الأمم المتحدة

CRC/C/ATG/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

30 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لأنتيغوا وبربودا (CRC/C/ATG/2-4) في جلستيها 2212 و2213 (انظر CRC/C/SR.2212 وSR.2213) المعقودتين في 29 أيار/مايو 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2221 المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017.

٢- وترح ّ ب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ATG/Q/2-4/Add.1)، الأمر الذي مكّن من فهم أوضاع حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي حققته الدولة الطرف في مجالات شتى منذ الاستعراض السابق، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016، إلى جانب تدابير مؤسسية وسياساتية أخرى تتعلق بحقوق الطفل.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٤- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل الاستعراض الشامل للقوانين القائمة لضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية والمواءمة معها، وتلاحظ بإيجاب اعتماد القانون المتعلق بوضع الطفل (2015)، وقانون قضاء الأطفال (2015)، وقانون (رعاية) الطفل (وتبنّيه) (2015).

٥- لتسريع عملية امتثال تشريعات الدولة الطرف مبادئ الاتفاقية وأحكامها امتثالا ً تاماً، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد إجراء لتقييم الآثار التي تحدثها جميع التشريعات الحالية والمقترحة على حقوق الطفل ؛

(ب) إيلاء الأولوية لاعتماد مشروع قانون الأسرة .

٦- ترحب اللجنة بوضع سياسة وطنية للشباب. غير أنها تظل قلقةً من عدم وجود سياسة وطنية شاملة وخطة عمل لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها تحديد اً.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) رسم سياسة وطنية شاملة وخطة للنهوض بحقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها، والتأكد من أنها مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية ؛

(ب) الحرص على استشارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأطفال، في وضع سياسة لحماية الطفل ؛

(ج) الانتظام في تقييم التنفيذ الفعلي لهذه السياسة .

التنسيق

٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات وعلى الصعيد الوطني والمحلي، وتلاحظ أن شعبة رفاهية المواطنين بوزارة التحوّل الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية، وهي الهيئة الرئيسة المسؤولة عن التعامل مع الأطفال، لا تملك موارد وقدرات كافية لتمكينها من التنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين. ويساورها القلق أيضاً لأن لجنة الإصلاح الوطنية لحماية الطفل لا تعمل منذ عام ٢٠١٤.

٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية فعالة تضطلع بولاية واضحة وتُخوَّل سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى شامل لعدة قطاعات وعلى الصعيد الوطني والمحلي.

تخصيص الموارد

١٠- تحيط اللجنة علماً باستخدام ميزانية تقوم على البرامج. بيد أنها تظل قلقةً من عدم تخصيص موارد من الميزانية لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما المخصصات التي تؤثر على الأطفال المهمشين والضعفاء. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء انخفاض الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل :

(أ) استحداث عملية ميزنة تتضمن منظوراً خاصاً بحقوق الطفل وتحدد بوضوح الميزانية التي يجب رصدها للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام للتعقب ؛

(ب) إنشاء آليات لمراقبة وتقييم مدى كفاية وفعالية الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى المساواة في توزيع تلك الموارد ؛

(ج) رصد موارد لتنفيذ تدابير الحماية الخاصة للأطفال المحرومين أو الضعفاء والحرص على أن تبقى هذه الموارد محمية، حتى في الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية ؛

(د) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، وزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، والقضاء على التفاوتات على أساس المؤشرات المتصلة بحقوق الطفل، وبالخصوص زيادة الاعتمادات المرصودة للتعليم والصحة زيادة كافية .

جمع البيانات

١٢- ترى اللجنة أن الجهود المبذولة لإنشاء آلية منظّمة لجمع البيانات أمر إيجابي، لكنها تشعر بالقلق لأن جمع البيانات عن أوضاع حقوق الطفل، حالي اً، لا يزال ضعيفا ً ، ولا سيما البيانات المصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، في جملة أمور؛ ويكتسي ذلك أهمية محورية لرسم الاستراتيجيات والسياسات من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) عن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية :

(أ) التعجيل بتحسين نظامها لجمع البيانات.

