الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/783/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

1 October 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 783/2016 * * *

بلاغ مقدم من : ه. ر. إ. س. (يمثله محاميان هما، أنجيلا ستيتلر وأورس إيبنوتر )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : ٩ آب/أغسطس ٢٠١٨

الموضوع : الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : خطر ال تعرض للتعذيب أو الخطر على الحياة أو خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية : المادة ٣

1-1 صاحب البلاغ هو ه. ر. إ. س. ( ) ، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية مولود في عام 1978. وقد قدم صاحب البلاغ طلب لجوء في سويسرا لكن رُفِض طلبه. وهو يدعي أن ترحيله القسري إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكا ً من سويسرا لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية، لأنه يخشى خطر التعرض للتعذيب، أو الخطر على حياته، أو خطر تعرضه للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في بلده الأصلي بسبب مثليته الجنسية وإلحاده. وصاحب الشكوى ممثل بمحام.

1-2 وطلب صاحب الشكوى في بلاغه منحه تدابير مؤقتة لمنع إبعاده. وفي 18 تموز/ يوليه 2016، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو مواطن إيراني. وهو يدعي أنه أظهر منذ أن كان في سن الخامسة أو السادسة من العمر علامات "لا تتفق مع الأدوار المقررة للجنسين" . ويدعي أنه عندما كان طفلاً، كان يرتدي زي الفتيات وقد أراد أن يكون في جسد أنثى . وعندما كان عمره ١٣ عاماً، ضبطه والده وهو يرتدي زي فتاة وانهال عليه بضرب شديد. ويذكر صاحب الشكوى أنه عندما كان في سن الخامسة عشرة كانت لديه علاقات جنسية مع بعض رفاقه في الدراسة، وأقام بعد ذلك علاقات مع رجال أكبر منه سناً.

٢-٢ وفي سن التاسعة عشرة، في عام 1997، التحق صاحب الشكوى بمعسكر لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعد أن أرغمه والده على ذلك. ويدعي أنه تعرض هناك عدة مرات للاغتصاب من قبل رقباء عدة ( ) . وفي هذا الصدد، يدعي أنه أصبح رقيقاً جنسياً لأحد الرقباء الذي ضبطه مع رجل آخر، فصار منذ ذلك الحين يغتصبه بصورة منتظمة ( ) . ويدعي أنه في نهاية المطاف ترك المعسكر بعد حصوله على إذن بذلك ولم يعد إليه. ويدعي أنه عاش لمدة ستة أشهر في الشارع، حيث كان يتعرض لإساءة المعاملة والاغتصاب من قبل رجال أكبر منه سناً . وكانت تراوده في ذلك الوقت أفكار انتحارية.

2-3 وفي وقت لاحق، حاول صاحب الشكوى الهرب من البلد على طائرة متجهة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، ولكن قبض عليه ( ) . وعاد صاحب الشكوى إلى منزل أسرته لأنه لم يكن لديه خيار آخر. وفي نهاية المطاف، حاول الانتحار، ونقل إلى المستشفى. وبعد ذلك، أبلغ والده الشرطة بفراره من الخدمة العسكرية. ويضيف صاحب الشكوى أن المحكمة العسكرية حكمت عليه بالسجن لمدة شهر واحد، وأُرغم على استئناف خدمته العسكرية ( ) . وهو يدعي أيضاً أنه تعرّض لاغتصاب جماعي في السجن ( ) .

2-4 وبعد قضاء عقوبته، أُرسل إلى نفس المعسكر ، وتعرّض مرة أخرى للاعتداء على يد اثنين من الرقباء هناك. وطلب إذناً بالخروج من المعسكر لزيارة أخيه ولم يعد إليه. ويؤكد صاحب الشكوى أنه عاش بعدها مرة أخرى في الشارع، واحتجز من جديد بعد القبض عليه متلبساً بالسرقة.

٢-٥ وبعد إطلاق سراح صاحب الشكوى، وجد ملاذاً في بيت عمه في شمال البلد. وقرر "تطهير روحه" بتجنب الغذاء والجنس. وبعد عامين، عاد إلى أسرته في عام ٢٠٠٢. وأقنعه والداه بالزواج من امرأة. ويدعي صاحب الشكوى أنه تزوج زوجته في عام ٢٠٠١ ( ) ، وطلقها في عام ٢٠٠٣.

٢-٦ ويذكر صاحب الشكوى أنه عاد إلى الجيش بضغط من أسرته وخطيبته الجديدة. ويدعي أن مقدماً هدده بمسدسه في المعسكر بعد أن اكتشف أن ذلك المقدم يمارس الفساد. ويذكر صاحب الشكوى أنه قبض عليه بعد ذلك وأودع في السجن لمدة ثلاثة أشهر ( ) .

