الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/738/2016

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr. General

5October 2018

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 738/2016 ‬ * **

بلاغ مقدم من: ز . ، يمثله محامٍ

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ‬ ٩ آب / أغسطس ٢٠١٨

الموضوع: طرد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية:

المسائل الموضوعية: ‬ خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: ٣

١-١ صاحب الشكوى هو ز . ، وُلد سنة ١٩٨٠، ويحمل الجنسية الكونغولية. قدم طلب لجوء في سويسرا لكن طلبه رُفِض. وصدر بحقه قرار بترحليه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو يدعي أن إعادته القسرية إلى وطنه ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة ٣ من الاتفاقية. ويمثله المحامي وا موانزا . ‬

١- ٢ وفي 8 نيسان/أبريل 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطرد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ قدّم صاحب الشكوى طلباً أول للجوء في سويسرا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2003. ورُفض هذا الطلب بموجب قرار نهائي صادر ع ن المحكمة الإدارية الاتحادية في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٩، وصار ترحيله واجب التنفيذ.

٢-٢ وفي ١١ نيسان/أبريل ٢٠١١، قدم صاحب الشكوى إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب لجوء ثانياً بالاستناد إلى معلومات جديدة بعد هروبه من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورفضت السلطة المعنية طلبه في ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٢ وأبقت على أمر ترحيله من سويسرا. وفي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، طعن صاحب الشكوى في هذا القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ولم تؤيد المحكمة طعنه وأكدت قرار المحكمة الأدنى درجة. وكان على صاحب الشكوى أن يغادر سويسرا في موعد أقصاه ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٣. لكنه قدم طلباً لمراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية. وأصدرت المحكمة مرة أخرى قراراً بترحيله من إقليم البلد.

٢-٣ ولم يغادر صاحب الشكوى سويسرا وقرر أن يقدم طلباً لمراجعة قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وبموجب قرار صادر في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، علقت الأمانة تنفيذ قرار ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأخيراً، في ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، رفضت الأمانة الطلب وأكدت ترحيله من سويسرا. وطعن صاحب الشكوى في القرار في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٦ أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وأخيراً، بموجب قرار صادر في ٤ آذار/مارس ٢٠١٦، أعلنت المحكمة عدم قبول الطعن. ويخشى صاحب البلاغ، وقد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، أن يعاد قسراً في أي وقت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٢-٤ ويخشى صاحب الشكوى العودة إلى بلده بسبب الأنشطة التي شارك فيها بعد فراره، ونظراً إلى استمرار مشاركته في حركة تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو ( APARECO ). ويرأس الحركة أونوري نغباندا ، وهو منشق معارض للحكم القائم. وتهدف هذه المنظمة السياسية إلى تحرير جمهورية الكونغو الديمقراطية من احتلال رواندا وحلفائها القائم. وتنسب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حركة APARECO إطل اق التمرد الذي بدأ في أواخر عام ٢٠٠٩ ومطلع عام ٢٠١٠ في مقاطعة خط الاستواء، وكذلك التحضير لانقلاب على الحكم بالتعاون مع قائد عسكري كونغولي، هو الجنرال فوستان مونيني.

٢-٥ ويدعي صاحب الشكوى أنه عضو نشط للغاية في هذه المنظمة منذ عام ٢٠١٠. ويقول إنه تولى مهام مسؤول ضمن مكتب حركة APARECO في سويسرا، لجنة زيورخ ( ) . وعلاوةً على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه كثيراً ما يجهر بموقفه من الوضع الراهن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أرفق بطلبات اللجوء التي قدمها عدداً من المستندات والصور التي تثبت انخراطه وعضويته في هذه الحركة السياسية المنشقة ( ) .

٢-٦ ونتيجة لأنشطة صاحب الشكوى السياسية، تعرضت أسرته التي تعيش في كينشاسا للاضطهاد من الأجهزة الأمنية التي تتهمها بالتعامل مع حركة APARECO . واعتقلت الأجهزة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيق الأصغر لصاحب الشكوى بسبب أنشطته السياسية في سويسرا. وعلاوةً على ذلك، ما فتئ صاحب الشكوى نفسه يتلقى تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي والهاتف ( ) .