(ب) التأكد من تقاسم البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لوضع السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها بهدف تنفيذ الاتفاقية بفعالية ؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها ؛

(د) توثيق تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) والمنظمات الإقليمية قصد تنفيذ التوصيات المذكورة آنفا ً .

١٤- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في الدولة الطرف التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل في عام 2016 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود آلية مستقلة محددة لرصد حقوق الطفل.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل وتعزيزها :

(أ) اتخاذ تدابير للتعجيل بإنشاء هيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس، إلى جانب آلية محددة لرصد تنفيذ حقوق الطفل ؛

(ب) إقدار هذه الهيئة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بفاعلية، وذلك كله بطريقة تراعي الطفل ؛

(ج) الحفاظ على خصوصية الأطفال الضحايا وتوفير الحماية لهم والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدتهم ؛

(د) التماس التعاون التقني من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيس ي ف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛

(هـ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً .

١٦- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في الجهود المبذولة لإجراء مشاورات وطنية بشأن المسودة الأولى لتقرير الدولة الطرف، إلا أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التدريب على الاتفاقية والتوعية بها في أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما الأطفال الضعفاء. وتلاحظ بقلق أيضاً أن الاتفاقية ليست جزءا ً من المناهج الدراسية.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير التدريب الكافي والمنتظم و/أو التوعية للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، كالقضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون، ومفوضي الاختبار، والمعلمين، ومديري المدارس، والعاملين الصحيين، والمرشدين الاجتماعيين، وممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم قادة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام بشأن حقوق الطفل قصد تيسير المشاركة الواسعة في نشر الاتفاقية والترويج لها ؛

(ب) إدماج الاتفاقية إدماجاً كاملا ً في المناهج الدراسية في جميع مراحل النظام التعليمي، مع التشديد على التسامح والتنوع ؛

(ج) تمكين الأطفال من المشاركة في نشر المعلومات المتعلقة بحقوقهم .

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأسرة يتضمن استثناءات تسمح بالزواج اعتباراً من سن 16 سنةً .

١٩- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الأسرة بحيث تلغي منه جميع الاستثناءات التي تجيز زواج من هم دون الثامنة عشرة من العمر .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

٢٠- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بوضع الأطفال (2015) المنقح بوصفه وسيلة للقضاء على الوصم ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. بيد أنها تظل قلقةً لأن أسباب الحماية الدستورية من التمييز لا تتوافق تمام اً مع المادة ٢ من الاتفاقية وأنه لا يوجد أي تشريع إضافي يحظر جميع أشكال التمييز صراحةً. كما يساورها القلق لأن بعض فئات الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال الفقراء، وأطفال الوالدين المهاجرين، والأطفال المتبنّين بطريقة غير رسمية، تعاني من المواقف التي تنطوي على تمييز ومن التفاوت في الحصول على الخدمات الأساسية.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تدعيم جهودها الرامية إلى القضاء على جميع السياسات والممارسات التمييزية قصد ضمان تمتع الأطفال بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢ من الاتفاقية ؛

(ب) مواصلة حملات التوعية والتثقيف العام لمكافحة التمييز الذي يصيب أطفال الوالدين المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقات والأطفال المتبنين بطريقة غير رسمية والأطفال الذين يعيشون في أسر محرومة اجتماعيا ً واقتصاديا ً ؛

(ج) سن تشريع شامل لمكافحة التمييز وإنشاء آليات إنفاذ فعالة تحظر التمييز أيا ً كان سببه .

٢٢- ترح ّ ب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات الجديدة مثل قانون قضاء الأطفال (2015) وقانون (رعاية) الأطفال (وتبنّيهم) (2015).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سياق تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، بتدعيم جهودها لضمان إدراج هذا الحق في جميع التشريعات كما يجب، وتفسيره دوم اً من هذا المنظور وتطبيقه في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه.