٢-٧ وفيما بعد، حاول صاحب الشكوى الفرار من البلد عدة مرات، ولكن دون جدوى. وخلال تلك الفترة، واصل إقامة علاقات جنسية مع الرجال. وفي الفترة ما بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩، عمل مدرساً خصوصياً للغة الإنكليزية، وكان يترجم البحوث التي يعدها الطلاب من الفارسية إلى الإنكليزية. وتمكّن بفضل هذا الدخل المنتظم من استئجار مكتب في مدينة ساري، وفتح نادياً للمحادثة بالإنكليزية يتيح للطلبة الشباب تبادل أفكار عن القضايا الراهنة باللغة الإنكليزية. وكان صاحب الشكوى يرغب في عرض أفكاره عن الدولة العلمانية والتعبير عن نظرته إلى الدين، وفي الوقت نفسه حشد فئة من النشطاء الراغبين في تغيير المواقف التقليدية في المجتمع الإيراني. ولم يشارك في هذه الأنشطة سوى بضعة أشهر لأنها كانت خطرة، وكان من الصعب عليه أيضاً استقطاب أتباع جدد لأن المجموعة كانت تخشى التعرض لاضطهاد السلطات الإيرانية.

٢-٨ وفي حدود عام 2009، انتقل صاحب الشكوى مع والدته إلى مدينة كرج . وتابع دراسته هناك كمترجم شفوي في الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام 2014. ويدعي صاحب الشكوى أنه رفض الإسلام منذ سن الخامسة عشرة. وكانت معارضته لقانون الشريعة الإسلامية نابعة كذلك من مسألة الحكم على شقيقه بعقوبة الإعدام في عام ١٩٩٩ ومن ثم إعدامه ( ) .

٢-٩ ويؤكد صاحب الشكوى أنه في آذار/مارس ٢٠١٥، أقام علاقة جنسية مع قاصر عمره 14 عاماً وكان طالباً من طلابه الذين يعطيهم دروساً خصوصية. وعندما علمت أسرة القاصر بهذه المسألة، جاء أحد أفرادها إلى منزل صاحب الشكوى ولكنه لم يتمكن من العثور عليه ( ) . وصار صاحب الشكوى قلقاً جداً، لأنه كان يخشى أن توجه إليه أسرة القاصر تهمة اغتصابه. فاختبأ لبعض الوقت قبل أن يفرّ إلى أوروبا. ويدعي صاحب الشكوى أنه دخل إلى سويسرا في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٥، بعد أن سافر عبر عدة دول أوروبية ( ) . وفي اليوم نفسه، قدم طلب اللجوء في سويسرا ( ) . ومنذ ذلك الحين، وهو يدعي أنه يرتاد نوادي المثليين في سويسرا، وأنه بدأ في علاقة مع رجل التقى به في مركز اللاجئين.

٢-١٠ وبمجرد وصوله إلى سويسرا ، اتصل صاحب الشكوى بـمجموعة منظمة العفو الدولية المعني ة بالمثليين "QueerAmnesty" (فرع لمنظمة العفو الدولية) وطلب أن يزوره ممثل من تلك المنظمة في مكان احتجازه ( ) . ويرفق صاحب الشكوى رسالة من منظمةQueerAmnestyتبين أنه مصمم لو عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية على مكافحة التعصب الإسلامي والتأثير في أكبر عدد ممكن من الناس للنضال في سبيل الحرية الدينية.

٢-١١ وفي 24 آب/أغسطس و12 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أجرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة مقابلة مع صاحب الشكوى. وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه ( ) ، بعد أن خلصت إلى أن عمليات الاغتصاب التي يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها أثناء خدمته العسكرية في عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ ليست ذات صلة لأنه لم يغادر جمهورية إيران الإسلامية قبل عام ٢٠١٥. وترى أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنه لا يبدو من المحتمل أن يكون لصاحب الشكوى أي مشاكل مع السلطات الإيرانية، وأنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات كانت على علم بميوله الجنسية أو أنها ستعلم بها في المستقبل، لأن صاحب الشكوى أشار إلى أنه لم يقم علاقات جنسية مثلية منذ أن أنهى دراسته، وإلى أنه تخلى جزئياً عن حياته الحميمة ( ) . وترى السلطات السويسرية أن مقتضيات عتبة الاضطهاد الجماعي للمثليين في جمهورية إيران الإسلامية لم تستوف بعد في الوقت الحالي. وأكدت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أيضاً أن السلطات الإيرانية لم تكن على علم بإلحاده، وأنه لا يوجد أي سبب يجعلها تكتشف ذلك بالنظر إلى أن صاحب الشكوى ليس ناشطاً مشهوراً . وأخيراً، دفعت أمانة الدولة لشؤون الهجرة بأن صاحب الشكوى لم يدع في أي من المقابلات أنه كان يعاني من أي مشكلة نفسية أو غيرها من المشاكل الصحية.

٢-١٢ وقدم صاحب الشكوى طعناً في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة لدى المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. فأصدرت حكماً مؤرخاً ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ ( ) ، يؤيد استنتاجات أمانة الدولة لشؤون الهجرة. وأكدت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يكن لديه أي مشاكل مع السلطات الإيرانية قبل مغادرته، وأشارت إلى أن امتناع صاحب الشكوى كان بقرار ذاتي منه.

٢-١٣ ويضيف صاحب الشكوى بأنه خضع لعلاج طبيب نفساني في الفترة من ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ إلى أيار/مايو ٢٠١٦، وهو يرفق تأييداً لأقواله، تقريرين طبيين ( ) ، ورسالة من منظمةQueerInternational( ) . ويشير إلى أنه نقل إلى المستشفى وبقي مدة أسبوع في مركز للطب النفسي في زيوريخ بسبب أزمة نفسية أصابته ( ).ويؤكد صاحب الشكوى أن حالته شُخصت بأنه كان يعاني من اضطرابات اكتئابية شديدة واضطراب الكرب التالي للرضح فضلاً عن اضطرابات على صعيد السلوك والعاطفة والهوية الجنسانية. وكان عليه تناول الأدوية لعلاجه من الأفكار الانتحارية. وتقتضي حالته الصحية العقلية أن يواصل علاجاً نفسياً لفترة غير محددة.

