بوروندي. كما أكدت على التغيرات السياسية الهامة التي حدثت في بوروندي منذ رحيل صاحب الشكوى.

7-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على أنه مطلوب لدى السلطات البوروندية ( ) . لقد بنى صاحب الشكوى ادعاءه وجود خطر التعذيب في حالة ترحيله إلى بوروندي على مجرد انتمائه إلى منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية. وبعد أن حاجج أمام الهيئات الكندية بأنه عضو نشيط ومنخرط في المنظمة، غير محاججته واعترف بأنه مجرد " عضو بسيط " ، عندما اعتبرت السلطات الكندية أن الانتماء إلى هذه المنظمة يشكل سبباً في الإقصاء من الحماية التي يمنحها مركز لاجئ. واعتبر صاحب الشكوى أن أعضاء منظمة قوة الدفاع الذاتي البوروندية معرضون على نحو خاص لخطر الاعتقال والتعذيب، ومن ثم فإن مصيره لن يكون مختلفاً إذا رحل إلى بوروندي. وليس هناك إلا رسالة وحيدة موقعة من رئيس الحركة تشهد بوجود أعمال تعذيب في حق أعضاء هذه المنظمة. وليست مصحوبة بإفادات ضحية من الضحايا و لا  ب أي وثيقة ذات صلة تسمح للجنة بأن تخلص إلى وجود خطر حقيقي على صاحب الشكوى بصفته عضواً في هذه الحركة. وتشير اللجنة في الأخير إلى أن خطر توقيف صاحب الشكوى لدى عودته إلى بوروندي لا  تسنده إلا رسالة من رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان مؤرخة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لا  تشير إلا إلى خطر إيداعه في السجن دون الإشارة إلى خطر محدق وحقيقي وشخصي في التعرض للتعذيب. ويشير صاحب الشكوى إلى اختفاء شقيقه لكنه لا  يقدم أي دليل على اختفائه ( ) . وبناءً على ما سبق، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم عناصر موضوعية تثبت وجود خطر شخصي وحقيقي وواقعي في تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى بوروندي.

7-8 وتشير اللجنة إلى حجج صاحب الشكوى والأدلة المقدمة تأييداً لها قد قدمت إلى مختلف هيئات الدولة الطرف. وتحيط علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف بأنه في غياب مخالفة إجرائية، لا  يجوز للجنة أن تستعيض باستنتاجاتها عن استنتاجات الهيئات الكندية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنها في حين تعطي وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف، فإن لديها سلطة إجراء تقييم حر للوقا ئع الناشئة في ظل ظروف كل قضية ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى يعتبر أنه حصلت أخطاء واضحة ومخالفات جسيمة في الإجراء المتعلق بمركز لاجئ وأنه بسبب هذه المخالفات لم يجر تقييم خطر التعذيب في حالة الترحيل. والحال أن اللجنة تلاحظ أن هذا الخطر قد جرى تقييمه فعلاً في قرار الموظف المكلف بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006، استناداً إلى مجموع عناصر الملف التي بين يديها. وإضافة إلى ذلك، لا  يشكل عدم حصول صاحب الشكوى على جلسة علنية مخالفةً إجرائية في حد ذاته إذا كانت الهيئات الكندية قد أخذت حججه في اعتبارها. ونتيجة لذلك، لا يثبت من العناصر التي بين يدي اللجنة أن تقييم الدولة الطرف لادعاءات صاحب الشكوى شابته مخالفات.

7-9 وأخيراً، ترى اللجنة لزاماً عليها أن تكرر التأكيد أن الشخص المعني يجب أن يكون خطر تعرضه للتعذيب متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً. وبناءً على ما تقدم، تعتبر اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت إدعاءه الذي يفيد بأن خطر تعرضه للتعذيب حال عودته إلى بوروندي خطر حقيقي ووشيك.

7-10 إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تسند تأكيده الذي يفيد أنه سيتعرض للتعذيب إذا رحل إلى بوروندي وتخلص نتيجة لذلك إلى أن ترحيله إلى هذا البلد لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]