٢٤- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في التقدم المحرز بهدف إنشاء آليات تسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم في المدارس بواسطة مجالس الطلبة وفي الجهود المبذولة لضمان احترام آراء الطفل، بما في ذلك إنشاء برلمان للشباب. بيد أنها تشعر بالقلق من قلة الاعتراف في التشريعات بحق الطفل في أن يُستمع إليه ومن عدم وجود آليات عامة لتعزيز حق الطفل في أن يستمع إليه.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه :

(أ) تدعيم جهودها من أجل ضمان تقدير آراء الأطفال حق قدرها في الأسرة والمدرسة والمحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وسواها مما يتعلق بهم من خلال جملة من الأمور، منها اعتماد التشريعات الملائمة وتدريب المهنيين، واستحداث أنشطة محددة في المدارس وتنظيم أنشطة التوعية بين الناس عامة ؛

(ب) التعاون مع أصحاب المصلحة من أجل نشر نص الاتفاقية، بما في ذلك نشرها بصيغة تناسب الأطفال، في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(ج) تنشيط إيجاد فضاءات يمكن للأطفال من خلالها التأثير في السياسة العامة بفعالية؛ ولتحقيق هذه الغاية، منح برلمان الشباب ولاية مناسبة إلى جانب ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

٢٦- ترى اللجنة خطوة إيجابية في الجهود المبذولة لتسجيل ولادات جميع الأطفال في الدولة الطرف. بيد أن القلق يساورها من أن تكلفة اختبارات الأبوية لا تزال باهظة رغم الإعانات المقدَّمة.

٢٧- تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي تدعو الدولة الطرف إلى تسهيل الاعتراف بالأبوة القانونية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج باستحداث إجراءات ميسّرة وسريعة وتوفير ما يلزم من مساعدة قانونية وغيرها .

هاء- العنف الممارس على الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٨- لا يزال يساور اللجنة قلق بالغ لأن العقوبة البدنية مستشرية وتمارس بانتظام في المدرسة والبيت ومؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات الرعاية النهارية وغيرها من المؤسسات ولا تزال مقبولة على نطاق واسع في المجتمع بوصفها وسيلة لتأديب الأطفال. وتشعر بقلق خاص لأن بعض أحكام قانون التعليم (2008) يجيز لناظر المدرسة أو نائبه أو المعلمين إيقاع العقوبة البدنية بالأطفال.

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي :

(أ) إنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأماكن، لا سيما المدرسة والبيت والمؤسسات الخاصة والعامة ؛

(ب) التعجيل بإلغاء الأحكام المتصلة بالموضوع من قانون التعليم (2008) ؛

(ج) تنظيم برامج توعية، بما فيها حملات التثقيف، لتغيير المواقف العامة وتوفير التدريب والمعلومات عن الأشكال البديلة للتأديب غير العنيف، مع التأكد من احترامها كرامةَ الطفل ؛

(د) تدريب المربين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على إدارة السلوك الإيجابية قصد تعزيز البيئات الدراسية الأكثر أمانا ً وحماية .

٣٠- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في اعتماد قانون (رعاية) الطفل (وتبنّيه) (2015).

(أ) عدم وجود آليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بإيذاء الأطفال وإهمالهم ورصدها والتحقيق فيها؛

(ب) قلة الملاجئ وخدمات المشورة المتاحة للأطفال المتضررين من الإيذاء؛

(ج) المواقف المجتمعية السائدة التي تصوّر الإيذاء داخل الأسرة على أنه شأن خاص.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في سياق إشارتها إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإحاطتها علماً بالمقصد 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال وغيرها من أشكال العنف المسلط على الأطفال :

(أ) تعزيز آلياتها لتلقي شكاوى الإيذاء والإهمال ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي الطفل وضمان الملاحقة القضائية للجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب؛

(ب) إنشاء المزيد من الملاجئ وتوفير خدمات المشورة الميسرة للأطفال المتضررين من الإيذاء؛

(ج) الاستمرار في تدعيم برامج وحملات التوعية والتثقيف بمشاركة الأطفال من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته.

