الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/379/2009

Distr.: Restricted *

8 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادس ة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

قرار

البلاغ رقم 379/2009

المقدم من : سيلفي باكاتو - بيا (تمثلها المحامية إيما برسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 26 آذار/مارس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 3 حزيران/يونيه 2011

الموضوع : ترحيل صاحبة الش كوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية : عدم كفاية ال أدلة

المسائل الموضوعية : حظر الإب عاد القسري

م ادة الاتفاقية : 3

[مرفق]

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 379/2009

المقدم من : سيلفي باكاتو - بيا (تمثلها المحامية إيما برسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 26 آذار/مارس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 حزيران/يونيه 2011 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 379/2009، التي قدّمتها سيلفي باكاتو - بيا إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ت ها لها صاحب ة الشكوى ومحاميتها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من الما دة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب ة الشكوى هي سيلفي باكاتو - بيا ، المولودة في 22 أيار/مايو 1984 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهي حاليا ً في السويد، في انتظار ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتدعي أن إعادتها إلى هذا البلد ستشكل انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتمثل صاحبة الشكوى محامية.

1-2 ووفقا ً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وعملا ً بالفقرة 1 من المادة 114 (ال مادة 108 سابقا ً ) من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء نظر اللجنة في شكواها. وقد استجابت الدولة الطرف لهذا الطلب، وقررت في 27 آذار/مارس 2009 أن تعلق إنفاذ أمر الطرد.

الوقائع كما عرضت ها صاحبة الشكوى

2-1 ولدت صاحبة الشكوى ونشأت في بلدة تشيلانج في مدينة مبوجي - مايي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السنوات الأخيرة قبل أن تغادر البلد هاربة إلى السويد، عاشت وعملت في مدينة لوبومباشي في الجزء الجنوبي من البلد. وقد عملت ككاتبة في أبرشية مدينة داوود الجديدة، وهي أبرشية راديكالية بُروتِستَان تِي ة مسيحية. وكان من المفترض أن ي صبح رفيقها القس المقبل. وكان القس معارضا ً متشددا ً للنظام، وكان ينتقد السلطات في العديد من خطبه انتقادا ً صريحا ً . وشاطرته آراءه السياسية صاحبة الشكوى التي كانت كاتبته. ونظرا للحالة المتوترة في المنطقة، كان أفراد القوات العسكرية يراقبون الأبرشية مراقبة خاصة، إذ أرادوا من القس مساعدتهم في نشر خطابهم السياسي. ولأن القس رفض فعل ذلك، فقد اعتُقل عدة مرات. وكانت المرتان الثانية والثالثة التي اعتقل فيهما القس في 3 آب/أغسطس 2004 وفي 23 أو 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، على التوالي. وأثناء احتجازه الأخير لمدة يوم واحد، قيل إنه تعرض لتعذيب قاس ونتيجة للتعذيب الذي قاساه توفي بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. وبعد وفاة القس، زادت المراقبة على الأبرشية. وكانت قوات الأمن على علم بعمل صاحبة الشكوى ككاتبة للقس وبأنها كانت تشاطره آراءه واعتقاداته السياسية. وقد خافت على حياتها وأمنها، لكنها قررت البقاء في لوبومباشي بسبب إيمانها القوي وتشبثها بالأبرشية.

2-2 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2005، اعتقلت قوات الأمن صاحبة الشكوى ورفيقها. ولم تقدم أية أسباب لاعتقالهما. وقد وُضعا في سجنين مختلفين وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رأت فيها صاحبة الشكوى رفيقها. وفي ذلك الوقت نفسه، بقي طفلاهما وأخت صاحبة الشكوى في البيت. وظل بعض أفراد قوات الأمن في بيتهم وتعتقد صاحبة الشكوى أيضا أنهم نهبوا بيتها وأخذوا، من بين ما أخذوه، وثائق هويتها.

2-3 ولا تعرف صاحبة الشكوى اسم السجن الذي احتُجزت فيه. وأثناء احتجازها، الذي دام من 30 أيلول/سبتمبر 2005 إلى 22 شباط/فبراير 2006، تعرضت للتعذيب والضرب على ساقيها وظهرها واغتصبت مرارا ً وتكرارا ً ، وكان ذلك أحيانا ً لعدة مرات في يوم واحد. وقد أثر فيها التعذيب الذي عانته تأثيرا ً دائما ً و هي تعيش بسببه كآبة مستمرة حالياً .

2-4 وفي 22 شباط/فبراير 2006، نجحت صاحبة الشكوى في الهروب من السجن بمساعدة أصدقاء من الأبرشية رشَوا موظفي السجن. وبعد هروبها مباشرة، فرت إلى كينشاسا التي التقت فيها براهبة ساعدتها على مغادرة البلد ( ) . وبالتالي، لم تستطع الرجوع إلى بيتها للبحث عن طفليها اللذين تركتهما وقت اعتقالها. وحسب صاحبة الشكوى، فإن مكانهما لا يزال مجهولا ً .

2-5 ووصلت صاحبة الشكوى، حسب ما تدعيه ( ) ، إلى السويد في 27 شباط/ فبراير 2006 والتمست اللجوء في اليوم نفسه. وفي 11 تموز/يوليه 2007، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء ( ) الذي تقدمت به. وأفاد المجلس بأن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة لإثبات هويتها الكنغولية، رغم إقراره بأنها تتكلم لغة المنطقة التي تدعي أنها تنحدر منها. ورأى المجلس أن الحالة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تشكل سببا ً للجوء. وفيما يتعلق بالظروف الفردية لصاحبة الشكوى، فقد شكك المجلس في موثوقيتها ، مشيرا ً إلى أنها لم تقدم أية وثائق تثبت هويتها. وأشار إلى أن صاحبة الشكوى، على عكس القس، لا تتقلد أي منصب قيادي داخل الأبرشية، كما شكك في ادعاءاتها المتعلقة باحتجازها وفي روايتها للطريقة التي سافرت بها إلى السويد.

