الأمم المتحدة

CCPR/C/BIH/CO/2

Distr.: General

13 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك المعتمدة في جلستها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الث اني الذي قدمته البوسنة والهرسك (CCPR/C/BIH/2) في جلستيها 2934 و2935 (CCPR/C/SR.2934 وCCPR/C/SR.2935)، المعقودتين يومي 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2012. واعتمدت ، في جلستها 2945 (CCPR/C/SR.2945) المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لتجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الكتابية على قائمة المسائل (CCPR/BIH/Q/2/Add.1) التي استُكمِلت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية التالية:

(أ) سن قانون حظر التمييز عام 2009؛

(ب) اعتماد الجمعية البرلمانية لقرار بشأن مكافحة العنف المنزلي (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، رقم 15/08) عام 2008؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمقاضاة جرائم الحرب عام 2008؛

(د) اعتماد استراتيجية منقحة لتنفيذ المرفق 7 (البرنامج الإطار لعودة اللاجئين والمشردين داخلي اً) عام 2010.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 30 آذار/ مارس 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري في 12 آذار/ مارس 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 18 كانون الثاني/يناير 2012؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- إن اللجنة، وإن كانت تحيط علم اً بأن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتمدت ديوان المظالم في "الفئة ألف" وأن الدولة الطرف تعتزم تعيينه بمثابة الآلية الوطنية لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها يساورها القلق لافتقار الديوان إلى الاستقلالية المالية ولكون التخفيضات الأخيرة في الميزانية تهدد تنفيذ ولايته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف تنفيذ اً كامل اً (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع ديوان المظالم باستقلالية مالية ومده بموارد مالية وبشرية كافية ب ما  يتناسب مع الأنشطة الإضا فية التي عهد بها إليه.

6- وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 8) وتعرب عن أسفها لكون دستور الدولة الطرف وقانونها الانتخابي لا  يزال يستبعد الأشخاص الذين لا  ينتمون إلى إحدى "الشعوب المؤسسة" لها، و هم البشناق والكرواتيون والصرب ، من الترشح لمجلس الشعب ولهيئة الرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك. ويؤسف اللجنة بشكل خاص أنه بالرغم من توصياتها السابقة وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ديرفو سيديتش وجاكوب فينشي، الدعوى رقم 27996/06 و34836/06، الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، تباطأت ال جهود الرامية إلى تعديل الدستور بحيث لا  يزال القانون يستبعد بعض الفئات من المشاركة في الانتخابات ، ب ما  فيها الانتخابات التي نظمت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 (المواد 2 و25 و26).

تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 8) بأنه ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام انتخابي يضمن المساواة في التمتع بالحقوق لجميع المواطنين بغض النظر عن إثنيتهم ك ما  هو منصوص عليه في المادة 25 من العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل، على سبيل الاستعجال، دستورها وقانونها الانتخابي لإزالة الأحكام التي تميز ضد المواطنين المنتمين إلى بعض الإثنيات بحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.

7- ومع أن اللجنة تثمن الجهود الرامية إلى معالجة جرائم الحرب من مثل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاضاة جرائم الحرب، لا  يزال ي س اورها القلق لبطء وتيرة المحاكمات، و لا  سيما تلك المتصلة بالعنف الجنسي، ولانعدام دعم ضحايا مثل هذه الجرائم. ك ما  يساور اللجنة القلق لعدم بذل جهود لمواءمة الاجتهاد القضائي المتعلق بجرائم الحرب في ما  بين الكيانات وللجوء المحاكم على مستوى الكيانات إلى قانون جنائي عفا عليه الزمن يعود إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة لا  يعرِّف ، من بين ما لا  يعرف ، الجرائم ضد الإنسانية ومسؤولية القيادة والاسترقاق الجنسي والحمل القسري. ويساور اللجنة القلق لأن هذا قد يؤثر على الاتساق في إصدار الأحكام بين الكيانات الثلاث ة (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف تسريع مقاضاة جرائم الحرب. ك ما  ينبغي ل ها أن تواصل تقديم الدعم النفسي الملائم لضحايا العنف الجنسي، و لا  سيما خلال سير المحاكمات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواصلة الجهاز القضائي في كافة الكيانات مساعيه الحثيثة إلى مواءمة الاجتهاد القضائي المتعلق بجرائم الحرب وبأ لا تقدم جرائم الحرب في إطار القانون الجنائي الذي عفا عليه الزمن لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، والذي لا  يعترف ببعض الجرائم بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

