الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/641/2014

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 September 2018

Arabic

Original: English

بلاغ مقدم من: ب. ن. ت. ك. (تمثله المحامية ماي غرايتس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ الشكوى: 1 كانون الأول/ديسمبر 201 4 (تاريخ الرسالة الأولى)

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصل؛ عدم الإعادة القسرية

1-2 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، طلبت اللجنة، عمل اً بالمادة 114 (1) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.6)، إلى الدولة الطرف، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب الشكوى الى كوت ديفوار ريثما يُفرغ من النظر في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 عمل صاحب الشكوى مدرس اً للاقتصاد في مؤسسات التعليم العالي في كوت ديفوار. وكان عضو اً في اتحاد طلبة كوت ديفوار، ورئيس اً لفرع الاتحاد في أبوبو . وكان أيض اً عضو اً وسياسي اً نشط اً في الجبهة الشعبية الإيفوارية. وفي آذار/مارس 2008، بدأ العمل مع سيمون غباغبو ، زوجة الرئيس السابق للبلد، لوران غباغبو . وكان صاحب الشكوى منسق اً للشؤون الدينية في ديوان السيدة غباغبو ، وكان تعاونه معها يتمثل في تمويل بناء الكنائس. وكان من اللذين شجعوا الكنائس على دعم لوران غباغبو . وعندما بدأت الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تلقى صاحب الشكوى أمراً بتشكيل لجنة مراقبة للتحقيق في شؤون الكنائس والمساجد. وعثرت اللجنة على أسلحة في المساجد، الأمر الذي أفضى إلى الهجوم على هذه المساجد. ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يحمل أسلحة قط، لكنه شارك في كشف مخابئ الأسلحة ( ) . وقد سُجنت السيدة غباغبو والسيد غباغبو في 11 نيسان/أبريل 2011 إبان الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وفي وقت لاحق، بدأت السلطات الإيفوارية بالبحث عن أولئك الذين عملوا مع سيمون غباغبو .

2-2 وتعرَّض منزل صاحب الشكوى للنهب والهدم في 12 نيسان/أبريل 2011، لكنه لم يكن موجود اً حينها في منزله. وبعد ذلك، عاش مختبئ اً عند بعض أصدقائه، وعاشت زوجته وأطفاله مع أصدقاء آخرين. وفي 20 نيسان/أبريل 2011، حاول صاحب الشكوى الفرار الى غانا، لكن إحدى الميليشيات ألقت القبض عليه رفقة صديقين له في بلدة بونوا ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أن أحد أفراد الميليشيا تعرف عليه وتذكَّر أنه كان يعمل مع الكنائس. بعدها، نُقل صاحب الشكوى الى معسكر في أبوبو واحتُجز هناك لمدة أسبوع ( ) . واتُهم بتلقي أموال وأسلحة من السيدة غباغبو . واستجوبه أفراد الميليشيا الذين كانوا يحتجزونه عن أنشطته السياسية وتعاونه مع زوجة الرئيس السابق وعن علاقتهما. ويبدو أن الذين استجوبوه كانوا على علم بتعاونه مع السيدة غباغبو وكانوا يرغبون في معرفة مكان مخابئ جميع الأسلحة التي أخذوها من الميليشيات ( ) . وذكر صاحب الشكوى أنه لم يكن يعرف أي شيء عن هذه الأسلحة. وطلب أفراد المليشيا أيض اً أموال اً من صاحب الشكوى.

2-3 وأثناء احتجازه في معسكر أبوبو ، رُبط معصم اً صاحب الشكوى بحزام معدني، وقُيدت يده اليسرى بالسقف. وكان مستجوبوه يضربونه بعد كل ساعة بعص اً ويسألونه عن مخابئ الأسلحة. وكان عدد هؤلاء حوالي 10 رج ال تناوبوا على ضربه. وقد ضُرب ب ‍  "سلاح" لإجباره على الكلام. وفي إحدى المناسبات، كوى أحد الضباط يد صاحب الشكوى اليسرى بسيجارة للتحقق من أن يده هذه مقيدة بشدة. وبدأت قوى صاحب الشكوى تضعف يوم اً بعد يوم، وبدأ ينفث الدم، ويفقد وعيه في بعض الأحيان ( ) .

2-4 وفي تاريخ غير محدد، أُبلغت زوجة صاحب الشكوى بأحواله ومكان وجوده. فالتقت زوجته مع موظف رفيع المستوى ودفعت له 500 000 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لتأمين الإفراج عنه. ويعتقد صاح ب الشكوى أن الإفراج عنه كان مشروط اً، وأنه أُفرج عنه لأن أفراد الميليشيا الذين احتجزوه كانوا في حاجة للأموال لا غير، وأنه كان قادر اً على دفع هذا المبلغ ( ) . وبعد الإفراج عنه، اختبأ في منزل عرابه في كوكودي بأبيدجان حيث تلقى علاجاً من جروحه. ولم يرد ال ذهاب الى المستشفى لأنه كان خائف ا ً .

