الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/680/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

3 October 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم  680/2015 * **

بلاغ مقدم من : غ. أ. (يمثله المحامي جون سويني )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 أيار/مايو 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 9 آب/أغسطس 2018

الموضوع: خطر التعرض للتعذيب في حالة الإبعاد إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)؛ منع التعذيب

المسألة الإجرائية: المقبولية - ادِّعاءات ظاهرة البطلان

المسألة الموضوعية: إبعاد صاحب الشكوى من أستراليا إلى باكستان

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و22

1-1 صاحب الشكوى هو غ. أ.، وهو مواطن باكستاني من مواليد عام  1977. ويدعي صاحب الشكوى، الذي رفضت أستراليا طلب لجوئه، أن أ ستراليا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا شرعت في إبعاده إلى باكستان. ويمثل صاحبَ الشكوى محام.

1-2 وفي 19 أيار/مايو 2015، أرسلت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف بعدم إبعاد صاحب الشكوى ما  دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي  31 آذار/مارس 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب طلبها اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وفي  29 كانون الأول/ديسمبر 2016، قررت اللجنة، متصرفةً عن طريق مقررها نفسه، أن ترفع تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما  عرضها صاحب الشكوى

2-1 ولِد غ. أ.، وهو مسلم سني، في 12 شباط/فبراير 1977 في قرية كوزه بنداي في مقاطعة وادي سوات في باكستان. وهو متزوج وله خمسة أطفال. وفي عام  1997، فتح صاحب الشكوى متجراً لبيع الاسطوانات الموسيقية في قرية دراي بوادي سوات . وفي عام  1999، بدأ صاحب الشكوى يعمل في شركة نقل بحري. وكان صاحب الشكوى يعمل لفترات تصل إلى سنة كاملة ثم يعود إلى قريته ليمكث فيها بضعة أشهر. وكان أشقاؤه يساعدونه في إدارة شؤون متجره أثناء غيابه. وفي  آذار/مارس 2008، تلقى صاحب الشكوى تهديدات من حركة طالبان تأمره فيها بإغلاق متجره، فقرر نقل متجره إلى منزله. وفي  أيار/مايو 2008، هاجمت جماعة من أفراد حركة طالبان منزله وسدد له أفرادها لكمات وركلات ودمروا كل ما  كان يملكه من أقراص مدمجة ومسجلات وأجهزة تلفاز. وفي  أعقاب الهجوم، فر صاحب الشكوى إلى كراتشي، ثم عمل على متن سفينة حتى آذار/مارس 2009 عندما عاد إلى باكستان.

2-2 ويزعم صاحب الشكوى أنه ساعد الجيش الباكستاني، في حزيران/ يونيه 2009، في التعرف على عدد من مقاتلي حركة طالبان الناشطين في قريته وأن هؤلاء المقاتلين اعتُقلوا ثم أعدموا. وفي  تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تلقى صاحب الشكوى مكالمة هاتفية من حركة طالبان تهدده فيها بقتله هو وأسرته لأنه ساعد الجيش في التعرف على هؤلاء المقاتلين. ويدعي صاحب الشكوى أن حركة طالبان أتبعت القول بالفعل في كانون الأول/ديسمبر 2009 بشن هجوم مسلح على منزله ليلاً. وفي  أعقاب ذلك الهجوم، ذهب صاحب البلاغ إلى كراتشي، حيث مكث فيها لمدة شهر تقريباً. وعندما كان في كراتشي، وظفته شركة نقل بحري، فعمل على متن سفينة لمدة سنة تقريباً. وعاد صاحب الشكوى إلى باكستان في كانون الثاني/يناير 2011 لرؤية أسرته. وهو يدعي أنه تلقى مكالمة هاتفية أخرى، في نيسان/أبريل 2011، هددته فيها حركة طالبان بسبب مساعدته الجيش في التعرف على بعض أفرادها الذين أعدموا لاحقاً. وعقب هذه الحادثة، فر صاحب الشكوى من باكستان مرة أخرى على متن سفينة متجهة إلى أستراليا.

2-3 ووصل صاحب الشكوى إلى أستراليا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 بتأشيرة بحار. وقدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة حماية في 6 شباط/فبراير 2012، لكن مندوب وزارة الهجرة والمواطنة رفض طلبه في 15 أيار/مايو 2012 بموجب المادة 65 من قانون الهجرة. فطعن صاحب الشكوى في هذا القرار في 29 أيار/مايو 2012. وفي  12 آذار/مارس 2013، أيدت محكمةُ مراجعة قضايا اللاجئين قرار مندوب الوزارة. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى ليس شخصاً تدين له أستراليا بالتزامات حماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أو  بموجب قوانينها الوطنية، لأنه لم  يتمكن من إثبات أنه سيتعرض لأذى جسيم إذا أعيد إلى باكستان. ورأت المحكمة أن خوفه من التعرض للاضطهاد على يد حركة طالبان في باكستان هو خوفٌ لا  مسوّ ِ غ له. وقد اتخذت المحكمة هذا القرار بعد خلوصها إلى أن بعض أقواله تتسم بالغموض والتناقض. غير أن المحكمة قبلت بعض الوقائع التي عرضها صاحب الشكوى باعتبارها وقائع معقولة، ومنها مثلاً أنه كان يملك متجراً لبيع الاسطوانات الموسيقية، وأن حركة طالبان أرغمته على إغلاقه بالنظر إلى تعرضه لاعتداء بدني على يد بعض أفرادها في أيار/مايو 2008، وأن منزله تعرض لهجوم مسلح في كانون الأول/ديسمبر 2009. غير أن المحكمة لم  تقبل واقعة تلقي صاحب الشكوى تهديدات من حركة طالبان لأنه ساعد الجيش الباكستاني في التعرف على بعض أفرادها. ولم  تعتبر المحكمة أن صاحب الشكوى سيكون معرضاً للخطر لأسباب دينية أو  سياسية في حال إعادته إلى باكستان. واقترحت المحكمة أن ينتقل صاحب الشكوى إلى مكان آخر يشعر فيه بالأمان في باكستان، مثل كراتشي. ورأت المحكمة أن خوفه من التعرض للاضطهاد على يد حركة طالبان هو مجرد خوف وهمي.

