الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/606/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 April 2017

English

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 606/2014 * **

البلاغ ال مقدم من: النعمة أسفاري (تمثله الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرع فرنسا وجوزيف بريهام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: المغرب

تاريخ تقديم الشكوى: ٤ آذار/مارس ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

الموضوع: التعذيب أثناء الاحتجاز

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وانتهاك الحق في تقديم شكوى

المسائل الموضوعية: التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والتزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق محايد؛ وحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة؛ والحماية من جميع أشكال التخويف بسبب الإبلاغ عن أفعال التعذيب

مواد الاتفاقية: 1 و 12 إلى 16

1-1 صاحب البلاغ هو النعمة أسفاري، الذي ولد في ١٩٧٠ في الصحراء الغربية حيث يقيم عندما لا يكون في فرنسا. ويدعي أن المغرب انتهكت ا لمواد 1 و12 إلى 16 من الاتفاقية ( ) . وتمثل صاحب الشكوى الجماعة المسيحية للعمل على إل غاء التعذيب - فرع فرنسا (الجماع ة ال مسيحية) والمحامي الأستاذ بريهام ( ) .

1-2 وبطلب من الدولة الطرف، قررت اللجنة في 27 كانون الثاني/يناير 2015، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وفي 20 نيسان / أبريل 2015 ، اعتبرت اللجنة أن البلاغ مقبول.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يقدم صاحب الشكوى نفسه بوصفه مدافعا ً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً من أجل استقلال الصحراء الغربية. وهو متزوج من مواطنة فرنسية منذ عام ٢٠٠٣. ونظراً لأنشطته المتمثلة في شجب انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الواقعة تحت الإدارة المغربية، يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لمضايقة سلطات الدولة الطرف عن طريق الشرطة والقضاء. وأعلن أنه أوقف وأُسيئت معاملته وأُدين في غير ما مرة في عام 2006 و2008 و2009 وفي أوائل عام 2010.

2-2 ومنذ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010، غادر آلاف الصحراويين المقيمي ن في الصحراء الغربية منازلهم للإقامة في مخيمات مؤقتة تقع في ضواحي المدن، بما في ذلك مخيم اكديم إزيك قرب مدينة العيون. وكان الهدف من هذه الخطوة هو التنديد بمظاهر التمييز الاقتصادي والاجتماعي التي يرى الصحراويون أن الدولة الطرف تمارسها في حقهم. وكان صاحب الشكوى مسؤولاً عن تقديم عرض عن مخيم اكديم إزيك ورهاناته للزائرين الأجانب والصحفيين.

2-3 وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ نهاراً ، اقترب من صاحب الشكوى، في مناسبتين، مبعوثون حكوميون في زي مدني طلبوا منه إجلاء المخيم. وأجاب صاحب البلاغ أن ذلك ليس بمقدوره. وفي المساء، لاحظ صاحب الشكوى أن هناك شرطة قرب المنزل الذي يقيم فيه وأعرب عن مخاوفه لزوجته التي بقيت في فرنسا. وخلال هذا المساء نفسه، بينما كان صاحب الشكوى في زيارة لأسرة من الأصدقاء، اقتحمت قوات الأمن المنزل وضربت عدة أفراد من هذه الأسرة. وانتقلت بعد ذلك إلى توقيف صاحب الشكوى بعنف : على الرغم من أنه لم يبد أي مقاومة، دُفع بعنف على الأرض وصُفِّدت يداه وعُصبت عيناه وضُرِب إلى أن أُغمي عليه. ووفقاً لصاحب الشكوى، كان ذلك بحضور ضباط في ال زي ال مدني من المديرية العامة لمراقبة ا لتراب الوطني والمعلومات الأساسية . وأثناء الثلاثين دقيقة التي استغرقتها المسافة، أُكره على إبقاء رأسه بين رجليه وتلقى لكمات وضربات بالهاتف اللاسلكي على ظهره ورأسه. واقتيد إلى مركز شرطة مدينة العيون حيث بقي محتجزاً من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً.

2-4 وخلال هذه الساعات القليلة التي قضاها محتجزاً في مركز الشرطة بمدينة العيون، اضطر صاحب الشكوى ألا يتحرك بينما كان مصفد اليدين ومعصوب العينين. وقد تعرض للضرب كلما تحرك أو غير وضعه. وتعرض للشتم واتُّهم بأنه خائن ومرتزق. واستجوب صاحب الشكوى بعدئذ مسؤولون كبا ر في الشرطة بشأن تورطه في مخيم ا كديم إزيك ، الذي افتُرِض أنه هو منظمه. وخلال هذا الاستجواب، تلقى صفعات ولكمات على وجهه وخضع لعقوبة الفلقة بعصا (ضرب تحت قدميه) وضُرِب بالعصا على أردافه. وبعد حوالي أربعين دقيقة، جردوه من سرواله وقميصه وأُرغِم على البقاء جاثماً على ركبتيه دون أن يتحرك وإلا ضُرِب. وفي فجر 8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، نُقِل صاحب الشكوى إلى مركز الدرك في مدينة العيون وهو لا يزال مصفَّد اليدين ومعص و ب العينين.

2-5 وظل صاحب الشكوى رهن الاحتجاز في مدينة العيون حتى تاريخ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ دون معرفة مكان وجوده. وخلال هذه الأيام القليلة، ظل باستمرار معص و ب العينين ومصفّد المعصمين خلف ظهره وجالساً على فراش لا يستطيع التحرك. ولم يكن يحق له التمدد إلا بعد آخر نداء للصلاة في اليوم. وكان الأكل شبه منعدم وشرب الماء متاح اً مرتين في اليوم فقط. ولم يكن بإمكانه الذهاب إلى المرحاض إلا بصحبة ضابطين، وحتى في ذلك الوقت، كان يبقى مصفد اليدين. وكان يُستجوَب يومياً بشأن علاقاته بجبهة البوليساريو ، واتصالاته داخل هذه الحركة، وبشأن الأحزاب السي اسية في المغرب، وطفولته، ومخيم اكديم إزيك ، وأنشطته في فرنسا.

2-6 وفي ليلة 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، نُقِل صاحب الشكوى مع محتجزين آخرين وهو لا ي زال معصوب العينين إلى محكمة الاستئناف في مدينة ال عيون للمثول أمام قاضي التحقيق. وأثناء انتظاره في أروقة المحكمة، ضربه ضابط في الدرك وهدده لحثه على توقيع دفتر لا يعرف مضمونه ( ) . وبعد ذلك، أُعيد إلى مركز الدرك دون حتى أن يرى القاضي.

2-7 في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ مساءً، اقتيد صاحب الشكوى مع عدد من السجناء إلى مطار مدينة العيون ثم نُقِل على متن طائرة عسكرية حتى مدينة الرباط وهو ممدود على بطنه تحت طائلة التهديد بخنجر والأصفاد البلاستيكية تمزق معصميه. وعند وصوله إلى الرباط، اقتيد إلى المحكمة العسكرية ليستمع إليه قاضٍ لم يسمح له بالكلام حتى وإن كانت على وجهه علامات الضرب والدم. ومنذ ذلك التاريخ، أودع صاحب الشكوى في الحبس الاحتياطي في سجن سلا ٢ حيث أمضى الليلة الأولى مكبلاً بالأصفاد إلى باب كبيرة مزينة بقضبان حديدية، واقفاً في البداية ثم ملقى على الأرض. وكانت عيناه لا تزالان معصوبتين وكان يتعرض للضرب كلما تحرك. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أودع في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر دون إذن بالتجول. وبدأ صاحب الشكوى إضرابا ً عن الطعام فاستطاع عندئذ أن يستفيد بأول فحص طبي منذ توقيفه. وفي ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، اجتمع صاحب الشكوى لأول مرة بأحد محاميه ثم تلقى بعد ذلك زيارة من زوجته، التي بلغها خبر توقيفه عن طريق أقارب محتج َ زين صحراويين آخرين. وفي نيسان/أبريل 2011، تلقى صاحب الشكوى إذناً با لحصول على مواد ل لقراءة، ولكن لم يسمح له بإرسال المراسلات أو تلقيها.