2-5 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، غادر صاحب الشكوى إلى فرنسا لأنه كان يخشى إلقاء القبض عليه مرة أخرى بسبب أنشطته السياسية. وعندما كان في فرنسا، أصدرت حكومة كوت ديفوار مذكرة تفيد بأن من فروا من البلد يمكنهم العودة دون الخوف من مضايقة السلطات لهم. وبناء على ذلك، عاد صاحب الشكوى في 2 شباط/فبراير 2012 الى كوت ديفوار حيث ظلت زوجته وأطفاله. وواصل أنشطته السياسية بعد عودته، وشارك في مسيرات سياسية في أبيدجان. وخلال إقامته في كوت ديفوار، جرى تقفي أثره، وبحث عنه رجال مسلحون في مناسبتين على الأقل لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه واعتقاله ( ) .

2-6 وفي تاريخ غير محدد، تحدث صاحب الشكوى مع رئيس الشرطة في أبيدجان، وهو أحد معارفه. وقد نصحه رئيس الشرطة بمغادرة كوت ديفوار إن هو أراد تفادي إلقاء القبض عليه لأنه لا يزال مطلوب اً بسبب أنشطته السياسية السابقة.

2-7 وفي 12 نيسان/أبريل 2012، غادر صاحب الشكوى الى السويد عن طريق غانا ( ) . وقد وصل السويد في 20 نيسان/أبريل 2012، وقدم طلب اً للجوء في اليوم نفسه في مطار أرلاندا .

2-8 وبعد مغادرة صاحب الشكوى كوت ديفوار، حضر "ممثلو السلطة" إلى منزل زوجته بحث اً عنه. وكانوا قد تنصتوا على مكالماته مع زوجته ( ) . وفي 21 آب/أغسطس 2012 تلقى صاحب الشكوى أمر اً بالحضور إلى مركز الشرطة في أبيدجان في 22 آب/أغسطس 2012. وفي تاريخ غير محدد، وضعت ملصقات بصورة صاحب الشكوى في مراكز الشرطة في كوت ديفوار. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، هجمت القوات الحكومية على زوجة صاحب الشكوى في المنطقة التي كانت تعيش فيها. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2012، بث التلفزيون الإيطالي شريط اً وثائقي اً انتقد فيه مشاركة فرنسا في الحرب في كوت ديفوار. وظهر صاحب الشكوى في ذلك الشريط الوثائقي الذي صُور في كوت ديفوار في كانون الثاني/يناير 2012 حيث شارك في مقابلة نظمت في الشارع العام بشأن المسائل الاقتصادية في البلد. وتفيد تقارير بأن عدد اً من المشاركين في هذا الشريط الوثائقي قد أُلقي القبض عليهم واتهموا بتشويه سمعة البلد ( ) .

2-9 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلب صاحب الشكوى، وقررت طرده الى كوت ديفوار. وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بطريقة معقولة أنه قد يتعرض لاضطهاد يمكن أن يسوّغ طلبه اللجوء، أو لمعاملة تسوغ حصوله على الحماية إن هو عاد الى كوت ديفوار ( ) . وطعن صاحب الشكوى في قرار وكالة الهجرة أمام محكمة استكهولم الإدارية (محكمة الهجرة) التي عقدت جلسة استماع شفوية في القضية في 20 أيار/مايو 2014، ورفضت هذا الطعن في 3 حزيران/ يونيه 2014. ورفضت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة في 10 أيلول/سبتمبر 2014 الإذن له بالطعن في هذا القرار، فأصبح قرار طرد صاحب الشكوى نهائي اً وغير قابل للطعن. وادعى صاحب الشكوى فيما بعد أمام وكالة الهجرة أن هناك عقبات تحول دون إنفاذ قرار طرده، وطلب إعادة النظر في قضيته. لكن وكالة الهجرة رفضت طلبه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

