الأمم المتحدة

CRPD/C/8/D/6/2011

Distr.: General

13 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاغ رقم 6/2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في الفترة من 17 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2012

المقدم من : كينيث مكالبين (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

تاريخ البلاغ : 25 أيار/مايو 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة ، المحال إلى الدولة الطرف في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 28 أيلول/سبتمبر 2012

الموضوع : إجراء تسريح صاحب البلاغ باعتباره موظفا ً يعاني من داء السكري (من النمط الأول)

المسائل الإجرائية : حدوث الوقائع قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف؛ النظر في المسائل بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ اعتبار الشكوى بلا أساس واضح أو غير مدعمة ببراهين كافية

المسائل الموضوعية : المبادئ العامة بموجب الاتفاقية؛ المساواة وعدم التمييز؛ إذكاء الوعي؛ الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون؛ احترام الخصوصية؛ العمل والعمالة

مواد الاتفاقية : الفقرتان الفرعيتان 1(د) و( ﻫ ) من المادة 4؛ الفقرة 2 من المادة 5؛ الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 8؛ الفقرة 4 من المادة 12؛ الفقرة 1 من المادة 22؛ الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرات (ج) و( ﻫ ) و(و) من المادة 2

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة الثامنة)

بشأن

البلاغ رقم 6/2011 *

المقدم من : كينيث مكالبين (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

تاريخ البلاغ : 25 أيار/مايو 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد اجتمعت في 28 أيلول/سبتمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 6/2011، المقدم إليها من كينيث مكالبين في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار متخذ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري

1-1 البلاغ مقدم من كينيث مكالبين ، مواطن بريطاني من مواليد 12 آب/أغسطس 1964 ، و هو يدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه المكفولة بمو جب الفقرتين الفرعيتين 1(د) و( ﻫ ) من المادة 4؛ والفقرة 2 من المادة 5؛ والفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 8؛ والفقرة 4 من المادة 12؛ والفقرة 1 من المادة 22؛ والفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية). وصاحب البلاغ لا يمثله محام. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 تموز/يوليه 2009 عملا ً بالفقرة 2 من المادة 45 من الاتفاقية، وفي 6 أيلول/سبتمبر 2009 عملا ً بالفقرة 2 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، على التوالي.

1-2 وفي 8 آذار/مارس 2012، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ، متصرفا ً باسم اللجنة، ووفقا ً للفقرة 8 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أنه يتعين النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.

بيان الوقائع ( )

2-1 أظهر تشخيص حالة صاحب البلاغ أنه مصاب بداء السكري (من النمط الأول) في شباط/فبراير 1966 (وعمره عام ونصف العام )، وكان يعالج بحقن الإنسولين يوميا ً . وهو يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة وإدارة الإنتاج ودرجة الماجستير في العلوم في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