2-8 وأثناء جلستي الاستماع في 12 كانون الثاني/يناير و12 آب/أغسطس 2011، أبلغ صاحب الشكوى القاضي بأنه تعرض للتعذيب. وقد أنكر صاحب الشكوى باستمرار الأفعال التي اتهم بارتكابها فيما يخص أعمال العنف التي وقعت أثناء تفكيك مخيم اكديم إزيك وأوضح أنه أُجبِر على توقيع وثيقة يجهل مضمونها. وبموجب قرار صادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أغلق قاضي التحقيق العسكري التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة العسكرية للبت فيها. وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط على صاحب الشكوى في 16 شباط/فبراير ٢٠١٣ بالسجن لمدة ثلاثين سنة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في أعمال عنف أدت إلى القتل العمد لأعضاء من القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم في سياق تفكيك مخيم اكديم إزيك . وكان أربعة وعشرون صحراوياً آخرون متابعين من أج ل نفس الوقائع وأُدينوا في نهاية المحاكمة، التي ندد بها صاحب الشكوى على أنها عموماً جائرة ومشوبة بمخالفات سافرة مثل تزوير الوثائق، خاصة فيما يتعلق بتاريخ توقيف ه : فقد ذكرت السلطات أن صاحب الشكوى أوقف في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر عقب تفكيك مخيم اكديم إزيك في حين أنه أوقف في اليوم السابق لتلك الأحداث التي لم يستطع لذلك المشاركة فيها. ولم يكن الحكم الصادر قابلاً للاستئناف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المواد 1 و12 و16 من الاتفاقية.

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن ضروب الاعتداء البدني التي تعرض لها أثناء توقيفه وأثناء استجوابه في مركز الشرطة ثم في مركز الدرك بمدينة العيون في الفترة من 7 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكذلك أثناء نقله بالطائرة، تشكل أفعال تعذيب بسبب خطورة العنف الذي مورس ضده. وهو يشير على وجه الخصوص إلى العنف الذي تعرض له في ليلة 7 إلى 8 تشرين الثاني/نو فم بر 2010 بهدف الحصول على معلومات عن تورطه في مخيم اكديم إزيك وعن علاقاته بحركة جبهة البوليس اريو . ويؤكد أن هذا العنف قد سبب له معاناة شديدة خلال عدة أشهر، لا سيما بسبب الافتقار إلى العلاج الطبي، ويشكل انتهاكاً للمادة ١ من الاتفاقية.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أثناء جلسات الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق العسكري ثم في المحكمة العسكرية. ويلاحظ أنه لم يُفتَح أي تحقيق في هذه المسألة. وأثناء جلسة الاستماع التي جرت في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، لم يتخذ قاضي التحقيق أي إجراء رغم علامات الضرب والدم على وجه صاحب الشكوى الذي مثل دون محاميه ورغم أن صاحب الشكوى أراه أخمص قدميه المكدومتين. ولم يسجل القاضي هذه الوقائع في المحضر. وندد صاحب الشكوى من جهة أخرى بأفعال التعذيب التي تعرض لها أثناء جلستي الاستماع أمام قاضي التحقيق العسكري في 12 كانون الثاني/يناير و12 آب/أغسطس 2011 وكرر شكواه أثناء جلسة المحاكمة أمام المحكمة العسكرية. ويشير إلى أن قاضي التحقيق العسكري لم يأمر بإجراء أي فحص طبي، الأمر الذي أدانه محاميه أيضاً أثناء المحاكمة. وبذلك، أنكرت السلطات القضائية لصاحب الشكوى حقه في العدالة والتعويض والرعاية، بما في ذلك الرعاية النفسية، و في ضمانات عدم تكرار الجريمة. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للمواد 12 و13 و14 من الاتفاقية.

3-4 ويعتبر صاحب الشكوى أيضاً أن إدانته من جانب المحكمة العسكرية تقوم على اعترافاته المزعومة، التي ينكر أن يكون أدلى بها، وعلى اعترافات شركائه في التهمة التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ويذكّر بأنه لم يعترف بأي ش يء ولكنه أُجبر على توقيع وثيقة دون أن يتمكن من الاطلاع على محتواها. ويعتبر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة ١٥ من الاتفاقية لأنها لم تسهر على عدم جواز استخدام أي إعلان تم الحصول عليه بالتعذيب كدليل في الإجراءات المتخذة ضده.

3-5 ويندد صاحب الشكوى أيضاً بمجموع ضروب المعاملة التي تعرض لها طوال الإجراءات القضائية ويرى أنها وإن كانت لا تشكل أفعال تعذيب، فإنها، مع ذلك، شبيهة ب ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب المادة ١٦ من الاتفاقية، بما في ذلك ظروف احتجازه خلال الأشهر الأولى التي قضاها في سجن سلا بالقرب من مدينة الرباط. وهو يندد، على وجه الخصوص، بإبقائه رهن الاحتجاز التعسفي على أساس اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب. ويدعي صاحب الشكوى أنه، عند وصوله إلى الحبس الاحتياطي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 201 0 ، أمضى الليلة مكبلاً بالأصفاد إلى باب كبيرة مزينة بقضبان حديدية، واقفاً في البداية ثم ملقى على الأرض. وكانت عيناه معصوبتين وكان الحراس يركلونه ويشتمونه كلما تحرك. واعتباراً من 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أودع في زنزانة انفرادية. وبقي رهن الاحتجاز في زنزانة لمدة ثلاثة أشهر، دون إذن للتجول ودون إمكانية الاتصال بغيره من المحتجزين إلا من خلال النافذة. ولم يتمكن من الاستفادة من فحص طبي إلا بعد إضرابه عن الطعام، كما لم ي ستطع تلق ي أول زيارة من أحد محاميه إلا في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010. ولم يستطع رؤية زوجته إلا بعد شهر من الاحتجاز . وخلال الزيارات الأربع الأولى، لم يُسمَح له بأن يختلي بها ولذلك لم يستطع أن يخبرها بما تعرض له.

3-6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وأبلغ السلطات القضائية بالتعذيب الذي تعرض له مرات عديدة أمام الشهود، وسُجِّلت شكاواه في المحاضر. ومع ذلك، لم يُفتح أي تحقيق في هذه المسألة. ولم تُخط ِ ر السلطات المغربية قط رسمياً بأنها ترفض التحقيق في ادعاءات تعذيب صاحب الشكوى وإنما اكتفت بعدم فعل أي شيء. وهذا الرفض غير قابل للاستئناف. وأثناء جلسة الاستماع التي جرت في ٨ شباط/فبراير ٢٠١٣، طلب محامي صاحب الشكوى إلى قاضي التحقيق العسكري إن كان يمكنه طرح بعض الأسئلة على محرري محاضر عمليات الاستجواب لمعرفة الأحوال التي انتُزِعت فيها الاعترافات. وقد رُفِض طلبه. ولم تتخذ المحكمة العسكرية في أمرها المؤقت الصادر في 8 شباط/فبراير 2013 أي إجراءات بشأن هذه الادعاءات رغم أنها عاينت اتهامات التعذيب. وقد أدانت اللجنة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن المغرب (انظر الفقرة ١٦ من الوثيقة CAT/C/MAR/CO/4) ( ) .