2-6 واستأنفت صاحبة الشكوى لدى محكمة الهجرة. وحينها أضافت إلى طلب اللجوء الأولي وثيقتين هما: التقرير الطبي المقدم سابقا ً إلى مجلس الهجرة (انظر الحاشية 3 أعلاه)، ووثيقة من إعداد أبرشية في كيرونا (شمال السويد) تؤكد معتقداتها الدينية والسياسية القوية. وفي 25 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة الشكوى تقريرا ً طبيا ً أعده طبيب نفسي في مركز العلاج التابع للصليب الأحمر السويدي في لوليا ويستنج، وفقا ً لما أفادت به صاحبة الشكوى، أن علامات الاكتئاب بادية عليها بسبب الصدمة التي عاشتها في بلدها الأصلي. وفي 20 أيار/مايو 2008، قدمت تقريرا ً طبيا ً آخر أعده الطبيب النفسي ذاته الذي أشار، حسب صاحبة الشكوى، إلى خوفها من العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإلى أنها تعاني مشاكل في النوم وما زالت متأثرة بحالات الاغتصاب التي تعرضت لها وأنها تشرب كميات كبيرة من الكحول لتهد ئ روعها. وفي 23 أيار/مايو 2008، رفضت محكمة الهجرة استئنافها. واستأنفت صاحبة ا لشكوى بعد ذلك لدى محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، التي رفضت استئنافها في 10 تموز/يوليه 2008. وفي 25 شباط/فبراير 2009، تقدمت صاحبة الشكوى بطلب إلى مجلس الهجرة تدعي فيه أن علاقتها بمواطن سويدي تشكل عائقا ً آخر أمام إنفاذ أمر الطرد. وفي 27 شباط/فبراير 2009، قرر مجلس الهجرة ألا يمنح صاحبة الشكوى رخصة للإقامة بموجب الفرع 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب لسنة 2005 ( ) . وهذا القرار غير قابل للاستئناف.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وتزعم أنها سوف تُعتقل وتعذّب عند عودتها إلى البلد المذكور بسبب معتقداتها الدينية والسياسية ولأنها انتقدت النظام وكانت لها صلة بالقسيس المتوفى ألبرت لوكوزا المشهور جدا الآن. وتقول صاحبة الشكوى إنها تواجه خطرا شخصيا بالتعذيب إذا أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإن إدعاءها تثبته بما يكفي المعلومات التي قدمتها بشأن اعتقالها واحتجازها وتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة لاحقا، وكذلك الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 25 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتفيد بأن صاحبة الشكوى التمست اللجوء في 27 شباط/فبراير 2006، وهو اليوم نفسه الذي وصلت فيه إلى السويد حسب ادعائها. ولم تكن تحمل أي وثيقة سفر أو هوية. وأجرى مجلس الهجرة السويدي أول مقابلة مع صاحبة الشكوى في 1 آذار/مارس 2006. وخلال هذه المقابلة، قالت صاحبة الشكوى إنها ولدت في بلدة تشيلانج في مقاطعة مبوجي - مايي . ولم تكن متزوجة، لكنها عاشت مع رجل أنجبت منه طفلين في سنتي 2002 و2004. وكانت ناشطة في كنيسة بروتستانتية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واعتُقلت هي ورفيقها كنتيجة للانتقادات التي أعرب عنها القس ألبرت لوزاكا ضد النظام. وخلال احتجازها، تعرضت للتعذيب والضرب على ساقيها وظهرها كما اغتُصبت عدة مرات. وقد رشا أشخاص من الأبرشية موظفي السجن ورتبوا لهروبها في شباط/فبراير 2006. ولم تستطع العودة إلى بيتها للبحث عن طفليها اللذين تركتهما خلفها عندما اعتُقلت. وسافرت إلى كينشاسا بالقطار، وهناك تلقت تذكرة للطائرة ووثائق سفر من شخص من الأبرشية كان قد زارها خلال حبسها. وتدعي أنها تجهل مكان رفيقها وطفليها. وصرحت بأنها لا تملك أية وثائق هوية ولا يمكنها الحصول على هذه الوثائق بما أن بيتها قد دُمر. وليس لديها أي شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن يساعدها في الحصول على وثائق تعريف جديدة. وعندما سئلت صاحبة الشكوى عن صحتها ، قالت إنها عانت الكثير من الضغط وأوجاعا ً في الظهر والبطن وصعوبات في النوم وكوابيس.

4-2 وفي 7 آذار/مارس 2006، خلال مقابلة ثانية، شرحت صاحبة الشكوى أنها لم تحصل أبدا ً على جواز سفر وأنها لا تستطيع تقديم أي وثائق هوية بما أنها كانت تحتفظ بالوثيقة الوحيدة التي كانت لديها في بيتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي نهبته قوات الأمن. وأضافت أن ما من أحد يستطيع تأكيد هويتها سواء في السويد أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) . وادعت أن الراهبة التي سافرت معها إلى السويد كانت تحمل جميع الوثائق اللازمة. ولم تكن لديهما لغة مشتركة وبالتالي استحال عليهما التحدث مع اً . وادعت أيضا ً أنها كانت مساعدة قس الأبرشية وأنه كان من المفترض أن يحل رفيقها محل القس في الأبرشية. ولم تكن ناشطة سياسية ولم تكن لديها أية مشاكل مع السلطات، باستثناء اعتقالها. وادعت أنها مطلوبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه بسبب هروبها من السجن، سوف تُسجن وتتعرض لسوء المعاملة عند عودتها. وحسب التحليل اللغوي الذي أجرته سلطات الهجرة، فإن من المحتمل جدا ً أن اللغة التي تتحدث بها صاحبة الشكوى لغة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن منطقتي كاساي الشرقية وكاساي الغربية بصورة أكثر تحديدا ً . وعلاوة على هذا من المحتمل أنها نشأت في كينشاسا.