الشكوى

٣- يدفع صاحب الشكوى بأنه ضحية لانتهاك السلطات السويسرية أحكام المادة 3 من الاتفاقية إذ أمرت بترحليه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سيتعرض فيها للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والمخاطر التي تهدد حياته وسلامته الجسدية كبيرة بالنظر إلى انخراطه وأنشطته السياسية في سويسرا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٤-١ في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على الأسس الموضوعية للبلاغ. وهي تذكّر بأن صاحب الشكوى قدم بلاغاً أول إلى اللجنة في ٨ تموز/ يوليه ٢٠٠٩ (البلاغ رقم 394/2009). وفي ١ أيار/مايو ٢٠١٤، شطبت اللجنة البلاغ المذكور من القائمة، بسبب تخلف صاحب الشكوى عن الاتصال بها منذ تسجيل الطلب. ثم تذكّر الدولة الطرف بالوقائع وبالإجراءات التي باشرها صاحب الشكوى في سويسرا للحصول على اللجوء. وتشير إلى أن السلطات المختصة بشؤون اللجوء أولت حجج صاحب الشكوى الاعتبار الواجب. وهي تعلن أن هذا البلاغ لا يتضمن أي عنصر جديد يمكن أن ينقض قرارات السلطات المختصة.

٤-٢ وتذكِّر الدولة الطرف بأن الدول الأطراف، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، لا يجوز لها أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ولتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وفيما يخص تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة ٢٢ من الاتفاقية، تضيف الدولة الطرف أن على صاحب البلاغ أن يثبت أنه يواجه خطراً "شخصياً ومحدقاً وجدياً" بالتعرض للتعذيب في حال عودته إلى بلده الأصلي. ويجب تقدير وجود هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى لوصف خطر التعرض للتعذيب بأنه "جدي" (الفقرتان 6 و7). ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار لتقدير مدى وجود هذا الخطر: الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب والأدلة المستقلة على ذلك؛ والأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ والأدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ والتناقضات الوقائعية في ما يدعيه صاحب الشكوى (الفقرة 8).

٤-٣ وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، تؤكد الدولة الطرف أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً بعينه سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب الطلب يواجه "شخصياً" خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ولا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة ٣ من الاتفاقية، بأنه خطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . ويجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

٤-٤ وترى الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى لو كانت تثير القلق من عدة جوانب، لا تشكل في حد ذاتها سبباً كافياً للجزم بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حال ترحيله. ولم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقعاً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤-٥ وفيما يتعلق بالادعاءات التي تشير إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في ماض قريب ووجود أدلة مستقلة في هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار هذه الادعاءات في تقييم خطر تعرض صاحب الشكوى المعني للتعذيب إذا رُحل إلى بلده الأصلي ( ) . وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى، في هذه القضية، لم يدع أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي وينطبق هذا أيضاً على طلب لجوئه الأول.

٤-٦ وفيما يتعلق بأنشطة صاحب الشكوى السياسية داخل بلده الأصلي أو خارجه، تلاحظ الدولة الطرف أن الإجراء الحالي يقتصر على الأنشطة السياسية التي يدعي ممارستها في سويسرا منذ عام ٢٠١٠. وقد أفاد صاحب الشكوى في إجراء طلب اللجوء الأول أنه مارس أنشطة سياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل مغادرته البلد. وفي تقدير السلطات السويسرية، تفتقر هذه الأقوال إلى المصداقية.