2-4 وفي 2 أيار/مايو 2013، قدم صاحب الشكوى طلب تدخل وزاري بموجب قانون الهجرة، يطلب فيه من وزير الهجرة وحماية الحدود منحه تأشيرة حماية. وفي  18 كانون الأول/ديسمبر 2013، تلقى صاحب الشكوى رسالة تبلغه بأن طلبه رُفض لأن الوزير اعتبر أنه تدخله في قضيته لن  يخدم المصلحة العامة.

2-5 ثم قدم صاحب الشكوى، في 10 شباط/فبراير 2014، طلباً إلى محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. غير أن محكمة الدائرة الاتحادية رفضت طلبه في 12 آذار/مارس 2015. كما  رفضت المحكمة طلبه تمديد الموعد النهائي لعرض قضيته عليها، معتبرة أن تمديد الموعد النهائي لن  يكون ضرورياً لصالح إقامة العدل ( ) . وزعم صاحب الشكوى أن تأخره في عرض قضيته على المحكمة يعزى إلى أن محامييه السابقين قرروا تقديم طلب تدخل وزاري بدلاً من عرض قضيته على المحكمة. وادعى صاحب الشكوى أنه اعتمد على خبرة محامييه السابقين ولم  يفهم الآثار المترتبة على طلب تدخل وزاري، بدلاً من عرض قضيته على المحكمة. ورأت المحكمة أن هناك أدلة كافية تثبت أن صاحب الشكوى اختار المضي في طلب تدخل وزاري، وهو ما  يشير إلى أنه قرر التخلي عن سبيل الانتصاف المتمثل في طلب مراجعة قضائية للقرار الصادر عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ورأت محكمة الدائرة الاتحادية أيضاً أنه لم  يكن هناك أي أمل في نجاح طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، لأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين كانت على علم بالمسائل التي كان يتعين عليها أخذها في الاعتبار لدى البت فيما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه خطراً حقيقياً إذا أُعيد إلى باكستان.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب أو  المعاناة الشديدة على يد أفراد حركة طالبان باكستان في ضوء التهديدات التي تلقاها منهم والهجمات التي تعرض لها من قِبلهم في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، فلن يكون بوسع السلطات حمايته من حركة طالبان، لأن الجميع يعلم أن الحكومة عاجزة عن منع أو  وقف ما  ترتكبه الحركة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

3-2 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون في خطر حقيقي إذا أعيد إلى باكستان فهو، بالإضافة إلى الهجمات المشار إليها أعلاه، منتسب إلى حزب عوامي الوطني بصفته عضواً من أعضاء لجنة السلام، وهي أسباب تجعله هدفاً بديهياً لحركة طالبان. ويشير صاحب الشكوى إلى أن أعضاء حزب عوامي الوطني استُهدفوا في جميع أنحاء باكستان، بمن في ذلك صديقه وعضو لجنة السلام، نعمات علي خان، الذي اغتيل في هجوم مسلح على يد مقاتلين مجهولين في 12 حزيران/ يونيه 2014.

3-3 ويفيد صاحب الشكوى بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويفيد كذلك بأنه ينبغي ألا  يُطلب منه رفع دعوى استئناف أمام المحكمة الاتحادية لكونها سبيل انتصاف غير فعال نظراً إلى أن محامييه يرون أن لا  أمل من نجاح دعوى استئناف أمامها. ولم  يحدث أي جديد منذ اتخاذ محكمة الدائرة الاتحادية قرار رفض طعنه في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ولذا، لم  تُرفع دعوى استئناف أمام المحكمة الاتحادية لأن المحكمة كانت ستردها على الأرجح. ويلاحظ صاحب الشكوى أن سبيل الانتصاف هذا لم  يعد متاحاً على أية حال لفوات الموعد النهائي لرفع دعوى من هذا القبيل.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

4- قدم صاحب الشكوى، في 28 نيسان/أبريل 2015، نسخاً من بطاقتي عضويته في لجنة الدفاع عن قرية كوزه بنداي وحزب عوامي الوطني. وقدم أيضاً نسخاً من رسالتين تؤكدان مشاركته في حزب عوامي الوطني، إحداهما من رئيس دائرة متروفيل الانتخابية في كراتشي والأخرى من رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية المقاطعة، رحمت علي خان.

طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ

5- أبلغت الدولة الطرف أمانة اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 31 آب/أغسطس 2015، بأن صاحب الشكوى رفع دعوى أمام المحكمة العليا في أستراليا في 17 تموز/يوليه 2015، وطلبت وقف النظر في البلاغ في ضوء الدعوى المحلية الجارية فيما يتصل بالبلاغ.

تعليقات صاحب الشكوى على طلب الدولة الطرف

6- قدم صاحب الشكوى، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تعليقاته على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ. وأكد أنه رفع أمام المحكمة العليا في أستراليا دعوى يطلب فيها من المحكمة أن تحكم بأن أستراليا ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية، وعلى وجه التحديد بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، في سياق طلباته الحالية اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وأشار صاحب الشكوى إلى أن الطب، الذي قدمه محاميه، يشمل حالتين أخريين معروضتين على لجنة مناهضة التعذيب، وأن طلبات اتخاذ تدابير حماية مؤقتة قدمت إلى الدولة الطرف في إطار هذه الحالات الثلاث جميعها. غير أن الدولة الطرف شرعت في إجراءات الإبعاد في هذه الحالات الثلاث. ويفيد صاحب الشكوى بأنه مُنح تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن صاحبي الشكوى، في الحالتين الأخريين، محتجزين في انتظار إبعادهما. وبما  أن إدارة الهجرة هددت بإبعاد ثلاثتهم، فإنهم اعتقدوا، بناء على نصيحة محام، أن رفع دعوى قضائية محلية هو السبيل الوحيد لحمايتهم من الإبعاد الفوري. وفي  29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ردّ قاض منفرد من قضاة المحكمة العليا الدعوى، فقرر صاحب الشكوى الطعن في ردها أمام محكمة مكتملة الهيئة. وأكد صاحب الشكوى كذلك أن وقف النظر في البلاغ قد يفتح الباب أمام إدارة الهجرة لكي تبعده في محاولة منها لتجنب إبطال طلب تدابير الحماية المؤقتة إبطالاً صريحاً. ومن ثم، طلب صاحب الشكوى من اللجنة ألا  توقف النظر في البلاغ ما لم  تكن الدولة الطرف مستعدة لتقديم ضمانات باحترام تدابير الحماية المؤقتة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

7-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، دفعت الدولة الطرف بعدم مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى لعدم استنادها أي أسس ظاهرة الوجاهة عملاً بأحكام المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة، نظراً إلى أن صاحب الشكوى لم  يقِم دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية شكواه. وإذا كانت اللجنة ترى أن ادعاءاته مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ادعاءاته لا  تستند أيضاً إلى أي أسس موضوعية.

7-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه جرى النظر بعناية في ادعاءات صاحب البلاغ من قِبل سلسلة أصحاب القرار المحليين، بما  في ذلك أثناء مرحلة تقييم صفة اللاجئ، ومن قِبل محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، وأنها خضعت لمراجعة قضائية من قبل محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا. وخلُصت الإجراءات المحلية الصارمة التي نظرت في تلك الادعاءات إلى أنها ادعاءات تفتقر المصداقية ولا  تستتبع وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية. وعلى وجه الخصوص، قُيِّمت ادعاءات صاحب الشكوى في إطار أحكام الحماية التكميلية الواردة في الفقرة الفرعية ( 2)( أأ ) من المادة 36 من قانون الهجرة لعام  1958 (قانون الكومنولث)، التي تبين التزامات عدم الإعادة القسرية الواقعة على عاتق الحكومة بموجب الاتفاقية.

7-3 وتدفع الدولة الطرف بأن الإجراءات الإدارية والقضائية الصارمة والشاملة المذكورة نظرت في جميع ما  قدمه صاحب الشكوى من أدلة جديدة مهمة في شكواه إلى اللجنة، باستثناء ادعائه الجديد بأنه مرتبط بحزب عوامي الوطني بصفته عضواً في لجنة السلام. وتُحيل الدولة الطرف إلى إفادة اللجنة في تعليقها العام رقم  1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، بأنها ليست هيئة استئناف ولا  هيئة قضائية، ومن ثم، فهي تولي أهمية كبرى لما  تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف المعنية من استنتاجات بشأن الوقائع. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تقبل بأن حكومة أستراليا أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءاتها المحلية وبأنها خلصت إلى أنها غير مدينة له بتنفيذ التزامات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. وتُقر الدولة الطرف بأنه قلما يكون متوقعاً من ضحايا التعذيب تحري الدقة التامة في إفاداتهم. فعلى سبيل المثال، لدى استعراض الأسس الموضوعية لقرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية، اتبعت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين نهجاً معقولاً في البت في مدى مصداقية شهادة صاحب الشكوى بالنظر إلى ما  يشوبها من عيوب وتناقضات.