4-3 وتقول الدولة الطرف أيضا ً إن محامية صاحبة الشكوى قدمت في 22 أيلول/ سبتمبر 2006 معلومات إضافية وتصحيحات لما صرحت به صاحبة الشكوى خلال المقابلتين. وشككت صاحبة الشكوى في أن تكون وثائق هويتها ما زالت في بيتها بما أنه نُهب بعد اعتقالها، وادعت أنه سيكون عليها العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل طلب وثائق جديدة للهوية. ولم تستطع الاتصال بأي شخص يمكنه إثبات هويتها، بما أن مكان أسرتها غير معروف. وبشأن عنوان مسكنها، أفادت صاحبة الشكوى بأنها أقامت في تشيلانج ، لكنها عاشت مع أسرتها، بما فيها إحدى أخواتها، في لوبومباشي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعيش والداها وباقي إخوتها في بلدة موشينج . وقد تركت تشيلانج لأنه عُرض عليها منصب كمساعدة لقس جد مشهور في لوبومباشي . وأشارت من جديد إلى المعلومات المتعلقة بنشاط القس واحتجازه وتعذيبه المزعوم ووفاته لاحقا ً بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. كما كررت المحامية المعلومات المتعلقة باختطاف صاحبة الشكوى واحتجازها وسوء معاملتها في السجن، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاغتصاب، وأكدت مجددا ً ظروف هروب صاحبة الشكوى من السجن.

4-4 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، خلال المقابلة الثالثة، أوضحت صاحبة الشكوى أنها بسبب مشاكلها الصحية لم تستطع حضور اجتماع مع الصليب الأحمر بشأن مكان أسرتها. وادعت صاحبة الشكوى، ردا ً على السؤال المتعلق بنشأتها في كينشاسا، أنها لم تقم في هذه المدينة لكن كانت فيها فقط من أجل الرحلة إلى السويد. وادعت أيضا أنها ستكون في خطر حتى إذا انتقلت إلى كينشاسا أو أي جزء آخر من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت إنها مطلوبة لدى السلطات وسوف تُسجن عند عودتها. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى في صحة جيدة، ماعدا شكواها من ألم الظهر، حسب التقارير الطبية التي قدمتها.

4-5 وفي رسالة مؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أخبرت المحامية مجلس الهجرة بأن صاحبة الشكوى عملت مع أشخاص من كينشاسا وتنقلت في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية مما أثر في طريقة نطقها.كما عملت بشكل وثيق مع القس ولذا أصبحت الهدف التالي بعد وفاته. وأوضحت المحامية أيضا ً أن الوضع العام للنساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية يجعل من المستحيل انتقال صاحبة الشكوى داخليا ً ، وقالت إن التقارير الطبية تثبت ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

4-6 وفي 11 تموز/يوليه 2007، رفض مجلس الهجرة التماس اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الشكوى على أساس أنها لم تدل بأية معلومات تثبت هويتها أو عملها في الأبرشية. وذكَّر أيضا بأن صاحبة الشكوى لم تُضطهد أو تدان بارتكاب أية جريمة كانت، حسب ما صرحت به. ولذا، خلص مجلس الهجرة إلى أنها أخفقت في إثبات ادعائها أنها تواجه خطر الاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية والسياسية. ولا تُعتبر رواية صاحبة الشكوى بشأن وثائق السفر ومساره رواية معقولة. واستنتج المجلس أن ظروف قضية صاحبة الشكوى ليست ظروفا ً قاسية بصورة استثنائية لكي تبرر منح رخصة للإقامة.

4-7 وطعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة، مدعية أنه يمكن التأكد من هويتها عن طريق التحليل اللغوي الذي أجرته سلطات الهجرة. وذكَّرت أيضا ً بأن الاعتقالات التعسفية وحالات الاغتصاب والتعذيب شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت صاحبة الشكوى أيضا ً إلى أن من الممكن رشوة الحراس في مطار كينشاسا من أجل مغادرة البلد، حسب المعلومات التي حصل عليها مجلس الهجرة بشأن البلد من السفارة السويدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد طلب مجلس الهجرة من محكمة الهجرة في ست و كه و لم رفض طعن صاحبة الشكوى، بحجة أنها لم تكن ناشطة سياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولم تتقلد أي منصب بارز داخل الأبرشية، وبالتالي فمن غير المرجح أن تكون موضع اهتمام السلطات عند عودتها.

4-8 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أضافت صاحبة الشكوى إلى طعنها وثيقتين هما: تقرير طبي لدعم ادعائها أنها قاست مشاكل صحية نتيجة الاعتداءات التي تعرضت إليها في جمهورية الكونغو الديمقراطية حسب ادعائها، ورسالة من أبرشية سويدية تشهد باعتقادها الديني. وفي 26 شباط/فبراير 2008، رفضت محكمة الهجرة التماس صاحبة الشكوى جلسة استماع شفوية.

4-9 وفي 25 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة الشكوى تقريرا ً من إعداد طبيب نفسي يعمل في الصليب الأحمر، بتاريخ 14 آذار/مارس 2008، يوضح أنها تعاني مشاكل في النوم بسبب عودتها الممكنة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنها ما زالت متأثرة بالانتهاكات التي تعرضت لها في بلدها الأصلي. وفي خطاب إلى محكمة الهجرة، اعترض مجلس الهجرة على أهمية التقرير الطبي وقال إن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءها أنها تواجه خطر الاضطهاد بسبب صلتها المزعومة بالأبرشية. كما أنها لم تثبت عضويتها في الأبرشية أو أنها كانت ناشطة سياسية أو أن أعضاء الأبرشية كانوا يواجهون بشكل خاص خطر التعرض لسوء المعاملة.

