الأمم المتحدة

CCPR/C/AGO/CO/1

Distr.: General

29 April 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي لأنغولا في دورتها السابعة بعد المائة (11-28 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي السادس المقدم من أنغولا (CCPR/C/AGO/1) في جلساتها 2957 و2858 و2959 (CCPR/C/SR.2957؛ و2958؛ و2959) المعقودة في 14 و15 آذار/مارس 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 2975 (CCPR/C/SR.2975) المعقودة في 27 آذار/مارس 2013 الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة ب تقديم التقرير الأولي لأنغولا وبال معلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للشروع في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل ردود ها ال خطية (CCPR/C/AGO/Add.1)على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، والتي استكملت بإجابات قدمها الوفد شفوياً، وللمعلومات الإضافية التي قدمت لها خطي اً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتبني الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2010، دستور جديد يتضمن أحكام اً تتعلق بحقوق الإنسان، وينص على حظر عقوبة الإعدام.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 24 آذار/مارس 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 .

جيم- بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة أن العهد يتمتع بالأسبقية على القوانين الوطنية، ولكنها تشعر بالقلق لأن المحاكم المحلية لم تحتج بأحكام العهد ول ا طبقت العهد إلا في حالات قليلة (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإذكاء الوعي بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الملحق به في أوساط القضاة والمحامين والنواب العامين بغية ضمان أخذ المحاكم المحلية أحكامهما بعين الاعتبار.

6- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتزام الدولة الطرف بتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بهذا الخصوص، إلا أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذت لتنفيذ آراء اللجنة بشأن الشكاوى المتعلقة بالدولة الطرف (المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع اللجنة في متابعة الآراء التي اعتمدتها وعلى تنفيذ هذه الآراء وعلى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص.

7- وتأسف اللجنة لعدم اشتمال القانون الخاص بديوان المظالم على الضمانات اللازمة التي تكفل له الاستقلالية ولعدم تمتع هذا الديوان بولاية مناسبة تمكنه من معالجة مسائل حقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون أمين المظالم لضمان تقيده بمبادئ باريس ( قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) أو أن تنشئ مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان تماشي اً مع هذه المبادئ ذاتها.

8- وبالرغم من وجود المادة 23 من الدستور التي تكفل مبدأ المساواة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانون اً عاماً بشأن المساواة وعدم التمييز. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة في الدولة الطرف، لا سيما بالنظر إلى المادة 12 من قانون الانتخابات التي تمنع الأشخاص ذوي الإ عاقة من التمتع الكامل بحقوقهم الانتخابية (المواد 2 و16 و25) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية اعتماد قانون عام بشأن المساواة وعدم التمييز من أجل حماية جميع المواطنين والأشخاص الذين يعيشون في إقليمها من التمييز بصورة فعلية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، بما في ذلك ما تعلق بحقوقهم الانتخابية. وينبغي لها أيض اً أن تعمل على إذكاء وعي السكان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تمثيل النساء في الشأن العام والشأن السياسي لا يزال ناقص اً، لا سيما في الجهاز الحكومي والجهاز القضائي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تمثيل النساء في القطاع الخاص (المادتان 2 و3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف من الجهود التي تبذلها لزيادة مشاركة المرأة في الشأن العام والشأن السياسي وكذلك في القطاع الخاص مستعينة في ذلك إذا لزم الأمر بتدابير خاصة مؤقتة لإنفاذ أحكام العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة بشأن تمثيل النساء في القطاع الخاص.

10- وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد القانون 25/11 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011 بشأن مكافحة العنف المنزلي، يساورها القلق إزاء استمرار العنف على أساس نوع الجنس في الدولة الطرف، وهو العنف الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى البيانات الإحصائية عن ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، وعن التحقيقات التي جرت في هذا السياق، والمحاكمات التي أقيمت والعقوبات التي فرضت؛ وكذلك إزاء تدني عدد أماكن إيواء الضحايا وخدمات إعادة التأهيل المقدمة للضحايا (المواد 3 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية وطنية لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لهذا العنف. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات لتحديد نطاق المشكلة وأسبابها وآثارها على النساء. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعتمد تدابير لضمان التطبيق الفعلي للقانون 25/11 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011 بشأن مكافحة العنف المنزلي من قِبل المحاكم المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في قضايا العنف المنزلي، ومحاكمة الجناة، ومعاقبة من ثبتت إدانته عقاب اً مناسب اً، وتقديم التعويض المناسب للضحايا. وفضل اً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف تعزيز تدابير الحماية والوقاية التي تتخذها، ولا سيما بزيادة عدد أماكن الإيواء وتوفير خدمات إعادة التأهيل للضحايا. وينبغي لها مواصلة حملات توعية السكان بمسألة العنف المنزلي وبآثاره السلبية على النساء والفتيات.

11- ويساور اللجنة القلق لاستمرار ممارسة تعدد الزوجات في الدولة الطرف، وتأسف لعدم وجود بيانات إحصائية عن هذه الممارسة وعن آثارها على النساء. وتلاحظ أيض اً بقلق أنه رغم تحديد سن ا ل ‍ 18 عام اً حد اً أدنى لسن الزواج، هناك نسبة عالية من الأطفال الأنغوليين البالغين ما بين 12 و14 عام اً الذين هم في حكم المتزوجين، لا سيما في مقاطعات لوندا وسول وموكسيكو وهوامبو وبيي ومال ا نجي وفي مناطق ريفية أخرى. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن النتائج الملموسة التي تحققت من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة مثل هذه الزيجات المبكرة (المواد 2 و3 و24 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة لضمان حظر تشريعها تعدد الزوجات حظر اً فعلي اً ولضمان تنفيذ هذا الحكم تنفيذ اً فعلي اً، ولإطلاق حملات لتوعية السكان، لا سيما في أوساط النساء وفي المناطق الريفية، بشأن حظر هذه الممارسة وبشأن آثارها السلبية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيض اً تدابير ملموسة لضمان تطبيق تشريعها الذي يحظر الزواج المبكر ولضمان تسجيل جميع حالات الزواج. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعزز تدابير مكافحة الزواج المبكر وذلك بتعزيز الآليات القائمة بالفعل في المقاطعات وبمواصلة تنفيذ استراتيجيات التوعية المجتمعية مع التركيز على آثار الزواج المبكر. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تجمع بيانات عن تعدد الزوجات وإيراد هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل لتزويد اللجنة بها.

12- وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحظر انتشار الأسلحة الصغيرة، يساورها القلق لعدم تمكن الدولة الطرف حتى الآن من جمع جميع ما تبقى من الأسلحة الصغيرة المملوكة بطريقة غير قانونية منذ نهاية الحرب الأهلية. وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية بخصوص عدد الجرائم المرتكبة باستعمال أسلحة صغيرة، والتحقيقات التي أجريت في هذا السياق، والمحاكمات التي أقيمت، والعقوبات التي فرضت على الجناة، والتدابير التي اتخذت لحماية السكان من حالة انعدام الأمن الناجمة عن انتشار الأسلحة الصغيرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء استمرار وجود ألغام برية في أراضي الدولة الطرف، الأمر الذي لا يزال يحصد أرواح اً ويتسبب في إصابات بين السكان (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى جمع الأسلحة الصغيرة بحوزة السكان وتقليص انعدام الأمن في إقليم الدولة الطرف. وينبغي لها أيض اً أن تنظر في إمكانية تعزيز تشريعها لمكافحة امتلاك واستخدام الأسلحة الصغيرة بصورة غير قانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها في مجال نزع الألغام.