8- ويساور اللجنة القلق لعدم اعتماد استراتيجية العدالة الانتقالية التي ترمي إلى ضمان إمكانية الاحتكام إلى القضاء والجبر لجميع ضحايا الحرب المدنيين، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي. ك ما  يساور اللجنة القلق لعدم اعتماد مشروع قانون بشأن حقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب المدنيين في الدولة الطرف، وذلك بهدف ضمان المساواة في الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية لجميع ضحايا الحرب المدنيين. وتذكِّر اللجنة كذلك بتوصيتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 15) وتعرب عن قلقها لأن استحقاقات العجز الشخصية التي يستفيد منها ضحايا الحرب المدنيون تقل كثيراً عن الاستحقاقات التي تدفع لقدماء المحاربين في كل كيان وإقليم على حدة (المواد 2 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عملية لضمان إمكانية الاحتكام إلى القضاء لضحايا العنف الجنسي وتقديم تعويضات لهم. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 15) وتحث الدولة الطرف على مواءمة استحقاقات العجز في ما  بين الكيانات والأقاليم بحيث تعدَّل استحقاقات العجز الشخصية التي يتلقاها الضحايا المدنيون لضمان مطابقتها لاستحقاقات العجز الشخصي ة التي يتلقاها قدماء المحاربين.

9- وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 14) وتعرب عن أسفها لبطء ما  أحرز من تقدم في البحث عن المفقودين أثناء النزاع المسلح في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1995. ك ما  يساورها القلق من تخفيضات ميزانية معهد المفقودين التي تؤثر سلب اً على تنفيذ ولايته (المواد 2 و6 و7).

تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 14) وتوصي الدولة الطرف بتسريع التحقيق في جميع حالات المفقودين التي تنتظر الحل. وعلى الدولة الطرف كذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمويل كاف لمعهد المفقودين وقدرته على تنفيذ ولايته تنفيذ اً تام اً من أجل الانتهاء من حل هذه القضايا في أقرب الآجال. ك ما  ينبغي لها أن تواصل تقديم الدعم النفسي الملائم لأسر المفقودين خلال علميات استخراج الجثث.

10- وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 11) وتعرب عن أسفها لكون تمثيل النساء لا  يزال ناقصاً في جميع مستويات الحكومة، بالرغم من اعتماد نظام الحصص في قانون الانتخابات الذي يشترط على الأحزاب السياسية ترشيح نسبة 30 في المائة من النساء على الأقل و بالرغم من تقديم محفزات للتمثيل البرلماني للأحزاب السياسية التي لها نائبات في الجمعية البرلمانية (المواد 2 و3 و26).

تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 11) بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص باتخاذ تدابير خاصة مؤ قتة مناسبة لتفعيل أحكام العهد.

11- وفي حين تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إعادة بناء أماكن الحرمان من الحرية وإصلاحها من أجل تحسين الأوضاع بها، يساورها القلق لأن فرط الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون لا  يزال يمثل مشكلة في الدولة الطرف. كما تشعر ب القلق من التقارير التي تتحدث عن حالات عنف في ما  بين السجناء داخل السجون (المادتان 6 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة فرط الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون بوسائل منها اللجوء بشكل متزايد إلى الأشكال البديلة للعقاب، من مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط والخدمات المجتمعية. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عملية لمنع العنف في ما  بين السجناء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في جميع حالات العنف في ما  بين السجناء، و لا  سيما التي تؤدي إلى وفيات، ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبة مناسبة بهم.

12- ويساور اللجنة القلق لكون المادة 21 من قانون المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، الساري في اتحاد البوسنة والهرسك، تنص على أنه لكي يتسنى لأفراد أسر المفقودين الحصول على معاش شهري أو  الاحتفاظ به، عليهم أن يشرعوا في إجراءات إعلان وفاة المفقود في غضون سنتين من دخول القانون حيز النفاذ. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لكون المحاكم البلدية في جمهورية صربسكا تشترط أن يقدم أفراد الأسرة أدلة في شكل شهادة وفاة تثبت أن قريبهم قد تعرض للاختفاء القسري عند تقييم طلب الحصول على معاش العجز بموجب المادة 25 من قانون حماية ضحايا الحرب المدنيين والمادة 190 من قانون الإجراءات الإدارية. ويساور اللجنة القلق لكون هذه الممارسة تثير قضايا تتناولها المواد 2 و6 و7 من العهد، ب ما  أن المفقودين والمختفين قسر اً يفترض مسبق اً أنهم متوفون عندما تكون الجهود جارية للعثور عليهم (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الشرط الذي يجعل الحق في الحصول على تعويضات، في حالات الاختفاء، متوقفاً على مدى استعداد أسرة المفقود لإعلان وفاته. وينبغي لها أن تتأكد من أن يكون أي تعويض أو  شكل آخر من أشكال الجبر ملائماً لمدى خطورة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية.

13- وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة لتوفير الحماية للشهود على جرائم الحرب في الدولة الطرف، مثل إنشاء وحدة النيابة العامة المعنية بالشهود في مكتب المدعي العام، يساورها القلق من أوجه القصور السائدة في تنفيذ برنامج دعم الشهود في الكيانات التي أحيلت إليها قضايا جرائم حرب، من مثل عدم وجود الدعم النفسي الملائم وحمل الشهود على مواجهة المتهمين داخل المحاكم وخارجها. ك ما  تشعر بالقلق لتأثير هذا الأمر على مدى استعداد الشهود للإدلاء بإفاداتهم أثناء المحاكمات (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عملية لزيادة فعالية برنامج حماية الشهود من أجل ضمان حماية الشهود حماية كاملة. وينبغي لها أن تضمن أيض اً استمرار تلقي الشهود للدعم النفسي الملائم في الكيانات التي أحيلت إليها قضايا جرائم الحرب. وينبغي لها كذلك أن تكفل إجراء السلطات تحقيق اً كامل اً في حالات الاشتباه في تخويف الشهود لوضع حد لمناخ الخوف الذي يخنق الجهود الرامية إلى مقاضاة جرائم الحرب على مستوى كيانات الدولة الطرف.

14- ومع تقدير اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حق الأشخاص في عدم الإعادة القسرية، يساورها القلق لكون الأشخاص المعرضين للترحيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي معرضين أيضاً للاحتجاز لأجل غير مسمى دون أي سند عدا القرارات التقديرية لأجهزة أمن الدولة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لكون الطعون التي يقدمها طالبو اللجوء إلى المحاكم ضد أوامر السلطات الإدارية ليس لها أي أثر إيقافي ولكون المعلومات المتعلقة بالبلدان الأصلية المقدمة من المنظمات والوكالات الدولية المعنية لا  تؤخذ دائم اً في الحسبان بصورة كافية (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف تنقيح القانون الذي ينص على احتجاز الأشخاص المعرضين للترحيل من الدولة الطرف لأسباب تتعلق بالأمن القومي لكفالة ضمان الأمن القانوني الكامل لهم وعدم احتجاز هؤلاء الأشخاص إلى أجل غير مسمى. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر أيض اً في الأخذ بأساليب أخرى للمراقبة بدل اً من الاحتجاز لأجل غير مسمى. وينبغي لها أيض اً أن تكفل أن يكون لجميع الطعون المقدمة إلى المحاكم، في جميع الحالات التي تنطوي على إعادة قسرية ، أثر إيقافي وأن تأخذ الهيئات الإدارية والقضائية المختصة جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الحالة في ال بلد الأصلي بعين الاعتبار.

15- وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 18) وتعرب عن قلقها لأنه يمكن، بموجب المادة 132(د) من قانون الإجراءات الجنائية، وضع المشتبه فيهم من المجرمين رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة إذا كان القانون يعاقب عن الجرم المدعى بعقوبة سجنية تفوق 10 سنوات لمجرد أن يرى القاضي أن هناك دواعي تهم الأمن العام أو  أمن الممتلكات تتطلب مثل هذا الاحتجاز، ولأنها لا  تزال في القانون (المادة 9).

تكرر اللجنة تأكيد ملاحظتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 18) وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في قانون الإجراءات الجنائية بهدف حذف التعريف السيئ لمفهوم الأمن العام أو  أمن الممتلكات كأساس للأمر باحتجاز الأشخاص الذين يعتبرون تهديد اً للأمن العام والممتلكات على ذمة المحاكمة.

16- وتذكِّر اللجنة بملاحظتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرتان 20 و21) وتعرب عن قلقها لكون عدد كبير من اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً لم  يُعَد توطينهم بعد و لا  يزالون يقيمون في مراكز جماعية (المادة 12).

تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرتان 20 و21) وتوصي الدولة الطرف بتسريع جهودها الرامية إلى إعادة توطين اللاجئين والعائدين والمشردين داخلي اً وإعادتهم من أجل الإنهاء التدريجي للمراكز الجماعية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ تدابير عملية ترمي إلى توفير سكن لائق بديل للمقيمين في المراكز الجماعية و إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودة وإعادة توطين مستدامة.