2-10 ويدفع صاحب الشكوى بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله الى كوت ديفوار سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وقال، على وجه الخصوص، إن أفراد الميليشيا الذين اعتقلوه في 2011 انضموا إلى صفوف الجيش، وإن السلطات الإيفوارية الحالية اتهمت الكنائس بإخفاء الأسلحة لأن لوران غباغبو وزوجته كانا يدعمانها. ولهذا السبب، كان ثمة خطر كبير في أن يُلقى القبض على صاحب الشكوى لأسباب سياسية، وأن يتعرض للتعذيب عند عودته الى كوت ديفوار بسبب عمله مع زوجة الرئيس السابق للبلد، وعضويته في الجبهة الشعبية الإيفوارية. ويضيف صاحب الشكوى أن بعض أصدقائه السياسيين الذين عادوا إلى كوت ديفوار من غانا وبلدان أخرى من بلدان اللجوء اعتُقلوا، وأن الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم لأسباب سياسية ما فتئوا يتعرضون للتعذيب ( ) . وأخير اً وليس آخر اً، يدفع صاحب الشكوى بأن السلطات في كوت ديفوار لا تزال تبحث عنه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 تموز/يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف، بعد أن شرحت التشريعات المنطبقة والوقائع التي تستند إليها هذه الشكوى، بأن قرار طرد صاحب الشكوى سيسقط بالتقادم في 10 أيلول/سبتمبر 2018 عمل اً بالفقرة 1، الفرع 22، الفصل 12 من قانون الأجانب. وهذا يعني أول اً أن قرار طرد صاحب الشكوى لن يصبح قابل اً للإنفاذ بعد هذا التاريخ وأنه لن يتعرض بعد ذلك لأي تهديد بالطرد. وثاني اً، سيعاد النظر بالكامل في أي طلب جديد يقدمه صاحب الشكوى من أجل اللجوء والحصول على تصريح الإقامة، وفي الأسباب المقدمة دعم اً للطلب، وسيصبح من الممكن الطعن في أي قرار سلبي تتخذه وكالة الهجرة أمام محكمة الهجرة ومحكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة. ولهذا السبب، تحث الدولة الطرف اللجنة على النظر في مقبولية هذه الشكوى و/أو أسسها الموضوعية قبل 10 أيلول/سبتمبر 2018 بوقت كاف.

4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تؤكد الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه الشكوى كانت أو لا تزال محل أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وإضافة إلى ذلك، لا تعترض الدولة الطرف على أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت في هذه القضية. وبصرف النظر عن النتيجة التي ستخلص إليها اللجنة بخ صوص المسائل المتعلقة بالمادة 22(5) (أ) و(ب) من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض لمعاملة يمكن أن تعادل انتهاك المادة 3 من الاتفاقية في حال إعادته الى كوت ديفوار لا يرقى إلى الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. ولهذا السبب، تدفع الدولة الطرف بأن من الواضح أن الشكوى لا تقوم على أساس صحيح، وهي بالتالي غير مقبولة عمل اً بالمادة 2 2(2) من الاتفاقية، والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لهذه القضية، تدفع الدولة الطرف بأن الاعتبارات التالية تتسم بالأهمية لدى التحقق من حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار، وبوجه خاص ، (ب) خطر تعرض صاحب الشكوى شخصي اً للتعذيب بعد عودته الى بلده الأصل.

4-4 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار، تُذكر الدولة الطرف بأن كوت ديفوار طرف في الاتفاقية ( ) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضيف أن تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حقوق الانسان في كوت ديفوار يفيد بأن السلطات الإيفوارية أفرجت في آب/أغسطس 2013 عن 14 متهم اً مؤيد اً لغباغبو إفراجاً مؤقت اً، بمن فيهم باسكال أفي نغيسان ، المتحدث السابق باسم غباغبو والرئيس السابق للجبهة الشعبية الإيفوارية ( ) . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار في الوقت الراهن لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن الحالة العامة في البلد قد وصلت إلى درجة يصبح معها طرد صاحب الشكوى إجراءً يمكن أن يترتب عليه انتهاكٌ للمادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم، فهي تدعي أن طرده الى كوت ديفوار لن يترتب عليه انتهاك للاتفاقية إلا إذا أثبت أنه سيواجه شخصيا ً ( ) خطر التعرض لمعاملة تخالف المادة 3 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءاته بأنه سيواجه مثل هذا الخطر.

4-5 وفيما يتعلق بهذه القضية، تدفع الدولة الطرف بأن وكالة الهجرة أجرت مقابلتين مع صاحب الشكوى قبل أن ترفض طلبه اللجوء. وقد أُجريت المقابلتان بحضور صاحب الشكوى ومترجم شفوي أكد صاحب الشكوى خلالهما أنه يفهم ما يقول له جيد اً. وخلال مقابلة طلب اللجوء، التي استمرت ساعتين و40 دقيقة تقريب اً، كان محامي صاحب الشكوى حاضر اً أيض اً. وسأل المحامي صاحب الشكوى خلال المقابلة وقدم ملاحظات وتعليقات كتابية ضُمِّنت في محضر كل مقابلة. وكان الغرض من المقابلتين هو السماح لصاحب الشكوى بشرح قضيته شفوي اً ، وعرض جميع الوقائع التي يعتبرها ذات صلة بتقييم سلطات الدولة الطرف طلبه. وفي طور الاستئناف، عقدت محكمة الهجرة جلسة استماع شفوية أُتيحت خلالها لصاحب الشكوى الفرصة مرة أخرى لشرح أسباب طلبه اللجوء وحضرها محاميه ومترجم شفوي. وبالتالي، أُتيحت لصاحب الشكوى عدة فرص لتوضيح الوقائع والظروف ذات الصلة دعم اً لطلبه، وللدفاع عن قضيته، شفوي اً وكتابي اً، أمام وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة. وبالنظر إلى هذه المعطيات، ترى الدولة الطرف أن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة كان لديهما معلومات كافية، بما في ذلك معلومات عن وقائع القضية، تشكل أساساً متيناً لإجراء تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاطر المتعلقة بحاجة صاحب الشكوى إلى الحماية في السويد.

