الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/727/2016

Distr.:

Arabic

Original:

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 September 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم ٧٢٧ / 2016 * **

بلاغ مقدم من: أ. ب . (تمثله محامية، آنا فرانكوفا )

المجني عليه المزعوم: الشخص المدعى أنه ضحية

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم الشكوى: 5 شباط/فبراير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: ٩ آب/أغسطس ٢٠١٨

الموضوع: الترحيل إلى بيلاروس

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية: ٣

١-١ صاحب الشكوى أ. ب . مواطن بيلاروسي مولود في عام 1979. وقد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في ألمانيا ويواجه التعرض للتسليم بسبب إجراءات جنائية جارية ضده في بيلاروس. ويدّعي أن تسليمه إلى بيلاروس سيشكل انتهاكاً من جانب ألمانيا للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية . وقد أصدرت ألمانيا الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2001.

١-٢ وفي ١٠ شباط/فبراير، أرسلت اللجنة، عمل اً بالمادة ١١٤ من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف بعدم ترحيله ما دامت شكواه قيد النظر ( ) .

بيان الوقائع

٢-١ يدعي صاحب الشكوى أن الشرطة البيلاروسية احتجزته مدة ٤٥ يوم اً بسبب نقل منشورات ذات محتوى سياسي ( ) وصادرت سيارته ( ) . ويدعي أنه تعرض للضرب المبرح وسوء المعاملة على يد أفراد الشرطة عندما كان رهن الاحتجاز ( ) . وبعد الإفراج عنه، يدعي صاحب الشكوى أن منزله تعرض للتفتيش عدة مرات من قبل الشرطة بسبب الاشتباه في قيامه بنقل منشورات من بولندا إلى بيلاروس. وعقب إحدى رحلاته إلى بولندا، استجوبته الشرطة وعرضت عليه شريط فيديو يظهر عبوره الحدود البيلاروسية - البولندية؛ وادُعى أنه يقوم بنقل منشورات إلى بيلاروس. ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة هددته بالاعتقال على أساس جرائم مرتبطة بالمخدرات. ويفيد صاحب الشكوى بأنه أُدين غيابي اً بتهمة التهريب ( ) .

٢-٢ وقد وصل صاحب الشكوى إلى الجمهورية التشيكية وقدم طلب التماس اللجوء في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وقد رفضت وزارة الداخلية طلبه بسبب تضارب إفاداته بشأن الإدانة ( ) .

٢-٣ وفي عام ٢٠١٠، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الجمهورية التشيكية تنفيذ التدابير المؤقتة وتعليق تسليم صاحبة الشكوى إلى بيلاروس ( ) . ونتيجة لذلك، قضت المحكمة المحلية في مدينة بلسن، في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠، بعدم تسليم صاحب الشكوى. وأشارت أيض اً، استناد اً إلى الوقائع والأدلة المقدمة، أن هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن تكون الإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى في بيلاروس مشمولة بالمادتين ٦ و٣ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ومنحت السلطات التشيكية صاحب الشكوى وضع الحماية الثانوية لمدة سنة واحدة، تم تمديدها بعد ذلك كل سنتين ( ) ، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد خطر تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

٢-٤ وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، رأت المحكمة الأوروبية أن الجمهورية التشيكية ستنتهك المادة ١٣، بالاقتران مع المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بتسليمها صاحب الشكوى إلى بيلاروس ( ) .

٢- ٥ وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، ألقت شرطة الحدود الألمانية القبض على صاحب الشكوى عند عبوره الحدود التشيكية - الألمانية. وتم اعتقاله على أساس طلب التسليم المقدم ضده من السلطات البيلاروسية بسبب جرائم متصلة بالمخدرات يُدعى أنه ارتكبها في عام ٢٠٠٦. في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قرر مجلس قضاة المحكمة الإقليمية العليا في درسدن السماح بتسليم صاحب الشكوى، استناد اً إلى ضمانات دبلوماسية قدمتها السلطات البيلاروسية مفادها أن صاحب الشكوى لن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وفي ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، رفضت المحكمة الطعن المقدم من صاحب الشكوى ضد قرار التسليم. وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦، أقرت المحكمة الدستورية الاتحادية القرار الصادر عن المحكمة الإقليمية ( ) .

٢-٦ ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

٣-١ يدَّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بيلاروس سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأنه سيواجه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب لدى عودته.

