الأمم المتحدة

CAT/C/48/D/413/2010

Distr.: General

24 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 413/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها ال ثامنة والأربعين، المعقودة في الفترة من 7 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 201 2

المقدم من: أ. أ . م. ( ي مثله ا المحامي إ .ب . )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 19 شباط/فبراير 20 10 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 23 أيار/مايو 2012

الموضوع: ترحيل صاحبة الشكوى إل ى بوروندي

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب لدى العودة إلى ال بلد الأصلي

المسائل الإجرائية: -

مواد الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثامنة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 413/2010

المقدم من: أ. أ. م. ( ي مثله ا المحامي إ . ب . )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 19 شباط/فبراير 20 10 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لحنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 413 /20 10 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من أ. أ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة أ. أ. م، وهي مواطنة بوروندية ولدت في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 في قرية مبويي بمقاطعة مورامفيا في بوروندي، وتقيم حالياً في السويد. وهي تدعي أن تنفيذ الأمر القاضي بطردها إلى بوروندي ( ) ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية). ويمثل صاح بة الشكوى محام، هو إ . ب . .

1-2 و في 2 آذار/مارس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم طرد صاحبة الشكوى إلى بوروندي ريثما ت نظر اللجنة في بلاغها.

بيان الوقائع

2-1 تنحدر صاحبة الشكوى من عائلة تنتمي إلى عرقية التوتسي. وقد قُتل والداها، إي. ن. وسي . ب. في عام 1993 على يد أفراد ميليشيا الهوتو في قرية مبويي . وأصبح أخوها الأكبر ج. ف.ن.، وهو شقيقها الوحيد، فيما بعد عضواً نشطاً في م ي ليشيا التوتسي المعروفة باسم " Sans Échec". وشارك في عمليات النهب و ال هجمات المسلحة ضد الهوتو . و لما كان أخوها يحظى بمكانة عالية داخل تلك الم ي ليشيا وكان صيته ذائعاً ، ف قد تلقى تهديدات بالقتل. وفي 3 أيلول/ سبتمبر 2006، ق ُ تل شقيق صاحب ة الشكوى في منزله على يد جنود من الجيش الوطن ي ينتمون إلى عرقية الهوتو . وكانت صاحبة الشكوى، في تلك اللحظة بالذات ، خارج المنزل وكانت تسمع شقيقها وهو ي تعرض لسوء المعاملة داخل المنزل والجنود يسألونه عن مكان وجود ها ، وهو ما فسرته على أنه تهديد بقتلها.

2-2 وخرجت صاحبة الشكوى من ال منزل مهرولة إلى أحد ال أصدقاء، وكان على مسيرة 10 دقائق من بيتها . وتوجه هذا الصديق، في اليوم التالي ، إلى منزلها فعثر على أخيها مقتولاً بعد تعرضه لتعذيب وحشي . والتقت صاحبة الشكوى، بعد بضعة أيام، ب خادمتها السابقة فأخبرتها ب أن ميليشيا ت الهوتو تفتش عنها . فبقيت في منزل صديق ها لمدة شهرين. وأفادت بأن السلطات لم تكن قادرة على توفير الحماية لها كما أنها لم تتمكن من الحصول على الحماية في أي مكان آخر من البلد. ولم يكن لها أي قريب واحد أو شبكة اجتماعية في بوروندي . و من ثم ، فقد فرت من بوروندي في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وساعد ها في ذلك مهربون وأحد الأصدقاء ، أعدوا لها ترتيبات السفر.

2-3 و وصل ت صاحب ة الشكوى إلى السويد في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ، وقدمت طلباً لالتماس اللجوء في اليوم التالي. ولدى إيداعها لهذا الطلب ، قدمت بطاقة هوي ة بوروندية إلى مجلس الهجرة. وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، عقد مجلس الهجرة مقابلة مع صاحبة الشكوى في حضور محامي ا لمساعدة القضائية المعين لها . و أدلت صاحبة الشكوى بإفادات منها أنها لم تحز البتة أبداً على جواز سفر ولم تسافر إلى الخارج. وذكرت أيضا ً أنها لم تنتم قط ّ إلى أي حزب أو منظمة، ولم ت تعرض لتهديدات أو مضايقات عدا الأحداث التي وقعت عند قتل شقيقها .

2-4 و في شباط/ فبراير 2008، علم مجلس الهجرة أن سيدة تكاد تتطابق بياناته ا مع بيانات صاحبة الشكوى قدمت طلباً ل لحصول على تأشيرة إلى السفارة السويدية في الجزائر العاصمة في عام 2006. و طلب مجلس الهجرة إلى السفارة السويدية في الجزائر موافاته ب جميع الوثائق المتعلقة بهذا الطلب . وقد قدم هذا الطلب ووقعته سيدة تدعى أ. أ. يو .، وهي من مواليد 3 كانون الأول/ ديسمبر 1982 في بوجمبورا ب بوروند ي. ووُقّع على الطلب في 16 تموز/ يوليه 2006 في الجزائر العاصمة ، و ذكر ت مقدم ة الطلب أن الغرض من ذهابه ا إلى السويد هو زيارة أحد الأصدقاء، واستكشاف إمكانية مواصلة الدراسة . وأفاد ت كل من مقدم ة الطلب والصديق، الذي يمثل أيضا ً الشخص المذكور في ال طلب الذي يمكن الرجوع إليه بشأنها ، بأنهما تعرفا على بعضهما البعض في النيجر في الفترة 2002-2003 ، وهي الفترة التي كان ت مقدم ة الطلب ت عمل فيها في هذا البلد . وأفاد الصديق أيضاً ب أن مقدم ة الطلب ت عتزم الذهاب إلى النيجر بعد زيارة السويد. و ذكر ت مقدمة الطلب أيضاً أنها كانت طالبة في جامعة الجزائر ، وهو ما أكده صديقها، وقدمت عنوان إقامتها في الجزائر العاصمة. وذكرت أيضا ً أنها تمتلك تأمين اً على السفر وتأميناً صحياً في الجزائر لأغراض السفر يغطيان الرحلة . وكانت مقدمة الطلب تنفق على نفسها من خلال البدلات الدراسية والدعم الاقتصادي الذي تحصل عليه من أسرتها.

2-5 وتحت الفرع المخصص في الطلب للبيانات الشخصية المتعلقة بالوالدين والإخوة/الأخوات، ذكرت مقدمة الطلب أن اسم والدها هو إ . ب. واسم أمها هو ب. ن.، وأنهما يعيشاً معاً بمنطقة روهيرو في بوجمبورا . وأفادت مقدمة الطلب كذلك بأن لها أختين وأخ أصغر . و ذكرت علاوة على ذلك أن معها جواز سفر وطنيا ً و أنه قد سبق لها زيارة فرنسا ثلاث مرات في الفترة ما بين تموز/يوليه 2003 و تشرين الأول/ أكتوبر 2005. وقد أكدت هذه المعلومات الواردة في استمارة الطلب ال نسخ المرفقة من جواز السفر ال بوروندي، وهو الوثيقة التي جرى تجديدها في السفارة البوروندية ب باريس في 20 آب/ أغسطس 2004 . ورفض مجلس الهجرة طلب الحصول على ال تأشيرة في 7 آب/ أغسطس 2006 .