4-10 وفي 23 أيار/مايو 2008، رفضت محكمة الهجرة طعن صاحبة الشكوى. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يكفي من الأدلة الموثقة لدعم ادعاءاتها. كما اعتبرت المحكمة روايتها بشأن هروبها من السجن وسفرها إلى السويد رواية غامضة ومستبعدة . ولم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها أنها لاجئة أو شخص في حالة إلى الحماية لأسباب أخرى عملا ً بالفرعين 1 و2 من الفصل 4 من قانون الأجانب. وفضلا ً عن هذا، وبعد النظر في الحالة الصحية لصاحبة الشكوى ومدة بقائها في السويد، خلصت المحكمة إلى أن ظروفها ليست ظروفا ً قاسية بصورة استثنائية لتتطلب منح رخصة إقامة بموجب الفرع 6 من الفصل 5 من قانون الأجانب. وفي 2 حزيران/يونيه 2008، طعنت صاحبة الشكوى في الحكم الذي أصدرته محكمة الهجرة. وفي 25 تموز/يوليه 2008 رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة الطعن.

4-11 وفيما يخص مقبولية الشكوى، تقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية استُنفذت. لكنها تقول إن ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية ليس مدعوماً بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ومن الواضح أن الشكوى لا تقوم على أية أسس وهي بالتالي غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية وال م ادة 113(ب) (ال مادة 107(ب) سابقا ً ) من النظام الداخلي للجنة.

4-12 وفيما يخص الأسس الموضوعية، تقول الدولة الطرف إنه في حال قبول البلاغ، يجب على اللجنة عند النظر في ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا ً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . على أن وجود هذا النمط لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. فحتى يكون هناك انتهاك للمادة 3، لا بد من أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سوف يواجه شخصياً لهذا الخطر. كما تشير الدولة الطرف إلى أن الالتزام بعدم الرد يرتبط ارتباطا ً مباشرا ً بتعريف التعذيب مثلما يرد في المادة 1 من الاتفاقية، وتذكر بالقرارات السابقة التي تبنتها اللجنة ورأت فيها أن الالتزام بالامتناع عن طرد شخص يمكن أن يواجه خطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة أو رضوخ من الحكومة، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

4-13 وفيما يخص حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الدولة صادقت على العديد من أهم صكوك حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، كما اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات الأفراد وفحصها. وعلى الرغم من هذا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية غير قادرة على الوفاء بالكثير من التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان. وبالإحالة إلى "تقرير المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي - جمهورية الكونغو الديمقراطية" ( ) ، تشير الدولة الطرف إلى أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في هذا البلد. وتُرتكب انتهاكات صارخة، بما فيها الإعدام التعسفي والاغتصاب والتعذيب، على يد الجيش والشرطة ودوائر الاستخبارات في معظم الأحيان. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى الحالة الصعبة للنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب المنظم والاسترقاق الجنسي وغيرهما من أشكال العنف الجنسي دون أي عقاب لمرتكبي هذه الأفعال. وتقر الدولة الطرف بأنه مازالت ترد تقارير بشكل عام عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلد، وتحدث هذه الانتهاكات في غالب الأحيان في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، وهي بالأساس الأجزاء الشرقية من البلد، بما فيها مقاطعتي شمال وجنوب كيفو ، ومحافظة إيرورو في المقاطعة الشرقية ومقاطعة كاتانجا الشمالية. كما تشير الدولة الطرف إلى أن الظروف المشار إليها أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى ستؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. فصاحبة الشكوى لا تنحدر من أية منطقة من المناطق التي رأت محكمة الهجرة أنه لا يزال فيها نزاع مسلح داخلي مستمر أو نزاع حاد، ولن تكون مجبرة على العودة إلى أية منطقة من هذه المناطق. وإلى جانب هذا، أظهر التحليل اللغوي أن لصاحبة الشكوى صلة ما بكينشاسا. وبالتالي، فإن الدولة الطرف تعتبر أن ترحيل صاحبة الشكوى ترحيل اً قسريا ً لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 إلا إذا استطاعت صاحبة الشكوى إ ثبات أنها ستواجه شخصيا ً خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة المذكورة.

4-14 وبالإحالة إلى القرارات السابقة التي تبنتها اللجنة، تشير الدولة الطرف إلى أنه لأغراض المادة 3، يجب أن يواجه الفرد المعني خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وتذِّكر أيضا ً بأنه وفقا ً للتعليق العام رقم 1 فإن صاحب البلاغ هو من يتعين عليه عموماً تقديم حجج يُعتد بها ، أي جمع أدلة وتقديمها لدعم روايته للأحداث. وتفيد الدولة الطرف أيضا ً بأن سلطات الهجرة السويدية تطبق عند النظر في التماس للجوء بموجب قانون الأجانب الاختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة عند بحث شكوى بموجب الاتفاقية. وتشير إلى أن الهيئة الوطنية التي تجري المقابلات المتعلقة باللجوء مهيأة جدا ً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وتقدير مدى مصداقية ادعاءاته. وفي هذه القضية، من الجدير بالذكر أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد إجراء ثلاث مقابلات مع صاحبة الشكوى وجمع معلومات كافية، مما كفل أن لديه أساسا ً قويا ً لتقييم حاجة صاحبة الشكوى إلى الحماية في السويد. وبالتالي، تعتمد الدولة الطرف فيما يخص الأسس الموضوعية للشكوى على قرارات مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة وعلى الأسباب الواردة في هذه القرارات.

4-15 وتقول الدولة الطرف إن تصريح صاحبة الشكوى المتعلق بأسباب مغادرتها جمهورية الكونغو الديمقراطية والتماس اللجوء في السويد لا يحظى بالمصداقية ، ولذا فإن ادعاءها لم يثبت بموجب المادة 3. وتزعم الدولة الطرف أنه لم تقدَّم أية وثائق لإثبات هوية صاحبة الشكوى. فقد قالت هذه الأخيرة في إحدى المقابلات إنه لا يوجد أي أحد سواء في السويد أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنه تأكيد هويتها، ويتعارض قولها هذا مع المعلومات التي قدمتها محاميتها في 22 أيلول/سبتمبر 2006، والتي تفيد بأن والدي صاحبة الشكوى وأخوتها ما زالوا يقيمون في جمهورية الكونغو الديمقراطية في بلدة موشينج في مقاطعة كاساي الشرقية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بإمكان صاحبة الشكوى الحصول على وثائق تعريف جديدة بمساعدة أحد أقاربها أو الاتصال بهم على الأقل من أجل تأكيد هويتها، لكنها لم تبادر بأية محاولة من هذا النوع. وترى الدولة الطرف أن عدم استنفاذ صاحبة الشكوى لجميع الإمكانيات من أجل إثبات هويتها أو تأكيدها على الأقل ينقص من المصداقية العامة لبلاغها. كما أنها لم تقدم أية وثيقة لإثبات عضويتها في الأبرشية، ويبدو من غير المحتمل جدا ً أنها لا تستطيع الحصول على وثائق كهذه، بالنظر إلى ادعائها أنها كانت ناشطة في الأبرشية وأن أعضاء الأبرشية رتبوا ل هروبها من السجن ودفعوا مصاريف سفرها إلى السويد.

