الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/319/2007

Distr.: Restricted *

8 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

قرار

البلاغ رقم 319/2007

المقدم من: نيرمال سينغ ( يمثله محام هو السيد ستيوارت استيفانفي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 20 حزيران/يونيه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 30 أيار/مايو 2011

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند

المسائل الموضوعية: حظر الترحيل

المسائل الإجرائية: لا يوجد

مواد الاتفاقية: 3

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 319/2007

المقدم من: نيرمال سينـغ (يمثله محام هـو السيد ستيوارت

استيفانفي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 20 حزيران/يونيه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 319/2007، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ستيوارت استيفانفي باسم السيد نيرمال سينغ بموجب المادة 22 من اتفاقية مناه ض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد نيرمال سينغ ، وهو مواطن هندي من مواليد عام 1963، وكان يقيم في كندا في وقت تقديم هذه الشكوى وصدر بحقه أمر بالترحيل إلى الهند. وهو يدعي أن إعادته إلى الهند ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويدعي صاحب الشكوى انعدام الرقابة القضائية على قرار الترحيل الإداري على النحو الذي يشترطه قانون حقوق الإنسان الدولي، وعدم إتاحة سبيل انتصاف فعال له للطعن في قرار الترحيل. ويمثل صاحب الشكوى محام، هو السيد ستيورات استيفانفي .

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى ال شكوى بواسطة مذكرة شفوية مؤرخة 21 حزيران/يونيه 2007. وفي الوقت نفسه، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة، طبقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وفي وقت لاحق، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى لم يرحَّل.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى طائفة السيخ، وكان يشغل وظيفة كاهن سيخي لبعض الوقت في إقليمي البنجاب وهاريانا الهنديين. ونظراً إلى أنشطته التبشيرية وتكرار سفره في المنطقة وقوة جسمه فقد تعرض للاستجواب والمضايقة من جانب الشرطة الهندية في عدة مناسبات. واشتبهت الشرطة الهندية في أنه إرهابي أو متعاطف مع قوة تحرير خالستان المسلحة في الهند، وكذلك في مساعدته للمسلحين عن طريق إيوائهم. واحتُجز مرتين باتهامات باطلة، أولاهما لفترة زادت على ثلاث سنوات، من عام 1988 إلى عام 1991، والثانية في عام 1995.

2-2 وفي 10 نيسان/أبريل 1988، قبض ضباط شرطة قسم شهباد ، (بإقليم هاريانا ) على صاحب الشكوى وشقيقه وثلاثة أفراد آخرين دون توضيح الأسباب. وتم الفصل بين الشقيقين في قسم الشرطة. واتُهم صاحب الشكوى بالاشتراك في عملية قتل في مدينة شهباد وبصلته بشخص يدعى دايا سينغ . وأنكر صاحب الشكوى هذه الادعاءات. وتعرض أثناء احتجازه للضرب المبرح وللإهانة من جانب ضباط التحقيق، وأُرغم على الإقرار بذنبه. وبعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، أُفرج عنه هو وشقيقه بكفالة يوم 14 آذا ر/مارس 1991 بمساعد ة محام. وفي 19 شباط/فبراير 1998، بُرئ صاحب الشكوى من جميع التهم المتعلقة بالادعاء الأول، غير أن ضباط الشرطة واصلوا مضايقته بذريعة زيارة منزله وأماكن إقامة شعائره الدينية.

2-3 وفي 14 أيلول/سبتمبر 1995، قام مفتش من قسم شرطة كوتوالي (بإقليم البنجاب )، برفقة ضباط شرطة، بمداهمة منزل صاحب الشكوى واعتقاله. وجرى تكبيل يديه وتفتيش بيته دون العثور على أي أشياء غير قانونية. واقتيد إلى غرفة الاستجواب بقسم الشرطة، حيث سأله مفتش الشرطة عن بارامجيت سينغ الذي يُدعى اشتراكه في اغتيال رئيس وزراء إقليم البنجاب . وزعم المفتش أن صاحب الشكوى آوى بارامجيت سينغ في منزله قبل اغتيال رئيس الوزراء. وذكر المفتش أيضاً أنه تلقى معلومات سرية من شرطة هاريانا بأن صاحب الشكوى له صلة بقوة تحرير خالستان وبأن مسلحاً آخر أبلغ الشرطة بأنه أرسل بارامجيت سينغ للإقامة لدى صاحب الشكوى. ولإجبار صاحب الشكوى على الاعتراف بصلته ببارامجيت سينغ ، عرضته الشرطة للأشكال التالية من التعذيب: إمرار عجلة خشبية ثقيلة على فخذ ي ه بينما كانت رجلاه منفرجتين؛ كما عُلق من رج ل يه وتعرض لصدمات كهربائية؛ وضُربت قدماه بعصا خشبية، وحُرم من النوم. واتُهم بإيوائه مجرماً خطيراً، ولكن أُفرج عنه بكفالة في 30 أيلول/سبتمبر 1995 بمساعد ة محام. وبرأته محكمة باتيالا من التهم المذكورة أعلاه في 19 آذار/مارس 1997.