2-6 و بعد وصول الوثائق المطلوبة والمتعلقة بطلب الحصول على ال تأشيرة إلى مجلس الهجرة في السويد، الذي كان حينها يدرس طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى ، حقق المجلس في ما إذا كان الشخص الذي يظهر في الصورة المرفقة بطلب ا لحصول على ال تأشيرة هو نفس الشخص الذي طلب اللجوء في السويد، أي صاحب ة الشكوى. وأفاد التقرير الذي أصدره ووقعه في 3 آذار/ مارس 2008 خبير تابع لل إدارة المعنية بتحديد الهوية ، أن نتيجة المقارنة بين الصورتين تدل دلالة قوية على أنه ما تمثل ان الشخص نفس ه.

2-7 و في 6 حزيران /يونيه 2008، عقد مجلس الهجرة مقابلة أخرى مع صاحب ة الشكوى ، مستنداً إلى المعلومات الواردة في الوثيقة المكتشفة والمتعلق ة بطلب الحصول على تأشيرة . وخلال المقابلة، أفادت صاحب ة الشكوى بأنها لم تغادر قط ّ بوروندي. وذكرت أنها سل ّ مت جواز سفرها لصديق من الكونغو يدرس في الجزائر ، و كانت قد التقت به ا في بوروندي. وقد استخدم هذا الصديق ، على نحو ما، جواز السفر ، و قُدّم طلب ا لحصول على ال تأشيرة دون مشاركتها في ذلك أو علمها ب ه . وذكرت صاحبة الشكوى أنها لا تعرف الشخص الذي قدم طلب الحصول على ال تأشيرة إلى السويد. وأكدت أن اسمها الصحيح هو أ. أ. م. وأن ال اسم الحقيقي الوحيد الوارد في جواز سفرها هو اسمها الأول. وحينما سأل المجلس صاحبة الشكوى عما إذا كان ذلك يعني أن جواز ال سفر هذا مزيف، نفت ذلك غير أنها ذكرت أن شخصا ً آخر، يدعى جون، كان قد ساعدها في تقديم طلب ال حصول على جواز ال سفر. وكان الدافع وراء تقديمها ل طلب ا لحصول على جواز ال سفر هو مساعدة صديقها الكونغولي . وحينما سألها مجلس الهجرة عما إذا كان بإمكانها تفسير سبب وجود صورتها على الطلب المقدم للحصول على تأشيرة إلى السويد، ذكرت أن هذه الصورة تتطابق مع تلك الموجودة على جواز سفرها . و لمّا أكد لها مجلس الهجرة أن الأمر ليس كذلك، أ فادت حينها أن ه من الجائز أن يكون صديقها قد استخدم صورة أخرى دون علم منها.

2-8 و في 23 آب/ أغسطس 2008، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى، وأفاد ب أنه بالاستناد إلى المعلومات المكتوبة التي وردت في ال ملف وتقرير الخبير التابع لإدارة المجلس المعنية بتحديد الهوية ، فإن صاحبة الشكوى هي الشخص الذي قدم طلب الحصول على تأشيرة سويدية في الجزائر العاصمة. وذكر المجلس كذلك أن صاحب ة الشكوى لم تكن قادرة على تقديم تفسير موثوق ومتسق يبيّن أسباب تقديم طلب يتضمن جواز سفرها وصورتها وتاريخ ميلادها واسمها الأول من أجل الحصول على تأشيرة في الجزائر. ولاحظ المجلس أيضا ً أنه حتى مع افتراض أن صاحبة الشكوى كانت في الجزائر في تموز/يوليه 2006 ل تقديم طلب ا لحصول على تأشيرة، فإن هذا لا يستبعد إمكانية وجودها في بوروندي في وقت مقتل أخيها . ورأى المجلس أن في حالة الأخذ بهذا الافتراض، فإن صاحبة الشكوى لم تقدم أي تفسير معقول عن عدم إبلاغ المجلس بتقديمها طلباً للحصول على تأشيرة سويدية وعن إقامتها السابقة في الخارج. ولذلك فقد شكك المجلس في الادعاءات التي قدمتها صاحبة الشكوى. وخلص إلى أنها لم تستطع إثبات هويتها وبلد ها الأصلي و جنسيتها ، غير أنه قرر أن يفصل في هذه المسألة و في طلب اللجوء على أنهما يتعلقان ب بوروندي. وبصرف النظر عن عدم موثوقية التفاصيل التي عرضتها صاحب ة الشكوى، فقد رأى المجلس أن ادعاءاتها لا تكفي لإثبات تعرضها لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة أو العقاب بالنظر إلى أنها لم تتعرض لمثل هذه الاعتداءات حينما كانت في بوروندي. ولقد بلغها عن طريق غير مباشر أن المليشيا تفتش عنها، ولكنها بقيت في البلد لفترة طويلة نسبيا ً بعد مقتل شقيقها دون أن تتعرض للتهديد أو لمضايقات أخرى.

2-9 و في 13 تشرين الأول /أكتوبر و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، طعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة ، مدعيةً أنه ينبغي ل هذه الأخيرة أن ت منحها تصريح إقامة ومركز ال لاجئ و وثيقة سفر . وأضافت أنها قدمت تفسير اً متسق اً وموثوق اً ل أسباب تقديم طلب ا لحصول على تأشيرة في الجزائر. وأشار المحامي المكلف بتقديم المساعدة القضائية لصاحبة الشكوى إلى ضرورة ألاّ تحجب هذه المسألة المبررات التي دفعت موكل ت ه إلى طلب اللجوء. وبالنظر إلى أن مجلس الهجرة ل م يشكك في حقيقة تعرض شقيقها للقتل ، فإنه ينبغي أ خذ التهديدات الموجهة ضد صاحبة الشكوى نفسها على محمل الج د. ورأى محامي المساعدة القضائية أن موكل ت ه م عرضة لسوء المعاملة والاضطهاد بسبب المكانة العالية التي كان يحظى بها شقيقها في الميليشيا المعروفة باسم "Sans Échec". وقد كانت التهديدات الموجهة إليه تستهدف أيضاً صاحبة الشكو ى.

2-10 وأتيحت لمجلس الهجرة إمكانية تقديم ملاحظات على الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى. و أفاد المجلس بأ ن ال تفسيرات التي قدمتها صاحب ة الشكوى فيما يتعلق ب مغادرتها بوروندي هي تفسيرات غير موثوقة . و علاوة على ذلك، رأى المجلس أن عدم موثوقية المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بطلب الحصول على ال تأشيرة ال سويدية يقلل من مصداقية الإفادات الأخرى التي قدمتها . ومن ثم، فإنه لا يمكن اعتبار إفادات صاحب ة الشكوى أدلة كافية لمنح الحماية لها .