4-16 وبالإحالة إلى الرسائل الإلكترونية بين محامية صاحبة الشكوى والسفارة السويدية في كينشاسا، تفيد الدولة الطرف بأن السفارة أكدت أن رجلا ً يسمى ألبرت لوكوزا كان قسا ً في أبرشية مدينة داوود الجديدة في لوبومباشي ، قبل أن تتوفاه المنية سنة 2004. لكنها تذكِّر بأن صاحبة الشكوى أخبرت مجلس الهجرة بأن اسم القس كان ألبرت لوزاكا (وليس لوكوزا ). وهذا هو الاسم نفسه الذي أشارت إليه محامية صاحبة الشكوى في المقابلة الثالثة وفي الخطاب المقدم في 7 أيلول/سبتمبر 2007 إلى محكمة الهجرة. وبالتالي، فإن الدولة الطرف ترى أن من غير المحتمل أن شخصا ً عمل بشكل وثيق مع القس سيخط ئ في اسمه. كما أن تصريحات صاحبة الشكوى بأنها ترعرعت في مبوجي - مايي في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعاشت في لوبومباشي في جنوب البلد قبل مجيئها إلى السويد تتعارض مع استنتاج التحليل اللغوي الذي يبين أنها نشأت في كينشاسا، أي شرق البلد. وفيما يخص التقارير الطبية التي قدمتها صاحبة الشكوى، وتفيد بأنها تعاني آلاما ً في الظهر وأن علامات الاكتئاب بادية عليها وأنها في حاجة إلى مساعدة طبية بسبب الصدمة التي عاشتها في بلدها الأصلي، تقول الدولة الطرف إن ادعاءاتها أن هذه المشاكل الصحية ناتجة عن سوء المعاملة الذي تعرضت له في بلدها هي ادعاءات تستند إلى كلامها فقط. وبما أن التقارير الطبية لا تتضمن سوى وصف عام جدا ً لما لديها من أعراض فإن هذه التقارير غير حاسمة في تحديد سبب مشاكلها الصحية، وتقدم بالتالي معلومات غير كافية لاستنتاج أن الأ ع راض التي تعانيها صاحبة الشكوى ناتجة عن اعتداء جسدي أو أي معاملة أخرى منافية للمادة 3 من الاتفاقية.

4-17 وفيما يخص ادعاءات صاحبة الشكوى أنها عملت لصالح قس كان معارضا ً متشددا ً للنظام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقول الدولة الطرف إن صاحبة الشكوى لم تقدم شرحا ً كافيا ً لسبب توجيه السلطات انتباهها إلى صاحبة الشكوى بعد الاضطهاد المزعوم للقس. ولا يبدو هذا الادعاء محتملا ً في ضوء تصريح صاحبة الشكوى أنها لم تكن ناشطة سياسيا ً . وعلاوة على هذا، تعتبر الدولة الطرف أن من المستبعد أن يؤدي مجرد الانتماء إلى أبرشية بها قس ناشط سياسيا ً إلى النتائج التي تصفها صاحبة الشكوى، لا سيما وأنها أفادت بأنها لم تتقلد أبدا ً أي منصب بارز في الأبرشية.

4-18 وتزعم الدولة الطرف أيضا ً أن صاحبة الشكوى أغفلت في البداية بعض الظروف المهمة المتعلقة بهروبها من السجن. وخلال مقابلتي 1 و7 آذار/مارس 2006، قالت إن أعضاء من أبرشيتها ساعدوها في الهروب من خلال رشوة حراس السجن. ولم يظهر ادعاؤها بأنها تلقت المساعدة من شخص تعرفه ولم يكن من الأبرشية إل ا في البيان الخطي الذي قدمته محاميتها . وإن عدم إدلاء صاحبة الشكوى بهذه المعلومات الأساسية خلال المقابلتين الأوليين يقلل من مصداقية ادعاءاتها. وتضيف الدولة الطرف أن وصف صاحبة الشكوى لهروبها غامض و مستبعد . كما أنها لم تقدم أية معلومات من شأنها أن تفسر الدوافع التي حفزت الشخص الذي تعرفه على مساعدتها في الهروب أو الطريقة التي عرف بها أنها كانت مسجونة والسجن الذي كانت فيه. ولم تقدم أيضا ً أية معلومات عن هوية الرجل الآخر الذي كان ينتظر في السيارة التي نقلتها من السجن. وترى الدولة الطرف أن من غير المحتمل كذلك ألا تعرف صاحبة الشكوى اسم السجن الذي تدعي أنها سُجنت فيه عدة أشهر.

4-19 وتطعن الدولة الطرف في رواية صاحبة البلاغ للطريقة التي غادرت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تعتبر حدوثها مستبعداً بالنظر إلى إجراءات المراقبة المطبقة في مطار كينشاسا. وترى أيضا ً أن من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد حصلت على المساعدة من راهبة غير معروفة الهوية ولم تكن تتحدث معها لغة مشتركة، وأن هذه الراهبة كانت تحمل جميع وثائق السفر الضرورية.