2-4 وبعد تبرئته في القضيتين، انضم صاحب الشكوى لحزب سراب هند شيروماني آكالي دال (حزب آكالي دال)، وهو الحزب الوطني الرئيسي في البنجاب ، وعُين في 4 تموز/يوليه 1999 أميناً عاماً لهذا الحزب في إقليم هاريانا .

2-5 ورغم تبرئة صاحب الشكوى، واصلت الشرطة مطالبته بالاعتراف بصلته ببارامجيت سينغ وشخصين آخرين كانا في ذلك الوقت محتجزين قيد المحاكمة في سجن بورالي . وفي عام 2000، تلقى من المحكمة ثلاثة أوامر بالحضور، ولكن أُجلت الجلسات في كل مرة. وكان صاحب الشكوى طوال هذه الفترة خاضعاً لمراقبة الشرطة؛ ودفع رشوة للمفتش كي يتمكن من الهروب من المراقبة وانتقل إلى مدينة مظفرنغار في إقليم أوتار براديش . و قدم هناك طلباً للحصول على جواز سفر، وأصدر له مكتب الجوازات في غازي أباد جواز سفر في أيلول/سبتمبر 2002.

2-6 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2003، اعتُقل صاحب الشكوى في إقليم أوتار براديش واستُجوب بشأن محل إقامته وأنشطته. واعترف بأن له محلين للإقامة. وبناء على طلب من شرطة هاريانا ، نُقل إلى كارنال في 15 كانون الثاني/يناير 2003، حيث عُذب مرة أخرى قبل أن يُفرج عنه في 20 كانون الثاني/يناير 2003 بمساعدة والديه وعضو بارز في حزب أكالي دال.

2-7 وفي تاريخ غير محدد، وعقب شعائر دينية لطائفة السيخ، تحدث مع صاحب الشكوى شخص ممن أُعجبوا بالشعائر التي أُقيمت في المعبد ، ودعاه إلى السفر إلى كندا. وبناء على دعوة من معبد للسيخ في كولومبيا البريطانية، حصل صاحب الشكوى في 16 أيلول/سبتمبر 2003 على تأشيرة لدخول كندا ووصل إلى فانكوفر ، بكندا، في 24 أيلول/سبتمبر 2003. وأثناء وجوده في كندا، اعتُقل والده لمدة ثلاثة أيام عقب هروب ق تلة رئيس وزراء إقليم البنجاب . وبعد ذلك، تعرضت أسرة صاحب الشكوى للمضايقة من جانب الشرطة في محاولة لمعرفة مكان وجوده.

2-8 وبعد وصول صاحب الشكوى إلى كندا، ظل مدة عام ونصف يلقي دروساً في معابد السيخ على أساس تطوعي. وتلقى وعداً من إدارة جمعية غورودوارا الموجودة في كندا بترتيب إجراءات هجرته، ولكنهم فشلوا في ذلك.

2-9 وفي 28 آذار/مارس 2005، سافر صاحب الشكوى إلى مونتريال حيث قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ وعلى الحماية. ونظر مجلس الهجرة واللاجئين (المجلس) في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قرر المجلس عدم اعتباره لاجئاً وفقاً لاتفاقية اللجوء. و خلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى ليس محل ثقة، وأن سلوكه ليس سلوك شخص يدل على أنه يخشى على حياته وأن مغادرته لبلده تتعلق بالدعوة التي وجهتها إليه طائفة السيخ الدينية من أجل العمل في كندا.

2-10 وطلب صاحب الشكوى من المحكمة الاتحادية إذناً لتقديم طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار المجلس، وحصل على هذا الإذن في 16 آذار/مارس 2006. ونُظِرَ في طلب المراجعة القضائية لهذا القرار في 7 حزيران/يونيه 2006 ورفضته المحكمة الاتحادية في 13 حزيران/يونيه 2006. و كان المعيار الذي طبِق ته المحكمة الاتحادية في حكمها على موثوقية النتائج التي توصل إليها المجلس معيار "المعقولية الواضحة". و خلصت المحكمة إلى أن القرار لم يكن غير منطقي على نحو واضح، ويُعزى ذلك أساساً إلى تأخر صاحب الشكوى في تقديم طلب الحصول على مركز اللاجئ بعد وصوله إلى البلد، وعدم تقديمه دليلاً موثوقاً و يمكن تصديقه على المعلومات الأساسية التي قدمها بشأن فترة وجوده في الهند.