2-11 وفي 19 أيار/ مايو 2009، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى. وأفادت هذه المحكمة ب أن صاحبة الشكوى لم تستطع إثبات هويتها ولم تأت بما يعزز الاحتمال الذي يشير إلى أنها من بوروندي. وذكرت المحكمة أنه حتى في حالة افتراض أنها من بوروندي، فإن الوضع العام في هذا البلد لا يشكل سبباً يدعو إلى طلب اللجوء أو الحماي ة. ورأت أن التفسير الذي قدمته عن الكيفية التي قُدّم بها طلب الحصول على تأشيرة باسمها في الجزائر يعد ّ تفسيراً مقبولاً. ومع ذلك، ف قد رأت محكمة الهجرة أن صاحبة الشكوى لم تثبت الادعاء الذي تقول فيه إ نها ستتعرض لخطر الاضطهاد و سوء المعاملة أو العق اب إذا عادت إلى بوروندي. ولاحظت محكمة الهجرة على وجه التحديد، وهي تنظر في هذا الطعن، أن صاحبة الشكوى لم تكن لها أية صلة بميليشيا التوتسي التي انضم إليها شقيقها، ولم تكن طرفا ً في ال أنشطة التي كان يقوم بها شقيق ها . ولاحظت محكمة الهجرة كذلك أن الحدث الذي ت دعى صاحبة الشكوى أنه كان السبب المباشر لفرارها من بوروندي قد وقع منذ ثلاث سنوات تقريبا ً ، و رأت أنه يعود إلى فترة طويلة نسبيا ً.

2-12 و في 8 حزيران/يونيه 2009، طعنت صاحبة الشكوى في الحكم الذي أصدرته محكمة الهجرة، وفي 27 تموز /يوليه 2009، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة ب الهجرة ال إذن بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة الهجرة. ومن ثم، فقد أصبح القرار القاضي ب طرد صاحب ة الشكوى نهائياً .

2-13 و في 7 أيلول/ سبتمبر 2009، سُجلّت رسالة من صاحب ة الشكوى لدى مجلس الهجرة. وأكدت صاحبة الشكوى في هذه الرسالة أنها قدمت في حزيران/يونيه 2009 وثائق إلى محاميها المكلف بتقديم المساعدة القضائية ، و ادعت ، في جملة أمور، صدور حكم عليها في بوروندي بالسجن لمدة 20 سنة. وأرفقت صاحبة الشكوى نسخاً من ال استدعاء الذي أرسلته الشرطة في بوروندي بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ( ) ، و مذكرة توقي ف صدرت في حقها بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ( ) ، وحكم اً صدر بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 200 8 ويقضي بسجنها لمدة 20 عاماً ( ) .

2-14 و في ضوء المعلومات المقدمة في رسالة صاحبة الشكوى و في النسخ المرفقة بها ، قرر مجلس الهجرة، في 24 أيلول/ سبتمبر 2009، عدم منح ها تصريح إقامة بموجب المادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب لسنة 2005 ، أو إعادة دراسة المسألة في إطار المادة 19 من الفصل 1 2 ( ) . ولاحظ مجلس الهجرة ، في جملة أمور، أن الوثائق المرفقة كانت صوراً ، ومن ثم فقيمتها ك دليل منخفضة .

2 -15 و طعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة ال هجرة. وطرحت عليها هذه المحكمة أسئلة تتعلق بالوثائق المقدمة، فذكرت صاحبة الشكوى خطياً أن أحد معارفها، وهو شخص يعمل سكرتيراً في إحدى المحاكم في بوروندي ، كان قد أعلمها في شهر آذار/مارس أو نيسان/أبريل 2009 عن إرسال إخطار إليها، وأنه قد جرى البحث عنها وصدر حكم بإدانتها بسبب مساعدتها لشقيقها في ارتكاب أعمال قتل ونهب للممتلكات. وقد صدمت صاحب ة الشكوى لسماع هذا الخبر، ولكنها رأت أنها إذا أخبرت محاميها أو السلطات السويدية بالأمر فسيُطلب منها إثباته. ومن ثم، فقد طلبت إلى هذا الشخص المقيم في بوروندي أن يرسل إليها ال وثائق التي يتضمنها ملف المحكمة في بوروندي. وقد وصلت هذه الوثائق إلى صاحبة الشكوى في بداية حزيران/يونيه 2009، فسلمت على الفور نسخاً منها لمحامي المساعدة القضائية المكلف بقضيتها، غير أنه لم يقدمها إلى مجلس الهجرة أو إلى لمحاكم.

2 -16 و في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي رفعته صاحبة الشكوى . ورأت أن المعلومات التي تفيد بصدور حكم بالسجن في حق صاحبة الشكوى وببحث الشرطة عنها تشكل ظروفاً جديدة وفقا ً لقانون الأجانب، ولم تجر، بناءً على ذلك، دراسة هذه الظروف من قبلُ. غير أنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة إضافية داعمة، فقد اعتبرت أن إفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيها تلقيها لهذه المعلومات من أحد معارفها لا تتضمن أدلة كافية لاستنتاج أن الظروف الجديدة تشكل عوائق دائمة لإنفاذ ال أمر الذي يقضي بطردها بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب. و الوثائق التي ق ُ د ّ مت أصولها إلى م حكمة ال هجرة من نوعية مثيرة لل شكوك، ومن ثم، فقيمتها كدليل منخفضة. و بغض النظر عن هذ ه المسألة ، فقد خلصت محكمة الهجرة إلى أن صاحب ة الشكوى كان ت على علم بأن الوثائق سوف ترسل إليها مع نهاية شهر نيسان/ أبريل أو مطلع شهر أيار/مايو 2009، أي قبل صدور حكم مح كمة الهجرة بتاريخ 19 أيار/ مايو 2009 فيما يتعلق بالطلب الذي قدمته للحصول على تصريح الإقامة . وكانت صاحبة الشكوى، قبل هذا التاريخ، على علم بخبر إدانتها و بحث الشرطة عنها في بوروندي. ومن ثم، فقد كان بإمكانها تقديم هذه المعلومات أثناء سير ال إجراءات المتعلقة بأول طلب تقدمت به لالتماس اللجوء، غير أنها قررت عدم فعل ذلك. و لا ترى محكمة الهجرة في السبب الذي قدم ت ه صاحب ة الشكوى، أي أنه كان سيطلب منها تقديم أدلة على أقوالها، عذر اً وجيهاً بموجب المادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب ، لعدم عرض هذه الظروف الجديدة في وقت مبكر.