4-6 ولما كانت وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة هيئتين متخصصتين لهما خبرة خاصة في مجال قانون اللجوء والممارسات ذات الصلة، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يوجد ما يدعو الى استنتاج أن الأحكام الوطنية غير كافية أو أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي حال من الأحوال، أو أنها ترقى إلى إنكار العدالة. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن على اللجنة أن تقيم وزناً كبيراً لآراء سلطات الهجرة السويدية، على نحو ما يرد في قراراتها التي تقضي بطرد صاحب الشكوى إلى كوت ديفوار.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تشك، مثل وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة، في أن صاحب الشكوى عمل مع سيمون غباغبو . وعلى غرار محكمة الهجرة، لا تشك الدولة الطرف في أن صاحب الشكوى رد على أسئلة تتعلق بمسائل اقتصادية في شريط وثائقي. وكما لاحظت محكمة الهجرة، يتعين إجراء تقييم "استشرافي" للمخاطر التي سيواجهها صاحب الشكوى في حال إعادته الى كوت ديفوار ( ) . وفي هذا الصدد، تشاطر الدولة الطرف محكمة الهجرة رأيها بخصوص وجود ثغرات فيما يتعلق بصحة البيانات التي قدمها صاحب الشكوى في إطار طلب اللجوء الأول ثم في إطار الإجراءات المحلية اللاحقة المتعلقة باللجوء.

4-8 أولا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن رواية صاحب الشكوى التي مفادها أن السطات تتبعت تحركاته وتنصتت على مكالماته في كوت ديفوار، وأنه تعرض لمحاولتي اختطاف، لم تشر إلى هذه الوقائع عند التحقيق في طلب اللجوء، وإنما في مرحلة لاحقة من إجراءات اللجوء. وفي هذا الصدد، لاحظت محكمة الهجرة بوجه الخصوص أن صاحب الشكوى اكتفى خلال جلسة الاستماع الشفوية أمام المحكمة بتقديم رواية عامة جد اً عن محاولتي اختطافه. وتعتبر الدولة الطرف، مثل محكمة الهجرة، هذا الأمر غريب اً، لا سيما وأن محاولتي اختطاف صاحب الشكوى، وفق اً لروايته، كانتا عامل اً من العوامل التي ساهمت في مغادرته كوت ديفوار. وترى الدولة الطرف أنه كان يُتوقع أن يستشهد صاحب الشكوى بهذا الظرف في وقت سابق من إجراءات اللجوء نظر اً لطبيعة هذه الوقائع المزعومة. وتُذكر في هذا الصدد بأن محامي اً مثله في جميع إجراءات اللجوء، وكان بوسعه أيض اً مساعدته في ذلك الصدد.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك، استناداً إلى استنتاجات سلطات الهجرة والمحاكم، أن عدم طلب صاحب الشكوى اللجوء في فرنسا أو الاتحاد الروسي يثير أيض اً مسألة ما إذا كانت حاجته إلى الحماية ملحة بالدرجة التي يدعيها الآن (انظر الفقرة 4-11 أدناه).

4-10 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم إلى اللجنة أمر اً بالحضور أصدرته الشرطة في أبيدجان في 21 آب/أغسطس 2012، وملصق اً يحمل صورته ورقم هاتف، وذلك بغية إثبات ادعائه بأن الشرطة الإيفوارية تبحث عنه (انظر الفقرة 2-8 أعلاه). وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن أمر الحضور يتسم بطابع بسيط جد اً، وهو من ثم ذو قيمة إثباتية ضعيفة. فأمر الحضور لا يشير على سبيل المثال إلى الفعل أو الجرم الذي يشتبه في صاحب الشكوى أنه ارتكبه. ولم يوضح صاحب الشكوى سبب عدم تقديم أمر الحضور هذا إلا بعد أن صدر قرار الطرد، أي بعد قرار محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة. فأمر الحضور يحمل تاريخ 21 آب/أغسطس 2012، لكن صاحب الشكوى لم يقدمه إلى وكالة الهجرة إلا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن من المهم، في السياق الحالي، أن تُراعى في إطار تقييم رواية صاحب الشكوى المعلومات التي مفادها أنه استطاع، رغم ما جاء في ادعاءاته، أن يغادر كوت ديفوار ويسافر إلى فرنسا ( ) والاتحاد الروسي ( ) ، ثم يعود طوع اً إلى كوت ديفوار من فرنسا دون أن يسترعي انتباه السلطات. فلو كان صاحب الشكوى، كما يدعي، يسترعي اهتمام السلطات الإيفوارية، بحيث يكون معرضاً لخطر التعذيب، لما انتظرت السلطات ما يقرب من أربعة أشهر لإصدار أمر الحضور للتحقيق معه، لا سيما وأنه استُدعِي للحضور بصفته مشتبهاً به، حسب ما جاء في روايته.