4-20 وفيما يخص ادعاء صاحبة الشكوى أنها لا تعرف مكان أسرتها، تشير الدولة الطرف إلى أنها لم تبذل جهداً يُذكر لمعرفة مكانهم. وقد أوضحت محامية صاحبة الشكوى أن هذه الأخيرة كانت على اتصال بالصليب الأحمر، لكنها لم تستطع حضور اجتماع مقرر بسبب مشاكل صحية. إلا أن الدولة الطرف تحتج بأن التقرير الطبي الذي قدمته صاحبة الشكوى لا يشير إلى أن حالتها الصحية كانت تمنعها من السفر أو حضور اجتماعات. وأكدت رسالة من طبيب نفسي في الصليب الأحمر أن مجموعة داخل الصليب الأحمر كانت تساعد صاحبة الشكوى لتحديد مكان أسرتها، وما من دليل سوى هذا على أن صاحبة الشكوى حاولت العثور على أسرتها، رغم أنها كانت تعيش في السويد منذ أكثر من سنتين. وفضلا ً عن هذا، يقوم ادعاؤها أن بيتها قد نُهب على تخمينها فقط. ولهذا لا يمكن استبعاد أن يكون رفيقها وطفلاها في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا ً . ولا توجد أية معلومات تفيد بأن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية حاولت البحث عن صاحبة الشكوى في بيت والديها في موشينج . ولم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها أنها تفتقر إلى شبكة اجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحتى إن كانت غير قادرة في الواقع على معرفة مكان رفيقها وطفليها، فما زالت لديها إمكانية العودة إلى بلدها والذهاب إلى موشينج .

4-21 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أنه على الرغم من ضرورة أخذ الأحداث الماضية بعين الاعتبار عند إجراء تقييم بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فإن العامل الحاسم هو وجود أو عدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض لأية معاملة متنافية مع الاتفاقية عند عودتها إلى بلدها الأصلي. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تدن بأية جريمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب المعلومات التي قدمتها. ويستبعد هذا احتمال أن تظل موضع اهتمام السلطات عند عودتها إلى البلد، بما أنها غادرته في سنة 2006.

4-22 وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن الأدلة والظروف التي استشهدت بها صاحبة الشكوى غير كافية لتوضيح أن خطر التعذيب المزعوم يفي بشرط أن يكون متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً ، ولهذا فإن عودتها لن تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. فصاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءاتها وينبغي إعلان عدم قبول الشكوى بما أنها لا تستند إلى أية أسس. وإذا اعتبرت اللجنة الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تزعم أن هذه الشكوى لا تكشف عن أي انتهاك للاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2010، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتزعم أن السفارة السويدية في كينشاسا أكدت وجود أبرشية مدينة داوود الجديدة وقس يسمى ألبرت لوكوزا ، متوفى الآن. كما أكدت أنه لا يمكن لشخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية الحصول على وثائق الهوية دون حضور شخصي. وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم قبول الشكوى لقلة الأدلة، تدعي صاحبة البلاغ أنها قدمت أدلة خطية لدعم ادعاءاتها، بما فيها تقريران طبيان أصدرهما طبيب نفسي وخلص إلى أن علامات الاكتئاب بادية عليها بسبب الانتهاكات التي كابدتها في بلدها الأصلي، وأنها تعاني صعوبات في النوم ولا تزال متأثرة بالاغتصاب المستمر الذي قاسته أثناء سجنها. وأوضح الطبيب النفسي أيضا ً أن صاحبة الشكوى تخاف على حياتها في حال إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبدأت في تعاطي كميات كبيرة من الكحول لتهد ئ روعها. وتزعم صاحبة الشكوى أن ادعاءها مدعوم بأدلة خطية وبالمعلومات العامة عن حالة حقوق الإنسان في البلد، وتذكِّر بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتدعي أنها ستواجه عند عودتها إلى بلدها خطر تعذيب يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ويجب اعتبار هذا الخطر محتملا ً جدا ً ، بما أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مسبقا ً . كما تقول إن عبء الإثبات لتأكيد انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية يقع في البداية على صاحب الشكوى، لكنها تذكّر بأنه إذا قدم صاحب البلاغ قدرا ً معينا ً من التفاصيل والمعلومات، فإن عبء الإثبات يمكن أن ينتقل إلى الدولة الطرف. وقد تعرضت للتعذيب على يد أشخاص كانوا يتصرفون بصفة رسمية وذلك بسبب معتقداتها الدينية/السياسية ولأن القس الذي كانت تعمل معه كان ينتقد السلطات والنظام انتقادا ً صريحا ً .

5-2 وتشكك صاحبة الشكوى في بيان الدولة الطرف الذي تفيد فيه بأن سلطات الهجرة تطبق عند النظر في التماس للجوء بموجب قانون الأجانب الاختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة، مدعية أن تقييم السلطات يتسم بتحديد وضع اللاجئ وفقا ً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وليس اتفاقية مناهضة التعذيب.

5-3 وفيما يخص تشكيك الدولة الطرف في مصداقية صاحبة الشكوى وعدم تقديمها لأية وثائق تثبت هويتها، تدعي صاحبة الشكوى أنه وفقا ً للمادة 196 من دليل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المعني بإجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين ( ) (المشار إليهما فيما بعد في الدليل المذكور)، تكون الحالات التي يستطيع فيها ملتمس للجوء تقديم أدلة على جميع تصريحاته استثناءً لا قاعدة. وفي معظم الحالات، عندما يهرب شخص من الاضطهاد، فإنه يصل في أغلب الأحيان إلى بلد آخر بدون أية وثائق شخصية، أي بدون بطاقة الهوية. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تمتلك أبدا ً جوازا ً للسفر، لكن من المحتمل جدا ً أن قوات الأمن أخذت بطاقة هويتها وقت اعتقالها. وتشير إلى التحليل اللغوي الذين يبين أن لغتها الأم هي تشيلوبا وأن مستواها في اللغة الفرنسية مستوى يُعرف به الأشخاص الأقل تعليما ً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتالي، فمن المحتمل أنها تنحدر من الإقليم الذي تدعي أنها منه. وتذكِّر أيضا ً بأن من غير الممكن لشخص لا يوجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن يحصل على وثائق هوية دون أن يحضر شخصيا ً ، مثلما أكدت ذلك السفارة السويدية في كينشاسا. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تكن قادرة على الاتصال بأسرتها، على الرغم من أنها حاولت معرفة مكانهم بمساعدة الصليب الأحمر، لكن دون جدوى.