3-7 ولا تنطوي العدالة العسكرية على ازدواجية المستويات القضائية ولذلك فإن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية غير قابل للطعن . وقد قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض في شباط/فبراير ٢٠١٣ إلا أنه لم يتلق بعدُ أي رد وقد مر أكثر من عام على طعنه . وحتى ولو قُبِل الطعن بالنقض فإن القاضي لن يبت في جوهر القضية لأن محكمة النقض لا يمكنها، بموجب المادتين 568 و586 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، أن تنظر إلا في القانون وليس في الوقائع. وسلطات محكمة النقض في قضية صاحب الشكوى محدودة بوجه خاص لأن التعذيب لم يُعرض على نظر المحكمة العسكرية بموجب طلب موجه إلى الوكيل العام الذي لا يحق لغيره بدء إجراءات الملاحقة. لذلك لم يكن بإمكان قضاة المحكمة النظر في مسألة التعذيب من تلقاء نفسهم. وفي رأي صاحب الشكوى، إن لم يكن بإمكان القضاة العسكريين البت في ادعاءات التعذيب، كان عليهم أن يبلغوا الوكيل العام بهذه الوقائع لكي يبدأ تحقيقاً بشأنها.

3-8 ومن ثم، لا يمكن لمحكمة النقض أن تعيد النظر في التقدير السيادي للقضاة الذين ينظرون في الجوهر وليست مختصة لتحديد ما إذا كانت اعترافات صاحب الشكوى قد انتُزِعت تحت التعذيب أو للأمر بفتح تحقيق في مسألة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 4 آب/أغسطس ٢٠١٤، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولإساءة استعمال الحق في تقديم شكوى.

4-2 وتبدأ الدولة الطرف بذكر أن صاحب الشكوى أوقف في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ في إطار تفكيك مخيم اكديم إزيك ، الذي أقامه قبل بضعة أسابيع أشخاص، ومنهم صاحب الشكوى، ينتمون إلى الجماعات الانفصالية الصحراوية بالقرب من مدينة العيون. و هي تدعي أن حملة تهدف إلى حث السكان المحليين على التنقل إلى المخيم واحتلال ه أُطلقت على هذا النحو للضغط على السلطات من أجل استفادة الأشخاص المعبئين من مزايا اجتماعية.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أنشأ ميليشيا مسلحة بالأسلحة البيضاء مهمتها عدم السماح لمحتلي المخيم بمغادرته. وعند اقتراب قوات حفظ النظام لتفكيك المخيم واستعادة النظام العام، خطط صاحب الشكوى هجمات بالأسلحة البيضاء والقنابل الحارقة وقنينات الغاز المحترق وأشرف عليها. وقد توفي أحد عشر عضواً من قوات حفظ النظام نتيجة الاشتباكات، مما أدى إلى مقاضاة وإدانة المحرضين والجناة.

4-4 وتوضح الدولة الطرف أن تدخل مصالح الأمن استند إلى تعليمات دقيقة من النيابة العام ة ؛ وقد احتُرِمت بمنتهى الدقة الإنذارات الشفوية المعمول بها. وأوقف صاحب الشكوى مع 69 شخصاً آخر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ خلال عملية التفكيك. واقتيد إلى مقر اللواء القضائي التابع للدرك الملكي في مدينة العيون، حيث تم إيداعه رهن الحراسة النظرية وفقاً لأحكام القانون وتحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة العيون. وأُحيل أمام قاضي التحقيق العسكري في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

4-5 وأُدين صاحب الشكوى رسمياً بتهمة الجرائم المرتكبة في سياق تفكيك المخيم وحكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٣.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن مهلة قرابة أربع سنوات انقضت بين الأفعال المزعومة وتاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة في آذار/مارس ٢٠١٤، وهي مهلة مفرطة في نظرها. وترى الدولة الطرف من جهة أخرى أن الشكوى تتضمن عدداً من التناقضات.

4 -7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طعنا ً بالنقض بعد أن أدانته المحكمة العسكرية. وحتى يومه، لم تبت محكمة النقض بعد ُ في القضية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي تظلم أمام أي محكمة أو سلطة وطنية بشأن ادعاءات التعذيب و/أو سوء المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها أثناء حراسته النظرية أو بعدها: سواء أثناء جلسة الاستماع الأولية في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ أو أثناء جلسة الاستماع في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، لم يثر صاحب الشكوى، بمساعدة محام، مسألة كونه تعرض لأفعال تعذيب و/أو سوء معاملة.

4-8 وفي أثناء المحاكمة التي جرت في شباط/فبراير ٢٠١٣ وكانت مفتوحة أمام المراقبين الوطنيين والدوليين، ذكرت هيئة الدفاع المشكلة من جميع المتهمين أن أربعة منهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، دون الإشارة إلى صاحب الشكوى. وقد طُلِب للقاضي إجراء فحص طبي بشأن المتهمين الأربعة المعنيين. ويكتفي صاحب الشكوى بتأكيد أن السلطات لم توافق قط على إجرا ء تحقيق رغم أنه لم يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه. ولم يثبت صاحب الشكوى أيضاً أن الإجراءات المحلية كانت مفرطة الطول أو عديمة الفعالية. ووفقا ً لسوابق اللجنة، لا تعفي مجرد شكوك في هذه العناصر صاحب الشكوى من استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4-9 وترى الدولة الطرف أن بلاغ صاحب الشكوى يندرج ضمن جدول أعمال سياسي على هامش التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وترى أن ادعاءاته غامضة وعامة ولا أساس لها من الصحة وأن الوثائق المقدمة ذات طبيعة تجعل منها بالأحرى تقريراً عن حالة عامة، مما يكشف عن الدوافع السياسية البحتة للشكوى.

4-1 0 وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى إساءة استعمال صاحب الشكوى للحق في تقديم شكوى لأنه رفع قضيته إلى اللجنة وكذلك إلى المحاكم الجنائية الفرنسية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية دون انتظار قرار محكمة النقض.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 أيلول/سبتمبر 2014، رد صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وذكّر بأن موضوع شكواه يتعلق بتوقيفه ووضعه رهن الحراسة النظرية وكذلك احترام المغرب للاتفاقية وليس ب أسباب إدانته لأن هذه المسألة ليست من اختصاص اللجنة.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه أوقف في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ في بيت بعض الأصدقاء، دون أمر توقيف وبعنف. ويرى أن الأفعال الإجرائية التي تبين أن عملية التوقيف جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تثبت أن السلطات المغربية زورت تاريخ التوقيف. ويؤكد أن شكواه لا تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها قوات حفظ النظام أثناء تفكيك مخيم اكديم إزيك لأنه أوقف في اليوم السابق ومن ثم لم يكن موجوداً هناك. ويعارض صاحب الشكوى تأكيدات الدولة الطرف التي تفيد بأنه اقتيد إلى مركز الدرك الملكي في مدينة العيون مباشرة بعد توقيفه ويلاحظ أن الدولة الطرف لا تشكك في كونه تعرض لأفعال التعذيب.

5-3 ويدحض صاحب الشكوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن محكمة النقض، وهي الاستئناف الأخير الذي مارسه وما زال ينتظر قراره، ليست درجة قضائية ثالثة ولا تعيد النظر في الأسس الموضوعية للقضية. ووفقاً للمادتين 568 و586 من قانون المسطرة الجنائية، ستبت المحكمة في مسألة امتثال المحكمة العسكرية للقانون وليس في ادعاءات التعذيب التي لم تنظر فيها المحكمة العسكرية.