٢-١٤ وفي 31 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، أمرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة صاحب الشكوى بمغادرة سويسرا في موعد أقصاه ٩ كانون الثاني/يناير 2016. وفي ٢٢ نيسان/أبريل و٢٨ حزيران/ يونيه 2016، حاولت السلطات السويسرية إعادة صاحب الشكوى بالطائرة إلى جمهورية إيران الإسلامية، ولكنه لم يحضر إلى المطار، وبالتالي ألغيت الرحلة الجوية ( ) . ويؤكد صاحب الشكوى أن شكواه لم تبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن سويسرا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية إذا رحّلت صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية، نظراً لأنه يخشى أن يواجه خطر التعرض للتعذيب، أو الخطر على حياته، أو خطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في بلده الأصلي بسبب مثليته الجنسية وإلحاده.

٣-٢ ويدعي صاحب الشكوى أنه كان مثلياً في سن مبكرة جداً. ويدفع بأن سلطات الدولة الطرف لم تسأله قط خلال المقابلة المتعلقة باللجوء عن ميوله الجنسية ولم تشكك في مصداقية أي بيانات تتعلق بمثليته الجنسية. ويعتبر صاحب الشكوى أن السلطات المعنية باللجوء لم تقيّم بفعالية مخاطر تعرضه لسوء المعاملة المحتملة في حالة ترحيله. وخلافا ً للنتائج التي خلصت إليها أمانة الدولة لشؤون الهجرة، يؤكد صاحب الشكوى أنه لم يخف ميوله الجنسية إلا في المدرسة لأنه كان يخشى الاضطهاد ( ) . ولذلك، يدعي أن السلطات لم تكن محقة عندما رأت أن هذا الامتناع كان بقرار ذاتي، والصحيح أنه بالأحرى كان مفروضاً عليه. وفي هذا الصدد، يشير صاحب الشكوى إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في عام ٢٠١٣ ( ) ، الذي رأت فيه المحكمة أنه لا يمكن أن يتوقع من طالبي اللجوء إخفاء مثليتهم الجنسية في بلدهم الأصلي تجنبا ً للاضطهاد، لأنه أمر يتنافى مع الاعتراف بسمة أساسية لا غنى عنها لصيانة كرامة الفرد. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب الشكوى بأنه كانت لديه علاقات جنسية بعد الانتهاء من دراسته مع رجل بالغ في جمهورية إيران الإسلامية، ولكنه لم يكن راغباً في الاعتراف بها خلال إجراءات اللجوء وذلك ، لأنه أقام بعدها علاقة جنسية مثلية مع قاصر.

٣-٣ ويدعي صاحب الشكوى أنه في الوقت الحاضر يريد أن يجاهر بمثليته . ويدفع بأنه لا يزال مهتماً بإقامة علاقات جنسية حتى وإن ذكر العكس أثناء المقابلات ( ) . ويدعي أنه يودّ أن يعيش حياته الجنسية باعتزاز، إذ إنه كان يرتاد الأماكن المجتمعية الخاصة بالمثليين في سويسرا وبدأ علاقة مع رجل هناك.

٣-٤ ويدعي صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تكن محقة في معالجة طلب اللجوء الذي قدمه في إطار الإجراء المعجل، فقد نظمت المقابلتان اللتان أجرتهما أمانة الدولة لشؤون الهجرة في غضون فترة شهر ونصف الشهر. ويشير إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تشير إلى أن الإجراءات السريعة ليست ملائمة لتجهيز طلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. كما يشتكي من الأخطاء في الإجراءات، ولا سيما مسألة الاستعاضة عن محاميه بمحام آخر قبل المقابلة الثانية بقليل، أي عندما التقى بالمحامي الجديد لأول مرة . وهو يدعي أن محاميه ذكر أنه يعاني من مشاكل نفسية، ولكنه لم يقدم التقارير الطبية التي تدعم ادعاءاته. ويدفع بأن محامييه لم يقدما التماساً للحصول على مقابلة إضافية، على الرغم من أن صاحب البلاغ قد ذكر خلال المقابلة الأولى أن روايته طويلة وتتطلب يومين كاملين لسردها بالتفصيل.

٣-٥ وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أنه سيكون معرضاً بصفة خاصة للخطر لأنه لا يتبع الدين الرسمي لجمهورية إيران الإسلامية. ويدعي أن لديه مكتباً في بلده الأصلي يعمل على نشر أفكاره، وأن جيرانه على علم بأنه ملحد وبأنه يرغب في تكريس حياته لمكافحة التعصب الديني، بغض النظر عن المكان الذي يقيم فيه في المستقبل. ويخشى صاحب الشكوى خطر التعرض للعقاب وللتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية بالنظر إلى أن المادة ٢٢، من قانون العقوبات تجيز للقضاة إدانة الأفراد على أفعال الردة.