7-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى نُظر فيها خلال الإجراءات المحلية التالية: (أ) طلب تأشيرة الحماية؛ (ب) الاستعراض المستقل الذي أجرته محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للأسس الموضوعية؛ (ج) المراجعة القضائية التي أجرتها محكمة الدائرة الاتحادية؛ (د) طلب التدخل الوزاري. وخلال عملية طلب تأشيرة الحماية، تبين أن صاحب الشكوى كان يعمل لحساب شركة شحن منذ عام  1999، وأنه كان يبحر ما  بين عشرة أشهر وأحد عشر شهراً في السنة، وأنه لم  يكن يشارك في تسيير شؤون متجره الموسيقي اليومية خلال تلك الفترة. وبناء على ذلك، لا  يحتمل أن يكون صاحب الشكوى معرضاً للأذى بسبب مزاولته هذا العمل التجاري. وبما  أن صاحب الشكوى كان يقضي فترات طويلة في البحر، فمن غير المعقول أيضاً أن تكون بحوزته معلومات كافية أو  موثوقة عن الأفراد المنتمين إلى حركة طالبان في قريته، أو  أن يكون الجيش قد استخدم هذه المعلومات في بحثه عن هؤلاء الأفراد. وبناء على ذلك، لم  يقبل متخذ القرار بحدوث هذه الواقعة ولا بما  يتصل بها من تهديدات وهجوم على منزل صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، يصعب تصديق أن صاحب الشكوى لم  يتمكن من إيجاد وسيلة للنزول من على متن السفين التي كان يعمل بها وطلب اللجوء في أي بلد آمن من البلدان التي سافرت إليها السفينة بعد عام  2009 سفينة وقبل 15 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويشير هذا التأخر في طلب الحماية إلى أن صاحب الشكوى لم  تكن لديه أسباب وجيهة تدفعه إلى الخوف من التعرض للاضطهاد كما  يدعي.

7-5 وقبلت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأن صاحب الشكوى كان يملك متجر اسطوانات موسيقية، الأمر الذي جعله يسترعي انتباه حركة طالبان. وقبلت المحكمة أيضاً بتعرض صاحب الشكوى لاعتداء عنيف من قبل حركة طالبان في أيار/مايو 2008 وبفراره إلى كراتشي للانضمام إلى طاقم سفينة من خلال عمله مع شركة نقل بحري. غير أن المحكمة لاحظت تناقضات عديدة في الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بتحركاته لدى عودته إلى باكستان في وقت ما  من عام  2009، ولم  تقبل المحكمة بأنه طلب منه الانخراط في صفوف حركة طالبان، أو  أنه استرعى انتباه حركة طالبان لأنه أقرض مغنيين أو  موسيقيين مالاً ( ) . ولم  تقبل المحكمة بأن صاحب الشكوى تلقى لاحقاً تهديدات من حركة طالبان وبأن منزله تعرض لهجوم في كانون الأول/ديسمبر 2009، وبأنه أصيب برصاصة في بطنه. وعلى وجه الخصوص، لاحظت المحكمة أن الأدلة الطبية المقدمة تفيد بأن صاحب الشكوى يعاني من آلام في أسفل الظهر وبأنه تعرض لاعتداء بدني في السابق، ولكن تلك الأدلة لا  تحدد أي علة جسدية أخرى ناجمة عن إطلاق نار عليه.

7-6 ورفضت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ادعاء صاحب الشكوى أنه استُهدف أو  سيُستهدف بسبب "سعة أفقه" وشرابه الكحول ( ) أو  معاناته من اضطرابات عقلية تتطلب علاجاً مستمراً ( ) . ووجدت المحكمة تناقضات في الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بتحركاته عندما عاد إلى باكستان، في وقت ما  من عام  2011. وبسبب هذه التناقضات وقلة الأدلة الموثوقة، لم  تقبل المحكمة بأن صاحب الشكوى قد تعرض لمحاولة اختطاف أو  أن صهره قُتل بسببه ( ) . بل خلصت إلى أن صاحب الشكوى عاد إلى وادي سوات عدة مرات منذ عام  2008، في الفترة الفاصلة بين كل عقد من عقود عمله مع شركة النقل البحري، وأن حركة طالبان لم  تستهدفه لأي سبب كان. ولاحظت المحكمة أن هذه الاستنتاجات متوافقة مع المعلومات المتاحة عن البلد، التي تشير إلى أن الوضع في وادي سوات تغير منذ عام  2008، وأن السلطات تراقب الوادي في ما يبدو. وخلصت المحكمة إلى أن انتقال صاحب الشكوى إلى مكان آخر في باكستان سيكون حلاً عملياً إذا استمر شعوره بالخوف الوهمي من العودة إلى وادي سوات ، مشيرة إلى أن سلوكه ينم عن تحليه بالمرونة والاقتدار. وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لا  يحق لصاحب الشكوى الحصول على الحماية التي توفرها أستراليا وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وقضت المحكمة أيضاً بأنه لا  يحق لصاحب الشكوى الحصول على الحماية التي توفرها الدولة بموجب التزامات الحماية التكميلية.

7-7 وفي 2 أيار/مايو 2013، قدم صاحب الشكوى طلب تدخل وزاري بموجب المادتين 417 و48-باء من قانون الهجرة لسنة 1958 (قانون الكومنولث). ويجوز لوزير الهجرة وحماية الحدود، بموجب الصلاحيات المخولة له، أن يتدخل في القضايا الفردية إذا رأى أن القيام بذلك يخدم المصلحة العامة. ورأى متخذ القرار أن طلب صاحب الشكوى لم  يتضمن أي معلومات جديدة تدل على أن لديه فرصة أقوى في قبول طلبه الحصول على تأشيرة حماية. وفي  13 حزيران/ يونيه 2013، خلص متخذ القرار إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا  تستوفي شروط التدخل الوزاري.

