الأمم المتحدة

CAT/C/MCO/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 January 2017

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لموناكو *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الدوري السادس لموناكو (CAT/C/MCO/6) في جلستيها 1468 و1471(CAT/C/SR.1468و1471)، المعقودتين في 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، واعتمدت في جلستها 1494، المعقودة يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016،الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم موناكو تقريرها الدوري السادس وتلاحظ بتقدير أن التقرير قدِّم في الوقت المناسب ووفقاً لإجراء الإبلاغ المبسَّط الجديد، الذي يقتضي من الدولة الطرف الرد على قائمة مسائل تحيلها إليها اللجنة (CAT/C/MCO/QPR/6).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، التي تشكرها على الردود الواضحة والدقيقة والمفصلة التي قدمتها أثناء هذا الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف الصكوك الدولية التاليين المتعلقين بحقوق الإنسان أو تصديقها عليها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ) البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، في عام 2014؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2014؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في عام 2014؛

(ه) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكا فحة الاتجار بالبشر، في عام 2015 ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2016.

5- وتحيط اللجنة علم اً مع الارتياح أيض اً بما يلي:

(أ) بدء نفاذ القانون رقم 1-382 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011 المتعلق بمنع وقمع أنواع محددة من العنف، والقانون رقم 1-387 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المعدِّل للقانون رقم 1-155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 المتعلق بالجنسية، والقانون رقم 1-399 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2013 المتعلق بإصلاح قانون الإجراءات الجنائية في مجال الاحتجاز على ذمة التحقيق والقانون رقم 1-410 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم ذاتيا ً ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 1-409 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 المتضمن تعديل قانون 23 شباط/فبراير 1968 بشأن الانتخابات الوطنية والبلدية والقانون رقم 1-430 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2016 المتضمن مختلف التدابير المتعلقة بحفظ الأمن الوطني؛

(ج) اتخاذ الأمر السيادي رقم 3-782 المؤرخ 16 أيار/مايو 2012 المتضمن تنظيم إدارة السجون والاحتجاز.

6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير أيضاً بتنظيم مختلف أنشطة التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان، الموجهة بوجه خاص إلى القضاة وموظفي الأمن العام. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الارتياح تنظيم دورات تدريبية، خلال عام 2012، لصالح الفنيين العاملين مع ضحايا أعمال العنف. وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيض اً لتعيين مندوب ضمن الحكومة في عام 2006 مكلف بالأشخاص ذوي الإعاقة، وافتتاح أول مأوى للأطفال في عام 2012 هو مأوى الأميرة شارلين (الذي كان يُدعى سابقاً مأوى سانت ديفوت )، ومركز لرعاية المسنين في عام 2013. وفي الأخير، ترحب اللجنة باتخاذ الأمر السيادي رقم 4-524 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 القاضي بإنشاء المفوضية العليا لحماية الحقوق والحريات وللوساطة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل معلَّقة بشأن إجراء المتابعة

7- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 6 حزيران/ يونيه 2012 بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (عدم الإبعاد)، و10 (متابعة ظروف الاحتجاز)، و11 (العنف الأسري) من الملاحظات الختامية السابقة ( CAT/C/MCO/CO/4- 5 )، تأسف لعدم اتخاذ تدابير ملائمة في إطار الفقرة 9 وتدابير كاملة في إطار الفقرة 10.

تعريف التعذيب وتجريمه

8- في معرض ملاحظ ة اللجنة (أ) أن المادة 20 من الدستور تكرس صراحة حظر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سارية المفعول في موناكو منذ عام 1992، (ب) وأن المحاكم في موناكو تأخذ بتفسير واسع لمصطلح التعذيب وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، (ج) وأن القانون الجنائي يتوخى تشديد العقوبة في هذه الحالات، تأسف اللجنة لعدم إدراج تعريف للتعذيب في القانون الجنائي يكون متوافق اً تمام اً مع المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك لعدم وجود أحكام محددة تجرّم التعذيب. وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم إقرار تشريعات موناكو بمبدأ عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وبمبدأ بطلان الإفادات التي تنتزع بالتعذيب (المواد 1 و4 و15).