٣-٢ ويخشى صاحب الشكوى التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند إعادته إلى بيلاروس، بسبب آرائه السياسية ( ) ودعمه لمرشح الرئاسة المنتمي للمعارضة، علاوة على انتقاده للأوضاع في بيلاروس لأنه قدم طلب اً لالتماس اللجوء.

٣-٣ ويدعي أيض اً أن سلطات الدولة الطرف ينبغي ألا تعتمد على الضمانات الدبلوماسية الصادرة عن حكومة بيلاروس، ويشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية في هذا الصدد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ دفعت الدولة الطرف، في مذكرتها الأولى المؤرخة ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٦ بشأن المقبولية، بعدم مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الطعن المقدم من صاحب الشكوى لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.

٤-٢ في 19 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأشارت إلى أن القواعد الألمانية المتعلقة بتسليم المجرمين لا تجيز الاحتجاز لفترة طويلة، وبالتالي، وعمل اً بقرار المحكمة الإقليمية العليا في درسدن الصادر في ٣ آذار/مارس ٢٠١٦، أُلغي أمر الاعتقال، ثم أُفرج عن صاحب الشكوى.

٤-٣ ولا تزال الدولة الطرف تعتقد أن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها بيلاروس بشأن أوضاع الاحتجاز والالتزام بها يجعل التسليم المعتزم لصاحب الشكوى متسقاً مع مقتضيات القوانين الوطنية والأوروبية والقانون الدولي، فضل اً عن السوابق القضائية ذات الصلة وممارسات الدولة. ولاحظت الدولة الطرف كذلك أن الظروف التي سمحت بحصول صاحب الشكوى على مركز الحماية الثانوية لا علاقة لها بتلك القضية، لأن الجمهورية التشيكية لم تتلق ضمانات دبلوماسية من حكومة بيلاروس.

٤-٤ وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة وقف النظر في القضية، على أساس أن الموضوع قد أصبح موضع جدل بعد الإفراج عن صاحب الشكوى ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية، وأكد ممارسة التعذيب في السجون في بيلاروس وفق اً للتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس. وفي تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين، أشار المقرر الخاص إلى ممارسة التعذيب في السجون وأعرب عن قلقه البالغ إزاء وفاة ي. أ . الذي انتحر احتجاج اً على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز ( ) .

٥-٢ وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف وقف النظر في القضية من جانب اللجنة، يدعي صاحب الشكوى أن طلب التدابير المؤقتة الذي أصدرته اللجنة هو سبب الإفراج عنه وأنه سيتعرض مرة أخرى لخطر التسليم إلى بيلاروس في حالة توقف النظر في القضية. ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن قرار تسليمه لم يُعدل، على الرغم من إطلاق سراحه. ودعم اً لهذه الحجة، قال إن الدولة الطرف لم تعترف بحدوث انتهاك لحقوقه، وما زالت مقتنعة بأن التسليم سيكون متسق اً مع القوانين الألمانية والأوروبية والدولية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٦، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى اعتُقل بسبب طلب وجهته السلطات البيلاروسية إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، عندما دخل ألمانيا من الجمهورية التشيكية. واتُهم بالتعامل غير المشروع في المخدرات في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، في غرودنو . وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، دخل صاحب الشكوى الجمهورية التشيكية باسم مستعار. ولم يُعرف اسمه الحقيقي إلا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، عند ورد تأكيد بصماته من السلطات البيلاروسية. ورفضت الجمهورية التشيكية عدة طلبات لجوء قدمها صاحب الشكوى. وفي ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠، قضت المحكمة المحلية في بلسن بعدم جواز تسليم صاحب الشكوى، وذكرت أن هناك أسباب اً وجيهة تدعو للاعتقاد بأن تكون الإجراءات الجنائية المتخذة ضده في بيلاروس غير متماشية مع المادتين ٦ و٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

٦-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإقليمية العليا في درسدن قررت، في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وضع صاحب الشكوى في الحبس المؤقت رهن التسليم. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الجرائم المرتكبة تستوجب تسليمه ولا توجد أسباب ظاهرة تمنع ذلك. وطُلب من مكتب المدعي العام الحصول على ضمانات من السلطات البيلاروسية بأن صاحب الشكوى سيحتجز في مرافق احتجاز تراعي معايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والقواعد الأوروبية للسجون، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