2-17 و في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2009، رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة منح الإذن ب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الهجرة . و هذا القرار غير قابل للطعن.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بوروندي. وتشير إلى التقرير السادس للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروند ي (S/2009/611)، و إلى تقرير عام 2009 الصادر عن منظمة العفو الدولية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما يتعلق بال سجل السيئ ل حقوق الإنسان في بوروندي، بما في ذلك استخدام التعذيب ضد الم حتجزين في السج و ن، وأعمال القتل غير المشروعة على أيدي قوات الأمن، و انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع، والإفلات من العقاب. وفي ضوء ما سبق، أكدت صاحبة الشكوى أنه بالنظر إلى اتهامها بالاشتراك في أنشطة شقيق ها المتوفى و توقع سجنها بتهمة المساعدة في ارتكاب أعمال القتل والسرقة، فإن طردها من السويد إلى بوروندي سوف يعرضها لظروف السجن القاسية التي تشكل خطراً على حياتها و لل تعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، م ن قبيل الاغتصاب والعنف الجنسي. و من ثم، فهي تدعي أن إعادتها قسراً إلى بوروندي س ت شكل انتهاكاً من جانب السويد لحقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

3-2 و تشير صاحبة الشكوى إلى أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. وتذكر أن أحد أفراد أسرتها الأقربين قد قُتل بالفعل، وهي تخشى أن تواجه المصير نفسه في حالة طردها إلى بوروندي، وترى أنها ستكون أمام خطر واضح يعرضها لسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب داخل السجن. وفي هذا الصدد، تؤكد صاحبة الشكوى براءتها وعدم ارتكابها للأعمال التي أدينت بسببها. وترى أن خلفية إدانتها تعود إلى التناقضات العرقية السائدة في بوروندي و إلى مشاركة شقيقها في ميليشيا " Sans Échec".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 20 10 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية . وفيما يتعلق ب ال مقبولية ، تذكر الدولة الطرف أ نها ليست على علم بأن هذه المسألة بالذات قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية و بالإشارة إلى الفقرة 5(ب) من المادة 2 من الاتفاقية، تقر الدولة الطرف باستنفا د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بالنسبة إلى هذا البلاغ.

4 -2 وبصرف النظر عن ال نتائج المستخلصة من نظر اللجنة في المسائل المتعلقة بالفقرتين 5(أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف ترى أن تأكيد صاحبة الشكوى أنها ستتعرض ل خطر المعاملة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية لا يرقى إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة لأغراض المقبولية . وترى أنه من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 113 (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 107 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة .

4-3 و ترى الدولة الطرف أنه في حالة ما إذا خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة، فإن المسألة المعروضة أمامها بشأن الأسس الموضوعية تتمثل في ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى ي نتهك التزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كان ت هناك أسباب حقيقية ( ) تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. و في هذا الصدد، تشير الد ولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة ( ) الذي رأت فيه أن الغرض من تحديد ما إذا كان ت الإعادة القسرية لشخص ما إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من الاتفاقية يتمثل في تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر ( ) التعذيب عقب إعادته إلى ذلك البلد. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى هذا البلد. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن التزامها بالامتناع عن الإعادة القسرية لشخص ما إلى دولة أخرى ، حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب ، يرتبط بشكل مباشر بتعريف التعذيب على النحو المبين في المادة 1 من الاتفاقية . ويستنتج من اجتهاد اللجنة ( ) أن مسألة ما إذا كان ت الدولة الطرف ملتزمة بالامتناع عن طرد شخص يمكن أن يتعرض لخطر ا ل ت ألم أو العذاب الذي يلحقه به كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو قبول ها، ت قع خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقي ة.

4-4 وفيما يتعلق ب الحالة العامة لحقوق الإنسان في بوروندي، فإن الدولة الطرف ترى أنه من الجائز حتى الآن وصفها بأنها بعيدة كل البعد عن الاستقرار بعد الحرب الأهلية الطويلة التي دارت بين الحكومة التي ي هيمن عليها التوتسي والجيش التابع لها والجماعات المتمردة التي يهيمن عليها الهوتو . ونتيجة لهذه الحرب، فقد الكثير من المدنيين أرواحهم، ويتحمل طرفا النزاع على حد سواء مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسكان المدنيي ن. و لا يزال سجل حكومة بوروندي في مجال حقوق الإنسان للحكومة بوروندي سجلاً هزيلاً . ويمثل أ فراد الجيش (قوات الدفاع الوطن ي)، والشرطة ودائرة الاستخبارات الوطنية الجهات المسؤولة عن تعذيب وقتل وضرب المدنيين والمحتجزين، بم ن فيهم المناصرون المشتبه في تأييدهم لقوات التحرير الوطنية ( ) . ولا تزال قوات الأمن تتحرش ب أعضاء المعارضة. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه في أيار/ مايو 2008، فقد واصلت قوات التحرير الوطنية اعتداءاتها ضد المدنيين وكانت معاقل قوات التحرير الوطنية التقليدية، بما في ذلك مناطق بوجمبورا الريفية ، المسرح الرئيسي لهذه الاعتداءات . ولئن كانت السلطات المدنية تستطيع بشكل عام أن تتحكم ب فعال ية في قوات الأمن، فإن هناك حالات تصرف ت فيها عناصر من قوات الأمن بشكل مستقل. و على الرغم من أن قوات الأمن الحكومية، و ب خاصة قوات الدفاع الوطني، قد اتخذت بعض ال تدابير لملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فإن معظم الأفراد يتصرفون وهم في مأمن من العقا ب ( ) .

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن الدستور الجديد أصبح نافذاً اعتباراً من عام 2005، وهو ي ضع ال شروط التي سوف ت تقاسم بها المجموعت ا ن العرقيت ا ن السلطة ، ويعترف بحقوق الإنسان الأساسية لجميع البورونديي ن. ويكفل هذا الدستور إقامة نظام يستند إلى التعددية الحزبية و يضمن حرية التعبير والصحافة . وأجريت أيضا ً في عام 2005 انتخابات عامة أصبح فيها المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية هو الحزب الحاكم في البلد. و في نيسان/ أبريل 2009، تحولت حركة قوات التحرير الوطنية بصورة رسمية إلى حزب سياسي . وبعد نزع سلاح حركة قوات التحرير الوطنية واعتمادها كحزب سياسي، يجري التعامل الآن مع أية أعمال عنف ترتكبها باعتبارها جرائم، وقد تراجع عدد الانتهاكات المنسوبة إليها ( ) . ولا يزال الإفلات من العقاب سائدا و هناك "نزوع إلى طلب العدالة في الشوارع" إذا لم يتسن تحقيقها في المحاكم ( ) . وت رى الدولة الطرف أن التقييم المذكور يجسد الحالة في بوروندي كما وصفتها التقارير التي أشارت إليها صاحب ة الشكوى أمام اللجنة (انظر الفقرة 3-1 أعلاه ).

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنها لا ترغب في التقليل من شأن ال شواغل التي قد يجوز الإعراب عنها فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في بوروندي، إلاّ أنها ترى أنه ليس هناك شك في أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى إلى بوروندي سيترتب عليه ا انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم، فإنه ينبغي للجنة تقييم خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب ، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية، بعد إعادتها إلى بوروندي .

4-7 و ترى الدولة الطرف أن السلطات والمحاكم السويدية المعنية بالهجرة تطبق في تقييمها لخطر التعرض للتعذيب أثناء نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب قانون الأجانب اختباراً مماثلاً للاختبار الذي تطبقه اللجنة لدى بحث بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن من الضروري إدراك أن السلطات الوطنية مؤهلة تأهيلاً ج ي دا ً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وكذلك إفادات ه وادعاءاته نظراً لما يتاح لها من فرص الاتصال المباشر بملتمس اللجوء المعني بالأمر. وفي ضوء ما سبق، ت رى الدولة أن من الضروري إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية .

4-8 وفيما يتعلق ب تقييم مصداقية إفادات صاحبة الشكوى، فإن الدولة الطرف تستند أساسا ً إلى المنطق المذكور في قرار مجلس الهجرة الذي أجرى مقابلتين ولقاءً مباشراً مع صاحبة الشكوى . وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن من المناسب التأكيد على وجود ثغرات كبيرة في مصداقية التفاصيل التي قدمتها صاحب ة الشكوى إلى سلطات الهجرة و إلى اللجنة. و قد تمسك مجلس الهجرة طوال الإجراءات المتعلقة ب هذه القضية ب أن صاحب ة الشكوى هي نفس الشخص الذي قد ّ م طلب ال حصول على تأشيرة في السفارة السويدية ب الجزائر العاصمة في عام 2006، وهو ما أعرب عنه سواء في قراره القاضي برفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى أو في الملاحظات التي عرضها على محكمة الهجرة بعد طعن صاحبة الشكوى في قرار المجلس. وتتفق ا لدولة الطرف تماما ً مع هذا الاستنتاج. وهي ترى أن التفسير الذي أدلت به صاحبة الشكوى بخصوص الطريقة التي ق ُ د ّ م بها طلب الحصول على تأشيرة سويدية باسمها في الجزائر في عام 2006 هو تفسير غير موثوق وفضفاض وغير متسق.

4-9 وتدفع الدولة الطرف ب أن من الضرور ي ألاّ يكون قد مضى على الصورة التي ترفق ب طلب التأشيرة أكثر من ستة أشهر . و يجب أن يملأ صاحب الطلب ويوقع شخصيا ً طلب التأشير ة، وينبغي أن تكون الوثائق التي ترفق بالطلب أصلية. وترى الدولة الطرف أن هذه الحقائق تثير شكوكا ً أخرى فيما يتعلق بالتفسير الذي أفادت فيه مقدمة الشكوى بأنها لم تشارك في تقديم طلب التأشيرة إلى ا لسفارة السويدية في الجزائر العاصمة. وعلاوة على ذلك، فقد كانت تقول، إلى ال يوم الذي ووجهت فيه ب تفاصيل طلب التأشيرة، إ نها لم تمتلك جواز سفر على الإطلاق. و خلال المقابلة التي أجريت معها ، أشارت مع ذلك، حينما ووجهت بمسألة طلب التأشيرة، إلى أنها كانت تحمل جواز سفر وذكرت أنه جواز غير مزيف. وترى الدولة الطرف أن إفادة صاحبة الشكوى ب أن ال اسم الحقيقي الوحيد في جواز السفر هو اسمها الأول إفادة غير موثوق ة ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التفسير الذي أفادت فيه بأن شخصاً آخر يدعى جون قد ساعدها في تقديم طلب الحصول على جواز ال سفر ، وأنها فعلت ذلك من أجل مساعدة صديقها. وبالإضافة إلى عدم مصداقية ال تفسيرات التي قدمتها صاحب ة الشكوى بشأن طلب الحصول على تأشيرة وجواز سفرها ، فقد بيّن خبير تابع للمجلس ومختص في تحديد الهوية أن المقارنة بين صورة صاحبة الشكوى التي أُخذت وقت تقديمها لطلب اللجوء والصورة المرفقة بطلب ا لحصول على ال تأشيرة ال سويدية في الجزائر العاصمة تدل على أنهما تعودان لشخص واحد.

4-10 وحيث إ ن الدولة الطرف ترى ، مثل ها في ذلك مثل مجلس الهجرة، أن من الواضح أن صاحبة الشكوى ه ي نفس الشخص الذي قدم طلب الحصول على تأشيرة سويدية في الجزائر العاصمة، فإن ذلك يعني أن صاحبة الشكوى هي التي تولت ملء طلب التأشيرة ، ومن ثم ، فقد كان من الضروري أخذ ذلك في الاعتبار أثناء دراسة الطلب الذي قدمته لالتماس اللجوء . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن ال إفادات التي قدمتها صاحب ة الشكوى في الطلب الذي قدمته للحصول على تأشيرة سويدية و في طلب الحصول على ا لحماية هي إفادات متناقضة للسببين التالي ين :

(أ) وفقا ً لطلب الحصول على ال تأشيرة السويدية، يعيش والدا صاحب ة الشكوى معا ً بمنطقة روهيرو في بوجمبورا ، ولها أخت ا ن وشقيق واحد. و أُفيد بأن ال شقيق قد ولد في عام 199 0. وتصرح صاحبة الشكوى في طلب اللجوء بأن والديها قُتلا في عام 1996. وذكرت كذلك ، وفقاً لطلب التماس اللجوء ، أن شقيقها ولد في عام 1975 ، ومن ثم، فقد كان عمره حينما قُتل 31 سنة . كما أن طلب اللجوء لا يتضمن أية معلومات تفيد ب أن لصاحبة الشكوى أختين ؛

( ب ) تبيّن المعلومات الواردة في طلب ا لحصول على ال تأشيرة ال سويدية أن صاحبة الشكوى كان ت ت عمل في النيجر في الفترة 2002-200 3. وتبيّن هذه المعلومات أيضا ً أن ها غادرت الجزائر إلى فرنسا و أنها عادت إلى الجزائر ثلاث مرات في الفترة ما بين شهري تموز/يوليه 2003 وتشرين الأول/أكتوبر 2005 . وخلال زيارته ا لفرنسا في تموز/ يوليه 2004، جددت صاحبة الشكوى جواز سفرها في السفارة البوروندية في باري س.

4-11 وت رى الدولة الطرف أن ه على الرغم من أن ال معلومات المتعلقة بحالات الدخول إلى الجزائر وفرنسا والخروج منهما لا تثبت في حد ذاتها أن صاحب ة الشكوى كانت تعيش في الجزائر خلال الأعوام 2003 و2004 و2005 ، فإنها تبين على الأقل أنها كانت تتنقل بين الجزائر وفرنسا خلال هذه الفترة . وفضلاً عن ذلك، فهي لم تتردد في الاتصال بالسفارة البوروندية في باريس. وعلاوة على ذلك، ف هذه المعلومات تبيّن أيضاً إلى جانب التفاصيل التي أفادت بأنها عملت في النيجر في الفترة 2002-2003، وهو ما يعنى بالتالي أنها عاشت هناك، أنه ا لم تتعرض لأية مشاكل لدى مغادرتها بوروندي خلال هذه الفترة . وحيث إ ن صاحبة الشكوى قد صرحت في الطلب الذي قدمته للحصول على التأشيرة بأنها طالبة في جامعة الجزائر، وأوردت عنوان محل إقامتها في هذه المدينة، فمن الواجب افتراض أنها عاشت في الجزائر العاصمة على الأقل خلال فترات من عام 2006. وفي ضوء هذه الظروف، تخلص الدولة الطرف إلى أن من الواضح أن صاحبة الشكوى قد سافرت إلى الخارج عدة مرات قبل وصوله ا إلى السويد في أواخر عام 2006 لطلب الحصول على الحماية، على عكس ما أوردته في الطلب الذي قدمته لالتماس اللجوء .