٤-٧ وفيما يتعلق بأنشطة صاحب الشكوى السياسية ف ي سويسرا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي أنه انضم إلى تحالف الوطن يين من أجل إصلاح الكونغو في عام ٢٠١٠. وتهدف المنظمة إلى تحرير جمهورية الكونغو الديمقراطية من احتلال رواندا وحلفائها ممثلين في النظام الحالي للرئيس جوزيف كابيلا. وأفاد صاحب الشكوى أنه يؤدي دوراً نشطاً للغاية في هذه المنظمة، وأنه يتصدر دائماً المظاهرات ويجهر بموقفه المناهض للنظام الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر أنه شغل عدة مناصب في المنظمة. فقد كان حتى نهاية عام ٢٠١١ مستشاراً لشؤون الشبيبة ثم صار، بعد إعادة تنظيم الحركة، أميناً للجنة الحضرية في زيوريخ. وتكمن مهامه هنا في توعية الرعايا الكونغوليين في زيوريخ وتعبئتهم وتوجيه انتباههم إلى دوافع نشاط الحركة. وادعى أنه أصبح معروفاً في الشتات الكونغولي في سويسرا بسبب انخراطه وموقفه العام المنتقد للنظام. وقال إنه تلقى بسبب هذه الأنشطة حتى أواسط عام ٢٠١١ عدة تهديدات، حتى بالقتل، عن طريق مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني. وزعم أن شقيقه الأصغر اختُطف في كينشاسا منذ أكثر من عام، وأن الأجهزة الأمنية تراقب زوجته أيضاً، ما يحول بينه وبين التواصل معها ومع طفله ( ) .

٤-٨ ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ يمارس منذ عام 2010 تقريباً دوراً نشطاً ضمن حركة APARECO . وتلاحظ الدولة الطرف أنه عندما أدلى بأقواله في إطار طلب اللجوء الثاني، قدم معلومات مفصلة عن المنظمة وأهدافها وأنشطتها. وبالمثل، يبدو الادعاء القائل إنه يؤدي مهام أمين اللجنة الحضرية بزيوريخ منذ عام ٢٠١١ جديراً بالتصديق. ويتضح أيضاً من الصور الفوتوغرافية التي أضيفت إلى الملف أن صاحب الشكوى شارك في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ في مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث طالب المتظاهرون بمباشرة إجراء جنائي دولي ضد رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. ويتبين من مقطع استُخرج من موقع شبكي وأضيف إلى الملف المعروض على المحكمة الإدارية الاتحادية أن قناة تلفزيونية للشتات الكونغولي بثت على الأرجح معلومات مصوّرة عن هذه المظاهرة.

٤-٩ وتلاحظ الدولة الطرف أن حركة APARECO ، بحسب المستندات التي أضافها صاحب الشكوى إلى الملف، فضلاً عن معلومات أخرى جمعتها السلطات المحلية، تمثل منظمة سياسية نشطة في المنفى، أسسها سنة ٢٠٠٥ في فرنسا أونوري نغباندا ، وهو وزير دفاع سابق ومستشار أمني لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق (زائير سابقاً)، موبوتو سيسي سيكو. وتعارض المنظمة أساساً حكومة الرئيس الحالي، جوزيف كابيلا، الذي تعتبره وكيلاً لرواندا، وتنسب إليه تزوير الانتخابات والفساد وسوء إدارة البلد. وحركة APARECO لا تنشط علناً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن تربطها بعض الروابط بحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي الكونغولي لرئيس الوزراء السابق والمعارض الحالي إتيين تشيسيكيدي . وتميزت حركة APARECO بوجه خاص بما قامت به من أعمال في فرنسا، وبخاصة عندما اعترضت على عقد قمة الفرانكوفونية في كينشاسا سنة ٢٠١٢. وفي باريس وبروكسل ولندن، تهجّم أفراد من المعارضة الكونغولية على ممثلين لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ولكن لم يثبت أن لحركة APARECO صلة بذلك. وفي سويسرا، ظهرت حركة APARECO إلى العلن في بضع مظاهرات معزولة، طولب فيها بإقالة حكومة جوزيف كابيلا. وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، اقتحم عدة أشخاص، يبدو أن أحدهم عضو في حركة APARECO ، مدخل سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيرن.

٤-١٠ وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات الكونغولية إذا كانت تهتم بالأنشطة السياسية للمواطنين الكونغوليين في المنفى، فلا بد من التسليم بأنها ستركز على الأشخاص الذين يمارسون مهامَّ وأنشطةً تتجاوز الانخراط السياسي البسيط وتظهر الأشخاص المعنيين بمظهر معارضين جديين يمثلون خطراً محتملاً. وهكذا، من الممكن أن يتعرض زعماء حركة APARECO البارزون أو الأشخاص الذين شاركوا في هجمات على ممثلين للحكومة لخطر سوء المعاملة في حال عودتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولكن في هذه القضية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يبدو أنه مارس أنشطة سياسية علنية على النحو المبين أعلاه.