5-4 ففي القانون المغربي، ت حتكر النيابة العام ة حق المقاضاة. ولذلك لم يكن بإمكان قضاة المحكمة أن ينظروا في مسألة التعذيب من تلقاء نفسهم: كان على المحكمة أن تبلغ هذه الوقائع إلى الوكيل العام لكي يشرع في التحقيق، وهو ما رفضته بوضوح إذ رفضت النظر في ادعاءات الضحايا وإذ اعتبرت أن صاحب الشكوى لم يتعرض لأفعال تعذيب أو معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة ( ) .

5-5 ويضيف صاحب الشكوى أن النظر في الطعن بالنقض ليس محدوداً زمنياً: يمكن للمحكمة أن تصدر قرارها بعد عشر سنوات. وهو يرى أن عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية في قضيته أمر واضح ومعترف به في تقارير هيومن رايتس ووتش والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( ) .

5-6 ويعترض صاحب الشكوى أيضاً على حجة الدولة الطرف بأنه لم يقدم شكوى على الرغم من أنه أبلغ السلطات القضائية في عدة مناسبات بالتعذيب الذي تعرض له. ويعترف صاحب الشكوى بأنه لم يطلب إجراء فحص طبي ( ) . ولكن يذكّر بأنه، عندما مثل لأول مرة أمام قاضي التحقيق العسكري في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، كان يعاني من كدمات على وجهه ودم في حاجبه الأيمن وكشف للقاضي على أخمصي قدميه المكدومين. إذّاك لم يدرج القاضي في المحضر علامات الإيذاء المذكورة. وفي 12 كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قام صاحب الشكوى، بمساعدة محاميه، بإبلاغ القاضي بما تعرض له من تعذيب، وندد بذلك صراحة أثناء المحاكمة، كما يتضح من محضر جلسة ٨ شباط/فبراير ٢٠١٣ والأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العسكرية في التاريخ نفسه. ولا يتضمن حكم المحكمة العسكرية المؤرخ 17 شباط/ فبراير 2013 أياً من هذه الادعاءات ويقرر إدانة المتهمين، بمن فيهم صاحب الشكوى، وي حكم عليهم بالسجن ( ) .

5- 7 ويضيف صاحب الشكوى أن سوابق اللجنة بشأن المادة ١٣ تبين أن مجرد إبلاغ الضحية الوقائع إلى سلطة الدولة كافٍ لإلزام هذه الأخيرة بالشروع في إجراء تحقيق فوري ونزيه ( ) .

5-8 ويرى صاحب الشكوى أن الحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن الأسباب السياسية لشكواه وإساءة استعمال الحق في تقديم شكوى اتهامات متكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتبين أن الدولة الطرف لا تعتزم إجراء تحقيق جادّ وسريع ومستقل ونزيه. ورداً على حجة الدولة الطرف بشأن عدم استناد شكواه إلى أسس، يذكّر صاحب الشكوى بأن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر قضيته خطيرة وموثقة وأشار إليها في تقريره عن زيارته إلى المغرب (انظر A/HRC/27/48/Add.5، الفقرة 68)، وأوصى الدولة الطرف بإجراء تحقيق فوري في جميع ادعاءات سوء المعاملة التي وقعت في سياق عمليات التوقيف أثناء المظاهرات وبعدها، وكذلك في سجن مدينة العيون، ومنع الاحتجاز التعسفي ومقاضاة الجناة وتعويض الضحايا.

5-9 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تشترط من الدولة الطرف جبر ضرره بإطلاق سراحه والوقف الفوري لجميع أشكال انتهاك المادة 15. ويطالب بالحق في إعادة المحاكمة باستبعاد المعلومات المنتزعة تحت الإكراه ويطلب تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، وعن فقدان الإيرادات وخسارة الأرباح المحتملة التي تعرض لها. ويطالب أيضاً بدفع تعويض عن التكاليف المتكبدة في الإجراءات القضائية وآراء الخبراء واستشارة الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن إمكانية الحصول على إعادة تأهيل مناسبة ومجانية في أقرب وقت ممكن. وأخيراً، يطلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير ترضية تتمثل في إجراء تحقيق فوري ومستقل وجاد ونزيه في ادعاءات التعذيب، كما يطلب ضمانات عدم التكرار.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

6-1 في ٤ شباط/فبراير ٢٠١٥، أبلغ صاحب الشكوى ومحاميه اللجنة بأنهما يتعرضان للتخويف من قبل السلطات المغربية. وأشارا إلى أن وسائط الإعلام المغربية والفرنسية أعلنت، في آذار/مارس ٢٠١٤، مباشرة بعد إيداع الشكوى لدى اللجنة، قرار وزارة العدل المغربية تقديم شكوى ضد صاحب الشكوى ومحاميه واثنين من ضحايا التعذيب في المغرب بتهمة التشهير و تقديم بلاغات كاذبة ، في جملة أمور أخرى. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٤، أعلنت وسائط الإعلام أن وزارة الداخلية المغربية قدمت شكوى ضد صاحب الشكوى ومحاميه بين أشخاص آخرين ( ) . وبقي صاحب الشكوى ومحاميه والأشخاص الآخرون الذين وجهت إليهم الاتهامات دون أخبار عن هذه الإجراءات حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2015 عندما تلقى المحامي وأحد الضحايا الذين تمثلهم الجماعة المسيحية تكليفاً بالحضور أمام قاضي التحقيق في محكمة الرباط بتهمة التشهير و تقديم بلاغات كاذبة وإهانة الهيئة الشرعية واللجوء إلى المناورات والغش للحث على الإدلاء بشهادات كاذبة والاشتراك في ذلك والسب العلني.

6-2 ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن النافذ ويمكن أيضاً أن يُحكم على المتهمين بغرامة وبدفع تعويضات. ويرى المحامي أن هذه الشكوى تشكل انتهاكاً للاتفاقية، وبخاصة المادة ١٣ منها.

6-3 يخشى المحامي أن تضع السلطات المغربية تهديداتها بالإدانة موضع التنفيذ، على إثر الشكوى التي قدمتها وزارة الداخلية المغربية، كما فعلت في حالة شخص آخر تُ دعى و. ش.، وهي من أعضاء حركة ٢٠ شباط/فبراير وناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد حُكِم على و. ش. في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ بالس ج ن لمدة سنتين بتهمة تقديم بلاغات كاذبة عقب شكوى قدمتها إلى الوكيل العام في طنجة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤ بشأن التعذيب والاختطاف. فقبل ذلك بثلاثة أيام، اختُطِفت الشابة في نهاية مظاهرة شاركت فيها وتعرضت للضرب والشتم والتهديد قبل أن تُترَك خارج المدينة. وفي 23 تموز/يوليه 2014، صدر في حق ناشط آخر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان قد أبلغ عن أفعال تعذيب حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة تقديم بلاغات كاذبة.

6-4 ويرى صاحب الشكوى أن الإدانات الصادرة في حق هاذين الناشطين والإجراءات المتخذة ضده وضد محاميه والشخصين الآخرين اللذين سبق ذكرهما هي المراحل الأولى لسياسة عامة قائمة على تخويف ضحايا التعذيب أعلن عنها وزير العدل في بيان أدلى به في 10 حزيران/يو ن ي ه 2014 ووعد فيه بالتحقيق في ادعاءات التعذيب ولكن أيضاً بملاحقة مقدمي البلاغات "الكاذبة". وحتى الآن، لم يسفر الإعلان عن آثار ملموسة من الناحية العملية إلا في جزئه الثاني.

6-5 وفي هذه الظروف، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة ١٣ الاتفاقية والبت في قضيته في أقرب وقت ممكن. ويطلب أيضاً إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على العمل على الوقف الفوري لأعمال التخويف المذكورة.

