الأمم المتحدة

CRC/C/48/3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 November 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والأربعون

19 أيار/مايو - 6 حزيران/يونيه 2008

تقرير عن الدورة الثامنة والأربعين (جنيف، 19 أيار/مايو - 6 حزيران/يونيه 2008)

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى 1- 13 3

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1-2 3

باء - افتتاح الدورة ومدتها 3 3

جيم - العضوية والحضور 4-7 4

دال - جدول الأعمال 8 4

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة 9-11 5

واو - تنظيم العمل 12 6

زاي - الاجتماعات العادية المقبلة 13 6

ثانياً - التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف 14-22 6

ثالثاً - النظر في تقارير الدول الأطراف 23-32 8

رابعاً - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة 33 169

خامساً - أساليب العمل 34-35 170

سادساً - التعليقات العامة 36 170

سابعاً - يوم المناقشة العامة المقبل 37 170

ثامناً - الاجتماعات المقبلة 38 170

تاسعاً - اعتماد التقرير 39 171

المرفقات

الأول - أعضاء لجنة حقوق الطفل 172

الثاني - قرار لجنة حقوق الطفل طلب موافقة الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين على عمل اللجنة في إطار فريقين 173

أولاً - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1- بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في 6 حزيران/يونيه 2008، تاريخ اختتام الدورة الثامنة والأربعين لجنة حقوق الطفل، 193 دولة طرفاً. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو الانضمام إليها في نيويورك في 26 كانون الثاني/ يناير 1990. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990 وفقاً لأحكام مادتها 49. وترد على الموقعين التاليين قائمة محدّثة بالدول التي وقعت أو صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها: www.ohchr.org وhttp://untreaty.un.org.

2- وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف التي صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة أو التي انضمت إليه 120 دولة، وبلغ عدد الدول التي وقعت عليه 122 دولة. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 12 شباط/فبراير 2002. وفي التاريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد الدول الأطراف التي صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو التي انضمت إليه 126 دولة، وبلغ عدد الدول التي وقعت عليه 115 دولة. ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بموجب قرارها 54/263 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما في نيويورك في 5 حزيران/يونيه 2000. وترد على الموقعين التاليين قائمة محدّثة بالدول التي وقعت أو صدقت على البروتوكولين الاختياريين أو انضمت إليهما: www.ohchr.orgوhttp://untreaty.un.org.

باء - افتتاح الدورة ومدتها

3- عقدت لجنة حقوق الطفل دورتها الثامنة والأربعين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 26 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه 2008. وعقدت اللجنة 28 جلسة. ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة (انظ ر CRC/C/SR.1314 إلى CRC/C/SR.1342) سرد لمداولات اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين.

جيم - العضوية والحضور

4- لم يتمكن عضوان من أعضاء اللجنة من حضور الدورة الثامنة والأربعين (السيدة جويس أليو ش و السيد كمال صديقي ). وترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأسماء الأعضاء تبين مدة ولايتهم.

5- وكانت هيئات الأمم المتحدة التالية ممثلة في الدورة: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

6- وكانت الوكالة المتخصصة التالية ممثلة في الدورة أيضاً: منظمة العمل الدولية.

7- وحضر الدورة أيضاً ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية:

منظمات ذات مركز استشاري عام

الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة ، و المجلس الدولي للمرأة ، و الحركة الدولية لإغاثة جميع المنكوبين - العالم الرابع‏ ، وا لتحالف الدولي لإنقاذ الطفولة ، و منظمة زونتا الدولية .

منظمات ذات مركز استشاري خاص

منظمة العفو الدول ية، وا لمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و ائتلاف مكافحة الاتجار بالمرأة ، و الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ، ولجنة الحقوقيين الدولية، و الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين ، و الاتحاد الدولي للعاملات في المهن القانونية ، و ا لات حاد الدولي لأرض الإنسان ، و الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، والا تحاد العالمي لنساء الكنائس الميثودية والموحدة ، وال منظمة العالمية لمناهضة التعذيب .

منظمات أخرى

مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال.

دال - جدول الأعمال

8- أقرت اللجنة في جلستها 1314 المعقودة في 19 أيار/مايو 2008 جدول الأعمال التالي على أساس جدول الأعمال المؤقت (CRC/C/48/1):

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية.

3- تقديم الدول الأطراف للتقارير.

4- النظر في تقارير الدول الأطراف.

5- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.

6- أساليب عمل اللجنة.

7- يوم المناقشة العامة.

8- التعليقات العامة.

9- الجلسات المقبلة.

10- مسائل أخرى.

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة

9 - وفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها الأولى، اجتمع فريق عامل لما قبل الدورة في جنيف في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 200 8 . وشارك في اجتماع الفريق العامل جميع الأعضاء، باستثناء السيدة آل ثاني والسيدة أل ي و ش والسيد صديقي . وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وحضر الاجتماع أيضاً ممثل عن مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غير حكومية وطنية ودولية شتى.

10- والغرض من الفريق العامل لما قبل الدورة هو تيسير عمل اللجنة بمقتضى المادتين 44 و45 من الاتفاقية، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، من خلال قيامه في المقام الأول باستعراض تقارير الدول الأطراف وتحديده مسبقاً المسائل الرئيسية التي قد تلزم مناقشتها مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. كما يتيح فرصة للنظر في المسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والتعاون الدولي.

11- وتَولَّت السيدة يانغي لي رئاسة الفريق العامل لما قبل الدورة. وعقد الفريق 9 جلسات بحث فيها قوائم المسائل التي عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتقرير أولي واحد (صربيا)، والتقرير الدوري الثاني لبلد واحد (بلغاريا)، وتقرير واحد جامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (إريتريا)؛ وثلاثة تقارير أولية مقدمة إلى اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة (جمهورية كوريا والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية)، وتقريرين مقدمين بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية ) . وأحيلت قوائم المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية مشفوعة بمذكرة تطلب تقديم ردود خطية على المسائل المطروحة في القائمة وذلك قبل يوم 31 آذار / مارس 200 8 إن أمكن. أما جلسة الفريق المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني لتشاد فأجلت.

واو - تنظيم العمل

1 2 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها 1 314 المعقودة يوم 19 أيار/ مايو 200 8 . وكان معروضاً على اللجنة مشروع برنامج عمل دورتها الثامنة والأربعين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة.

زاي - الاجتماعات العادية المقبلة

1 3 - قررت اللجنة عقد دورتها التاسعة والأربعين في الفترة من 1 5 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 200 8 واجتماع فريقها العامل لما قبـل الدورة الخمسين في الفترة من 6 إلى 1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 8 .

ثانياً - التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف

تقديم التقارير

14 - كان معروضاً على اللجنة مذكِّرة الأمين العام بشأن الدول الأطراف في الاتفاقية وحالة تقديم التقارير (CRC/C/48/2).

15 - وأُبلغت اللجنة بأن الأمين العام تلقى في الفترة ما بين دورتيها السابعة والأربعين والثامنة والأربعين التقريرين الدوريين الثاني والثالث لموزامبيق والكام ي رون و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، و التقريرين الدوريين الثالث والرابع للفلبين و طاجيكستان وسلفادور وبوركينا فاسو وباراغواي ومنغوليا والأرجنتين واليابان وغواتيمالا ونيجيريا، والتقرير الدوري الرابع لبوليفيا والنرويج وإكوادور .

16 - وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير الأولية المقدمة من الدول التالية بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة: إسرائيل وإكوادور وسيراليون ومنغوليا وجمهورية مولدوفا واليابان وصربيا .

17 - وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التق ا رير الأولي ة المقدم ة من الدول التالية بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية : اليمن وإكوادور وسيراليون ومنغوليا والسلفادور واليابان إستونيا وصربيا.

18 - وقد تلقت اللجنة حتى 19 أيار/مايو 200 8 ، 193 تقريراً أولياً، و1 18 تقرير ا ً دوري ا ً ثاني ا ً ، و 38 تقريراً دورياً ثالثاً ، و15 تقريراً دورياً رابعاً . وتلقت اللجنة كذلك 43 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية و 55 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة. ونظرت اللجنة في ما مجموعه 3 69 تقريراً. ونظرت اللجنة حتى هذا التاريخ في 37 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعل ـ ق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وفي 26 تقريراً أولياً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

19 - ونظرت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين في تقريرا أوليا واحدا وفي خمسة تقارير دورية مقدمة من دول أطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية. كما نظرت في تقريرين أوليين مقدم ين بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي ثلاثة تقارير أولية مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

20- وكانت التقارير التالية، المذكورة حسب تاريخ تلقي الأمين العام لها، معروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين: سيراليون (CRC/C/SLE/2)؛ وجورجيا (CRC/C/GEO/3)؛ وجمهورية كوريا (CRC/C/OPAC/KOR/1 وCRC/C/OPSC/KOR/1)؛ والولايات المتحدة الأمريكية (CRC/C/OPAC/USA/1 وCRC/C/OPSC/USA/1)؛ والفلبين (CRC/C/OPAC/PHL/1)؛ وصربيا (CRC/C/SRB/1)؛ وإريتريا (CRC/C/ERI/3)؛ وبلغاريـا (CRC/C/BGR/2).

21- وعملاً بالمادة 68 من النظام الداخلي المؤقت للجنة، دُعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى حضور جلسات اللجنة التي تُبحث فيها تقارير دولهم.

22- وتتضمن الفروع التالية، المرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة للنظر في التقارير، ملاحظات ختامية تعكس أهم نقاط المناقشة وتشير، عند الضرورة، إلى المسائل التي تتطلب متابعة محددة. وترد معلومات أكثر تفصيلاً في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفي المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة ذات الصلة.

ثالثاً - النظر في تقارير الدول الأطراف

23- جورجيا

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من جمهورية جورجيا (CRC/C/GEO/3) في جلستيها 1316 و1317 (CRC/C/SR.1316 وSR.1317) المعقودتين في 20 أيار/مايو 2008، واعتمدت، في جلستها 1342 (CRC/C/SR.1342) المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف والذي ألقى نظرة عامة واضحة على حالة الأطفال فيها، وهي ترحب أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/GEO/Q/3/Add.1). كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الحوار المفتوح والبنّاء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل عدة قطاعات.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3) تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والبرنامجية التي اتُخذت لتنفيذ الاتفاقية، ومنها:

(أ) وضع قانون في حزيران/يونيه 2006 يتعلق بمكافحة العنف المنزلي، وتوفير الحماية والدعم للضحايا؛

(ب) وضع قانون في أيار/مايو 2008 يتعلق بتبني الأطفال؛

(ج) اعتماد برنامج المدارس الآمنة في عام 2007 يهدف إلى الحد من العنف داخل وخارج المرافق المدرسية؛

(د) وضع خطة عمل تتعلق بتوفير الرعاية للأطفال (2008-2011).

4) كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 28 حزيران/يونيه 2005؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في 14 آذار/مارس 2007؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 4 أيلول/سبتمبر 2006؛

(د) الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005؛

( ﻫ ) ال بروتوك ـ ول ال اختي ـ اري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 9 آب/أغسطس 2005؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 28 حزيران/ يونيه 2002.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5) تلاحظ اللجنة أن فقدان الدولة الطرف، بحكم الأمر الواقع، لبسط سيطرتها على إقليمي أبخازيا وجنوب أوسيتيا/تسخينفالي يشكل عقبة خطيرة تعوق تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية في هاتين المنطقتين.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العام ة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6) تلاحظ اللجنة أن العديد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها بعد النظر في التقرير ال ثاني المقدم من ا لدولة الطرف (CRC/C/15/Add.222) قد عولجت . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء المعالجة غير الكافية أو الجزئية لبعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتشريعات؛ وتوفير الموارد؛ وتخفيف حدّة الفقر؛ والضمان الاجتماعي والخدمات؛ والأطفال المشردين داخلياً؛ وأطفال الشوارع؛ وقضاء الأحداث.

7) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ما لم يُنفّذ بعد أو لم يُنفذ بصورة كافية من التوصيات ال مدرجة في الملاحظات الختامية المقدمة من ال لجنة بشأن التقرير الدوري الثاني ، كما تحثها على المتابعة الملائمة ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثا لث .

التنسيق

8 ) تعرب اللجنة عن أسفها إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية معنية بتنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية.

9) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكلّف آلية واحدة بالمسؤولية الأساسية عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية، وأن توفر لها بانتظام الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من تنسيق حقوق الأطفال تنسيقا شاملا.

خطة العمل الوطنية

10) ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة برعاية الأطفال للفترة 2008-2011، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الخطة لا تشمل جميع المجالات الواردة في الاتفاقية. كما تعرب عن أسفها إزاء عدم تطبيق خطة العمل الوطنية السابقة المتعلقة بالأطفال (2002-2003) نظراً لعدم كفاية الدعم المالي من ميزانية الدولة.

11) تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل شاملة تغطي جميع مجالات الاتفاقية وتكفل تنفيذ الاتفاقية بطريقة شاملة للقطاعات، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني وجميع القطاعات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية والوثيقة الختامية المعنونة "عالم يليق بالأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المكرسة للأطفال والمعقودة في عام 2002، واستعراض منتصف المدة الذي أجري في عام 2007. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ خطة العمل على نحو تام وفعال.

الرصد المستقل

12) ترحب اللجنة بإنشاء مركز حقوق الطفل التابع لمكتب المدافع العام والدور الذي يضطلع به في حماية حقوق الطفل، لكنها تعرب عن أسفها إزاء افتقار هذا المركز للموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته في جميع أنحاء البلد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم نظر البرلمان في الوقت المناسب في التقارير والتوصيات الصادرة عن المركز. وتعرب عن قلقها كذلك إزاء عدم قدرة مركز حقوق الطفل على الوصول بحرية إلى الأطفال الموجودين في مرافق الرعاية التابعة للدولة.

13) توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين مركز حقوق الطفل من الاضطلاع بولايته على النحو الملائم في جميع أنحاء البلد، وتمكينه من الوصول بحرية إلى جميع مرافق رعاية الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التقارير والتوصيات المقدمة من مركز حقوق الطفل والرد عليها في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 2 للجنة (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل.

14) وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء آلية مستقلة للشكاوى يسهُل لجميع الأطفال الوصول إليها والاستفادة منها، وتقوم بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهم وتوفر سبل الانتصاف الكفيلة بالتصدي لهذه الانتهاكات.

تجميع البيانات

15) في حين تلاحظ اللجنة أن إدارة الإحصاء التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية هي المسؤولة عن التجميع الشامل للبيانات، فإنها تعرب عن أسفها لأن الافتقار إلى إحصاءات موثوقة عن الأطفال يعوق المتابعة أو التقييم الفعالين لتنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم توفر بيانات مفصَّلة ومعلومات تحليلية عن مجالات هامة في الاتفاقية كالأطفال المعوقين، والأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، وعن إيذاء الأطفال وإهمالهم، والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، ويشمل ذلك استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار، والأطفال ضحايا إساءة استعمال المواد المخدرة، والأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع.

16) تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل لتجميع البيانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تشمل البيانات جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وأن تُفصّل بحسب نوع الجنس مع إيلاء اعتبار خاص لفئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعاونها في هذا الصدد مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

نشر الاتفاقية والتدريب

17) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بدعم من اليونيسيف، لزيادة التوعية بالاتفاقية عن طريق أساليب منها إدراج مبادئ وأحكام الاتفاقية في المناهج الدراسية الوطنية كجزء من التربية الوطنية، وكفالة توفير تدريب خاص في مجال حقوق الطفل لجميع القضاة المعنيين بالإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى توفير التدريب المنهجي لجميع الموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما تدريبهم في مجال الواجبات والمسؤوليات الناشئة عن الاتفاقية.

18) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها بغية توفير التدريب الملائم وبصورة منهجية و/أو التوعية في مجال حقوق الطفل لمجموعات الموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والقضاة والمحامون والموظفون الصحيون والمعلمون وموظفو الرعاية الاجتماعية ومديرو المدارس وغيرهم ممن يقتضي الأمر إدراجهم في هذه الفئات.

التعاون مع المجتمع المدني

19) تلاحظ اللجنة وجود مجتمع مدني نشط في جورجيا، لكنها تشير مع الأسف إلى عدم كفاية الجهود المبذولة لدعم منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكة في تنفيذ الاتفاقية، وإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة.

20) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع وتدعم إشراك المجتمع المدني بصورة نشطة ومنهجية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وإعمال حقوق الطفل، ويشمل ذلك المشاركة في متابعة الملاحظات الختامية للجنة وفي عملية إعداد التقارير.

2- مبادئ عامة ( المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية )

عدم التمييز

21) على الرغم من الضمانات الدستورية وغيرها،تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاحترام التام في الممارسة العملية لمبدأ عدم التمييز ضد بعض فئات الأطفال بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات؛ والأطفال المعوقون؛ والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء؛ والأطفال المشردون داخلياً؛ وأطفال الأسر المحرومة؛ وأطفال الشوارع؛ والأطفال في نظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية أو نائية. كما تلاحظ اللجنة بقلق تأثر الفتيات على وجه الخصوص بصورة غير متناسبة من التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

22) توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الجهود التي تبذلها لرصد وكفالة تنفيذ القوانين القائمة التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التمييز والتقيّد التام بالمادة 2 من الاتفاقية. كما توصي بتجميع البيانات الملائمة والمفصلة التي تمكن من رصد ممارسة التمييز ضد الأطفال، بما في ذلك الأطفال المنتمون إلى الفئات الضعيفة المذكورة أعلاه، ولا سيما الفتيات، بغية وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز.

مصالح الطفل الفضلى

23) تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار القوانين وعمليات صنع القرار في الدولة الطرف إلى الإجراءات المتعلقة بتحديد مصالح الطفل الفضلى في المسائل ذات الصلة بالأطفال (المادة 3)، ولا سيما في مجالي قضاء الأحداث وتبني الأطفال.

24) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على الإدماج التام لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القوانين والسياسات والبرامج والإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك عند تنفيذ خطط العمل الوطنية.

احترام آراء الطفل

25) تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز واحترام حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية والمشاركة في المجتمع، وتشمل هذه الجهود التعديلات التي يجري إدخالها على مدونة قواعد أخلاقيات المعلمين والطلاب للعام الدراسي 2008-2009. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز حق المشاركة بالنسبة للأطفال المنتمين إلى مجموعات ضعيفة، بما في ذلك الأطفال المشردون داخلياً، ولا سيما إشراكهم في الإجراءات المدنية والقضائية والإدارية. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء توقف الدولة الطرف عن تقديم الدعم إلى محافل الأطفال، كبرلمان الشباب، من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تهمهم. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن السلوكيات التقليدية في المجتمع الجورجي قد تقيّد حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية داخل الأسرة وفي المدارس وفي المجتمع بشكل عام.

26) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، على أن تضع في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة عقب يوم المناقشة العامة التي أجريت في عام 2006 بشأن موضوع حق الطفل في أن تتاح لـه فرصة الاستماع إليه:

(أ) أن تُعزز وتُيسّر وتُنفّذ عملياً، داخل الأسرة وفي المدرسة وفي إطار المجتمع والمؤسسات، وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، مبدأ احترام آراء الأطفال ومشاركتهم التامة في كافة المسائل التي تهمهم؛

(ب) أن تدعم مشاركة محافل الأطفال، كبرلمان الأطفال؛

(ج) أن تواصل التعاون مع منظمات المجتمع المدني لزيادة فرص مشاركة الأطفال، بما في ذلك مشاركتهم في وسائط الإعلام.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

27) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمعدلات تسجيل المواليد نظراً للقيام في عام 2003 بتبسيط إجراءات التسجيل التي أصبحت مجانية في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن أعداداً كبيرة من الأطفال المنتمين إلى أقليات والأطفال المشردين داخلياً والأطفال اللاجئين لا يسجلون عند ولادتهم.

28) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الجارية في سبيل إنشاء الهياكل المؤسسية وأن تعزز هذه الجهود، بوسائل منها مثلاً استخدام مراكز تسجيل متنقلة لضمان تسجيل جميع المواليد في جميع أنحاء البلد. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بتنظيم حملات إعلامية لتوعية السكان بمتطلبات تسجيل المواليد.

التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

29) في حين ترحب اللجنة بانضمام جورجيا في عام 2006 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووضع خطة العمل المتعلقة بمناهضة التعذيب، فضلاً عن القيام في حزيران/ يونيه 2007 بتأسيس مجلس التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة التعذيب، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار وقوع الأطفال ضحية للاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية من جانب رجال الشرطة وإساءة معاملتهم في مرافق الاحتجاز.

30) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما يلي:

(أ) التحقيق بصورة شاملة في جميع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين العموميين وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة ومحاكمتهم؛

(ب) توفير برامج ملائمة لتعويض ضحايا هذه الانتهاكات ورد اعتبارهم وتعافيهم؛

(ج) النظر في تعزيز النظم القائمة المعنية بالرصد المستقل لمراكز احتجاز الأحداث؛

(د) كفالة تمكين الآلية القائمة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكة على قدم المساواة في هذه العملية، من تلقي الشكاوى التي يقدمها الأطفال، أو المقدمة باسمهم فيما يتعلق بإساءة معاملتهم أو إيذائهم من جانب رجال الشرطة.

العقوبة البدنية

31) تلاحظ اللجنة الحظر القانوني للعقوبة البدنية في المدارس وفقاً لما تنص عليه المادة 19 من قانون التعليم العام، لكنها تشير بقلق إلى أن العقوبة البدنية في المنزل لا تزال مشروعة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن العقوبة البدنية لا تزال مستخدمة في المنازل والمدارس ومرافق الرعاية.

32 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات تحظر صراحةً جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع المرافق، بما في ذلك المنزل. كما ينبغي للدولة الطرف تنظيم حملات توعية وحملات تثقيف عامة بشأن مناهضة العقوبات البدنية وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية، مع إيلاء الاعتبار ا لواجب لتعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

33) بالإشارة إلى الدراسة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل بشأن الدراسة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى (المنعقدة في ليوبليانا في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005). وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزامات والإجراءات على الصعيدين الوطني والمحلي؛

إعطاء الأولوية للوقاية؛

تعزيز قيم نبذ العنف ورفع مستوى الوعي؛

المساعدة على التعافي وتوفير خدمات إعادة الإدماج الاجتماعي؛

كفالة المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب؛

(ب) اتخاذ هذه التوصيات كأداة لتنفيذ إجراءات، بالشراكة مع المجتمع المدني ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حصول كل طفل على الحماية من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والعقلي، وتوفير قوة دافعة لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، بحسب الاقتضاء، بغية منع هذا النوع من العنف والإيذاء والتصدي لهما؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ و18 (الفقرتان 1 و2)؛ و9-11؛ و19-21؛ و25؛ و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

34) تشعر اللجنة بقلق عميق لأنه من المألوف إيداع أعداد كبيرة من الأطفال في مرافق الرعاية بسبب عدم توفر الخدمات الملائمة والدعم المالي للأسر، أو بسبب الافتقار إلى بدائل للخدمات الاجتماعية وإلى آليات فعالة للرعاية، ولأن غالبية الأطفال في دور الرعاية ليسوا من الأيتام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تطور شبكة الخدمات الاجتماعية والنقص في عدد المشرفين الاجتماعيين والخدمات الاجتماعية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الإصلاحات الراهنة تركز بشكل أساسي على الأطفال الموجودين في مرافق الرعاية، وأنها لا تعالج المسائل المتعلقة بالإقصاء الاجتماعي، كالفقر والعنف المنزلي، معالجةً تلبي على نحو ملائم متطلبات الأسر والأطفال المعرضين للخطر، وتمنع بفعالية إهمال الأطفال وإيداعهم في مرافق الرعاية.

35 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية لتقديم الدعم والمساعدة الملائمين إلى جميع الأسر عن طريق نظام الخدمات الاجتماعية، ولا سيما الأشخاص المحرومين اقتصادياً حتى سن الثامنة عشرة وإلى أسرهم، وإلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية. كما توصي اللجنة بتوسيع المشروع المتعلق بالفقر لكي لا يودع طفل في مؤسسة للرعاية تابعة للدولة بسبب فقر والديه.

الرعاية البديلة

36 ) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إطار خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2008 المتعلقة بحماية الأطفال وإخراجهم من دور الرعاية، لكنها لا تزال قلقة إزاء الحالة الراهنة للرعاية في المؤسسات ووتيرة جمع شمل الأطفال بأسرهم. وعلاوة على ذلك، وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف، في عام 2006، المعايير الوطنية لرعاية الأطفال للعمل بها في مؤسسات الرعاية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال المودعين في مؤسسات لا تمولها الدولة ولا تنظمها. كما يساور اللجنة قلق إزاء افتقار الدولة إلى أية آلية تقوم بالرصد أو تقديم المساعدة في مجال متابعة حالات من يغادرون مؤسسات الرعاية.

37 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع برنامج إخراج الأطفال من دور الرعاية، على أن يشمل ذلك لم شمل الأطفال بالأسر وتعيين أوصياء. وفي الوقت نفسه، توصي اللجنة بتحسين أوضاع مرافق الرعاية الموجودة في مجالات التغذية والإصحاح وتدريب الموظفين والمراقبة والزيارات وتوفير آليات للشكاوى والاستعراض الدوري لمسألة إيداع الأطفال في مرافق الرعاية، بما يتوافق مع المادة 25 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف جميع المؤسسات التي تقدم الرعاية البديلة إلى الأطفال، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم على وجه التحديد بالتبليغ عن الجهود التي تبذلها لتنظيم جميع مؤسسات الرعاية وعدد الأطفال الذين ترعاهم. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير تكفل حصول الشباب الذين يغادرون مراكز الرعاية خدمات الرعاية والمتابعة بعد مغادرتهم.

تبني الأطفال

38 ) ترحب اللجنة بالخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لوضع الإجراءات الملائمة لتبني الأطفال وفقاً للاتفاقية ووفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1993 (رقم 33) المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، فضلاً عن ترحيبها بسن الدولة الطرف، في أيار/مايو 2008، القانون المتعلق بتبني الأطفال الذي نص على جملة أمور منها حظر التبني المباشر. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات الواردة بشأن: برامج إعداد الآباء المقدمين على تبني أطفال وإعداد الأطفال الذين سيجري تبنيهم؛ والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتبني؛ وعدد الوكالات المعتمدة في مجال التبني ولوائحها التنظيمية؛ وتقديم المعلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية المتعلقة بالأطفال الذين يُنتظر تبنيهم ويعيشون في مساكن مؤقتة أو مع أسر حاضنة؛ والبرامج التي تشجع على تبني الأطفال الأكبر سناً أو تبني مجموعة من الأشقاء.

39 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها وتوفير الموارد المهنية والمالية الملائمة بغية تدعيم البرامج المتعلقة بالتبني وتعزيزها والإشراف عليها بعدة طرق منها:

(أ) تعزيز الهيئة الرئيسية المعنية بالتبني لتمكينها من أداء جميع المهام الموكلة إليها أداءً ناجحا بموجب التشريعات الوطنية واتفاقية لاهاي لعام 1993، عن طريق جملة أمور منها وضع برامج ولوائح تنظيمية ووسائل لتيسير التدريب ورصد أداء جميع الجهات الفاعلة المعنية بمسألة تبني الأطفال؛

(ب) زيادة الوعي العام بمسألة تبني الأطفال وشروطه. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحديد الأسر التي يمكن أن تقوم بتبني أطفال قد تواجه مسألة تبنيهم صعوبات محددة بمن فيهم: الأطفال الأكبر سناً؛ ومجموعات الأشقاء؛ والأطفال المعوقون؛ والأطفال المنتمون إلى أقليات؛

(ج) وضع نظام يحدد بفعالية الأطفال الذين يمكن تبنيهم (بعد استطلاع إمكانية الحفاظ على الصلة مع أسرهم) ويسرّع عملية التبني.

إيذاء الأطفال وإهمالهم

40 ) ترحب اللجنة بسن الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2006، قانونا يتعلق بمكافحة العنف المنزلي وحماية ودعم الضحايا، لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن خطة العمل المتعلقة بتدابير منع ومكافحة العنف المنزلي، على نحو ما توخاه التشريع المذكور أعلاه. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف سوى معلومات قليلة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، عن مدى انتشار العنف ضد الأطفال وتعرضهم للإيذاء الجنسي والإهمال من جانب الأسر.

41 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز حملات التوعية العامة وتقديم المعلومات والإرشادات والتوجيهات للآباء بغرض تحقيق جملة من الأهداف من بينها منع إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(ب) دعم آليات رصد عدد حالات العنف والإيذاء الجنسي والإهمال من جانب الأسرة ومدى انتشارها؛

(ج) كفالة حصول الفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بما فيها المدرِّسون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو النظام القضائي) على تدريب بخصوص واجبهم المتعلق بالإبلاغ عن الحالات المشتَبهة فيها من العنف المنزلي الذي يؤثر في الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(د) تعزيِز الدعم المقدَّم إلى ضحايا الإيذاء والإهمال، بما يكفل لهم الحصول على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة التأهيل؛

( ﻫ ) دعم إنشاء خط هاتفي مجاني من ثلاثة أرقام يعمل دون انقطاع ويكون متاحاً للأطفال في كافة أنحاء البلد بغية إتاحة الوصول إلى الأطفال المحتاجين إلى الرعاية أو المساعدة في جميع أنحاء البلد.

5- الصحة والرعاية الأساسيتان (المواد 6، و18الفقرة 3، و23، و24، و26، و27 الفقرات 1-3 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

42 ) في حين تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي تهدف إلى تعزيز التعليم الشامل للأطفال المعوقين بغية استخدام هذا النموذج في جميع المدارس، فإنها تعرب عن أسفها إزاء الافتقار إلى سياسة حكومية شاملة بشأن الأطفال المعوقين تضع في الاعتبار المتطلبات العامة المتعلقة بنمائهم، بما في ذلك حقهم في عدم التعرض للتمييز وحقهم في التعليم وفي الصحة.