٣-٦ وأخيراً، وفيما يتعلق بالطابع المتوقع والحقيقي والشخصي لخطر التعذيب الذي سيواجهه صاحب الشكوى في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، فإنه يص ر ّ على أنه سبق أن عانى من التعذيب عندما تعرض مراراً وتكراراً للاغتصاب أثناء خدمته العسكرية. ودعماً لادعائه، يستشهد صاحب الشكوى بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ( ) الذي يشجب استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل ممارسات بتر الأطراف والتعمية والجَلد كشكل من أشكال العقاب. وعلى وجه الخصوص، يشير صاحب الشكوى إلى عدة تقارير أخرى ( ) بشأن اضطهاد المثليين في جمهورية إيران الإسلامية. ويشير أيضاً إلى الحكم الوارد في القانون الإيراني الذي يحظر المثلية الجنسية، وينص على عقوبة الإعدام على هذه الجريمة ( ) . ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن العقوبة البدنية تستخدم في جمهورية إيران الإسلامية على العلاقات الجنسية المثلية، مثل التقبيل واللمس ( ) .

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

٤-١ في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية إلى اللجنة تؤيد ادعاءه التعرض شخصياً للتعذيب في حالة ترحيله. وطلب عدم الإفصاح عن هويته. ووجه انتباه اللجنة إلى قرار صدر مؤخراً عن المحكمة الإدارية الاتحادية للدولة الطرف ( ) خلصت فيه إلى أن أحد المرتدين كان معرضاً لأن يواجه شخصياً خطر سوء المعاملة بعد ترحيله إلى أفغانستان.

٤-٢ وطلب من اللجنة أن تعالج قضيته على سبيل الأولوية، مع مراعاة التأثير السلبي لخطر الترحيل على صحته. واعترف بأنه لم يكن يشعر بالأمان في مركز اللجوء الذي أقام فيه، لأن بعض النزلاء الآخرين كانوا معادين للمثلية وغير متسامحين مع الأشخاص غير المؤمنين. ويشير إلى أنه منذ وصوله إلى الدولة الطرف، نقل بالفعل إلى مركز للطب النفسي لمدة أسبوع واحد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٥-١ في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، بعد أن أشارت أولاً إلى الوقائع وإلى إجراءات اللجوء التي اتخذها صاحب الشكوى في سويسرا. وتشير إلى أن السلطات المختصة أولت الاعتبار الواجب لحجج صاحب الشكوى دون أي عيوب إجرائية. وترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا يتضمن أي معلومات جديدة تنقض قرارات السلطات المختصة. ولذلك، تدفع بأن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

٥-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أنه يُحظر على الدول الأطراف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى عندما تكون ثمة أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وفيما يخص تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، تدعي الدولة الطرف أن على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيواجه خطراً شخصياً ومحدقاً وجدياً يتمثل في التعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. ويجب أن تكون هناك أسباب لوصف خطر التعرض للتعذيب بأنه "جدي" ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن العناصر التالية يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتقييم مدى وجود هذا الخطر وهي أي دليل على وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي، وأي ادعاءات تتعلق بتعذيب صاحب الشكوى أو بإساءة معاملته في الماضي القريب وتوافر الأدلة المستقلة لدعم تلك الادعاءات، وأي أنشطة سياسية لصاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه، وأي أدلة على مصداقية صاحب الشكوى، وأي تناقضات وقائعية في ادعاءات صاحب الشكوى ( ) . وتقدم الدولة الطرف ملاحظاتها في ضوء هذه العوامل.

٥-٣ وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، تشير الدولة الطرف إلى أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعوضاً عن ذلك، يجب على اللجنة، أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه "شخصياً" خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ولا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بأنه خطر "متوقع وحقيقي وشخصي" لأغراض الفقرة 1 من المادة ٣ من الاتفاقية. ويجب تقييم مدى وجود هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.

٥-٤ وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، تعترف الدولة الطرف بأن مجرد كون الشخص من المثليين يجعله يواجه خطراً شديداً يتمثل في ا لتعرض للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية. بيد أن قانون العقوبات في البلد لا يجرم المثلية الجنسية في حد ذاتها، وإنما فقط بعض العلاقات الجنسية المثلية. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن بدقة تقييم عدد المثليين جنسياً الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام ( ) . وبناء على ذلك، فإن الحالة السائدة في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا تشكل في حد ذاتها سببا ً كافياً يستنتج منه أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى هناك. وتدعي الدولة الطرف أن المثليين الذين يخفون مثليتهم الجنسية ويظلون مغمورين يمكنهم أن يعيشوا بحرية في المجتمع الإيراني.

٥-٥ وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب الشكوى في الماضي، تؤكد الدولة الطرف أن الانتهاكات الجنسية المزعومة التي ذكرها صاحب الشكوى وقعت في عام ١٩٩٧ خلال أدائه الخدمة العسكرية أي منذ أكثر من ٢٠ عاماً. ولذلك، فإن تلك الأحداث لا يمكن ربطها بمغادرة صاحب الشكوى إلى أوروبا في عام ٢٠١٥. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب الشكوى غادر جمهورية إيران الإسلامية في عام ٢٠٠٤ ومكث في تركيا لمدة أسبوعين بدون تقديم طلب للحصول على تأشيرة. وتدفع بأن صاحب الشكوى لم يكن يخشى التعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية، وإلا لما عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد ذلك بأسبوعين.