2-2 وفي 12 آب/أغسطس 1998، بدأ صاحب البلاغ العمل في وظيفة خبير استشاري في شركة Oracle Corporation UK Limited (المشار إليها فيما يلي بشركة أوراكل). وفي تموز/يوليه 2004، وبناء على طلب صاحب البلاغ، نُقل إلى وظيفة " مدير تقديم الخدمات " في "فريق تقديم الخدمات حسب الطلب". وكان ترتيبه السابع من بين أعضاء الفريق البالغ عددهم 14 عضوا ً من حيث طول مدة الخدمة. وكان مسؤولا ً عن حساب عميل واحد، مما انطوى على إدارة الحوادث وحضور اجتماعات شهرية وإعداد تقرير شهري. وبحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ونظرا ً لانخفاض عدد الحوادث الخاصة بحساب العميل الأول، اشتملت مهام صاحب البلاغ أيضا ً على إدارة الحوادث لحساب عميل ثان. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وبعد إخطار المدير المباشر لصاحب البلاغ، السيد ب. س. ، بأن صاحب البلاغ يعتزم عدم حضور الاجتماع الشهري المقرر عقده في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2005، أجرى المدير المباشر محادثة هاتفية جماعية مع صاحب البلاغ. وبعد مناقشة ذكر فيها صاحب البلاغ أنه غير راض عن عبء العمل الخاص به ، تم الاتفاق على أنه لن يكون مسؤولا ً بعد ذلك عن إدارة الحوادث الخاصة بحساب العميل الأول، ولكنه سيركز على التقرير الشهري والاجتماعات الشهرية لذلك الحساب، وسيكرس باقي وقته لإدارة الحوادث الخاصة بحساب العميل الثاني. وفي تلك المحادثة، علم السيد ب. س. للمرة الأولى أن صاحب البلاغ يعاني من داء السكري وأنه يشعر بالإجهاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عندما أُضيف حساب العميل الثاني لعبء عمله. وفي محادثة مع مديره المباشر الثاني، السيد ن. س. ، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، أشار صاحب البلاغ إلى أنه لا يرغب في تولي دور مدير تقديم الخدمات بشكل كامل، حيث إ نه يعمل من المنزل ويرغب في تقليل الانتقال إلى الحد الأدنى، كما يود البحث عن دور آخر داخل الشركة.

2-3 وفي كانون الثاني/يناير 2006، أعلنت شركة أوراكل أنها ستندمج مع شركة أخرى مما ينطوي على إعادة تنظيم هيكلها. وفي إطار هذه العملية، أنشأت الشركة مكتب أوراكل العالمي لتقديم الخدمات حسب الطلب ووظائف مديري حوادث العملاء، مما أثر على دور صاحب البلاغ، حيث تقرر إضفاء الطابع المركزي على مهمة إدارة الحوادث، ولم يتبق سوى مهمة واحدة لصاحب البلاغ وهي إعداد التقرير الشهري وحضور الاجتماعات الشهرية فيما يخص حساب العميل الأول. وفي 30 أيار/مايو، 2006 أخطر أحد المديرين صاحب البلاغ بأنه اختير مؤقتا ً للتسريح من العمل ، حيث لم تعد هناك حاجة إلى دوره بسبب تغيير نموذج العمل ولكونه غير مناسب للاضطلاع بدور مدير تقديم الخدمات المتعامل مع العملاء مباشرة. وقبل إعادة التنظيم، لم يكن صاحب البلاغ يتعامل مع العملاء مباشرة، حيث انصب عمله أساسا ً على إدارة الحوادث وإعداد التقارير. وبعد إعادة التنظيم، تم إضفاء الطابع المركزي على مهمة إدارة الحوادث في سياق المكتب العالمي لتقديم الخدمات، ولم يعد مديرو تقديم الخدمات يضطلعون بأية أعمال في مجال إدارة الحوادث. وأقر صاحب البلاغ في الدعوى المقامة أمام محكمة العمل أنه، على الرغم من صدور إعلانات وظائف لمديرين جدد لتقديم الخدمات، فإنه لم يتقدم لها ( ) . وأشارت محكمة العمل إلى أنه لا خلاف على أن صاحب البلاغ، في الفترة ما بين كانون الثاني /يناير وحزيران/يونيه 2006، قد بحث عن أدوار بديلة ذات طابع تقني في الشركة ( ) . وفي 10 تموز/يوليه 2006، تم تسريح صاحب البلاغ (أي أنه فصل من عمله).