٤-١١ وتشير الدولة الطرف أولاً إلى أن صاحب الشكوى لم ينضم إلى حركة APARECO إلا بعد رفض طلب اللجوء الأول رفضاً نهائياً. وفيما يخص مشاركته في مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، لا توضح الأدلة المتاحة مدى وقوف صاحب الشكوى موقفاً شخصياً وعلنياً ضد النظام القائم. ولا يتضمن ملف القضية أدلة ملموسة أخرى على مواقف سياسية معينة لصاحب الشكوى، ولو أنه أكد مشاركته في عدة مظاهرات في زيوريخ وبيرن وجنيف، وهو ما أيدته حركة APARECO في رسالة مؤرخة ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٤. وفيما يتعلق بمنصب أمين اللجنة الحضرية لمدينة زيورخ، وهو المنصب الذي يقول صاحب الشكوى إنه يشغله منذ عام ٢٠١١، ويتولى فيه توعية وتعبئة المجتمع الكونغولي في المنفى، لم يقدم صاحب الشكوى، باستثناء عدة رسائل تأكيد من حركة APARECO ، أي دليل يسمح بتقييم موضوعي لنوع أنشطته وأهميتها. وكما لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية، أكد صاحب الشكوى، أثناء جلسة الاستماع، أنه يتصدر دائماً المظاهرات، ويقود وفوداً، ويقوم بأعمال مناهضة للنظام الكونغولي، ويكلَّف بعرض حجج في المؤتمرات الصحفية. وعلى الرغم من الدور الهام الذي ينسبه صاحب الشكوى لنفسه، لا توجد أدلة دامغة على هذا الانخراط لا في الملف ولا في مصادر علنية. وهذا ما يحمل على الاعتقاد أن صاحب الشكوى قدم صورة مغلوطة عن انخراطه أو بالغ في أهميته. وخلاصة القول، تدفع الدولة الطرف بأنه لا توجد في القضية الراهنة أدلة ملموسة على مشاركة صاحب الشكوى في أنشطة سياسية تلفت إليه انتباه السلطات الكونغولية إلى حد يعرضه لخطر الملاحقة بالمعنى المقصود في المادة ٣ من الاتفاقية في حال عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتذكّر الدولة الطرف بأن هذا التقييم لا يتغير إذا أُخذت في الاعتبار أسباب الفرار التي ادعاها صاحب الشكوى في طلب اللجوء الأول، وهي أسباب رأت السلطات المحلية أنها تفتقر إلى المصداقية.

٤-١٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بخصوص اعتقال شقيقه والإجراءات المتخذة ضد أسرته، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سبق أن قدم، في سياق إجراء اللجوء الأول، معلومات مشابهة وأن السلطات المحلية رأت أنها صعبة التصديق. ولم يقدم صاحب الشكوى في إجراء اللجوء الثاني أي عنصر إضافي أو دليل من شأنه أن يعدل هذا التقدير. ولا تقود الأدلة التي أضافها صاحب البلاغ إلى ملف القضية إلى تقدير مختلف. وفيما يتعلق بالمقال المنشور في صحيفة La  Manchette الكونغولية في 8 كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، الذي جاء فيه أن صاحب الشكوى عضو بارز في حركة APARECO وأنه شارك في هجمات على أفراد من السلطات الكونغولية في أوروبا، يختلف مضمون هذا المقال عن الوقائع التي رواها صاحب الشكوى وتحققت منها السلطات المحلية اختلافاً يحمل على الاعتقاد أنه مزور. ولا يسمح هذا الدليل كذلك بإثبات الاعتقال المزعوم لشقيق صاحب الشكوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويصدق هذا أيضاً على مقالي صحيفة La Référence المرفقين بالبلاغ واللذين لم يقدَّما أثناء الإجراء الداخلي، حيث أُدرج الأول في الملف في شكل نسخة غير مؤرخة، وأُدرج الثاني المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١ في شكل مقتطف من موقع الصحيفة الشبكي. وينقل كلا المقالين عن والدة أو أسرة صاحب الشكوى في كينشاسا أن الأسرة معرضة للملاحقة بسبب أنشطة صاحب الشكوى السياسية في سويسرا. أولاً، لم يتَح المقال الأول للسلطات السويسرية إلا في شكل نسخة، ما يضفي عليه قيمة إثباتية محدودة. ثانياً، يجب تقدير القيمة الإثباتية لأي مقال وفقاً لمصادر المعلومات المبلغ عنها. وفي هذه القضية، يقتصر المقالان على نقل أقوال ذوي صاحب الشكوى، وهذا لا يمكن اعتباره دليلاً موضوعياً على الوقائع المذكورة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المقال المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١ يشير إلى أن شقيق صاحب الشكوى الأصغر اختفى يوم ١٨ آذار/مارس ٢٠١١، في السابعة مساءً، بينما يؤكد صاحب الشكوى في بلاغه، المؤرخ ١٤ آذار/مارس ٢٠١٦، أنه اعتُقل "منذ أكثر من سنة"؛ وهذه الادعاءات لا تتسق مع الأدلة المقدمة. وأخيراً، يجب ربط هذين المقالين بالمقال المنشور في صحيفة L a  Manchette الذي خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أنه مزور. ولهذه الأسباب كلها، ترى الدولة الطرف أن المقالات الصحفية المدرجة في الملف تفتقر إلى قيمة إثباتية.