٥-٦ وتشير الدولة الطرف إلى تصريح صاحب الشكوى بأنه توقف عن إقامة علاقات جنسية مثلية بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية (من سن التاسعة عشرة) بسبب الحظر العام على هذا النشاط في بلده، ولأنه كان يريد الحفاظ على سمعة أسرته. وتشير الدولة الطرف إلى أن مجرد حظر المثلية الجنسية بوجه عام في جمهورية إيران الإسلامية لا يكفي لإثبات أن صاحب الشكوى سيواجه سوء المعاملة بسبب مثليته الجنسية. وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار صاحب الشكوى القاضي بالامتناع عن النشاط الجنسي المثلي بعد إنهاء الدراسة الثانوية هو خيار اختاره بمشيئته.

٥-٧ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يواجه نزاعات أو مشاكل محددة مع السلطات الإيرانية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يعلن عن مثليته الجنسية في الحياة العامة عندما كان في جمهورية إيران الإسلامية. ولهذه الأسباب، يمكن الافتراض بأن السلطات الإيرانية ليست على علم بالمثلية الجنسية لصاحب الشكوى. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه قال خلال مقابلته مع أمانة الدولة لشؤون الهجرة، إن نشاطه الجنسي لم يعد مهماً له بعد الآن.

٥-٨ وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية المزعومة لصاحب الشكوى في بلده الأصلي، فإن الدولة الطرف تسلط الضوء على تصريح صاحب الشكوى بأنه يود مكافحة التعصب الديني في المجتمع الإيراني . وتدعي الدولة الطرف أن دستور جمهورية إيران الإسلامية لا يجرّم الردة، وإن كان يعاقب عليها بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية التي قد يطبقها القضاة الإيرانيون. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يواجه القمع أو الاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية على أفكاره، وترى أنه طوّرها بصفة أساسية في الحياة الخاصة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يكن ناشطاً كملحد في جمهورية إيران الإسلامية، وتسلط الضوء على أنه لم يدفع بأنه كان يشارك في أي أنشطة سياسية منذ وصوله إلى سويسرا ( ) .

٥-٩ وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً وجود تضارب في أقوال صاحب الشكوى ما يطعن في مصداقية المعلومات التي قدمها. فعلى سبيل المثال، يدعي صاحب الشكوى أن أحد أسباب فراره من جمهورية إيران الإسلامية هو ممارسته الجنس مع قاصر وخوفه من أن تتهمه أسرة شريكه بالاغتصاب. ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم هذه المعلومة إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة أثناء المقابلة الأولى، وإنما أثناء مقابلته الثانية على الرغم من أنها تبدو سبباً حاسماً من أسباب مغادرته. وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى دفع في بادئ الأمر، خلال المقابلة الأولى، في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، بأنه دخل أوروبا بعد أن عبر الحدود سيراً على الأقدام. ومع ذلك، وخلال المقابلة الثانية، في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، ادعى بأنه وصل إلى أوروبا بالطائرة.

٥-١٠ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى دفع بأن جميع أفراد أسرته وأسرة زوجته السابقة مطلعون على مثليته الجنسية. ومع ذلك، فإنه لم يثبت أنه قد عانى من اضطهاد السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة بسبب ميله الجنسي، وأنه معرض لخطر التعذيب للسبب نفسه لو تم ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٥-١١ وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب حقيقة من شأنها أن تظهر أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا رحّل إلى جمهورية إيران الإسلامية. وبناء على ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تعلن أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكا ً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٦-١ في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨، قدّم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويدعي أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بأنه لم تكن لديه علاقات جنسية مثلية بعد سن التاسعة عشرة أو العشرين غير صحيحة. ويشير إلى أنه ذكر في شكواه الأولى أنه أقام بعد تلك السن علاقة مع رجل في مدينة بندر عباس الإيرانية، وأخرى في عام ٢٠١٥، مع واحد من طلابه القصر. ويص ر ّ صاحب البلاغ على أن السبب الوحيد لإخفاء مثليته الجنسية أثناء دراسته هو أنه كان يخشى اضطهاد السلطات الإيرانية. ويدعي صاحب الشكوى، على سبيل المثال، بأنه عندما كان يدرس، قبض على بعض المثليين في تجمعات لهم. ويخلص إلى أن الامتناع لفترة قصيرة ليس قراراً ذاتياً لمعارضة الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، وإنما هو قرار مفروض عليه بسبب المجتمع الإسلامي في بلده الأصلي. وقال إنه يرى أنه نظراً لأن الدولة الطرف لم تطعن رسميا ً في روايته للأحداث، ينبغي للجنة أن تولي الاعتبار الواجب للوقائع التي عرضها في رسالته الأولى.

٦-٢ ويكرر صاحب الشكوى أن طلب اللجوء الذي قدمه لم يدرس بفعالية في إطار الإجراء المعجل، الذي خضع فيه لمقابلتين في فترة ستة أسابيع. ويدعي أيضاً أن سلطات الدولة الطرف لم تق ي ّ م على النحو الواجب خطر تعرضه للتعذيب في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية لأنه يريد أن يعيش مجاهراً بمثليته وإلحاده. وعلاوة على ذلك، فإن سلطات الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بقضيته، أي أنه كان مضطراً إلى إخفاء مثليته الجنسية طوال حياته تقريباً بل وأنه فك ّ ر في مرحلة ما أن عليه أن ينهي حياته. ويدفع صاحب الشكوى بأنه في الوقت الحاضر يريد أن يعيش مجاهراً بمثليته بغض النظر عن البلد الذي يقيم فيه.