2-11 وبعد رفض منح صاحب الشكوى مركز اللاجئ وصدور قرار المحكمة الاتحادية، قدَّم في 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 طلباً للبقاء لأسباب إنسانية (يُطلق على هذه الطلبات اسم الطلبات المستندة إلى أسباب إنسانية أو دواعي الرأفة) حيث قدَّم أدلة إضافية بموجب المادة 25(2) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وفي 2 7 آذار/مارس 2007، رفض موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل هذا الطل ـ ب، حيث رأى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيتعرض للخطر ف ـ ي حال عودته إلى الهند. وطلب صاحب الشكوى من المحكمة الاتحادية الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبه المستند لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة، ورفضت المحكمة الاتحادية في 6 أيلول/سبتمبر 2007 منحه هذا الإذن دون إبداء الأسباب.

2-12 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدَّم صاحب الشكوى طلباً للحصول على الحماية من كندا بموجب برنامج تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 27 آذار/مارس 2007، رُفض هذا الطلب الأخير من جانب موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي سبق أن رفض الطلب المستند لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة. واستند الرفض إلى أن الدليل الوثائقي المقدَّم من صاحب الشكوى لم يُثبت أنه مُدرج في قوائم المطلوبين من السلطات الهندية؛ وأن صاحب الشكوى لم يسبق له قط أن ادعى انتماءه للمقاتلين السيخ أ و أنه من مؤيدي هؤلاء ال م قاتلي ن؛ وأنه لم يُثبت أنه كان ملفتاً للانتباه، أو كان شخصاً مثير اً لاهتمام السلطات الهندية. لذلك، فإن الدليل الذي قدَّمه صاحب الشكوى لا يُثبت أنه قد يواجه خطراً شخصياً وموضوعياً لا لبس فيه في حال عودته إلى الهند.

2-13 وبعد رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، قدَّم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه في 14 آب/أغسطس 2007 دون إبداء الأسباب.

2-14 وفي تاريخ غير محدَّد، طلب صاحب الشكوى من المحكمة الاتحادية وقف تنفيذ أمر الترحيل. وقدَّم بياناً مفصلاً عن مستوى الخطر الحالي مع طلب ل وقف قرار الترحيل ونُظِرَ في ه في 1 8 حزيران/يونيه 2007 ورُفض في 20 حزيران/يونيه 2007. وتحدد يوم 21 حزيران/يونيه 2007 لترحيل صاحب الشكوى.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

3-2 ويدعي أيضاً أن كندا ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب في حالة إعادته إلى الهند، وذلك في ضوء المعاملة التي سبق أن عاناها وهو في قبضة الشرطة، ومواصلة الشرطة الهندية البحث عنه.

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى استمرار تعرض أفراد طائفة السيخ في الهند، الذين يُشتبه في قيامهم بأنشطة نضالية ، للاعتقال والتعذيب والقتل من جانب الشرطة دون تعرضها للعقاب. ويستشهد بالتقرير المتعلق بحالة الإفلات من العقاب، المنشور في مجلة هارفارد لحقوق الإنسان في عام 2002 بعنوان "التعتيم القضائي:

إفلات المسؤولين عن حالات الاختفاء من العقاب القضائي في البنجاب "، وهو تقرير يُعدّ مرجعاً أساسياً بشأن الوضع الراهن في البنجاب . ويشير أيضاً إلى أنه يعاني من الاضطراب التالي للصدمة النفسية من جراء تعرضه للتعذيب في الماضي، وتؤكد هذا التشخيص تقارير طبية صادرة من الهند ومن مونتريال. وقد تزامن الموعد المقرر لترحيله مع اندلاع أزمة في إقليمي البنجاب وه ا ريانا . وأُشير إلى أن هذه الأزمة حَمَلت الحكومة المركزي ـ ة على إرسال أعداد كبيرة من القوات شبه العسكرية إلى هذين الإقليمين. كما وقع في شهري أيار/مايو و حزيران/يونيه 2007 إضراب عام وعنف واسع النطاق بين أفراد السيخ وطائفة دينية أخرى. ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة تستهدف أفراداً مثله في حالة ظهور أدنى علامة على حدوث اضطرابات أو قلاقل سياسية.