٦-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن مكتب المدعي العام في بيلاروس قدم ضمانات خطية في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، توضح أن صاحب الشكوى: لن يسلم إلى دولة ثالثة أو يلاحق بموجب قانون العقوبات دون موافقة السلطات الألمانية المسؤولة، في حالة إعادته؛ ولن يحاكم بموجب قانون العقوبات على جرائم لم ترد في طلب التسليم؛ وسيمنح فرصة الدفاع عن نفسه، ويتلقى كذلك المساعدة من محامين؛ ولن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن مكتب المدعي العام في بيلاروس أعطى ضمانات مفادها أن صاحب الشكوى سيكون في مرفق احتجاز يراعي المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وسيُسمح لموظفي السفارة الألمانية في بيلاروس زيارته في السجن.

٦-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن المحكمة الإقليمية العليا في درسدن أصدرت في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ القرار المتعلق بتسليم صاحب الشكوى. واستندت المحكمة الإقليمية العليا في قرارها على الإفادات الواردة في أمر التسليم الأولي بشأن العقوبة القصوى بموجب القانون الجنائي في بيلاروس، ومفادها أن صاحب الشكوى سيحظى بالتقييم القانوني بموجب قانون العقوبات الألماني، وسيتم الالتزام بالضمانات المقدمة من مكتب المدعي العام في بيلاروس.

٦-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن القاضي الذي ترأس المحكمة الإقليمية العليا قرر في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ تعيين مستشار قانوني لصاحب الشكوى بناءً على طلبه، فقدم طعناً في قرار التسليم في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦. ورفضت المحكمة الإقليمية العليا الاستئناف في قرارها الصادر في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، مشيرة في جملة أمور إلى عدم تقديم أي أدلة محددة فيما يخص ادعاء صاحب الشكوى أنه أصبح عرضة للاضطهاد بسبب توزيع منشورات؛ وأن الشواغل التي أثارها المستشار القانوني الذي عينته المحكمة تستند إلى مجرد افتراضات. وأشار قضاة المحكمة إلى الضمانات التي قدمتها السلطات البيلاروسية، وذكروا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيكون معرض اً لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال تسليمه. وبدراسة وضع مقدم الشكوى في الجمهورية التشيكية، ذكر قضاة المحكمة أن السلطات التشيكية لم تمنح صاحب الشكوى المركز القانوني للاجئ، ولكنها رأت، مراعاةً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السماح بمنحه ترخيص إقامة وتعليق ترحيله مؤقتاً، ولم تخالف بالتالي منع التسليم. كما خلص قضاة المحكمة إلى أن صاحب الشكوى ينبغي ألا يُرحّل، بل يُسلّم إلى بيلاروس لأغراض الملاحقة الجنائية.

٦ -٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية الاتحادية رفضت في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦ الطعن المقدم من صاحب الشكوى دون ذكر أي أسباب لقرارها. ولم تواصل إجراءات التسليم عقب طلب اللجنة عدم تسليم صاحب الشكوى. وفي رسالة مؤرخة ٣ آذار/مارس ٢٠١٦، طلب مكتب المدعي العام في درسدن الإفراج فور اً عن صاحب الشكوى وإبطال مذكرة التسليم. وفي اليوم نفسه، قرر قضاة المحكمة الإقليمية العليا في درسدن إلغاء أمر الحبس رهن التسليم امتثالاً لمبدأ التناسب. وأُخطرت حكومة بيلاروس بتلك التطورات في مذكرة شفوية مؤرخة ١١ آذار/مارس ٢٠١٦. وتضيف الدولة الطرف أن السلطات لا تعرف مكان وجود صاحب الشكوى حالياً.

٦-٧ وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى لا تستند إلى أسس سليمة، وتكرر تأكيد أنه يجوز تسليم صاحب الشكوى استناد اً إلى الضمانات المقدمة من بيلاروس. ويُشار إلى السوابق القضائية للجنة التي مفادها أن خطر تعرض الشخص المعني للتعذيب عند عودته يجب أن يكون شخصياً متوقعاً وحقيقياً ( ) . وتشدد اللجنة على أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضةً للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن الأسس يجب أن تتجاوز مجرد احتمال أن يواجه الشخص المعني خطر اً معيّن اً، وأن عبء الإثبات يقع عموم اً على عاتق صاحب الشكوى ( ) .