٦-٣ ويدعي صاحب الشكوى أن أقواله السابقة التي صرّح بها لسلطات الدولة الطرف من أن النشاط الجنسي لم يعد له أهميته الكبيرة له بعد الآن، يمكن تفسيرها بالصدمات العديدة التي عانى منها بسبب ميوله الجنسية. ويشير إلى أن حالته الصحية يمكن تأكيدها بالشهادة الطبية المرفقة برسالته الأولى. ويدفع أيضاً بأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار إفصاحه مؤخراً عن ميوله الجنسية في سويسرا حيث يمكنه أن يعيش مثليته بحرية.

٦-٤ ويدفع صاحب الشكوى أيضاً بأن سلطات الدولة الطرف أكدت أنه أخفى مثليته الجنسية في مرحلة ما من حياته، لكي تثبت أن بإمكانه في حالة عودته أن يعيش هناك مرة أخرى على نفس المنوال. ومع ذلك، يقول صاحب الشكوى إن الدولة الطرف لا يمكنها أن تتوقع منه أن يخفي ميوله الجنسية في جمهورية إيران الإسلامية تفاديا ً للاضطهاد.

٦-٥ ويضيف بأن الدولة الطرف تعترف بأنه في جمهورية إيران الإسلامية يعاقب بالإعدام على الردة وعلى بعض الأفعال الجنسية، غير أنها تخلص في الوقت نفسه إلى أن صاحب الشكوى يمكنه أن يعيش هناك سعيداً كمثلي وملحد في الحياة الخاصة، مستندة إلى "حجة تقديرية" ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أن هذه الحجة غير مقبولة وفقا ً لنهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) لأن الأفراد الذين يقدمون طلباً للحماية الدولية على أساس ميولهم الجنسية لا يمكن مطالبتهم بإخفائها. ولذلك، يخلص صاحب الشكوى إلى أن من المناسب تقييم ما إذا كان سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية لكونه يجاهر بمثليته وإلحاده. ويدعي صاحب الشكوى أنه أثبت أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لو عاد، بسبب مجموعة من الظروف الشخصية الخاصة به والحالة السائدة في جمهورية إيران الإسلامية.

٦-٦ ويشير صاحب الشكوى إلى أن التجربة السابقة للتعذيب في بلده الأصلي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم قضيته حتى وإن كانت قد وقعت قبل عدة سنوات، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ في سياق المادة ٢٢ ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فهو يص ر ّ على أن آخر مرة تعرض فيها للأذى في جمهورية إيران الإسلامية لم تكن في عام ١٩٩٨ بل في وقت لاحق، على نحو ما أكده أثناء المقابلة التي أجريت مع أمانة الدولة لشؤون الهجرة، حيث تعرض لاغتصاب جماعي في السجن ( ) . ويوضح صاحب الشكوى أيضا ً أنه عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد أن أمضى أسبوعين في تركيا لأنه لم يعد لديه أي موارد وكان يعيش في الشارع. وحيث إنه لم تتوفر له أي مشورة قانونية بشأن هذه المسألة، فلم يكن يعرف أن بإمكانه طلب اللجوء هناك.

٦-٧ وي دفع صاحب الشكوى بأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأنه لم ينشر علناً آراءه التي تدعو إلى الإلحاد هي معلومات خاطئة بالنظر إلى أن لديه مكتباً في جمهورية إيران الإسلامية تعقد فيه اجتماعات منتظمة لتبادل هذه الأفكار. ويشير كذلك إلى أنه، على نحو ما أعلنه خلال مقابلته الأولى مع أمانة الدولة لشؤون الهجرة، شتم مرة النبي محمد علناً أمام جيرانه أثناء تجمع ديني. ويشير أيضا ً إلى أنه عمد حتى إلى حرق القرآن الكريم أثناء وجوده في مركز احتجاز في الدولة الطرف، ويشير إلى أنه لن يتمكن من إخفاء أفكاره عن السلطات في جمهورية إيران الإسلامية حيث سيتعرض للعقاب البدني على الردة والتجديف.

٦-٨ ويؤكد كذلك أنه أصبح نشطا ً للغاية في الدولة الطرف وأنه على اتصال برابطات لمكافحة التعصب، بل إنه أنشأ مدونة إلكترونية ينتقد فيها الإسلام ويشكك في وجود الخالق ( ) . وشارك صاحب الشكوى بفعالية في أنشطة رابطة للملحدين في الدولة الطرف تدعىFreeThinkers( ) . وفي الآونة الأخيرة أعاد رواية القصة التي عاشها باعتباره رجلاً مثلياً وملحداً في اجتماع لرابطة المهاجرين العلمانيينSäkulareMigranten.