4 -12 وت رى الدولة الطرف أيضا ً أن التفاصيل الواردة في إفادات صاحبة الشكوى في طلب اللجوء هي إفادات متناقضة في حد ذاتها. ولا توجد مصداقية ل لمعلومات التي أدلت بها صاحبة الشكوى وأكدت فيها أنها كانت قريبة بما فيه الكفاية من منزلها لسماع أفراد ميليشيا الهوتو وهم يسألون شقيقها عنها، وحدوث ذلك، على حد زعمها، قبل لحظات من قتله، و دون أن يراها الجنود . وت عتبر الدولة الطرف أيضا ً ال معلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى عن الكيفية التي تمكنت بها في ذلك الحين من الهرب بعيداً عن منزلها و بقائها لمدة شهرين مع صديق يقيم على بعد مسافة قصيرة من هذا المنزل دون أن يُفتش عنها أو يعثر عليها في هذا المكان هي معلومات عديمة المصداقية . و ترى الدولة الطرف أن من الواضح أيضاً أن صاحبة الشكوى كانت كاذبة حينما أكدت عدم حيازتها ل جواز سفر، وهو ما كشفت عنه حينما ووجهت ب المعلومات المتعلقة ب طلب الحصول على التأشيرة.

4- 13 و في ضوء ما تقدم، وبسبب عدم كفاية الوصف الذي قدمته صاحب ة الشكوى عن الاستعدادات التي اتخذتها لمغادرة بوروندي ، تخلص الدولة الطرف إلى أن مصداقية الإفادات والادعاءات التي قدمتها صاحبة الشكوى في قضية اللجوء المرفوعة أمام سلطات الهجرة السويدية وأمام اللجنة ضعيفة للغاية. وبناء ً عل ى ذلك ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يكون " الشك لصالحها " في هذا البلا غ. وتخلص الدولة الطرف كذلك إلى أنه، بالنظر إلى ضعف مصداقية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى ، فلا توجد أية معلومات أو أدلة أخرى لدعم إفادتها ب أنها س تواجه خطر التعرض لسوء المعاملة والاغتصاب على يد ميليشيا الهوتو في بوروندي بسبب الأنشطة المزعومة التي كان ينفذها شقيقها مع ميليشيا "Sans Échec".

4-14 وتبعاً لذلك، تحتج الدولة الطرف كذلك ب أن إفادة صاحبة الشكوى ال ت ي تؤكد فيه ا صدور حكم بالسجن في حقها وإخطارها بذلك وال بحث عنها في بوروندي إفادة غير صادقة . وتضيف الدولة الطرف أن التفسير الذي قدمته صاحبة الشكوى عن كيفيه حصولها على الوثائق التي تؤكد إخطارها والبحث عنها وإدانتها في بوروندي يتسم إلى حد بعيد بعدم الاتساق و يصعب استيعابه ، على الرغم من أن صاحبة الشكوى قد قدمته خطياً إلى محكمة الهجر ة. وعلاوة على ذلك، ت تفق الدولة الطرف مع الاستنتاج القائل بأن مجلس الهجرة قد خلص بعد الانتهاء من دراسة الوثائق المتعلقة بالإدانة والإخطار وأمر ال بحث إلى أنها من نوعية مثيرة لل شكوك، و من ثم ، فقيمتها كدليل منخفضة . وفيما يتعلق بإفادة صاحبة الشكوى بأن محامي المساعدة القضائية أهمل في إ رسال الوثائق المعنية إلى سلطات الهجرة، ترى الدولة الطرف أن ه ينبغي إثبات أي إفادة من هذا النوع بالأدلة وسيكون من الأفضل تأكيده ا أو تفنيده ا ، أو على الأقل إبلاغ المحامي به ا . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية معلومات من هذا النوع . و بالنظر إلى وجود عدة إفادات قدمتها صاحبة الشكوى واعتبرتها الدولة الطرف أقوالاً غير موثوقة، فإن هذه الرؤية تسري على المصداقية العامة لصاحبة الشكوى. ومن ثم، فإن الدولة الطرف لا ترى في إفادة صاحبة الشكوى بشأن محاميها إفادة صادقة .

4-15 وت ؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية إفادات أو معلومات أخرى تبيّن أنها ستتعرض لخطر سوء المعاملة أو الاغتصاب إذا عاد ت إلى بوروندي. و ت تناقض الإفادة ال ت ي قدمته ا في طلب اللجوء بعدم امتلاكها ل شبكة اجتماعية في بوروندي مع ال إفادات التي قدمتها بشأن أسرتها في الطلب الذي قدمته للحصول على ال تأشيرة السويدية . ف حسب هذه ال إفادات ، فإن والديها و شقيقتها الكبرى و شقيقتها الصغرى وشقيقها الأصغر يعيش ون في بوروندي. وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن صاحبة الشكوى تمتلك شبكة اجتماعية، وفقاً لما أفادت به بشأن أماكن وجودها في بوروندي قبل أن تغادر هذا البلد. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الظروف التي تذرع ت بها صاحبة الشكوى ليست كافية لتبي ّ ن أن خطر التعرض ل لتعذيب المزعوم يستوفي الشروط المتمثلة في أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ومن ثم، فإن صاحبة الشكوى لم تقدم أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا رُحّلت إلى بوروندي.

4-16 وأخيرا ً ، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب، فإن قرار الطرد يسقط بعد مضي أربع سنوات من صيرورته نهائياً وغير قابل للطعن . وفي هذا البلاغ، أصبح القرار القاضي بطرد صاحبة الشكوى نهائياً وغير قابل للطعن في 27 تموز/ يوليه 2009، وهو التاريخ الذي رفضت فيه محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة الإذن بالطعن. ومن ثم، فسيصبح قرار الطرد المذكور لاغياً بالتقادم في 27 تموز/يوليه 2013.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أكدت صاحب ة الشكوى من جديد إفادات ها الأولية بشأن هويتها وبلد ها الأصلي والأحداث التي أدت إلى رحيلها من بوروندي. وبالنسبة إلى التعقيدات المتعلقة ب جواز السفر وطلب التأشيرة المزعوم ين ، ذكرت صاحبة الشكوى أنها كانت قد تعلقت برجل التقت به في بوروندي. وحينما طلب منها هذا الشخص أن ت سلم ه جواز سفرها وصورها استجابت لطلبه . وأكدت صاحب ة الشكوى أنها لم تقدم قط ّ طلباً للحصول على تأشيرة ، ولم تزر الجزائر أو فرنسا أو أي مكان آخر كما ادعى مجلس الهجرة وغيره من الهيئات. وأضافت أنها لم تتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة أو العق اب خلال مدة بقائها في بوروندي بعد مقتل شقيقها ، لأنها كانت متخفية عن الأنظار . وقد غادرت بوروندي بمساعدة مهربين ، ولهذا السبب فهي لا تمتلك أية معلومات عن جواز السفر الذي استخدمته للسفر إلى السويد . و أكدت أن الشيء الوحيد الذي كانت حريصة عليه هو مغادرة بلدها الأصلي والوصول إلى مكان آم ن.