7-8 وفي 31 آذار/مارس 2015، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لأنه قُدّم بعد مرور 300 يوم على المهلة المنصوص عليها في القانون الأسترالي، وهي 35 يوماً. ووفقاً للقانون، نظرت المحكمة فيما إذا كان ينبغي تمديد تلك المهلة، في ضوء طول فترة التأخير ووجود أو  عدم وجود ضرر في حق صاحب الشكوى والأسس الموضوعية لطلب الاستئناف. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لم  يقدم تفسيراً مرضياً لتأخره الشديد في تقديم طلب الاستئناف. وعلاوة على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن قضية صاحب الشكوى لا  تستند إلى أسس موضوعية، مشيرة إلى أن المدعي لم  يقنع المحكمة بأن فرص نجاح دعواه معقولة بحيث تقتضي مصلحة العدالة تمديد المهلة الزمنية. وفي  ضوء ذلك، خلصت المحكمة إلى أن أي ضرر يلحق بصاحب الشكوى من جراء رفض دعوى استئنافه سيكون طفيفاً.

7-9 وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة نظرت في ادعاء صاحب الشكوى أنه لا  يمكن أن يقبل خيار انتقاله إلى مكان آخر في باكستان لأن حكومة باكستان أثبتت عجزها عن منع ما  ترتكبه حركة طالبان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واعتبرته ادعاءً غير مقبول. وتقر الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية تقضي بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة عند البت في مدى انطباق أحكام الفقرة 1 من المادة 3، بما  في ذلك وجود نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة أو  السافرة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. غير أن وجود مخاطر عنف عامة لا  يُعد سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيتعرض ًللتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ولم  يثبت صاحب الشكوى وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا ما  أُعيد إلى باكستان.

7-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أدرج ادعاءً جديداً في الرسائل التي وجهها إلى اللجنة، وهو أنه منتسب إلى حزب عوامي الوطني بصفته عضواً في لجنة السلام. فتأخر صاحب الشكوى في إدراج هذا الادعاء وكونه سبق له أن قدم أدلة متضاربة غير متسقة مع المعلومات المتوافرة عن البلد المعني وقلة الادلة المستمدة من شهادته، كلها أمور تثير مجتمعة شكوكاً في صحة هذا الادعاء. ففي أثناء جلسات سماع الدعوى في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، أفاد صاحب الشكوى بأنه ليس على صلة بأي حزب سياسي وبأن لا  يهتم إلا  بمتجره، الذي كان يديره حتى عام  2008. وعلاوة على ذلك، لا  يتسق هذا الادعاء مع المعلومات المتاحة عن البلد، فحزب عوامي الوطني ولجنة السلام كيانان منفصلان. وحتى مع افتراض أن خطأ ً مطبعياً قد حدث وأن صاحب البلاغ يدعي أنه على صلة بحزب عوامي الوطني، بالإضافة إلى كونه عضواً في لجنة السلام، فلا  يُعقل أنه لم  يثر هذا الادعاء من قبل إذا كان يخشى التعرض للأذى لهذا السبب. فأعضاء لجنة السلام غالباً ما  يأتون في المقدمة في الاشتباكات التي تحدث مع حركة طالبان في المناطق الريفية، وتفيد التقارير بأن هجمات إرهابية استهدفتهم طيلة عام  2012 في منطقة مسقط رأس صاحب الشكوى في الوقت الذي كانت فيه أستراليا تنظر في طلب الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى. وبناء على ذلك، فمن المعقول توقع أن يثير صاحب الشكوى هذه الادعاءات لدى مغادرته باكستان إذا كان يخشى من أن يلحق به أذى بسبب ارتباطه بحزب عوامي الوطني أو  عضويته في لجنة السلام. وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى مع افتراض وجود سبب معقول لعدم إثارة صاحب الشكوى هذا الادعاء من قبل، فإن الأدلة التي قدمها حتى الآن لا  تكفي لإثبات ادعائه أنه عضو في حزب عوامي الوطني أو  في لجنة السلام.

7-11 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم رسالة من الدائرة المعنية بتقديم الخدمات الصحية للاجئين في نيو ساوث ويلز تؤيد ادعاءه أنه تعرض لهجوم من قبل حركة طالبان في أيار/مايو 2008. وهذا ادعاء سبق أن قبلته محكمة قضايا اللاجئين، التي خلصت إلى أن هذا الهجوم لا  ينشأ عنه خطر حقيقي بتعرض صاحب الشكوى للتعذيب إذا ما  أعيد إلى باكستان. ولا  تتضمن الرسالة أي ادعاءات أخرى أو  تشير إلى ازدياد مخاطر التعرض للأذى نتيجة لهجوم عام  2008، بل تكتفي بتقديم أدلة تثبت الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى، والتي سبق النظر فيها وقبولها في إطار إجراءات تحديد صفة اللاجئ وإجراءات الحماية التكميلية في أستراليا. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم  يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب أو  لمعاملةٍ تشكل تعذيباً بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8- في مذكرة شفوية مؤرخة 31 آذار/مارس 2016، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى وطلبت إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرارها الموافقة على طلب التدابير المؤقتة أو  أن تسرِّع وتيرة النظر في الشكوى لخلوها من التعقيد واكتمال الوثائق المتعلقة بها والانتهاء من جميع الإجراءات المحلية فيها.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