٦-٩ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يكشف عن علاقته الجنسية مع طالب من طلابه إلا خلال المقابلة الثانية مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة، يوضح صاحب الشكوى أنه كان يخجل من مثليته الجنسية، ويرى أن ذلك السلوك محظور أيضاً في الدولة الطرف. ويزعم أنه لم يتمكن من بناء الثقة اللازمة لكي يخبر الشخص الذي كان يستجوبه بذلك أثناء مقابلة اللجوء الأولى. ويدفع أيضاً بأنه لم يكن يقصد أنه أتى إلى أوروبا بالطائرة بالنظر إلى أنه أكد مراراً أنه عبر الحدود سيراً على الأقدام. وفي هذا الصدد، يوضح صاحب الشكوى أنه لا يقصد بكلمة "flight" التي جاءت في أقواله الإشارة إلى النقل الجوي، وإنما الإشارة عموماً إلى فكرة الفرار من البلد.

٦-١٠ ويخلص صاحب الشكوى إلى أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيجعله يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب وسيعرض حياته للخطر بسبب مجاهرته بالمثلية وبالإلحاد. ولو رحّل، فإن من المحتمل أن يقبض عليه في مطار طهران، وأن يستجوب من قبل قوات الثورة فيما يتعلق بإقامته الطويلة في الخارج. ويدعي أنه أثبت وجود ضرر لا يمكن إصلاحه. وبناء على ذلك، يزعم صاحب الشكوى بأن سلطات الدولة الطرف لم تجر تقييما ً فردياً وشاملاً للمخاطر عند النظر في طلب لجوئه.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس.

٧-٣ وترى اللجنة أن البلاغ الذي يدعي فيه صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب، أو الخطر على حياته، أو خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب ميله الجنسي وإلحاده وأنشطته الداعمة لدولة علمانية، يثير مسائل موضوعية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، لأن الوقائع وأسس ادعاءات صاحب الشكوى قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ( ) . ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف بهذا الخصوص، فيما يتعلق بمقبولية هذا البلاغ، لا ترى اللجنة أي مانع يحول دون قبول البلاغ ، وتعلن أن البلاغ مقبول. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

٨-٢ والمسألة المعروضة على اللجنة في هذه الحالة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته ("ردّه") إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

٨-٣ ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وترى اللجنة، بما أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرفاً في الاتفاقية، أن صاحب الشكوى سيُحرم من الخيار القانوني المتمثل في اللجوء إليها طلباً لأي نوع من الحماية في حالة انتهاك حقوقه التي تكفلها الاتفاقية في تلك الدولة ( ) .

٨-٤ ويجب على اللجنة أن تأخذ بالحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عند تقييمها ادعاءات خطر التعذيب عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى من تحديد ذلك يتمثل في معرفة إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا ي شكل في حدّ ذاته سبباً كافياً يستنتج من ه أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى هذا البلد، ‬ وإنما يجب إيراد أسباب إضافية تظهر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. ‬ وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

٨-٥ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(2017) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، التي تقيم اللجنة وفقاً لها "الأسباب الحقيقية"، وتنظر في خطر التعرض للتعذيب على نحو متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عند ما يكون وجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، لدى اتخاذ قرارها، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية في حال ترحيله . وقد تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي على سبيل المثال لا الحصر، (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته؛ و(ج) صدور أمر توقيف ضد صاحب الشكوى دون ضمان المعاملة المنصفة والمحاكمة العادلة؛ و(د) صدور حكم غيابي ضد صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ المقدم بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ، الذي يتعين عليه عرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك النتائج، لأن بإمكانها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة ٢٢ من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

٨-٦ ولتقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية بسبب ميوله الجنسية، وإلحاده وبسبب أنشطته التي تؤيد الدولة العلمانية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى يؤكد أنه تعرض للاعتداء الجنسي عدة مرات من قبل رقباء مختلفين أثناء أداء خدمته العسكرية في جمهورية إيران الإسلامية. ويدعي أنه نتيجة لذلك، كان يعاني من اضطراب عقلي ومما يراوده من أفكار انتحارية وهي أمور تؤيدها التقارير الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بأنه افتتح نادياً للمحادثة في جمهورية إيران الإسلامية من أجل الترويج لفكر الإلحاد ونشر أفكاره بشأن الدولة العلمانية، وبأن جيرانه السابقين كانوا على علم بأنه ملحد، وبأنه شارك بنشاط منذ وصوله إلى سويسرا، في مكافحة التعصب الإسلامي في بلده الأصلي. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب الشكوى بأن لديه علاقات مثلية جنسية منذ سن الخامسة عشرة في جمهورية إيران الإسلامية وفي سويسرا.

٨-٧ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تق ر ّ بالشواغل المشروعة التي يمكن الإعراب عنها بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وتشير اللجنة إلى أن التقرير الأخير للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية يبين أن تشريعات البلد ما زالت تأذن بإنزال عقوبات، مثل الجلد وبتر الأطراف على الأفراد المدانين بارتكاب جرائم معينة ( ) . ويؤكد التقرير، على سبيل المثال، أن حكومة جمهورية إيران الإسلامية ترفض الفكرة التي تشير إلى أن بتر الأطراف والجلد يعادلان التعذيب، وتؤكد أنها تدابير فعالة رادعة للنشاط الإجرامي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن مجرد كون الشخص من المثليين أمر يعرضه لخطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية، بدعوى أن قانون العقوبات في البلد لا يجرم المثلية الجنسية في حد ذاتها، وإنما يقتصر على بعض الأفعال الجنسية المثلية (انظر الفقرة 5-4 أعلاه).