2-4 وفي 25 آب/أغسطس 2006، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى دائرة محكمة العمل، مدعيا ً أن شركة أوراكل لم تتبع إجراءات الفصل والتسريح السليمة. كما زعم أن قرار الشركة كان تمي يزاً واتُخذ بالمخالفة للمادتين 3- ألف (1) و3 - ألف (5) من قانون مكافحة التمييز بسبب العجز لعام 1995. واعتبر أنه اختير للتسريح بسبب عجزه و/أو بسبب طلبه خفضا ً في عبء عمله بسبب عجزه، وأن الشركة لم تُجر تعديلات معقولة تمكنه من البقاء فيها مضطلعا ً بمهامه بطريقة مناسبة. وخلال الدعوى المقامة أمام المحكمة، كشفت شركة أوراكل عن رسائل إلكترونية أرسلها أحد مديريه، السيد ب. س.، يرد فيها أن "اقتران داء السكري وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى فترة مطولة من الإجازات بسبب المرض "، وورد في واحدة من تلك الرسائل اقتراح "بتسريحه من وظيفته ". واستنتجت المحكمة أنه في تلك المرحلة، نظرا ً للطابع البالغ السرية لقائمة المسرحين، لم يكن المدير المباشر لصاحب البلاغ، السيد ب. س. الذي أدلى بهذا التصريح، على علم ب أن اسم صاحب البلاغ كان قد أُدرج في قائمة المرشحين لإمكانية التسريح. ويشير صاحب البلاغ إلى أن شركة أوراكل أقرت في الدعوى المقامة أمام المحكمة أنه لم يحصل إلا على يومين فقط من أيام الإجازة المرضية على مدى الفترة الممتدة من تموز/يوليه 2004 إلى نيسان/أبريل 2006. وأشارت المحكمة إلى أن المدير المباشر، السيد ب. س. ، الذي أفاد باحتمال غياب صاحب البلاغ بسبب مرضه، قد أقر خلال الدعوى إلى أن ذلك كان خطأ حيث إن صاحب البلاغ في واقع الأمر لم يتغيب في إجازة مرضية إل ا قليلا ً جدا ً . وادعى صاحب البلاغ أنه الشخص الوحيد الذي تم فصله من فريق مديري تقديم الخدمات حسب الطلب على الرغم من أنه حمل نفس المسمى الوظيفي واضطلع بنفس المهام مثل زملائه ،كما تم تعيين أفراد جدد بعد ذلك. ووفقا ً لاستنتاجات محكمة العمل، فإن صاحب البلاغ لم ينكر وجود العديد من جوانب دور مدير تقديم الخدمات حسب الطلب التي لم يضطلع بها ، ولا أنه قد ثبت وفقا ً للأدلة أنه في واقع الأمر لم يضطلع سوى بجوانب محدودة من ذلك الدور رغم حمله المسمى الوظيفي لمدير تقديم الخدمات حسب الطلب ( ) . وأشارت شركة أوراكل إلى أن قرار إدراج اسم صاحب البلاغ في قائمة المرشحين لإمكانية التسريح (قائمة خفض قوة العمل) قد اتُخذ في شباط/فبراير 2006 بسبب عملية إعادة التنظيم وأن الشخص المسؤول عن ذلك، السيد م. ت. ، لم يكن على علم بعجز صاحب البلاغ.

2-5 وفي 13 آذار/مارس 2007، بينت محكمة العمل أن صاحب البلاغ لم يمتثل للمادة 32 من قانون العمل لعام 2002 بشأن تقديم ال تظلم ات، وذلك فيما يتعلق ب الشكوى الخاصة بزعم عدم إجراء تعديلات مناسبة؛ ومن ثم فإن هذا الجزء من دعواه قد ش ُ طب. وقدم صاحب البلاغ طعنا ً على هذا القرار.

2-6 وفي تموز/يوليه وآب/أغسطس 2007، ر ُ فض ادعاء التسريح المجحف وادعاء التمييز بسبب العجز. وأحاطت محكمة العمل علما ً بأن صاحب البلاغ اضطلع بدور محدود في وظيفة مدير تقديم الخدمات حسب الطلب، و تقلص هذا الدور بقدر كبير بعد عملية إعادة تنظيم شركة أوراكل ، وأُعلن أن دور صاحب البلاغ زائد عن حاجة العمل. أما بالنسبة لادعاءات التمييز، فقد استندت المحكمة إلى أن الرسائل الإلكترونية التي أشارت إلى مرض صاحب البلاغ بداء السكري لم تؤد إلى اختياره لقائمة التسريح، وأن قائمة خفض قوة العمل كانت معدة قبل بعث تلك الرسائل، و أ ن الشخص الذي أعدّ القائمة لم يكن على علم بعجز صاحب البلاغ. ورفضت المحكمة حجة صاحب البلاغ في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن مديرة أخرى من مديري تقديم الخدمات حسب الطلب كانت مصابة أيضا ً بداء السكري من النمط الأول ، ولكنها استمرت في الاضطلاع بدورها. ومن أجل تحديد التمييز المباشر، قررت المحكمة كذلك أن "أساس المقارنة السليم في حالات التمييز المباشر هو شخص لا يشكو من ذلك العجز المحدد ولكن ظروفه لا تختلف جوهريا ً عن ظروف الشخص صاحب العجز". وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بادعاء أن صاحب البلاغ عومل على نحو أقل تفضيلا ً لسبب يتعلق بعجزه، أشارت المحكمة إلى ضرورة وجود رابط سببي بين عجز الموظف والمعاملة المشكو منها، وأقرت بأن صاحب البلاغ نقل إلى الفريق المعني ب تقديم الخدمات حسب الطلب وحصل على تعديلات مختلفة للمهام شملت خفض عبء العمل ، بناء على طلبه. ومن ثم فليس بإمكانه الدفع بأنه كان يتلقى معاملة أقل تفضيلا ً .

2-7 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم صاحب البلاغ طعنا ً أمام محكمة ا لاستئناف لشؤون العمل ، حيث دفع بعدم وجود دليل عن أسباب إدراج اسمه في قائمة خفض قوة العمل، وبأن الرسائل الإلكترونية لمديري شركة أوراكل أثبتت أنه كان معرضا ً للتسريح بسبب إصابته بداء السكري، وبأن جهود الشركة في التشاور لم تكن صادقة، وبأن دليلها كان معدا ً على نحو متعمد أو كان موضع تلاعب. وأشارت محكمة ا لاستئناف لشؤون العمل أن اختصاصها القضائي يقتصر على النظر في الطعون المتعلقة بالمسائل القانونية ولا يمكنها "إعادة النظر في وقائع قضية ما أو مراجعة قرار صادر عن محكمة العمل بشأن تلك الوقائع". ورفضت محكمة الاستئناف لشؤون العمل التماس صاحب البلاغ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، حيث قررت أن طعنه لم يكشف عن أسباب معقولة للاستئناف. وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ طلبا للإذن بالطعن على قرار محكمة ا لاستئناف لشؤون العمل أمام المحكمة المدنية العليا عملا ً بالمادة 37 من قانون محاكم العمل لعام 1996. وفي 12 شباط/فبراير 2010، رفضت المحكمة كل أسباب الطعن وقررت أن أسبابا ً مثل تقييم الأدلة كانت من اختصاص محكمة العمل وأنه لم يتم تحديد أي خطأ قانوني . وح ُ كم على صاحب البلاغ بدفع مبلغي 700 3 جنيه استرليني و968.25 6 جنيها ً استرلينيا ً في محكمة العمل والمحكمة المدنية العليا ، على التوالي.

2-8 وفي 12 آب/أغسطس 2008، قدم صاحب البلاغ التماساً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعيا ً وقوع انتهاكات لحقوقه في محاكمة عادلة وتمييز مرتبط بحقوق أخرى. وفي 29 آذار/مارس 2011، أعلنت المحكمة المنعقدة بتشكيل من قاض واحد عدم مقبولية الالتماس لأنه "لم يكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها".

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقم بحماية وتعزيز الحقوق المكرس ة في الفقرتين الفرعيتين 1 (د) و( ﻫ ) من المادة 4؛ والفقرة 2 من المادة 5؛ والفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 8؛ والفقرة 4 من المادة 12؛ والفقرة 1 من المادة 22؛ والفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27 من الاتفاقية بسبب عدم تطبيق تشريع اتها الخاصة ، وهو ما يرجع في رأي صاحب البلاغ إلى الافتراض النمطي بأن داء السكري سيسفر عن فترات مطولة من الإجازات بسبب المرض . وفضلا ً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن محاكم الدولة الطرف وهيئاتها القضائية لم تقي ّ م على النحو الملائم ما عرض عليها من الأدلة المتعلقة بالتمييز، واعتمدت على الأدلة الملفقة و/أو المتلاعب بها التي قدمتها شركة أوراكل.

3-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزع وم للفقرتين الفرعيتين 1(د) و( ﻫ ) من المادة 4، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير ترمي إلى ضمان اعتراف سلطاتها بالتمييز بسبب العجز المتمثل في داء السكري. كما أنها لم تتخذ أية تدابير للقضاء على التمييز من قبل الشركات الخاصة، مثل شركة أوراكل.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تحظر التمييز بسبب العجز عملا ً بالفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية، عندما قررت أن الافتراض النمطي بأن العجز يساوي المرض والغياب في المستقبل ، لم يشكل تمييزا ً .

3-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة الفرعية 1(ب) من المادة 8، يدعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف لديها قوانين توفر الحماية من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها لم تتخذ أية تدابير فورية وفعالة وملائمة لمكافحة النماذج النمطية والأحكام المسبقة والممارسات الضارة من قبل أرباب العمل والنظام القانوني والقضاة الذين يفترضون بشكل نمطي أن كل المصابين بداء السكري يأخذون إجازات مطولة بسبب مرضهم.

3-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 4 من المادة 12، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة، حيث تلاعب رب عمله السابق بالأدلة التي استندت إليها المحاكم ( ) . ويدعي أن الرسائل الإلكترونية التي تضعه في قائمة خفض قوة العمل ليست مرتبة زمنياً، حيث تحمل الرسالة الإلكترونية الأولى تاريخ 2 شباط/فبراير 2006، والثانية تاريخ 23 آذار/مارس 2006، والثالثة تاريخ 21 شباط/فبراير 2006، والرابعة 4 شباط/فبراير 2006، كما يدعي أن اسمه أُدرج في القائمة بخط اليد بينما كانت الأسماء الأخرى مطبوعة.

3-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه ضحية تدخل تعسفي غير قانوني في خصوصياته وشؤونه العائلية. ففي 8 أيلول/سبتمبر 2010 وأثناء غيابه، شرع موظف بالمحكمة في الاستعلام من الجيران عن مكان وجوده وعن عمله. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2010، استعلم موظفان بالمحكمة عن قيمة منزله وسيارته من دون إبلاغه بقيمة تكاليف المحكمة التي سيتم استردادها على وجه التحديد ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طعن في التكاليف وأن محاولة موظف المحكمة استرداد التكاليف كانت للضغط عليه حتى لا يتقدم بطعون في المستقبل. كما يدعي أن بيان محكمة العمل الذي يعتبره "شاهد اً غير ذي مصداقية" ( ) كان طعناً في شرفه وسمعته في انتهاك للمادة 22 من الاتفاقية.

3-7 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27 من الاتفاقية، يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية الافتراض النمطي بأنه نظرا ً لإصابته بداء السكري فإنه سيأخذ إجازات مطولة بسبب مرضه، وأن ذلك لا يستند إلى الوقائع لأنه لم يأخذ سوى يومين كإجازة مرضية خلال العامين السابقين لتسريحه. و هو يدعي أنه ضحية التمييز بسبب عجزه حيث لم يكن يعمل أو يوظَّّف على قدم المساواة مع الآخرين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تدفع الدولة الطرف بأنها تعتبر البلاغ غير مقبول، حيث إن الوقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، وادعاءات صاحب البلاغ نُظر فيها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، والشكوى بلا أساس واضح أو غير مدعمة ببراهين كافية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ في 6 أيلول/ سبتمبر 2009 وأن الواقعة الرئيسي ة المتمثلة في تسريح صاحب البلاغ حدثت في 10 تموز/ يوليه 2006. كما أن كل الدعاوى القضائية التي نظرت في واقعة تسريح صاحب البلاغ جرت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وتدعي أنه يتعين إعلان عدم مقبولية البلاغ عملا ً بالفقرة (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ قدم شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى عدم مقبولية التماسه لأنه "لم يكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها". وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة نظرت في موضوع التماس صاحب البلاغ ومن ثم يتعين اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وأخيرا ً ، تدفع الدولة الطرف بأن هيئات أخرى لمعاهدات حقوق الإنسان قررت أن اللجنة ليس لها أن تحل محل السلطات المحلية في تقييم الوقائع ( ) . وهذا البلاغ يستند إلى نفس الوقائع المقدمة للطعن في قرار التسريح أمام المحاكم المحلية التي نظرت في الوقائع ورفضت ادعاءات صاحب البلاغ الذي لم يوضح كيفية خرق السلطات الوطنية للاتفاقية عند نظرها في طعنه على قرار تسريح ه . وتؤكد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ يقر بأن لديها تشريعات تحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمعاملة الأقل تفضيلا ً في مكان العمل بسبب العجز (قانون مكافحة التمييز بسبب العجز لعام 1995). وتدفع بأن طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة العمل يطلب في واقع الأمر من اللجنة أن تلغي ما قامت به المحكمة المحلية من تقرير للوقائع ، من دون تقديم أي دليل يدعم زعمه بأن النظام القانوني للدولة الطرف قد تصرف بطريقة تتغاضى عن التمييز المزعوم. ومن ثم فإنها تعتبر البلاغ بلا أساس واضح أو غير مد عم ببراهين كافية وفقاً للفقرة ( ) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ، في 4 آذار/مارس 2012، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف وأشار إلى أن تاريخ آخر حكم قضائي يتعلق بوقائع قضيته كان 12 شباط/فبراير 2010. وذلك يثبت أن الوقائع استمرت لما بعد تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ، ولا تزال مستمرة حتى الوقت الراهن.

5-2 وفيما يتعلق بالتماسه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يدفع صاحب البلاغ بأنه يخص جزءا ً من قضيته كانت محكمة العمل قد شطبته ويتعلق بإجراء تعديلات معقولة. كما قدم التماساً آخر بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيما يتعلق بحقوقه في محاكمة عادلة والتمييز المتصل بمواد أخرى. كما قُدم التماس آخر في كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن الحكم الصادر بتحميله التكاليف. وفي 29 آذار/مارس 2011، أبلغته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قاضيا ً واحدا ً أعلن عدم مقبولية التماسه ، بما يشمل كل الالتماسات المرتبطة الأخرى. ويدفع صاحب البلاغ بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمنح أولئك الأشخاص نطاق حماية أوسع بكثير من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لا تذكر حتى الإعاقة. كما يشير إلى أن رسالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة 29 آذار/ مارس 2011 يرد فيها أن " هذا البلاغ مقدم عملاً بالمادة 52- ألف من لائحة المحكمة، التي تنص على إمكانية اتخاذ قرار إجرائي دون مزيد من البحث" ( ) . ومن ثم رُفضت شكوى صاحب البلاغ لأسباب إجرائية ولم يُنظر فيها من حيث الموضوع.