٤-١٣ وفيما يتعلق بنسخ وصور رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تتضمن تهديدات موجهة إلى صاحب الشكوى، والتي أُضيفت إلى الملف الداخلي وقُدمت جزئياً إلى اللجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية لاحظت أنه لا يمكن التحقق من صحتها ولا من هوية مرسليها. وعليه، يجب اعتبار أنها تفتقر إلى قيمة إثباتية. وعلاوةً على ذلك، توقفت هذه التهديدات بعد منتصف عام ٢٠١١، رغم أن صاحب الشكوى يؤكد أنه واصل أنشطته المؤيدة لحركة APARECO . لكن ذلك لا يكفي لإثبات أن صاحب الشكوى معرض للملاحقة في حال عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفيما يتعلق بمختلف رسائل حركة APARECO المدرجة في الملف، يبدو واضحاً أنها وثائق مجاملة، ولا يمكن اعتبارها دليلاً يثبت أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض لسوء المعاملة في حال عودته إلى بلده.

٤-١٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدفع أمام اللجنة بأن السلطات المحلية كان يتعين عليها أن تجري تحقيقاً تكميلياً في القضية، بما في ذلك عن طريق السفارة السويسرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتذكّر الدولة الطرف في هذا الصدد بأنها استعلمت من السفارة السويسرية عن هذه المسائل في إطار إجراء اللجوء الأول. واستناداً إلى تقرير السفارة المؤرخ ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، كانت المستندات المقدمة في إطار ذلك الإجراء تفتقر إلى قيمة إثباتية، أو كانت مزورة، ولم يكن صاحب الشكوى مطلوباً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالنظر إلى هذه العناصر وإلى جميع ملابسات هذه القضية، لم يكن هناك ما يدعو السلطات المحلية إلى طلب مزيد من المعلومات من السفارة.

٤-١٥ وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه، بسبب أنشطته السياسية في المنفى، يُحتمل أن يتعرض لضروب من المعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية في حال عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكد أن الدولة الطرف اكتفت بالاستناد إلى الحجج التي ساقتها المحكمة الإدارية الاتحادية، بما فيها قرارها المؤرخ ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٣، الذي أنهى إجراء اللجوء الثاني. ويرى أن هذا القرار لا يمكن أن يلزم اللجنة بأي شكل من الأشكال في دراسة طلبه فيما يتعلق بخوفه من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بالمعنى الوارد في المادة ٣ من الاتفاقية.