9-1 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويرفض صاحب الشكوى تأكيد الدولة الطرف أن ادعاءاته قُيمت من خلال إجراءات إدارية وقضائية محلية فعالة وشاملة. ويشير إلى أن محكمة الدائرة الاتحادية ليست مخولة اختصاص إعادة النظر في مدى نزاهة ما  خلصت إليه محكمة مراجعة قضايا اللاجئين من استنتاجات سلبية بشأن مصداقيته. ويعني ذلك أنه لا  يمكن إعادة النظر في القرارات غير المعقولة الصادرة عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وإجراءات الطعن أمام الوزير هي أيضاً غير فعالة، فالوزير ليس ملزماً قانوناً بالبت في هذه الطلبات وفقاً لمبادئ النزاهة الإجرائية، ومن ثم، فلا  توجد أي شفافية أو  مساءلة ولا  تذكر أي أسباب لتبرير قرارات الرفض.

9-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لاحظت أن السلطات قد استعادت السيطرة على وادي سوات في عام  2008، غير أنها أقرت في الوقت نفسه بأنه لا  يمكن التنبؤ بالحالة الأمنية في المنطقة وبأن عدداً من الجماعات الإرهابية الموالية لحركة طالبان لا  تزال ناشطة في باكستان. ويشير صاحب الشكوى إلى التقارير الواردة من معهد دراسات السلام في باكستان ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشير إلى أن أكثر من نصف الهجمات الإرهابية التي أُبلغ عنها في عام  2015 نُفذ على حركة طالبان في باكستان، ولا  سيما حركة طالبان باكستان والجماعات المحلية الموالية لها. وتشمل أهداف حركة طالبان باكستان شن حملة إرهابية ضد جيش دولة باكستان وقوات منظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والإطاحة بحكومة باكستان. وقد بدأت الحكومة محادثات مع حركة طالبان باكستان، ولكن هذه المحادثات انهارت في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار كراتشي في 8 حزيران/ يونيه 2014، فشرع الجيش الباكستاني في تنفيذ عمليات مسلحة ضد هذه الجماعة.

9-3 و فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن من غير المعقول أن صاحب الشكوى لم  يتمكن من إيجاد طريقة للنزول من السفينة التي كان يعمل بها وطلب اللجوء في بلد آمن من البلدان التي سافرت إليها السفينة بعد عام  2009 وقبل 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، يشير صاحب الشكوى إلى سلطات الهجرة المحلية غالباً ما  كانت ترفض السماح له ولغيره بالنزول إلى اليابسة في موانئها. وقد حدث ذلك مرات عدة في البرازيل وأوروغواي وأستراليا، آخرها في أعوام 2007 و2008 و2009 و2010. أما  البلدان الأخرى التي سُمح له فيها بالنزول إلى اليابسة في موانئها، فلم تكن آمنة.

9-4 و فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا  يملك أي دليل يثبت أنه أصيب برصاصة في بطنه، يدفع صاحب الشكوى بحدوث سوء تفاهم أثناء الترجمة. ويوضح أن ما  حاول قوله في ادعائه هو أنه تلقى طعنة في إبطه من حربة بندقية من طراز كلاشينكوف 47. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه بصدد البحث عن أدلة طبية تدعم ادعاءه.

9-5 وعلاوة على ذلك، يذكر صاحب البلاغ أنه يحاول الحصول على تقرير محدث من طبيب نفسي عن صحته العقلية، مشيراً إلى أنه شخصت لديه حالة اكتئاب وأنه أحيل إلى أخصائي يقدم خدمات المشورة المتخصصة في حالات الصدمة. ويعزو صاحب الشكوى سلوكه غير المتسق فيما يتعلق بالاعتراف بعضويته في حزب عوامي الوطني إلى ضعف صحته العقلية. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه ترك حزب عوامي الوطني وحاول نسيانه لأن الحزب لم  يفعل شيئاً لمساعدته عندما كان يواجه صعوبات في باكستان قبل مغادرته.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

10- في 9 شباط/فبراير 2017، قدم صاحب الشكوى نسخة من تقرير طبي تؤكد أن على كتفه الأيسر ندبة مطابقة لإصابته بطعنة في ذلك الموضع، كما  قدم نسخة من تقرير طبيب نفسي من دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات خلص فيه الطبيب إلى أنه مصاب باضطراب نفسي لاحق لصدمة وبالقلق والاكتئاب.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

11-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 8 آذار/مارس 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الوثائق الطبية الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الوثائق لا  تتضمن أي معلومات جديدة موثوقة توجب عليها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، بما  في ذلك بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى أن إصابته في إبطه بحربة بندقية لا  يتسق مع ما  ذكره في ادعائه أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بشأن كيفية إصابته بهذا الجرح. فقد ادعى صاحب الشكوى أمام المحكمة أن حركة طالبان استهدفته بإطلاق النار على منزله وأن إحدى الطلقات أصابته في بطنه ( ) . وادعى صاحب الشكوى أيضاً أن الوقت حينها كان شتاءً وأنه كان يرتدي سترات وأنه لم  ينتبه إلى إصابته إلا  بعد مضي فترة من الوقت. وليس من الواضح كيف أصيب صاحب الشكوى بهذا الجرح على إبطه في الوقت الذي لا  يشير فيه ادعاؤه إلى دخول أي من أفراد حركة طالبان منزله أو  مشاركتهم في مشادة معه.