6-6 وفي 18 شباط/فبراير ٢٠١٥، طلب المحامي إلى اللجنة أن تنظم جلسة استماع إلى الطرفين، كما حدث في ٨ أيار/مايو ٢٠١٢ في قضية عبد الصمتوف وآخرون ضد كازاخستان ( ) بناءً على طلب الدولة الطرف.

6-7 ويرى صاحب الشكوى أن محاكمته مع 23 متهماً غيره مسيسة للغاية كما يتضح من ملاحظات الدولة الطرف التي تتهم فيها صاحب الشكوى ومحاميه باستخدام آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة لأغراض سياسية. ويطلب إعادة تركيز المناقشة باعتماد نهج قانوني بحت في التعاطي مع هذه الحالة.

6-8 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن عدة مقالات ظهرت في الصحافة المغربية منذ تقديم شكواه إلى اللجنة بهدف نزع الشرعية عن الخطوات التي اتخذها هو ومحاميه. وكثيراً ما تقدمه هذه الصحافة على أنه يشكل تهديداً للدولة أو كعميل جزائري أو كقاتل يحاول التهرب من مسؤولياته.

6-9 وفي 6 آذار/مارس ٢٠١٥، أضاف المحامي أن المحامي المغربي للجماعة المسيحية توجه إلى المحكمة العليا في الرباط وحاول الحصول على نسخة من شكوى وزارة الداخلية المغربية. ورفض القاضي تزويده بالنسخة التي طلبها ولكنه أكد أن الشكوى موجهة أيضاً ضد صاحب الشكوى.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 12 آذار/مارس ٢٠١٥، ردت الدولة الطرف بأنها ترى من غير المناسب البت في احتمال وجود انتهاك للمادة ١٣ من الاتفاقية لأن اللجنة قررت ألا تنظر في هذه المرحلة سوى في مقبولية البلاغ. وتود الدولة الطرف أن تطمئن اللجنة بأن الشكوى المقدمة ضد صاحب الشكوى ومحاميه لا يمكن تفسيرها على أنها تدبير انتقامي. وتندد بمجموعة من الأفعال المعاقب عليها جنائياً المنسوبة إلى الجماعة المسيحية، و المجسدة في حملة "كاذبة"، وتؤكد أن هذا هو السياق الذي ارتأت السلطات المغربية أن عليها أن تقدم فيه شكوى بتهمة التشهير وتقديم بلاغات كاذبة وإهانة الهيئة الشرعية. وتؤكد الدولة الطرف أن ذلك لا يشكك في إمكانية تقديم صاحب الشكوى شكواه أمام اللجنة.

7-2 وفيما يتعلق بطلب الاستماع إلى الطرفين ، تعرب الدولة الطرف عن اندهاشها لهذه الخطوة التي لا يمكن، من حيث المبدأ، أن تأتي إلا من الدولة الطرف وليس من المحامي، كما حدث في القضية التي يشير إليها صاحب الشكوى. وتضيف أن هذا الإجراء لا ينص عليه النظام الداخلي للجنة فيما يتعلق بالشكاوى بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.

7-3 وفي 16 نيسان/أبريل 2015 ، لاحظت الدولة الطرف، رداً على رسالة المحامي المؤرخة ٦ آذار/مارس ٢٠١٥، أن الوصول إلى الملف الجنائي يُنظَّم على مرحلتين. الأولى مرحلة أولية يستحيل خلالها الوصول إلى الملف الجنائي ( ) . والثانية هي جلسة الاستماع المفصلة التي يكون الاطلاع على الملف الجنائي خلالها ممكناً ( ) . فخلال هذه الرحلة، يمكن الاستماع إلى الطرفين بحضور المحامين. وفي القضية الراهنة، رفض القاضي تقديم نسخة من الملف الجنائي إلى المحامي المغربي للجماعة المسيحية لأنه قدم الطلب قبل الأوان. وتضيف الدولة الطرف أن المحامي أُبلغ في غضون ذلك بهذا القرار، الذي طعن فيه في ١٦ آذار/مارس ٢٠١٥.

7-4 وتكرر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يشتك من التعذيب الذي تعرض له أمام المحاكم المحلية.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

٨-١ في 20 نيسان/أبريل 2015، نظرت اللجنة، في جلستها الرابعة والخمسين، في مسألة مقبولية الشكوى، وقررت اعتبارها مقبولة في حدود ما تثيره من مسائل تتعلق بالمادة 1 والمواد من 12 إلى 16 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت أن السبل الموجودة للإبلاغ عن أعمال التعذيب قد أُتيحت، عملياً، لصاحب الشكوى لكي يتمكن من الدفاع عن حقوقه بموجب الاتفاقية.

٨-٢ وخلصت اللجنة إلى أن مرور فترة سنة بين صدور حكم المحكمة العسكرية وتاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة لا يمكن اعتباره بمثابة إس اءة لاستعمال الحق في تقديم شكوى ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

٩-١ في 18 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، كررت الدولة الطرف اعتراضها على مقبولية البلاغ لأن صاحب الشكوى لم يكن قد صدر في حقه حكم نهائي. فمحكمة النقض لم تبت في قضيته بعد، ومن الممكن أن تقرر إحالة القضية إلى الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الأسس الموضوعية. وفي حال تقررت هذه الإحالة، يكون بالإمكان إثارة جميع المسائل الموضوعية والإجرائية ومسألة تطبيق القانون. ولذلك طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعيد النظر في مقبولية الشكوى.

٩-٢ وفي 24 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، كررت الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة إلغاء قرارها بشأن المقبولية. وقد أُوقف صاحب الشكوى في حالة تلبس على أيدي عناصر الدرك الملكي وليس الشرطة، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أثناء تفكيك المخيم بسبب وجود قرائن خطيرة ومتطابقة تشير إلى تورطه في ال أفعال ال جنائية التي ارتكبت في هذه الأثناء . وكل ما يسعى إليه صاحب الشكوى من ادِّعاء توقيفه على أيدي الشرطة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ وتعرضه للتعذيب هو التنصل من مسؤوليته عما وقع في يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ من أحداث خطيرة جدا ً . ولم يُودع لدى السلطات القضائية أو غيرها من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان أي طلب للتحقيق في أعمال التعذيب التي يدَّعي أنه تعرض لها. ثم إن الأشخاص الذين وجِّه إليهم الاتهام لم يدَّعوا قط أنهم تعرضوا للتنكيل أو التعذيب أو سوء المعاملة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أمام السلطات القضائية المختصة. و من جهة أخرى، لم يعاين وكيل الملك ولا قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في العيون ولا الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ولا قاضي التحقيق العسكري أي آثار تدل على أنهم عوملوا معاملة فظة تستدعي فتح تحقيق تلقائياً.

٩-٣ وتضيف الدولة الطرف قائلة إنها ضبطت مبالغ مالية كبيرة في خيمة صاحب الشكوى أثناء توقيفه. و هي تطعن كذلك في ادعاء صاحب الشكوى أنه أوقف في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر في منزل صديق له يدعى المهدي التوبالي . وتضيف الدولة الطرف قائلة إن فريق الدفاع قد طلب رسمي اً إلى القاضي، أثناء جلسة الاستماع المعقودة في ٨ شباط/فبراير ٢٠١٣، أن يأمر بالاستعانة بالخبرة الطبية فيما يتعلق بأربعة من المتهمين، لم يكن بينهم صاحب الشكوى الذي يكتفي بالادعاء بأن السلطات لم توافق قط على إجراء تحقيق بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب. وتكرر السلطات القول إن صاحب الشكوى له دوافع سياسية بحتة، وإن ادعاءاته بشأن تعرضه للاحتجاز التعسفي والتعذيب لا تستند إلى أي وقائع ملموسة وإنه لا يريد من ورائها سوى تجنب قضاء العقوبة الصادرة في حقه. ولذلك ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن انتهاك المادة 1 والمواد من 12 إلى 16 من الاتفاقية ادعاءات لا أساس لها.

