الأمم المتحدة

CRPD/C/LTU/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لليتوانيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليتوانيا(CRPD/C/LTU/1) في جلستيها 246 و247 ( انظر CRPD/C/SR.246 و247) المعقودتين في 6 و7 نيسان/أبريل 2016. واعتمدت في جلستها 261، المعقودة في 18 نيسان/أبريل 2016، الملاحظات الختامية التالية.

2- ترحب اللجنة ب التقرير الأولي لليتوانيا ، الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/LTU/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/LTU/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير، وتشيد ب الدولة الطرف لأهمية الوفد الذي ضم العديد من ممثلي الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة ب الدولة الطرف لقيامها بما يلي:

(أ) توعية الجمهور من أجل استئصال المواقف السلبية إزاء الإعاقة والقوالب النمطية المقترنة بها؛

(ب) إحالة تعديلات قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء إلى البرلمان، وهي التعديلات التي تتيح التصويت باستخدام نُظم التصويت الإلكترونية التي يسهل الوصول إليها؛

(ج) إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع للفترة 2013-2019.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- يساور اللجنة قلق لأن تعريف الإعاقة ومفهومها في قوانين الدولة الطرف ولوائحها يركزان على الإعاقة الفردية، ومن ثم يُغفلان البُعد الاجتماعي والعلائقي للإعاقة، لا سيما العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

6- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف التعريف القانوني للإعاقة بما يتفق والمعايير والمبادئ المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية، وبأن تدرج فعلياً التعريف القانوني المعدَّل في جميع القوانين واللوائح.

7- ويساور اللجنة قلق إزاء الاستخدام المتكرر للغة المسيئة عند الإشارة إلى الأشخاص ذو ي الإعاقة في التشريعات وفي عمليات جمع البيانات، مثل "الصم البكم" و"الخلل"، مما يديم التصورات السلبية المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة .

8- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في تشريعاتها والمستخدَم في جمع البيانات المتعلقة بهم، وأن تُعدله ، من أجل القضاء على اللغة المسيئة المستخدَمة للإشارة إلى هؤلاء الأشخاص. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف امتثال جميع القوانين واللوائح القائمة والجديدة، والتعاريف الواردة بها، لنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقية.

9- ويساور اللجنة قلق لأن الفترة من عام 2009 إلى عام 2014 شهدت انخفاضاً في الموارد المخصصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة .

10- توصي اللجنة بأن ت جري الدولة الطرف تقييماً منتظماً للميزانية الوطنية، ول مدى ا ستفادتها من الصناديق الهيكلية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي، لضمان الاستفادة من الموارد القصوى المتاحة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت درج ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات محدَّثة عن الإنفاق العام تبين كيف حظيت الحماية الاجتماعية ل لأشخاص ذوي الإعاقة بأولوية متزايدة.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، في الوقت المناسب وبالدعم الكافي، في جميع عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالمسائل التي تؤثر عليهم، وفقاً لأحكام المادة 4(3) من الاتفاقية.

12- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً كامل اً في جميع عمليات اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر عل يهم ، بداية ً من المراحل المبكرة وفي جميع القطاعات، بما في ذلك فيما يتصل بتنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تقديم دعم مالي كافٍ لبناء قدرات تلك المنظمات وتمكينها من المشاركة المستقلة في جميع عمليات اتخاذ القرار.

باء- حقوق محدَّدة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لا تطبِّق على نحو متسق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز.

14- بالإشارة إلى الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) تشجيع وضمان ورصد عملية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات العامة والخاصة؛

(ب) الاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن خطة عمل البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2015-2021 لا تتضمن تدابير عملية لمنع واستئصال التمييز العام ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك التمييز المتعدد الأبعاد ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة القائم على أُسس أخرى، لا سيما الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

16- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف خطة عمل برنامجها الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2015-2021، بحيث تركز هذه الخطة بشكل صريح على منع واستئصال التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب، وبحيث تتضمن تدابير للارتقاء والنهوض بهن وتمكينهن، لا سيما لتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف في خطة العمل تدابير لمنع واستئصال التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

17- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات ومبادرات تتعلق بالحماية من الاعتداء الجنسي والاتجار ومنعهما، لا سيما ما يستهدف الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) الافتقار المنهجي إلى إشراك الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية أو الإدراكية والأطفال ذوي القدرة المحدودة على التعبير عن أنفسهم شفوياً، في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم.

18- توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل مناسبة للقضاء على جميع أشكال الاعتداء والعنف الجنسيين ضد الأطفال ذوي الإعاقة داخل المؤسسات وخارجها، وجمع بيانات مصنَّفة بهدف تقييم فعالية التدابير التي ستُعتمد في إطار خطة العمل هذه؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تضمن حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تؤثر عليهم، لا سيما في الإجراءات القضائية والإدارية، مع الاعتراف بقدراتهم التطورية وإيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم، وتقديم المساعدة التي تناسب إعاقتهم وسنهم من أجل إعمال هذا الحق.

19- ويساور اللجنة قلق إزاء قلة عدد الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، الذين يحصلون على دعم من وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وإزاء محدودية الدعم المقدَّم.

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم على الدعم الذي يحتاجونه وبالشكل المناسب لهم بالنظر إلى احتياجاتهم الفردية، وبأن تضع الأدوات الإحصائية اللازمة لقياس التقدم المحرز في هذا الصدد.

إمكانية الوصول (المادة 9)

21- يساور اللجنة قلق إزاء محدودية نطاق التدابير المتخذة، وما تفيد به التقارير من عدم كفاية التقدم المحرز في تعزيز تطبيق مبادئ التصميم العام في البيئة المادية وفي وسائل النقل، لا سيما لتحسين إمكانية الوصول داخل المباني الخاصة والعامة وحولها، وفي جميع مراحل سلسلة النقل، بما في ذلك أماكن انتظار السيارات، وفي محطات القطارات، وعلى الأرصفة، وفي حافلات النقل بين المدن، وسيارات الأجرة، والعبَّارات. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية فعالة لمراقبة إمكانية الوصول إلى المباني.

22- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وفي إطار من التعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل ذات إطار زمني واضح وقواعد أساسية قابلة للقياس ومؤشرات، ووضع وتنفيذ لوائح ومعايير، لضمان التطبيق التدريجي لمبادئ التصميم العام في البيئة المادية، بما في ذلك المنازل ووسائل النقل التي يسهل الوصول إليها، سواء في المناطق الحضرية أم الريفية، من أجل ضمان إمكانية الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ب) ضمان أن تشمل خطة العمل واللوائح والمعايير المذكورة الجوانب المادية والبيئية والمعلوماتية والاتصالاتية المتعلقة بإمكانية ال و صول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تنص على عقوبات رادعة مناظرة وآليات إنفاذ، وأن توقف استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في إنشاء مبان ومواقع شبكية وهياكل أساسية أخرى يصعب الوصول إليها؛

(ج) تخصيص ما يلزم من الموارد البشرية والمالية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل واللوائح والمعايير المذكورة، وإنشاء آليات لرصد تنفيذها؛

(د) إيلاء اهتمام للارتباط بين المادة 9 من الاتفاقية والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الصمّ، أو الصمّ المكفوفين، أو ضعاف السمع، غير مدرج ة صراحةً في تدابير التصدي للكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك ال تطبيق ا لمتعلق بالا تصال في حالات الطوارئ المسمى "GPIS112".