4-12 وتُلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن جواز السفر الوطني الذي قدمه صاحب الشكوى إلى وكالة الهجرة السويدية أصدرته المديرية الفرعية لشرطة الطيران والحدود لكوت ديفوار في 30 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن من المدهش حق اً أن يطلب صاحب الشكوى جواز سفر وطنياً ويحصل عليه خلال الفترة التي يدعي أنه كان مختبئ اً بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2011. ولهذا السبب، ترى الدولة الطرف أن هذه الواقعة تؤكد بشدة عدم وجود أي خطر وشيك من السلطات الإيفوارية يتهدد صاحب الشكوى، كما يدعي.

4-13 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية المزعومة لصاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف، شأنها في ذلك شأن محكمة الهجرة، أن صاحب الشكوى لم يمارس نشاطاً سياسياً على أي مستوى رفيع كان. ولم يكن يحتل أي مكانة خاصة داخل الجبهة الشعبية الإيفوارية التي كانت تحكم كوت ديفوار في السابق. وترى الدولة الطرف أن هذه الظروف ذات أهمية أيضاً لتقييم المخاطر المحتملة التي تواجه صاحب الشكوى في حال إعادته.

4-14 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف وجود تناقضات في الرواية التي قدمها صاحب الشكوى في إطار طلبه اللجوء. فقد أفاد صاحب الشكوى في المقابلة التي أُجريت أمام وكالة الهجرة في 4 أيار/مايو 2012 بأن والديه دفع اً المبلغ المطلوب للإفراج عنه. لكنه أشار أثناء المقابلة التي أُجريت في 12 حزيران/ يونيه 2012 في إطار النظر في طلبه اللجوء، وأمام اللجنة، إلى أنه أُفرج عنه بعد أن دفعت زوجته مبلغ اً من المال للميليشيا التي ألقت القبض عليه. وترى الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن من دفع المال للإفراج عنه يجب اعتبارها جزء اً هام اً من روايته فيما يتعلق بطلبه اللجوء، وأنها ليست مجرد تفصيل. وعلاوة على ذلك، فإن تباين الروايتين اللتين قدمهما صاحب الشكوى فيما يتعلق بمن دفع للإفراج عنه لا يفصل بينهما غير شهر واحد. ولهذا السبب، تدفع الدولة الطرف بأن هذا التباين يؤثر سلب اً في مصداقية الرواية التي قدمها صاحب الشكوى في إطار طلبه اللجوء.

4-15 وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن هناك أسباب اً تدعو إلى التشكيك في صحة رواية صاحب الشكوى فيما يتعلق بما يدعيه من حاجة إلى الحماية. وفي هذا الصدد، تشير على وجه الخصوص إلى سفر صاحب الشكوى بصفة قانونية إلى فرنسا والاتحاد الروسي حيث اختار عدم طلب اللجوء، وإلى تمكنه من الحصول على جواز سفر وطني في وقت كان يدعي أنه كان مختبئ اً، والتضارب في أقواله فيما يتعلق بمن دفع للإفراج عنه. وحسب الدولة الطرف، لا تبين الأدلة المستندية والظروف التي يتذرع بها صاحب الشكوى أن خطر التعذيب المزعوم خطرٌ متوقع وحقيقي وشخصي على نحو ما تقتضيه أحكام الاتفاقية. وبناء على ذلك، لن يشكل إنفاذ أمر الطرد في ظل الظروف الحالية انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. ولما كانت الدولة الطرف ترى أن ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 لا يستوفي الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة، فإنه ينبغي اعتبار بلاغه هذا غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أساس صحيح.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-2 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنه لم يُثِر محاولتي اختطافه والتدابير التي اتخذتها السلطات لتتبع تنقلاته إلا في مرحلة متأخرة (انظر الفقرة 4-8 أعلاه)، يدفع صاحب الشكوى بأن خدمة الترجمة في المقابلة الأولية التي أُجريت في وكالة الهجرة لم تكن دقيقة، ومن ثم فإن محاميه الذي كان يمثله في تلك المرحلة من إجراءات اللجوء اضطُر إلى تصحيح محضر المقابلة فيما بعد. ويدعي صاحب الشكوى أنه عرض بكل وضوح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الادعاءات بالذات أمام محكمة الهجرة. ويدعي أن القرارات التي اتخذتها وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة بشأن طلبه اللجوء كانت بكل وضوح تعسفية، وحرمته من تقييم عادل وصحيح لطلبه هذا.