5-4 وفيما يخص الخطأ في كتابة اسم القس، تؤكد صاحبة الشكوى أنه راجع للمحامية والمترجم. كما شرحت أن تقاريرها الطبية من إعداد طبيب نفسي عالجها لأكثر من نصف سنة وهي تقارير تدعم ادعاءاتها أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب وسوء المعاملة. وتدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أنه على الرغم من أنها لا تعتبر نفسها ناشطة سياسية بمعنى الكلمة ، فهي تخشى الاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية/السياسية ولأن القس انتقد النظام. وفيما يخص التفاصيل المتعلقة بهروبها، تزعم صاحبة البلاغ أنها تلقت المساعدة من أشخاص من الأبرشية، أي من دوغلاس م. الذي عرفته عن طريق الأبرشية وأصدقائها هناك.

5-5 وتدعي صاحبة الشكوى أنه على الرغم من أنها لم ترتكب أي فعل إجرامي، فإنها انتقدت النظام ولذلك سُجنت وتعرضت للتعذيب. ولدى عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، سوف تُعاقب وتسجن مرة أخرى بسبب معتقداتها الدينية/السياسية ولأنها هربت من السجن. وتقول إن إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 تدحض الدولة الطرف في بيان لها بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2010 قول صاحبة الشكوى إن سلطات الهجرة تقي ِّ م ما إذا كان طرد شخص سينتهك المادة 3 من الاتفاقية على أساس التقييم نفسه المتعلق بتحديد وضع اللاجئ، وتشير إلى أن الفحص بموجب قانون الأجانب هو الفحص نفسه المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وهو يتعدى ذلك في الواقع بما أن الأجنبي محمي أيضا ً من أن يرسل إلى بلد سيواجه فيه خطر عقوبة ا لإعدام أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، التي لا يغطيها مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

6-2 وفيما يخص ادعاء صاحبة الشكوى أنها قدمت أدلة خطية لدعم ادعاءاتها، تذكر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تقدم أية وثائق لإثبات عضويتها المزعومة في الأبرشية. وفضلا ً عن هذا، فإن الأدلة الطبية لا تثبت سبب مشاكلها الصحية الذي تدعيه، ألا وهو سوء المعاملة الذي عانته في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتالي، لا يمكن استخلاص أي استنتاج من هذه التقارير الطبية بشأن أسباب مشاكلها الصحية.

6-3 وتبدو حجة صاحبة الشكوى أنها لا تستطيع تقديم وثيقة تثبت هويتها لأن قوات الأمن في بلدها أخذت بطاقة هويتها حجة تخمينية بما أنها لا تقوم على أي أساس سوى افتراضها الخاص. كما أنها لم تتخذ أية مبادرة لإثبات هويتها ولم تبذل سوى القليل من الجهد للاتصال بأسرتها. ولم تقدم أية أدلة لدعم ادعائها أن اتصالاتها مع الصليب الأحمر كانت دون جدوى. وهذه الأمور جميعها تضعف مصداقية بلاغها.

6-4 وتذكر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى غيرت كتابة اسم القس عدة مرات. ففي البداية، قالت صاحبة الشكوى إن اسمه "ألبرت لوزاكا ". وفي بيان لاحق، أشارت المحامية إليه باسم "ألبرت لوكوزا ". لكن خلال المقابلة الثالثة، أخبرت المحامية المجلس بأن كتابة الاسم في البيان الخطي غير صحيحة وأن اسم القس في الواقع هو ألبرت لوزاكا ، مثلما أشارت إليه صاحبة الشكوى نفسها في البداية. وقد أوضحت السفارة السويدية في كينشاسا أن لقب القس هو لوكوزا ، في حين أشارت المحامية إلى القس باسم " لوزاكا " في رسالتها البريدية إلى السفارة. وبالنظر إلى هذه التناقضات، ترى الدولة الطرف أن هناك ما يبرر التشكيك في صدق ادعاءات صاحبة الشكوى أنها عملت مع القس، وتخلص الدولة الطرف إلى أن عودة صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية من صاحبة الشكوى

7-1 في بيان بتاريخ 9 حزيران/ يونيه 2010، تصر صاحبة الشكوى على ادعائها أن تقييم سلطات الهجرة مختلف عن تقييم اللجنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعي أيضا ً أنها بذلت كل ما في وسعها للاتصال بأسرتها لكن دون جدوى.

7-2 وفيما يخص حجة الدولة الطرف أنها لم تقدم أية أدلة من بلدها الأصلي، وبالإحالة إلى المادة 196 من دليل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( ) ، تذكِّر صاحبة الشكوى بأنها كانت سجينة وبعد هروبها من السجن غادرت البلد بطريقة غير شرعية وعلى عجل. وقد وصلت إلى السويد بأدنى الضروريات وبدون وثائق شخصية.

7-3 وبالنسبة للخطأ في كتابة اسم القس، تؤكد صاحبة الشكوى مجددا ً شرحها بأن هذا خطأ بسيط من صنع المحامية والمترجم. وتكرر ادعاءها أن إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية من الطرفين

8-1 في رسالة بتاريخ 17 آب/أغسطس 2010، تطعن الدولة الطرف في قول صاحبة الشكوى إنها بذلت كل ما في وسعها للاتصال بأسرتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشير إلى أن أية محاولات للبحث عن الأشخاص عن طريق الصليب الأحمر تكون مسجلة، حتى إذا لم تفض الجهود إلى تحديد مكان الأقارب. بيد أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية أدلة تبين نتيجة جهودها المزعومة من أجل الاتصال بأسرتها أو البحث عنها. وباستثناء ادعائها المبهم الذي جاء في تصريحها الأخير، ليس هناك ما يشير إلى أنها قامت بإجراء آخر من أجل البحث عن أسرتها غير التوجه إلى الصليب الأحمر. وتفيد الدولة الطرف بالتالي بأن صاحبة الشكوى لم تثبت أن أقاربها مفقودون وأنها تفتقر إلى شبكة اجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أنه سيستحيل عليها الانتقال إلى بلدة موشينج ، التي يعيش فيها والداها، عند عودتها إلى البلد. وتؤكد الدولة الطرف موقفها بأن الأدلة والظروف التي استشهدت بها صاحبة الشكوى غير كافية لتوضيح أن خطر التعذيب المزعوم يفي بشرط أن يكون متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً ، ولهذا فإن عودتها لن تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