11-2 و فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات، تلاحظ الدولة الطرف أن التقرير يبين إصابة صاحب الشكوى بأعراض الصدمة النفسية والقلق والاكتئاب والهلوسة، غير أنه لا  يشير إلى أن أياً من هذه الأعراض قد أثر على ذاكرة صاحب الشكوى أو  على قدرته على سرد الأحداث الهامة في حياته. وعلاوة على ذلك، يفيد التقرير بأن سبب الصدمة هو اعتداء أفراد حركة طالبان على صاحب البلاغ بضربه ببنادقهم على كاحله، مما  يشكل تضارباً آخر لا  تفسير له فيما ساقه صاحب الشكوى من ادعاءات لتفسير إصابته.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

12-1 قدم صاحب الشكوى، في 22 آذار/مارس 2017، تعليقاته على الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف في 8 آذار/مارس 2017. ويذكر صاحب الشكوى أنه تعرض لإصابتين، وليس إصابة واحدة، في حادثتين مختلفتين. ويقول إنه أصيب بالندبة البادية على إبطه بسبب حربة بندقية في حادثة أبلغ بها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وبما  أن المحكمة لم  تسجل هذه الحادثة بوضوح، فإنه يقدم إفاد ة جديدة في محاولة لتوضيح ما  حدث ( ) . أما  الإصابة الثانية، فهي تتعلق بحالته النفسية، أي معانته من الصدمة والاكتئاب. فالصدمة التي يعاني منها سببها المواجهة العنيفة مع أفراد حركة طالبان والإهانة التي تعرض لها على يدهم، وهي تتجلى فيما يجده من صعوبات في سرد ملابسات الإهانة التي تعرض لها سرداً متسقاً. ويبين محضر قرار المحكمة أنه تعرض للضرب من قبل أفراد حركة طالبان أمام جيرانه وأفراد أسرته. وفي  هذا السياق، فإن ما  يتضمنه محضر قرار المحكمة من سرد مشوش لتلك الملابسات يعزى إلى الصعوبات التي يجدها في تذكر الحادثة والحديث عنها. ويحيل صاحب الشكوى إلى المبادئ التوجيهية التي استخدمتها المحكمة لتقييم أقواله خلال استجوابه، ويشير إلى أن تلك المبادئ التوجيه ي ة تنص على أن التجارب المؤلمة التي يتعرض لها الشخص قد تؤدي إلى نسيان المواعيد والأماكن والأحداث والتجارب الشخصية بسبب مرور الزمن أو  غير ذلك من الأسباب.

12-2 وعلاوة على ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات قدمت تقريراً آخر يبين أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة، ولا  سيما عندما يتعلق الأمر بسرد أحداث مؤلمة. وهو يعاني أيضاً من ألم مزمن في الظهر بسبب ما  تعرض له من سوء معاملة على يد أفراد حركة طالبان، وتعزى الصعوبة التي وجدها في التركيز أثناء استجواب المحكمة إياه إلى هذا الألم الذي يعاني منه باستمرار ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

13-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على ملاحظات صاحب الشكوى المؤرخة 22 آذار/مارس 2017. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض لإصابتين في حادثتين مختلفتين تبين تضارباً آخر في سرده للوقائع لأنه لم  يذكر هاتين الحادثتين في ادعاءاته من قبل. وتؤكد الدولة الطرف أن الإقرار القانوني الذي قدمه صاحب الشكوى، والذي يصف فيه ملابسات إصابته المزعومة بحربة بندقية على يد أفراد حركة طالبان في أيار/مايو 2008، هو إقرار غير كاف لإثبات ادعائه أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى باكستان. وتكرر الدولة الطرف كذلك ملاحظاتها السابقة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية فيما يتصل بحالة صاحب الشكوى الصحية. وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات التي ساقها صاحب الشكوى والأدلة التي قدمها فيما يتعلق بحالته الصحية تتسم بالتناقض وتتعلق بإصابات يزعم أنه تعرض لها قبل أكثر من تسع سنوات ولا  تثبت ادعاءه أنه يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى باكستان.

13-2 و فيما يتعلق بما  قدمه صاحب الشكوى من وثائق تثبت عضويته في حزب عوامي الوطني، تلاحظ الدولة الطرف أن الرسالة الموجهة من رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية المقاطعات موقعة من رحمت علي خان. وتدفع الدولة الطرف بأن البحث على شبكة الإنترنت يبين أن شخصاً يحمل اسماً مشابهاً، هو رحمت علي، قد عين رئيساً للجنة الاستشارية لتنمية مقاطعة سوات في عام  2010. بيد أن الرسالة التي قدمها صاحب الشكوى حُررت في عام  2015، ويبدو أن الرئيس الحالي لمقاطعة سوات هو فاضل حكيم، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام  2014. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا دليل على أن هذه الرسالة قد تكون مزيفة.