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى تتسم بطابع بسيط للغاية، وهي من ثم ذات قيمة ضعيفة (انظر الفقرة 4-10 أعلاه)، يذكر صاحب الشكوى أنه لا يستطيع تقديم أي أدلة أخرى غير ما استطاع تلقيه من كوت ديفوار. ويضيف صاحب الشكوى أنه لا يستطيع العبث بالأدلة ليزيدها "تعقيدا ً " فقط لإرضاء سلطات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بعدم تقديم أمر الحضور إلى وكالة الهجرة حتى مرحلة لاحقة، يدفع صاحب الشكوى بأن لا أحد من معارفه في كوت ديفوار كان على استعداد للمخاطرة بطلب أمر الحضور هذا نيابة عنه، وأن هذا الأمر استمر لمدة طويلة.

5-4 ويُشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف تشكك في مصداقيته لأنه لم يقدم مبكر اً جميع الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء في إطار إجراءات اللجوء أمام وكالة الهجرة (انظر الفقرة 4-5 أعلاه). ويدفع صاحب الشكوى في هذا الصدد بأنه قدم كافة المعلومات التي ارتأى أنها ذات صلة بطلبه اللجوء في السويد. وأضاف أنه لم يحاول قط إخفاء أي معلومات عن وكالة الهجرة.

5-5 وفيما يتعلق بسفره إلى فرنسا والاتحاد الروسي وعودته إلى كوت ديفوار دون أن يُلقى القبض عليه (انظر الفقرتين 4-9 و4-11 أعلاه)، يدفع صاحب الشكوى بأن السلطات الإيفوارية كانت قد أنشأت حينها لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة بهدف حل المشاكل في البلد. ويذكِّر بأنه بعد عودته إلى كوت ديفوار بوقت قصير، بدأت السلطات تتبع تنقلاته وأنه نجا من محاولتي اختطاف. ويضيف صاحب الشكوى أن العديد من أصدقائه وزملائه ألقي القبض عليهم ولا يزالون رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى ( ) .

5-6 وفيما يتعلق بتمكنه من الحصول على جواز سفر وطني خلال فترة اختبائه المزعوم (انظر الفقرة 4-12 أعلاه)، يذكر صاحب الشكوى أنه خلال فترة اختبائه هذه، التي استمرت عدة أشهر، أوقفت السلطات الإيفوارية، التي كانت ترغب مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية، عمليات الاعتقال التي كانت تستهدف نشطاء المعارضة لفترة قصيرة من الزمن. فانتهز صاحب الشكوى الفرصة وتقدم خلال تلك الفترة بالذات بطلب للحصول على جواز سفر وطني وكان له ذلك.

5 -7 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يمارس نشاط اً سياسي اً على أي مستوى رفيع كان (انظر الفقرة 4-13 أعلاه)، يدفع صاحب الشكوى بأن السجون الإيفوارية مليئة بسجناء سياسيين لم يسبق لهم أن تقلدوا مناصب سياسية عليا. ويُذكر صاحب الشكوى في هذا السياق بأن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة لم تشككا في أنه كان يعمل لفائدة السيدة غباغبو .

5-8 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن هناك تناقضات في الرواية التي قدمها في إطار طلبه اللجوء وتباين اً في أقواله بشأن الجهة التي دفعت المال للإفراج عنه (انظر الفقرة 4-15 أعلاه)، يقر صاحب الشكوى بأنه من الممكن أن يكون ثمة سوء فهم بشأن هذه الظروف، ويدفع بأن المبلغ الذي دُفع للإفراج عنه هو مساهمة من كامل أسرته "أودعتها" زوجته " لحساب السلطات".

5-9 وفي الختام، يدعي صاحب الشكوى أن بعض الحجج التي قدمتها الدولة الطرف تظهر كيف أن الدولة الطرف تناولت من زاوية ضيقة جد اً الوقائع التي تستند إليها هذه الشكوى. ويبدو أن الدولة الطرف بالذات، ومن قبلها وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة، تُقيّم الوقائع من منظور سويدي صرف وليس من منظور أوثق بهذه القضية، أي الحالة في البلد الأصل لصاحب الشكوى.

6- لاحظت الدولة الطرف في مذكرة شفوية بتاريخ 28 آذار/مارس 2018 أن تعليقات صاحب الشكوى لم تتضمن أي معلومات موضوعية جديدة لم تشملها أصل اً ملاحظاتها المقدمة بتاريخ 2 تموز/يوليه 2015، وشددت على أنها تتمسك تمام اً بموقفها فيما يتعلق بمقبولية هذه الشكوى وأسسها الموضوعية. وتُذكر الدولة الطرف أيض اً بأن قرار طرد صاحب الشكوى سيسقط بالتقادم في 10 أيلول/سبتمبر 2018 (انظر الفقرة 4-1 أعلاه)، وتحث اللجنة على النظر في مقبولية هذه الشكوى و/أو أسسها الموضوعية قبل هذا الموعد النهائي بوقت كاف.

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب ال مادة 22( 5 ) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتُذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالمادة 22( 5 )(أ) من الاتفاقية، في أي شكوى يتقدم بها فرد ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . لذا، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22 (5)(ب).