3-4 وي ذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يُتح له سبيل انتصاف فعال من قرار ترحيله، على النحو الذي تكفله المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبين أن المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة برفض منحه مركز اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللجوء ليست طعناً في الأسس الموضوعية للقضية وإنما هي مراجعة محدودة لكشف الأخطاء القانونية الفادحة. وفي سياق الترحيل، لا يترتب على هذه الإجراءات أي أثر إيقافي. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل ينفذه موظفو دائرة الهجرة الذين لا تتوافر لديهم الكفاءة في مسائل حقوق الإنسان الدولية، ولا يتمتعون بالاستقلالية والحيدة ويفتقرون إلى الكفاءة في هذه المسألة. كما يدعي وجود مواقف شديدة السلبية في إدارة الهجرة تجاه طالبي اللجوء، وأن قراراتها لا تخضع للمراجعة المستقلة على النحو الذي يشترطه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 18 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن الشكوى غير جائزة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، وبموجب المادة 107(1)(ب) و(د) من النظام الداخلي للجنة، إذ لا تستند الشكوى إلى أي أساس ولا تتوافق مع الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت، ولو على أساس افتراضي مبدئي، وجود أسس وافية تبرر الاعتقاد بأنه سيواجه بالفعل خطر التعرض للتعذيب إن عاد إلى الهند. وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 1 للجنة، الذي ينص على أن من مسؤولية مقدِّم البلاغ أن يقدِّم أدلة كافية كي يُقبَل بلاغه.

4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يستند إلى نفس الوقائع والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى المحاكم المحلية المختصة والنزيهة وإلى الجهات صاحبة القرار، وتؤكد أن اللجنة ليس من مهامها تقييم الأدلة أو إعادة تقييم النتائج التي تتوصل إليها الجهات صاحبة القرار المحلية المختصة بشأن الوقائع والموثوقية . وت دفع الدولة الطرف ب أن طلب صاحب البلاغ الحصول على مركز اللاجئ قد نُظر فيه من جانب مجلس الهجرة واللاجئين ، الذي يمثل محكمة مستقلة شبه قضائية مختصة بالنظر في طلبات اللجوء. و يستند قرار المجلس باعتبار الشخص لاجئاً إلى مرافعة شفوية وإلى النظر في الدليل الوثائقي. كما أن أعضاء المجلس متخصصون في قانون اللاجئين، وهم يحصلون بشكل مستمر على تدريب شامل ويكتسبون خبرة في أوضاع حقوق الإنسان في البلدان التي يُدعى انتهاك هذه الحقوق فيها. وت دفع الدولة الطرف ب أن قرار المجلس خضع للمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية.

4-4 و تدفع الدولة الطرف أيضاً ب أن قضية صاحب الشكوى نُظرت في إطار برنامج تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو البرنامج الذي تأسس بموجب التزامات كندا المحلية والدولية بمبدأ عدم الترحيل. وبموجب هذا الإجراء، يجوز لأي مقدم طلب ممن رفض المجلس طلب حصولهم على الحماية كلاجئ أن يتقدم فقط بأدلة جديدة تكون قد توافرت بعد رفض الطلب ، أو لم تكن متاحة على نحو معقول، أو لم يكن من المنطقي توقع أن يقدمها في وقت الرفض. ويتولى النظر في طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل موظفون مدربون تدريباً متخصصاً على تقييم المخاطر وعلى مراعاة الميثاق الكندي للحقوق والحريات فضلاً عن الالتزامات الدولية لكندا، بما في ذلك الالتزامات التي تفرضها اتفاقية مناهضة التعذيب. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى استناداً لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة. وتشير كذلك إلى القرارات السابقة للجنة ولغيرها من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وهي القرارات التي تعتبر المراجعة القضائية ( ) وعملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ( ) سبل انتصاف فعالة.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى الرأي الثابت للجنة، ومفاده أنها لا يمكنها النظر في النتائج المتعلقة بالموثوقية ما لم يثبت أن هذه النتائج تعسفية أو غير معقولة؛ كما أن صاحب الشكوى لم يقدم ادعاءات من هذا القبيل وأن المواد المقدمة لا تثبت أن قرار المجلس تشوبه شوائب من هذا القبيل.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحب الشكوى بعدم كفاية عمليتي تحديد اللاج ئ السابقة واللاحقة في كندا، وبعدم امتثالهما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. و تدفع الدولة الطرف ب أن هذه الادعاءات لم تبين على نحو مفصل كيف ينتهك الإجراء المشار إليه أعلاه المادة 3 أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية، أو أنها لم تقدم سبيل انتصاف فعالاً. وت لاحظ أيضاً الدولة الطرف أنه ليس من نطاق المراجعة التي تقوم بها اللجنة أن تنظر في النظام الكندي بشكل عام، وإنما أن تنظر فقط، في إطار هذه القضية، فيما إذا كانت الدولة الطرف قد امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن الادعاء المتعلق بعدم وجود سبيل انتصاف فعال يجب اعتباره غير جائز لأنه إدعاء ب انتهاك المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب إذا عاد إلى الهند. وترى الدولة الطرف أن موثوقية صاحب الشكوى محل شك كبير، وأن سلوكه العام ليس سلوك من يخشى الاضطهاد أو الضرر الجسيم؛ وأنه لا توجد أسباب موثوقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه محل اهتمام السلطات الهندية؛ وأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للخطر في حال عودته؛ وأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الهند لا تدعم ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للخطر.