٩-٤ وفي 4 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية أكدت فيها أن البلاغ غير مقبول لأن اللجنة لم تستطع التحقق من أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وفي ظل عدم وجود شكوى مقدمة من صاحب الشكوى بشأن ادعاءات التعذيب، عمدت اللجنة، في قرارها المؤرخ ٢١ أيار/مايو ٢٠١٥، إلى الالتفاف على هذا الشرط وتوجيه اهتمامها إلى المسألة المتعلقة بتوفير سبل انتصاف فعالة لصاحب الشكوى.

٩-٥ وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى خصائص وآثار الطعن بالنقض الذي لا يزال قيد النظر وتشير إلى أن قانون اً جديد اً يتعلق بالقضاء العسكري قد دخل حيز النفاذ في ١ حزيران/يونيه 2015. وهو يجيز لمحكمة النقض إحالة القضية إلى هيئة قضائية مدنية (محكمة الاستئناف) إذا قررت نقض حكم المحكمة العسكرية. وفي هذه الحالة، يتعين على المحكمة أيض اً أن تبت في الأسس الموضوعية للقضية. وتتعلق إحدى المسائل التي أثارها فريق الدفاع في إطار الطعن بالنقض بادعاءات التعذيب تحديداً. وبما أن صاحب الشكوى قد لجأ إلى محكمة النقض التي تمثل سبيل انتصاف فعالا ً ، فإن البلاغ الذي قدمه ليس مقبولا ً .

٩-٦ وفي 20 شباط/فبراير ٢٠١٤، رفع صاحب الشكوى شكوى جنائية في فرنسا. وقدم شكوى إلى عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية للمرافعات الكبرى في باريس مطالب اً بالحق المدني لتعرضه للتعذيب. وتضيف الدولة الطرف قائلة إنه لا يصح أن تدلي اللجنة برأي في مسألة توافر سبل الانتصاف المحلية في حين أن صاحب الشكوى قدم شكوى بشأن تعرضه للتعذيب في بلد آخر غير الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، وجب رفض الحجة القائلة بأن الدولة الطرف ملزمةٌ بالتحقيق في أقوالٍ هي مجرد ادعاءات أدلى بها صاحب الشكوى دون أن يقدم شكوى رسمية، رفض اً صريحاً. ولو كان قد لجأ إلى هيئة قضائية مغربية، مثلما فعل بعض من وُجِّه إليهم الاتهام معه، لما أغفل الصحفيون الذين حضروا جلسة محاكمته إعلام الجمهور بذلك. وعليه، فإن ادعاءاته بشأن تقاعس سلطات الدولة لا أساس لها من الصحة.

٩-٧ وبالنظر إلى بدء نفاذ البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين فرنسا والمغرب، الم وقَّع في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٥، تشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى التي رفعها صاحب الشكوى في باريس ينبغي أن تحال إلى السلطة القضائية المغربية المختصة لكي تبت في الإجراء المناسب. وبذلك يطلب إلى هيئة قضائية مغربية فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب. وبالتالي، تكرر الدولة الطرف القول إن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية

١٠-١ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف . ولا يزال هو وأسرته يعانون من آثار التعذيب. وفيما يتعلق بالطعن في قرار اللجنة إعلانَ قبول الشكوى، يشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم، وفق اً للجنة، أدلةً كافية لإثبات عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفيما يخص الطعن بالنقض، يفيد بأن محكمة النقض لم تُبلَّغ، في قضيته، بادعاءات التعذيب التي لم يرد قاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة العسكرية للنظر فيها. ويُذكِّر صاحب الشكوى بأنه حوكم وأدين بتهمة القتل. ويضيف قائل اً إنه أبلغ مرارا ً ، هو ومن اتُّهِم معه، عن التعرض لأفعال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وطعن في صحة الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أمام قاضي التحقيق وكذلك في جلسة الاستماع أمام المحكمة العسكرية. وبما أن القضاة المغاربة لم يقبل أي منهم أن ينظر في ادعاءاته، فإن محكمة النقض غير مختصة بالبت في الأسس الموضوعية لادعاءات التعذيب التي أدلى بها.

١٠-٢ ويذكِّر صاحب الشكوى بأن إجراءات الطعن بالنقض مستمرة منذ شباط/ فبراير ٢٠١٥. وهي لا تجدي نفعاً فيما يتعلق بادعاءات التعذيب فضل اً عن أنها تتجاوز الآجال المعقولة. أما فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد الضحية وممثله القانوني، فإن صاحب الشكوى يأسف لتبجح الدولة الطرف بممارسة التحرش القضائي ضد الضحية وضد المنظمة غير الحكومية التي تقدم له المساعدة لكي تُعلن اللجنة عدم قبول الشكوى المعروضة عليها. ويشير أيض اً إلى أن الدعوى المرفوعة ضده وضد الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب بتهمة تقديم بلاغات كاذبة وغير ذلك من الجرائم قد وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو لأن قاضي التحقيق لم ينظر فيها قط. ويضيف قائل اً إن الغالبية العظمى من الصحراويين، الذين جرى توقيفهم أثناء تفكيك مخيم اكديم ازيك ، يلاحقون قضائي اً منذ عام ٢٠١٠، وهم في حالة سراح مؤقت لكنهم لم يحاكموا قط.

١٠-٣ وأخيرا ً ، يكرر صاحب الشكوى القول إنه أوقف في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. ويحيل أيض اً إلى البلاغ المؤرخ ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٤ للاطلاع على تفاصيل العديد من ادعاءات التعذيب التي قدمها إلى السلطات القضائية المغربية، دون أن يُتَّخذ أي إجراء بهذا الشأن. ويكرر صاحب الشكوى القول إنه عُذِّب أثناء جلسة الا س ت ماع إليه أمام قاضي التحقيق العسكري، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، كما يظهر من محضر الجلسة. وفيما يتعلق بمكان التوقيف، يجزم صاحب الشكوى أنه أوقف أثناء وجوده في منزل صديق له أكد رواية صاحب الشكوى عندما استدعي بصفته شاهدا ً أمام المحكمة العسكرية.

١٠-٤ وفي 1 شباط/فبراير ٢٠١٦، كرر صاحب الشكوى القول إنه محتجزٌ تعسف اً منذ خمس سنوات وثلاثة أشهر استناد اً إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وهو يرى أن الملاحظات الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف تتسم بالتسويف ولا تتضمن معلومات جوهرية جديدة.