7-3 وتتمسك الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اعتبار الش كوى غير مقبولة عملاً بالمادة 22 (2) من الاتفاقية، والمادة 113 (ب) من نظام اللجنة الداخلي لأنه من الواضح أنها لا تستند إلى أساس صحيح. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية لأن ادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال ترحيله القسري إلى كوت ديفوار تثير مسائل بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى أن ثمة عوائق أخرى تحول دون قبول الشكوى، فإنها تعلن أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 (4) من الاتفاقية.

8-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى كوت ديفوار ستشكل انتهاك اً لالت زام الدولة الطرف بموجب المادة 3 (1) من الاتفاقية بعدم ("ردّ") إعادة الشخص قسر اً الى دولة أخرى حيث توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصي اً لخطر التعذيب في حال إعادته الى كوت ديفوار. وينبغي للجنة عند تقييم هذا الخطر أن تراعي جميع الاع تبارات ذات الصلة عمل اً بالمادة 3 (2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان. لكن اللجنة تُذكر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصي اً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما ليس في حد ذاته سبب اً كافي اً للجزم بأن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسس إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصي اً لهذا الخطر. وعلى النقيض من ذلك، فعدم وجو د نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به ( ) .

8- 4 وت ذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 (2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 الذي ارتأت ضمنه اللجنة أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يُفعَّل كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون معرّضة للتعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقع اً وشخصي اً وقائم اً وحقيقيا ً " (انظر التعليق العام رقم 4، الفقرة 11). ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى؛ التعرض للتعذيب سابق اً؛ الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ الهروب سر اً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب (انظر الفقرة 45). وتُذكر اللجنة أيض اً بأنها تقيم وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها غير ملزمة بتلك النتائج. ويعني ذلك أن اللجنة ستجري تقييم اً حر اً للمعل ومات المتاحة لها وفق اً للمادة ٢٢ (٤) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية (انظر الفقرة 50).

8-5 وفي سياق تقييم خطر التعذيب في هذه الشكوى، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأنه يخشى أن يُلقى القبض عليه لأسباب سياسية، وأن يتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى كوت ديفوار بسبب عضويته في الجبهة الشعبية الإيفوارية التي كانت تمسك بمقاليد السلطة سابق اً في كوت ديفوار، وعمله مع زوجة الرئيس السابق للبلد. فقد تلقى صاحب الشكوى، بوصفه منسق اً للشؤون الدينية في ديوان السيدة غباغبو ، عندما بدأت الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أمراً بتشكيل لجنة مراقبة للتحقيق في شؤون الكنائس والمساجد. وقد وجدت هذه اللجنة أسلحة في داخل المساجد، ما أفضى إلى الهجوم على هذه المساجد. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب الشكوى أنه بالنظر إلى أنشطته السياسية السالفة الذكر، ألقت إحدى الميليشيات الموالية للسلطات الإيفوارية الحالية القبض عليه في 20 نيسان/أبريل 2011، واحتجزته لمدة أسبوع في معسكر أبوبو حيث تعرض للتعذيب، وأُطلق سراحه بشروط بعد دفع رشوة لأفراد الميليشيا الذين كانوا يحتجزونه. وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحب الشكوى أنه ظهر في شريط وثائقي صُور في كوت ديفوار في كانون الثاني/يناير 2012 حيث أجرى مقابلة في الشارع العام بشأن القضايا الاقتصادية في البلد، وأنه أُلقي القبض على عدد من المشاركين في هذا الشريط الوثائقي، واتُهموا بتشويه سمعة البلد. وتلاحظ اللجنة كذلك بيان صاحب الشكوى الذي ذكر فيه أنه عقب عودته الى كوت ديفوار قادم اً من فرنسا في شباط/فبراير 2012، تتبعت السلطات الإيفوارية تنقلاته وتنصتت على مكالماته وتعرض لمحاولتي اختطاف، وأن السلطات لا تزال تبحث عنه بعد مغادرته البلد في نيسان/أبريل 2012. وأخير اً وليس آخر اً، تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب الشكوى بأن بعض أصدقائه السياسيين الذين عادوا إلى كوت ديفوار من غانا وبلدان أخرى من بلدان اللجوء اعتُقلوا وأن التعذيب لا يزال يمارَس على نطاق واسع ضد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم لأسباب سياسية.