٦-٨ وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن صاحب الشكوى أشار إلى عدة تقارير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك تقارير متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بيد أنه لم يقدم أي وقائع، خلال الإجراءات على الصعيد المحلي أو إجراءات تقديم الشكوى، تشير إلى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية. وبالإشارة إلى طلب اللجوء الأول المقدم من صاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات التشيكية لم تر أن الادعاءات ذات مصداقية، لا سيما إفاداته المتعلقة بما يلي: ادعاء أنه كان ناشط اً سياسي اً يدعم المعارضة؛ أو أنه احتجز وصودرت سيارته، وتم تفتيش منزله. والدولة الطرف مقتنعة بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تدعم ادعاءه أن سلطات بيلاروس لفقت القضية الجنائية المرفوعة ضده بسبب نشاطه السياسي.

٦-٩ وأشارت الدولة الطرف إلى المعايير التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولاحظت أن الضمانات الممنوحة في قضية صاحب الشكوى كافية فيما يتعلق بمضمونها وأنها محددة بما فيه الكفاية. وتذكر الدولة الطرف، وفق اً لهذه الضمانات، أن صاحب الشكوى سيوضع، إذا تم تسليمه، في مرفق احتجاز يراعي متطلبات الاتفاقية الأوروبية، وسيتسنى لممثلي السفارة الألمانية زيارته في أي وقت.

٦-١٠ وأفادت الدولة الطرف بأن بيلاروس التزمت تماماً، خلال التعاون معها لسنوات عديدة في مجال تسليم المجرمين، بتنفيذ الضمانات التي قدمتها، ولا توجد أي حالات تقيدت فيها بيلاروس جزئي اً بهذه الضمانات. وعليه، ترى الدولة الطرف أن اتفاق الضمانات الحالي مع بيلاروس يشكل آلية موثوقة، ويتيح أيض اً الرصد المنتظم من جانب موظفي السفارة الألمانية في بيلاروس.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

٧-١ في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٧، ذكر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أخطأت في تقييم مسألة إقامته في الجمهورية التشيكية. ويوضح أنه منح الحماية الدولية في الجمهورية التشيكية في شكل حماية ثانوية، وينبغي ألا يعتبر ذلك تعليق اً مؤقت اً للترحيل. وقال إن منحه هذا الوضع يبيّن أن السلطات التشيكية أقرت بخطر تعرضه لضرر جسيم لدى عودته، ويتمثل ذلك في المخاطر المبينة في المادتين ١٤ ( أ) و (ب) من قانون اللجوء في الجمهورية التشيكية، وذلك يتسق مع التوجيهات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أي تحديداً خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في البلد الأصلي ( ) . ويشير صاحب الشكوى أيض اً إلى أن منحه تأشيرة إقامة مؤقتة أو التعليق المؤقت للترحيل هو وضع آخر لم يحصل عليه نتيجة قرار إيجابي في سياق إجراءات الحماية الدولية، ولا صلة له بالتوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. ويلاحظ صاحب الشكوى أن إغفال الدولة الطرف هذا التمييز الواضح بين تأشيرة الإقامة المؤقتة والحماية الثانوية، يقلل من شأن الطابع الدولي للحماية التي حصل عليه من السلطات التشيكية.

٧-٢ ويشير صاحب الشكوى إلى الإفراج عنه بعد طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، وأن موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليمه لم يتغير ويستند إلى الضمانات الشاملة التي تلقتها من السلطات البيلاروسية. وهو يصر على أنه سيواجه، إذا أعيد، خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية. وفيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية، يلاحظ صاحب الشكوى أن هناك عدد اً من معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تقيمها الدولة الطرف، بما في ذلك: ما إذا كانت السلطات المحلية ستتقيد بالضمانات المقدمة؛ وما إذا كان هناك نظام فعال للحماية من التعذيب، ومدى استعداد السلطات للتعاون مع آليات الرصد الدولية؛ وما إذا كانت المحاكم المحلية للدولة المرسلة قد درست على النحو الواجب موثوقية الضمانات المقدمة.

٧-٣ وقدم صاحب الشكوى معلومات تدعم حجته بشأن التعذيب وإساءة المعاملة في بيلاروس، على نحو ما جرى توثيقه في مختلف التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) .