١٠-٥ ويرى صاحب الشكوى أن الشكوى التي رفعها هو وزوجته في فرنسا لا تغير شيئ اً في حقيقة انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية من نواحي عدة. ويؤكد أنه قدم هذه الشكوى لأنه عجز عن الحصول على حكم عادل في المغرب. ويوضح قائل اً إن البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون في الميدان الجنائي بين فرنسا والمغرب لا يُلزم القاضي الفرنسي بإحالة شكواه إلى القضاء المغربي.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

١١-١ في 27 تموز/يوليه ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تبلغ فيها اللجنة بأن محكمة النقض كانت قد قضت، في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٦، بقبول الطعن بالنقض المقدم من فريق الدفاع عن السيد أسفاري، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالرباط (الغرفة الجنائية). وبذلك تكرر السلطات القول إن الشاكي لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

١١-٢ وبناء على طلب اللجنة تقديم تفاصيل عن قرار محكمة النقض، المؤرخ ٢٧ تموز/ يوليه ٢٠١٦ ( ) ، قدمت الدولة الطرف، في 20 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، نسخة من القرار تشير إلى أن محكمة الاستئناف يتعين عليها، طبقاً للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يتعلق بالمسألة القانونية التي بتَّت فيها. وتؤكد الدولة الطرف أنه، عملاً بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، ستعيد المحكمة النظر في الدعوى بما يشمل كل عناصرها مع ضمان حقوق الدفاع، من خلال استعراض جميع الحجج التي يقدمها الأطراف، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، أفادت الدولة الطرف بأن قضية صاحب الشكوى سجلت لدى محكمة الاستئناف لعقد جلسة استماع في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

١١-٣ وفيما يتعلق بأحكام قانون العدل العسكري الجديد، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة العسكرية لم تعد، منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠١٥، مختصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم القانون العام . وتُحال الأحكام التي صدرت عنها قبل 1 تموز/ يوليه ٢٠١٥ إلى المحاكم المدنية. وفيما يتعلق بالقرارات التي نقضتها محكمة النقض، يجوز لهذه المحكمة، وفق اً لأحكام المادة ٥٥٠ من قانون المسطرة الجنائية، تحديد المحكمة التي تحال إليها القضية.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

١٢-١ في ١٣ أيلول/سبتمبر 2016، رد صاحب الشكوى على طلب اللجنة تقديم تعليقات بشأن نقض الحكم الصادر بإدانته وإحالته إلى محكمة استئناف مدنية بالقول إن الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف لم تتضمن أي معلومة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. ويشير إلى أن اللجنة قد بتَّت بالفعل في مقبولية الشكوى في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٥، ويعرب عن قلقه بشأن تاريخ ورود رسالة الدولة الطرف الذي تزامن بالضبط مع الوقت الذي كانت فيه اللجنة على وشك البت في الأسس الموضوعية.

١٢-٢ ويُذكِّر صاحب الشكوى من جهة أخرى بأن الدولة الطرف قد تجاوزت كثير اً الآجال المعقولة للبت في قضيته. فقد مرت ست سنوات تقريب اً على الوقائع و على تقديم ادعاءات التعذيب الأولى، الذي تكرر مرات عدة، من دون أن يفتح أي تحقيق. ولم يغير النقض شيئ اً في هذا الوضع ولا يزال صاحب الشكوى محتجز اً استناد اً إلى أساس وحيد هو الاعترافات التي وقعها تحت الإكراه. ويكرر صاحب الشكوى في تعليقات إضافية قدمها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 جميع الحجج التي دفع بها سابقاً.

١٢ -٣ وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن زوجته - كلود مانجان - لم يسمح لها بدخول المغرب في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وبالتالي، منعت من زيارته في السجن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

١٣-١ عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

١٣-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن التنكيل الجسدي الذي تعرض له أثناء توقيفه وأثناء استجوابه في مركز الشرطة، ثم في مركز الدرك في مدينة العيون، وكذلك المعاملة التي عومل بها أثناء نقله بالطائرة من أجل انتزاع اعترافاته، يشكلان أعمال تعذيب بالنظر إلى جسامتهما . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد تظلَّم، خلال جلسات الاستماع المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، و12 كانون الثاني/يناير 2011، و12 آب/ أغسطس 2011، من المعاملة التي لقيها لكن قاضي التحقيق تجاهل ادعاءاته وجروحه ولم يطلب إنجاز خبرة طبية. وتح ي ط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن أعمال العنف هذه، التي سببت له آلاما ً مبرحة طيلة أشهر عدة، تشكل انتهاك اً للمادة ١ من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بملاحظات الدولة الطرف التي نفت فيها أن يكون صاحب الشكوى أو محاميه قد شكا خلال جلسات الاستماع المذكورة من التعرض للتعذيب. وتذكر اللجنة بقراراتها السابقة، ومفادها أن أي شخص يسلب حريته يجب أن يحصل فوراً على مساعدة قانونية ومساعدة طبية مستقلتين، ويجب أن تتاح له إمكان ية الاتصال بأسرته منعاً للتعذيب ( ) . واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها أن صاحب الشكوى لم يحصل، وفق اً لإفادته، على أي من هذه الضمانات، وفي ظل عدم ورود معلومات مقنعة من الدولة الطرف تدحض هذه الادعاءات، ترى أن ما لحق صاحب الشكوى من تنكيل جسدي وجروح أثناء توقيفه واستجوابه واحتجازه، يشكل، بحسب الوصف المقدم، تعذيب اً بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية.

١٣-٣ ويجب أن تقرر اللجنة أيض اً ما إذا كان عدم فتح أي تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات القضائية يشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه مثل أمام قاضي التحقيق العسكري في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وقد بدت عليه علامات تعذيب واضحة، مثل آثار الضرب والدم على وجهه (انظر الفقرة ٣-٣) ولم يسجل القاضي هذه الوقائع في المحضر؛ وبعد ذلك أبلغ صاحب الشكوى صراحةً عن أعمال التعذيب التي تعرض لها، عندما مثُل أمام قاضي التحقيق العسكري في 12 كانون الثاني/يناير و12 آب/أغسطس 2011؛ وأُثيرت الادعاءات نفسها أمام المحكمة العسكرية في حضور وكيل الملك؛ ولم يفتح هذا الأخير تحقيق اً في أي مرة. وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب الشكوى، ومفادها أن تقديم طعن لدى محكمة النقض لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف مناسباً وفعال اً لأن هذه المحكمة لا تبت إلا في المسائل القانونية واستناد اً إلى أساس القضية المعروضة عليها، أي الأفعال التي اتهم صاحب الشكوى بارتكابها. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجج الدولة الطرف، ومفادها أن صاحب الشكوى لم يثر ادعاءات التعذيب أمام السلطات المختصة. وتلاحظ اللجنة أن محكمة النقض قد اعتمدت، في 27 تموز/ يوليه 2016، قرار اً بشأن الطعن المقدم من صاحب الشكوى والأشخاص المتَّهمين معه، في شباط/ فبراير ٢٠١٣، يقضي بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالرباط التي تختص بالنظر في القضايا المدنية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، في ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦، ومفادها أن قضية صاحب الشكوى قد سجلت لدى محكمة الاستئناف بهدف عقد جلسة استماع في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ما قدم لها من معلومات يفيد بأن الغرض من الطعن بالنقض، الذي يُنظر فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات، هو تقييم مدى سلامة تطبيق قواعد القانون المغربي في هذه القضية ولا يتعلق بادعاءات التعذيب التي تمثل موضوع هذه الشكوى ولم تسفر عن إجراء أي تحقيق منذ ما يقارب ست سنوات. ثم إن المعلومات المتاحة لا يُمكن أن يُستنتَج منها أن محكمة الاستئناف في الرباط هي المختصة بالبت في ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب الشكوى، و لا سيما أن محكمة الاستئناف لم تتلقَّ أي تعليمات بالتحقيق في ادعاءات التعذيب. وتبين المعلومات المقدمة للجنة أن محكمة النقض أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لكي يُبتَّ فيها من جديد، لأن المحكمة العسكرية لم تثبت بوضوح أن صاحب الشكوى قد أمر الطرف المستهدف أو الأشخاص المستهدفين بارتكاب أفعال جُرمية أو حرَّضهم على ارتكابها، فضل اً عن أنها لم تثبت نيته الإجرامية، وهي عناصر جعلت الحكم قابل اً للإبطال. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن ثمة احتمال اً ضعيف اً أن تنظر محكمة الاستئناف في ادعاءات التعذيب.