9 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/MCO/CO/4-5 ، الفقرة 7)، المعتمدة في حزيران/يونيه 2011، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تدرج في تشريعها تعريف اً للتعذيب يتناول جميع عناصر المادة الأولى من الاتفاقية. وبالنظر إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2007) بشأن تطبيق المادة 2 من قبل الدول الأطراف، ترى اللجنة أن الدول الأطراف، باعتمادها تعريف اً لجريمة التعذيب يكون موافق اً للتعريف الوارد في الاتفاقية، تسهم مباشرة في تحقيق الهدف العام للاتفاقية المتمثل في منع التعذيب. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيض اً تعديل تشريعها وذلك على وجه التحديد لتجريم أعمال التعذيب المنسوبة للمدنيين ولقوات الأمن على السواء، وللإقرار بمبدأ عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، وللأخذ بمبدأ بطلان الإفادات التي تنتزع بالتعذيب.

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

10- تلاحظ اللجنة أن وجود قانون يتيح التذرع بظرف استثنائي لتبرير أعمال التعذيب سيُعد منافي اً للدستور، لكنها تظل تشعر بالقلق لعدم تضمين القانون الجنائي أحكام اً محددة تحظر التذرع بالظروف الاستثنائية أو بأمر صادر مسؤول لتبرير التعذيب. وفضل اً عن ذلك، تحيط اللجنة علم اً باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية عندما يكون عمل التعذيب مرتكب اً من قبل موظف وكذلك إمكانية امتناع مرؤوس عن تنفيذ أمر غير قانوني (نظرية الحِراب الذكية) ثم إبلاغ المسؤولين بذلك، لكنها تظل تشعر بالقلق لعدم وجود آليات واضحة لحماية المرؤوسين (المادة 2).

11- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/MCO/CO/4-5 ، الفقرة 8)، وتدعو الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الجنائي بحيث ينص صراحة على عدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية أو بأمر صادر عن مسؤول لتبرير التعذيب. وتلفت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفصل سابع اً من تعليقها العام رقم 2. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير لتعزيز ضمانات الحماية لصالح الموظف الذي يرفض تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه.

الإعادة القسرية

12- تلاحظ اللجنة أن سلطات موناكو تتكفل بنفسها بالحماية الإدارية والقانونية للاجئين المقيمين في إمارة موناكو وأن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ينظر في الملفات ويصدر آراء استشارية، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء عدم الدقة التي تشوب الأسس القانونية للإجراءات المطبقة على طالبي اللجوء، وإزاء سيرها الدقيق وكذلك الضمانات الممنوحة. وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيض اً إزاء الشكوك التي تحيط بإجراء التعاون بين الدولة الطرف والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وهو الإجراء الذي يقوم على مجرد تبادل مراسلات بين السلطات الفرنسية وسلطات موناكو. وتذكّر اللجنة بأنه في حال لم تكن الممارسات التي يتبعها المكتب الفرنسي موافقة للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن الدولة الطرف هي المسؤولة. وتكرّر اللجنة دواعي قلقها إزاء عدم وجود آلية لمتابعة ملفات طالبي اللجوء المقدمة للمكتب الفرنسي (المادة 3).

13- ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف، لأغراض الأمن القضائي، من أن العناصر التي تقوم عليها الإجراءات المطبّقة على ملتمسي اللجوء وكذلك إجراء التعاون مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية قد وُضعت على نحو دقيق ومتيسّر للجميع. وعلاوة على ذلك، تود اللجنة الحصول على بيانات عن عدد الطلبات المقدمة إلى المكتب الفرنسي ونظر فيها، وكذلك عن عدد الحالات التي سايرت أو رفضت فيها سلطات موناكو رأي المكتب الفرنسي وأسباب القبول أو الرفض. وتود اللجنة أيض اً معرفة البيانات بشأن عدد طلبات الاستئناف المتعلقة بأوامر الطرد التي صدرت منذ عام 2011 وهل ترتب عن طلبات الاستئناف هذه أثر توقيفي أثناء مداولات المحكمة العليا. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/MCO/CO/4-5 ، الفقرة 9) وتطلب من الدولة الطرف استحداث آلية لمتابعة ملفات ملتمسي اللجوء المقدمة للمكتب الفرنسي.