٧-٤ وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لن يطرد بل سي ُ سلّم، يشير صاحب الشكوى إلى أن طريقة إجباره على العودة إلى بيلاروس لا تشكل أي أهمية لأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ

٨- في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٨، لاحظت الدولة الطرف، بشأن مكان وجود صاحب البلاغ، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحب الشكوى يوجد حالي اً في أراضيها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

٩-٢ وتلاحظ اللجنة أولاً، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 ( أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أنها لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتشير اللجنة إلى أنه لا يمكنها النظر في بلاغ تم النظر فيه بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية إذا كان يتعلق بنفس الأطراف أو الوقائع أو الحقوق الموضوعية ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن هناك قضية عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تثير مسائل تتعلق بخطر ترحيل صاحب الشكوى قسر اً إلى بيلاروس، وقد خلصت فيها المحكمة إلى أنه لا ينبغي إعادته إلى بيلاروس ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن تلك القضية تختلف عن القضية الحالية، لأنها وإن كانت تتعلق بالمسألة نفسها وبصاحب الشكوى نفسه، فإن الشكوى كانت مقدمة ضد الجمهورية التشيكية، في حين أن هذه الشكوى مقدمة ضد ألمانيا. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الفقرة 5 ( أ) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه الشكوى.

٩-٣ وتشير ا للجنة إلى أنها، وفقاً للمادة 22(5) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من شخص ما إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الشخص استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علم اً بالاعتراض الأولي المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن الشكوى كانت غير مقبولة عند تقديمها في المرة الأولى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظر اً لعدم صدور قرار المحكمة الدستورية الاتحادية. غير أنه عقب صدور الحكم النهائي للمحكمة في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦، أشارت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة ٥ آب / أغسطس ٢٠١٦، إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وعليه، ترى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22 (5)(ب).

٩-٤ وتذكرّ اللجنة بأن البلاغ، ك ي يكون مقبولاً بمقتضى المادة 22 (2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن الشكوى لا أساس لها على الإطلاق، نظر اً إلى أن أمر الاحتجاز بانتظار التسليم قد أوقف وتم الإفراج عن صاحب الشكوى، وأن مكان وجوده غير معروف حالياً. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة قول صاحب الشكوى إن الإفراج عنه كان فقط بسبب التدابير المؤقتة التي قررتها اللجنة، وأن الدولة الطرف ستواصل تنفيذ قرار التسليم استناداً إلى الضمانات المقدمة من السلطات البيلاروسية.

٩ -٥ وإذ تشير اللجنة إلى الضمانات، تكرر تأكيد تعليقها العام رقم ٤ ( 2017) بشأن تنفيذ المادة ٣ في سياق المادة ٢٢، وتلاحظ أن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من دولة طرف في الاتفاقية سيرحل إليها شخص ما ينبغي ألا تستخدم كمدخل لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو الوارد في المادة ٣ من الاتفاقية، وذلك في الحالات التي توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب في تلك الدولة. وتلاحظ اللجنة أن السلطات التشيكية سبق وأن منحت صاحب الشكوى مركز الحماية الثانوية، ومددته عدة مرات مع ملاحظة أنه لا يمكن استبعاد خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في بيلاروس ( ) . وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف تشكك في قرار السلطات التشيكية، وكذلك في الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وجدت أن الجمهورية التشيكية ستنتهك المادة ١٣، بالاقتران مع المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بتسليمها صاحب الشكوى إلى بيلاروس.

٩-٦ بيد أن اللجنة ترى أن القضية أصبحت محل جدل لأن صاحب الشكوى قد أُفرج عنه بالفعل، وبالتالي، لا يوجد في الوقت الراهن خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي يتمثل في إعادته إلى بيلاروس وتعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، وجود خطر شخصي ناتج عن انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تستنتج وفقاً للمادة ٢٢ من الاتفاقية والمادة ١٠٧(ب) من نظامها الداخلي، أن الشكوى لا أساس لها. وعند اتخاذ هذا القرار، كانت اللجنة تدرك أن صاحب الشكوى سيتمكن، في أي حال، من تقديم قضية جديدة إلى اللجنة ضد الدولة الطرف إذا ظهرت مخاطر جديدة في المستقبل بشأن إبعاده قسر اً إلى بيلاروس.

١٠- وعليه تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.