8-2 وفي تصريح أدلت به صاحبة الشكوى في 2 أيلول/سبتمبر 2010، تزعم أن الجهود التي بذلتها من أجل معرفة مكان أسرتها لم تأت بأية نتيجة. وتقول إنها أثبتت ادعاءاها بأدلة خطية على أن خطر التعذيب متوقع وحقيقي وشخصي. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت تقريرين من إعداد الأمم المتحدة يتضمنان معلومات موثوقة عن حالة حقوق الإنسان الصعبة للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونسخة من قرار اللجنة المتعلق بالبلاغ رقم 322/2007 ( ) . وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت صاحبة الشكوى معلومات عن مصير أشخاص آخرين يعيشون الظروف نفسها أو كانوا في الحالة نفسها التي تعيشها صاحبة الشكوى. وتشير إلى أن قسيسا ً كاثوليكيا ً اعتُقل لأنه انتقد النظام ولم يُفرج عنه إلا بعدما هدد الكاردينال إتشو النظام بتنظيم مظاهرة ضخمة. وبعد ذلك بأيام قليلة توفي الكاردينال في بروكسل، وأغلب الظن أنه قُتل بالسم. وأُجبر قس آخر من كتانجا ، اسمه تيودور نغوي، على الهرب وهو الآن لاجئ في كندا. كما حُكم على كوتينو فرناندو ، وهو قس كان يعمل سابقا ً في كينشاسا، بعقوبة الإعدام واستبدلت هذه العقوبة لاحقا ً بالسجن لمدة 20 سنة. ولهذا تزعم أنها ستُعتقل عند عودتها وستكون عرضة للاضطهاد والتعذيب بسبب أنشطتها السياسية والدينية السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 -1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في شكوى ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية . كما تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 و وفقا ً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة استُنفذت ومن ثم ترى أن صاحبة الشكوى قد امتثلت للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

9-3 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، لأنه لا يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وترى اللجنة أن الحجج المعروضة عليها تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية وليس بالاستناد إلى اعتبارات المقبولية فحسب.

9-4 ولذلك ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-2 والمسألة المعروضة على نظر اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل خرقا ً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تعيد ( قسراً ) أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

10-3 وفي إطار تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى ستتعرض لخطر حقيقي وشخصي بالتعذيب في البلد الذي ستُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً ما سيكون عرضة لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما يمكن ألا يكون معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

10-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3 ( ) ، الذي يبين أن اللجنة ملزمة بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، ويجب أن يُقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه. فلا يجب أن يكون الخطر محتملاً جداً فحسب، ولكن يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ومحدقاً، على نحو ما أكدته اللجنة في قراراتها السابقة ( ) . وتذكر اللجنة بأنه مع إيلائها اهتماماً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية لهيئات الدولة الطرف، إلا أن من حقها أن تقيِّم بحرية الوقائع المتعلقة بكل قضية، آخذة ظروفها في الاعتبار.

10-5 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف شككت في مصداقية صاحبة الشكوى، بما في ذلك مصداقية ادعاءاتها المتعلقة بمشاركتها في نشاط سياسي داخل الأبرشية، واعتبرت روايتها للوقائع غير معقولة. وتشير إلى ادعاء صاحبة الشكوى أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب والاغتصاب في الماضي وأن التقارير الطبية التي قدمتها تؤكد ادعاءاتها.

10-6 وتلاحظ اللجنة أنه وفقا ً للتقرير المشترك الثاني المقدم من سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2010) ( ) وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان وأنشطة المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2010) ( ) ، المتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما زالت تحدث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها العنف ضد النساء والاغتصاب والاغتصاب الجماعي الذي يرتكبه أفراد قوات الأمن والجماعات المتمردة والمدنيون، وذلك في جميع أنحاء البلد وليس فقط في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح. وإلى جانب هذا، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أخير أن العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال مصدر قلق بالغ، لا سيما في المناطق التي تم زقها النزاعات، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لمحاربة هذه الظاهرة، فإنها لا تزال منتشرة وتؤذي بالأخص آلافا ً من النساء والأطفال ( ) . كما تشير اللجنة إلى أن الأمين العام أقر في تقريره، المؤرخ 17 كانون الأول/يناير 2011، بعدد من التطورات الإيجابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ارتفاع مستويات انعدام الأمن والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها السكان ( ) .

10-7 وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن حالة حقوق الإنسان غير المستقرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تشهد على ذلك تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، تجعل من المستحيل على اللجنة تحديد مناطق معينة في البلد يمكن اعتبارها مأمونة لصاحبة الشكوى في وضعها الحالي والمقبل ( ) .

10-8 وبناءً على ذلك، وبعد مراعاة جميع العوامل المناسبة لتقييم اللجنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، واعتبار أن رواية صاحبة الشكوى للأحداث متسقة مع ما تعرفه اللجنة عن حالة حقوق الإنسان الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترى اللجنة أنه في الظروف السائدة هناك أسباب جوهرية تدفع إلى الاعتقاد ب أن صاحبة الشكوى عرضة لخطر التعذيب إ ن هي عادت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) .

11- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعتبر أن نقل صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

12- وعملاً بالفقرة 5 من ال مادة 118 (ال م ادة 112 سابقا ً ) من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

[اعتمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالعربية والروسية والصينية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]