5 -2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى صاحبة الشكوى أنها قدمت معلومات وتفاصيل مسهبة لإثبات ادعاءاتها، وينبغي أن يتحول عبء الإثبات عنها إلى الدولة الطرف ( ) . وترى صاحبة الشكوى أن ها ستسجن لدى عودتها إلى بوروندي، وهو ما سيؤدي إلى تعرضها للتعذيب بال معنى المحدد ل هذا المصطلح في المادة 1 من الاتفاقية . وتؤكد صاحبة الشكوى من جديد ، استنادا ً إلى الوضع الراهن في بوروندي، بالإضافة إلى الأسباب التي دفعتها إلى طلب الحصول على اللجوء والحماية ، حسبما قدمتها لسلطات الهجرة السويدية وحسبما وردت في البلاغ المقدم إلى اللجنة، أن طردها إلى بوروندي سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقي ة.

5-3 وتعترض صاحبة الشكوى على بيان الدولة الطرف الذي أكدت فيه أنها تطبق عند النظر في طلب التماس اللجوء بموجب قانون الأجانب الاختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة لدى بحث بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية . وهي ترى أنه يتعين على سلطات الهجرة السويدية، لدى نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب القانون المذكور، أن تبدأ بدراسة ما إذا كان مقدم الطلب لاجئاً (بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)) ، وتضطلع بعد ذلك ببحث ما إذا كان ب حاجة إلى الحماية الواجبة بسبب ظروف أخرى أو ما إذا كان ت هناك أسباب تكشف عن ظروف بالغة القسوة تستدعي منح مقدم الطلب تصريح إقامة استناداً إلى أحد هذه ال أسباب . ومن ثم، فإن صاحبة الشكوى ترى أن تقييم السلطا ت يتعلق بتحديد وضع اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللاجئين وليس وفقاً ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة.

5 -4 وذكر ت صاحبة الشكوى أن اتفاقية اللاجئين تتميز بكونها أوسع نطاقاً من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وأضيق منها في الوقت نفسه. فهي أوسع نطاقاً لأن " ال لاجئ" ، أي ال شخص الذي له الحق في عدم الرد بموجب المادة 33 من تلك الاتفاقية، هو شخص لديه " خوف مبرر من الاضطهاد" لأسباب معينة في الدولة المستقبل ة. وقد يكون "الاضطهاد" أقل قسوة من "التعذيب"، ومن ثم، فإن اتفاقية اللاجئين تطبق حينما يُخشى من أحد أشكال سوء المعاملة الأقل قسوة في الدولة المستقبلة. ومن ناحية أخرى، ف ليست هناك صلة ل لأسباب التي تؤدي إلى التعرض للتعذيب بأغراض التقييم بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، في حين أن أسباب التعرض لل اضطهاد تكون ذات صلة بذلك بموجب اتفاقية اللاجئين. وعلاوة على ذلك، فإن الحقوق المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب هي حقوق مطلقة، في حين أنه يمكن إنكار حقوق اللاجئين . و في هذا الصدد، ترى صاحبة الشكوى أن التقييمات التي قدمتها سلطات الهجرة السويدية والدولة الطرف بشأن ما إذا كان طردها يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب أم لا، هي تقييمات أُنجزت، على الأرجح، استناداً إلى التقييم الذي قُدّم لدى تحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئي ن.

ال ملاحظات ال إضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية م ؤرخة 13 نيسان/ أبريل 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي ترى أنه على عكس ما جاء في ادعاءات صاحبة الشكوى، فإن تطبيق المادة 2 من الفصل 4 مقروءةً بالاقتران مع المادة 1 من الفصل 5 من قانون الأجانب ، على قضيتها يقدم حماية مماثلة لتلك التي تقدمها اتفاقية مناهضة التعذيب ضد الرد. ولكي يستحق ا لشخص الأجنبي الحماية من الرد ، فإن الأسباب التي ت ؤدي إلى تعرض الشخص الأجنبي لخطر العقاب البدني أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ليست لها أهمية، ومن غير الضروري اعتبار ا لأجنبي لاجئ اً بالمعنى المقصود في اتفاقية اللاجئين. وعلاوة على ذلك، ف المادة 1 من الفصل 12 من القانون المذكور ت نص على فرض حظر مطلق على إنفاذ قرار الطرد حينما يكون هناك سبب وجيه يدعو إلى الاعتقاد بأن أمر الطرد سيعرض الشخص الأجنبي ل خطر صدور حكم بالإعدام في حقه أو يعرضه للعقاب البدني أ و التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يراد إبعاد هذا الشخص إليه ، أو حينما يكون هناك سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الأجنبي غير محمي من خطر إرساله إلى بلد ثالث يكون فيه عرضة ل خطر من هذا القبيل.و ت ذكر الدولة الطرف أيضا ً أن اعتماد المادة 1 من الفصل 12 من هذا القانون قد جاء لضمان الامتثال للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي توفر الحماية من الرد بشكل أقوى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذي ب. وتضيف الدولة الطرف أن الملاحظات الأولية الصادرة في 2 أيلول /سبتمبر 2010 تدل بوضوح على أن نظرها في هذا البلاغ يستند إلى المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذي ب.

6-2 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تكرر الدولة الطرف التأكيد على تعليلها السابق الذي رأت فيه أنه يتعين على صاحبة الشكوى أن تثبت وجود أسباب حقيقية تدفع إلى ا لاعتقاد ب أنها تواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في بوروندي. ولا يتحول عبء الإثبات إلى الدولة الطرف إلاّ بعد تقديم الأدلة التي تُثبت وجود خطر من هذا القبيل.وهي تعترض على ما يؤكد تمك ّ ن صاحبة الشكوى من تقديم أدلة كافية لتحويل عبء الإثبات ، وترى أن هذه الأخيرة لم تقدم أي نسخة ل حكم فعلي يثبت إدانتها بالسجن لمدة 20 عام اً باستثناء وثيقة واحدة ب عنوان " إعلان تسليم حكم قضائي ". و علاوة على ذلك، ت رى الدولة الطرف أن ال مستندات التي قدمتها صاحبة الشكوى لدعم ادعاءاتها هي أدلة ذات قيمة محدودة للغاية ، لكونها وثائق تتسم ببساطة شديدة ويمكن إعدادها بسهولة . و بالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن كل من "أمر التوقيف" و"الإخطار" أي ة إشارة إلى رقم القضية أو أي شكل آخر من أشكال التعريف.

6-3 وت شير الدولة الطرف كذلك إلى الادعاء القائل بأن الوثائق التي قدمتها صاحب ة الشكوى تشكل أصولاً . وتلاحظ في هذا الصدد أن ال وثائق تتكون من وثائق مطبوعة مُلئت جميعها باليد باستخدام قلم حبره أزرق و مختومة ب طوابع زرقاء. وترى الدولة الطرف أنه من الغريب أن تكون صاحب ة الشكوى قد حصل ت على أصول هذه الوثائق وليس على مستخرجات - كما جرت عليه العادة . وعلاوة على ذلك، فإن ال رواية التي قدم ت ها صاحب ة الشكوى عن كيفية حصولها على هذه ال وثائق هي أبعد ما تكون عن التصديق ولا تقدم تفسيراً ل سبب عدم وجود نسخة من الحكم الفعلي إذا كان قد ط ُ لب إلى ال شخص الذي ساعدها إرسال نسخ من جميع الوثائق الموجودة في ملف المحكم ة. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه ال وثائق أدلة لإثبات ادعاءات صاحبة الشكوى.