13-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنها حتى لو قبلت ادعاء صاحب الشكوى أنه عضو في حزب عوامي الوطني، فإن صاحب الشكوى لم  يثبت أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لهذا السبب لدى عودته إلى باكستان. فهناك تقارير تفيد باغتيال سياسيين وزعماء من أعضاء الحزب على مستوى المقاطعات والمحافظات في باكستان. غير أن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية ترى أن هناك احتمالاً ضعيفاً أن يتعرض أعضاء الحزب للعنف من جانب الجماعات السياسية أو  المسلحة على أساس انتماءاتهم السياسية. ومن ثم، ونظراً إلى أن صاحب الشكوى لم  يكن سياسياً في حزب عوامي الوطني، فليس ثمة ما  يدل على أنه سيتعرض لخطر التعذيب على أساس أي عضوية سابقة مزعومة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

14-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم  تُبحث ولا  يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

14-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا  تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد ما لم  تتأكد من أن الفرد المعني قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم  تطعن في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما  يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة الفقرة (5)(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

14-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بعدم مقبولية البلاغ لاستناده الواضح إلى أسس واهية. غير أن اللجنة ترى أن البلاغ جاء مدعوماً بما  يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعلن أنه مقبول وتمضي إلى النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

15-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

15-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما  إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قسراً إلى باكستان يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو  إعادته ("رده") إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ويشمل ذلك التعذيب أو  غيره من ضروب سوء المعاملة على يد كيانات من غير الدول، بما  في ذلك الجماعات التي تمارس بصورة غير قانونية أفعالاً تسبب ألماً أو  معاناة شديدين لأغراض تحظرها الاتفاقية، والتي ليس للدولة المستقبِلة أي سيطرة فعلية عليها أو  لها عليها سيطرة جزئية فقط أو لا  تستطيع الدولة المستقبِلة منع أفعالها أو لا  تستطيع مكافحة إفلاتها من العقاب عليها ( ) .

15-3 ويجب على اللجنة أن تُقدَّر ما  إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى باكستان. وعند تقدير هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما  في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  السافرة أو  الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من التقييم يتمثل في إثبات ما  إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه ( ) . وبما  أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو  السافرة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن شخصاً بعينه قد يتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، فلا  بد من تقديم أسس إضافية تبين أن الفرد المعني معرّضٌ شخصياً لذلك لخطر ( ) . وفي  المقابل، لا  يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا  يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

15-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي تقيم اللجنة وفقاً له "الأسباب حقيقية" وتنظر في خطر التعرض للتعذيب باعتباره خطراً متوقعاً وشخصياً ومحدقاً وحقيقياً عندما توجد، وقت اتخاذ قرارها، وقائع ذات مصداقية تتصل بذلك الخطر في حد ذاته ومن شأنها أن تؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة بموجب الاتفاقية في حال ترحيله (الفقرة 45).

15-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للاعتداء والضرب في منزله على يد حركة طالبان بسبب امتلاكه متجر اسطوانات موسيقية، وأن حركة طالبان استهدفت منزله لاحقاً بهجوم مسلح بسبب مساعدته الجيش الباكستاني على التعرف على عدد من مقاتلي طالبان في قريته، وهم مقاتلون ألقي القبض عليهم وأعدموا. وادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه سيواجه خطراً حقيق ي اً بالتعرض لألم وتعذيب شديدين على يد حركة طالبان إذا أعيد إلى باكستان، وذلك في ضوء ما  تعرض له في الماضي من تهديدات واعتداءات وانتمائه لحزب عوامي الوطني بصفته عضواً في لجنة السلام. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن سلسلة من الجهات صاحبة القرار، ومنها محاكم، نظرت بعناية في ادعاءات صاحب الشكوى وخلصت إلى أنها ادعاءات تفتقر إلى المصداقية ولا  تستتبع وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية. وعلى وجه الخصوص، تأخذ اللجنة في اعتبارها مزاعم الدولة الطرف المتمثلة في عدم اتساق أقوال صاحب الشكوى بشأن الجروح التي أصيب بها نتيجة للهجوم الذي شنته حركة طالبان على منزله وافتقار روايته عموماً إلى المصداقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم  يحتج بانتمائه السياسي إلى حزب عوامي الوطني أثناء إجراءات طلب اللجوء المحلية، وشك الدولة الطرف في صحة الرسالة التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات عضويته في الحزب.

15-6 وتلاحظ اللجنة أن الأحداث المزعومة، حتى مع افتراض أن صاحب الشكوى تعرض لهجوم من قبل حركة طالبان، وقعت قبل أكثر من تسع سنوات وتتساءل عما إذا صاحب الشكوى يواجه في الوقت الراهن خطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى باكستان. فذلك لا  يعني بالضرورة أنه سيظل معرضاً لخطر التعذيب إذا أعيد إل بلده الأصلي بعد مرور سنوات طويلة على وقوع الأحداث المزعومة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم  يقدم أي دليل على أن حركة طالبان كانت تبحث عنه منذ عهد قريب.

15-7 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  4، الذي ينص على أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ الذي يجب عليه أن يقدم حججاً مقنعة (الفقرة 38). وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم  يتحمّل، في هذه القضية، عبء الإثبات الواقع على عاتقه. وعلاوة على ذلك، لم  يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم  تحقق تحقيقاً كافياً في ادعاءاته، في هذه القضية.

16- وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم  يقدم أسباباً كافية تحملها على اعتقاد أنه قد يواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً ومحدقاً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى باكستان.

17- وتخلص اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى باكستان لن  يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.