4-8 فإذا ارتأت اللجنة تقييم موثوقية صاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف ت دفع ب أن هناك عدداً من المسائل الرئيسية التي تؤيد بوضوح الاستنتاج بأنه لا يمكن تصديق قصة صاحب الشكوى: فتأخره لمدة سنة ونصف عن تقديم طلب اللجوء، والأسباب التي ساقها في هذا الصدد، تنقص بشدة من مصداقيته؛ كما لا يمكن قبول ادعاءه بأنه يخشى التعرض للضرر، إذ إنه بعد حصوله على جواز السفر انتظر عدة أشهر قبل أن يغادر الهند؛ ويوجد الكثير من التضارب في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن مشاركته في الأنشطة السياسية - أي أنه عجز عن تقديم تفاصيل عن أ يديولوجية حزب أكالي دال وفشل في بيان كيف يمكنه مواصلة العمل كأمين عام لمكتب الحزب في هاريانا بعد مغادرته المنطقة الجغرافية .

4-9 وت دفع أيضاً الدولة الطرف ب أن الدليل الموضوعي لا يدعم ادعاءات صاحب الشكوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الهند. إذ تؤكد الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان للسيخ المقيمين في إقليم البنجاب وفي الهند تحسنت إلى درجة عدم وجود خطر ملموس للتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب الشرطة، وأن من يُعتبرون مناضل ين بارزين هم فقط الذين لا يزال يمكن اعتبارهم معرضين للخطر، وتش ير الدولة الطرف إلى ع دة تقارير تدعم هذا الرأي.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يبين في ما قدمه أنه لن يتمكن من العيش في أمان من التعذيب في مكان آخر في الهند، وتشير إلى الممارسة السابقة للجنة بأنه رغم أن صاحب الشكوى قد يجد مشقة إن عاد إلى بلده، فإن تلك المشقة لا ترقى إلى مستوى التعذيب أو إساءة المعاملة ( ) .

4-11 فإذا ما قررت اللجنة اعتبار بلاغ صاحب الشكوى مقبولاً، فإن الدولة الطرف تطلب اعتبار البلاغ بلا أساس موضوعي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 يقدم صاحب الشكوى، لدعم بلاغه، تقريراً أعدته منظمة البنجاب لحقوق الإنسان، بشأن قضيته . ويشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تشكك على نحو جدي في أنه كان مستهدفاً في الماضي وسبق أن تعرض للتعذيب.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى، في مذكرة مستقلة، أن المحكمة الاتحادية لكندا لا تمارس مراقبة فعلية على سلطات الهجرة عند نظر هذه السلطات في طلبات وقف تنفيذ قرار الترحيل، حيث أصدرت المحكمة قراراً بأنه إذا قرر المجلس عدم موثوقية طالب اللجوء، فلا يمكن أن تكون قصته أساساً لوقف ترحليه، حتى وإن وجد دليل ملموس على أن الحكم شابه خطأ. ويستشهد صاحب الشكوى بقضايا قررت فيها المحكمة الاتحادية أن قرارات مجلس الهجرة تقديرية وأن المحكمة لا ينبغي لها التدخل إلا إذا مارس موظف الهجرة سلطته التقديرية "لأغراض غير ملائمة، أو لاعتبارات غير ذات صلة، أو بنية غير سليمة، أو بطريقة غير معقولة على نحو واضح" ( ) . ويؤكد أنه في حالة عدم جدوى آلية التظلم القضائية، وفي القضايا التي توجد فيها أسس قوية للتدخل، فإن المحكمة لا تنظر حتى في القضية، وأن هذا لا يعتبر آلية تظلم ذات فعالية وكفاءة في ضوء مبادئ القانون الدولي المعترف بها. ويدعي صاحب الشكوى أن جميع منظمات حقوق الإنسان المتعاملة مع اللاجئين لا تثق في عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل باعتبارها آلية تظلم فعالة لحماية ضحايا الانتهاكات، ويشير في هذا الصدد إلى عدة وثائق تدعم رأيه.

5-3 ويرى صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف ت تبع خطاً سياسياً يقوم على رفض منح اللجوء لضحايا التعذيب من السيخ القادمين من الهند. و يذكر أن معدل قبول حالات تقييم المخاطر قبل الترحيل يبلغ 3 في المائة في كندا و1 في المائة في كيبيك ، حيث نُظرت قضيته. ويؤكد كذلك أن معظم مقدمي الطلبات رُفضت طلباتهم بدافع واحد.

5-4 و يدفع صاحب الشكوى كذلك ب أنه حتى لو كانت جماعة السيخ غير مستهدفة، فإن بعض أفراد السيخ مستهدفون بسبب أنشطتهم السياسية أو جهودهم في الحصول على العدالة في حالات انتهاك حقوق الإنسان. وهو يرى، طبقاً لما تقوله الجماعات الهندية لحقوق الإنسان، أن الاعتقالات التعسفية تتواصل وأن الأشخاص الذي ـ ن تعرضوا في الماضي للخطر لا يزالون معرضين له في الحاضر. ويرى أنه لا توجد آلية انتصاف قانونية سارية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الهند، ويستشهد في هذا الصدد بالمقالة المنشورة في مجلة هارفارد القانونية لحقوق الإنسان.

5-5 ويعترض صاحب الشكوى على ما اقُترح بشأن إمكانية تغييره محل إقامته والعيش في أمان في مكان آخر من الهند، ويستشهد مرة أخرى بالمقالة المنشورة في مجلة هارفارد القانونية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين لا يبلغون الشرطة بمكان وجودهم يتعرضون للاحتجاز. ويعترض أيضاً على ما أكدته الدولة الطرف بعدم وجود خطر مباشر عليه لدى عودته إلى الهند، ويشير إلى حالات احتُجز فيها أشخاص لدى وصولهم إلى المطار واقتيدوا إلى السجن حيث عُذبوا. ويعترض كذلك على أن الأشخاص البارزين فقط هم المعرضون لخطر التعذيب، ويشير في هذا الصدد إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2003، الذي يبين مدى ترسخ نظام التعذيب والا عتداء في الهند. كما يشير إلى الصفحات 25-28 من تقرير دائرة الهجرة الدانمركية بشأن " بعثة تقصي الحقائق في البنجاب ، بالهند، خلال الفترة من 21 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2000 " ، حيث يصف التقرير مدى انتشار التعذيب والقتل في أماكن احتجاز الشرطة.

5-6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إن عاد إلى الهند لأنه سبق أن اتُهم بالمشاركة في أنشطة عسكرية في عامي 1988 و1995؛ ولأنه احتُجز لمدة ثلاث سنوات ونصف بين عامي 1988 و1991 وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، ولأن المحتجزين السابقين بسبب أنشطتهم العسكرية هم إحدى الجماعات المعرضة أساساً للخطر وفقاً لتقارير حقوق الإنسان؛ ولأنه كان كاهناً سيخياً بارزاً في بعض أهم معابد السيخ في البنجاب وهاريانا ، ولذلك فهو شخصية بارزة، إذ إن الشخصيات الدينية السيخية البارزة هي من الفئات الأكثر استهدافاً من جانب الدوائر الأمنية؛ ولأنه كان شخصية بارزة في حزب أكالي دال في هاريانا ؛ ولأن له صلة قرابة شخصية بم ناضل ين معروفين، على النحو الذي يؤكده التقرير المقدم من منظمة حقوق الإنسان في البنجاب .