احتجاز القُصَّر على ذمة التحقيق

14- تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بما تبذله الدولة الطرف من جهود للوفاء كليةً بالتزاماتها في مجال الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ حوارها الأخير مع اللجنة. وتحيط علم اً على وجه الخصوص باعتماد القانون رقم 1-399 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2013 المتضمن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية في موضوع الاحتجاز على ذمة التحقيق. لكن اللجنة، على غرار لجنة حقوق الطفل (CRC/C/MCO/CO/2-3، الفقرة 47)، تظل تشعر بالقلق إزاء مسألة احتجاز قُصَّر دون 13 عام اً على ذمة التحقيق (المادة 11).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء التعديل الذي أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية والذي يسمح باحتجاز قُصَّر دون 13 عام اً على ذمة التحقيق .

ظروف الاحتجاز في السجن

16- تلاحظ اللجنة أن سجن موناكو ل ا يسعه سوى إيواء عدد قليل من السجناء ولمدة قصيرة وهو بذلك ليس مركز احتجاز بمعنى الكلمة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف: (أ) لما تمنحه من ظروف للمحتجزين لا سيما من حيث الرعاية الطبية والترفيه وفرص العمل؛ (ب) ولأشغال التهيئة التي قامت بها بغية تحسين ظروف الاحتجاز؛ (ج) ولتعاونها مع اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، لكن اللجنة تظل مع ذلك تشعر بالقلق، في ضوء قراءة تقرير اللجنة الأوروبية المعتمد في 2013 [CPT/inf (2013) 39]، إزاء عدم مطابقة سجن موناكو والمرافق الموجودة فيه من الناحية الهيكلية مع الأغراض التي يستعمل لأجلها حالي اً. وتعرب اللجنة أيض اً عن شواغلها لعدم إجراء فحص طبي تلقائي اً لكل شخص يدخل السجن (المادة 11).

17- إن اللجنة، إذ تدرك القيود المفروضة على الدولة الطرف من حيث التهيئة العمرانية، تدعو سلطات موناكو إلى البدء في بحث مسألة الوسائل التي قد تسمح بتكييف بعض الهياكل الأساسية الموجودة داخل السجن، بل بإمكانية التحويل إلى مرافق جديدة. وتود اللجنة أيض اً تزويدها بإحصائيات عن نسبة الأجانب داخل السجن وأصولهم، ومعرفة مدى توخي اتخاذ تدابير محددة، من حيث الاعتبارات اللغوية على سبيل المثال. وتدعو الدولة الطرف أيض اً إلى التأكد من خضوع كل شخص يصل إلى السجن لفحص طبي بصورة تلقائية.

متابعة ظروف المحتجزين المحوَّلين

18- تحيط اللجنة علماً بتكليف قاضي تنفيذ الأحكام في موناكو بمتابعة المحتجزين في فرنسا لكن لم يتسن َّ إجراء أي زيارة في صيف 2015. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن طلبات التحويل في فرنسا لا تنطبق إلا على المحتجزين المحكوم عليهم بمدد طويلة، وأن المحتجزين هم أنفسهم الذين يطلبون، في أغلب الأحيان، تسريع عملية تحويلهم في فرنسا بغرض تقريبهم من أسرهم. وفي الأخير، تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من وجود عدد محدود جد اً من المحتجزين المعنيين، فإن المناقشات التي جرت بين محاكم موناكو والسلطات الفرنسية للتوصل إلى اتفاق يتيح متابعة احتجاز السجناء متابعة فعالة أفضت إلى مبدأ تبادل رسائل إدارية بين وزارة العدل الفرنسية ومدير المصالح القضائية من أجل السماح بإجراء هذه المتابعة. على أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لعدم تكريس الموافقة الضمنية اللازمة للمحكوم عليهم في موناكو لتحويلهم إلى فرنسا في صورة نص مكتوب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن ظروف الاحتجاز في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بسجن نيس، حيث الاكتظاظ بلغ مستويات عالية، مثلما أفادت بذلك اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة [CPT/inf (2013) 39]، قد تضر بالأشخاص الذين حُكِم عليهم في موناكو ثم حوِّلوا إلى فرنسا (المادة 11).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير بصورة عاجلة في سبيل ما يلي:

(أ) ا لتأكد من قدرة قاضي تنفيذ الأحكام في موناكو على إجراء زيارات متابعة للمحتجزين الذين يقضون عقوباتهم في فرنسا وتزويد اللجنة بتقارير عن هذه الزيارات؛

(ب) وضع نص يكرّس بصورة رسمية ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من المحكوم عليهم في موناكو على تحويلهم إلى فرنسا، انسجام اً مع توصيات اللجنة ( CAT/C/MCO/CO/4-5 ، الفقرة 10)؛

(ج) تطبيق الإجراء المتعلق بتبادل الرسائل الإدارية بين وزارة العدل الفرنسية ومدير المصالح القضائية في موناكو.

جبر ضحايا التعذيب

20- تحيط اللجنة علم اً بأن القانون رقم 1-382 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011 المتعلق بمنع وقمع حالات عنف معيّنة لا يتضمن أحكام اً محددة عن جبر وتعويض ضحايا العنف وسوء المعاملة، لا سيما في حالة وفاة الضحية نتيجة التعذيب، لكنه يتيح لبعض الجمعيات مع ذلك إمكانية ممارسة حقوق الطرف المدني الذي ينوب عن الضحايا. ورغم أن نظام التعويضات المشترك ينطبق على ضحايا التعذيب، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية محددة للجبر يستفيد منها هؤلاء الضحايا تشمل أشكال الجبر اللازمة وهي إعادة التأهيل والترضية وعدم التكرار (المادة 14).

21- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/MCO/CO/4-5 ، الفقرة 12)، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد أحكام محددة متعلقة بجبر وتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وتسترعي اللجنة اهتمام الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تطبيق المادة 14 من قِبل الدول الأطراف، الذي يوضح محتوى وفحوى الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف بتوفير الجبر لضحايا التعذيب.

التدريب

22- تلاحظ اللجنة بارتياح تنظيم مؤتمرات لموظفي قطاع القضاء في موناكو يقوم عليها متخصصون في حقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم وجود إشارات مباشرة إلى الاتفاقية ولا إلى منع التعذيب في الدورات التدريبية المقدمة للقضاة وأعوان جهاز الأمن العام وغيرهم من المهنيين (المادة 10).

23- ينبغي للدولة الطرف المضي في وضع برامج تدريبية وتعزيز القائم منها، بحيث يتسنى لجميع الموظفين، لا سيما القضاة وأعوان جهاز الأمن العام وغيرهم من المهنيين، استيعاب أحكام الاتفاقية. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/MCO/CO/4-5 ، الفقرة 13)، وتدعو الدولة الطرف إلى منح الأشخاص المعنيين، بمن فيهم مهنيو الصحة، الذين يستلزم عملهم التعامل مع المحتجزين وملتمسي اللجوء، تدريب اً محدد اً ليصبحوا قادرين على كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن يشمل هذا التدريب على وجه الخصوص تدريب اً على مبادئ استخدام دليل التقصي الفعال في أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ).

إجراء المتابعة

24- تطلب اللجنة من الدولة الطرف موافاتها، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تبع اً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 13 و19. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى إحاطة اللجنة علم اً بالتدابير التي تتوخى اتخاذها لكي تنفِّذ، قبل تقديم تقريرها المقبل، جميع التوصيات الأخرى المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية أو بعض منها.

مسائل متنوعة

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

26- وتُشجع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع ما قدمته إلى اللجنة من تقارير، وكذلك الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير السابع، في موعد أقصاه 7 كانون الأول/ديسمبر 2020. ولهذا الغرض، ونظر اً إلى أن الدولة الطرف وافقت على إبلاغ اللجنة عمل اً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقائمة مسبقة بالمسائل المطلوب تناولها. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع الذي يقدم عمل اً بالمادة 19 من الاتفاقية.