6-4 وتعترض الدولة الطرف بشدة على إفادة صاحبة الشكوى التي أكدت فيه ا أنها قدمت تفاصيل ومعلومات مسهبة لإثبات ادعاءاتها، و ترى أنها قدمت، على العكس من ذلك ، رواية تخلو من أية تفاصيل ويصعب تصديقها. وقد ثبت أن صاحبة الشكوى قد قدمت عن قصد معلومات كاذبة لسلطات الهجرة، وهو ما يؤثر على مصداقيتها العامة. وعلاوة على ذلك، تتسم المعلومات التي قدمتها صاحب ة الشكوى في طلب اللجوء ب ال تناقض ، م ما يقلل إلى حد أكبر من مصداقيتها و من موثوقية الرواية التي قدمتها. وتؤكد الدولة الطرف أن الظروف التي تسنى تلخيصها في الفقرات من 2-4 حتى 2-8 و من 4-8 حتى 4-10 تدعم بقوة الاستنتاج القائل بأن صاحب ة الشكوى قد قدم ت بنفسها طلب التأشيرة في الجزائر العاصمة. وعلاوة على ذلك، فإن ال وقائع المقدمة في الطلب المذكور تفضي إلى استنتاج مفاده أن رواية صاحب ة الشكوى بشأن اشتراك شقيقها في ميليشيا "SansÉchec" و قتله لاحقا ً لا يمكن أن تكون رواية صحيحة . وفي ضوء عدم وجود أدلة مكتوبة ذات موثوقية لدعم الادعاءات ، وبالنظر كذلك إلى الأسباب القوية التي تدعو إلى الشك في مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى وصدق ها ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تف ب عبء الإثبات لتبيّن أنها تواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في بوروندي. و من ثم ، فإن عبء الإثبات لم ي تحول إلى الدولة الطرف . و ت ضيف الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس يدعو إلى الإبقاء على التدبير المؤقت المطلوب بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، حيث إ ن إنفاذ أمر الطرد لن ي لحق بصاحبة الشكوى أي ضرر من الأضرار التي لا يمكن جبرها.

تعليقات صاحبة الشكوى على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - في 17 تموز/يوليه 2011، كررت صاحب ة الشكوى من جديد ادعاءاتها الأولية التي تؤكد وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض للتعذيب في بوروندي إذا أعيدت إليها . وترى أنه قد تسنى تأكيد هذه الادعاءات بأدلة منها الوثائق المقدمة، وت قول إ نها بيّنت الكيفية التي تمكنت بها من الحصول عليها. وتضيف صاحبة الشكوى أنه لا يمكن ها أن تعطي تفسيراً أفضل عن أسباب تقديم طلب تأشيرة باسمها و استخدام شخص آخر ل جواز سفرها ، نظرا لأنها لا تعرف ما حدث في هذا الشأن. و هي " إنما ت قول الحقيقة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 -1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في شكوى ما، ي تعين على ل جنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول ل أن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أسا س . بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي عرضتها عليها صاحبة الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية وتعلن البلاغ مقبول اً . وبالنظ ر إلى أن الدولة الطرف وصاحبة الشكوى قدمتا على حد سواء ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة ستشرع مباشرة في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 -1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

9-2 والمسألة المعروضة على نظر اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى إلى بوروندي سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ( ترده ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد شخص يمكن أن يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة على يد كيان غير حكومي تدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية في الحالات التي توافق فيها السلطات الحكومية في بلد العودة على هذا التصرف وتقبل به ( ) . ومع ذلك، فإن صاحبة الشكوى وإن كانت تدعي أنها فرت من بوروندي في البداية بسبب خوفها من الضرر الذي سيلحقها على يد ميليشيات الهوتو ، فإنها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الذي قالت فيه إنها سوف تواجه خطر اعتداء هذه الميليشيات عليها إذا عادت إلى بوروندي في الوقت الحاضر.

9-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بأنها ستتعرض للسَّجن في بوروندي، وأن هذا السجن سيكون حتماً مصحوباً بسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. وفي أثناء تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما يمكن ألا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، والذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" ( ) ، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع بشكل عام على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها تولي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) ، في حين أنها غير ملزمة في الوقت نفسه بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن لديها السلطة اللازمة، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة لظروف كل قضية.

9-5 وفي هذه ال قضية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقر ّ ت وراعت حقيقة أن سجل حقوق الإنسان في بوروندي لا يزال هزيلاً حتى الآن ( ) ، وأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بوروندي لا تزال بعيدة كل البعد عن الاستقرار بعد الحرب الأهلية الطويلة بين الحكومة التي يهيمن عليها التوتسي وجماعات المتمردين التي يهيمن عليها الهوتو . ومع ذلك، فإن سلطات الهجرة في الدولة الطرف والمحاكم لم تقلل من شأن ال شواغل التي ربما كان الإعراب عنها مشروعا ً فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في بوروندي، إلاّ أنها رأت أن الظروف السائدة في هذا البلد ليست في حد ذاتها كافية لإثبات أن ال عودة القسرية ل صاحب ة الشكوى إلى بوروندي تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9-6 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف قد وجهت الانتباه إلى تناقضات عديدة وتناقضات خطيرة في رواية صاحبة الشكوى للوقائع وفي ال إفادات التي قدمتها، والتي تشكك في مصداقيتها العامة و في صحة ادعاءاتها. كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات ا لتي قدمتها صاحب ة الشكوى بشأن هذه النقاط .

9-7 و فيما يتعلق ب إفادة صاحبة الشكوى ال ت ي أكدت فيه ا إدانتها بالسجن لمدة 20 عاما ً بتهمة ال مساعدة في أعمال القتل والسرقة ، وهي الأعمال التي تدعي أنها لم ترتكبها ، تحيط اللجنة علما ً بما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحبة ال شكوى لم تقدم الحكم ال فعلي، وإنما قدمت وثيقة واحدة ب عنوان " إعلان تسليم حكم قضائي ". و علاوة على ذلك، ت رى الدولة الطرف أن ال مستندات التي قدمتها صاحبة الشكوى لدعم ادعاءاتها هي أدلة ذات قيمة محدودة للغاية ، لكونها وثائق تتسم ببساطة شديدة ويمكن إعدادها بسهولة ولا تتضمن أية إشارة إلى رقم القضية أو أي شكل آخر من أشكال التعريف. وعلاوة على ذلك، أثارت الدولة الطرف مسائل أخرى من قبيل سبب حصول صاحب ة الشكوى على أصول هذه الوثائق وليس على مستخرجات منها - كما جرت عليه العادة . ولم تفند صاحبة الشكوى هذه الملاحظات و لم تقدم أي ة أدلة لنفي ها أو حججاً إضافية بشأنها ، على الرغم من أنها منحت الفرصة للقيام ب ذلك.

9-8 و في ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لم ت ثبت أنه ا ستواجه، في حالة طردها إلى بلد ه ا الأصلي، خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

10- وبناء على ذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ترى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحبة الشكوى إلى بوروندي لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقا ً بالروسية و الصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]