43 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، آخذة في اعتبارها التعليق العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين:

(أ) أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

(ب) أن تكفل تنفيذ القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

(ج) أن تواصل بذل الجهود لضمان تمكن الأطفال المعوقين من ممارسة حقهم في التعلّم إلى أقصى حد ممكن؛

(د) أن تقوم بحملات لتوعية الجمهور، والآباء على وجه الخصوص، بحقوق الأطفال المعوقين واحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية؛

( ﻫ ) أن تضطلع بمزيد من الجهود لإتاحة الموارد المهنية (أي المهنيون المتخصصون في مجال الإعاقة) والمالية اللازمة، وخاصة على الصعيد المحلي، ولتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعي، بما فيها مجموعات دعم الآباء.

الصحة والخدمات الصحية

44 ) ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي تتخذها الدولة الطرف في إطار الإصلاحات الصحية، بما في ذلك اعتماد السياسة الوطنية والخطة الا ستراتيجية للرعاية الصحية للفترة 1999-2010، واعتماد العلاج المجاني للأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع معدلات وفيات حديثي الولادة والولادات المبكرة، وإزاء الحالة العامة للرعاية الصحية السابقة واللاحقة للولادة، وخصوصاً في أوساط مجموعات الأقليات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الفرص المتاحة للكثير من الأطفال للوصول إلى الرعاية الطبية بسبب القيود الجغرافية، وإزاء التباين الملحوظ في نوعية المياه، الأمر الذي لا يزال يؤثر سلباً في حياة سكان المناطق الريفية.

45 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص المزيد من الموارد بغية التصدي لارتفاع معدلات وفيات حديثي الولادة والولادات المبكرة، وذلك بعدة طرق منها تحسين خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة والقيام بحملات لتوعية الآباء بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة وتغذية الطفل، ومزايا الرضاعة الطبيعية، والنظافة العامة وإصحاح البيئة، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء هيئة حكومية معنية بالرعاية الصحية للأمومة والطفولة وتطويرها على المستويين التنفيذي ودون الإقليمي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تطوير نظام للرعاية الصحية يكون مدعوماً بالكامل ويكفل توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع الأطفال، ويولي اهتماماً خاصاً للأسر الأكثر ضعفاً، بما فيها تلك الموجودة في مناطق ريفية ونائية.

46 ) وفي ضوء المادة 24(ج) من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز تدابير تنفيذ القانون المتعلق بعدم ضرر/سلامة المنتجات وجودتها، بغية منع ومكافحة التأثيرات الضارة الناجمة عن إمدادات المياه الرديئة النوعية أو الملوثة، آخذة في الاعتبار تعرض الأطفال على وجه الخصوص لهذه التأثيرات.

صحة المراهقين

47 ) نظراً لارتفاع عدد حالات الحمل وارتفاع وتزايد معدلات الإجهاض، وكذلك ازدياد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، في أوساط المراهقين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الخدمات الصحية المتاحة، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة الإنجابية وتقديم المساعدة للمراهقين. كما تلاحظ اللجنة بقلق الحكم التشريعي الذي ينص على أن الطفل دون السادسة عشرة الذي يرغب في مقابلة طبيب لا بد أن يكون مصحوبا بأحد الوالدين، وتلاحظ أن المنهج الدراسي لا يتضمن مسائل تتعلق بالجنس والصحة الإنجابية.

48 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وكفالة إتاحتها لجميع المراهقين، بما في ذلك التثقيف بالمسائل المتعلقة بالجنس والصحة الإنجابية في المدارس وكذلك توفير خدمات المشورة والرعاية الصحية المراعية لظروف الشباب والمتسمة بالسرية، علـى أن تأخذ في اعتب ارها تعليـق اللجنـة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير تشريعية تكفل حصول جميع الأطفال دون سن السادسة عشرة، بحرية وبطريقة تتسم بالسرية، على الإرشادات والمساعدة الطبية بموافقة أو دون موافقة الآباء.

الصحة العقلية

49 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية تتعلق بالصحة العقلية للأطفال، ولا سيما بالنظر إلى الفجوات الكبيرة التي تعتري مجال توفير خدمات الصحة العقلية للأطفال، وخاصة المراهقين، في الدولة الطرف.

50 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسة حديثة وتستند إلى التجربة لتوفير خدمات الرعاية الصحية العقلية للأطفال، والاستثمار في تطوير نظام شامل للخدمات، بما في ذلك تعزيز الصحة العقلية وأنشطة الوقاية، وتوفير خدمات الرعاية العقلية إلى نزلاء المستشفيات والمرضى الخارجيين من أجل كفالة وقاية فعالة من العنف، والسلوكيات الانتحارية وتجنب إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

51 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز) بأمراض ذات صلة بهذا الفيروس أو المتأثرين بوفاة آبائهم أو أفراد آخرين من أسرهم بسببه، وإزاء الافتقار إلى إجراءات منسقة من جانب الدولة الطرف.

52 ) ف ي سياق تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز) وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن ف يروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز) وحقوق الإنسان ( E/CN.4/1997/37 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود تكفل دقة تقييم ورصد مدى انتشار الإصابة بهذا الفيروس في البلد، بغية الحد من انتشاره وتخصيص المزيد من الموارد لتقديم المساعدة إلى الأطفال المصابين به والأطفال الذين تعرض آباؤهم أو أفراد أسرهم للإصابة به. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال الذين أصبحوا في عداد الأيتام بسببه وأن تكفل عدم التمييز ضد الأطفال المصابين. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز.

مستوى المعيشة

53 ) على الرغم من التقدم الاقتصادي المذهل الذي حققته الدولة الطرف بشكل عام، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الفقر والحرمان على نطاق واسع في البلد، وتلاحظ التدني الشديد في مستوى المعيشة العام للكثير من الأطفال، مقاساً بمؤشرات كالحصول على المسكن والماء وخدمات الإصحاح. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء التباين الكبير في مستويات معيشة الأطفال في الدولة الطرف تبعاً لجملة أمور منها: العيش في مناطق ريفية/حضرية؛ وحجم الأسرة وتركيبتها؛ وما إذا كانوا لاجئين أو مشردين داخلياً. كما تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما إذا كان الأطفال يحظون بالأولوية ويدرجون في استراتيجيتها المتعلقة بالحد من الفقر.

54 ) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الأطفال على سبيل الأولوية، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير السكن والماء وخدمات الإصحاح. وفي هذا الصدد، تُحث الدولة الطرف على تخصيص التمويل اللازم بغية التصدي لاستمرار عدم المساواة والعمل بفعالية على تقليل أوجه التباين وتحسين مستوى المعيشة المتدني للغاية الذي تعاني منه عدة فئات منها الأسر التي لديها عدة أطفال، والأسر اللاجئة والمشردة داخلياً، والأسر التي تعيش في مناطق ريفية ونائية. وينبغي أن يكون الهدف ذو الأولوية هو زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على مياه نظيفة جارية وخدمات الصرف الصحي.

55 ) وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج قضايا الأطفال في فقرة منفصلة من استراتيجيتها المتعلقة بالحد من الفقر تحت عنوان "برنامج النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر " وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم. وينبغي أن يكفل ذلك تنفيذ البرامج التي تعزز على وجه التحديد نماء الأطفال على الوجه الأكمل وحمايتهم من التأثيرات السلبية الناجمة عن نشأتهم تحت وطأة الفقر والفاقة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بانتظام برصد حالة الفقر التي يعيش فيها الأطفال وأن تتخذ التدابير العاجلة للتصدي لجميع المؤشرات السلبية.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

56 ) ترحب اللجنة بسن الدولة الطرف، في عام 2005، القانون المتعلق بالتعليم العام، وتلاحظ مع التقدير زيادة الموارد التي خصصتها للتعليم، ولا سيما في ميزانيتي عامي 2006 و2007، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته في برنامج تطوير الهياكل الأساسية للمدارس وتكثيف تدريب المعلمين أثناء العمل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نوعية التعليم بشكل عام وإزاء الهياكل الأساسية المتردية للكثير من المدارس، وتزايد أوجه التباين في المستويات التعليمية بين المناطق الريفية والحضرية. ويساور اللجنة قلق إزاء التكاليف غير المنظورة للتعليم والتي قد تعوق حصول أطفال الأسر المتدنية الدخل على التعليم، وإزاء الارتفاع التدريجي في معدلات التسرب المدرسي في المراحل الدراسية المتقدمة، ولا سيما في المناطق الريفية.

57 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل زيادة مخصصات الميزانية لقطاع التعليم؛

(ب) أن تركز على التحسين العام لنوعية التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعيش فيها أقليات، وذلك بعدة طرق منها كفالة حصول المعلمين على تأهيل وتدريب كاملين؛

(ج) أن تتخذ المزيد من الخطوات لتيسير حصول الأطفال من جميع فئات المجتمع على التعليم، وذلك بعدة طرق منها تحسين إمداد المدارس بالمواد واستبعاد التكاليف الدراسية الإضافية حتى لا يتعرض أي طفل إلى التمييز في التمتع بالحق في التعليم بسبب الوضع المالي لأبويه؛

(د) أن تتخذ تدابير لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب المدرسي ومعدلات الرسوب، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة والإرشادات إلى الأطفال؛

( ﻫ ) أن تتخذ تدابير لزيادة معدلات التحاق الأطفال ببرامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم قبل المدرسي، ولا سيما الأطفال الذين ينشأون تحت وطأة الحرمان وصعوبة الظروف الاقتصادية.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22؛ و30؛ و38؛ و39؛ و40؛ و37 (ب ) (د)؛ و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

58 ) في حين ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت في نيسان/أبريل 2007 على القانون المتعلق بقضايا اللاجئين الذي يمنح المسجلين منهم تصاريح إقامة مؤقتة في جورجيا، وبكون هذا القانون يخضع للتنقيح في الوقت الراهن لجعله أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الظروف المعيشية بالغة السوء للاجئين في الدولة الطرف، بمن فيهم اللاجئون الشيشانيون. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم توفير حماية كافية لحقوق الأطفال في مجتمعات اللاجئين المعزولة، وهو ما يعوق بشدة نماء ورفاه هؤلاء الأطفال.

59 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء وفقاً لاتفاقية عام 1951. وتوصيها بتلبية متطلبات الحماية المحددة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلون عن ذويهم، تما شيا مع تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية.

الأطفال المشردون داخليا

60 ) بينما ترحب اللجنة بمشروع خطة العمل التي اعتُمِدت مؤخراً من أجل تنفيذ الا ستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمشردين داخلياً المعتمدة في 2 شباط/فبراير 2007 والتي تركز بشكل أكبر على الاندماج، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأطفال المشردين داخلياً في الدولة الطرف ما فتئوا يعانون بشكل خطير من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، كما يعانون على وجه الخصوص من محدودية إمكانيات الحصول على السكن والخدمات الصحية والتعليم، فضلاً عن مواجهة ما للتشريد من تأثير مادي ونفسي على الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثير السلبي الذي يمكن أن يلحق بالأطفال المشردين داخلياً الملتحقين بالمدارس القائمة على الفصل.

61 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية القصوى لحماية حقوق الأطفال المشردين داخلياً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل متابعة توصيات الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخلياً والواردة في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى جورجيا (انظر E/CN.4/2006/71/Add.7 )، ولا سيما توصياته المتعلقة بتضمين تشريعات وسياسات الدولة الطرف المتعلقة بالمشردين داخلياً المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي ( E/CN.4/1998/53/Add.2

(ب) أن تدرج، على سبيل الأولوية، قضايا الأطفال والأسر من المشردين داخلياً في برامج الدولة المتصلة بالمساعدة الاجتماعية، وأن تكفل استفادتهم من جميع الخدمات والبرامج العامة وإتاحتها لهم؛

(ج) أن تتخذ تدابير لإغلاق المدارس القائمة على الفصل المخصصة للأطفال المشردين داخلياً، وإدماجهم في المدارس العامة دون تأخير؛

(د) أن تكفل، بعد إغلاق مراكز السكن الجماعي، توفير مساكن بديلة لائقة لجميع السكان، وخصوصاً الأسر التي لديها أطفال، مع السعي إلى إيجاد حلول طويلة الأمد.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

62 ) تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن جورجيا لا تواجه مشكلة تتعلق بعمل الأطفال، بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدراسة الاستقصائية التي أجرتها إدارة الإحصاء في الدولة الطرف عام 2004 بشأن عمل الأطفال قد بيّنت أن أكثر من 21.5 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف يزاولون أنشطة اقتصادية، وأن 10.56 في المائة من الأطفال يعملون في ظروف تشكل انتهاكاً لحقوقهم وتعوق نماءهم.

63 ) تماشياً مع المادة 32 من الاتفاقية ومع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الاستخدام، ورقم 182 (1999) المتعلقة ب أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وهما الاتفاقيتان اللتان أصبحت جورجيا طرفاً فيهما، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لمنع عمل الأطفال بطرق منها ما يلي:

(أ) صياغة ا ستراتيجية، بصورة تشاركية، لمنع عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وصون حقوق الأطفال الذين يُسمح لهم بالعمل؛

(ب) تعزيز مفتشية العمل لضمان التنفيذ الفعال للقوانين المتعلقة بعمل الأطفال، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء؛

(ج) التماس المساعدة في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

64 ) بينما تلاحظ اللجنة أن ثمة دراسة يجري الاضطلاع بها حالياً بشأن أطفال الشوارع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود تدابير ا ستراتيجية لمعالجة وضع الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء محنة هؤلاء الأطفال بالنظر إلى المخاطر التي يتعرضون لها، بما في ذلك الاتجار بهم.

65 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتيح خدمات التعافي والاندماج الاجتماعي لأطفال الشوارع، على أن تأخذ آراءهم في الاعتبار عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، وأن توفر لهم الغذاء والمسكن اللائقين، والرعاية الصحية اللازمة وفرص التعليم؛

(ب) أن تجري دراسة شاملة لتقييم نطاق ظاهرة أطفال الشوارع في البلد وطبيعتها وأسبابها الجذرية بغية وضع سياسة وطنية لمنع هذه الظاهرة؛

(ج) أن تكفل توافر ما يكفي من مراكز الإيواء في تبيليسي وفي سائر أنحاء البلد؛

(د) أن تضع سياسة لجمع شمل الأسر، حيثما كان ذلك ممكنا ً، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

( ﻫ ) أن تنظّم حملات للتوعية العامة لمعالجة مسألة وصم أطفال الشوارع؛

(و) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية وتلتمس المساعدة التقنية من اليونيسيف وغيرها.

استغلال الأطفال في الجنس

66 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء شح المعلومات المقدمة عن استغلال الأطفال في الجنس وعن بغاء الأطفال في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة قلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى قانون شامل لمنع استغلال الأطفال في الجنس؛

(ب) عدم توفير الحماية و/أو المساعدة لتأمين التعافي والاندماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي؛

(ج) عدم توفر بيانات عن حجم ظاهرة استغلال الأطفال في الجنس وبغاء الأطفال والأشكال التي تتخذها.

67 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمنع استغلال الأطفال في الجنس والبغاء؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية وغير ذلك من التدابير لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والبغاء، ولمعاقبة مرتكبي أفعال الإيذاء والاستغلال الجنسيين؛

(ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة والمدعين العامين على كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها، على أن يكون التدريب بطريقة تراعي مصالح الأطفال وسريّة المعلومات؛

(د) تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية الأطفال الضحايا وتأمين تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ويشمل ذلك التعليم والتدريب وتقديم المساعدة النفسانية والإرشاد، على أن يؤخذ في الاعتبار "إعلان وبرنامج العمل" و"الالتزام العالمي" المعتمدين في المؤتمرين العالميين الأول والثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية اللذين عقدا في عامي 1996 و2001 على التوالي؛

( ﻫ ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والتماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف.

الاتجار بالبشر

68 ) في حين تلاحظ اللجنة التدابير المتعددة التي اتُخذت للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد قانون جديد في نيسان/أبريل 2006 لمكافحة الاتجار، وخطة عمل وطنية تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في جورجيا (2007-2008) وإنشاء مجلس مشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الضمانات القانونية التي تكفل عدم تعرض الأطفال ضحايا الاتجار إلى العقاب، وإزاء عدم إيلاء الاهتمام اللازم لوقوع الأطفال الأيتام والأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع والأطفال المشردون داخلياً بشكل خاص عرضة للاتجار وغيره من أشكال الاستغلال.

69 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تحسين نظام رصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات الأطفال الضعفاء؛

(ب) كفالة التحقيق في جميع حالات الاتجار وتوجيه الاتهامات إلى الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) كفالة توفير الحماية للأطفال ضحايا الاتجار وعدم تجريمهم، وتوفير الخدمات والبرامج الملائمة لتأمين تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) السعي إلى إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية والاتفاقات دون الإقليمية والمتعددة الأطراف مع البلدان المعنية، بما في ذلك البلدان المجاورة، بغية منع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم؛

( ﻫ ) مواصلة تعاونها مع اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وغيرهما.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

70 ) تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بإصلاح نظام العدالة الجنائية، لكنها تشعر بالقلق إذ لا يبدو أن الاتفاقية مرعية على النحو الملائم في الوثائق التوجيهية المتعلقة بالإصلاحات التي تجريها الدولة لنظام العدالة الجنائية، ومنها على سبيل المثال، الوثيقة المعنونة "خطة تنفيذ ا ستراتيجية إصلاحات نظام العدالة الجنائية في جورجيا، 12 حزيران/يونيه 2006". ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) القيام في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بإلغاء لجنة القُصّر وهيئة التفتيش الخاصة بالقُصّر، وهي الوحدة المتخصصة الوحيدة المعنية بأنشطة الوقاية المتعلقة بالأحداث، ولا يبدو أن هناك آلية مناسبة حلت محل هذه الوحدة؛

(ب) تزايد عدد الأطفال في نظام العدالة الجنائية الذين تُفرَض عليهم تدابير احتجاز وعقوبات؛

(ج) الافتقار إلى محاكم للأحداث؛

(د) الافتقار إلى آليات فاعلة تكفل عدم اللجوء إلى عقوبة السجن إلا كخيار أخير ولأقصر فترة ممكنة (التقارير السابقة لصدور العقوبة، وتقييم المخاطر والاحتياجات، وتخطيط العقوبات الفردية، و مجلس الإفراج المشروط )؛ وفترات العقوبة التي غالباً ما تكون غير متناسبة مع مدى خطورة الجرائم؛

( ﻫ ) الافتقار إلى برامج مجتمعية تكون بمثابة بديل للملاحقة القضائية والاحتجاز، ولا سيما التأثير السلبي لسياسة "عدم التساهل مطلقا" مع الأحداث الجانحين، كالحد من إمكانية العقوبات البديلة؛

(و) طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وفرض قيود على الزيارات خلال هذه الفترة؛

(ز) ظروف الاحتجاز؛

(ح) الافتقار إلى مرافق للتعافي البدني والنفساني وإعادة إدماج الأحداث الجانحين في المجتمع.

71 ) تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متوافقاً تماماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39 منها، ومع قواعد الأمم المتحدة الأخرى في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛ وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنا ئية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بوجهٍ خاص بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إنشاء محاكم للأحداث وتعيين قضاة للأحداث في جميع أقاليم الدولة الطرف؛

(ب) كفالة تدريب جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) عدم اللجوء إلى إجراء الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛ وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم ومراقبة ظروف احتجازهم؛ وكفالة بقاء الأطفال على اتصال منتظم مع أسرهم خلال فترة وجودهم في نظام قضاء الأحداث؛

(د) الأخذ بنهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة جرائم الأحداث (كمعالجة العوامل الاجتماعية الأساسية) على النحو الذي نادت به الاتفاقية بغية القيام في مرحلة مبكرة بتقديم الدعم إلى الأطفال المعرضين للخطر، وذلك عن طريق اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز كتحويل العقوبة أو الوضع تحت المراقبة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية أو تعليق العقوبة، حيثما كان ذلك ممكناً؛

( ﻫ ) تقديم المساعدة القانونية وغير ذلك من أشكال المساعدة للأطفال في مرحلة مبكرة من الإجراءات وكفالة توفير الخدمات الأساسية للأطفال المحتجزين (كالدراسة والرعاية الصحية)؛

(و) طلب مساعدة تقنية إضافية، في مجال قضاء الأحداث وتدريب أفراد الشرطة، من فريق التنسيق المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بقضاء الأحداث.

الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية

72 ) تشعر اللجنة ببالغ الأسف لقرار الدولة الطرف المتعلق بتخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 سنة.

73 ) تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تعيد، على وجه الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة، آخذة في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 10 الذي تُحث فيه الدول الأطراف على عدم تخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة (الفقرة 33)، وذلك لأن الحد الأدنى المرتفع، مثل 14 أو 16 عاما ً ، يساعد نظام قضاء الأحداث على التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والضمانات المتعلقة بالطفل وفقاً للمادة 40 (3)(ب) من الاتفاقية.

حماية ضحايا الجريمة والشهود عليها

74 ) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق وضع الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية المناسبة، الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها، أي الأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتِّجار، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مراعاة تامة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

الأطفال المنتمون إلى أقليات

75 ) تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تمتع الأطفال المنتمين إلى أقليات، على قدم المساواة، بما لهم من حقوق، بما في ذلك القيام في عام 2005 بإنشاء المجلس المعني بالأقليات القومية والمجلس الوطني المعني بالاندماج المدني والتسامح، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض أطفال الأقليات للتمييز في التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما تلك المتعلقة بالثقافة واللغة.

76 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم، منذ اندلاع ثورة الورود، بتشجيع مواطنيها، عن طريق إنفاذ القانون المتعلق باللغات، على استخدام اللغة الجورجية في جميع المجالات العامة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير تعليم الأطفال المنتمين إلى أقليات في جورجيا، سواء أكان ذلك باستخدام اللغة الجورجية أو لغاتهم الأم.

77 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تعترف بحقوق الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات، تماشياً مع المادة 30 من الاتفاقية التي تنص على حق الطفل المنتمي إلى أقلية من هذه الأقليات في أن تكون له ثقافة خاصة به، وفي المجاهرة بدينه وممارسة وشعائر دينه، أو استخدام لغته، وأن تنظر في اعتماد قانون شامل لحماية حقوق هؤلاء الأطفال؛

(ب) أن تكفل، في سياق برنامج الدولة المتعلق باللغات، منح تعليم نوعي في اللغة الجورجية للأطفال الناطقين بلغات الأقليات من أجل تمكينهم من المشاركة، على قدم المساواة، مع الأطفال الناطقين باللغة الجورجية، ولا سيما في مستويات التعليم العالي؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة كي لا يكون الأطفال المنتمين إلى أقليات مقصيين من الوصول إلى التعليم العالي لمجرد عدم اجتيازهم امتحان اللغة الجورجية؛

(د) أن تنفّذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للإدماج المدني بحيث يتلقى جميع الأطفال في جورجيا التعليم المتعلق بثقافة وتاريخ وهوية مختلف المجموعات التي تعيش في جورجيا، وتنظيم تبادل بين طلاب مختلف المدارس من أجل تعزيز التواصل والصداقات والاحترام المتبادل في أوساط الأطفال من جميع فئات المجتمع؛

( ﻫ ) أن تكفل حق جميع الأطفال في استخدم لغاتهم الأم في الممارسة العملية بعدة طرق منها تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة المتطلبات اللغوية للأطفال المنتمين إلى أقليات؛

(و) أن تعزز آليات تجميع البيانات عن الأطفال المنتمين إلى الأقليات بغية تحديد الثغرات والعوائق القائمة التي تحول دون ممارسة حقوقهم المتعلقة بثقافتهم واستخدام لغاتهم الأم والمحافظة على هويتهم وتنميتها، وذلك من أجل وضع تشريعات وسياسات وبرامج لمعالجة هذه الثغرات والعوائق.

9- المتابعة والنشر

التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

78 ) تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الصكوك التالية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة ؛ والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

79 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

المتابعة

80 ) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً ومن ذلك بإحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية وسلطات البلديات لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

81 ) كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف، على نطاق واسع وبلغات البلد (بما في ذلك بلغات الأقليات)، التقرير الدوري الثالث والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليطلع عليها عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات الشباب، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، وبتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

82 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تموز/ يوليه 2011. ويجب ألاَّ يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

83 ) كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل مبادئ توجيهية بشأن إعداد وثيقة رئيسية موحدة ووثائق لمعاهدات محددة ، والتي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

24- بلغاريا

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبلغاريا (CRC/C/BGR/2) في جلستيها 1318 و1319 (انظر CRC/C/SR.1318 وSR.1319) المعقودتين في 21 أيار/ مايو 2008، واعتمدت، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/BGR/Q/2/Add.1). وتلاحظ كذلك مع الارتياح الحوار الذي أجرته مع الوفد الذي يشمل عديد القطاعات.

3) وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تُقرأ هذه الملاحظات الختامية مقترنة مع ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن التقريرين الأوليين للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BGR/CO/1).

باء - متابعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4) تلاحظ اللجنة سن الدولة الطرف قانون حماية الطفل في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 بموجب المرسوم رقم 226 وإنشاء وكالة الدولة لحماية الطفل واعتماد سياسة حماية الطفل في30 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بموجب المرسوم رقم 226.

5) وترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 27 أيلول/سبتمبر 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة

6) فيما تلاحظ اللجنة أنه تم تنفيذ بعض توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.66 لعام 1977)، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتناول بالقدر الكافي العديد من تلك التوصيات، ومن بينها تلك المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة لرصد احترام حقوق الطفل، وبإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية والتخلي عنهم، وبالأطفال المنتمين إلى الأقليات، ولا سيما أطفال الغجر، وبإدارة نظام قضاء الأحداث.

7) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما في وسعها لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الأولي التي لم تُعَالَج بالقدر الكافي، وأن تتابع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعةً كافيةً.

التشريعات

8 ) فيما تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنسيق تشريعاتها بغية جعلها أكثر توافقاً مع أحكام الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض الجوانب من التشريعات المحلية لا تتفق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، ومن بينها التشريعات المتعلقة بالحياة الأسرية والمحاكمة العادلة. وإن اللجنة قلقة على وجه الخصوص لأن قانون حماية الطفل لا يتناول كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات القائمة لا تنفَّذ تنفيذاً فعالاً في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الطفل.

9 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في تنسيق تشريعاتها لجعلها متوافقة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن تدرج الاتفاقية بالكامل في قانون حماية الطفل وتضمن التنفيذ الفعال للتشريعات المحلية المتصلة بحقوق الطفل.

التنسيق

10) تلاحظ اللجنة أن الوكالة الوطنية لحماية الطفل مكلفة بتنفيذ أحكام الاتفاقية ورصد عملية التنفيذ، وتحيط علماً بإنشاء المجلس الوطني لحماية الطفل. ومع ذلك، يبدو أن التنسيق مع المؤسسات المحلية لحماية الطفل على وجه الخصوص، منعدم وأن الهيئات المختلفة لم تعط القدرة والموارد المالية الكافية.

11) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء آلية واحدة لتنسيق كافة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ورصدها وتقييمها (ويمكن أن تتمثل هذه الآلية في الوكالة الوطنية لحماية الطفل) . وينبغي أن تكلف هذه الهيئة التنسيقية بالمهام المناسبة وأن تزود بالموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ ولايتها بفعالية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (CRC/GC/2003/5) .

خطة العمل الوطنية

12) فيما تلاحظ اللجنة وجود استراتيجية وطنية من أجل الأطفال للفترة 2008-2018 ومختلف خطط العمل القطاعية التي تفي باحتياجات الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن الخطط والبرامج والاستراتيجيات لا تصاحبها آليات واضحة وفعالة للتنفيذ. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية تُعنى بإجراء استعراضات وتقييمات منتظمة لهذه الخطط والبرامج والاستراتيجيات.

13) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرِج في استراتيجيتها الوطنية من أجل الأطفال خطط العمل القطاعية القائمة ومعالجة الاختلافات الممكنة فيما بين هذه الخطط بوضعها في إطار وطني شامل يغطى كافة مجالات الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، في عام 2002 وحصيلة استعراض منتصف المدة لسنة 2007 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع آليات كافية وفعالة لتنفيذ كافة خطط العمل المتصلة بالأطفال وتمتعهم بحقوقهم واستعراضها بشكل فعال.

الرصد المستقل

14) فيما ترحب اللجنة بإنشاء وظيفة أمين المظالم على المستويين الوطني والمحلي، فإنه يساورها القلق إزاء افتقار مكتب أمين المظالم إلى ولاية خاصة لرصد حقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها. وهي قلقة أيضاً إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لقضايا الأطفال في هذا المكتب. وتأسف اللجنة كذلك لأن هيئة أمين المظالم لم تُعتمد من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف ضمان امتثالها لمبادئ باريس.

15) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُسنِد مسؤولية رصد حقوق الطفل والنهوض بها إلى هيئة رصد مستقلة وأن تتيح للأطفال وممثليهم آلية لتقديم الشكاوى تكون سهلة المنال. وتوصي أيضاً بأن تُزَوَّد هيئة الرصد هذه بالموارد البشرية والمالية الكافية لأداء مهامها وفقاً لمبادئ باريس (الملحقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993) والتعليق العام رقم 2 (CRC/GC/2002/2) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. ويمكن أن تتخذ هذه الهيئة شكل مكتب مستقل لحقوق الطفل أو أن تدمج في مكتب أمين المظالم القائم عن طريق تعيين نائب مسؤول عن حماية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم هيئة أمين المظالم طلباً لاعتمادها من قِبَل لجنة التنسيق الدولية.

تخصيص الموارد

16) فيما تحيط اللجنة علماً بزيادة الأموال المرصودة في الميزانية لبرامج محددة تتعلق بحقوق الطفل، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الميزانية السنوية التي تخصصها الدولة لمجالات تهم الأطفال ومنها الصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية عموماً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن الفساد الذي قد يؤثر سلبياً على الموارد المحدودة أصلاً المخصصة لتحسين تعزيز حقوق الأطفال ومنها المتعلقة بالصحة والتعليم وحمايتها بشكل فعال.

17) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد في سياستها المتعلقة بالميزانية أولوياتها في مجال حقوق الأطفال ورعايتهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية ولا سيما الحقوق المتصلة بالصحة والتعليم ودعم الأسرة. وتحث اللجنة في هذا الشأن الدولة الطرف على أن توجّه عناية خاصة للأطفال المحرومين اقتصادياً والمهمشين والمهملين، ومن ضمنهم أطفال الغجر، بغية الحد من التفاوت وأوجه القصور وعدم المساواة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز مهارات الموظفين المعنيين بإدارة نظام حماية الطفل فضلاً عن الحكومات المحلية في مجال تخطيط وإدارة الميزانيات التي تلبي احتياجات الأطفال وأسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بتتبع الميزانية لرصد الإنفاق على الأطفال وأن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمكافحة الفساد والقضاء عليه في شتى قطاعات المجتمع.

جمع البيانات

18) تثني اللجنة على الدولة الطرف إنشاءها نظام جمع البيانات داخل الوكالة الوطنية لحماية الطفل ينشط في ثماني مناطق في البلد. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود بيانات مصنَّفة حسب مجالات عديدة مشمولة بالاتفاقية، كالبيانات المتعلقة بالأطفال ضحايا العنف والأطفال المعوقين وحالة عمل الأطفال وأطفال الشوارع والأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي والجنسي والأطفال المهمشين، ولعدم قيام نظام مركزي لجمع البيانات في الدولة الطرف.

19) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى وضع نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بحقوق كافة الأطفال دون الثامنة عشرة بطريقة شاملة مع التركيز بوجه خاص على الفئات الضعيفة من الأطفال، بما يشمل أطفال الغجر، والحرص على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب فئات منها الجنس والسن والمناطق الحضرية/الريفية والأصل العرقي أو المنشأ الاجتماعي.

نشر الاتفاقية والتدريب

20) ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن حقوق الإنسان مدرجة في المناهج الدراسية. ولكنها تشعر بالقلق لأن التعليم المنهجي لمبادئ الاتفاقية وأحكامها لم يشمل حتى الآن كافة الموظفين الفنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم ولأن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، لم تدرج بعد في المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن مستوى الوعي بالاتفاقية يبدو ضعيفاً في صفوف الجمهور عامة وفي صفوف الأطفال أنفسهم.

21) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى توفير التدريب الكافي والمنهجي و/أو أنشطة التوعية بشأن الطفل لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، كالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والبرلمانيين والقضاة والمحامين والموظفين الصحيين والمدرسين والمشرفين على إدارة المدارس والجامعيين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في وسائل الإعلام وغيرها من الفئات، بحسب ما تقتضيه الحاجة؛

(ب) أن تولي اهتماماً خاصاً لإدراج التعليم المنهجي لمبادئ الاتفاقية وأحكامها في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم؛

(ج) أن تولي عناية خاصة لمشاركة الأطفال في نشر حقوقهم؛

(د) أن تشجع وسائل الإعلام على أن تكون واعية بحقوق الأطفال وتحرص على مشاركة الأطفال في وضع البرامج؛

( ﻫ ) أن تواصل تعزيز جهودها لزيادة مستوى الوعي بالاتفاقية ومبادئها وأحكامها ولنشر أحكام الاتفاقية في كامل أنحاء البلد بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة وأن تولي اهتماماً خاصاً للمناطق النائية والريفية وللأطفال خارج المدارس.

التعاون مع المجتمع المدني

22) فيما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لإقامة علاقات بين الحكومة والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، فإنها تشعر بالقلق إذ لا يزال التعاون مع المنظمات المذكورة في مجال إعداد التقرير وكذلك في تنفيذ الاتفاقية غير كاف.

23) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعزّز تعاونها مع المجتمع المدني وتوسِّع نطاق التعاون لكي يشمل جميع المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل وكافة مراحل تنفيذ الاتفاقية ورصدها. ويتعين إرساء هذا التعاون بشكل خاص على مستوى المجتمع المحلي مع التأكيد على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في النهوض بحقوق الطفل وإعمالها بوسائل منها توفير الخدمات.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

2 4) فيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف لمكافحة التمييز، ومن بينها سن قانون الحماية من التمييز، فإنها تشعر بالقلق الشديد إزاء استمرار التمييز ضد أطفال الغجر، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية والأطفال المعوقين ولا سيما فيما يتعلق بالتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية والسكن. واللجنة قلقة أيضاً إزاء افتقار البرنامج من أجل الاندماج المتساوي للغجر في المجتمع البلغاري إلى منهجية استراتيجية مناسبة وتنسيق كاف، وذلك على الرغم من المساعدة الدولية الهامة المقدمة في إطار هذا البرنامج

25) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن فعليا تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز وفقاً لأحكام المادة 2، وذلك بتنفيذ القوانين القائمة؛

(ب) أن تنظم حملات شاملة لتثقيف الجمهور من أجل مكافحة المواقف والسلوكيات الاجتماعية السلبية القائمة على أساس الجنس والسن والعرق والأصل القومي والأصل الإثني والدين والإعاقة والتصدي لهذه المواقف والسلوكيات؛

(ج) أن تُنفذ البرنامج من أجل الاندماج المتساوي للغجر في المجتمع البلغاري وتزوده بالموارد البشرية الكافية وبمنهجية استراتيجية مناسبة وتنسيق فعال؛

(د) أن تُضمِّن الأحكام القانونية الأخرى، ومنها قانون التعليم العام، حظراً محدداً صريحاً للتمييز بسبب الإعاقة، مع مراعاة التعليق العام رقم 9(2006)؛

( ﻫ ) أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عما اتخذته من تدابير وبرامج ذات صلة بالاتفاقية مُتابعةً للإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم (CRC/GC/2001/1) .

احترام آراء الطفل

26) فيما تلاحظ اللجنة أن مبدأ احترام آراء الطفل مدرج في قانون حماية الطفل، فإنه يساورها القلق لأن الممارسات التقليدية والمواقف الثقافية تحد من التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية ولا سيما فيما يتعلق بالقرارات القضائية والإدارية. وتأسف اللجنة أيضاً لانعدام المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتاحة المتعلقة بالقرارات القضائية ولا سيما القرارات المتصلة بشؤون الأسرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تلقى أية معلومات تتعلق بمشاركة الأطفال بالرغم من إنشاء مجلس الطفل بوصفه هيئة استشارية للوكالة الوطنية لحماية الطفل.

27) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها لضمان تمتع الأطفال بحق التعبير عن آرائهم بحرية في كافة المسائل التي تهمّهم وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وكذلك داخل الأسرة، وأن تحد من التفاوت في فرص مشاركة الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية والمناطق المختلفة؛

(ب) أن تضمن إتاحة الفرصة للأطفال للاستماع إليهم في القضايا المعروضة على القضاء، بما يشمل القضايا المدنية (الأسرة والطلاق) والجنائية وفي إطار الإجراءات الإدارية التي تهمهم، وأن تولي الاعتبار الواجب لآرائهم حسب عمر الطفل ودرجة نضجه دون وضع حد صارم للسن؛

(ج) أن تضع نهجاً منهجياًً لزيادة مستوى وعي الجمهور بحقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم والإصغاء إليهم، وتُشجِّع على احترام آراء الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية والمجتمع والنظام الإداري والقضائي؛

(د) أن تضمن مشاركة الأطفال والمنظمات التي تركز على الطفل، ومن بينها مجلس الطفل، في إعداد الخطط والبرامج الإنمائية الرئيسية في البلد مثل الخطط الإنمائية الوطنية وخطط العمل والميزانيات السنوية واستراتيجيات الحد من الفقر؛

( ﻫ ) أن تأخذ في الاعتبار التوصيات المعتمدة في يوم المناقشة العامة للجنة حول حق الطفل في أن يستمع إلى آرائه (أيلول/سبتمبر 2006).

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

28) ترحب اللجنة بوجود آليات لتقديم الشكاوى وإجراء التحقيقات تسمح للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية أو في مراكز الاحتجاز بإيداع شكاوى. بيد أن اللجنة قلقة إزاء كثرة الادعاءات المتعلقة بتعرض الأطفال لسوء المعاملة و/أو التعذيب وحيال عدم توفر بيانات في هذا الصدد ولا سيما بشأن الحالات التي تحدث في المدارس ومراكز الشرطة.

29) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزّز قدرة الأطفال على إيداع شكاوى بشأن إساءة المعاملة في هذه المؤسسات وتُيسّرها وأن تضمن مقاضاة المسؤولين عن الجرائم؛

(ب) أن تُضاعِف جهودها الرامية إلى استئصال كافة أشكال المعاملة المهينة والتعدي على كرامة الأطفال في المدارس الداخلية والخارجية وفي مراكز الاحتجاز ومراكز الحبس الاحتياطي؛

(ج) أن تُعزّز التدريب المتاح لموظفي هذه المؤسسات بهدف إذكاء وعيهم وأن تُعمِّق إدراكهم لحقوق الطفل التي يجب ضمانها بشكل صارم داخل هذه المؤسسات أيضاً؛

(د) أن تُذكي وعي المدرسين بشأن المضايقات وممارسات التنمّر التي تحدث بين الأقران داخل الفصول والمدارس وأن تُشجِّع المدارس على اعتماد خطط عمل لمعالجة هذه السلوكيات الضارة.

30) وبالإشارة إلى دراسة أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) مع مراعاة النتائج والتوصيات التي تمخضت عنها المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى المعقودة في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005 في ليوبليانا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بإيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

مضاعفة الالتزام والعمل على المستويين الوطني والمحلي؛

إعطاء الأولوية للوقاية؛

التشجيع على القيم الخالية من العنف وإذكاء الوعي؛

تعزيز قدرات جميع العاملين مع الطفل ومن أجله؛

إنشاء أنظمة وخدمات إبلاغ مناسبة للأطفال وفي متناولهم؛

(ب) أن تستخدم هذه التوصيات كأداة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالاشتراك مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال أنفسهم، لضمان حماية كل طفل من شتى أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، وأن تسعى بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تكون، عند الاقتضاء، محددة بمهلة زمنية، لمنع أشكال العنف وإساءة المعاملة هذه والتصدي لها؛

(ج) أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات ذات الصلة ومن بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة.

العقوبة الجسدية

31) فيما تلاحظ اللجنة أن العقوبة الجسدية محظورة قانوناً في المنزل والمدارس والنظام الجنائي ومراكز الرعاية البديلة وأماكن العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن الأطفال لا يزالون يتعرضون للعقوبة الجسدية في كافة الأماكن المذكورة أعلاه.

32) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي تعليقها العام رقم 8 بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة (CRC/GC/2006/8) لإنفاذ الحظر على العقوبة الجسدية بالوسائل التالية:

(أ) أن تضطلع بأنشطة التوعية في صفوف الجمهور والفئات المهنية؛

(ب) أن تشجع على أساليب إيجابية وخالية من العنف وتقوم على المشاركة لتنشئة الأطفال وتربيتهم وتعزيز الوعي في صفوف الأطفال بحقهم في الحماية من كافة أشكال العقوبة الجسدية؛

(ج) أن تحيل المخالفين إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 9 إلى 11 والمواد من 19 إلى 21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

33) تحيط اللجنة علماً بالجهود العديدة المبذولة من الدولة الطرف لتناول مسألة حقوق الطفل في إطار الأسرة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الدعم المقدَّم للأسر التي لديها أطفال ولا سيما الأسر التي تواجه أزمات جراء الفقر والأسر التي ترعى أطفالاً معوقين والأسر التي يرعاها والد وحيد. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن نقص إجراءات التدخل المبكر، ومن ضمنها دعم الأسرة والتدخل لحل الأزمات، يفضي إلى إهمال الأطفال والتخلي عنهم ويشكل السبب الجذري في ارتفاع عدد الأطفال المودعين في مؤسسات. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء نقص خدمات الإرشاد الأسري وبرامج تثقيف الآباء فضلاً عن نقص الموظفين الفنيين المدربين على تحديد المشاكل الأسرية ومعالجتها.

34) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعيد توجيه الاعتمادات المخصصة في الميزانيات الوطنية والمحلية مع زيادة الأموال المخصصة للبرامج والخدمات التي تشجع على بقاء الأطفال في بيئتهم الأسرية؛

(ب) أن تزيد في الدعم المقدم للأسر التي ترعى أطفالاً ولا سيما الأسر الفقيرة والأسر التي ترعى أطفالاً معوقين و الأسر التي يرعاها والد وحيد؛

(ج) أن توفر خدمات مجتمعية تركز على الأسرة لفائدة الأسر التي تواجه مشاكل اجتماعية والأسر التي ترعى أطفالاً يعانون من صعوبات في النمو أو إعاقات أو مشاكل صحية، وأن توفر الدعم المالي لهذه الخدمات؛

(د) أن تنشئ خدمات اجتماعية تزود الأسر بالمشورة والتثقيف وتدرب الموظفين الفنيين، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، المعنيون بمساعدة الوالدين على تنشئة أطفالهم وتزويدهم بتدريب مستمر وهادف ويراعي نوع الجنس.

الرعاية البديلة

35) تحيط اللجنة علماً بما تشير إليه الدولة الطرف من أن الكفالة، باعتبارها شكلا من الأشكال البديلة للتكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، هي إجراء يُفضل على إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية، ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق إزاء قلة الأسر الحاضنة وعدم كفاية التدريب المقدم إلى هذه الأسر، مما يفضي إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التنسيق داخل نظام الرعاية، وكذلك الاستعراض الدوري لقرار الإيداع، لا يمثلان ممارسة منهجية في كافة أماكن الرعاية البديلة.

36) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع سياساتها بشأن الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية بهدف وضع نظام للرعاية والدعم يتسم بالتكامل ويخضع للمساءلة عن طريق الوسائل التالية:

(أ) تعزيز نظام الرعاية في الأسر الحاضنة وتوسيعه عن طريق تحسين تدريب الأخصائيين الاجتماعيين وتقديم مزيد من المشورة والدعم للأسر الحاضنة؛

(ب) تعزيز التنسيق بين كافة الأشخاص المعنيين برعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية ومن ضمنهم رجال الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والأسر الحاضنة وموظفو دور الأيتام الحكومية والخاصة؛

(ج) وضع مجموعة من المعايير والإجراءات لكافة المنظمات الحكومية والخاصة التي تعمل مع هؤلاء الأطفال، تشمل مبادئ الاتفاقية ولا سيما مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل ومبدأ احترام آراء الطفل، وتضمن إعادة النظر بشكل دوري في عمليات إيداع الأطفال لرعايتهم وفقاً لأحكام المادة 25 من الاتفاقية؛

(د) اتخاذ خطوات لرصد حالة الأطفال الذين يرعاهم أقارب والأطفال المودعين في مراكز الحضانة أو في دور مخصصة في انتظار إتمام إجراءات التبني وغيرها من مؤسسات الرعاية؛

( ﻫ ) ضمان إجراء زيارات وعمليات تفقد منتظمة لكافة مرافق الرعاية البديلة؛

(و) توفير آلية مستقلة لرفع الشكاوى يمكن للطفل الوصول إليها؛

(ز) وضع خطط الرعاية لكل طفل مودع في مؤسسات الرعاية واستعراضها بشكل منتظم.

التبني

37) تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذت في مجال التبني فيما يتعلق بمواءمة القانون والإجراءات مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها واتفاقية لاهاي لحماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان (1993) وتحيط علماً بإعداد مشروع قانون الأسرة. وفيما تلاحظ اللجنة زيادة عمليات المراقبة على إجراءات التبني سواء على المستوى الوطني أو فيما بين البلدان، فإن القلق يساورها إزاء عدم كفاية الموارد التنظيمية والبشرية المقدمة إلى سلطات التبني المركزية للقيام بمهامها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين ينتظرون تبنيهم ووجود صعوبات في إيجاد أُسر حاضنة لأطفال من أصل الغجر داخل الدولة الطرف.

38) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز الهيئة المركزية المعنية بالتبني وغيرها من الهيئات التي تعنى بعمليات التبني لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) وضع برنامج تدريب بشأن التبني لأطراف منها القضاة والمحامون وموظفو السجل الوطني وهيئات الاعتماد؛

(ب) توعية الجمهور بشأن التبني وشروطه وإعداد الوالدين المتبنيين المحتملين وتهيئة الأطفال بشأن تبنيهم المقبل؛

(ج) ضمان وضع إجراءات مناسبة لرصد كافة خطوات عملية التبني بفعالية؛

(د) ضمان ألا يتعرض الأطفال من أصل الغجر للتمييز في عملية التبني ووضع برامج للحد من المفاهيم السلبية المتعلقة بتبني أطفال الغجر؛

( ﻫ ) ضمان مراعاة المصالح الفضلى للطفل في المقام الأول في جميع إجراءات التبني.

الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

39) فيما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية ولتحسين حالة الأطفال في مؤسسات الرعاية، فإنها تشعر بالقلق لعدم إحراز تقدم يذكر في مجال خفض العدد الكبير من الأطفال، ولا سيما الأطفال من أصل الغجر، المودعين في مؤسسات الرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن نقص عدد الموظفين العاملين في هذه المؤسسات وعدم تلقيهم التدريب الملائم وعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية، وهو ما قد يؤثر على الظروف الصحية السائدة فيها وجودة الغذاء وكميته وغيرها من الخدمات المقدمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن بعض الأطفال الذين يغادرون المؤسسات غير مستعدين تماماً للاضطلاع بالمسؤولية التي تستلزمها حياة البالغين ولأنهم غير مؤهلين جميعاً للانتفاع بمزيد من خدمات الدعم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ولا سيما الأطفال المهملين، يعتقلون ويودعون في نفس المرافق المغلقة التي يودع فيها أطفال يشتبه في ضلوعهم في أعمال إجرامية أو متهمون بذلك.

40) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي مع مراعاة التوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين (CRC/C/153) :

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية مع اتخاذ خطوات لضمان تقديم ظروف إقامة بديلة ومناسبة لكل طفل؛

(ب) ضمان وجود عدد كاف من الموظفين وأخصائيي الرعاية وتلقيهم التدريب المناسب في جميع المرافق وإتاحة الموارد الكافية من أجل سير النظام ورصده على نحو سليم؛

(ج) الاستمرار في تقديم برامج التدريب والتثقيف بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية لفائدة الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية والتشجيع على إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) ضمان إيداع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين في مرافق منفصلة عن تلك المخصصة للأطفال المشتبه بارتكابهم مخالفة جنائية أو المتهمين بذلك، من أجل تزويدهم بالرعاية المناسبة؛

( ﻫ ) إتاحة التعليم العادي لهؤلاء الأطفال؛

(و) مراعاة آراء الأطفال ومصالحهم الفضلى مع السعي إلى إعادة إدماجهم في أسرهم كلما كان ذلك ممكناً.

إساءة المعاملة والإهمال

41) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الأطفال الذين يتعرضون للإساءة، بما يشمل الاعتداء البدني والنفسي والجنسي، ولأن عدداً ضئيلاً فقط من هذه الحالات يُحال إلى المحاكم.

42) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت ضع وتنفذ ا ستراتيجية شاملة لمكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم والحد من هاتين الظاهرتين، بوسائل منها، تنظيم حملات للتوعية وتقديم الدعم الكافي للأطفال والأسر المعرضين للخطر؛

(ب) أن تضع وتنفذ نظاماً فعالاً للإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم بوسائل منها، تقديم التدريب لكافة المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

(ج) أن تعزز الدعم النفسي والقانوني المقدم للأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال؛

(د) أن تحرص على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم؛

(ه‍( أن تضع خطاً وطنياً للاتصال الهاتفي يتكون من ثلاثة أرقام ويعمل دون انقطاع طيلة ساعات اليوم، وتضمن إمكانية وصول الأطفال إليه مجاناً وباستمرار.

5- الصحة والرعاية الأساسيتان (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

43) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار نقص الموارد لتطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لفائدة الأطفال المعوقين وأسرهم في بيئة عيشهم. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المعوقين عادة ما يجري إيداعهم في مؤسسات داخلية كبيرة لا تتوفر فيها الكفاءات المهنية والمعدات الخاصة اللازمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام الجهود الرامية إلى وضع نظامين فعالين للرصد وجمع البيانات بشأن الأوضاع في دور الرعاية الاجتماعية المخصصة للأطفال المعوقين ولا سيما فيما يتعلق بحق الأطفال المعوقين في التعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال الغجر المعوقين يواجهون تمييزاً مزدوجاً.

44) في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأطفال المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتعليق العام للجنة رقم 9 (CRC/C/GC/9) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل ما يلي:

(أ) تقديم الدعم المناسب للأطفال المعوقين وأسرهم بما يشمل التمتع بالحماية الاجتماعية للسماح لهم بالبقاء في أسرهم؛

(ب) تدريب الموظفين الفنيين العاملين مع الأطفال المعوقين، مثل الموظفين الطبيين وشبه الطبيين والموظفين ذوي الصلة، والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ج) إنشاء نظام رسمي لرصد دور الرعاية المخصصة للأطفال يبحث عن كثب مدى تمتع الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية وغيرها من الإعاقات بالحق في التعلم، ويضمن إدراج خطوات عملية لمتابعة الأنشطة الموصى بها في عملية الرصد ويُيسِّر مشاركة منظمات المجتمع المدني؛

(د) وضع قواعد جديدة وتطبيقها بفعالية لضمان تقييم إدارة الدور المخصصة للأطفال المعوقين ذهنياً بصورة منتظمة فيما يتعلق بتأمين حق التعليم وغيره من الحقوق لفائدة الأطفال المودعين في تلك الدور؛

(ه‍( وضع وتنفيذ نظام شامل لجمع البيانات يراعي عدد الأطفال المعوقين (على أن تكون البيانات مصنفة بحسب السن والجنس والأصل العرقي أو المنشأ الاجتماعي) وعدد الدور المخصصة للأطفال المعوقين ذهنياً وفئاتها وعدد الأطفال الذين يدخلون ويغادرون هذه الدور ومعلومات بشأن الأماكن التي ينقل إليها الأطفال ومعلومات بشأن عدد الأطفال الذين جرى إدماجهم في مدارس خاصة أو مدارس عادية؛

(و) استخدام هذه البيانات لوضع سياسة وطنية خاصة وشاملة بشأن الإعاقة تعمل على تعزيز تمتع كافة الأطفال المعوقين تمتعاً تاماً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم التامة والفعالة في المجتمع؛

(ز) تطوير مهارات المؤسسات والحكومات المحلية ومنها إدارات حماية الطفل ودعم أنشطة المنظمات غير الحكومية (ولا سيما منظمات الأولياء) والتعاون معها في عملية مواصلة تطوير الرعاية النهارية المجتمعية وخدمات النمو في مرحلة الطفولة المبكرة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الصحة والخدمات الصحية

45) تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة في مجال الصحة ومن ضمنها إصلاح نظام الصحة فضلاً عن الا ستراتيجية الصحية الخاصة لفائدة الأشخاص المحرومين المنتمين إلى الأقليات الإثنية. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء محدودية فرص الوصول على قدم المساواة إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية، ولا سيما في حالة الأطفال الغجر والأطفال في المناطق الريفية، وهو وضع تعكسه مؤشرات منها معدل وفيات الأطفال المرتفع نسبياً والتمييز ضد المرضى من الغجر في مرافق المستشفيات الذي يظل ممارسة شائعة.

46) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع برنامجاً شاملاً لتحسين صحة الأم والطفل بما يشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية لفائدة أشد الأطفال ضعفاً وخاصة الأطفال من أصل الغجر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) أن تتخذ كافة التدابير الضرورية ومن ضمنها التدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي وخاصة أولئك الذين يعملون في مجتمعات الغجر المحلية لضمان تمكينهم وغيرهم من الفئات الضعيفة من فرصة متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية؛

(ج) أن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع الأقليات وزعماء كل واحدة من هذه الأقليات لوضع تدابير فعالة للقضاء على الممارسات التقليدية المضرة بصحة الأطفال ورفاهم، مثل الزواج المبكر؛

(د) أن تتخذ كافة الخطوات الضرورية لإنهاء التمييز في مرافق المستشفيات.

صحة المراهقين

47) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل المبكر وارتفاع معدل حالات الإجهاض في صفوف المراهقات مما يبين أن الإجهاض قد يستخدم كوسيلة من وسائل منع الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تحديد سن 16 سنة كسن قانوني أدنى لتلقي العلاج بدون إذن من الوالدين، وتلاحظ التوافر المحدق للبرامج والخدمات المتعلقة بصحة المراهقين في المدرسة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء قلة خدمات الصحة العقلية المقدمة للأطفال.

48) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين ونموهم (CRC/GC/2003/4) لسنة 2003 للقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوفير خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين وتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حالات الحمل المبكر بوسائل من بينها توفير تشكيلة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق واسع وتدريس الصحة الإنجابية في المدارس وتعميق المعرفة بالمسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ب) إجراء دراسة شاملة ومتعددة الاختصاصات لتقييم نطاق المشاكل الصحية في صفوف المراهقين بما فيها المشاكل المتعلقة بالنمو النفسي؛

(ج) تعزيز تدريب ممارسي الطب العام والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من أخصائيي الرعاية الأولية في مجال الصحة العقلية والراحة النفسية للمراهقين بهدف تحسين قدرات الفنيين العاملين في مجال الصحة العقلية للطفل في البلد والارتقاء بمستواهم؛

(د) خفض الحد الأدنى للسن القانوني لتلقي العلاج بدون إذن من الوالدين؛

(ه‍( وضع سياسة شاملة للصحة العقلية ومن ضمنها النهوض بالصحة العقلية وتجنب وقوع حالات الانتحار والسلوك العنيف وتوفير الرعاية النهارية للمرضى غير المقيمين والخدمات للمرضى المقيمين بالنسبة للمراهقين الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، فضلاً عن برامج لدعم الأسر التي ترعى أطفالاً معرضين لهذه الأخطار.

تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغيرها من المواد

49) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغيرها من المواد السامة في صفوف الأطفال.

50) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير الضرورية للتصدي لانتشار تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغيرها من المواد السامة في صفوف الأطفال بوسائل منها تزويد الأطفال بالمعلومات الصحيحة والموضوعية حول تعاطي المواد السامة ومن ضمنها التبغ.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

51) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، لا سيما مرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في صفوف المراهقين.

52) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها المبذولة في مجال الوقاية بإجراء حملات وتنفيذ برامج تثقيفية داخل المدارس بوجه خاص بهدف إذكاء الوعي بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن بينها مرض الزهري و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فضلاً عن أساليب الوقاية، على أن تراعي في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 3 (CRC/GC/2003/3) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس ومرض الإيدز وحقوق الإنسان.

مستوى المعيشة

53) فيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي، فإنها تعرب عن عميق قلقها إزاء الانخفاض النسبي لمستوى معيشة قسم من السكان الأطفال وأسرهم. فهناك نسبة مئوية كبيرة من السكان، ولا سيما الأطفال دون 15 سنة والأطفال الغجر والأتراك، تعيش في الفقر والعزلة الاجتماعية ومحرومة من الفرص المتكافئة ومن الوصول إلى الخدمات الضرورية. واللجنة قلقة أيضاً لأن إتاحة السكن اللائق لا تزال تشكل مشكلة تواجه العديد من العائلات والأطفال الذين يغادرون دور ومؤسسات الرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون المساعدة الاجتماعية والتي قد تعرض مزيداً من الأطفال والعائلات الضعيفة لخطر الفقر وانخفاض مستوى المعيشة.

54) في ضوء أحكام المادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لرفع مستوى معيشة الأسر التي لديها أطفال، ولا سيما تلك التي تعيش تحت خط الفقر؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإتاحة السكن اللائق ومرافق الصرف الصحي والهياكل الأساسية لفائدة كافة الأسر ومن بينها الأسر ذات الدخل الضعيف والأسر كبيرة العدد وجماعات الغجر؛

(ج) تعزيز جهودها للتخفيف من الفقر وضمان الدعم والمساعدة المادية والمحافظة عليهما مع التركيز بصورة خاصة على الأطفال الأكثر تهميشاً وحرماناً وأسرهم وضمان حق الأطفال في مستوى معيشي لائق.

6- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

55) تنوه اللجنة ببرنامج الدولة الطرف لتوفير الكتب المدرسية والوجبات مجاناً لفائدة فئات ضعيفة معينة من الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الدولة الطرف أن التعليم يمثل أولوية من أولويات سياسة الحكومة ولكنها لا تلمس ذلك في الميزانية المخصصة للتعليم التي لا تزال منخفضة. ولم يجر التقليص من المعدلات العالية للتسرب التي تمثل شاغلاً من الشواغل التي عبرت عنها اللجنة في استنتاجاتها الختامية عقب نظرها في تقرير بلغاريا الأولي في عام 1997 حيث إن أكثر من 25 في المائة من الأطفال في المناطق الريفية لا يكملون حتى المستوى الثامن من التعليم. وعموماً، تشكل جودة التعليم والفوارق الواضحة بين المناطق الحضرية والريفية مصدر قلق كبير للجنة.

56) وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين اندماج الأطفال الغجر في المدارس العادية ومن بينها البرنامج الوطني وخطة العمل لسنة 2005، ولكنها تأسف لانعدام البيانات بشأن أطفال الغجر ونتائجهم الدراسية، ويظل يساورها القلق إزاء النجاح المحدود الذي حققته تلك الجهود مما أدى إلى استمرار قيام مدارس منفصلة لأطفال الغجر ومعدلات رسوب وتسرب عالية. وترحب اللجنة بالهدف المعلن المتمثل في إدماج أغلبية الأطفال المعوقين في مدارس التعليم العام وتأسف لعدم التمكن من تحقيق هذا الهدف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اعتبار العديد من هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للتعليم وكونهم يعيشون في مدارس داخلية وأن المدارس التي يلتحق بها أطفال معوقون لا تحصل على موارد إضافية لمساعدة هؤلاء الأطفال بالشكل المناسب.

57) وترحب اللجنة ببدء العمل بنظام التعليم قبل الابتدائي لمدة سنة على أساس إلزامي ومجاني، ولكنها قلقة لأن المدارس المعدة للتعليم قبل المدرسي، التي لديها أماكن شاغرة بحسب التقرير الوارد عن الدولة الطرف، لا تستخدم لإعداد الأطفال المعوقين وأطفال الغجر للالتحاق بالمدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص فرص التعليم والتدريب المهني للأطفال بمن فيهم الأطفال الذين تركوا الدراسة.

58) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية للتعليم؛

(ب) إجراء تحليل معمق لمعرفة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النتائج المنخفضة وظاهرة التسرب بهدف وضع تدابير تكفل إتمام كافة الأطفال سواء في المناطق الحضرية أو الريفية فترة التعليم الإلزامي إلى أن يبلغوا سن 16 سنة؛

(ج) تعزيز جهودها لإدماج أطفال الغجر في نظام التعليم العام بتعزيز تدريب المدرسين ومراجعة المناهج الدراسية وتطبيق أساليب مناسبة للتعليم والتعلم فضلاً عن تكثيف حملات تثقيف الوالدين والعمل على زيادة مشاركتهم؛

(د) إدماج الأطفال المعوقين في نظام التعليم العام وتوفير الموظفين والموارد المالية الضرورية للمدارس التي يلتحق بها هؤلاء الأطفال وتقليص عدد المدارس المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن تفاديه مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9 بشأن "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/GC/9) ؛

(ه‍( توسيع البرامج المعنية بنمو الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي لتشمل عدداً أكبر من الأطفال وعلى وجه الخصوص استخدام السنة الإلزامية ما قبل التعليم الابتدائي لإعداد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية، ولا سيما أطفال الغجر والأطفال المعوقين، إعداداً أفضل مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7 بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة (CRC/C/GC/7/Rev.1) ؛

(و) النهوض بجودة التدريس ولا سيما بإدراج أساليب التعليم التفاعلي وتوفير معدات أفضل لجميع المدارس وتدريب المدرسين قبل الشروع في العمل في المدرسة وتزويدهم بالتدريب أثناء الخدمة وإشراكهم بفعالية في عمليات الإصلاح؛

(ز) تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية الرسمية في جميع المدارس وصوغ برامج التعليم والحياة الاجتماعية في المدارس وفقاً لذلك مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم (CRC/GC/2001/1) ؛

(ط) إنشاء نظام للتعليم والتدريب المهنيَّين لفائدة الأطفال الذين يرغبون في ممارسة مهن يدوية بمن فيهم الأطفال الذين تركوا الدراسة قبل إنهاء التعليم الابتدائي أو الثانوي.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 والفقرات (ب)-(د) من المادة 37، والمواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

59) ترحب اللجنة بتشريعات الدولة الطرف التي تقيّد عمل الأطفال وبوضع خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. بيد أن اللجنة قلقة إذ لا تزال أعداد كبيرة من الأطفال المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة، لا سيما الأطفال الغجر، تزاول أعمالا ضارة وتنطوي على استغلال، وبالأخص في الزراعة والصناعة والخدمة المنزلية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات كافية أو بيانات مصنفة حديثة بشأن عمل الأطفال.

60) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آليات للرصد لكفالة إنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛

(ب) أن تجمّع بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن أو المناطق الحضرية/الريفية أو الأصل العرقي أو المنشأ الاجتماعي بشأن عمل الأطفال؛

(ج) أن تواصل تعاونها مع منظمة العمل الدولية بهدف تقييم حالة عمل الأطفال ولا سيما في القطاع غير النظامي والعمل في الشوارع والعمل في المنازل بهدف وضع استراتيجيات لإذكاء الوعي وبرامج للوقاية والمساعدة؛

(د) أن تتخذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 اللتين صدقت عليهما الدولة الطرف.

أطفال الشوارع

61) تقدر اللجنة التدابير المُتّخذة لتناول مسألة حقوق واحتياجات أطفال الشوارع مثل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق أطفال الشوارع في سنة 2003 وحملات التوعية والتثقيف التي نظمت في هذا المجال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تواصل ارتفاع عدد الأطفال، وأغلبهم من الغجر، الذين يعيشون في الشوارع ولأنه عادة ما يجري إيداع أطفال الشوارع في مؤسسات متخصصة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هؤلاء الأطفال معرضون بصفة خاصة لخطر الاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي.

62) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية للوفاء بحقوق واحتياجات أطفال الشوارع ولمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ووضع استراتيجيات فعالة لزيادة الوعي بشأن حقوق أطفال الشوارع. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم الحماية والمساعدة للأطفال الذين يعيشون حالياً في الشوارع مع مراعاة آرائهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تضع برامج وتُنفذها بالاعتماد على الدراسات والتحاليل المعمقة بشأن الأسباب الجذرية بهدف تجنب مغادرة الأطفال أسرهم ومدارسهم للعيش في الشوارع.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

63) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يخضعون للاستغلال الجنسي والاعتداء ولأن عددا ضئيلا فقط من هذه الحالات يحال إلى المحاكم.

64) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضطلع بدراسات وبحوث متعمقة لتحديد نطاق الاستغلال الجنسي للأطفال ومدى انتشاره وأسبابه الجذرية، بغية تيسير تنفيذ استراتيجيات فعالة في هذا الصدد؛

(ب) أن تضاعف حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى الأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية والجمهور عامة، المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وبغاء الأطفال، وإيذاء الأطفال، وأن تضمن الاعتراف بالمنظور الجنساني في إطار هذه الحملات وبرامج تثقيف الجمهور؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن الاستغلال الجنسي للأطفال وإيذائهم؛

(د) أن تنفذ السياسات الملائمة والبرامج الهادفة اللازمة لحماية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في عام 1996، والالتزام العالمي الذي اعتمده المؤتمر نفسه في عام 2001.

الاتجار بالأطفال وخطفهم

65) لا تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي ظاهرة الاتجار بالأطفال على الصعيد الوطني وعبر الحدود ولا سيما الأطفال الغجر والأطفال الصغار والمواليد الجدد وإزاء عدم توفر البيانات ذات الصلة.

66) تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تجمّع بيانات بشأن الاتجار تكون مصنفة بحسب الجنس والسن والمناطق الحضرية/الريفية والأصل العرقي أو المنشأ الاجتماعي؛

(ب) أن تواصل وتعزز حملات التوعية بوسائل من بينها التعليم ووسائط الإعلام؛

(ج) أن تعزز الحماية المقدمة إلى ضحايا الاتجار بوسائل من بينها الوقاية وإعادة الإدماج في المجتمع وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمساعدة النفسية والحصول على المساعدة القانونية المجانية؛

(د) أن تعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة الاتجار بالأطفال وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى أوطانهم.

بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

67) تذكر اللجنة الدولة الطرف بضرورة التنفيذ الفعال لملاحظاتها الختامية وتوصياتها ذات الصلة بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1) المعتمدة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

68) تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات المدخلة على قانون جنوح الأحداث وإدراج تدابير تتعلق بالحرمان من الحرية بقرار من المحكمة واعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في سنة 2005. بيد أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم إنشاء الدولة الطرف محاكم أو دوائر مختصة بشؤون الأحداث داخل المستوطنات القائمة كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة؛

(ب) تعارض تعريف "السلوك غير الاجتماعي" للأحداث مع المعايير الدولية؛

(ج) أنه بالرغم من أن الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية هو 14 سنة حسب قانون جنوح الأحداث، فإن الأطفال في سن منخفضة جداً (8 سنوات) تشملهم تدابير الوقاية والإصلاح التي حددتها المادة 13 من قانون جنوح الأحداث والتي قد تُقرر اتخاذها لجنة محلية دون تقديم الضمانات الكافية؛

(د) أن اللجوء إلى إجراء الحرمان من الحرية لا يكون في الملاذ الأخير؛

(ه‍( النسبة المئوية العالية من الأطفال المودعين في مؤسسات تأديبية - إصلاحية؛

(و) الظروف غير المناسبة السائدة في السجون ومراكز الاحتجاز ومن بينها الاكتظاظ وظروف العيش المتردية.

69) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لجعل نظام قضاء الأحداث فيها متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39، ومع معايير الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بنظام قضاء الأحداث، بما فيها المعايير التالية: قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية الخاصة بالعمل المتصل بالأطفال في إطار نظام العدالة الجنائية، والتوصيات الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 10 ( CRC/C/GC/10 ) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنفذ توصيات اللجنة (CRC/C/15/Add.66) المتعلقة بقضاء الأحداث؛

(ب) أن تصلح قانون جنوح الأحداث، وقانون الإجراءات الجنائية، بهدف التخلي عن مفهوم السلوك غير الاجتماعي؛

(ج) أن تحدد بوضوح السن القانونية للمسؤولية الجنائية بهدف ضمان عدم وقوع الأطفال دون سن الرابعة عشرة بأي حال من الأحوال تحت طائلة النظام القضائي الجنائي وإنما يخضعون لتدابير اجتماعية ووقائية؛

(د) أن تنشئ نظاماً ملائماً لقضاء الأحداث، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة في قضاء الأحداث في مختلف أنحاء البلد؛

( ﻫ ) ألا تلجأ إلى إجراء الحرمان من الحرية بما في ذلك الإيداع في مؤسسات تأديبية وإصلاحية إلا كملاذٍ أخير. وفي حالة اللجوء إلى هذا الإجراء، ينبغي رصده وإعادة النظر فيه بانتظام حسب ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى؛

(و) أن توفر مجموعة من التدابير الاجتماعية - التربوية كبديل لإجراء الحرمان من الحرية، وأن تضع سياسة لتنفيذ هذه التدابير تنفيذاً فعالاً؛

(ز) أن تكفل بقاء الأطفال المحرومين من حريتهم على اتصال مع المجتمع عامة، ولا سيما مع أسرهم وأصدقائهم وغيرهم من الأشخاص أو ممثلي المنظمات الخارجية حسنة السمعة، وأن تمنحهم فرصة لزيارة بيوتهم وأسرهم؛

(ح) أن تركز على استراتيجيات مكافحة الجريمة لدعم الأطفال المعرضين للخطر في مرحلة مبكرة؛

(ط) أن توفّر التدريب للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يكونون على اتصال مع الأطفال من حين توقيفهم إلى أن تنفذ القرارات الإدارية أو القضائية المتخذة بحقهم؛

(ي) أن تضمن الرصد المستقل لظروف الاحتجاز والوصول إلى الآليات الفعالة للتظلم والتحقيق والإنفاذ؛

(ك) أن تلتمس المساعدة الفنية من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، المؤلف من ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية.

70) كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بواسطة أحكام وأنظمة قانونية، توفير الحماية التي تنص عليها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار والشهود على مثل هذه الجرائم، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

أطفال الغجر

71) فيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لضمان تمتع أطفال الغجر بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم بوسائل منها خطة العمل الوطنية المتعلقة بعقد إدماج الغجر، فإنه لا يزال يساورها القلق الشديد من جراء المواقف السلبية للجمهور وتحيزه فضلاً عن الوضع العام للأطفال المنتمين إلى الأقليات ولا سيما أطفال الغجر وخاصة فيما يتعلق بالتمييز والفوارق والفقر والوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن والتوظيف والتمتع بمستوى معيشي لائق على قدم المساواة.

72) توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) البدء في تنفيذ حملات على جميع المستويات وفي كافة المناطق من أجل التصدي للمواقف السلبية تجاه طائفة الغجر في المجتمع بوجه عام بما يشمل الشرطة والمهنيين؛

(ب) تعزيز جهودها للقضاء على التمييز والاستمرار في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الثقافية الملائمة ومنها التعليم، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأقليات ولا سيما جماعة الغجر؛

(ج) إدراج مواد تتعلق بمسائل منها تاريخ الغجر وثقافتهم في المناهج الدراسية للأطفال بغية تعزيز قيم التفاهم والتسامح في صفوف أفراد المجتمع البلغاري وضمان احترامهم لحقوق الغجر.

8 - المتابعة والنشر

التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

73) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وعلى وجه التحديد الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري وا لبروتوكول الاختيار ي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

المتابعة

74) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بما يشمل إحالتها إلى وزارات الحكومة المعنية والبرلمان والسلطات المحلية، للنظر فيها بالشكل المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

75) توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عموماً ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب ووسائل الإعلام والفئات المهنية الأخرى والأطفال، تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية، والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة بهدف إثارة المناقشة وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

9- التقرير القادم

76) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس في تقرير موحد في موعد أقصاه 2 تموز/يوليه 2013، على أن يشمل هذا التقرير الموحد معلومات عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير الموحد 120 صفحة (CRC/C/118) . وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بعد ذلك تقريرا كل 5 سنوات وفقاً لما تتوخاه الاتفاقية.

77) و تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تقدم وثيقة أساسية وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) .

25 - الولايات المتحدة الأمريكية: البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للولايات المتحدة الأمريكية (CRC/C/OPAC/USA/1) في جلستها 1321 (CRC/C/SR.1321) المعقودة في 22 أيار/ مايو 2008 واعتمدت، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرَها الأولي وتحيط علماً بالردود الخطيّة على قائمة المسائل المطروحة. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى مع وفد رفيع المستوى متعدد القطاعات ضم ممثلين عن وزارة الدفاع.

3) وتُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في اليوم نفسه بعد النظر في التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/USA/CO/1).

ألف - الجوانب الإيجابية

4) تُرحب اللجنة بما يلي:

(أ) مساهمات الدولة الطرف في مشاريع إعادة تأهيل الجنود من الأطفال وإعادة إدماجهم في بلدان عديدة تعيش حالات نزاع أو حالات ما بعد النزاع؛

(ب) ورود معلومات من الدولة الطرف تقول إنه تم توسيعُ نطاق تطبيق قرار المحكمة العليا في عام 2005 (روبّر ضد سيمونز) بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة بحيث يشمل نظام العدالة العسكرية.

5) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في 12 شباط/فبراير 1999.

1 - تدابير التنفيذ العامة

التحفظات

6) تأسف اللجنة للتفسيرات التقييدية لأحكام البروتوكول الاختياري التي قدمتها الدولة الطرف على أنها "وجهات نظر" عند التصديق على البروتوكول.

7) توصي اللجنة الدولة الطرف بالعدول عن الكيفية التي تنظر بها إلى أحكام البروتوكول الاختياري بغية تحسين حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح.

نشر الاتفاقية والأنشطة التدريبية

8) تأسف اللجنة لعدم اشتمال تدريب أفراد القوات المسلحة في الدولة الطرف أحكام البروتوكول الاختياري.

9) تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب على أحكام البروتوكول الاختياري لجميع أفراد قواتها المسلحة وخاصة من يشارك منهم في عمليات دولية، بما في ذلك التدريب على الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 6 وفي المادة 7.

10) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير مزيد من التدريب على أحكام البروتوكول الاختياري للمهنيين الذين يتعاملون مع أطفال، وبصفة خاصة للمدرسين، وسلطات الهجرة، وأفراد الشرطة، والمحامين، والقضاة بمن فيهم القضاة العسكريين، والأخصائيين الطبيين، والعاملين الاجتماعين، والصحفيين.

البيانات

11) تحيط اللجنة علماً بالإحصاءات المقدمة، المفصلة حسب نوع الجنس والعرق، المتعلقة بعدد المجنَّدين المتطوعين دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، البيانات المقدمة بشأن الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان التي ربّما جرى فيها تجنيد أو استخدام أطفال في أعمال قتالية، غير أن اللجنة تأسف لكون تلك الإحصاءات لا تغطي سوى الأطفال غير المصحوبين.

12) توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة توفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والعرق بشأن المجندين المتطوعين دون سن الثامنة عشرة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات بغرض تحديد هوية جميع الأطفال الموجودين داخل إقليمها الذين قد يكونوا جُندوا أو استُخدِموا في أعمال قتالية وتسجيلهم. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير بيانات بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء من الأطفال الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات.

2- منع التجنيد

المشاركة في نزاع مسلح

13) تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف قد عدّلت سياستها بغرض تجنب مشاركة أفراد القوات المسلحة ممن هم دون سن الثامنة عشرة مشاركة مباشرة في أعمال قتالية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء إخفاق الدولة الطرف في منع نشر مجنَّدين متطوعين دون سن الثامنة عشرة في أفغانستان والعراق في عامي 2003 و2004.

14) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تماشي سياستها وممارساتها المتعلقة بنشر المجندين مع أحكام البروتوكول الاختياري.

التجنيد الطوعي

15) تلاحظ اللجنة أن تجنيد المتطوعين حتى سن السابعة عشرة لا يصح إلاّ بموافقة أوصيائهم الشرعيين. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استهداف المجنِّدين أطفالا ينتمون إلى أقليات إثنية وعرقية وأطفال الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة وكذلك أطفال الأسر المتدنية الدخل وغير ذلك من الفئات المستضعفة اجتماعيا واقتصاديا. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما ورد من تقارير عن سوء سلوك المجنِّدين وعن التدابير القسرية التي يتّخذونها. وتأسف اللجنة لكون استخدام "قانون عدم التخلي عن أي طفل - No Child Left Behind Act" لأغراض التجنيد يتنافى واحترام سلامة الطفل وحرمة حياته الخاصة كما يتنافى مع شرط الحصول على موافقة والديه أو الأوصياء الشرعيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تزويد الوالدين بمعلومات وافية عن حقهم في أن يطلبوا من المدارس عدم تقديم معلومات للمجنِّدين ولعدم إشراك الوالدين إلاّ في نهاية عملية التجنيد.

16) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة وعلى رفعه إلى 18 سنة من أجل تعزيز وتقوية حماية الطفل عن طريق إعمال معيار قانوني أعلى مستوى بشكل عام .

17) و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم التجنيد بطريقة تستهدف تحديداً الأقليات العرقية والإثنية وأطفال الأسر المتدنية الدخل وغيرها من الفئات المستضعفة اجتماعيا واقتصاديا. وتشدد اللجنة على أهمية إطلاع المجندين المتطوعين دون سن الثامنة عشرة على حقوقهم بشكل كاف، بما في ذلك إطلاعهم على إمكانية انسحابهم من الجيش عن طريق "برنامج الدخول المؤجل".

18) و توصي اللجنة علاوة على ذلك بأن يكون محتوى حملات التجنيد موضع رصد عن كثب وبأن يُحقَّق في أية مخالفة أو سوء سلوك يصدر عن المجنِّدين يتم التبليغ عنه وأن يعاقَب عليه عند الاقتضاء. وللحد من احتمال سوء تصرف المجنِّد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث بعناية الأثر الذي يخلِّفه نظام الحصص من المجنَّدين المتطوعين على سلوك المجنِّدين. وفي الختام، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل "قانون عدم التخلي عن أي طفل" ( 20 U.S.C., sect. 7908 ) من أجل ضمان عدم استخدامه لأغراض التجنيد على نحو ينتهك حق الأطفال في حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الوالدين أو الأوصياء الشرعيين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إطلاع جميع الآباء على عملية التجنيد بصورة كافية وإعلامهم بحقهم في أن يطلبوا من المدارس عدم تقديم معلومات إلى المجنِّدين إلاّ بموافقتهم المسبقة.

المدارس العسكرية والتدريب

19) تلاحظ اللجنة استخدام فرقة تدريب صغار ضباط الاحتياط استخداما مكثفا في المدارس الثانوية وتلاحظ بقلق أنه بإمكان أطفال لا تتجاوز أعمارهم إحدى عشرة سنة الانخراط في فرقة تدريب الأشبال بالمدارس المتوسطة.

20) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مراعاة مبادئَ حقوق الإنسان في أي تدريب عسكري موجَّه للأطفال وأن ترصد وزارة التعليم الفيدرالية دورياً ما يقدم في هذا التدريب من محتوى تربوي. وينبغي أن تحاول الدولة الطرف تجنب تقديم أي تدريب من نوع عسكري للأطفال اليافعين.

3- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

21) بينما تلاحظ اللجنة بارتياح قانون الولايات المتحدة الخاص بجرائم الحرب (18 U.S.C., sect. 2441) الذي يقرر الأخذ بالاختصاص القضائي خارج الإقليم على بعض جرائم الحرب، فإنها تشعر بالقلق لعدم إدراج أحكام محددة في التشريع الجنائي تغطي الجرائم الواردة في البروتوكول. وتلاحظ اللجنة كذلك مشروع قانون المساءلة بشأن الطفل الجندي لعام 2007 الذي يتوخى إدراج حكم عن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القانون الجنائي للولايات المتحدة.

22) بغرض تقوية تدابير الحماية الهادفة إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال قتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وجود حكم صريح في تشريعات الدولة الطرف يجرِّم انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال قتالية. وفي هذا الصدد، توصى الدولة الطرف بتسريع سَن قانون المساءلة بشأن الطفل الجندي لعام 2007؛

(ب) النظر في إمكانية الأخذ بالولاية القضائية خارج الإقليم بشأن هذه الجرائم عندما يكون مرتكبُها شخصاً من مواطني الدولة الطرف أو عندما تُرتكب في حق شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها صلات أخرى؛

(ج) ضمان تماشي القوانين العسكرية والكتيبات الإرشادية وغير ذلك من التوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري .

23) و توصي اللجنة بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوات اللازمة لكي تصبح دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل بغية زيادة تحسين حماية تلك الحقوق.

24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، بالنظر في إمكانية التصديق على الصكوك الدولية التالية التي تحظى فعلاً بدعم واسع من المجتمع الدولي:

(أ) البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977؛

(ب) البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977؛

(ج) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، 1997.

25) وثباتاً على ممارستها في هذا الشأن، تدعو اللجنة الدولة الطرف لأن تعيد النظر في موقفها إزاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في عام 2001.

4- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة في التعافي البدني والنفسي

26) تأسف اللجنة لعدم كفاية تدابير إحصاء الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدِموا في أعمال قتالية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لاحتمال عدم أحقية الأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء، الذين سبق تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال قتالية، في تلقي الحماية ما لم يؤكدوا أيضاً تعرّضهم للاضطهاد بسبب انتمائهم إلى فئة اجتماعية بعينها.

27) توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الحماية للأطفال من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذين ربَّما جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية دارت رحاها في الخارج وذلك باتخاذ تدابير منها ما يلي:

(أ) العمل في أبكر وقت ممكن على إحصاء الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ربّما جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية دارت رحاها في الخارج؛

(ب) الإقرار بأن تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال قتالية هو شكلٌ من أشكال الاضطهاد يمكن الاستناد إليه في منح مركز اللاجئ؛

(ج) تحسين فرص حصول الأطفال الذين قد يكونوا جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية على المعلومات، بما في ذلك عن طريق خطوط المساعدة الهاتفية، وتعزيز خدمات المشورة القانونية المتاحة لهم، وضمان تعيين وصي في الوقت المناسب لكل طفل دون سن الثامنة عشرة؛

(د) تقييم وضع أولئك الأطفال بعناية ومدُّهم بمساعدة فورية ومتعددة التخصصات تراعي ثقافتهم واحتياجاتهم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً، طبقاًً لأحكام البروتوكول الاختياري؛

( ﻫ ) ضمان تزويد سلطات الهجرة بموظفين مدربين تدريباً خاصاً ومراعاة مصالح الطفل الفضلى واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بوصفها اعتبارات أساسية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة أولئك الأطفال إلى أوطانهم؛

(و) إدراج معلومات عن التدابير المعتمدة في هذا الصدد في تقريرها المقبل.

الأسرى من الأطفال الجنود

28) تلاحظ اللجنة وجود عدد كبير من الأطفال في مرافق الاحتجاز التي تديريها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير المتخذة لوضع برامج تعليمية للأطفال المحتجزين في العراق، فإنها تأسف لكون التعليم غير متاح لجميع الأطفال المحتجزين. وتشعر اللجنة بالقلق من عدد الأطفال المحتجزين لفترات طويلة من الزمن، قد تبلغ أو تزيد عن سنة أحياناً، دون حصولهم على خدمات المشورة القانونية المناسبة ولا الاستفادة من تدابير تساعدهم على التعافي بدنياً ونفسياً. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود أنباء عن خضوع الأطفال المحتجزين للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

29) ويساور اللجنة القلق بسبب ورود تقارير تشير إلى احتجاز أطفال في خليج غوانتانامو لسنوات عديدة وإلى احتمال أن يكون أولئك الأطفال قد تعرضوا لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد لتصنيف الأطفال الذين يجنَّدون أو يُستخدمون في نزاع مسلح في خانة "المحاربين الأعداء المخالفين للقانون" بدلاً من اعتبارهم ضحايا في المقام الأول، بل إنهم يواجهون تهما بارتكاب جرائم حرب ويخضعون للملاحقة من قِبل محاكم عسكرية دون إيلاء الاعتبار الواجب لوضعهم كأطفال.

30) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم اتخاذ الإجراء باحتجاز الأطفال إلاّ في الملاذ الأخير فقط وضمان تقليص العدد الإجمالي من الأطفال المحتجزين. وحيثما وجد شك بخصوص سن هؤلاء الشباب، فينبغي اعتبارهم أطفالا؛

(ب) التأكد من أن احتجاز الأطفال، حتى من يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، يتم في ظروف مناسبة بالنظر إلى سنهم وضعف حالتهم. وينبغي عدم السماح باحتجاز أطفال في خليج غوانتانامو؛

(ج) إبلاغ الوالدين أو الأقرباء المقربين بمكان احتجاز الطفل؛

(د) توفير مساعدة استشارية قانونية مناسبة ومجانية ومستقلة لجميع الأطفال؛

( ﻫ ) ضمان إعادة النظر بشكل دوري ونزيه في احتجاز الأطفال وإجراء عمليات إعادة النظر هذه بوتيرة أسرع مما هي في حالة الراشدين؛

(و) ضمان استفادة الأطفال الموجودين رهن الاحتجاز من آلية مستقلة لتقديم الشكاوى. وينبغي التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن تعرض الأطفال المحتجزين للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة تحقيقاً نزيهاً وينبغي تقديم المسؤولين عن تلك الأفعال إلى القضاء؛

(ز) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الاتهامات الموجهة إلى أطفال محتجزين وفقاً للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة. وينبغي تجنب محاكمة الأطفال جنائيا في إطار نظام العدالة العسكرية؛

(ح) توفير وسائل التعافي النفسي والبدني ومن ضمنها البرامج التعليمية والأنشطة الرياضية ووسائل التسلية إلى جانب تدابير من أجل إعداد جميع الأطفال المحتجزين للاندماج مجدداً في المجتمع.

5 - ال مساعدة والتعاون الدوليان

المساعدة المالية وغيرها من أنواع المساعدة

31) تشيد اللجنة بالدولة الطرف على الدعم المالي الكبير الذي قدمته للأنشطة المتعددة الأطراف والأنشطة الثنائية الرامية إلى حماية ومساندة الأطفال الذين تضرَّروا من جراء النزاعات المسلحة. وتنظر اللجنة بإيجابية كذلك إلى دعم الدولة الطرف محكمة سيراليون الخاصة التي أدّت دوراً هاماً في التشجيع على مساءلة من جنَّدوا أو استخدَموا أطفالاً في النزاع المسلح.

32) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم دعمها المالي للأنشطة المتعددة الأطراف والأنشطة الثنائية وبتعزيز هذا الدعم لإعمال حقوق الأطفال الذين أُشركوا في نزاعات مسلحة، ولا سيما بتعزيز التدابير الوقائية والتعافي البدني والنفسي وإعادة إدماج الأطفال الذين وقعوا ضحايا أفعال تتنافى والبروتوكول الاختياري في المجتمع.

تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية

33) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي أكبر مصدِّر للأسلحة في العالم. وفي حين تلاحظ اللجنة أن قانون مراقبة تصدير الأسلحة (22 U.S.C., sect. 2778) ينظّم بيع الأسلحة المصدَّرة التي يبيعها القطاع الخاص، فإنها تأسف لعدم تقييده على وجه التحديد بيع الأسلحة إلى بلدان يجنَّد فيها الأطفال أو يُستخدموا في أعمال قتالية.

34) توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تشريعاتها حكماً يحظر بالتحديد بيع الأسلحة عندما تكون الوجهة النهائية (الاستعمال النهائي) لتلك الأسلحة بلداً من المعروف أنه يجري فيه - أو يحتمل أن يجري فيه - تجنيد أو استخدام الأطفال في أعمال قتالية.

35) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن التمويل العسكري الخارجي قد لا يقدم إلى بلدان تقوم فيها الجماعات المسلحة التابعة للدولة أو المدعومة من الدولة بتجِنيد الأطفال، غير أن اللجنة تأسف لإمكانية التخلي عن هذا الشرط في بعض الظروف إذا اعتُبر ذلك مهماً بالنسبة للمصالح القومية للولايات المتحدة. وتنظر اللجنة بإيجابية إلى مشروع قانون عام 2007 المتعلق بمنع تجنيد الأطفال الذي من شأنه، في حال اعتماده، أن يقيّد المساعدة العسكرية المقدمة إلى بلدان من المعروف أن قوات الدولة أو مجموعات شبه عسكرية فيها تدخل أطفالاً في صفوفها أو تستخدمهم جنوداً.

36) توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء التمويل العسكري الخارجي عندما تكون الوجهة النهائية بلداً من المعروف أنه يجري فيه - أو يحتمل أن يجري فيه - تجنيد أو استخدام الأطفال في أعمال قتالية ، وأن يكون ذلك في جميع الحالات دون استثناء. وبغية تعزيز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال قتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون عام 2007 المتعلق بمنع تجنيد الأطفال.

6 - المتابعة والنشر

المتابعة

37) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا كاملا، ومن ذلك إحالتها إلى وزارات حكومية ومجلس الشيوخ (الكونغرس) والسلطات على مستوى الولايات، من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

38) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع لعامة الجمهور الاطلاع على التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وعلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

7 - التقرير القادم

39) وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في 23 كانون الثاني/يناير 2010.

26 - الولايات المتحدة الأمريكية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

1) نظرت اللجنة، في جلستها 1320 المعقودة في 22 أيار/مايو 2008 (انظر (CRC/C/SR.1320، في التقرير الأولي للولايات المتحدة الأمريكية المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/USA/1)، واعتمدت، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي حتى وإن لم تحرره وفقاً للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، كما ترحب بالردود المقدمة على قائمة المسائل والتي توفر معلومات هامة بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى المعتمدة لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

3) وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية جنباً إلى جنب مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في نفس اليوم بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/USA/CO/1).