٥-٢ ويرى أن الدولة الطرف تستند كذلك إلى طلب اللجوء الأول الذي قدمه، في حين أن طلبه هذا لا يشير إلى الوقائع المتصلة بالإجراء الأول الذي بدأ أصلاً سريان القرار الصادر بشأنه. فطلب صاحب الشكوى الأول، الذي يعود إلى عام ٢٠٠٩ والذي أُغلق، كان يستند إلى وقائع حدثت قبل فراره من البلد وهي تختلف عن الوقائع التي دفعته إلى تقديم الطلب الحالي. وقد بدأ صاحب الشكوى أنشطته السياسية في سويسرا في عام ٢٠١٠. وهذا يعني أن الوقائع المتصلة بهذا الطلب والأدلة المقدمة من صاحب ال شكوى تعود إلى تواريخ لاحقة لعام ٢٠١٠. والدافع إلى تقديم هذا الطلب هو خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بعد الرفض النهائي لطلب اللجوء الثاني. وفي إطار طلب اللجوء الثاني، لم يحتج صاحب الشكوى بوقائع متصلة بطلب اللجوء الأول. وهو يؤكد أن الحجج التي ساقتها الدولة الطرف اعتماداً على الطلب الأول المقدم إلى اللجنة ليس لها ما يبررها.

٥-٣ ويستند صاحب البلاغ إلى نشاطه السياسي في سويسرا، الذي يجعل منه عدواً للحكم. فهو منذ عام ٢٠١٠ عضو نشط في منظمة APARECO ، وهي حركة لا تستطيع ممارسة نشاط رسمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن أعضاءها معرضون لاضطهاد شديد. وهذه الحركة لا يمكنها ممارسة نشاطها إلا في بلدان أجنبية، مثل سويسرا، تكفل الحقوق المتصلة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويشغل صاحب الشكوى منذ عدة سنوات منصب أمين في أكبر مدينة سويسرية. وقد أُعلن تعيينه على الموقع الشبكي لحركة APARECO . لذلك، لا يمكن أن يكون شخص صاحب الشكوى مجهولاً لدى السلطات الكونغولية لأن موقع المنظمة هو من أكثر المواقع خضوعاً لمراقبة عملاء جهاز الاستخبارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتثبت الصور الفوتوغرافية لصاحب الشكوى والصور الموجودة على موقع يوتيوب والمستندات المصدقة التي قدمتها حركة APARECO وبطاقة عضويته نشاطه المناوئ للحكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٥-٤ ويرى صاحب الشكوى أن من المستبعد ألا يكترث لأمره عملاء الاستخبارات في حال عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذلك أنه تعرض في سويسرا لتهديدات لا يمكن أن تصدر إلا عن الحكم القائم. ويستظهر أيضاً بالمقالات الصحفية التي تثبت اضطهاد زوجته في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب أنشطته السياسية في سويسرا. وهي غادرت البلد بسبب هذا الاضطهاد والتمست حماية سويسرا. ولم تنظر الدولة الطرف حتى الآن في الأسس الموضوعية لطلب اللجوء الذي قدمته نتيجة لتنفيذ نظام دبلن الثالث. ويؤكد صاحب الشكوى أن الأنشطة التي اضطلع بها بصورة مكثفة نوعاً ما وبشكل مستمر ومتواتر منذ عام ٢٠١٠ من شأنها أن تعرضه شخصياً لخطر متزايد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقول صاحب الشكوى، علاوةً على ذلك، إن الشروط المذكورة في الفقرة ٨ من تعليق اللجنة العام رقم ١ مستوفاة، وإن الأدلة التي قدمها تتسم بالمصداقية والاتساق.

٥-٥ ويذكّر صاحب الشكوى بأن القانون السويسري ينص على أن أسباب طلب اللجوء بعد الفرار هي وقائع وظروف لا تحدث إلا بعد مغادرة الدولة الأصلية. ويؤدي خطر التعرض للاضطهاد في الدولة الأصلية لأسباب لا علاقة سببية لها بالمغادرة إلى الاعتراف بمركز اللاجئ شريطة الوفاء بالشروط القانونية الأخرى (الاضطهاد لأحد الأسباب المذكورة في القانون)، ولكن لا إلى منح اللجوء. ويدفع صاحب الشكوى بأن أنشطته السياسية تنطبق عليها أسباب طلب اللجوء اللاحقة للفرار.

٥-٦ وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، أرسل صاحب الشكوى صوراً فوتوغرافية غير مؤرخة تتعلق بمشاركته في المظاهرات الأخيرة ضد نظام كينشاسا أمام قصر الأمم في جنيف، باعتبارها أدلة. ويزعم أن هذه الصور نُشرت على وسائط التواصل الاجتماعي وأن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية علمت بذلك دون شك عن طريق أجهزتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبت في ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في أن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا في مقبولية الشكوى.