5-7 ويعترض صاحب الشكوى على ما أكدته الدولة الطرف من أن إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب قد انتهى زمنه، ويدعم رأيه ب وصف عدة حالات احتُجز فيها مدافعون عن حقوق الإنسان أو ناشطون أعضاء في حزب أكالي دال وعُذبوا على يد الشرطة. ويؤكد أيضاً أنه بعد اعتداءات عام 2008 في بومباي، تعرض الكثير من أفراد الطبقة السياسية لموجة عارمة من الاحتجازات والاتهامات الباطلة والتعذيب. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير منظمة إنصاف ENSAAF لعام 2005، المعنون شرطة البنجاب : تلفيق تهم الإرهاب بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب، الذي يتحدث عن عدد كبير من عمليات الاحتجاز التعسفي في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس 2005، منها احتجاز زعيم حزب أكالي دال. ويؤكد أن أنشطته السياسية ستعرضه بشكل خاص للاحتجاز والتعذيب إن عاد إلى الهند.

6-1 وتشير الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2009، إلى أن تقرير تقصي الحقائق بشأن ن يرمال سينغ ، الذي قدمه صاحب الشكوى، لا يتضمن أية أدلة جديدة على وجود أسس وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إن عاد إلى الهند.

6-2 فإن كان هذا التقرير يتضمن أدلة جديدة، ترى الدولة الطرف أن على صاحب الشكوى أن يقدمها أولاً إلى سلطات الهجرة الكندية، وأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على النحو الذي تشترطه المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، ومن ثم فإن التقرير غير مقبول. وتلاحظ الدولة الطرف أنها لا تزال مستعدة لقبول تقديم صاحب الشكوى، بناء على التقرير الجديد، طلباً لإجراء تقييم جديد للمخاطر قبل الترحيل أو طلباً جديداً للحصول على إقامة دائمة استناداً لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة.

6-3 وفي الختام، تواصل الدولة الطرف الاستناد إلى مذكرتها الأصلية المؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2007، وتطلب من اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول ولا أساس له.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب منها أن تفعله وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ومن أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن الشكوى المتعلقة بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية، على أساس عودة صاحب الشكوى إلى الهند، من الواضح أن لا أساس لها ومن ثم فهي غير مقبولة. غير أن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى قدَّم أدلة كافية تسمح لها بالنظر في القضية من حيث أسسها الموضوعية.

7-3 وتلاحظ اللجنة ما تطالب به الدولة الطرف بعدم قبول الادعاء بعدم وجود سبيل انتصاف، حيث يمثل ذلك ادعاءً بانتهاك المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبذلك يخرج الموضوع عن نطاق اختصاص اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. غير أن اللجنة تستشهد برأيها القانوني القائل بأن حظر الترحيل ينبغي أن يفسَّر على أنه يتضمن سبيل انتصاف من الإخلال به ( ) .

7-4 وبناء على ذلك ، تقرر اللجنة اعتبار الشكوى مقبولة على النحو الذي جرى الإقرار به فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُدعى ارتكابها للمادة 3 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 يجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الهند.

8-2 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب وفي الهند قد تحسنت واستقرت في السنوات الأخيرة. غير أنها تلاحظ أن التقارير التي قدمها كل من صاحب الشكوى والدولة الطرف تؤكد أموراً، منها تواصل وقوع العديد من حوادث التعذيب في أماكن احتجاز الشرطة، وشيوع إفلات الجناة من العقاب. وتشير اللجنة إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يعتبر في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة ل لتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر ( ) .

8-3 وت لاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن دور اللجنة لا يشمل تقييم الأدلة أو إعادة تقييم النتائج التي تتوصل إليها الجهات المحلية المختصة بشأن الوقائع والموثوقية . ووفقاً للفقرة 9 من التعليق العام رقم 1، تعطي اللجنة "وزناً كبيراً (...) للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية (...) بيد أن اللجنة لا تتقيد بهذه الحيثيات ولها بدلاً من ذلك حق، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية ، في التقدير الحر للوقائع بناء على المجموعة الكاملة لظروف كل قضية". وتلاحظ اللجنة أن الأطراف في القضية قيد التحليل لم تطعن في معظم الوقائع ، ولكنها طعنت في تقييم العواقب القانونية للوقائع ذات الصلة. وفي ظل هذا الوضع، ينبغي للجنة أن تقيِّم الوقائع في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم دليلاً يدعم ادعاءاته بأنه عُذِّب أثناء الاحتجاز في ثلاث مناسبات على الأقل، في الأعوام 1988 و1995 و2003، بما في ذلك تقارير طبية ، فضلاً عن شهادة خطية تدعم هذه الادعاءات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقارير الطبية التي أصدرتها عيادات في الهند وكندا، والتي تستنتج وجود أدلة بدنية ونفسية موضوعية كافية تؤيد روايته بشأن تعرضه للتعذيب، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للتعذيب في الماضي.