13- ويساور اللجنة القلق إزاء المادة 358 من القانون الجنائي التي تجرم الإجهاض، عدا في بعض الظروف القليلة، حتى عندما تكون حياة الأم في خطر، وهو ما يدفع الحوامل إلى البحث عن خدمات الإجهاض السري التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المادتان 3 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعها المتعلق بالإجهاض وإدراج استثناءات على الحظر العام للإجهاض لإجازته لأسباب علاجية وفي حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو زنا المحارم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع النساء والمراهقات على خدمات الصحة الإنجابية. وفضل اً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف زيادة برامج التثقيف والتوعية، الرسمية منها (في المدارس والمعاهد) وغير الرسمية (في وسائط الإعلام)، بشأن أهمية استخدام موانع الحمل والحق في الصحة الإنجابية.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتكاب قوات الأمن في الدولة الطرف حالات قتل تعسفية وخارج نطاق القضاء، لا سيما تلك الحالات التي وقعت في مقاطعة هوامبو في عام 2010، وكذلك أثناء مكافحة تمرد جبهة تحرير جيب كابيندا في عام 2010. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير عن حالات اختفاء محتجين وقعت في لووندا في العامين 2011 و2012. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود معلومات ملموسة وشاملة عن التحقيقات التي أجريت والمحاكمات التي أقيمت والإدانات التي صدرت والعقوبات التي فرضت على الجناة، وإزاء البلاغات عن إفلات قوات الأمن المتورطة في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لإفلات أفراد قواتها الأمنية من العقاب بخصوص حالات القتل والاختفاء التعسفية وخارج إطار القضاء التي وقعت في أراضيها وينبغي لها أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع تكرارها. وينبغي للدولة الطرف أن تعمد بصورة منهجية وفعلية إلى التحقيق في مثل هذه الحالات وتحاكم المتهمين بارتكابها وتعاقب من ثبتت إدانته وأن تقدم التعويض المناسب للضحايا ولأسرهم وأن تبلغ اللجنة تبع اً لذلك. وينبغي للدولة الطرف أن تحسن برامجها التدريبية في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل العهد في المقام الأول، وأن تقدم هذه البرامج لأفراد قواتها الأمنية أيض اً.

15- ويساور اللجنة القلق لعدم ورود تعريف للتعذيب في القانون الجنائي وهو ما قد يؤدي إلى قمع جريمة التعذيب بما لا يليق. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة أو قوات الأمن أثناء عمليات إلقاء القبض، وفي مراكز الشرطة أثناء التحقيقات، وكذلك في مراكز الاحتجاز الأخرى. وتشعر بالقلق أيض اً لعدم وجود سلطة مستقلة معنية بالشكاوى حيث أن محقق جهاز الشرطة هو الجهة الوحيدة التي تنظر حالي اً في هذه الشكاوى (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريف اً للتعذيب وأن تحظر التعذيب في قانونها الجنائي حظر اً صريح اً. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل تولي سلطة مستقلة التحقيق متى اشتبه في ارتكاب أفراد الشرطة أو قوات الأمن أعمال مشينة. وينبغي أن تكفل أيض اً تلقي موظفي إنفاذ القانون التدريب في مجال منع أعمال التعذيب و سوء المعاملة والتحقيق فيها وذلك بإدراج دليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في جميع برامجها التدريبية. وينبغي التحقيق فعلي اً في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة من يشتبه ضلوعهم في هذه الأعمال ومعاقبة من تثبت إدانته عقاب اً يتناسب مع خطورة الجريمة؛ وينبغي تقديم التعويض الملائم للضحايا.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض مهاجرين كونغوليين لا يملكون وثائق إقامة لأعمال التعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، على أيدي أفراد الشرطة وقوات الأمن أثناء عمليات طردهم من الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن هذه الانتهاكات لم يحقق فيها وأن المتورطين فيها لم يعاقبوا وأن الضحايا لم يعوّضوا. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن المهاجرين بدون وثائق الإقامة يقعون عرضة للاحتجاز دون الرجوع إلى المحكمة لتقرر في مدى قانونية احتجازهم. وبالإضافة إ لى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أوقفت إجراء تسجيل ملتمسي اللجوء الذين قد يتعرضوا بالتالي إلى خطر الطرد (المواد 7 و9 و13).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان عدم تعرض المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة لسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي أفراد الشرطة وقوات الأمن، بما في ذلك عند ترحيلهم. وفيما يتعلق بحالة المهاجرين الكونغوليين الذين طردوا من الدولة الطرف في الفترة ما بين 2003 و2011، ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات وافية في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حالات العنف الجنسي، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبة من تثبت إدانته بما يناسب من العقاب، فضل اً عن تقديم التعويض الملائم للضحايا. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكفل حماية المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة من الإبعاد وتمكينهم في حال احتجازهم من اللجوء إلى القضاء ليقرر في مدى قانونية احتجازهم. وفضل اً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف استئناف العمل بالإجراء الخاص باللجوء ومواصلة تسجيل ملتمسي اللجوء.

17- ويساور اللجنة القلق لاستمرار الدولة الطرف كبلد من بلدان المنشأ والعبور والوجهة في مجال الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيض اً لعدم وجود تشريع محدد يحظر الاتجار بالأشخاص، ولعدم وجود بيانات إحصائية عن الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، فضل اً عن عدم وجود نتائج ملموسة جراء المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة شبكات حماية الأطفال (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار بالأشخاص فعلي اً، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات. وفي سياق الإصلاح التشريعي الذي تقوم به الدولة الطرف، ينبغي لها أن تدرج في تشريعها حظر الاتجار بالأشخاص بوصفه جريمة محددة وأن تقدم التدريب لجميع الموظفين في الحقل القانوني وكذلك للعاملين الاجتماعيين. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تحقق في حالات الاتجار بالأشخاص وتحاكم المسؤولين عن هذه الأعمال وتعاقب من تثبت إدانته، فضل اً عن تعويض الضحايا وحمايتهم. وينبغي للدولة الطرف كذلك تعزيز تعاونها مع البلدان المجاورة والنظر في إمكانية اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات، ومنها تلك التي تردها من الدولة الطرف، التي تتحدث عن لجوء أفراد الشرطة وقوات الأمن إلى الاحتجاز والاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي والاحتجاز في سجون عسكرية، بالأخص للمتعاطفين مع جبهة تحرير جيب كابيندا ولنشطاء حقوق الإنسان بتهمة المساس بأمن الدولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن احتجاز أشخاص لفترات طويلة دون ضمانات قانونية، ومن ذلك على وجه الخصوص عدم المثول أمام القاضي والحرمان من خدمات المحامي والطبيب ومن الحق في إبلاغ الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وضوح التشريع فيما يتعلق بالاحتجاز قبل المحاكمة، الأمر الذي يجعله غير موافق لأحكام العهد (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها للاحتجاز أو الاعتقال التعسفي ولا للحبس الانفرادي، تماشي اً مع أحكام العهد ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في حالات الاعتقال التعسفي المشار إليها أعلاه، لا سيما تلك المتعلقة بالمتعاطفين مع جبهة تحرير جيب كابيندا ونشطاء حقوق الإنسان. وينبغي لها أيض اً أن تتخذ جميع التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الذي تجري مراجعته في الوقت الحاضر، لضمان تمتع الأشخاص المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفق اً للمادتين 9 و14 من العهد.

19- وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقليص الاكتظاظ في السجون ولتحسين ظروف الاحتجاز، فهي تظل قلقة إزاء ظروف الاحتجاز غير الملائمة واللجوء المحدود للبدائل عن الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة أو الإفراج المشروط. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن فصل القُصَّر عن الكبار في بعض السجون غير مضمون دائم اً. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الآليات التي أقيمت في السجون لتلقي الشكاوى التي يقدمها السجناء ومعالجتها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز. وينبغي لها على وجه الخصوص اتخاذ تدابير لتقليص نسبة الاكتظاظ العالية، بما في ذلك باللجوء إلى بدائل عن الاحتجاز. وينبغي لها أيض اً أن تتأكد من إعمال مبدأ فصل القصر عن الكبار في مرافق الاحتجاز. وينبغي لها كذلك تمكين المحتجزين من تقديم شكاوى فيما يتعلق بظروف احتجازهم أو سوء معاملتهم واتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق في هذا الشكاوى ومعاقبة المتسببين.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن افتقار الجهاز القضائي للاستقلالية فضل اً عن انتشار الفساد فيه، وعن عدم كفاية عدد القضاة والمحامين والهيئات القضائية والمحاكم، وهي العوامل التي قد يسبب كل واحد منها صعوبات في مجال اللجوء إلى القضاء. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التكلفة الباهظة لرسوم الإجراءات القانونية، وهو ما قد يمنع بعض المواطنين، لا سيما المحرومين منهم والذين يعيشون في المناطق الريفية، من اللجوء إلى القضاء (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز استقلالية القضاء ومحاربة الفساد فعلي اً. وينبغي لها أيض اً زيادة عدد القضاة والمحامين المدربين. وتُشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الرامية إلى زيادة عدد الهيئات القضائية والمحاكم (في البلديات والمقاطعات) من أجل ضمان إتاحة سبل اللجوء إلى القضاء لجميع المواطنين، لا سيما المحرومين منهم والذين يعيشون في المناطق الريفية. وينبغي لها كذلك أن تكفل توفير المساعدة القانونية في جميع القضايا التي تقتضي فيها مصلحة العدالة توفير هذه المساعدة.

21- ويساور اللجنة القلق لاشتمال تشريع الدولة الطرف على جرائم مما قد يشكل عوائق أمام ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تعرض الصحفيين والمحتجين أثناء التجمعات أو المظاهرات السياسية في لواندا للتهديد والتخويف والمضايقة من قِبل قوات الأمن أو الشرطة (المادتان 19 و21) .

ينبغي للدولة الطرف، عمل اً بتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، أن تعدل تشريعها بغية حماية حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. وينبغي للدولة الطرف أيض اً اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال أية قيود توضع على حرية التعبير امتثال اً كامل اً للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، على النحو المبين في التعليق العام رقم 34. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع بحرية التجمع السلمي كاملةً وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين من المضايقات والتخويف والعنف. وينبغي لها التحقيق في هذه الأعمال وملاحقة المتورطين فيها.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود القانونية المفروضة على حرية تشكيل الجمعيات، وهي القيود التي تسببت في صعوبات لتسجيل منظمات غير الحكومية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض بعض المنظمات غير الحكومية للتخويف والمضايقة، وهو ما يمنعها من الاضطلاع بأنشطتها بفعالية (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية إزالة ما يتضمنه من قيود على إنشاء وتسجيل الجمعيات، وأن تتخذ تدابير لتشجيع أنشطتها والتعاون معها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات غير الحكومية وكفالة حماية أعضائها من عمليات الانتقام.

23- وبينما تحيط اللجنة علم اً بالشروح المقدمة من الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن 31 في المائة فقط من الأطفال دون الخامسة مسجلين، وأن عدد الأطفال دون الرابعة غير المسجلين يقدر بأزيد من مليوني طفل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن أقل من 1 في المائة من الآباء واعون بالإجراءات اللازمة لتسجيل أطفالهم على النحو المطلوب. وتحيط اللجنة علم اً بقلق كذلك بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومؤداها أن عدد اً كبير اً من البالغين غير مسجلين نتيجة للحروب المتتالية التي جرت في الدولة الطرف (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل اعتماد المرسوم الجديد المتعلق بمجانية تسجيل الولادات لجميع الأطفال والبالغين، وتحسين نظامها الرسمي لتسجيل الولادات. وينبغي لها أيض اً أن تطلق حملات توعية مجتمعية بإجراءات تسجيل الولادات، لا سيما في المناطق الريفية.

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة اتهام الأطفال بالسحر وإزاء سوء المعاملة التي يتعرضون لها نتيجة لذلك (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال المتهمين بالسحر ومن التعرض لسوء المعاملة وللإيذاء، وتنفيذ برامج لإذكاء وعي السكان، لا سيما في المناطق الريفية، بالآثار السلبية لهذه الممارسة.

25- و ينبغي ل لدولة الطرف أن تنشر باللغة الرسمية على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ونص التقرير الدوري الأول والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وفي أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضل اً عن الجمهور العام. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيض اً أن تعقد، لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني، مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

26- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و10 و23 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه في 28 آذار/مارس 2017، معلومات محددة ومحدّثة عن متابعة جميع التوصيات المقدمة من اللجنة وعن تنفيذ العهد ككل.