ألف - معلومات عامة

1- الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بمجموعة الأنشطة الواسعة النطاق التي تم الاضطلاع بها في مجال المساعدة والتعاون الدوليين، بما في ذلك أنشطة التعاون التقني، والتدريب، والتوعية، والمساعدة المقدمة للضحايا من المكتب المعني بقضايا الاتجار بالأشخاص وذلك بهدف رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

5) وترحب اللجنة بمبادرة "البراءة المفقودة" التي تستهدف مكافحة بغاء الأطفال في البلد بالاشتراك مع الشعبة الجنائية التابعة لوزارة العدل ومع مكتب التحقيقات الاتحادي، والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

6) وكذلك ترحب اللجنة بصدور تشريعات عديدة تثبت التزام الدولة الطرف بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ومن بينها:

(أ) قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الصادر في عام 2000 ومرسوم تمديده في عامي 2003 و2005، مما عزز برامج الولايات المكرسة لمقاضاة المسؤولين عن بغاء الأطفال كما عزز المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى؛

(ب) قان ون الحمـاية (PROTECT Act) الصـادر في عام 2003 والذي وسع نطاق الولاية القضائية خارج حدود إقليم الدولة لمقاضاة مواطني الدولة الطرف الذين يرتكبون جرائم جنسية ضد أطفال في الخارج؛

(ج) قانون آدم وولش لحماية الأطفال وتأمين سلامتهم، الصادر في عام 2006 والذي شدد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال وألغى تقادم الجرائم الجنائية المرتكبة ضد أطفال.

7) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بتاريخ 12 شباط/فبراير 1999؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

(ج) اتفاقية لاهاي رقم 33 لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2007.

2 - البيانات

جمع البيانات

8) تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بجمع البيانات وإنجاز الدراسات المتصلة بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبالجهود التي تبذلها في هذا المجال، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في الدولة الطرف أساساً بسبب عدم توافر نظام عملي لجمع البيانات المتصلة بالمسائل التي يغطيها البروتوكول. وتلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن تعريف الاتجار بالأشخاص قد وضع على أساس القانون الاتحادي الصادر في عام 2000 لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وضحايا العنف، الذي يفسر إلى حد كبير التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو لمنع الاتجار بالأشخاص، والمكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها، لأن تعريف مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الأطفال، كالاتجار، دون التمييز بين تلك الأنشطة قد يسبب صعوبات في تجميع بيانات مصنفة ومعلومات تحليلية بشأن الأنشطة التي يغطيها البروتوكول، وفي تعيين الضحايا، أيضاً، وتحديد الاستراتيجيات الملائمة لمنع تلك الجرائم ومكافحتها على الصعيدين الوطني والدولي.

9) توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات المتصلة بجميع المسائل المشمولة بالبروتوكول وتحليلها ورصدها وفي وضع هذه الآلية موضع التنفيذ. وينبغي أن تصنف تلك البيانات وفقاً لعناصر من بينها طبيعة الجريمة، والسن، والجنس، والانتماء الإثني، والمركز الاجتماعي - الاقتصادي، والموقع الجغرافي. ويجب أن تغطي البيانات المجمعة والدراسات المنجزة كافة المناطق القارية التابعة للولايات المتحدة بالإضافة إلى المناطق الجزرية والمناطق الأخرى التابعة لها والتي تمارس الولايات المتحدة سيادتها عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في استخدام التعاريف الواردة في البروتوكول الاختياري أو في صكوك دولية أخرى انضمت إليها الدولة الطرف، وذلك لدى وضع برامج وأنشطة في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

3 - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

10) تلاحظ اللجنة أنه تم اعتماد وتنفيذ خطط وبرامج عديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما الاتجار بهم عبر الحدود ولكن ليست هناك مع ذلك استراتيجية شاملة لتنفيذ البروتوكول الاختياري والقضاء على ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

11) توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية لمعالجة كافة المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري معالجة شاملة وإتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها.

ت نسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري

12) تحيط اللجنة علماً بوجود عدة وزارات أو وكالات حكومية مسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، كوزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة والخدمات البشرية، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية مستوى التنسيق فيما بين تلك الجهات والسلطات الاتحادية والمحلية وسلطات الولايات. وكذلك، تحيط اللجنة علماً، مع القلق، بأن التنسيق بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري غير كاف في أغلب الأحيان.

13) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق فيما بين مختلف الوكالات والوزارات الحكومية العاملة في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري على صعيد الاتحاد وصعيد الولايات. وكذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ وتقييم البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

14) تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لديها موارد ومرافق تدريبية ذات نوعية عالية عموماً، وترحب بالتدريب الذي يوفره المركز الوطني المعني بالأطفال المفقودين والمستغلين، لفائدة القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في مجال التحقيق في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ومنع حدوثها. على أنها تعرب عن قلقها، إزاء عدم نشر البروتوكول الاختياري وعدم توفير التدريب بشأنه بصورة منتظمة سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات لأن المعرفة بالبروتوكول الاختياري وبالمشاكل ذات الصلة بالمسائل التي يغطيها ليس على ما يرام.

15) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب المنتظمين المتاحين فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية المعنية، وذلك يشمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والقضاة، والمحامين، والعاملين في مجالي الرعاية الاجتماعية والصحية، وموظفي الهجرة والجمارك، والزعماء الدينيين والمسؤولين عن المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات المعتمَدة في مجال التبني؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تعميم أحكام البروتوكول الاختياري على سكان البلد، ولا سيما الأطفال وآباؤهم، باستخدام المناهج الدراسية والمواد المناسبة المصممة خصيصاً لأجل الأطفال؛

(ج) العمل، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري وبالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، على توعية الجمهور عامةً، بمن فيه الأطفال، بالتدابير الوقائية والآثار الضارة المترتبة على كافة الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وذلك بنشر المعلومات بجميع الوسائل الملائمة وبالتثقيف والتدريب، بما يشمل ترجمة تلك المعلومات إلى اللغات اللازمة وتشجيع المجتمع، وخاصةً الأطفال والضحايا الأطفال من الجنسين، على السعي للحصول على تلك المعلومات والاستفادة من البرامج التثقيفية والتدريبية.

تخصيص الموارد

16) تحيط اللجنة علماً برصد مبلغ هام من الموارد المالية لمنع الاتجار بالبشر، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء تخصيص نسبة ضئيلة فقط من تلك الموارد للأطفال ضحايا الاتجار ولضحايا جرائم أخرى منصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

17) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها القادم معلومات إضافية بشأن الموارد المخصصة في الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يكرس منها للخدمات المقدمة للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية لوضع وتنفيذ المشاريع والخطط، ولا سيما على الصعيد المحلي، بغية الحيلولة دون وقوع تلك الجرائم وحماية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم ومقاضاة مرتكبي جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول؛

(ج) اعتماد نهج قائم على أساس مراعاة حقوق الإنسان في وضع ميزانيتها مع التركيز بصفة خاصة على الأطفال.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

18) تعترف اللجنة بصعوبة إنشاء وكالة مستقلة على الصعيد الاتحادي لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري لأن أغلبية القوانين والخدمات اللازمة تقع ضمن مسؤولية الولايات، ولكنها تعرب مع ذلك عن قلقها لعدم وجود وكالة كأمين المظالم، على الصعيد الاتحادي أو صعيد الولايات لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري.

19) توصي اللجنة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالنظر في إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بغية رصد البروتوكول الاختياري وترويجه. وينبغي تزويد تلك المؤسسات بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولاياتها.

4 - منع بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

20) تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم التركيز حتى الآن على ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كما أنها تشعر بالقلق لأن الجهود المبذولة في مجال الوقاية تقتصر في أغلب الأحيان على مناطق معينة من البلد ولا تغطي بما فيه الكفاية فئات كبيرة من الأطفال المعرضين للمخاطر في الدولة الطرف، كالأطفال الفقراء، والأطفال المهاجرين، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف عائلية صعبة، وهم معرضون بصفة خاصة لجميع الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري.

21) ترى اللجنة أن ما ييسر القضاء على ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية هو اعتماد نهج شامل يتناول العوامل المشجعة على ارتكاب تلك الأفعال، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها التي تبذلها لمعالجة الأسباب الأساسية،كالفقر والتهميش، التي تسهم في تعريض الأطفال للبيع والدعارة والاستغلال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. وينبغي عند بذل الجهود في مجال الوقائية إيلاء اهتمام خاص لحماية أكثر الأطفال تعرضاً لتلك الممارسات في جميع أرجاء الدولة الطرف.

22) وتعرب اللجنة عن قلقها لندرة البرامج وحملات التوعية التي تركز على خفض الطلب على الخدمات الجنسية التي تشمل استغلال الأطفال.

23) توصي اللجنة بمواجهة الطلب على الخدمات الجنسية التي تشمل استغلال الأطفال وذلك باتخاذ تدابير في مجال الوقاية والمقاضاة معا. ويجب أن تشمل التدابير الوقائية جملة أمور من بينها تنظيم حملات التوعية العامة التي تستهدف الأفراد والمجموعات الذين يخلقون الطلب في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال.

بغاء الأطفال

24) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة بغاء الأطفال عن طريق برامج تركز على الضحايا. ولكنها تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأن بغاء الأطفال ظاهرة منتشرة ومتزايدة في الدولة الطرف. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأن القوانين المتصلة ببغاء الأطفال قلَّما تنفـذ على صعيد الولايات، وبأن الموارد المخصصة لبرامج الحماية والتدريب والتثقيف لا تفي بالحاجة.

25) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مكافحة بغاء الأطفال، سواء كان يعني الأطفال الأجانب الذين يتم إدخالهم البلد للاتجار بهم أو كان يعني بغاء الأطفال "الداخلي". وتوصي اللجنة، لهذا الغرض، بأن تقوم الدولة الطرف برصد إعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة بغاء الأطفال على صعيد الولايات وبأن تنظر في زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لبرامج الحماية، بما يشمل حملات التوعية والتدريب.

استغلال ا لأطفال في إنتاج المواد الإباحية

26) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الصعيد الداخلي وكظاهرة منتشرة في جميع أرجاء العالم معا، ومن ذلك عمليات التحقيق والمقاضاة العديدة التي قامت بها في هذا الصدد، ولكنها تعرب عن قلقها، لأن الدولة الطرف واحدة من أكبر الدول المنتجة والموزعة والمستهلكة للمواد الإباحية عن الأطفال في العالم ولأن عدد جرائم الانترنت التي تورِّط الأطفال يزداد بتيسر ظهور تكنولوجيات جديدة.

27) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إنفاذ الإطار التشريعي القائم بشأن استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) تكثيف الجهود التي تبذلها لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة سرعة تطور التكنولوجيا؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة لإحصاء ومساعدة الأطفال ضحايا هذا الاستغلال؛

(د) مواصلة تعزيز التعاون الدولي لمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمعاقبة عليه.

السياحة الجنسية

28) ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف، في عام 2004، في تطبيق "مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة" وبأن اعتماد قانون الحماية (PROTECT Act) في عام 2003 قد أسفر عن اتهام أكثر من 50 شخصاً وإدانة 29 شخصاً من مواطني الدولة الطرف المورطين في السياحة الجنسية مع الأطفال في الخارج. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لتمويل حملات ردع وتوعية عامة في الخارج، في بلدان مثل كمبوديا وكوستاريكا والبرازيل وبليز والمكسيك، تستهدف سائحي الولايات المتحدة ممن يسافرون بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. غير أن ما يثير قلق اللجنة المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تزال ضمن البلدان الرئيسية التي تنشأ فيها السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال.

29) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة السياحة الجنسية، بما يشمل تنظيم حملات توعية لمعالجة مواقف معينة منها الاعتقاد بأن إيذاء واستغلال الأطفال الفقراء في البلدان الأجنبية أمر مقبول. وكذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لمنع السياحة الجنسية، لا سيما بتشجيع السياحة المسؤولة وذلك بتنظيم حملات توعية موجهة تحديداً للسياح، وبالتعاون عن كثب مع الشركات السياحية، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني بغية مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بشتى أشكاله أثناء السفر والسياحة.

التبني غير القانوني

30) ترحب اللجنة بالتصديق في الآونة الأخيرة على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وتحيط علماً بأن وزارة الخارجية قد عُيِّنت بصفتها السلطة المركزية في هذا الخصوص. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لجواز منح الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق الربح رخصة أداء مهام السلطة المركزية حتى وإن كانوا ملزمين باستيفاء الشروط والمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 2(أ) و(ب) من المادة 22 من اتفاقية لاهاي، ومن بينها النزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة. وما يثير قلق اللجنة أيضاً المعلومات التي تفيد بأن إمكانية التكفل بتسديد تكاليف فترة ما قبل الولادة وغيرها من التكاليف للأم البيولوجية في الخارج لا تزال قائمة بموجب اللوائح الحالية.

31) بغية تعزيز الضمانات القائمة لمنع بيع الأطفال لأغراض التبني، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي بصورة ملائمة وفعالة لخفض حالات بيع الأطفال لأغراض التبني؛

(ب) التأكد من أن الوكالات المعتمدة ولكن أيضا الأشخاص المصرح لهم بتنفيذ إجراءات التبني لا يسعون بأعمالهم هذه إلا إلى تحقيق أهداف غير أهداف الكسب؛

(ج) إقرار حظر صريح لجميع أشكال الإغواء الفعلي الممكنة للحصول على طفل، ومن ذلك التكفل بتسديد تكاليف فترة ما قبل الولادة وغيرها من التكاليف؛

(د) تكثيف الجهود التي تبذلها لمنع ومعاقبة جميع حالات بيع الأطفال، لا سيما عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك بغض النظر عن غرض البيع؛

(ﻫ) السعي لتأمين مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى والضمانات المكفولة في اتفاقية لاهاي في حال التبني من بلدان غير أطراف في اتفاقية لاهاي؛

(و) تطبيق مبدأ الت بعية، كما هو مكرس في المادة 303 (أ)(1)(باء) من قانون التبني على الصعيد الدولي الصادر في عام 2000، لضمان تبني الأطفال الأمريكيين في الولايات المتحدة في المقام الأول.

5 - الحظر والمسائل ذات الصلة

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية الموجودة

32) ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد قامت، بصفة عامة، بإعداد تشريع مناسب على المستوى الاتحادي بشأن المسائل المتصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ونقل الأطفال من ولاية إلى أخرى لأغراض جنسية غير مشروعة وللاتجار بهم. وتشعر بالقلق، لأن بعض التناقضات الموجودة بين التشريع القائم على مستوى الاتحاد والتشريع القائم على مستوى الولايات يمكنه أن يتسبب في خلق بعض الثغرات في تعريف وحظر جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول. وتعرب اللجنة عن قلقها في هذا الصدد إزاء أمور شتى من بينها ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون اتحادي يعرف ويحظر بغاء الأطفال في حد ذاته؛

(ب) أن الأنشطة المتصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية التي تعتبر جريمة على المستوى الاتحادي قد لا تعتبر سوى جنحة في بعض الولايات؛

(ج) أن محاولات ارتكاب الجرائم المبينة في البروتوكول الاختياري، أو المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم بأي شكل كان، لا تقع دائماً تحت طائلة العقاب وفقاً للتشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات.

33) لما كان القانون الجنائي أساساً من مسؤولية كل دولة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف وحظر جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري، في كافة أرجاء البلد عملاً بالمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف إضافة إلى ذلك بما يلي:

(أ) تعريف بغاء الأطفال وحظره على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات، عملاً بالمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إخضاع جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة، على صعيد الاتحاد وصعيد الولايات؛

(ج) ضمان معاقبة محاولة ارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والتواطؤ أو الاشتراك في ارتكابها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

34) وتوصي اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وذلك من أجل زيادة تعزيز إطار حماية حقوق الطفل.

الولاية القضائية والتسليم

35) إن اللجنة، إذ ترحب بإمكانية إقرار الدولة الطرف لولاية قضائية خارج الأراضي الإقليمية بشأن جرائم السياحة الجنسية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية التي ترتكب خارج الولايات المتحدة، تعرب عن قلقها لأن الولاية القضائية للدولة الطرف والقائمة على أساس جنسية مرتكب الجريمة، ورغم توخيها من قبل بعض القوانين الاتحادية، كالقانون18 U.S.C.، الفقرتان 1585 و1587 منه، لا تشمل جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضا أن القانون الاتحادي لا ينص، بصفة عامة، على تأكيد الولاية القضائية خارج الأراضي الإقليمية عندما تكون الضحية من مواطني الدولة الطرف.

36) توصي اللجنة الدولة الطرف بإقرار ولايتها القضائية في جميع الحالات المبينة في إطار المادة 4، بغية تعزيز الإطار المتوافر لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب أفعال تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتتمكن من مقاضاة أي شخص موجود في إقليمها يُدعى أنه ارتكب في الخارج إحدى الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري - إن لم تقرر تسليمه إلى دولة طرف أخرى - حتى وإن لم يكن البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة طرفاً في البروتوكول الاختياري أو لم يكن يجرِّم تلك الأفعال في تشريعاته.

6 - حماية حقوق الضحايا الأطفال

التدابير المتّخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

37) ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة، في إطار نظام العدالة الجنائية، لحماية الأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إمكانية وصول الأطفال إلى الأشخاص الذين يقدمون الدعم لهم؛ واللجوء إلى بدائل أخرى متى ثبت عدم وجوب إدلاء الطفل بالشهادة أمام المحكمة؛ واللجوء في ولايات عديدة إلى استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة لتسجيل شهادات الأطفال؛ واللجوء إلى أخصائيين في إجراء مقابلات مع الأطفال؛ واستجوابهم بطريقة تتناسب ودرجة نموهم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بوجود حالات قد يخضع فيها الأطفال الضحايا، لا سيما ضحايا الاتجار داخل الولايات المتحدة، وضحايا البغاء، للعقوبة أو قد يتم تجريمهم لأن قوانين الولايات لم تُجمع بعد على استثناء الأطفال، وبالذات الأطفال المتورطين في البغاء، من إجراءات التوقيف والمقاضاة.

38) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تجريم أو معاقبة الأطفال دون سن 18 عاماً، من ضحايا أي جريمة من الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بصفتهم تلك، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بتحديد السن القصوى لحماية الأطفال الضحايا ب‍ 18 عاماً في جميع أرجاء البلد؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان مراعاة نظام العدالة الجنائية في المقام الأول مصالح الطفل الفضلى، لدى تعامله مع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري؛

(ج) العمل، في ضوء الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، على تأمين الحماية لجميع الضحايا والشهود دون سن 18 عاماً في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات. ويجب، أيضاً، أن تسترشد الدولة الطرف، في هذا الصدد، بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

39) تحيط اللجنة علماً مع التقدير، بأنه، وبفضل قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بات من الممكن لغير المواطنين من ضحايا أشكال الاتجار القاسية بالأشخاص - ومن بينهم الأشخاص دون سن 18 عاماً الذين أوقع بهم للقيام بعمل جنسي لأغراض تجارية - البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على بعض أشكال المساعدة الحكومية كتلك التي يحصل عليها اللاجئون. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي الداخلي لأغراض تجارية يفتقرون في أحيان كثيرة إلى الخدمات اللازمة، بما فيها توفير المأوى المؤقت الضروري لمعافاتهم البدنية والنفسية ولإعادة إدماجهم في المجتمع، في حين تتاح بعض الخدمات للأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص من بلدان أخرى. وتعرب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، عن قلقها إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأن الأجانب ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري قد يتعرضون، في بعض الحالات، للإبعاد لعدم تصنيفهم من ضحايا اتجار.

40) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الخدمات الملائمة لجميع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشير إليها البروتوكول الاختياري، ذكورا وإناثا، بما يشمل الخدمات اللازمة لإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتعافيهم البدني والنفسي التام، وفقاً لما ورد في الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان عدم إبعاد الأطفال الأجانب ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، بل توفير الخدمات الضرورية لمعافاتهم البدنية والنفسية. وينبغي، متى اعتُبر أن العودة إلى بلد المنشأ تمثل أفضل خيار لمصلحة الطفل، تقييم الوضع في بلد المنشأ، بما في ذلك البيئة الأسرية إن أمكن، تقييماً ملائماً؛

(ج) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان توفير التدريب المناسب، لا سيما التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص العاملين مع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة ب موجب البروتوكول، وفقاً للمادة 8 (4) من البروتوكول الاختياري؛

(د) ضمان تمكين جميع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري من اللجوء إلى الإجراءات المناسبة، بدون تمييز، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

7 - المساعدة والتعاون الدوليان

41) ترحب اللجنة لمساهمة الدولة الطرف مساهمة كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي. كما ترحب بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار الذي دار الحول بشأن التعاون بين ولاية نيومكسيكو وولاية شيواوا المكسيكية، الذي يُعد من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

42) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التعاون الدولي وذلك بوضع ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية مع إيلاء الاهتمام الواجب لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، والكشف عن المسؤولين عن ارتكاب تلك الأفعال والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، عملاً بالبروتوكول الاختياري. وينبغي أن تكون هذه الترتيبات على الدوام في مصلحة الطفل الفضلى وأن تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

43) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بما يشمل البرامج الأقاليمية، ومع المنظمات غير الحكومية، بغية وضع تدابير تهدف إلى تطبيق أحكام البروتوكول الاختياري على النحو الواجب وتنفيذ تلك التدابير وتقييمها.

44) وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على تعزيز التعاون الدولي بغية معالجة الأسباب الجذرية، كالفقر والتخلف وضعف القدرة المؤسسية، التي تسهم في تعريض الأطفال لمخاطر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

8 - المتابعة والنشر

المتابعة

45) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملا، ومن ذلك إحالتها إلى الوزارات والوكالات المختصة وإلى البرلمان ومجلس الشيوخ وسلطات الولايات للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

النشر

46) توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسعٍ، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظـات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، كيما يطلع عليها الجمهور العام، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشبيبة، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

9 - التقرير القادم

47) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم الذي ينبغي تقديمه بحلول 23 كانون الثاني/يناير 2010.

27 - جمهورية كوريا: البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

1) نظرت اللجنة، في جلستها 1322 (CRC/C/SR.1322) المعقودة في 23 أيار/ مايو 2008، في التقرير الأوّلي لجمهورية كوريا المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/KOR/1)، واعتمدت، في جلستها 1342 (CRC/C/SR.1342)، المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأوَّلي بموجب البروتوكول الاختياري والردود الخطية على قائمة المسائل ((CRC/C/OPAC/KOR/Q/1/Add.1، والذي يقدم معلومات إضافية عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المطبقة في جمهورية كوريا فيما يتعلق بالحقوق التي يكفلها البروتوكول الاختياري. ولكن اللجنة تأسف لأن وفد الدولة الطرف تنقصه بعض المعلومات الضرورية لإجراء حوار بناء.

3) وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 15 كانون الثاني/يناير 2003 (CRC/C/15/Add.197)، والملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1)، في 6 حزيران/يونيه 2008.

باء - الجوانب الإيجابية

4) تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بعد التصديق على البروتوكول الاختياري للإفادة بأن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة الوطنية الكورية هو 18 عاماً؛

(ب) تعديل الفقرة 1 من المادة 14 من قانون الخدمة العسكرية في كانون الأول/ديسمبر 2004، وهو التعديل الذي رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في الخدمة العسكرية الفعلية من 17 إلى 18 سنة؛

(ج) تعديل النظام الأساسي للقوات الجوية بإلغاء الحكم الذي يسمح بإشراك الأشخاص الذين تقل سنهم عن 18 سنة في النزاع المسلح؛

(د) إنشاء مركز رصد حقوق الطفل في عام 2006.

5) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2004؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

6) وعلاوة على ذلك، تُلاحظ اللجنة مع التقدير أنشطة الدولة الطرف في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك توفير الدعم المالي للعمل على حماية الأطفال الذين يتم إشراكهم في النزاعات المسلحة.

1 - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

7) فيما تُرحب اللجنة بمختلف المبادرات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا من أجل تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ومن أجل تثقيف الجمهور بوجه عام، تَأسَف لعدم تزويدها بأية معلومات من جانب الدولة الطرف بخصوص نشر المعلومات والتدريب المتصلَيْن بالمسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك، في مناهج المدارس العسكرية وفي برامج تدريب العاملين في مجال حفظ السلام قبل نشرهم.

8) توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6، بأن تكفل إدراج مبادئ وأحكام البروتوكول في مناهج المدارس العسكرية ونشرها على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور والموظفين الحكوميين، وكذلك الموظفين العسكريين والعاملين في مجال حفظ السلام، عن طريق الوسائل المناسبة، بما في ذلك وسائط الإعلام.

9) كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج منهجية لرفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب على أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك الهيئات العاملة مع الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين الوافدين من بلدان متضررة بالنزاعات المسلحة، كالموظفين الصحيين والباحثين الاجتماعيين، والمدرسين، والمحامين، والقضاة والموظفين في مجال الهجرة.

مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان

10) تُرحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الذي اتخذته في 20 شباط/فبراير 2008 والرامي إلى الحفاظ على استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، وتُلاحظ مع التقدير أن اللجنة المذكورة مختصة لرصد انتهاكات حقوق الأطفال الفردية على أيدي أعوان الدولة، بما في ذلك أفراد الجيش. ولكن اللجنة تأسف لعدم وجود شعبة حقوق الطفل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل في كوريا تعمل على رصد وتعزيز البروتوكول الاختياري على النحو المناسب.

11) توصي اللجنة الدولة الطرف، كما سبق أن فعلت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ( CRC/C/15/Add.197 ، الفقرة 18)، بمواصلة كفالة تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا بالموارد البشرية والمالية اللازمة التي تُمكنها من إنشاء شعبةٍ لحقوق الطفل لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري وتعزيزه بطريقة ملائمة واتخاذ تدابير لرفع مستوى الوعي بغية زيادة التعريف بها وتيسير إمكانية رجوع الأطفال إليها.

2 - الحظر والمسائل المتصلة به

التشريع

12) تُرحب اللجنة بالتعديل الذي اُدخل في كانون الأول/ديسمبر 2004 على الفقرة 1 من المادة 14 من القانون العسكري بهدف رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي من 17 إلى 18 سنة. لكن تظل اللجنة قلقة إزاء عدم وجود أية أحكام خاصة تُجرِّم التجنيد الإجباري أو الإشراك في الأعمال القتالية بالنسبة للأشخاص الذين تقل سنهم عن 18 سنة.

13) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر في قانونها بشكل صريح انتهاك البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية؛

(ب) أن تضمن انسجام كافة تشريعاتها مع أحكام البروتوكول الاختياري انسجاماً كلياً؛

(ج) أن تضمن توافق جميع المدونات القانونية العسكرية والكتيبات العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية مع البروتوكول الاختياري نصاً وروحاً.

الولاية القضائية

14) تُرحب اللَّجنة بكون التشريع المحلي للدولة الطرف ينصُّ على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بتجنيد أطفال تقل سنهم عن 15 سنة في القوات أو المجموعات المسلحة.

15) بغية تعزيز التدابير الوطنية الدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة توسيع الولاية القضائية خارج الإقليم بالنسبة لجريمتي تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية، وذلك بطرق منها الدخول في اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف.

3- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الضحايا من الأطفال

16) فيما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف ومؤداه أن الأطفال الوافدين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا يُعتبرون ملتمسي لجوء، وأنه لم يُبلغ حتى الآن عن أية حالة لأطفال غير مصحوبين وصلوا إلى الدولة الطرف، فهي تظل قلقة إزاء غياب آلية للتعرف على الأطفال ملتمسي اللجوء وعلى الأطفال اللاجئين الذين ربما يكونون قد جُنِّدوا أو استُعملوا في أع مال قتالية، كما تأسف لعدم وجود ا ستراتيجية خاصة لإنعاشهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتُلاحظ اللجنة أيضاً بقلقٍ النسبة الضئيلة جدا من طلبات اللجوء التي قبلتها الدولة الطرف، بما في ذلك الطلبات التي قدمها أطفال قدموا من مناطق تشهد نزاعات.

17) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدخال آلية تُمكن من التعرف المنهجي في أبكر وقت ممكن على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الوافدين إلى جمهورية كوريا والذين ربما يكونون قد جُنِّدوا أو استُعملوا في أعمال قتالية في الخارج ؛

(ب) تقييم حالة هؤلاء الأطفال بعناية ومدّهم فوراً بالمساعدة المتعددة الاختصاصات التي تراعي ثقافتهم، من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البرتوكول الاختياري؛

(ج) العمل بصورة منهجية على جمع بيانات عن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المشمولين بولايتها القضائية الذين ربما يكونون قد جُنِّدوا أو استُخدِموا في أعمال قتالية في بلدانهم الأصلية؛

(د) تضمين تقريرها القادم معلومات عن التدابير المعتمدة في هذا الصدد.

18) وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في حالات الضعف الخاصة لدى الأطفال الوافدين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين ربما يكونون قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، ومنحهم تدابير حماية ومساعدة خاصة، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري والتعليق العام رقم 6 (2005) الذي اعتمدته اللجنة بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين خارج بلدانهم الأصلية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم تعرض الأطفال الوافدون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذين ربما يكونون قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية والذين يلتمسون الحماية من الدولة الطرف، للإعادة القسرية إلى بلدهم.

4- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

19) تُشِيد اللجنة بالدولة الطرف لما تقدمه من دعم مالي للأنشطة الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى حماية ودعم الأطفال الذين شاركوا في نـزاع مسلح.

20) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك توفير الدعم المالي للأنشطة الرامية إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تفصيل البيانات المالية المتصلة بالمساعدة المُقدَّمة من وكالة التنمية الدولية الكورية من أجل السماح بتقييم ومراقبة نفقات المساعدة الموجهة إلى الأطفال، وخاصة الأطفال الذين أشركوا في نزاعات مسلحة.

صادرات الأسلحة والمساعدة العسكرية

21) فيما تُرحب اللجنة بتشريع الدولة الطرف وبرامجها من أجل مراقبة صادرات الأسلحة الصغيرة والذخائر، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع خاص يحظر التصدير إلى بلدان يشارك فيها أشخاص لم يبلغوا سن 18 عاماً مشاركة مباشرة في أعمال قتالية كأفراد من قواتها المسلحة أو في جماعات مسلحة مختلفة عن قواتها المسلحة.

22) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً ذا صلة بالموضوع بهدف حظر تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة مع بلدان تعاني حالياً من نزاعات مسلحة أو شهدت مؤخراً نزاعات ربما شارك فيها أطفال. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشير في تقريرها الدوري المقبل إلى التغييرات التي أدخلتها على قانونها المحلي وكيف أسهم تنفيذ هذه التغييرات في وقف بيع الأسلحة الصغيرة لتلك البلدان.

5 - المتابعة والنشر

23) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الحالية، ومن بين هذه التدابير تبليغ تلك التوصيات، حسب الاقتضاء، إلى الوزارات المعنية وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الدولة ووزارة الدفاع والسلطات الإقليمية، حتى تنظر فيها على النحو الملائم وتعمل بها في المستقبل .

24) و إضافة إلى ذلك، وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بوضع التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في متناول عامة ا لجمهور ، بغية توليد النقاش والوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

25) و وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 ، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الموحّد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، طبقا ً للمادة 44 منها، ويحل موعد تقديمه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 .

28 - جمهورية كوريا: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

1) نظرت اللجنة، في جلستها 1323 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1323)، المعقودة في 23 أيار/مايو 2008، في التقرير الأولي المقدم من جمهورية كوريا (CRC/C/OPSC/KOR/1)، واعتمدت، في جلستها 1342 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1342) المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وب ردودها على قائمة المسائل(CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1)التي قدمتها في الوقت المناسب . إلا أنها تعرب عن أسفها لأن وفد الدولة الطرف يفتقر إلى بعض المعلومات اللازمة لإجراء حوار بناء.

3) وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 15 كانون الثاني/يناير 200 3 (CRC/C/15/Add.197)ومع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في 6 حزيران / يونيه 200 8 بشأن التقرير الأولي المقدم في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق ب اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ‏ ‎(CRC/C/OPAC/KOR/CO/1)‎ ‏.

ألف - المبادئ التوجيهية العامة

1- الجوانب الإيجابية

4) تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما يلي من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير:

(أ) قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي، الصادر في عام 2000 بصيغته المعدلة؛

(ب) قانون المعاقبة على القوادة لأغراض البغاء وما يرتبط بها من أفعال، الصادر في عام 2004؛

(ج) قانون منع البغاء وحماية الضحايا، الصادر في عام 2004؛

(د) التعديل على القانون المدني الذي قضى برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة؛

(ﻫ) التدابير الشاملة المتعلقة بالبيئة المضرة بالشباب.

5) وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) إنشاء مركز رصد حقوق الطفل، في عام 2006؛

(ب) استحداث خط المساعدة الهاتفي رقم 1366 في عام 2001 عملاً ب القانون المتعلق بمعاقبة الجرائم الجنسية وحماية الضحايا .

6) وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006؛ والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ و على بروتوكـول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.

2 - البيانات

جمع البيانات

7) ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية المقدمة في تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل، ومن ذلك البيانات المتعلقة بالأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والأطفال المتورطين في البغاء ومقاضاة الجناة، لكنها تأسف لأن هذه البيانات غير مصنفة بحسب الجنس أو العمر. كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات إحصائية عن الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، على الرغم من أن الاتجار بالأطفال وفقاً للمعلومات المتاحة أمام اللجنة، يمثل مشكلة تؤثر في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توفر التنسيق الواضح بين الوزارات الحكومية فيما يتعلق بجمـع البيانات وتحليلها.

8) توصي اللجنة بوضع نظام شامل لجمع البيانات في إطار هيئة حكومية مركزية بما يكفل العمل بصورة منهجية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة ب بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، ال مصنَّفة حسب فئات منها العمر والجنس ، لكونها تتيح أدوات أساسية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامة . وينبغي أن تشمل هذه البيانات أيضاً معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات ذات الصلة ب هذه الجرائم، م صنفة وفقاً لطبيعة الجريمة .

3 - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

9) تلاحظ اللجنة بأسف أن التشريع الوطني، بالرغم من تساوي البروتوكول الاختياري في قوته ومفعوله للقوانين المحلية السارية، لا يمتثل أحكام البروتوكول امتثالاً كاملاً، ومن ذلك على سبيل المثال في مجالي بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

10) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة ل مواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة مع أحكام البروتوكول الاختياري ؛

(ب) توفير التدريب بصورة منهجية للقضاة والمحامين في مجال أحكام البرتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

11) تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الأساسية الخماسية لحماية الشباب (2002-2006) وخطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (2007-2011)، لكنها تعرب عن قلقها لأنه ما من خطة من هاتين الخطتين تتضمن استراتيجيات وبرامج تتصل على وجه التحديد بالبروتوكول الاختياري.

12) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تنفيذ الالتزامات المحددة الناشئة عن البروتوكول في استراتيجياتها وبرامجها الوطنية، بالتشاور والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، آخذة في اعتبارها الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الـذي عقـد في استكهولم في عام 1996، والالتزام العالمي المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في يوكوهاما في عام 2001.

التنسيق والتقييم

13) ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المعنية بتنسيق سياسات الطفل التابعة ل مكتب رئيس الوزراء في عام 2004، ومركز رصد حقوق الطفل، كمشروع تجريبي مدته ثلاث سنوات، في عام 2006، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية دائمة عملية لإتاحة إمكانية التنسيق الفعال بين مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

14) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنسيق الفعال في تنفيذ البروتوكول الاختياري. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزّود مركز رصد حقوق الطفل بما يكفي من الموارد البشرية والمالية حتى يتمكن من العمل بشكل كامل ، وأن تنظر في جعله آلية دائمة مسؤولة عن تقييم مدى تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

15) تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بالمسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال إطلاق حملات إعلامية عديدة وتنظيم الكثير من الحلقات الدراسية فيما يتصل ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلــق لأن الفـئات المهنية ذات الصلة لا تتلقى تدريباً ملائماً بصورة منهجية في جميع مجالات البروتوكول الاختياري، ولأن درجة التوعية لا تزال منخفضة بين صفوف هذه الفئات المهنية وكذلك الجمهور عامة.

16) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفِّر موارد كافية ومخصَّصة لإتاحة المواد والدورات التدريبية ، في كل بقعة من أراضيها، لجميع الفئات المهنية المعنية ، بما في ذلك، أفراد الشرطة والمدَّعون العامون والقضاة والموظفون الطبيون وغيرهم من المهنيين المعنيين بتنفيذ البروتوكول الاختياري .

17) وبالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، توصي اللجنة الدولة الطرف بالترويج لأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، وبخاصة لدى الأطفال وأسرهم، ومن خلال مجالات منها المناهج المدرسية، وحملات إذكاء الوعي على المدى الطويل، بما فيها وسائط الإعلام والتدريب على التدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، ينبغي تشجيع مشاركة المجتمع المحلي وبوجه خاص الأطفال.

تخصيص الموارد

18) تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات محددة عن الميزانية المخصصة لتنفيذ المجالات المختلفة المشمولة ب البروتوكول الاختياري .

19) تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على أن تضمن تخصيص موارد كافية لتنفيذ جميع المجالات المشمولة ب البروتوكول الاختياري، بأن توفر، على وجه الخصوص، الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى منع وقوع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا والعمل على تعافيهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المؤسسات المستقلة

20) ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الذي اتخذته في 20 شباط/فبراير 2008، بأن تحافظ على استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، وتلاحظ مع التقدير أن هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات لرصد انتهاكات موظفي الدولة للحقوق الفردية للأطفال. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود شعبة لحقوق الأطفال داخل هذه اللجنة الوطنية والتي من شأنها أن تتيح رصد البرتوكول الاختياري وتعزيزه بصورة كافية.

21) إن اللجنة، إذ تكرر ما ذكرته سابقاً في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المرحلي الثاني (انظر الفقرة 18 من الوثيقة CRC/C/15/Add.197 )، توصي الدولة الطرف بأن تواصل ضمان توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يمكنها من إنشاء شعبة لحقوق الأطفال لرصد البروتوكول الاختياري وتعزيزه بصورة كافية واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بهدف التوصل إلى زيادة إبراز مكانة الأطفال وتعزيز إمكانية وصول الأطفال إليها.

4 - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

22) ترحب اللجنة بمبادرات العمل الوقائي، مثل وضع مواد ترويجية تتعلق بقوانين منع بغاء الأطفال واستغلالـهم في المواد الإباحية ، لكنها تأسف للافتقار إلى وثائق وبحوث بشأن الأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي للأطفال وطبيعته ومدى انتشاره، بما في ذلك استغلالهم في ال بغـاء و في المواد الإباحية.

23) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء المزيد من البحوث التي تراعي المساواة بين الجنسين والقيام بمزيد من التوثيق للأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي للأطفال وطبيعته ومدى انتشاره ، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، لكي يتسنى وضع تدابير وقاية ذات صلة بالتعاون مع جملة منظمات، من بينها، اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن توفر موارد مخصصة في الميزانية للتدابير الوقائية.

24) وتلاحظ اللجنة المبادرة المعنونة "مدرسة جون" التي اتُخذت في عام 2004، كجزء من خطة منع الاتجار بالبشر لأغراض جنسية، التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالقضاء على البغاء والتي يحكم بمقتضاها على الرجال الذين استغلوا أطفالاً لأغراض البغاء أو يشتبه بأنهم فعلوا ذلك، بالخضوع لبرنامج إعادة تأهيل إلزامي. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إعفاء مرتكبي هذه الأعمال من العقوبة الجنائية في حالة مشاركتهم في البرنامج، قد يضعف من المفعول الرادع للقانون القائم الذي يجرم مراودة البغايا وبوجه خاص الأطفال ضحايا البغاء.

25) تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها لإعادة تأهيل مرتكبي الجرائم الجنسية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري والتشجيع في الوقت نفسه على تطبيق التشريعات القائمة التي تجرّم استغلال الأطفال لأغراض البغاء وإنفاذها بصرامة.

26) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن "جمهورية كوريا مدرجة في قائمة البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان للأطفال في الدول الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، مثل كيريباس " (الفقرة 74 من تقرير الدولة الطرف). وتلاحظ اللجنة إنشاء الفريق الخاص المعني بمكافحة البغاء في الخارج بالشراكة مع مكتب المدعي العام والوكالة الوطنية للسياسات، لكنها تأسف لعدم وجود استراتيجيات عملية لمكافحة السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال.

27) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى لمنع السياحة الجنسية، ولا سيما بتخصيص أموال إضافية لإطلاق حملات عامة تحقيقاً لهذا الغرض. وينبغي كذلك أن تعمل الدولة الطرف، عن طريق السلطات المختصة، على تعزيز التعاون مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بغية تشجيع السياحة المسؤولة وذلك بنشر مدونة قواعد السلوك لمنظمة السياحة العالمية بين صفوف موظفي صناعة السياحة، فضلاً عن القيام بحملات توعية موجهه للجمهور العام.

28) وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للإجرام الحاسوبي فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود استراتيجية واضحة وشاملة للتصدي للجرائم الجنسية المشار إليها في البروتوكول الاختياري التي ارتكبت عن طريق الإنترنت أو غيرها من أشكال تكنولوجيا المعلومات، بما فيها، الهواتف النقالة.

29) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تدابير في خطط العمل القائمة للتصدي للجرائم الحاسوبية التي تتصل بأحكام البروتوكول الاختياري بمشاركة الأطفال، وبأن تعزز جهود التوعية التي تبذلها بين صفوف الجمهور العام بهدف إطلاع الأطفال ووالديهم على الاستخدام الآمن للإنترنت.

5 - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال وما يتصل بذلك من مسائل (المادة 3 ؛ و الفقرتان 2 و3 من المادة 4 ؛ و المواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

30) تثني اللجنة على الدولة الطرف على ما تبذله من جهود لتعزيز الحماية القانونية للأطفال ضد بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ويشمل ذلك، جملة أمور من بينها، سن قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي الصادر في عام 2000، وقانون منع البغاء وحماية ضحاياه وقانون المعاقبة على التماس خدمات البغاء الصادرين في عام 2004. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الجرائم الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري غير مشمولة كلها بشكل كاف في تشريعات الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من أن الجرائم التي تتصل ببيع الأشخاص والاتجار بهم مشمولة في المادة 324 من القانون الجنائي والمادة 113 من قانون معايير العمل، فإن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن حكماً خاصاً يحرّم الاتجار بالأشخاص ويجرّم الاتجار بالأطفال بصرف النظر عن استخدام خطة خادعة أو استخدام القوة أو أشكال أخرى من الإكراه، وبصرف النظر عن تقديم الأموال أو غير ذلك من أشكال المكافأة؛

(ب) أن تعريف بغاء الأطفال الوارد في قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي (2000) قد لا يشمل الأفعال الجنسية التي لا تنطوي على الإيلاج أو الحالات التي يتلقى فيها طفل/طفلة أجراً لقاء فعل جنسي؛

(ج) أن الحكم الوارد في القانون الجنائي المتعلق بالقوادة لأغراض البغاء لا ينطبق بصورة منهجية على جميع حالات استغلال الأطفال في البغاء؛

(د) أن قانون منع البغاء وحماية ضحاياه، يعامل ضحايا البغاء، بمن فيهم الأطفال، معاملة المجرمين بخلاف القانون المتعلق بمعاقبة القوادة لأغراض البغاء وما يرتبط بها من أفعال، الذي ينص تحديدا ً على أن ضحايـا البغاء لا يخضعون للعقاب (المادة 6)؛

(ﻫ) أن تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية بصيغته الواردة في المادة 2-3 من قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي (2000) لا يشمل مجرد حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أو ممارسة أنشطة جنسية صريحة بالمحاكاة أو تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لأغراض إشباع الرغبة الجنسية أساساً، على النحو المطلوب في المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري.

31) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها المحلية مواءمة تامة مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، ومن بينها الحكم المتعلق بتعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية (المادة 2(ج)). كما توصي اللجنة الدولة الطرف ، بصفة خاصة، ب ما يلي :

(أ) التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)؛ واتخاذ الخطوات اللازمة ل وضع تعريف ملائم لبيع الأطفال و الاتجار بهم وتجريم هذا الفعل وفقاً ل ل بروتوكول الاختياري؛

(ب) تعديل تعريف بغاء الأطفال الوارد في قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي (2000) لتعزيز الحماية المقدمة للأطفال ضحايا البغاء؛

(ج) تجريم جميع الأعمال التي يدخل فيها عرض طفل أو تسليمه أو قبوله بأي وسيلة كانت لأغراض استغلاله جنسياً؛

(د) تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان عدم خضوع الأطفال ضحايا البغاء للعقاب؛

(ﻫ) تعديل قانون حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي (2000) لتضمين تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية الوارد في هذا القانون، ممارسة أنشطة جنسية صريحة بالمحاكاة أو تصوير الأعضاء الجنسية للطفل لأغراض إشباع الرغبة الجنسية أساساً، على النحو المطلوب في المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري ؛

(و) تجريم حيازة المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال بغض النظر عن النية في نشرها أو لا.

32) وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء القصور في إنفاذ التشريعات المتصلة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما مقاضاة المسؤولين عن أعمال تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ومعاقبتهم.

33) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جميع الجرائم المشار إليها في البرتوكول الاختياري ومقاضاة المسؤولين عنها وإدانتهم بصورة فعالة وفورية.

34) وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المشار إليها في المادة 3 (1) من البروتوكول الاختياري.

35) في ضوء المادة 3(1) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

التبني

36) في ضوء ارتفاع عدد حالات تبني الأطفال الكوريين على المستويين المحلي والدولي، تلاحظ اللجنة مع القلق الإعلان الصادر عن الدولة الطرف لدى التصديق على المادة 3(1)(أ)‘2‘ من البروتوكول الاختياري، وتحفظها على المادة 21 مـن الاتفاقيـة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم بيع الأطفال على نحو ما تقتضيه المادة 3(1)(أ)‘2‘ من البروتوكول الاختياري.

37) توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تسحب إعلانها بشأن المادة 3(1)(أ) ‘2‘ من البروتوكول الاختياري وتحفظها على المادة 21 من الاتفاقية وأن تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي رقم 33 لعام 1993 المتعلقة ب حماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني على الصعيد الدولي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل إيراد نص في تشريعها يجرّم الأفعال المشمولـة في المادة 3(1)(أ) ‘2‘ من البروتوكول الاختياري بوصفها من أفعال البيع.

الولاية القضائية والتسليم

38) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتحديد الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم المتصلة بالمادة 3(1) من البروتوكول الاختياري، عندما يرتكب هذه الجريمة في الخارج مواطن أو شخص مقيم بصفة اعتيادية على أراضيها أو عندما يكون الشخص الضحية مواطناً من مواطني جمهورية كوريا.

39) في ضوء المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتحديد ولاي تها القضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري عندما يرتكب هذه الجرائم مواطن من مواطني جمهورية كوريا أو شخص مقيم بصفـة اعتياديـة عـلى أراضيها أو عندما ي كون الشخص الضحية مواطناً من مواطني جمهورية كوريا ؛

6 - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

40) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن قانون منع البغاء وحماية ضحاياه يعتبر الأطفال ضحايا البغاء، من بين آخرين، مجرمين حتى وإن كان، وفقاً للدولة الطرف، "من غير المرجح" مقاضاة الأطفال ضحايا البغاء.

41) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يشمل إدخال تعديلات تشريعية، ل ضم ـ ان ع ـ دم تج ـ ريم أو معاقبة الأطفال ضحايا أية جريمة من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتفادي وصمهم وتهميشهم اجتماعياً؛

(ب) تخ صيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات المختصة بغية تحسين التمثيل القانوني للأطفال الضحايا؛

(ج) كفالة استفادة جميع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري من الإجراءات الكافية التي تسمح لهم ، دون تمييز، ل التماس تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من‏ الأشخاص المسؤولين عن ذلك قانوناً، وفقاً للمادة 9(4) من البروتوكول الاختياري؛

(د) النظر في دمج خطوط المساعدة الهاتفية (1577 و1391 و1388) في خط مساعدة هاتفي واحد يحظى بتمويل كاف، ويكون متيسرا ومعلوما بشكل كامل للأطفال، ومتاحا بلغوية متعددة؛ و العمل على تيسير التعاون بين هذه الخدمة والمنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالأطفال والعاملين في مجال الصحة والمرشدين الاجتماعيين وأجهزة الشرطة ؛

(ﻫ) كفالة تخصيص موارد ل تعزيز تدابير إعادة إدماج الأطفال الضحايا في المجتمع وتحقيق تعافيهم البدني و النفسي والاجتماعي ، وفقاً ل لمادة 9(3) من البروتوكول الاختياري، ولا سيما بتقديم المساعدة المتعددة الاختصاصات ل لأطفال الضحايا .

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

42) ترحب اللجنة باستحداث نظام التسجيل بالفيديو لإفادات الشهود فيما يخص الأطفال دون سن 16 عاماً، لكنها تلاحظ مع القلق أن هذه الممارسة لا تنطبق على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وضوح الوضع القانوني لضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري الذي يمكن أن يفضي إلى النظر إليهم على أنهم مجرمون أطفال، ولا يتلقون، بصفتهم تلك، الحماية الكافية في إطار نظام العدالة الجنائية.

43) ينبغي للدولة الطرف أن تسترشد بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20). وينبغي للدولة الطرف ، على وجه الخصوص ، أن تقوم بما يلي:

(أ) حماية حقوق ومصالح الضحايا الأطفال، عن طريق تزويدهم بالحماية الكافية والصريحة في إطار نظام العدالة الجنائية حرصاً على عدم اعتبارهم من المجرمين الأحداث أو معاملتهم كذلك؛

(ب) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم وأخذها في الاعتبار في الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية؛

(ج) اتباع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل بغية حماية الأطفال من أي أذى يمكن أن يلحق بهم خلال الإجراءات القضائية، بما في ذلك تهيئة غرف مخصصة لمقابلة الأطفال واستخدام أساليب استجواب تراعي خصوصيات الطفل ، والحد من عدد المقابلات والبيانات وجلسات الاستماع، وفي هذا الخصوص، النظر في استخدام أشرطة الفيديو لتسجيل إفادات الشهود فيما يخص جميع الأطفال دون سن 18 عاماً؛

(د) افتراض انتماء صغار ضحايا الاستغلال الجنسي إلى فئة الأطفال لا إلى فئة البالغين، عند وجود شك في هذا الشأن .

تعافي الضحايا وإعادة إد ماجهم

44) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري باتخاذ تدابير لإعادة تأهيلهم، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون منع البغاء وحماية ضحاياه الصادر في عام 2004، وقانون المعاقبة على القوادة لأغراض البغاء وما يرتبط بها من أفعال، والخطط الرامية إلى إنشاء مراكز إضافية لاستشارة محامين فيما يخص ضحايا البغاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير الحالية المتعلقة ب إعادة إدماج الأطفال الضحايا في المجتمع وبالعمل على تعافيهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً، ولعدم وجود آلية لتقييم هذه البرامج. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن البرامج والخدمات القائمة ليست متاحة سوى للنساء والطفلات الضحايا وباللغة الكورية فقط.

45) وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقيها توضيحات كافية من الدولة الطرف عما إذا كانت المشاركة في برنامج التعافي وإعادة الإدماج، المخصص لضحايا الاستغلال الجنسي والذي يجعلهم يخضعون "لتربية إصلاحية "لأكثر من أربعة أسابيع في مؤسسة مختارة، مشاركة طوعية، وإن لم يكن كذلك، فهل تندرج في إطار إجراء جنائي أو مدني. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إذ بإمكان هذا البرنامج في الواقع أن يعوق التعافي النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

46) تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وضع تدابير إدارية وسياسات وبرامج اجتماعية كافية و م لا ئمة من أجل حماية جميع الأطفال المعرضين للجرائم الم شار إليها في البروتوكول الاختياري وفسح المجال لتعافي الضحايا الأطفال بدنياً ونفسياً واجتماعياً بمشاركتهم في هذه الأنشطة مشاركة كاملة . وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن باتخاذ تدابير لإعادة تأهيل البنين والبنات في إطار متعدد اللغات، على أن تُراعى بصفة خاصة، بلدان الأصل الأكثر شيوعاً التي ينتسب غليها الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن رصد هذه البرامج بفعالية وتقييمها بصورة منتظمة بمشاركة فعلية من الأطفال.

47) وتطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف أن تقدم في التقرير القادم معلومات مفصلة عن برنامج "التربية الإصلاحية" للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، وأن تكفل إيلاء البرنامج أولوية لحقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم بما يتماشى مع المادة 8 من البروتوكول الاختياري، والتعليق العام رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية).

7 - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

4 8 ) ترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف مشاريع التعاون الدولي المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري في عدد من البلدان، وتحث الدولة الطرف على زيادة جهودها في هذا الصدد مع مراعاة الملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة بخصوص هذه البلدان فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري .

8- المتابعة والنشر

المتابعة

49) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملا عن طريق إجراءات تشمل إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة وإلى مجلس الدولة وإلى أعضاء الجمعية الوطنية وإلى السلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

50) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع هذا التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال شبكة الإنترنت، كي يطلع عليها الجمهور العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام وجمعيات الشباب والجمعيات المهنية، بغية إثارة النقاش والتوعية ب البروتوكول الاختياري و ب تنفيذه ورصده. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين الأطفال ووالديهم من الإحاطة جيدا بالبروتوكول الاختياري ، بوسائل من ها المناهج المدرسية والتثقيف بحقوق الإنسان .

9 - التقرير ال قادم

51) وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع في إطار اتفاقية حقوق الطفل ، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية الذي يحل موعده في 19 كانون الأول/ديسمبر 2008.

29 - جمهورية صربيا

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 1326 و1327 (CRC/C/SR.1326 و1327) المعقودتين في 27 أيار/مايو 2008، في التقرير الأولي لجمهورية صربيا (CRC/C/SRB/1)، واعتمدت، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرَها الأولي بموجب اتفاقية حقوق الطفل ("الاتفاقية")، وكذلك بالردود الخطيّة على قائمة المسائل المطروحة (CRC/C/SRB/Q/1 وAdd.1). وترحب بالحوار الصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات والرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

3) تُحيط اللجنة علماً بتضمين عدة حقوق أساسية للطفل في دستور الدولة الطرف الجديد (2006)، وترحب بالتقدم المحرز عن طريق اعتماد عدة قوانين منها قانون العلاقات الأسرية (2005)، وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز (2006) وقانون الأحداث الجانحين وقانون العقوبات المتعلق بحماية الأحداث ("قانون الأحداث") (2006).

4) وترحب اللجنة بإنشاء مجلس حقوق الطفل المكون من ممثلين عن هيئات حكومية وأخرى غير حكومية ذات الخبرة في هذا المجال. وترحب اللجنة أيضاً بوضع المجلس خطةَ عمل وطنية تحدد سياسات الدولة وأولوياتها ذات الصلة حتى عام 2015 وتنص على رصد التقدم المحرز. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء مكاتب لأمين المظالم (المدافع) على مستويات ثلاثة: المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي.

5) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على اتفاقيات وبروتوكولات منها ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 31 كانون الثاني/يناير 2003؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 6 أيلول/سبتمبر 2001؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 6 أيلول/ سبتمبر 2001؛

( ﻫ ) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 10 تموز/يوليه 2003.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6) تلاحظ اللجنة أن الوضع السياسي المعقد في البلد قد أسهم في وجود صعوبات تعوق تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. وتشير اللجنة إلى أنه لم ترد في تقرير الدولة الطرف ولا في الردود الخطية أية معلومات عن كوسوفو وميتوهييا حيث تخضع إدارتهما لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وقد اقترحت الدولة الطرف أن تلتمس اللجنة المعلومات المناسبة من بعثة الأمم المتحدة المذكورة عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهييا لأن إدارة كوسوفو وميتوهييا عهد بها قرار مجلس الأمن رقم 1244(1999) إلى بعثة الأمم المتحدة وأن تلك البعثة، بموجب الفقرة 11 من القرار نفسه، ملزَمةٌ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهييا. وفي ضوء ذلك، تطلب اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو أن تزودها، دون المساس بوضع كوسوفو القانوني، بمعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهييا.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التشريعات

7) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في الإصلاح التشريعي المتعلق بحقوق الإنسان عموماً وبحقوق الطفل تحديداً. وتلاحظ اللجنة أنه في حين أن قانون العلاقات الأسرية الجديد وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وقانون الأحداث تبدو متوائمة مع الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق حيال عدم مواءمة التشريعات بوجه عام مواءمةً كليةً مع أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون شامل خاص بالطفل.

8) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تحقيق المواءمة التامة بين جميع القوانين وبين الاتفاقية وببحث اعتماد قانون شامل خاص بالطفل.

التنسيق

9) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي يبذلها مجلس حقوق الطفل في سبيل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والآليات الحكومية التي لها دور في تنفيذ حقوق الطفل. غير أن اللجنة تشير إلى أن وضع ودور المجلس استشاريان فقط، وتشعر بالقلق من نقص التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات.

10) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل ضمان التنسيق الفعال، خصوصاً ما بين وزاراتها ووكالاتها، وبتعزيز دور مجلس حقوق الطفل.

خطة العمل الوطنية

11) تلاحظ اللجنة بارتياح أن خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ حقوق الطفل، التي تغطي الفترة الممتدة إلى عام 2015، قد اعتُمدت في عام 2004 وعلى أساسها اعتُمدت خطط عمل محلية. وتشير اللجنة أيضا إلى أن 25 استراتيجية قد وضعت وأن ميزانية منفصلة قد خُصصت لتنفيذ خطة العمل الوطنية. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن خطة العمل الوطنية لا تطبَّق في جميع البلديات عن طريق خطط عمل محلية. واللجنة قلقة أيضاً إذ إن الاستراتيجيات لا تتواءَم كلياً مع خطة العمل الوطنية.

12) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفِّذ خطة عملها الوطنية لأجل الأطفال تنفيذاً فعالاً، وهي خطة ينبغي أن تهدف إلى تحقيق مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن تكفل تنفيذها في جميع البلديات. وينبغي أن تأخذ الخطة في الاعتبار أموراً منها الإعلان وخطة العمل المعَنْونان "عالم صالح للأطفال" اللذان اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل المعقودة في أيار/مايو 2002، وفي استعراضها لمنتصف المدة في عام 2007. وتوصي اللجنة، علاوة على ذلك، بأن تكفل الدولة الطرف مواءمة الاستراتيجيات وخطة العمل الوطنية على نحو شامل. وينبغي أن تضع الدولة الطرف في الاعتبار كذلك جميع التدابير الضرورية لضمان تخصيص ميزانية محددة وكافية وتوفير الموارد المهنية إلى جانب آليات المتابعة والتقييم من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً كاملاً، بغية تقييم التقدم المحرز بانتظام والوقوف على أوجه القصور الممكنة.

الرصد المستقل

13) ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم على الصعيد الوطني وفي إقليم فويْفودينا المتمتع بالحكم الذاتي وفي 13 بلدية. وترحب كذلك بتفويض أمين المظالم مسؤولية التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل. وتعترف اللجنة بوجود مشروع القانون المتعلق بأمين المظالم الخاص بحقوق الطفل. بيد أنها تشعر بالقلق لأن البرلمان لم يعيِّن بعد نائباً لأمين المظالم على الصعيد الوطني معنياً بحقوق الطفل ولأنه لم تتم بعد الموافقة على ميزانية ذلك المكتب، وأنه لا توجد هناك ولاية محددة لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من احتمال عدم التقيد تقيداً تاماً بتوصيات أمناء المظالم ذوي الصلة ونقص التنسيق بين مختلف هياكل أمناء المظالم على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

14) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقيُّد مكاتب أمين المظالم بالمبادئ المتعلقة بمركز وأداء المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") وبأن تضع في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون أمين المظالم المعني بحقوق الطفل؛

(ب) وإن تعذر ذلك، تعيين نائب لأمين المظالم يعني بحقوق الطفل على الصعيد الوطني، وأن تشتمل ولايات مكاتب أمين المظالم الموجودة على مستويات الحكم الثلاث على رصد وتعزيز حقوق الطفل، وتزويد مكاتب أمين المظالم بالموارد البشرية والمالية الضرورية وزيادة جهود التنسيق التي تبذلها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الطفل على نحو فعال.