١٣-٤ وتلاحظ اللجنة كذلك أن قاضي التحقيق العسكري لم يطلب إجراء أي فحص طبي مع أن آثار العنف الجسدي كانت ظاهرة بوضوح على صاحب الشكوى، وأن هذه المسألة لم تخضع لأي تحقيق. ثم إن المحكمة العسكرية تجاهلت ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه لأعمال تعذيب عندما قررت إدانته، والدولة الطرف تنفي أن تكون هذه الادعاءات قد أُثيرت أثناء الإجراءات القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تجاوزت كثير اً الآجال المعقولة للبت في قضية صاحب الشكوى. فقد مرَّت ست سنوات تقريب اً على وقوع الأحداث وتقديم ادعاءات التعذيب الأولى ولم يُفتح أي تحقيق. ولم يغير النقض شيئ اً في هذا الوضع ولا يزال صاحب الشكوى محتجز اً استناد اً إلى أساس وحيد هو الاعتراف الذي وقعه تحت الإكراه. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن عدم إجراء أي تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب في قضية صاحب الشكوى يتنافى مع التزام الدولة الطرف بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية بضمان قيام سلطاتها المختصة ب إ جراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد ب أ ن عمل اً من أعمال التعذيب قد ارتكب.

١٣- 5 وفي هذه الظروف، أخلَّت الدولة الطرف أيض اً بالتزامها بموجب المادة ١٣ من الاتفاقية بأن تضمن لصاحب الشكوى الحق في أن يرفع شكوى، ما يستلزم استجابة السلطات المختصة لهذه الشكوى على النح و المناسب بفتح تحقيق فوري ونزيه ( ) . وتشير اللجنة إلى أن المادة ١٣ تنص أيض اً على أن الدولة الطرف ينبغي لها اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الشاكي والشهود من أي نوع من أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم. وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحب الشكوى تعرض للتهديد عقب الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية المغربية، وبأن محاميه أوقف ورُحِّل من المغرب، في آذار/مارس ٢٠١٦، عندما جاء ليمثل موكله في إطار إجراءات تتعلق بالإبلاغ عن أعمال التعذيب التي يُزعم أنه تعرض لها. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تدحض هذا الجزء من البلاغ. وتخلص اللجنة إلى أن وقائع القضية تشكل أيضاً انتهاك اً للمادة ١٣ من الاتفاقية.

١٣- ٦ وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية، تُذكِّر اللجنة بأن هذا الحكم يعترف بحق من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب، ويلزم الدول الأطراف بضمان جبر جميع الأضرار التي لحقت به. وتذكِّر اللجنة بأن الجبر لا بد أن يشمل جميع الأضرار التي تكبدها الشخص وأن يتضمن رد الحقوق والتعويض فضل اً عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تكفل عدم تكرار الانتهاكات، مع الحر ص دائم اً على مراعاة ظروف كل قضية ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى الذي يؤكد أنه يعاني من عقابيل جسدية ونفسية ناجمة عن أعمال التنكيل التي تعرض لها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن تقاعس قاضي التحقيق العسكري عن إصدار أمر الاستعانة بالخبرة الطبية قد حرم صاحب الشكوى من الاستفادة من تدابير إعادة التأهيل والحصول على التعويض والرعاية وضمانات عدم تكرار الجريمة. ولذلك ترى اللجنة أن عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه قد حرم صاحب الشكوى من إمكانية التمتع بحقه في الإنصاف، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة ١٤ من الاتفاقية ( ) .

١٣-٧ ويدعي صاحب الشكوى أنه ضحية ل انتهاك المادة ١٥ الاتفاقية بسبب إدانته استناد اً إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يؤكد أنه لم يدل باعترافات بل أجبر على توقيع وثيقة لم يطلع على مضمونها.

١٣-٨ وتُذكِّر اللجنة بأن الصيغة العامة لنص المادة ١٥ مردُّها إلى أن حظر التعذيب يتخذ طابع الإطلاق، وينطوي بالتالي، على التزام يقضي بأن تتحقق كل دولة طرف من أن الأقوال المدلى بها في إطار إجراء يدخل ضمن اختص اصها لم تُنتزع تحت وطأة التعذيب ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الأقوال التي وقع عليها صاحب الشكوى تحت وطأة التعذيب، وفق اً لإفادته، قد اتُّخذت أساس اً لتوجيه الاتهام إليه ومبرر اً لاستمرار احتجازه لأكثر من ست سنوات؛ وأنه طعن، عن طريق محاميه، في مختلف مراحل الإجراءات المتخذة ضده، في القيمة الإثباتية للاعترافات التي وقعها تحت وطأة التعذيب، ولم يجده ذلك شيئاً. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة تجاهلت ادعاءات التعذيب عندما أدانت صاحب الشكوى استناد اً إلى اعترافاته، وأنكرت أن تكون هذه الادعاءات ق د قدمت أثناء الإجراءات القضائية ( ) . وترى اللجنة أن الدولة الطرف كانت ملزمة بالتحقق من فحوى ادعاءات صاحب الشكوى وأنها، إذ تقاعست عن إجراء أي عملية تحقق واستخدمت تلك الأقوال في الإجراءات القضائية المتخذة ضد صاحب الشكوى، قد ارتكبت انتهاك اً واضح اً لالتزاماتها بموجب المادة ١٥ من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بأنها أعربت، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب (انظر CAT/C/MAR/CO/4، الفقرة ١٧)، عن قلقها بخصوص ما يقضي به نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف من أن الاعتراف يُشكل غالباً دليل اً يجوز الاستناد إليه في مقاضاة الشخص وإدانته، مما يهيئ ظروفاً قد تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه به( ).

١٣-٩ وفيما يتعلق بالتظلم استناد اً إلى المادة ١٦ من الاتفاقية، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى، ومفادها أن جميع أشكال المعاملة التي تعرض لها خلال الإجراءات القضائية، بما في ذلك احتجازه في ظروف غير صحية خلال الأشهر الأولى في سجن سلا ، ب القرب من الرباط، تعتبر من قبيل المعاملة الل ا إنسانية والمهينة. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بالادعاءات التي تفيد بأن صاحب الشكوى أمضى الليلة مقيد اً بأصفاد مثبتة في باب كبير به قضبان حديدية، وبأن الحراس كانوا ينهالون عليه بالركل والسب كلما همَّ بالتَّملمُل، وبأن إمكانية الاتصال بالطبيب ومحاميه وزوجته ظلت تخضع لقيود طيلة أسابيع عدة. ويزعم صاحب الشكوى أيض اً أنه أودع الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر اعتبار اً من تاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، ومكث مدة ثلاثة أشهر في زنزانة بدون أن يُسمح له بالخروج للنزهة وبدون أن تتاح له إمكانية التواصل مع باقي المحتجزين إلا عبر النافذة. وفي ظل عدم ورود أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة ١٦ ( ) .

14- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 1 والمواد من 12 إلى 16 من الاتفاقية.

١٥ - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي على ما يلي: (أ) منح صاحب الشكوى تعويض اً عادل اً ومناسبا ً ، بما في ذلك بال وسائل اللازمة ل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن؛ (ب) مباشرة تحقيق نزيه وشامل في الأحداث المشار إليها ممتثلة في ذلك المبادئَ التوجيهية المنصوص عليها في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، بهدف مقاضاة المسؤولين المحتملين عن المعاملة التي تعرض لها الضحية؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الضغط أو التخويف أو الانتقام قد يضر بالسلامة الجسدية والمعنوية للشاكي ولأسرته، ويمكن أن يشكل من ناحية أخرى انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف، بموجب الاتفاقية، بأن تتعاون بحسن نية مع اللجنة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، وأن تسمح لأسرة الشاكي بزيارته في السجن؛ (د) إبلاغها، في غضون ١٨٠ يوم اً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.