8-5 و تشير اللجنة إلى ما طرحته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى فشل في إثبات أنه شخصية "بارزة" مما يجعله محل اهتمام السلطات الهندية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يقول بأنه احتُجز وعُذب لاتهامه بأنه مقاتل ، وأنه رغم تبرئته رسمياً من جانب المحاكم لم تتوقف الشرطة عن مضايقته، وأنه معروف جيداً للسلطات بسبب أنشطته ككاهن سيخي ، ومشاركته السياسية في حزب أكالي دال ودوره القيادي في الهياكل المحلية للحزب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم دليلاً وثائقياً على سبق تعرضه للتحقيق والمقاضاة بوصفه من الم ناضلين السيخ، وأنه عيِّن أميناً عاماً لمكتب حزب أكالي دال في هاريانا ، وأنه كان يعمل كاهناً لطائفة السيخ. وتبعاً لذلك ت رى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم دليلاً كافياً على أنه شخصية بارزة مما قد يعرضه لخطر التعذيب في حالة اعتقاله.

8-6 و تلاحظ اللجنة دفع دفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يبين فيما قدمه من بيانات أنه لن يتمكن من العيش في أمان من التعذيب في مكان آخر من الهند. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى قدَّم دليلاً على سبق اعتقاله في ثلاثة أقاليم مختلفة - هي هاريانا والبنجاب وأوتار براديش . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالدليل الذي قدمه بشأن مواصلة الشرطة البحث عنه ومواصلة سؤال أسرته عن مكان وجوده بعد فترة من فراره إلى كندا. و في ضوء هذه الاعتبارات، لا ترى اللجنة أن بإمكانه العيش في أمان من التعذيب في أماكن أخرى من الهند.

8-7 وفي ضوء ما سبق، ت خلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى أثبت أنه معرض لخطر التعذيب بصورة شخصية وحقيقية ومتوقعة إن عاد إلى الهند.

8-8 وي ذكر صاحب الشكوى أنه لم يُتح له سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار ترحيله، وأن المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة برفض منحه مركز اللاجئ وفقاً للاتفاقية ليس طعناً في الأسس الموضوعية للقضية وإنما هي مراجعة محدودة لكشف الأخطاء القانونية الفادحة. ورداً على ذلك، ت دفع الدولة الطرف ب أن قرار المجلس خضع للمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية. وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية الكندي ، يجوز للمحكمة الاتحادية إلغاء أي قرار لمجلس الهجرة واللاجئين إذا اقتنع ت ب ما يلي: أن المحكمة تصرفت دون ولاية قضائية؛ أو لم تراع مبدأ من مبادئ العدالة الطبيعية أو عدالة الإجراءات؛ أو ارتكبت خطأ قانونياً في اتخاذ قرار؛ أو بنت قرارها على حيثيات خاط ئة ؛ أو تصرفت أو امتنعت عن التصرف بسبب غش أو شهادة زور؛ أو تصرفت بطريقة مخالفة للقانون. وتلاحظ اللجنة أن أياً من الأس باب الواردة أعلاه لا يتضمن مراجعة الأسس الموضوعية لادعاء صاحب الشكوى أنه سيُعذب إن عاد إلى الهند.

8-9 وفيما يتعلق بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي تناوله صاحب الشكوى أيضاً في دعواه، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لما دفعت به الدولة الطرف لا يجوز أن تتضمن البيانات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل سوى أدلة جديدة تكون قد ظهرت بعد رفض طلب الحصول على الحماية كلاجئ؛ كما أن القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل تخضع لإذن تقديري بالطعن، وهو ما رُفض في حالة صاحب الشكوى. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية المؤرخة 7 تموز/يوليه 2005 CAT/C/CR/34/CAN)، الفقرة 5(ج)) التي تنص على أن الدولة الطرف ينبغي أن تخضع القرارات القاضية بطرد الأفراد لمراجعة قضائية تشمل الأسس الموضوعية للقرار المعني ولا تقتصر فقط على جانب المعقولية، وذلك كلما وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص يواجه خطر التعذيب ( ) . و عليه، تخلص اللجنة إلى أنه في القضية الحالية لم يُتح ل صاحب الشكوى سبيل انتصاف فعال من قرار ترحيله إلى الهند، انتهاكاً ل لمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

9- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى الهند، إذا نفذ ، سيمثل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. كما ترى اللجنة أن عدم وجود سبيل انتصاف فعال من قرار الترحيل في القضية الحالية سيشكِّل انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية.

10- وتود اللجنة، طبقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، أن تحصل، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لهذه الآراء .

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]