8-6 وتلاحظ اللجنة في هذا السياق أن الدولة الطرف لا تشكك في أن صاحب الشكوى كان يعمل مع السيدة غباغبو ، وأن سلطات اللجوء في الدولة الطرف لم تشكك أيضاً في أن إحدى الميليشيات اعتقلته لمدة أسبوع في ربيع 2011، وأنه تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه حسب ما جاء في وصفه لهذه الوقائع (انظر الفقرة 4-7 أعلاه). وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بملاحظة الدولة الطرف بأن يجب فعلاً تقييم المخاطر المحتملة التي قد يواجهها صاحب الشكوى في حال إعادته حالي اً إ لى كوت ديفوار، وأن العوامل التالية تكتسي أهمية بالنسبة لهذا التقييم: (أ) لم يمارس صاحب الشكوى نشاطاً سياسياً على أي مستوى رفيع كان ولم تكن له أي مكانة خاصة داخل الجبهة الشعبية الإيفوارية؛ و(ب) توجد ثغرات فيما يتعلق بصحة الأقوال التي أدلى بها في إطار طلب اللجوء الأولي، وفي إطار إجراءات اللجوء المحلية اللاحقة، ما يدفع إلى الشك في صحة روايته وادعائه بأنه في حاجة إلى الحماية. فقد تمكن صاحب الشكوى، في جملة أمور، (أ) من مغادرة كوت ديفوار والسفر إلى فرنسا والاتحاد الروسي، وعاد من فرنسا طوع اً الى بلده، دون أن يسترعي انتباه السلطات الإيفوارية؛ و(ب) تمكن من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر وطني وحصل عليه في وقت ادعى أنه كان مختبئ اً؛ و(ج) قدم أدلة ذات طبيعة بسيطة جد اً، ومن ثم ذات قيمة إثباتية ضعيفة، دعم اً لادعاءاته بأن السلطات الإيفوارية لا تزال تبحث عنه بعد مغادرته كوت ديفوار في نيسان/أبريل 2012؛ و(د) قدم معلومات غير متسقة عن الجهة التي دفعت للإفراج عنه في ربيع 2011؛ و(هـ) لم يقدم إلا في مرحلة لاحقة من إجراءات اللجوء روايته عن تتبع السلطات تنقلاته والتنصت على مكالماته في كوت ديفوار، وتعرضه لمحاولتي اختطاف بعد فترة قصيرة من عودته من فرنسا في شباط/فبراير 2012.

8-7 وتُذكر اللجنة بأنه يجب عليها التأكد من مسألة ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه حالي اً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى كوت ديفوار ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه أُتيحت لصاحب الشكوى فرصة كافية لتقديم أدلة تدعم ادعاءاته، ومزيد اً من التفاصيل عن تلك الادعاءات إلى وكالة الهجرة، ومحكمة الهجرة، ومحكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة، إلا أن الأدلة المستندية والظروف التي احتج بها لم تسمح لسلطات اللجوء الوطنية بأن تستخلص أنه أثبت على نحو كاف أن خطر تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى كوت ديفوار هو خطرٌ متوقع وحقيقي وشخصي. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنها حتى لو وضعت التناقضات التي وردت في رواية صاحب الشكوى بشأن تجاربه السابقة في كوت ديفوار جانب اً، وصدقت ما جاء في بياناته، فإنه لم يقدم أي دليل على أن السلطات الإيفوارية كانت تبحث عنه في الآونة الأخيرة، أو أن اهتمامها به تواصل بعد الاضطرابات الشديدة التي شهدتها كوت ديفوار في أثناء الانتخابات وخلال الفترة التي تلت مباشرة في خريف 2010 وربيع 2011. وتلاحظ اللجنة أن هناك تقارير تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام التعذيب، في كوت ديفوار، الدولة الطرف في هذه الاتفاقية، وأنه وفق اً للمعلومات المتاحة للعموم، اُلقي القبض على حوالي 200 شخص من مؤيدي لوران غباغبو منذ 2011 بتهمة ارتكاب جرائم يُزعم أنها ارتكبت أثناء أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات، وأنهم لا يزالون محتجزين بانتظار محاكمتهم ( ) . غير أن اللجنة ترى أنه حتى على افتراض أن السلطات الإيفوارية عرَّضت صاحب الشكوى للتعذيب أو وافقت على ذلك فيما مضى، فإن ذلك لا يعني تلقائي اً أنه لا يزال يواجه خطر التعذيب في حال إعادته إلى كوت ديفوار في الوقت الحاضر. وتُذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن سوء المعاملة التي تعرض لها في الماضي ليست سوى عنصر اً واحد اً من العناصر التي ينبغي مراعاتها لأنه يجب، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، أن يواجه الشخص المعني خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعذيب في البلد الذي يعاد إليه.

8-8 وتُذكر اللجنة كذلك بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حجج اً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي، ما لم يكن صاحب الشكوى في وضع يعجز فيه عن عرض قضيته ( ) . وفي ضوء الاعتبارات المشار إليها أعلاه وبالاستناد إلى جميع المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل كاف وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادته إلى كوت ديفوار في الوقت الحاضر تنطوي على خطر متوقع وحقيقي وشخصي بتعرضه للتعذيب، على نحو ما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا تثبت ادعاءاته أن تقييم طلبه اللجوء الذي أجرته السلطات السويدية لم يمتثل معايير المراجعة التي تقتضيها الاتفاقية.