17- وتذكِّر اللجنة بملاحظتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 22) وتشير بقلق إلى تحديات عدم إصدار شهادات ميلاد الأطفال وتسليمها، و لا  سيما للروما ، وهو ما  يؤثر على حظوظهم في الحصول على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية (المادتان 16 و24).

تكرِّر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 22) وتوصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل تحسين تسجيل الولادات وتسليم شهادات الميلاد، و لا  سيما في أوساط الروما، عن طريق تدخلات ملائمة من مثل برامج التوعية الرامية إلى تغيير الذهنيات في ما  يتعلق بضرورة تسجيل الولادات أو  الحصول على شهادات الميلاد.

18- وتعرب اللجنة عن أسفها ل ما  ذكرته التقارير وأقرت به الدولة الطرف من أن الهيئة التنظيمية للاتصالات التي تتولى ، من بين ما  تتولى ، التحقيق في حالات السلوك غير اللائق وخطاب الكراهية في وسائط الإعلام ليست هيئة مستقلة، وأنها تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية (المادة 19).

تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير وتحث الدولة الطرف على ضمان الاحترام التام لاستقلالية الهيئة التنظيمية للاتصالات. ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن تحجم عن أية أفعال هدفها ا لتأثير على طريقة إدارة الهيئة التظيمية للاتصالات لأعمالها من أجل ضمان قيامها بولايتها بشكل مستقل عن أي تأثير خارجي من أي شخص أو  هيئة.

19- ويساور اللجنة القلق من التقارير التي تتحدث عن فرض قيود على حرية التعبير والتجمع في مدينة برييدور ، حيث حظر العمدة في 9 أيار/مايو 2012 احتفالات عامة نظمتها منظمات غير حكومية محلية إحياء ً للذكرى السنوية العشرين للفظائع الجماعية. ويساور اللجنة القلق من التقارير التي تتحدث عن إطلاق إعلانات عامة بأن أي عدم امتثال للحظر واستخدام ل مصطلح "إبادة جماعية" عند الإشارة إلى الجرائم المرتكبة في أومارسكا سيعرض صاحبه للمقاضاة (المادتان 19 و21).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع للمتطلبات الصارمة للمادتين 19 و21 من العهد على التوالي. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات في مدى قانونية حظر تنظيم احتفالات في بلدة برييدور في أيار/مايو 2012.

20- وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للمقاضاة على خطاب الكراهية وارتكاب اعتداءات عنصرية، و لا  سيما ضد الروما، فإنها تشعر ب القلق لاستمرار ورود تقارير عن حدوث هجمات عنصرية. ويساورها القلق أيض اً لعدم وجود قانون محدد يحظر إنشاء جمعيات تحرض على الكراهية والدعاية العنصرية (المواد 2 و19 و20 و22 و27).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمكافحة خطاب الكراهية والهجمات العنصرية، و لا  سيما ضد الروما، بسبل منها تنظيم حملات توعية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع. وينبغي لها أيض اً أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق شامل مع المرتكبين المزعومين للهجمات العنصرية ومحاكمتهم، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة إن أدينوا، وإلى دفع تعويضات كافية للضحايا. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تسن قانون اً يحظر تكوين جمعيات تقوم على تعزيز ونشر خطاب الكراهية والدعاية العنصرية من بين ما  تنشر.

21- وتذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 24) وتكرر تأكيد قلقها بشأن التمييز العملي ضد الروما. واللجنة قلقة بشكل خاص من استمرار إخضاع أطفال الروما لنظام مدارس أحادي الإثنية يتسم بالفصل و من عدم وجود فرص لتل قيهم التعليم بلغاتهم. ك ما  يساور ها القلق من رداءة المؤشرات المتعلقة بالروما في مجالات منها الحصول على السكن والرعاية الصحية والعمالة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادتان 26 و27).

تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 24) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ الحقوق اللغوية والتعليمية للروما بالصيغة التي يحميها بها قانون حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية. وينبغي لها مضاعفة جهودها لضمان تلقي أطفال الروما التعليم بلغتهم الأم. ك ما  ينبغي لها اتخاذ تدابير عملية لتعزيز حقوق الروما في ما  يتعلق بالحصول على السكن والرعاية الصحية والعمالة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة.

22- وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ونص التقرير الدوري الثاني وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، وذلك بغية التوعية بها في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذا في أوساط عامة الجمهور. وتقترح اللجنة أيض اً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى للدولة الطرف. ك ما  تطلب إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث.

23- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و7 و12 أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل الذي سيحل أجل تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 معلومات محددة ومحدَّثة بشأن جميع توصياتها وبشأن العهد ككل.