24- توصي اللجنة بأن تنف ِّ ذ الدولة الطرف، في إطار من التعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مبادرات تضمن إدراج الأشخاص الصم أو الصم المكفوفين أو ضعاف السمع في خطط مواجهة الطوارئ والتخفيف من آثارها، وبأن تخصص خطوطاً هاتفية في حالات الطوارئ لتلبية احتياجات الأشخاص الصم أو الصم المكفوفين أو ضعاف السمع عن طريق تنفيذ إطار س ي نداي للحد من مخاطر الكوارث ل ل فترة 2015-2030.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

25- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الأحكام القانونية التي تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية أو تقييدها، بالمخالفة للمادة 12 من الاتفاقية، مما يحد من حقوق هؤلاء الأشخاص في إعطاء الموافقة الحرة والمستنيرة على الخضوع ل لعلاج، و في الزواج، وتكوين ال أسرة، وتبني وتنشئة أطفال.

26- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف القوانين والسياسات والممارسات التي تسمح بالولاية و الوصاية على البالغين ذوي الإعاقة، وبأن تستعيض عن نظم الوكالة في اتخاذ القرارات بنظم المساعدة على اتخاذ القرارات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

27- يساور اللجنة قلق لأن الدور ات التدريبية المتاحة للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون لا تتناول جميع العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الراغبون في اللجوء إلى النظ ا م القضائي، وغير كافية من حيث نطاقها وعددها.

28- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، وتنفذ، في إطار من التعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خطة عمل وطنية لبناء قدرات الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة وموظفو السجون، لتحسين معارفهم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية و المناسبة للسن في جميع الإجراءات القانونية، والترتيبات التيسيرية المعقولة في السجون.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

29- يساور اللجنة قلق لسماح قانون الصحة النفسية لعام 1995، ومشروع تعديل قانون الرعاية الصحية النفسية، والقانون المدني لعام 2000 بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية في المستشفيات وعلاجهم دون موافقتهم، وبإخضاعهم لتدابير تقييد الحركة غير المحدد المدة أو المؤقت.

30- ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم توافر بيانات إحصائية عن علاج الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية دون موافقتهم، بما في ذلك عندما يوافق الوصي أو أحد أفراد الأسرة على العلاج.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإلغاء ال فور ي ل لقوانين التي تسمح بسلب الحرية استناداً إلى الإعاقة أو بالعلاج القسري أو بالإخضاع لإجراءات التقييد والعزل، و سن تشريع جديد يحظر هذه الممارسات، بما في ذلك في إطار المشروع الراهن لتعديل قانون الرعاية الصحية النفسية؛

(ب) إ شر ا ك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية في إعداد التشريع الجديد؛

(ج) جمع بيانات و ا ستخد ا مها لرصد جميع أشكال الإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية في المستشفيات وعلاجهم قسراً، والقضاء على هذه الممارسات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

32- يساور اللجنة قلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام العنف والتقييد غير المبرر لحرية الحركة، بما في ذلك العزل، كشكل من أشكال العقوبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الطب النفسي.

33- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين عمليات رصد دور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الطب النفسي والتفتيش عليها لمنع العنف ضد النزلاء ذوي الإعاقة ومنع الاعتداء عليهم؛

(ب) ضمان إمكانية لجوء الأشخاص المسلوبة حريتهم إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى؛

(ج) توفير سبل انتصاف مناسبة لضحايا الاعتداء، كالجبر والتعويض المناسب، بما في ذلك إعادة التأهيل.

34- ويساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) زيادة عدد التقارير التي تشير إلى تعرض النساء والفتيان والفتيات من ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية للعنف والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، في المؤسسات وفي المنازل؛

(ب) عدم وجود تدابير محددة الهدف، مثل توفير خدمات دعم الضحايا التي يسهل الوصول إليها، ومنها دور الإيواء وآليات تقديم الشكاوى والإبلاغ؛

(ج) عدم وجود سلطات رصد مستقلة مكلفة بتحقيق الامتثال للمادة 16(3) من الاتفاقية؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية بشأن ما يمارس من أعمال الاستغلال والعنف والاتجار والاعتداء في المنازل والمدارس والمؤسسات والمستشفيات والسجون، مصن َّ فة بحسب أمور منها نوع الجنس والسن والإعاقة.

35- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف سبل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من العنف والاستغلال والاعتداء، عمل اً ب توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDW/C/LTU/CO/4 )، وذلك بإنشاء خدمات شاملة وميسورة لدعم الضحايا، تشمل الخطوط الهاتفية المباشرة يسيرة الاستخدام ، ودور الإيواء، وآليات تقديم الشكاوى والإبلاغ. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف جهود التوعية والتدريب المقدم إلى ضباط الشرطة والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين، ضمن فئات أخرى، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من العنف.

36- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتخصص موارد مالية كافية لتدابير التوعية، وبأن تجمع بيانات مصن َّ فة، وتعيّن سلطات مستقلة لمراقبة الخدمات والمرافق.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

37- يساور اللجنة قلق إزاء الحكم الوارد في القانون المدني لعام 2000 الذي يسمح بإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المجردين من ال أهلي ة القانونية، دون موافقتهم، لعمليات جراحية، منها الإخصاء والتعقيم والإجهاض وإزالة الأعضاء، وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم التحقيق في عمليات التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود بيانات في هذا الصدد.

38- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع ممارسات العلاج القسري، بما في ذلك عمليات الإخصاء والتعقيم والإجهاض التي تُجرى دون موافقة الشخص ، وإلغاء إمكانية موافقة أطراف ثالثة على هذه الممارسات، كالأوصياء والأطباء والمحاكم، وذلك عملاً بالمادة 12 والتعليق العام رقم 1 للجنة؛

(ب) تدريب القضاة والعاملين في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق ب الاعتراف بالأهلية القانونية للأ شخاص ذوي الإعاقة وآليات مساعدتهم على اتخاذ القرارات؛

(ج) جمع بيانات مصنفة وموثوقة عن عمليات التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

39- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود فرص كافية للاختيار، والافتقار إلى مجموعة متنوعة من آليات الدعم المناسبة، بما يشمل برامج العيش المستقل، التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على سكن في مجتمعهم المحلي، بغض النظر عن جنسهم أو سنهم أو إعاقتهم. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى ما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأطفال ذوي الإعاقة ، الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات ، مؤسسات الرعاية الداخلية؛

(ب) عدم وجود ضمانات تكفل لجميع الشباب ذوي الإعاقة خيار عدم العيش في مرافق إقامة المسنين؛

(ج) عدم وجود برنامج مصمم لاحتياجات الفرد لتقديم المساعدة الشخصية والمالية بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش المستقل في المجتمع، وغياب مجموعة متنوعة من الخدمات المجتمعية.

40- تو صي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، في إطار من التعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية جيدة التمويل ل إ نه اء الرعاية المؤسسية، تضمن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المجتمعية الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، وتكفل حقهم في العيش المستقل في المجتمع، وتتيح تقديم خدمات الدعم ب المساعدة الشخصية المصممة لاحتياجات الفرد في منازلهم؛

(ب) التنفيذ الفعال لخطة العمل المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع للفترة 2013-2019 ، وذلك على جميع مستويات الدولة؛

(ج) إقرار وقف اختياري لإيداع مزيد من الأطفال مؤسسات الرعاية؛

(د) القضاء على وقت الانتظار المفرط قبل الحصول على خدمات الدعم، وذلك بالاستثمار في إنشاء خدمات جديدة، وتيسير الحصول على الخدمات القائمة وإضفاء الطابع الشامل عليه ا ، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الموارد المالية الكافية التي تمكِّنهم من ا لعيش المستقل وتحسِّ ن سبل حصولهم على الخدمات المتاحة في المجتمع.

41- ويساور اللجنة قلق لأن أموال الميزانية الوطنية والصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي استُخدمت لتجديد المرافق المؤسسية القائمة، ولإقامة مرافق جديدة.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح المزيد من الأولوية للاستثمار في نظام للخدمات الاجتماعية يكفل العيش المستقل في المجتمع، وأن تمتنع فوراً عن استخدام أموال الميزانية الوطنية وأموال الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي في تجديد أو صيانة أو إنشاء مؤسسات الرعاية الداخلية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

43- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء إمكانية حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المجردين من الأهلية القانونية، من الحق في الزواج وتكوين أسرة وتبني وتنشئة أطفال.

44- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء الأحكام التي تقيد هذه الحقوق، وإلى تقديم خدمات دعم كافية لضمان تمتع الأسر التي يعاني فيها الوالدان و/أو الأطفال من الإعاقة بالحق في الأسرة وفي المسكن.

التعليم (المادة 24)

45- يساور اللجنة قلق إزاء المعلومات التي تفيد بما يلي:

(أ) أن الكثير من الطلاب ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، في مستوى التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، يحوَّلون إلى مدارس متخصصة ويُضطرون إلى الالتحاق بها بسبب عدم توفّر الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم إمكانية الالتحاق بالنظام التعليمي العادي، بالإضافة إلى أسباب أخرى؛

(ب) أن نظام التعليم الخاص أو التعليم المنزلي هما، في كثير من الأحيان، الخياران الوحيدان المتاحان للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن ليس جميع الأطفال ذوي الإعاقة يتمتعون بالحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، أو في التعليم الثانوي الميسور التكلفة، على قدم المساواة مع الآخرين، إذ إن بعض المدارس العامة المتخصصة لا تقدم التعليم المجاني؛

(د) أن الأطفال ذوي الإعاقة يُضطرون إلى التحويل إلى المدارس المتخصصة عند الانتقال إلى المراحل التعليمية الأعلى، وأن معدل التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم الجامعي منخفض؛

(هـ) أن عدد وسائل المواصلات التي يسهل استخدامها لا يكفي لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة وللسماح لهم بالمشاركة الكاملة في نظام التعليم.

46- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية متسقة بشأن التعليم الشامل للجميع في إطار النظام التعليمي العادي، عملاً بالمادة 24 من الاتفاقية، مع الإشارة إلى الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتين 4-5 و4-8. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق، من خلال هذه الاستراتيجية، ما يلي:

(أ) ضمان توفير بيئة مدرسية يسهل الوصول إليها، وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة والمواد والمقررات الدراسية الميسورة والمناسبة، وتدريب جميع المدرسين قبل الالتحاق بالخدمة وأثناء الخدمة في مجال التعليم الشامل للجميع؛

(ب) توفير عدد كاف من وسائل المواصلات التي يسهل استخدامها لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة؛

(ج) تحديد أطر زمنية وأهداف وخطوط أساس ومؤشرات واضحة لضمان إحراز تقدم في إطار زمني محدد وقابل للقياس؛

(د) تخصيص القدر الكافي والفعال من الموارد المالية والمادية والموارد البشرية المدربة تدريباً مناسباً.

47- و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للطلاب ذوي الإعاقة الإنفاذ القانوني لحقهم في التعليم الابتدائي الشامل للجميع والجيد والمجاني، وفي التعليم الثانوي الميسور التكلفة، على قدم المساواة مع الآخرين.

48- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تيسر الدولة الطرف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجامعي والتدريب المهني، بطرق منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في نظام التعليم العالي.

الصحة (المادة 25)

49- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) أن التشريع الراهن المتعلق بالتأمين الصحي لا يكفل على نحو كامل سداد مبالغ أو تقديم أي شكل آخر من التعويضات للأشخاص ذوي الإعاقة مقابل النفقات الناجمة عن الإعاقة عند تلقي العلاج في إطار النظام الصحي العادي؛

(ب) أن العقبات النظامية، بما في ذلك العقبات المادية، ونقص المعلومات أو الاتصالات أو التدريب أو معدات العلاج التي يسهل الوصول إليها، ونقص المهنيين الصحيين المدربين على نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، كل ذلك يحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على الخدمات الصحية العادية؛

(ج) أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتمييز في سياق إمكانية الحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، ويُعزى ذلك إلى نقص المعدات التي يسهل استخدامها وتناسب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن أسباب أخرى.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تكفل إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سلع وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل الصحي المجانية والميسورة التكلفة؛