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن شكوى صاحب البلاغ بلا أساس واضح أو غير مدعمة ببراهين كافية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يطلب من اللجنة أن تحل محل السلطات المحلية في تقييم الوقائع، بل أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية استنادا ً إلى المواد الواردة فيها ، والأساس الموضوعي والأدلة فيما يخص ادعاء وإثبات حدوث انتهاك للمواد ذات الصلة في الاتفاقية. ويدعي أن التماسه يتضمن أسسا ً موضوعية ووقائع وحججا ً معدة على نحو كاف بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. ويشير إلى أن الأحكام تشكل دليلا ً كافيا ً على أن سلطات الدولة الطرف ذكرت في مناسبات عدة أن التأكيد بأن داء السكري يمكن أن يسفر عن غياب بسبب المرض في المستقبل ، ليس تمييزيا ً .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا ً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6- 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الواقعة الرئيسية لتسريح صاحب البلاغ قد حدثت في 10 تموز/يوليه 2006، وأن كل الدعاوى القضائية لنظر وقائع تسريحه جرت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 6 أيلول/سبتمبر 2009. كما تحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن آخر قرار قضائي بشأن وقائع قضيته صدر بتاريخ 12 شباط/فبراير 2010، ومن ثم تكون الوقائع قد استمرت بعد تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

6- 3 وفيما يتعلق بمعيار المقبولية المتعلق بالاختصاص الزمني في إطار الفقرة (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري قد دخلا حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 تموز/يوليه 2009 عملاً بالفقرة 2 من المادة 45 من الاتفاقية، وفي 6 أيلول/سبتمبر 2009 عملاً بالفقرة 2 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، على التوالي. كما تلاحظ أن صاحب البلاغ قد سُرّح في 10 تموز/يوليه 2006 وقدم شكوى ل محكمة العمل في 25 آب/أغسطس 2006، حيث رفضت شكواه في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2007. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طعن صاحب البلاغ أمام محكمة الاستئناف لشؤون العمل التي رفضت التماسه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي 12 شباط/فبراير 2010، رفضت المحكمة المدنية العليا طلب صاحب البلاغ الإذن بالطعن على قرار محكمة الاستئناف لشؤون العمل.

6- 4 وترى اللجنة أنه وفقا ً للفقرة (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، فإن بإمكانها النظر في الانتهاكات المزعومة للاتفاقية التي وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وهو في هذه الحالة 6 أيلول/سبتمبر 2009، إذا كانت آثار تلك الانتهاكات قد استمرت بعد ذلك التاريخ.

6- 5 و تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بأن تسريحه من وظيفته، "كمدير لتقديم الخدمات"، استند إلى الافتراض القائل ب أن عجزه يمكن أن يؤدي إلى حالات غياب مطوَّلة من العمل بسبب المرض وبالتالي فقد وقع التمييز بحقّه ، قد نظرت فيه السلطات القضائية في الدولة الطرف بناءً على الأسس الموضوعية بطرق من بينها الجلسات الشفوية . غير أن تسريح صاح ب البلاغ والمراجعة القضائية وق عا قبل دخول الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة المدنية العليا، في 12 شباط/فبراير 201 0 ، بعد دخول كلا الصكّين حيز النفاذ، السماح لصاحب البلاغ بتقديم طعن جديد متعللة بأن "تقييم الأدلة هو مسألة من اختصاص محكمة العمل وأنه لا يوجد أي خطأ قانوني" . وتعتبر اللجنة أن هذا القرار، من حيث طبيعته، لا يمثل، في حد ذاته، فعلاً من الأفعال التي أكدت من جديد محتوى الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة في إطار فصلها في مسألة التمييز التي أثارها صاحب البلاغ، وعليه فإن القرار لم ينتهك حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية. وبناءً على ذلك، فإن اللجنة تخلص إلى أن الانتهاكات المزعومة وقعت قبل دخول الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وهذا أمر لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي وعليه، وطبقاً للفقرة الفرعية (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، فإن هناك ما يمنع اللجنة من حيث الاختصاص الزمني من النظر في البلاغ الحالي.

6-6 ولما كانت اللجنة قد قررت الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ تطبيقاً لمبدأ الاختصاص الزمني، فإنها لن تحكم بشأن مقبوليته في إطار الفقرتين الفرعيتين (ج) و(ه‍( من المادة 2 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بأي من الحقوق التي تذرع بها صاحب البلاغ.

7 - ومن ثم تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بموجب الفقرة (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري ؛

( ب) أن تخطَر الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]