(د) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف المنزلي الممارس على الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(هـ) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع إيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لهما، بوسائل منها إشراك ضحايا سابقين ومتطوعين وأفراد المجتمع المحلي.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٣٢- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في الجهود الرامية إلى منع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً، بما في ذلك من خلال اعتماد تعديل عام 2015 على قانون (منع) الاتجار بالأشخاص (2010)، وإنشاء وحدة الجرائم الجنسية ضمن قوات الشرطة. لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن رجال كانت لهم علاقات جنسية بفتيات يبلغن 8 سنوات من العمر، وكذلك وصم الأطفال الضحايا وقلة حالات محاكمة الجناة المزعومين.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آليات واتخاذ إجراءات ووضع مبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً؛

(ب) تنفيذ أنشطة التوعية من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتوفير قنوات للإبلاغ عن هذا النوع من الانتهاكات يسهُل الوصول إليها وتراعي السرية وظروف الطفل؛

(ج) تأمين وضع برامج وسياسات تهدف إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتُمدت في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(د) توفير موارد كافية للموظفين المعنيين وتدريبهم من أجل الإسراع بالتحقيق في قضايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتحديد الجناة المزعومين، وضمان محاكمتهم وفق الأصول ومعاقبتهم العقاب المناسب.

٣٤- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ خدمة خط مساعدة هاتفي مجاني للأطفال على الصعيد الوطني.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر خط اً هاتفي اً وطني اً من ثلاثة أرقام على مدار اليوم والأسبوع (محمول أو غيره) بالمجان يسهر عليه مستشارون وموظفون آخرون مدرَّبون تدريب اً مناسب اً ومتاح لجميع الأطفال.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20-21 و25 و27(4))

٣٦- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز الكفالة الأسرية الطابع للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم وجود بيوت آمنة أو أماكن للرعاية البديلة للفتيان الذين يحتاجون إلى الحماية.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم الرعاية الأسرية للأطفال وتيسيرها ما أمكن؛

(ب) التأك د من أن الدعم المالي المقدم إلى الأسر الحاضنة يكفي لتغطية تكاليف رعاية الأطفال؛

(ج) التأكد من تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة ومؤسسات حماية الطفل المعنية، بما في ذلك الموارد المخصصة للخدمات الطبية والنفسية والتعليمية، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في هذه المؤسسات وإعادة إدماجهم في المجتمع.

(د) مضاعفة الجهود لإنشاء مؤسسة مصممة لاستيعاب الفتيان الذين يحتاجون إلى الرعاية، وتلبية احتياجاتهم البدنية والنفسية كما ينبغي.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23-24 و26 و27(1) - (3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقات

٣٨- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى سدّ احتياجات الأطفال ذوي الإعاقات، لكنها تشعر بقلق بالغ من الآتي:

(أ) انعدام تعريف قانوني موحد للطفل ذي الإعاقة، إلى جانب عدم وجود بيانات موثوقة وسياسة وطنية بشأن الأطفال ذوي الإعاقات يحولان دون تقديم الخدمات لهم وتقييمها؛

(ب) لا يوجد حكم قانوني صريح يأمر بتوفير الخدمات للأطفال ذوي الإعاقات أو وصولهم إلى المباني والأماكن العامة وجميع مناطق تقديم الخدمات؛

(ج) لا يزال إدماج الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - ال اجتماعية غير مُرْض بسبب نقص الأخصائيين المدرَّبين، بمن فيهم اختصاصيو معالجة النطق والصحة العقلية وعلماء النفس؛

(د) ثمة اعتماد على المدارس الخاصة واهتمام غير كاف بإدماج الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس العادية، علماً بعدم وجود عدد كاف من المعلمين الذين لديهم المهارات المطلوبة للتعليم الجامع.

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي في إطار إشارتها إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين:

(أ) الارتقاء بمستوى جمع البيانات المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقات وإعداد دراسات وتحليلات عن فعالية تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقات وأسرهم من أجل تحسين اتساقه وتنسيقه وتفادي إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) اتخاذ تدابير لتيسير الإدماج الشامل للأطفال ذوي الإعاقات، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات العقلية والنفسية - الاجتماعية في جميع مجالات الحياة العامة، بما فيها الأنشطة الترفيهية والرعاية المجتمعية وتوفير السكن الاجتماعي؛

(د) تشجيع التعليم الجامع عن طريق تدريب معلمين ومهنيين متخصصين وتعيينهم للفصول الجامعة، وتقديم الدعم الفردي والعناية الواجبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وسدّ النقص في اختصاصيي معالجة النطق والمهنيين المؤهلين للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية؛

(هـ) تنظيم حملات توعية بهدف مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقات والتحي ّ ز ضدهم .

٤٠- ترى اللجنة خطوةً إيجابيةً في استمرار الدولة الطرف، من خلال برنامج الاستحقاقات الطبية، في تقديم الرعاية الطبية المجانية للأطفال دون سن ١٦ وأن معدل التحصين مرتفع. غير أنها تشعر بالقلق من تزايد مستوى السمنة وسوء التغذية بين الأطفال.

٤١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تدعيم جهودها لتحسين البنية التحتية الصحية، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، قصد تيسير الحصول على الرعاية والخدمات الطبية المجانية لجميع الأطفال، بمن فيهم البالغون ما بين ١٦ و١٨ سنة من العمر؛

(ب) إعداد دراسة استقصائية لتقييم مستويات التغذية في الأسر المعيشية، ولا سيما تغذية المواليد والأطفال دون سن الخامسة ومدى كفاية الكميات المستهلكة من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة؛

(ج) رسم سياسات تكفل توافر خيارات غذائية وحياتية صحية بأسعار معقولة وتدعيم حملات التوعية من أجل تعزيز فوائد الأكل الصحي للأطفال .

الصحة النفسة

٤٢- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة قضايا الصحة النفسية.

٤٣- توصي اللجنة بتوفير خدمات الصحة النفسية المجتمعية حالاً وباتخاذ إجراءات لتدعيم العمل الوقائي، خاصة في البيئة المنزلية وفي مراكز الرعاية.

٤٤- تلاحظ اللجنة أن رابطة تنظيم الأسرة توفر وسائل منع الحمل وخدمات المشورة المجانية، لكنها تشعر بالقلق من الآتي:

(أ) الصحة الجنسية والإنجابية ليست جزءا ً من المناهج الدراسية؛

(ب) لم يُولَ الاعتبار الواجب لمخاوف الأطفال والمراهقين المتعلقة بصحتهم النمائية والنفسية والإنجابية؛

(ج) بسبب الكثرة النسبية للمراهقات الحوامل، وعدم وجود برنامج وطني شامل، وقلة التنسيق بين الوكالات تضعف القدرة َ على بلورة استجابة استراتيجية ومستدامة للوقاية من الحمل المبكر؛

(د) لا تعالَج بنجاعة الزيادةُ في مستويات تعاطي الكحول والماري غ وانا ؛

(هـ) لا يوجد تشريع يحظر بيع المواد المراقَبة للأطفال واستخدامهم إياها.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار إشارتها إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في سياق الاتفاقية:

(أ) توفير التثقيف الشامل والملائم للأعمار بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً والعلاج منها؛

(ب) استحداث خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل وإسداء المشورة السرية بالمجان للمراهقات والمراهقين؛

(ج) التصدي الفوري لتعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات ( لا سيما الماري غ وانا ) والكحول، بوسائل تشمل إمداد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، إضافة إلى تثقيفهم في مجال مهارات الحياة المتصلة بمنع تعاطي تلك المواد؛

)د)سنّ تشريعات تحظر بيع المواد المراقَبة للأطفال واستخدامهم إياها واتجارهم بها.