(ب) تدريب الموظفين الصحيين على نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك التدريب على كفالة الحق في إعطاء الموافقة الحرة والمستنيرة، وضمان تيسير استخدام مرافق ومعدات الرعاية الصحية بما يكفل إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت الإعاقة التي يعانون منها، من كل هذه المرافق والمعدات بما يشمل المستشفيات وعيادات طب الأسنان وأمراض النساء والتوليد؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتوعية والتثقيف، وكذلك ضمان إدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية على النحو المنصوص عليه في الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة.

العمل والعمالة (المادة 27)

51- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المفهوم المطبق على نطاق واسع وهو "العجز عن العمل"، مما يؤدي إلى انخفاض معدل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إزاء التركيز الأُحادي على بيئات العمل المنفصلة، مثل المشاريع الاجتماعية، التي توجَّه إليها أموال الاتحاد الأوروبي.

52- توصي اللجنة بأن تتخلص الدولة الطرف، في إطار من التعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، من مفهوم "العجز عن العمل" المقترن بهؤلاء الأشخاص، وبأن تضع وتنفذ استراتيجيات وبرامج فعالة تهدف إلى زيادة معدل التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل المفتوحة، وذلك بالقضاء على بيئات العمل المنفصلة وبالاستثمار في تشجيع التدريب المهني، وإتاحة أماكن العمل المعدلة بحسب الاقتضاء، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتدريب أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، وفقاً للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

53- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) زيادة تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر الفقر بالمقارنة مع غيرهم؛

(ب) استناد جزء من الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التخفيضات والقسائم الممنوحة لهم، مما يزيد من تعرضهم للوصمة وللصورة النمطية المجحفة التي تعتبرهم فئة تفتقر إلى الاستقلالية وتعتمد على الرعاية الاجتماعية.

54- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات جديدة تؤمِّن للأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم مستويات دخل كافية تتساوى مع مستويات دخل الآخرين، وتراعي التكاليف الإضافية التي يتكبدونها بسبب الإعاقة.

55- ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى انخفاض النفقات العامة التي تستهدف تحديداً الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بسبب خفض الميزانية في نظام التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية نتيجة للأزمة المالية القائمة منذ عام 2008.

56- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل عدم تضرر الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على نحو غير متناسب بخفض الميزانية، وبأن تضمن مستوى معيشياً لائقاً لهم عن طريق دعم الدخل والضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو الدول إلى تطبيق نظم وتدابير مناسبة للحماية الاجتماعية للجميع، بما في ذلك وضع حدود دنيا لها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

57- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب الدستور، من الحق في التصويت والترشح للانتخابات إذا أُعلن عدم أهليتهم القانونية؛

(ب) نقص المعلومات الإحصائية الموثوقة عن عدد أشخاص ذوي الإعاقة الذين استُبعدوا من سجل الانتخابات بسبب الإعاقة؛

(ج) عدم السماح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قوانين الانتخابات الراهنة، بالمشاركة المستقلة والحرة والسرية في العملية الانتخابية.

58- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار من التعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام الواردة في القوانين والدستور التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت والترشح في الانتخابات، بطرق منها إلغاء إمكانية إعلان عدم أهليتهم القانونية بسبب الإعاقة؛

(ب) إعادة حقوق التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استُبعدوا من سجل الناخبين الوطني؛

(ج) جمع إحصاءات وبيانات موثوقة ومصنفة عن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة كناخبين ومرشحين في الانتخابات؛

(د) تسريع موافقة البرلمان على قوانين الانتخابات لضمان الإنفاذ القانوني لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت وفي إمكانية الاستفادة من أمور منها بطاقات الاقتراع ومواد الانتخاب يسيرة الاستخدام ومراكز الاقتراع الميسرة، ولضمان تقديم المساعدة المختارة بحرية والكافية والضرورية لتيسير تصويت جميع الأشخاص بغض النظر عن إعاقتهم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

59- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأماكن الثقافية العامة، مثل مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا تزال صعبة الوصول إلى حد كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء نقص وثائق الدولة الطرف المتعلقة بكيفية إسهام الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي في إزالة العقبات الخاصة بإمكانية الوصول.

60- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، في إطار من التعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، الخطوات الضرورية لتأمين وتعزيز مرافق أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة الشاملة للجميع والتي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو، بما يتيح إمكانية استفادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، على النحو المنصوص عليه في الغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

61- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، رغم إبدائها الرغبة في ذلك بانتظار تصديق الاتحاد الأوروبي عليها بشكل جماعي.

62- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان التصديق من جانب واحد على معاهدة مراكش وتنفيذها دون مزيد من التأخير.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

63- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص البيانات الإحصائية المصنفة والموثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات؛

(ب) أن البيانات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي تجمعها الدولة الطرف، لا تأخذ بعين الاعتبار تنوع هؤلاء الأشخاص، مما يجعل من المستحيل تقييم أثر كل سياسة من السياسات العامة عليهم.

64- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، طريقة منهجية لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، مع تصنيفها بحسب نوع الجنس، والسن، والإعاقة، ومكان الإقامة، والمنطقة الجغرافية، وأنواع الدعم المقدم، فيما يتعلق بجميع القطاعات، ومع مراعاة الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

65- يساور اللجنة قلق لأن حقوق ذوي الإعاقة لم تدمج في جهود تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، بما في ذلك في تخطيط المساعدة الإنمائية الدولية.

66- توصي اللجنة بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وبتنفيذ جميع العمليات ذات الصلة، بما في ذلك عمليات تحديد أولويات المساعدة الإنمائية الدولية، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

67- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) أن وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، المسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية، تفتقر إلى الولاية القانونية والسلطة والموارد المالية والبشرية التي تمكنها من التأثير على وزارات ومؤسسات حكومية أخرى ومن تنسيق التنفيذ الفعال للاتفاقية، وأن كل وزارة من الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تفتقر إلى جهة تنسيق قوية داخلها؛

(ب) أن مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، ومجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، اللذين أنشئا للقيام بدور آليات الرصد المستقلة في الدولة الطرف، لا يمتثلان امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما أن المجلس يخضع لولاية وزارة الضمان الاجتماعي والعمل؛

(ج) عدم التشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في رصد وتنفيذ الاتفاقية.

68- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المسارعة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لزيادة قدرات وزارة الضمان الاجتماعي والعمل وتمكينها من تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية، وإنشاء جهة تنسيق قوية وفعالة داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) إخراج مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من إطار الرصد المستقل، والمسارعة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى إنشاء آلية رصد مستقلة تمتثل لمبادئ باريس وتتمتع بالخبرة المطلوبة والموارد الكافية وفقاً للمادة 33(2) من الاتفاقية؛

(ج) اعتماد تشريع يكفل المشاركة الكاملة للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية وتنسيقها ورصدها.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

69 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 58 (المتعلقة بضمان حق كل شخص ذي إعاقة في التصويت والترشح في الانتخابات) والفقرة 68(ب) (المتعلقة بإنشاء آلية رصد وفقاً لمبادئ باريس).

70 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية ، لغرض النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان ، والمسؤولين في الوزارات المختصة، وأفراد المجموعات المهنية المعنية مثل العاملين في مهن التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية و وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات الاتصال الاجتماعي الحديثة. ‬

71 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، في إعداد تقريرها الدوري.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات ا لأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة ، وبالنماذج التي يسهل الاطلاع عليها ، و نشر هذه الملاحظات على الموقع الشبكي الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

73- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 18 أيلول/سبتمبر 20 20، وأن تدرج به معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير المشار إليها أعلاه وفق اً ل لإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير أية دولة طرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها.