الأمم المتحدة

CAT/C/MCO/CO/4-5

Distr.: General

17 June 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

موناكو

1-نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لموناكو (CAT/C/MCO/4-5) في جلستيها 1000 و1003(CAT/C/SR.1000 و1003)، المعقودتين في 20 و23 أيار/مايو 2011 واعتمدت في جلستها 1015(CAT/C/SR.1015) الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم موناكو تقريريها الدوريين الرابع والخامس في تقرير واحد وتلاحظ بتقدير أن التقرير قدِّم وفقاً لإجراء الإبلاغ الاختياري الجديد الذي يقتضي من الدولة الطرف الرد على قائمة مسائل تحيلها إليها اللجنة (CAT/C/MCO/Q/4). وتشكر اللجنة الدولة الطرف على قبولها تقديم تقريرها باتّباع هذا الإجراء الاختياري الجديد الذي يسهل التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

3-وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي كان لها مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الواضحة والدقيقة والمفصلة أثناء هذا الحوار وعلى ما قدمته من ردود كتابية إضافية.

باء -الجوانب الإيجابية

4-تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين المتعلقين بحقوق الإنسان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2005؛

(ب)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2008.

5-وتلاحظ اللجنة بتقدير ما يلي:

(أ)بدء نفاذ القانون رقم 1343 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007، والمسمى قانون "العدالة والحرية"، وهو قانون يعدل بعض أحكام مدونة الإجراءات الجنائية التي تكفل حقوق الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق أو المحتجزين بصفة مؤقتة. ويحدد هذا القانون أيضاً نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتجاز مؤقت لا مبرر له؛

(ب)بدء نفاذ القانون رقم 1344 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 والمتعلق بتدعيم قمع الجرائم والجنح المرتكبة في حق الأطفال؛

(ج)بدء نفاذ القانون رقم 1312 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006 والمتعلق بوجوب تسبيب القرارات الإدارية، بما فيها قرارات طرد الأجانب، لحفظها من البطلان؛

(د)الأمر السيادي رقم 605 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2006 والمتعلق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتطبيق بروتوكولاتها الإضافية.

6-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير أيضاً بتنظيم مختلف أنشطة التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان وهي أنشطة موجهة إلى جهات منها القضاة وموظفو الأمن العام.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7-تلاحظ اللجنة أن المادة 8 من مدونة الإجراءات الجنائية التي تقر اختصاص المحاكم في القضايا المتعلقة بأعمال تعذيب مرتكبة في الخارج تتضمن إشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم تضمين مدونة العقوبات، رغم تنقيحها مؤخراً، تعريفاً للتعذيب يتوافق توافقاً تاماً مع المادة 1 من الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء الافتقار إلى حكم محدد يجرّم التعذيب (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف تشريعاتها الجزائية تعريفاً للتعذيب يتوافق توافقاً تاماً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن الدول الأطراف، إذ تقرّ وتعرّف جريمة التعذيب وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية وإذ تعتبر التعذيب جريمة على حدةٍ، فهي تخدم بصورة مباشرة هدف الاتفاقية الأساسي المتمثل في منع التعذيب، وذلك بطرق منها توجيه انتباه الجميع - بمن فيهم الجناة والضحايا وعامة الناس - إلى ما تكتسيه هذه الجريمة من خطورة خاصة، فضلاً عن تدعيم الأثر الردعي لحظر التعذيب.

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

8-في حين تلاحظ اللجنة أن المواد من 127 إلى 130 من مدونة العقوبات التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة تنص على عقوبات صارمة في حال إصدار السلطات العامة أوامر مخالفة للقانون، يساورها القلق لأن التنقيحات الأخيرة لمدونة العقوبات لا تتضمن أحكاماً تحظر صراحة التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب (المادة 2).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أحكاماً محددة تحظر التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس لتبرير التعذيب، عملاً بتوصيات اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وتدابير فعالة أخرى لمنع أعمال التعذيب، على أن تشمل تلك التدابير تعزيز ضمانات الحماية المتاحة لموظف يرفض تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه.

الإعادة القسرية

9-تعرب اللجنة عن أسفها لأن الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات طرد الأجانب أو إعادتهم قسراً لا يعلّق الإجراءات إلاإذا اقترن بطلب لتعليق التنفيذ. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صفة اللاجئ في موناكو تتوقف على اعتراف من الديوان الفرنسي المعني باللاجئين وعديمي الجنسية، وتعرب عن أسفها لعدم متابعة الدولة الطرف لطلبات اللجوء التي تعالجها فرنسا، بالإضافة إلى ما يواجهه طالب اللجوء في موناكو من صعوبة عملية لدى الطعن في رفض طلبه (المادة 3).

ينبغي أن تقر الدولة الطرف آلية لمتابعة ملفات ملتمسي اللجوء من الديوان الفرنسي المعني باللاجئين وعديمي الجنسية. وينبغي لها أيضاً أن تجعل وقف التنفيذ تلقائياً في حال الطعن في قرارات طرد الأجانب أو إعادتهم قسراً حرصاً على ضمان احترام مبدأ عدم الطرد. وعلاوة على ذلك، رغم أن عمليات الطرد والإعادة القسرية لا تكون إلا نحو فرنسا، وهي أيضاً دولة طرف في الاتفاقية، يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم متابعة حالات الطرد لا سيما المتعلقة برعايا غير أوروبيين قد يتعرضون بعد ذلك للطرد إلى دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

متابعة ظروف الاحتجاز

10-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف دخلت في مفاوضات مع السلطات الفرنسية بغية إبرام اتفاقية تحدد طرائق إقرار "حق الزيارة" للمحتجزين الذين أدانتهم محاكم موناكو وأودعوا في سجون فرنسية. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم متابعة حالات الأشخاص المحتجزين في فرنسا، وتعرب عن أسفها لعدم وجود نص يكرس رسمياً الممارسة المعمول بها والمتمثلة في الحصول من المدانين في موناكو على موافقة صريحة بشأن نقلهم إلى سجون فرنسية (المادة 11).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف جهازاً يتبع مباشرة سلطات موناكو ويتولى تيسير متابعة معاملة هؤلاء السجناء وظروفهم المادية. وتشجَّع الدولة الطرف على تضمين اتفاقيتها مع فرنسا شرط موافقة المدانين الصريحة على نقلهم إلى السجون الفرنسية.

العنف داخل الأسرة

11-تحيط اللجنة علماً بأن المجلس الوطني استلم في تشرين الأول/أكتوبر 2009 مشروع القانون رقم 869 المتعلق بمكافحة ومنع العنف الموجه تحديداً ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء بطء عملية اعتماد هذا القانون المهم (المواد 2 و13 و14 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الإسراع في اعتماد مشروع القانون رقم 869 بغية منع ومكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حظر العقاب البدني للأطفال حظراً صريحاً في جميع مجالات الحياة فضلاً عن قمع العنف المنزلي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف دورات تدريبية أو حملات توعية ترمي تحديداً إلى إعلام ضحايا العنف الأسري بحقوقهم.

تعويض ضحايا التعذيب

12-رغم عدم ظهور ادعاءات تتعلق بأعمال تعذيب خلال الفترة موضوع الفحص، يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى أحكام محددة بخصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة وجبر ما لحقهم من ضرر (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مشروع قانونها المتعلق بأشكال العنف الخاصة أحكاماً محددة بخصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية، التي تنص أيضاً على أنه في حال وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

التدريب

13-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مختلف برامج التدريب الخاصة بالقضاة وموظفي الأمن العام. غير أنها تعرب عن أسفها لأن دورات التدريب المنظمة لم تكن مكتملة بالنظر إلى اتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في تنظيم دورات تدريب في مجال حقوق الإنسان وتوصي بأن يُدمج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في برامج تدريب العاملين في الحقل الطبي وغير ذلك من الفئات المهنية. وينبغي أيضاً أن تقيّم الدولة الطرف فعالية برامج التدريب هذه وآثارها.

تدابير مكافحة الإرهاب

14- رغم عدم تسجيل أي حالة إرهاب خلال الفترة موضوع الاستعراض، تكرر اللجنة ما أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/MCO/CO/2)من قلق إزاء ما ورد في مدونة العقوبات من تعريف واسع وقليل الدقة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك غموض تعريف الإرهاب المسمى إرهاباً "إيكولوجياً" (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً أدقّ للأعمال الإرهابية، وأن تحرص في الآن ذاته على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في إطار احترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15-في حين تلاحظ اللجنة أعمال الوسيط وخلية حقوق الإنسان إلى جانب مشروع القانون الجاري فحصه والرامي إلى تدعيم مهام الوسيط، تعرب عن أسفها إزاء ما أبدته الدولة الطرف من تردد في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المواد 2 و12 و13 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحظى بالاستقلال وتتوافق والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134)، كما تشجعها على تزويد هذه المؤسسة بما يلزمها من الموارد البشرية والمالية لأداء دورها بفعالية، بما يشمل التحقيق في ادعاءات التعذيب.

16-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

17-وتُشجع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع ما قدمته إلى اللجنة من تقارير إضافة إلى الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

18-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل مع احترام عدد الصفحات الأقصى وهو 40 صفحة. وتدعوها أيضاً إلى أن تحدث وثيقتها الأساسية المؤرخة 27 أيار/مايو 2008 (HRI/CORE/MCO/2008)إن لزم الأمر، وفقاً للمتطلبات المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، وهي مبادئ توجيهية أقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في الاجتماع المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى احترام عدد الصفحات الأقصى وهو 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة. فالوثيقة الخاصة بالاتفاقية والوثيقة الأساسية المشتركة تشكلان معاً الوثيقتين اللتين ينبغي للدولة الطرف تقديمهما للوفاء بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

19-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و11 من هذه الوثيقة.

20-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري السادس، في أجل أقصاه 3 حزيران/يونيه 2015.