٤٦- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي في ضوء ملاحظتها أن الدولة الطرف معرّضة لكوارث طبيعية، وفي إطار توجيه الاهتمام إلى المقصد 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ببناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضهما وتأثرهما بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030:

(أ) تحديد أنواع المخاطر التي قد يواجهها الأطفال إن حدثت كوارث طبيعية، وذلك بطرق منها جمع بيانات مصنفة؛

(ب) التأكد من مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة وآرائهم عند وضع سياسات وبرامج تتناول تغير المناخ والبيئة وإدارة خطر الكوارث؛

(ج) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في مجالات الحد من أخطار الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ والبيئة والتكيف معها.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٤٧- ترحب اللجنة بالخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف في طريق القضاء تقريب اً على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل واتخاذها مبادرات شتى في مجال الوقاية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد الفتيات المصابات بالفيروس والوصم الاجتماعي والتمييز اللذين يحولان دون التماس المصابين بالفيروس العلاج الطبي.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار إشارتها إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل:

(أ) الإبقاء على التدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من الأم إلى الطفل ورسم خارطة طريق تكفل تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛

(ب) تيسير سبل الحصول على خدمات صحية جيّدة تتناسب مع مختلف الأعمار في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) وضع برامج توعية، بما فيها الحملات العامة لتثقيف الأطفال، والآباء والأمهات، والمعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأفراد الشرطة، وأرباب العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) التماس المساعدة التقنية من جهات مختلفة، منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيس ي ف.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما فيه التدريب المهني

٤٩- ترحب اللجنة ببرنامج منحة الزي المدرسي الذي استحدثته الدولة الطرف والذي يتيح للأطفال من جميع المدارس أزياء مدرسية مجانا ً ، إضافة إلى البرنامج الوطني للوجبات المدرسية في المدارس الابتدائية. إلا أنها تشعر بالقلق من عدم توفر المشورة المناسبة للطلبة المراهقين وإزاء نقص المواد المدرسية والتعليمية.

٥٠- إذ تحيط اللجنة علماً بالهدف ٤، خاصة المقصدين 1 و2 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستمرار في تكثيف جهودها لتعزيز فرص حصول جميع الأطفال على تعليم جيد النوعية، بما في ذلك التعليم قبل الابتدائي والتعليم الثانوي والعالي؛

(ب) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية في مجال الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ج) تنفيذ خطة تطوير قطاع التعليم تنفيذ اً كامل اً بهدف إعمال حقوق الأطفال في الحصول على خدمات التعليم والطفولة المبكرة ذات النوعية الجيدة والمشاركة فيها والاستفادة منها.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38-40)

٥١- تلاحظ اللجنة أن قانون العمل (1975) يحظر تشغيل الأطفال دون ١٤ سنة من العمر في البيئات العامة أو الخاصة أو الصناعية، ويقيد عمل الأشخاص دون ١٨ سنة من العمر خلال ساعات الدراسة أو ليلا ً (إلا إذا كان لديهم موافقة المصلحة الطبية)، لكنها تشعر بالقلق من عدم وجود معايير واضحة تحظر على الأشخاص دون ١٨ سنة من العمر مزاولة الأعمال الخطرة.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أن استخدام الأطفال في جميع السياقات يمتثل امتثالاً تاماً للمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال من حيث السن وساعات العمل وظروف العمل والتعليم والصحة؛

(ب) اعتماد قائمة شاملة من أنواع الأعمال الخطرة التي ينبغي حظر الاضطلاع بها على الأطفال وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، وحظر استخدام الأطفال البالغين ما بين 14 و18 سنة من العمر صراحةً في الأعمال التي يرجح أن تسبب ضرر اً لصحتهم وسلامتهم وأخلاقياتهم؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في ذلك الصدد من البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال.

بيع الأطفال واختطافهم والاتجار بهم

٥٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في التصدي للاتجار والاستغلال الجنسي، بما في ذلك من خلال التعديلات التي أدخلت في ٢٠١٥ على قانون (منع) الاتجار بالأشخاص (2010) ورسم خطة عمل وطنية جديدة للفترة 2016-2018. بيد أنها تظل قلقةً لأن تحديد هوية الضحايا لا يزال يطرح تحدي اً، بسبب الموارد المحدودة، وأنه لا يوجد نظام لتقديم الرعاية المتخصصة والدعم والمأوى للأطفال ضحايا الاتجار .