٨-٨ وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن حدوث انتهاكات صارخة وممنهجة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا ي شكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إن رُحل إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، بصرف النظر عن تقلّب الأوضاع الأمنية وأوضاع حقوق الإنسان في بلده الأصلي عموماً، لم يثبت لسلطات اللجوء السويسرية أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب مثليته الجنسية أو إلحاده أو آرائه أو أنشطته السياسية.

٨-٩ وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبين صراحة أن الاعتداءات الجنسية التي عانى منها أثناء أداء خدمته العسكرية قد ارتكبت ضده بسبب ميوله الجنسية أو إلحاده، وأن عدم الإبلاغ عما تعرّض له من شتم وتهديد كان لنفس الأسباب بعد تلك الأحداث التي وقعت في تواريخ غير محددة في عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨، حسب المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن هذه الأحداث لا يمكن ربطها بمغادرة صاحب الشكوى أوروبا في عام ٢٠١٥. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد أنه على الرغم من أن الأحداث الأخيرة قد تكون ذات صلة بالموضوع، فإن المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض حاليا ً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود خطر حالي للتعرض للتعذيب.

٨-١٠ وتحيط اللجنة علماً بالشهادات الطبية لصاحب الشكوى من عام ٢٠١٦ التي تبين أنه كان يعاني من اضطراب الكرب التالي للرضح ومما يراوده من أفكار انتحارية، وأن حالته الصحية العقلية تتطلب استمرار العلاج النفسي. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا توجد أدلة كافية تمكنها من أن تحدد سبب الاضطراب العقلي فيما يتعلق بأفعال التعذيب المزعومة ( ) ، وأن تخلص إلى أن الحالة الراهنة لصحة صاحب الشكوى العقلية، بالنظر إلى أن آخر الشهادات الطبية كانت قد صدرت قبل عامين ، تمنع الدولة الطرف من ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٨-١١ وتحيط اللجنة علما ً بحجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يجاهر بمثليته الجنسية في الحياة العامة عندما كان في جمهورية إيران الإسلامية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب الشكوى أن امتناعه أمر فرض عليه ولم يقرره بنفسه ، وأنه لا يمكن أن يتوقع منه أن يخفي مثليته الجنسية في جمهورية إيران الإسلامية تفاديا ً للاضطهاد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضا ً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن مجرد كون المثلية الجنسية محظورة عموماً في جمهورية إيران الإسلامية ليس سبباً كافياً لإثبات أنها تشكل خطراً يهدد بالتعرض لسوء المعاملة. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يزعم أن السلطات الإيرانية كانت على علم بميوله الجنسية وبإلحاده وبآرائه السياسية أو أنه سيعلن عن مثليته الجنسية في الحياة العامة . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن التضارب في أقوال صاحب الشكوى خلال مقابلات اللجوء يشكك في مصداقية تصريحاته، وأن صاحب الشكوى فسّر ذلك التضارب بالإشارة إلى انعدام الثقة.

٨-١٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بالعيوب التي تخللت إجراءات اللجوء، تلاحظ اللجنة رأي الدولة الطرف بأن إجراءات اللجوء كانت موضوعية، وأنه لا توجد أية دلائل على وجود تعسف أو إنكار للعدالة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة مقنعة تجعلها تخلص إلى أن إجراءات اللجوء الوطنية، التي راجعتها المحكمة الإدارية الاتحادية، تنطوي على أي مخالفات.

٨-١٣ وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، تلاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدافع بشكل فعال وعلني عن أفكاره، وترى أنه طوّر تلك الأفكار بصفة أساسية في الحياة الخاصة ( ) ، وأنه لم يتعرض للقمع أو الاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية على آرائه. وتلاحظ اللجنة أيضا ً المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى التي يعلن فيها عن أنشطته السياسية الأخيرة في الدولة الطرف، حيث أنشأ مدونة إلكترونية لتبادل أفكاره عن الدولة العلمانية فيما يخص بلده الأصلي، وشارك في أنشطة رابطة للملحدين. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت صحة ادعائه أنه سيكون له مكانة سياسية معينة ستجعله هدفاً للاضطهاد. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أيضاً أدلة كافية على اضطلاعه بنشاط سياسي سيكون مهماً إلى درجة أنه سوف يجذب اهتمام السلطات الإيرانية. ولم يقدم لأغراض إثبات أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية أي دليل آخر يوحي بأن السلطات تبحث عنه في بلده الأصلي، ك الش رطة أو غيرها من الأجهزة الأمنية ( ) .

٨-١٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاعتقال والاستجواب لدى العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب إقامته الطويلة في الخارج، تشير اللجنة إلى أن مجرد وجود احتمال التعرض للتوقيف والاستجواب لا يكفي لاستنتاج وجود خطر التعرض للتعذيب أيضاً ( ) . وتشير اللجنة إلى أن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا يكفي في حد ذاته لكي يجعلها تستنتج أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. وتخلص اللجنة استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت أن مثليته الجنسية أو إلحاده أو آراءه أو أنشطته السياسية أمور مهمة لدرجة أنها ستجذب اهتمام السلطات في بلده الأصلي.

٩- وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى غير كافية لإثبات ادعائه أنه سيواجه خطراً شخصياً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

١٠- وعليه تخلص اللجنة، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.