٦-٣ وترى اللجنة أن الشكوى تطرح مسائل جوهرية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، يجب النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. ولما كانت اللجنة لا ترى أي عوائق أمام مقبولية البلاغ فهي تعلن مقبوليته.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في الشكوى، آخذةً في الحسبان على النحو الواجب جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

٧-٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى استنادا ًإلى المادة 3 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في حال عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتذكّر اللجنة قبل كل شيء بأن حظر التعذيب حظر مطلق وغير قابل للتقييد وبأن الدولة الطرف لا يجوز لها التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب ( ) . ويجب على اللجنة، لدى تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأن الهدف المتوخى من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويُستنتج من ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً لهذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه ليس معرضاً للتعذيب في الظروف التي تخصه على وجه التحديد.

٧-٣ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤ (٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، الذي ينص على الالتزام بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواءٌ كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر للتعذيب في دولة المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . ويمكن أن تشمل عوامل الخطر الشخصية مثلاً: الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ وأعمال التعذيب التي تعرض لها في الماضي؛ والاحتجاز مع منع الاتصال أو أي شكل آخر من أشكال الاحت جاز غير القانوني والتعسفي في البلد الأصلي؛ والهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. بيد أنها غير ملزمة بتلك الاستنتاجات وهي تقيّم بحرية المعلومات المقدمة إليها، وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، في ضوء جميع ملابسات كل قضية ( ) .

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أحال بلاغاً أول في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٩ وأن اللجنة شطبته من القائمة في ١ أيار/مايو ٢٠١٤ بسبب تخلف صاحب الشكوى عن الاتصال بها منذ تسجيل الطلب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يؤكد في بلاغه الثاني أنه يمارس منذ عام ٢٠١٠ دوراً نشطاً داخل حركة APARECO . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مشاركة صاحب الشكوى في حركة APARECO ولا في مهامه داخلها.

٧-٥ وفيما يخص مسوغات اللجوء بعد مغادرة دولة المنشأ، تشير اللجنة إلى أن انخراط صاحب الشكوى في أنشطة سياسية خارج دولته الأصلية يمكن أن تجعله عرضةً لخطر التعذيب إذا ما أعيد إلى الدولة المعنية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى لا جدال في انتمائه إلى حركة APARECO ، لكنه لم ينضم إليها إلا بعد الرفض النهائي لطلب اللجوء الأول. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يمارس أنشطة سياسية علنية إلى درجة تلفت إليه انتباه السلطات الكونغولية، ذلك أن هذه السلطات تركز اهتمامها على أنشطة تتجاوز الانخراط السياسي البسيط وتظهر الأشخاص المعنيين بمظهر معارضين جديين يمثلون خطراً محتملاً (مثل زعماء حركة APARECO البارزين أو الأشخاص الذين شاركوا في هجمات على ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية). وتلاحظ اللجنة كذلك أن الأنشطة السياسية التي يضطلع بها صاحب الشكوى في سويسرا لا تشكل نشاطاً يمكن اعتبار أنه يشكل تهديداً جدياً وملموساً للحكومة القائمة. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى ساق فعلاً عدداً من الادعاءات لكنه لم يثبت إثباتاً واضحاً وكافياً وجود خطر شخصي وقائم ومتوقع وحقيقي بالتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٧- ٦ وتذكِّر اللجنة بأنه يعود لها أمر تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أُتيحت له فرصة كافية لإثبات ادعاءاته وتوضيحها، على الصعيد الوطني، أمام المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، ولكن الأدلة التي قدمها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أن مشاركته في الأنشطة السياسية قد تجعله يواجه خطر التعرض لضروب من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته. وعلاوةً على ذلك، تذكّر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الشخص الذي يقدم شكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب. وتخلص اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن أنشطته السياسية تحظى بأهمية تكفي للفت انتباه سلطات بلده الأصلي، وتخلص إلى أن المعلومات المقدمة لا تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب أو لضروب من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا ما عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٨- وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى غير كافية لإثبات ادعائه أنه سيواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب إذا ما رُحل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٩- واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.