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذ قانون (منع) الاتجار بالأشخاص (2015) بفعالية؛

(ب) وضع آليات ملائمة ومنسقة للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم، بما في ذلك آليات تقاسم المعلومات بانتظام وفي الوقت المناسب بين الموظفين المختصين، وتعزيز قدرات أفراد الشرطة ومفتشي العمل والمرشدين الاجتماعيين على التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار ؛

(ج) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاتجار على الرعاية المتخصصة والدعم والسكن المناسب؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية كي يدرك الآ باء والأمهات والأطفال مخاطر الا ت جار ؛

(هـ) الاستمرار في توثيق تعاونها الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال، بسبل منها إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف.

٥٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت لجنة مخصصة للتعامل مع قضايا اللجوء. غير أنها تشعر بالقلق لأن عدم وجود تشريعات أو لوائح محددة تنظم إجراءات اللجوء قد يجعل الأطفال اللاجئين عرضة للاتجار لاستغلالهم جنسيا ً .

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وإنشاء آليات إحالة لضمان حسن التعرف على ضحايا الاتجار وحمايتهم، ولا سيما الأطفال بلا مرافق، ومنح ضحايا الاتجار ، بمن فيهم الأطفال، فرصة حقيقية لالتماس اللجوء.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٥٧- ترحب اللجنة بسن قانون قضاء الأطفال (2015) الذي دخل حيز النفاذ في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

(أ) لا يزال الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية منخفض اً جد اً، الأمر الذي جعل أطفال اً يبلغون من العمر ٨ سنوات يقبض عليهم ويقدمون إلى المحكمة؛

(ب) رغم وجود بعض الحماية للأطفال البالغين ما بين 8 سنوات و14 سنة من العمر، فإنه لا توجد إجراءات واضحة وموثوقة لتقدير مسؤوليتهم الجنائية؛

(ج) مع أن قانون قضاء الأطفال (2015) ينص على التحويل بوصفه إجراء قضائي اً بديل اً، فإن المادة 43 منه تقيد تطبيق البدائل على الأطفال البالغين ما بين 8 سنوات و12 سنة من العمر؛

(د) إذا كان قانون قضاء الأطفال (2015) يهدف إلى عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى، فإن الأطفال المحالين إلى النُّزُل يُحتجزون في مدرسة تدريب الفتيان التي لا تزال تحتاج إلى إصلاحات كثيرة لجعل ممارساتها تتوافق مع الاتفاقية وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)؛

(هـ) لا يوجد ما يشير إلى أي برامج مُعَدّة للأطفال المحتجزين.

٥٨- تحث اللجنة الدولة الطرف، في سياق تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على أن تستمر في جعل نظام قضاء الأحداث الجديد فيها متسقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير المتصلة بالموضوع. وتحثها بالخصوص على ما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) الحرص على تدعيم حقوق الأطفال التي يحميها حاليا ً افتراض انعدام المسؤولية الجنائية؛

(ج) تعيين القضاة وغيرهم من الموظفين المدربين تدريب اً خاص اً وتوفير موارد مالية كافية تكفل سلامة تنفيذ قانون قضاء الأطفال (2015)، بما في ذلك تقديم التدريب المستمر؛

(د) تنقيح المادة 43 من قانون قضاء الأطفال (2015) بحيث تجيز تطبيق بدائل الإجراءات القضائية على جميع الأطفال؛

(هـ) بذل المزيد من الجهود لتحويل مدرسة تدريب الفتيان إلى خيار سكني مناسب لهم، مع الحرص على أن يتوافق التوقيف والاحتجاز مع القانون وألا يُستخدما إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة وتماشي اً مع القواعد وغيرها من المعايير المتعلقة بالموضوع.

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ القوانينُ والممارسات في الحسبان كليا ً المبادئَ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ياء-

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، كي تمضي في الارتقاء بمستوى إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف، كي ترتقي بمستوى إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي ليست طرفا ً فيها بعد:

(أ)

) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(هـ)

(و) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

٦٢- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن التقرير المتعلق بتنفيذها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية قد تأخر تقديمه منذ ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٤. وتحثها على الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بخصوص البروتوكول الاختياري المذكور.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٦٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

٦٤-

٦٥- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.