خطوط المساعدة الهاتفية

15) تلاحظ اللجنة وجود خط مساعدة هاتفي وطني مجاني يمكن الاتصال عبره على مدى أربع وعشرين ساعة من الاثنين إلى السبت ولكن القلق يساورها بسبب قلة عدد الأطفال الذين يعلمون بوجوده.

16) توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة دعمها لخط المساعدة الهاتفي وبإنشاء خط هاتفي مجاني من ثلاثة أرقام يمكن الاتصال عبره طيلة أيام الأسبوع، ومن ثم تسهيل زيادة معرفة الأطفال بوجود خط المساعدة الهاتفي.

تخصيص الموارد

17) يساور اللجنة القلق بسبب عدم تقديم تقرير الدولة الطرف ولا ردودها الخطية صورةً واضحة عن المخصصات المالية المتعلقة بالطفل في ميزانياتها. وتأسف اللجنة لأن مخصصات التعليم من الميزانية هي من أدنى المخصصات في المنطقة (أوروبا) إذ تبلغ نسبتها 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

18) في ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية وكذلك توصيات اللجنة التي أصدرتها بعد يوم المناقشة العامة الذي نظمته بشأن حقوق الطفل في 21 أيلول/سبتمبر 200 7 وتناول موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية من خلال ترتيب مخصصات الميزانية حسب الأولوية بما يضمن تنفيذ حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى "أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي". كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بمراجعة شاملة لميزانيتها من منظور حقوق الطفل بغرض رصد مخصصات للطفل في الميزانية .

جمع البيانات

19) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طورت نظاماً لرصد خطة عملها الوطنية بما في ذلك تطوير نظام "ديفينفو" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا توجد بيانات موثوق بها، في كثير من المجالات المشمولة بالاتفاقية، لرصد وتقييم حالة الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك المجموعات المستضعفة.

20) تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في سبيل إنشاء نظام موحد لجمع وتحليل البيانات المفصلة على نحو شامل بما يتيح إجراء تحليل مقارن يشمل جميع الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص لمجموعات الأطفال التي تحتاج إلى حماية خاصة.

نشر الاتفاقية والأنشطة التدريبية

21) تلاحظ اللجنة وجود دليل للتربية الوطنية لتدريب المدرسين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر مزيد من المعلومات عن نشر الاتفاقية وزيادة الوعي بمبادئها وأحكامها في جميع وكالات الدولة وفي المجتمع المدني ووسائط الإعلام. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم كفاية التدريب المتاح للعاملين في القضاء وفي قطاع الصحة وغيرهم من الفئات المهنية ذات الصلة على حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل.

22) توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل الجهود، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومع المجتمع الدولي، من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية بصورة منهجية في صفوف الأطفال والآباء ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الحكومية، ومن أجل توفير التدريب المنتظم والمحدد الأهداف على أحكام ومبادئ الاتفاقية لجميع الفئات المهنية ذات الصلة.

التعاون مع المجتمع المدني

23) تلاحظ اللجنة أن هناك تعاوناً بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال تعاون ممثلي الكيانات الحكومية وغير الحكومية. إلاّ أن اللجنة تشعر بالقلق إذ إن التعاون مع منظمات المجتمع المدني لا يلقى التشجيع بصورة منهجية.

24) تؤكد اللجنة أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني كشريك في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشجع على توثيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعمل بشكل منهجي على تعزيز مناخ التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال ولصالحهم في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25) تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها أدرجت في تشريعاتها أحكاماً خاصة لحماية الأطفال من التمييز، كقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وقانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية، إلى جانب مبادرات تهدف إلى إدماج الأقليات. وتلاحظ اللجنة أن مشروع قانون حظر التمييز لا يزال في انتظار اعتماده، ويساورها القلق إذ إن بعض الفئات من الأطفال، بمن فيهم أطفال الروما (الغجر) وأطفال العائدين والأطفال بدون شهادات ميلاد والأطفال المنحدرين من أقليات والأطفال ذوي الإعاقة، يواجهون تمييزاً بحكم الواقع، ولا سيما في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب انعدام استراتيجية شاملة لمكافحة التمييز والصورة السلبية التي ترد في وسائط الإعلام عن تلك الفئات.

26) وفقاً لأحكام المادة 2، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز وبإيلاء اهتمام خاص للمجموعات الأضعف حالاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير من أجل التغلب على ظاهرة وصم الأطفال المنتمين إلى فئات مستضعفة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باتخاذ إجراء فعال وفوري لمساندة الأطفال المنتمين إلى فئات مستضعفة من أجل تمكينهم من التمتع فعلياً بكامل الفرص لنيل التعليم وأية حقوق أخرى، بما يشمل الإسراع في اعتماد قانون لحظر التمييز وزيادة التوعية بدور وسائط الإعلام.

مصالح الطفل الفضلى

27) تحيط اللجنة علماً بأن العديد من قوانين الدولة الطرف، كقانون العلاقات الأسرية (المادة 6)، يشير إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى، إلا أنها تشعر بالقلق إذ لا يجري تنفيذ ذلك المبدأ بالقدر الكافي على أرض الواقع، خاصة بسبب الجهل بمعناه المحدد. ويساور القلق اللجنة لكون ذلك المبدأ لا يطبَّق بالقدر الكافي وكثيراً ما يساء فهمُه.

28) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بصورة كافية في جميع الأحكام القانونية وكذلك في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الطفل. ولهذه الغاية، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لزيادة الوعي بتطبيق هذا المبدأ عملياً.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29) ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تخفيض معدل وفيات الأطفال، إلا أن القلق يظل يساورها إزاء معدل وفيات أطفال الروما المرتفع. وتحيط اللجنة علماً بوضع قانون جديد لسلامة حركة السير والجهود المبذولة من أجل تعزيز السلامة في المناطق المحيطة بالمدارس، لكنها تشعر بالقلق لعدم تنفيذ مبادرات إضافية بغرض تقليص العدد المرتفع من حوادث السير التي تؤدي إلى الوفاة.

30) توصي اللجنة الدولة ال طرف بالسعي إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق ترتيب أولويات التدابير الضرورية لتقليص معدل وفيات الأطفال، وخاصة في صفوف الروما. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف السلامة على الطرق بغية تخفيض العدد المرتفع من الوفيات التي تتسبب فيها حوادث السير عن طريق اعتماد وتنفيذ قانون جديد يتعلق بسلامة حركة السير والقيام بمبادرات توعية إضافية.

احترام آراء الطفل

31) ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز احترام آراء الطفل عن طريق اتخاذ تدابير منها اعتماد القانون الجديد المتعلق بالعلاقات الأسرية. ولا يزال القلق يساور اللجنة لكون هذا المبدأ لا يجد الاحترام اللائق داخل الأسر وفي المدارس وغيرها من المؤسسات وفي المجتمع، ولأنه لا يؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الإجراءات الإدارية والقضائية وعند وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج.

32) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل. وفي هذا الصدد، ينبغي التركيز بصورة خاصة على حق كل طفل في المشاركة بآرائه في الأسرة والمدرسة وداخل المؤسسات والهيئات الأخرى وفي المجتمع عامةً، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الأقليات والفئات المستضعفة. كما ينبغي أن يُدرج هذا الحق في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والمادة 19 والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أوشكت على تحقيق تسجيل جميع المواليد في معظم المناطق ولكنها قلقة بسبب الثغرات والفوارق القائمة بين سكان الأرياف، وخاصة بين الروما والأشخاص المشردين داخلياً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التعقيد المفرط الذي يطبع إجراءات التسجيل وعدم تسجيل الأطفال أحياناً بسبب افتقار الوالدين لوثائق إثبات الهوية. ويخالج اللجنة القلق لأن هذا الأمر قد يضع أطفال الروما والمشردين داخلياً في موقع ضعف بوصفهم مواطنين بلا وثائق هوية فيحرمهم بالتالي من الحصول على الخدمات الأساسية.

34) في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها من أجل أن تنشئ، على سبيل الأولوية، نظاماً يكفل تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون داخل إقليمها - بصرف النظر عن جنسية الوالدين ومركزهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات محددة لإزالة تلك الثغرات والعقبات التي تعترض تسجيل جميع المواليد ولضمان تسجيل أطفال الروما والمهجرين داخلياً حتى تتمكِّن تلك الفئات من ممارسة جميع الحقوق التي تقرها الاتفاقية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

35) ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل التغلب على أوجه القصور في الرعاية المقدمة إلى نزلاء المؤسسة الخاصة للأطفال والأحداث، الدكتور نيكولا سومنكوفيتش، في ستامنيكا. ولا تزال اللجنة قلقة بشأن ما ورد من معلومات عن معاملة الأطفال ذوي الإعاقة في بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقال إنها تلجأ إلى أشكال قاسية وطويلة الأمد من القيود والعزل، وتخشى أن تصل تلك الممارسات إلى حد إساءة المعاملة أو حتى التعذيب.

36) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنهاء ممارسات قد تبلغ حد التعذيب أو سوء المعاملة في حق الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وببذل مزيد من الجهود لمعالجة هذه الأسباب لمنع اللجوء إلى أشكال القيود والعزل القاسية والطويلة الأمد. وتوصي اللجنة كذلك باعتماد تدابير تشريعية من أجل كفالة التعويض وإعادة التأهيل الكاملين للأطفال ضحايا تلك الممارسات، وتزويد العاملين في الرعاية الصحية والاجتماعية على نحو منهجي بالتدريب على حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

37) بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى، المعقودة في ليوبليانا، سلوفينيا، في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005. توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بإيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

التشجيع على قيم نبذ العنف والتوعية بها؛

توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

وضع وتنفيذ نظام لجمع البيانات وإجراء البحوث على الصعيد الوطني؛

(ب) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل في شراكةٍ مع المجتمع المدني مع إشراك الأطفال بصورة خاصة بغية ضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والتجاوز والتصدي لهما؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الوكالات ذات الصلة، ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9 إلى 11، والمواد 19 إلى 21، والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

38) تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في التشريعات، بما في ذلك اعتماد الدستور الجديد وقانون العلاقات الأسرية إلى جانب وضع الحضانة المشتركة موضع التنفيذ وغير ذلك من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض تحسين حالة الأطفال المُودَعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وتخفيض عدد الأطفال المقيمين في مؤسسات، بما في ذلك إنشاء صندوق للتجديد الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة كذلك التحول إلى الخدمات اللامركزية والمجتمعية الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة والموجهة إلى إعادة الإدماج. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام دعم منهجي وعدم توفير خدمات متعددة القطاعات للآباء وإزاء الضعف الشامل لتدابير دعم الأسر ومنع تدهور العلاقات الأسرية وما له من أثر على الأطفال بالنظر إلى نقص الأخصائيين الاجتماعيين المدربين.

39) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الدعم من قبيل تقديم مساعدة اجتماعية ودعم أفضل للأسر عن طريق وضع سياسة أسرية شاملة تتمحور حول الطفل، بغية تمكين الأسر من رعاية أطفالها في البيت كلما أمكن ذلك وتعزيز العلاقات الإيجابية بين الوالدين والأطفال؛

(ب) النهوض بالتدريب المهني للأخصائيين الاجتماعيين؛

(ج) تحسين نطاق ونوعية الدعم الاجتماعي والنفسي المقدَّم إلى الأطفال والأسر المحتاجين إلى مساعدة.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

40) ترحب اللجنة بتفويض أحد القضاة البت في مسألة إيداع الأطفال خارج محيط أسرهم. وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف بأن تُخرج الأطفال من المؤسسات وأن تحسِّن في الوقت نفسه معايير المؤسسات القائمة. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم تطبيق تلك المعايير بالرغم من توفر بيانات عن الظروف العامة التي يعيش فيها الأطفال وبالرغم من وجود معيار وطني لتقييم كل من قرارات الإحالة وقرارات الإيداع إلى جانب وجود إجراءات إعادة النظر فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير الواردة عن الأعداد الكبيرة من الأطفال، وخصوصاً الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يبقون في رعاية المؤسسات البعيدة في كثير من الأحيان عن مكان إقامتهم الأصلي، وبسبب سوء الرعاية والمعاملة. وأعربت اللجنة عن قلقها كذلك من قلة عدد الأسر الحاضنة.

41) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها في سبيل إخراج الأطفال من المؤسسات مع ضمان وجود هياكل تكميلية لتوفير الدعم والخدمات الكافية للمتابعة وإعادة الإدماج لصالح الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية؛

(ب) تنفيذ خطة تقييم وطنية لأغراض إحالة الأطفال وإيداعهم وإعادة النظر في قرارات إيداعهم بغية ضمان إحاطة الأطفال المقيمين في مؤسسات على وشك الإغلاق علما بالقرار الذي يتخذ بشأن مؤسستهم وأن يمكَّنُوا من المشاركة في قرار تحديد المكان الذي سيودعون فيه في المستقبل وأن يحتفظُوا بحقوقهم في الحماية الاجتماعية؛

(ج) تشجيع الأفراد على التقدم كأسر حاضنة وذلك بتقديم محفِّزات منها توفير فرص عمل لهم.

التبنـي

42) تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المتوفرة عن الجوانب الإجرائية للتبني. وتشجع على بحث إمكانية توفير بيئة أسرية أكثر دواماً بواسطة التبني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني فيما بين البلدان .

43) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وضع الشروط التي بموجبها يكون الطفل قابلاً للتبني وضمان حصول الوالدين الطبيعيين والطفل على المعلومات الكافية قبل الموافقة على أي قرار في هذا الشأن؛

(ب) تحديد من هم الأطفال الذين يمكن تبنيهم وتسريع عملية التبني بعد استجلاء إمكانية الحفاظ على ما يربط الأطفال بأسرهم؛

(ج) ضمان وضع مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار عند التبني وأن يؤخذ ويراعَى رأي الطفل؛

(د) ضمان أن يكون الآباء المرشحون لتبني أطفال مؤهلين ومستعدين ومناسبين للتبني؛

( ﻫ ) تعزيز الخدمات الاستشارية بغرض التبني وخدمات المتابعة بعد التبني؛

(و) تعزيز الوعي بالتبني عموماً، ولا سيما تعزيز تبني الأطفال المنتمين إلى مجموعات تواجه صعوبات خاصة في التبني بمن فيهم الأشقاء والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الأقليات؛

(ز) بحث التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني على الصعيد الدولي.

الإيذاء والإهمال

44) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهوداً لتعزيز قوانينها وبناء قدرة قضائية وتوعية الناس بمشاكل الإيذاء والإهمال. وترحب اللجنة بإدخال تدابير للحماية من العنف المنزلي في القانون الجنائي وقانون العلاقات الأسرية إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف وخطة العمل الوطنية اللتين صيغتا في الآونة الأخيرة. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تنفيذ الأحكام الآنفة الذكر ولأن مناخاً عاماً من العنف، بما فيه العنف المنزلي، لا يزال سائداً في المجتمع الصربي. واللجنة قلقة أيضاً بشأن الافتقار إلى آليات الإبلاغ ونقص الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي مثله مثل باقي أشكال الإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم كفاية برامج التدريب المعدة للمهنيين لمنع ومكافحة أشكال الإيذاء هذه.

45) في ضوء أحكام المادة 19 وغيرها من أحكام الاتفاقية ذات الصلة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) ضمان تنفيذ قوانينها وتدابيرها الوقائية من العنف تنفيذاً فعالاً؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف والإيذاء المنزلي، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية إبلاغ شامل واعتماد تدابير وسياسات بغرض تغيير المواقف داخل الأسرة وفي المجتمع؛

(ج) ضمان إنشاء نظام للتقييم والإحالة والإيداع، و التحقيق كما ينبغي في حالات العنف المنزلي وإيذاء الأطفال، بما في ذلك الإيذاء الجنسي داخل الأسرة وذلك في إطار إجراء قضائي ملائم للطفل، وضمان فرض عقوبات على الجناة، مع إيلاء الاهتمام الواجب لحماية حق الطفل في الخصوصية؛

(د) ضمان توفير خدمات الدعم، مثل المعافاة النفسية وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع وصم الضحايا؛

( ﻫ ) اتخاذ خطوات لتعزيز التفاهم وممارسة التواصل غير العنيف.

العقوبة البدنية

46) يساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن العقوبة البدنية داخل الأسرة لا تزال أمراً مشروعاً، وما زالت تستخدم كأسلوب تأديبي شائع.

47) تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تحظر صراحة ممارسة جميع أشكال العقوبات البدنية داخل الأسرة وأن تنفذ ذلك الحظر بقوة القانون. كما تشجعها على القيام بحملات توعية ووضع برامج تثقيفية بشأن أشكال التأديب الخالية من العنف، وإجراء بحث عن انتشار العقوبة البدنية للأطفال داخل الأسرة وفي غيرها من الأوساط، وإنفاذ القانون.

5- الصحة والرعاية الأساسيتان (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26؛ والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

48) ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ولإطلاق برامج ومشاريع رائدة لتوفير التعليم الشامل، وترحب بالخطوات الرامية إلى إخراج الأطفال من المؤسسات والتحول باتجاه توفير الرعاية لهم في كنف الأسرة. وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة بهدف الإنفاذ الفوري لحظر إيداع الأطفال في المؤسسة الموجودة في كولينا بعد صدور قرار وزاري في 9 أيار/مايو 2008. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة الإعاقة العقلية، الذي لا يزال يعيش في المؤسسات مع الكبار في أغلب الأحيان. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من عدم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام ومن النقص العام في الموارد وفي العاملين المتخصصين في رعاية أولئك الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المواقف السائدة في المجتمع التي تساعد على وصم الأطفال ذوي الإعاقة.

49) فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإتاحة فرصة متكافئة أمام الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة التامة في جميع مناحي الحياة، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96 ) وإلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) جمع بيانات إحصائية كافية عن الأطفال ذوي الإعاقة واستخدام تلك البيانات المفصلة في وضع سياسة وطنية شاملة محددة بشأن الإعاقة تعزز تكافؤ الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ب) ضمان تجلي مبدأ المشاركة الكاملة والمساواة التامة في سياسة التعليم العام والمناهج الدراسية في جميع جوانبها، وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الرئيسي قدر الإمكان، ووضع برامج تعليمية محددة، عند الاقتضاء، مصمَّمة لكي تستجيب لاحتياجاتهم الخاصة؛

(ج) رصد وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة والتوعية بجميع الخدمات المتاحة؛

(د) تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الكافية، بما في ذلك خدمات التدخل المبكرة والخدمات النفسية والاستشارية؛

(ﻫ) ضمان التدريب الكافي للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة ومن أجلهم، إلى جانب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، كالموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين والمرتبطين بهم؛

(و) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري، اللذين وقعت عليهما في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ز) التماس التعاون التقني مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات.

الصحة والخدمات الصحية

50) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التشريعية وغيرها الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع في الحصول على الرعاية الصحية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء رداءة الخدمات الصحية عموماً، وبالخصوص في الأرياف، وإزاء الصعوبات التي تجدها المجموعات المستضعفة في الحصول على تلك الخدمات. واللجنة تشعر بالقلق كذلك من ضخامة عدد الأشخاص غير المستفيدين من تغطية التأمين الصحي الإجباري ولأن العاملين في الرعاية الصحية غير مدربين ولا مجهزين لكي يأخذوا في الاعتبار احتياجات الأطفال الخاصة. وكما تشعر بالقلق لاستمرار ارتفاع معدل وفيات الأطفال، على الرغم مما عرفه من تحسن، خصوصاً في صفوف الأقليات العرقية كالروما، ولعدم كفاية المستشفيات الملائمة للأطفال.

51) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع كافة الأطفال بخدمات صحية جيدة وبكلفة مقدور عليها، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد المناسبة لقطاع الصحة ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للطفل؛

(ج) مواصلة اتخاذ تدابير للحد من وفيات الرضَّع والأطفال دون سن الخامسة، وذلك بواسطة تدابير منها ضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى المرافق الصحية الجيدة قبل الولادة وبعدها؛

(د) تعزيز الجهود لتحسين الوضع الغذائي للأطفال، مع التركيز بوجه خاص على المجموعات المستضعفة، عن طريق التعليم وتشجيع وسائل التغذية الصحية؛

( ﻫ ) إتاحة مزيد من الفرص للأمهات والأطفال في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة في جميع أنحاء البلد؛

(و) مواصلة تعزيز التدابير الوقائية المهمة بالنسبة للنمو الصحي للطفل لا سيما بزيادة فرص الوصول إلى المستشفيات التي تعتني بالمواليد التي لا تفصل المواليد الجدد عن أمهاتهم بعد الولادة.

الرضاعة الطبيعية

52) تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من ارتفاع معدل الرضاعة الطبيعية نسبياً، فإن الاعتماد على الرضاعة الطبيعية فقط خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الأطفال ليس كافياً. وتلاحظ اللجنة بقلق انتشارَ الدعاية التي تشجع على استخدام بدائل للبن الأم وقلةَ عدد المستشفيات التي تعتني بالمواليد.

53) توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الاعتماد كلياً على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الأطفال وبتعزيز القدرة على رصد تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم . وتوصي اللجنة كذلك بإيلاء مزيد من الاهتمام لإنشاء مستشفيات تعنى بالمواليد على سبيل الأولوية.

صحة المراهقين

54) ترحب اللجنة بالقوانين والاستراتيجيات التي جرى اعتمادها مؤخراً وبزيادة جهود التوعية التي تبذلها الدولة الطرف لحماية المراهقين، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحي الجديدين. ويساور القلق اللجنة بشأن عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة أو استجابات بنيوية تعنى بصحة المراهقين، وبشأن المعدل شديد الارتفاع لحالات الحمل بين المراهقات. وتشعر بالقلق أيضاً إذ إن حق الأطفال في حرمة حياتهم الخاصة قد لا يكون موضع احترام تام في المدارس وفي نظام الرعاية الصحية خاصةً أثناء إجراء الفحوص الطبية العامة وتقديم العلاجات، وبشأن عدم إتباع سياسة شاملة بخصوص الصحة العقلية.

55) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، آخذة في ال اعتبار تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها لمعالجة المسائل المتعلقة بصحة المراهقين وضمان تنفيذ البرامج الخاصة بصحتهم تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك من خلال توفير الموارد الكافية؛

(ب) ضمان حصول المراهقين على خدمات استشارية سرية تراعي احتياجات الطفل؛

(ج) اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان توافر الظروف المؤاتية لاحترام حق الأطفال في الخصوصية؛

(د) وضع سياسة شاملة تتعلق بصحة الأطفال والمراهقين العقلية تتضمن جميع المكونات الإلزامية وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ومنها ما يتعلق بأنشطة تعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية في الرعاية الصحية الأساسية، والخدمات الخارجية والداخلية لمرضى الاضطرابات العاطفية والعقلية بغية تقليص معدلات الانتحار ومعدلات الإيداع في المؤسسات المتخصصة.

تعاطي المخدرات والتبغ والكحول ومواد أخرى

56) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتجريم الاتجار في المواد غير المشروعة. ولا يزال القلق يساور اللجنة جراء ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والتبغ والكحول ومواد سامة أخرى في صفوف الأطفال.

57) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التصدي لتعاطي الأطفال المواد غير المشروعة والكحول والتبغ، وذلك عن طريق أمور منها تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن المواد السامة والتبغ، كما توصيها بتقديم الدعم لمن يحاولون الإقلاع عن تلك المواد أو التعافي من الإدمان.

مستوى المعيشة

58) تلاحظ اللجنة أن أسراً كثيرة تعيش في ضائقة اقتصادية حيث يعيش نحو 10 في المائة تحت خط الفقر الرسمي ويعانون الحرمان من الخدمات الأساسية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد الأسر المعيشية والمؤسسات العامة، سواء في الحواضر أو في الأرياف، التي لا تحصل إلاّ على مرافق رديئة للمياه والإصحاح. وهي تشعر بالقلق كذلك من الفوارق الكبيرة في مستوى المعيشة بين مختلف فئات الأطفال والأسر. ويبلغ معدل الفقر في صفوف الروما على الخصوص أربعة إلى خمسة أضعاف معدله بين مجموع السكان، ويُحرم الروما من الخدمات الاجتماعية لأسباب منها الممارسات التمييزية. ويساور اللجنة القلق إذ إن ظروف العيش السيئة تحد بشكل خطير من تمتع الأطفال بحقوقهم داخل الأسر والمدارس وفي إطار أنشطتهم مع أقرانهم وفي الأنشطة الثقافية.

59) وفقاً لأحكام المادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود للارتقاء بالمستوى المنخفض لمعيشة الأطفال والأسر الفقيرة بطرق منها تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة للحد من الفقر، على المستوى المحلي والمجتمعي؛

(ب) تمكين الأطفال الذين يعيشون في فقر من فرص إسماع صوتهم والإعراب عن آرائهم لدى واضعي ومنفيذي برامج الحد من الفقر خاصة على المستوى المجتمعي؛

(ج) اتخاذ تدابير لوضع برامج شبكات الأمان التي تستهدف أشد الفئات ض عفاً لتمكينها من الوصول بحرية إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والسكن، ومياه الشرب النقية وخدمات الإصحاح؛

(د) اتخاذ خطوات لرصد حالة الفقر التي يعيشها الأطفال رصداً منهجياً واتخاذ تدابير عاجلة بغية التصدي لجميع عوامل الحرمان.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

60) ترحب اللجنة بالتطورات المشجعة التي طرأت مؤخراً بما فيها الانخفاض الحاصل في معدلات الأمية، وأوجه التحسن في مستوى التعليم، وتحسين وتوسيع مرافق التعليم قبل الابتدائي، والإعداد الإجباري للالتحاق بالمدارس، واعتماد خطة عمل من أجل تحسين تعليم الروما. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد خطت خطوات هامة باتجاه إعادة تنظيم وتحديث نظامها المدرسي في إطار إصلاحها التعليمي، ومن بينها مراجعات المناهج الدراسية وعمليات تقييم تدريب وأداء المدرسين. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) مخصصات الميزانية المنخفضة لنظام التعليم والتقدم البطيء المحرز فيما يتصل بتنفيذ الإصلاح؛

(ب) "التكاليف الخفية" المرتبطة بالتعليم المجاني، ومنها تكاليف الكتب والأدوات المدرسية والنقل والدروس الخصوصية للتعويض عن رداءة نوعية نظام التعليم؛

(ج) كثرة عدد المدارس التي تحتاج إلى التجديد وقلة التجهيزات وضعف تدريب المدرسين الذي لا يهيؤهم لتطبيق أساليب التدريس التفاعلية؛

(د) النقص في القيد بالمدارس وارتفاع معدلات التسرب والانخفاض النسبي لأداء الأطفال المنتمين إلى فئات مستضعفة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الأرياف، والأطفال المعسرون والمحرومون اقتصادياً، وأطفال الروما والأطفال من أقليات عرقية أخرى، والأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً، مقارنةً بغيرهم من الأطفال؛

( ﻫ ) بطء التقدم في تدريب عدد كاف من المدرسين القادرين على التدريس بلغات الأقليات؛

(و) المكانة الهامشية المخصصة للتثقيف في مجالي حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المدارس على جميع المستويات؛

(ز) بطء التوسع في التعليم والتدريب المهنيين بما في ذلك للأطفال المتسربين من المدارس؛

(ح) ما يقال عن انتشار العنف في المدارس وخاصة بين الطلاب؛

(ط) نوعية التعليم وحالة فئات الأطفال الأشد استضعافاً.

61) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الحق في التعليم تنفيذاً كاملا لكي يتمتع الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الأرياف والأطفال المعسرون والمحرومون اقتصادياً، وأطفال الروما والأطفال من أقليات أخرى، والأطفال اللاجئون والمشردون داخلياًً، بحقهم في التعليم تمتعاً كاملاً؛

(ب) تحسين كفاءة نظام التعليم بوسائل منها رصد مخصصات كافية في الميزانية؛

(ج) تحسين تأهيل المدرسين مهنياً وبالخصوص الاهتمام بمن يتعلمون ببطء وبمعدلات التسرب المرتفعة بين الفئات المستضعفة من الأطفال؛

(د) تعزيز الجهود لتدريب المدرسين قبل البدء في الخدمة وأثناءها بهدف النهوض بأساليب التعلم التفاعلية؛

( ﻫ ) توفير المزيد من برامج التدريب المهني للشباب، بغية تيسير دخولهم إلى سوق العمل.

62) وفي ضوء المادة 29 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود لتحسين نوعية التعليم عن طريق مواصلة إصلاح المناهج الدراسية؛

(ب) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل، في المنهج التعليمي العام؛

(ج) وضع برامج وأنشطة مناسبة من أجل تهيئة بيئة مدرسية يسودها التسامح والسلام وفهم التنوع الثقافي يشترك فيها جميع الأطفال، وذلك بغية مكافحة التعصب والتعدي والتمييز داخل المدارس وفي المجتمع عامةً؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأشد استضعافاً (أي فئات الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال اللاجئون والعائدون، وأطفال الروما، والأطفال ذوو الإعاقة، وغيرهم).

الراحة والتسلية والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

63) ترحب اللجنة بما توليه الدولة الطرف من عناية للرياضة ووسائل الترفيه في المدارس وكذلك بالدعم الذي تقدمه للأنشطة الرياضية. وتشعر اللجنة بالقلق إذ إن الوصول إلى المرافق الرياضية لا يزال يوقف إلى حد كبير على دخل الأسر.

64) في ضوء أحكام المادة 31 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز تركيزها على أنشطة الرياضة واللعب والثقافة للأطفال، بما في ذلك من خلال رصد موارد كافية وإيجاد مشاريع للتعاون التقني.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40؛ والمادة 37(ب) -(د)؛ والمواد 32-36 من الاتفاقية)

أطفال اللاجئين

65) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في وضع إطار قانوني واضح ينظم معاملة اللاجئين باعتماد قانون اللجوء في كانون الأول/ديسمبر 2007. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كون نسبة كبيرة من الأطفال العائدين لا يسجَّلون وبالتالي فإنهم لا يحصلون على جميع الخدمات الأساسية.

66) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العائدون، ولضمان استفادتهم من أنظمة الحماية الاجتماعية.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

67) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بغية منح حماية خاصة للأطفال. واللجنة قلقة أيضاً بشأن استمرار عمل الأطفال في الدولة الطرف وبالخصوص في المناطق الريفية وفي القطاع غير الرسمي. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لقلة البيانات المتوفرة بهذا الشأن.

68) وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة استقصائية وطنية شاملة لعدد الأطفال العاملين وتركيبتهم وخصائصهم بغية وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة لمعالجة الأسباب بغية تعزيز الوقاية، وفي حال استخدام الأطفال بصورة قانونية، ضمان خلوِّ عملهم من الاستغلال واستجابته للمعايير الدولية؛

(ب) ضمان التعاون، عند الاقتضاء، مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ومع اليونيسيف في هذا الشأن.

أطفال الشوارع

69) تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة من أجل معالجة حقوق واحتياجات أطفال الشوارع من قبيل تنفيذ البرنامج المسمى "أطفال الشوارع" الذي يكفل رعاية وحماية 27 طفلاً من أطفال الروما. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لكون أولئك الأطفال عرضةً بشكل خاص للاتجار وللاستغلال الاقتصادي والجنسي.

70) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لإعمال حقوق أطفال الشوارع وسد احتياجاتهم، والتصدي للأسباب الجذرية ووضع استراتيجيات فعالة للتوعية بحقوق أطفال الشوارع. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الحماية والمساعدة للأطفال الذين يعيشون حالياً في الشوارع مع وضع آرائهم في الاعتبار. كما تحث اللجنة الدولة الطرف، على وضع وتنفيذ برامج للحيلولة دون ترك الأطفال أسرهم ومدارسهم للعيش في الشوارع.

الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم

71) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى جانب إنشاء فريق وطني لمنع وقمع الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة البيانات عن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمنعها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب عدم وجود برامج وخدمات لإعادة الإدماج وإعادة التأهيل مخصصة حصرياً للأطفال الضحايا، وبسبب التقارير الواردة عن ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لاعتداءات جنسية.

72) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لتقليص حالات الاستغلال الجنسي وبيع الأطفال والاتجار بهم ومنع حدوثها، بما في ذلك عن طريق إجراء دراسة شاملة وجمع بيانات عن وتيرة حدوث تلك الحالات وأبعادها وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة للتصدي لها؛

(ب) تعزيز التعاون مع سلطات البلدان التي يأتي منها أو يوجّه إليها الأطفال المتاجر بهم بغية مكافحة هذه الظاهرة؛

(ج) مواصلة توعية المهنيين والآباء والأطفال وعامة الناس بمشاكل الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بهم، عن طريق التثقيف بما في ذلك إطلاق حملات إعلامية؛

(د) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم؛

( ﻫ ) زيادة الحماية المقدمة للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، الذين ينبغي أن يعاملوا معاملة الضحية دون تجريمهم. وتوصي اللجنة بأن يتم ذلك من خلال الوقاية، وحماية الشهود، وإعادة الإدماج في المجتمع، والحصول على الرعاية الصحية وعلى المساعدة النفسية بطريقة منسقة، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وينبغي، في هذا الصدد، مراعاة إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية المعقود في عام 1996 والتزام يوكوهاما العالمي الذي اعتمده المؤتمر العالمي الثاني المعقود في عام 2001 عن الموضوع ذاته؛

(و) ضمان إنشاء آلية تحفَظُ السرية ويمكن الوصول إليها ومراعية لاحتياجات الأطفال لتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية الواردة من جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً وذلك بالإضافة إلى خط المساعدة الهاتفية الوطني المجاني الموجود فعلاً؛

(ز) ضمان ملاحقة مرتكبي الاستغلال؛

(ح) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين وأعضاء النيابة العامة على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها وعلى ملاحقة المرتكبين بطريقة تراعي مشاعر الأطفال؛

(ط) التماس المساعدة، عند الاقتضاء، من جهات منها اليونيسيف.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

73) ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالمجرمين الأحداث وبتوفير الحماية القانونية الجنائية للقُصّر الذي ينص على أحكام خاصة بالجانحين من الأحداث ومنها الدفاع الإلزامي عن القُصّر والإعفاءات وتحديد المدة التي تستغرقها المحاكمة وفرض تدابير إرشادية بدلاً من سجن الأحداث. وترحب اللجنة أيضاً بالمشاريع المختلفة الرامية إلى إعادة إدماج المجرمين الأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ الأحكام السارية بسبب شتى القيود الواقعية وعدم وجود نظام فعال لقضاء الأحداث يتكون من متخصصين من أعضاء النيابة العامة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون.

74) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، وبخاصة المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، على أن تأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص، على سبيل الأولوية، لما يلي:

ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وتقليل الاحتجاز قبل المحاكمة وغيره من أشكال الاحتجاز وتقليص مدة هذا الاحتجاز إلى أدنى حد ممكن، وذلك عن طريق أمور منها استحداث وتنفيذ بدائل للاحتجاز كأوامر خدمة المجتمع المحلي، وتدخلات العدالة الإصلاحية، إلى غير ذلك؛

ضرورة تدريب ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة ومراقبي السلوك وغيرهم ممّن يتعاملون مع الأطفال المخالفين للقانون، وذلك من أجل ضمان أمور منها استجواب هؤلاء الأطفال من قبل ضباط شرطة مدربين يبلغون الوالدين فوراً باعتقال طفلهم ويسهلون وقوف محام إلى جانب الطفل؛

ضرورة تعزيز إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، تماشياً مع الفقرة 1 من المادة 40 من الاتفاقية؛

(ج) تعزيز التدابير الوقائية، مثل دعم دور الأسر والمجتمعات المحلية للمساعدة على التخلص من الأوضاع الاجتماعية المؤدية إلى مشاكل مثل جنوح الأحداث والجريمة؛

(د) تعزيز إنفاذ التشريعات القائمة؛

( ﻫ ) التماس المزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ومن اليونيسيف، وغيرهما.

أطفال الروما

75) إن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، من قبيل اعتماد قانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية، لا تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يصدر عن الجمهور العام من مواقف سلبية وتحيّز وإزاء الحالة العامة لأطفال الأقليات ولا سيما أطفال الروما. وتشعر اللجنة بالقلق من أثر ذلك على ممارسة التمييز وترسيخ الفوارق والفقر والحرمان من فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل على قدم المساواة مع الغير؛ وعدم القيد في المدارس؛ وحالات الزواج المبكر؛ والتمتع بمستوى معيشي لائق. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب مستويات المشاركة المنخفضة جداً في برامج نماء الطفولة المبكرة والرعاية النهارية والحرمان من التعليم.

76) تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إطلاق حملات إعلامية على جميع المستويات وفي كافة المناطق من أجل التصدي للمواقف السلبية تجاه طائفة الروما في المجتمع بوجه عام، بما في ذلك في صفوف الشرطة وغيرهم من المهنيين؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل القضاء على التمييز ومواصلة وضع وتنفيذ سياسات وبرامج - بالتعاون الوثيق مع مجتمع الروما نفسه - غايتُها ضمان الاستفادة على قدم المساواة من الخدمات المناسبة ثقافياً ومن ضمنها خدمات النماء والتعليم في الطفولة المبكرة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتسجيل أطفال الروما بصورة منهجية حتى توفَّر لهم خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة ويجنَّبوا انعدام الجنسية؛

(د) وضع وحدات للمناهج الدراسية للأطفال على مستوى المدرسة، تتناول أموراً منها تاريخ وثقافة طائفة الروما، بغية تشجيع التفاهم والتسامح واحترام حقوق الروما في المجتمع الصربي، فضلاً عن النهوض بمهاراتهم في تعلم اللغة الصربية؛

( ﻫ ) توعية مجتمعات الروما بقيمة الطفلة وبحقها في الحصول على التعليم دون تمييز وحقها في الحماية من الزواج المبكر ومن أثره الضار.

8- التصديق على صكوك حقوق الإنسان

77) تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

9- المتابعة والنشر

المتابعـة

78) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ التام لهذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان للنظر فيها واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها على النحو المناسب.

النشـر

79) توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على نطاق واسع بلغات البلد لكي يطلع عليه عموم الناس ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والفئات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

80) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التقرير الدوري الموحد الذي يضم التقريرين الثاني والثالث في موعد أقصاه 12 آذار/مارس 2013. وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها كل خمس سنوات بعد ذلك، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

81) كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة المبينة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية" وللمبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

30 - سيراليون

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 1330 و1331 (انظر CRC/C/SR.1330 وCRC/C/SR.1331) المعقودتين في 29 أيار/مايو 2008، في التقرير الدوري الثاني لسيراليون (CRC/C/SLE/2)، واعتمدت، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، كما ترحب بردودها الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CRC/C/SLE/Q/2/Add.1)، وتنوه بما اتسم به تقريرها وردودها من صراحةٍ ونقدٍ ذاتي، مما سمح للجنة بفهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تمكّن الدولة الطرف، لظروف غير متوقعة، من إرسال وفد متعدد القطاعات للمشاركة في الحوار، وبالتالي لعدم تقديم ردود على بعض المسائل التي أُثيرت.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3) ترحب اللجنة باعتماد التشريعات والتدابير التالية:

(أ) قانون التعليم لعام 2004؛

(ب) القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص لعام 2005؛

(ج) قانون الميراث لعام 2007؛

(د) قانون الزواج العرفي لعام 2007؛

(ﻫ) القانون المتعلق بالعنف المنزلي لعام 2007؛

(و) القانون الوطني لحقوق الطفل لعام 2007؛

(ز) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2004؛

(ح) وضع السياسة الوطنية الخاصة بالأطفال في عام 2006.

4) وترحب اللجنة بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتصلة بمسائل حقوق الطفل، بما في ذلك:

(أ) برنامج تطوير قطاع العدالة؛

(ب) البرامج الخاصة بالأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء؛

(ج) برنامج المراكز الملائمة للأطفال؛

(د) برنامج دعم الأسرة في سيراليون؛

(ﻫ) برنامج اقتفاء آثار الأسر عبر الحدود ولم شملها.

5) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2001؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ في أيار/مايو 2002؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في نيسان/أبريل 2001.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تناولت بعض الشواغل والتوصيات التي قُدمت عند النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.116). بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن تناول الدولة الطرف لتلك الشواغل والتوصيات لم يكن كافياً، أو كان جزئياً فقط، بما في ذلك التوصيات المتصلة بالتنسيق، وجمع البيانات، والتمييز.

7) تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الأولي والتي لم تنفذ بعد، أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي، وأن تتابع تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني متابعة كافية. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 5 (2003) المتعلق بتدابير التنفيذ العامة لاتفاقية حقوق الطفل.

التشريعات

8) ترحب اللجنة بصفة خاصة باعتماد الدولة الطرف لقانون حقوق الطفل الذي يشمل بصورة واسعة الكثير من مجالات حماية حقوق الطفل، فضلاً عن التشريعات الأخرى المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الطفل. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بكون القانون قد صيغ ليأخذ في الحسبان الملاحظات الختامية المتصلة بالتقرير الأولي للدولة الطرف المقدم في عام 2000 (CRC/C/Add.116). كما تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تعكف على إعداد خطة للتنفيذ ووضع استراتيجية لنشر المعلومات فيما يخص قانون حقوق الطفل.

9) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير الملائمة لتضمن اكتساب قانون حقوق الطفل الأسبقية، قانُوناً ومُمَارسَةً، على التشريعات السابقة المتصلة بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تنفيذاً تاماً ، ولا سيما فيما يخص مقدرة المجالس المحلية على تنفيذ برامج التخطيط والتنفيذ الضرورية في هذا الصدد.

التنسيق

10) تلاحظ اللجنة باهتمام أن قانون حقوق الطفل يدعو إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنَى بالأطفال وتتولى تنسيق الأنشطة التي تهم قضايا الطفل. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه اللجنة الوطنية لم تُنشأ بعد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدور التنسيقي موزع حالياً على عدد كبير من فِرق العمل التي أُنشئت، والتي تتناول كل واحدة منها مسائل محددة خاصة بالطفل.

11) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة رفيعة المستوى تتولى تنسيق الأنشطة المتصلة بقضايا الطفل، وبأن تكفل حصول هذه الهيئة على الموارد المالية والبشرية الكافية لأداء دورها بكفاءة.

خطة العمل الوطنية

12) تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع الدولة الطرف مشروع سياسة وطنية خاصة برفاه الطفل تُكمِل القوانين الأخرى المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الطفل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية خاصة بالطفل.

13) تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال، وأن تكفل تتناول هذه الخطة على نحوٍ كاملٍ جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، وتُراعي التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، المعقودة في أيار/ مايو 2002، واستعراض نصف المدة لعام 2007. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تخصص الاعتمادات اللازمة في الميزانية وتنشئ آليات المتابعة الملائمة لتنفيذ هذه الخطة تنفيذاً تاماً، وبأن تتأكد من أن خطة العمل تشتمل على آلية تقييم ورصد تمكِّن من التقييم المنتظم للتقدم المحرز ومن تحديد أوجه القصور الممكنة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد تنفيذ "النداء من أجل العمل العاجل" الذي اعتُمد في أثناء استعراض نصف المدة لخطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال، المعقود في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

الرصد المستقل

14) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي باشرت عملها حديثاً، تتمتع بولاية واسعة للنظر في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي تهم الأطفال. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود قسم داخل اللجنة يركز تحديداً على حقوق الطفل.

15) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تتمتع بولاية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وأن تُنشأ اللجنة وفقاً لمبادئ باريس التوجيهية المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق)، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل. وينبغي أن تكون هذه الهيئة قادرة على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال من الأطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها، كما ينبغي أن توفَّر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة الفنية من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

16) في حين تلاحظ اللجنة أن وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال (وزارة الرعاية الاجتماعية) تعمل في مجال قضايا الطفل بالتعاون مع الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، التي تُرصَد لها حصة خاصة من الاعتمادات المخصصة في الميزانية، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن وزارة الرعاية الاجتماعية نفسها لا تتلقى سوى جزء يسير من الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للدولة الطرف، وأنها تفتقر إلى التمويل الكافي لتنفيذ عملها الخاص بالأطفال. كما تلاحظ اللجنة أن الوزارة تعتمد اعتماداً كبيراً على شركاء التنمية في تنفيذ ولايتها الخاصة بالطفل، وهي حالة لا يمكن استمرارها.

17) وفي حين تلاحظ اللجنة ما أعربت عنه الحكومة من التزام بمواصلة حملة قوية لمكافحة الفساد، فإنها، على الرغم من ذلك، تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد استمرار الفساد الذي قد يكون له تأثير سلبي على تخصيص الموارد المحدودة أصلاً لتعزيز وحماية حقوق الطفل.

18) تحث اللجنة الدولة الطرف، آخذة في حسبانها توصيات اللجنة الصادرة في أثناء يوم المناقشة العامة في 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، على أن تحدّد أولويات وتزيد الاعتمادات المخصصة في الميزانية للطفل على الصعيدين المحلي والوطني، وأن تكفل تلقي وزارة الرعاية الاجتماعية الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ عملها المتصل بالطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير للقضاء على الفساد، بما في ذلك عن طريق مواصلة وتعزيز حملة مكافحة الفساد، وتعزيز دور واستقلالية مفوضية مكافحة الفساد، والمقاضاة الفعالة بشأن أعمال الفساد.كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في تتبع تنفيذ الميزانية، مراعية في ذلك حقوق الطفل، بغية رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال، وأن تلتمس المساعدة الفنية لهذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف.

جمع البيانات

19) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات المجمعة، بما في ذلك البيانات الخاصة بمختلف فئات الأطفال الضعفاء. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد أن قاعدة البيانات التي وُضعت بالتعاون مع المانحين قد تلفت في عام 2005 وأن البيانات المفقودة لم تُستَرجع حتى الآن.

20) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز نظام جمع البيانات باعتباره قاعدة لتقييم التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل، وأن تساعد في وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المعلومات المجمعة تحتوي على بيانات محدثة تسمح بإجراء التصنيف والتحليل لنطاق واسع من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال الذين كانوا مقاتلين في السابق، والأطفال الذين يعيشون في فقر، وأطفال الشوارع، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعملون، وما إلى ذلك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة الفنية من جهات من بينها اليونيسيف.

نشر الاتفاقية، والتدريب والتوعية

21) تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لنشر أحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة بوسائل منها على سبيل المثال الأنشطة الإعلانية، وحملات التوعية، وبرامج التدريب المنتظم لأعضاء شبكة منتدى الطفل، ومسؤولي الوزارات، والقادة المجتمعيين، والأخصائيين الاجتماعيين. وترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى إشراك الأطفال على نحو فعال في عملية نشر الاتفاقية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن برامج التدريب تستهدف مجموعة محدودة من الفئات المهنية التي تعمل إلى جانب الأطفال. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الدولة الطرف لـم تُدرج حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في المناهج الدراسية.

22) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى إشاعة الوعي بالاتفاقية على نطاق واسع وجعل أحكامها معلومة ومفهومة لدى الكبير والصغير على حد سواء. وتوصيها كذلك بتعزيز برامج التدريب المنهجي الموجهة لجميع الفئات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال وإلى جانبهم، وبخاصة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والمدرسون، بمن فيهم المدرسون في المناطق الريفية والنائية، والموظفون الصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الرسمية بجميع مراحل التعليم.

التعاون مع المجتمع المدني

23) تحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها أقامت وعززت علاقات عمل بناءة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمنظمات المجتمعية. وترحب بكون نظام الاتصال الشبكي التعاوني والرصد المشترك بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، المتصل بحماية الطفل، قد أصبح لا مركزياً ويعمل حالياً في المناطق الريفية كذلك. غير أن اللجنة يساورها القلق لاحتمال عدم تمكن المنظمات غير الحكومية من أداء المهام المرجوة منها بسبب محدودية قدراتها.

24) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية على الصعيدين المركزي والمحلي بغية ضمان الاستدامة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستفيد من موارد الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة الطرف، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاونها مع المجتمع المدني وتُوّسع نطاق التعاون لكي يشمل جميع المجالات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

2- المبادئ العامة (ال م واد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25) تحيط اللجنة علما مع التقدير بالمادة الخاصة بمبدأ عدم التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الفتيات، الواردة في قانون التعليم (2004)، وبالجهود المستمرة والمتزايدة لتثقيف الجمهور بضرورة عدم التمييز، وبخاصة ضد الفتيات والأطفال المعوقين. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدستور لا يزال يجيز التمييز ضد النساء والأطفال، وبخاصة في مسائل الزواج والميراث، وذلك عن طريق القيود والامتيازات الموجودة في الأعراف والتقاليد.

26) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية من جميع سجلات القوانين. وتحثها، على وجه الخصوص، على أن تراجع الدستور حتى تصبح أحكامه غير تمييزية وتراعي المادة 2 من الاتفاقية مراعاة تامة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد استراتيجية شاملة، بما فيها حملات التوعية، للقضاء على التمييز لأي سبب من الأسباب، وبوجه خاص التمييز الذي تتعرض لـه مختلف الفئات الضعيفة.

مصالح الطفل الفضلى

27) تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن القوانين والتدابير الأخيرة، بما في ذلك قانون حقوق الطفل والسياسة الوطنية الخاصة بالأطفال، تؤيد مبدأ مصالح الطفل الفضلى. كما تلاحظ باهتمام إعلان الدولة الطرف أن وزارة الرعاية الاجتماعية وشركاءَها يطبقون مبدأ المصالح الفضلى في الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك برامج التأهيل وإعادة الإدماج في فترة ما بعد الحرب. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى ليس من الأولويات على ما يبدو في الإجراءات الرئيسية المتعلقة بالطفل، بما في ذلك تلك المتصلة بالاعتمادات المخصصة في الميزانية.

28) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها لضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب في جميع الإجراءات، ولا سيما تلك المتصلة بالاعتمادات المخصصة في الميزانية، والأحكام القانونية، وكذلك في القرارات القضائية والإدارية، وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على حياة الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن إجراءات ترمي إلى ضمان بقاء الطفل ونموه قد أدرجت في ورقة استراتيجية الحد من الفقر، وفي خطة العمل المتعلقة بالرؤية القُطرية 2025. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها وكالات حماية الطفل والمنظمات المجتمعية العاملة من أجل أن تصبح برامج بقاء الطفل ونموه متوفرة في القرى النائية والمناطق الريفية. بيد أن اللجنة تشارك الدولة الطرف قلقها إزاء عدم كفاية الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي لبقاء الطفل ونموه.

30) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتُعزِّز سياساتها وبرامجها التي تتناول المسائل المتصلة بحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، كما تحثها على أن تعطي الأولوية لجميع الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية في البلد.

احترام آراء الطفل

31) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن وزارة الرعاية الاجتماعية وشركاءها قد حرصوا على مشاركة الأطفال وإدارة شبكة منتدى الطفل بفعالية في برامج العدالة الانتقالية، بما في ذلك جلسات شارك فيها الأطفال مع لجنة الحقيقة والمصالحة. كما تلاحظ اللجنة باهتمام أن آراء الطفل قد استمع لها وأنها أخذت بعين الاعتبار، إلى حد ما، في قانون حقوق الطفل وفي السياسة الوطنية الخاصة بالطفل. إلا أن اللجنة يساورها القلق لأن هذه المبادرات لم تراع في جميع القطاعات وأن الأطفال، وبخاصة الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة، لا تتاح لهم الفرصة دائما للتعبير عن آرائهم في الإجراءات الإدارية والقضائية، وداخل الأسرة والمدرسة وفي المجتمع المحلي.

32) تُوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتُمدت يوم المناقشة العامة بشأن حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 2006، كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية وأن تشجع احترام آراء الطفل، بما في ذلك في الإجراءات الإدارية والقضائية وفي المدارس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعمِّم المبادرات النموذجية الناجحة لتشجيع مشاركة الأطفال في جميع المسائل التي تهمهم داخل الأسرة، وفي المدرسة وغيرها من مؤسسات الأطفال، وفي المجتمع المحلي.

3- الحقوق والحريات المدنية (المادة 7، والمادة 8، والمواد 13 إلى 17، والمادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33) ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة المتخذة لتشجيع تسجيل جميع المواليد. غير أنها تلاحظ بقلق أن معدل تسجيل المواليد لا يزال منخفضاً، ولا سيما في المناطق الريفية.

34) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها من أجل تسجيل جميع الأطفال، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يقيمون في المناطق النائية، بما في ذلك عن طريق إتاحة إمكانية التسجيل المتأخر مجاناً، وإنشاء مراكز التسجيل المتنقلة، وتقديم المساعدة المالية في هذا الخصوص.

العقوبة الجسدية

35) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون حقوق الطفل يلغي قانون العقوبة الجسدية، الذي يجيز توقيع عقوبة تصل إلى 12 جلدة على الصبيان الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة، وأن العقوبة الجسدية لم تطبق في القضاء منذ عدة سنوات. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم حظر العقوبة الجسدية، وكونها تُمارس على نطاق واسع داخل البيوت والمدارس ودور الرعاية البديلة وفي مراكز الاحتجاز.

36) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الكامل لقانون حقوق الطفل، وبأن تحظر صراحةً وبموجب القانون جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العقوبة الجسدية، في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وأماكن احتجاز الأحداث، وأن تنفِّذ هذه القوانين تنفيذاً فعالاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثِّف حملات التوعية بغية التشجيع على اتباع أساليب تأديب بديلة على نحو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل، ووفقاً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 28، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة .

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

37) في حين تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها لأن العنف لا يزال يُمارس ضد الأطفال على نطاق واسع وبشتى الأشكال.

38) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (الوثيقة A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيا (التي أجريت في باماكو في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بأن تولي اهتماماً خاصاً بالتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

تشجيع قيم نبذ العنف وحملات التوعية؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

(ب) أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة لاتخاذ الإجراءات بالاشتراك مع المجتمع المدني ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تكون، عند الاقتضاء، محددة بمهلة زمنية، لمنع هذه الأشكال من العنف وإساءة المعاملة والتصدي لها؛

(ج) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى ذات صلة من بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11، والمواد 19-21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون حقوق الطفل ينص على واجبات وحقوق الأبوة لكلا الوالدين، ويلزم السلطات المركزية والمحلية بتقديم الدعم الملائم للأبوين والأوصياء حيثما اقتضت الحاجة إليه، كما تلاحظ أن التوعية بشأن حقوق ومسؤوليات الأبوين/الأوصياء مستمرة عن طريق العمل الذي تضطلع به وزارة الرعاية الاجتماعية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ما تتمتع به الوزارة من موارد مالية وبشرية محدودة جداً، ولأنه تفتقر إلى الدعم في مجالي التدريب والإمدادات.

40) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تخصيص الدعم المالي المناسب وغيره من أشكال الدعم لوزارة الرعاية الاجتماعية والسلطات المركزية والمحلية حتى تتمكن هذه الهيئات من تنفيذ العمل المتصل بالبرامج التي تدعم الآباء في الاضطلاع بمسؤولياتهم.

الأطفال المحرمون من رعاية الوالدين

41) ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 2004 فرقة العمل الخاصة بالأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء لتحليل الوضع السائد في هذا المجال بهدف وضع خطة عمل استراتيجية خاصة باليتامى وغيرهم من الأطفال الضعفاء في البلد. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة من الدولة الطرف ومن شركاء شبكة حماية الأطفال من أجل التصدي للمعاناة الذي يلقاها اليتامى وغيرهم من الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أولئك الذين فُصلوا عن ذويهم، ولا سيما الجهود المبذولة من الدولة الطرف من أجل لم شمل الأطفال المنفصلين مع ذويهم. غير أن اللجنة تلاحظ قلق فرقة العمل إزاء الزيادة في عدد الأطفال الذين تيتموا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز.

42) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى جمع الأطفال المنفصلين مع ذويهم، مراعيةً في ذلك توصيات يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين ( CRC/C/153/2006 ). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة مسألة الأطفال الذين تيتموا بسبب فيروس نقس المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وأن تقدم الرعاية والدعم الكافيين للأسر التي ترعى يتامى وغيرهم من الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين.

الحضانة ودور الرعاية

43) تلاحظ اللجنة أن وزارة الرعاية الاجتماعية وشركاء شبكة حماية الأطفال التابعة لها قد تعهدوا بتوسيع وزيادة تدابير الإنفاذ من أجل الرصد اليومي لمدى الامتثال لأحكام القانون فيما يخص عدة أمور من بينها الكفالة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن أحوال الأطفال الذين يعيشون في دور الرعاية.

44) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ قانون حقوق الطفل فيما يتعلق بحضانة الأطفال تنفيذا كاملا. كما توصي الدولة الطرف بأن تحرص على أن يكون إيداع الأطفال لحضانتهم موافقا للاتفاقية وأن تتوخى استعراض هذه الحالات بشكل دوري.

التبني

45) تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون عام 1989 الخاص بالتبني لم يخضع لأي تقييم حتى الآن، ولأن الدولة الطرف ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي.

46) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم قانون عام 1989 الخاص بالتبني فيما يتصل، بصفة خاصة، بالمادة 21 وغيرها من مواد الاتفاقية، وبخاصة المادة 3 المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى، والمادة 8 المتعلقة بحقه في الهوية، والمادة 5 المتعلقة بحقوق وواجبات الآباء، والمادة 12 المتصلة بحق الطفل في التعبير عن رأيه؛

(ب) النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وهي بذلك تذكرها بالتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد ( CRC/C/15/Add.116 ، الفقرة 53).

إساءة المعاملة والإهمال

47) تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل ينص على تجريم إساءة معاملة الطفل، بما في ذلك تخلي الأبوين أو الأوصياء القانونيين أو مقدمي الخدمات عنهم، وعلى تشديد العقوبات في مثل هذه الحالات، كما أنه يلغي ضمنياً العديد من أحكام قانون حظر معاملة الأطفال معاملة قاسية، بما في ذلك التعريف الذي يقدمه هذا القانون للطفل. وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء العدد الكبير للأطفال المتأثرين بالعنف الجنسي أو إساءة المعاملة. كما تأسف اللجنة لعدم وجود نظام إبلاغ إجباري بحالات إساءة معاملة الأطفال.

48) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات السارية بهدف مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك وضع نظام إبلاغ إجباري بحالات إساءة معاملة الأطفال، وإنشاء وحدة خاصة في مراكز الشرطة للتعامل مع العنف الموجه ضد الأطفال، وتعزيز خدمات التأهيل والدعوة إلى حماية الطفل.

5- الصحة والرعاية الأساسيتان ( المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

49) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل مع المنظمات غير الحكومية ووكالات حماية الأطفال وغيرها من الوكالات الإنسانية من أجل توفير الرعاية للأشخاص المعوقين، بمن فيهم الأطفال. كما تلاحظ وجود عدد من المرافق التي تلبي احتياجات الأطفال المعوقين وتوفر لهم الرعاية، والتي زاد الإقبال عليها. وفي حين تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف بصدد وضع سياسة وطنية لحماية الأشخاص المعوقين، فإنها تظل قلقة إزاء عدم وجود تشريعات ملائمة تُلبي احتياجات الأشخاص المعوقين وتوفر لهم الحماية. وتأسف اللجنة، علاوة على ذلك، لعدم توفر أية معلومات عن أية جهود بذلت لإدماج الأطفال المعوقين في المجتمع. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأطفال المعوقين مستبعدون من نظام التعليم النظامي بسبب الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أبنائهم إلى المدارس، وبسبب نقص المدرسين المدرَّبين لتعليم الأطفال المعوقين، وبسبب عدم توفر الهياكل الأساسية الخاصة بهذه الفئة من الأطفال.

50) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، في ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 4 8/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة ولتعجيل إكمال وإقرار السياسة الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص المعوقين؛

(ب) ألا تدخر جهداً لتوفير ما يلزم من برامج وخدمات لجميع الأطفال المعوقين، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الخدمات؛

(ج) أن تنظم حملات لتوعية الآباء والجمهور العام بحقوق الأطفال المعوقين وباحتياجاتهم الخاصة، وأن تشجع على إدماجهم في المجتمع؛

(د) أن تقدم التدريب إلى الموظفين الفنيين العاملين إلى جانب الأطفال المعوقين، مثل المدرسين والموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين وغيرهم من الموظفين المختصين، والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ﻫ) أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

الحق في الصحة والوصول إلى الخدمات الصحية

51) ترحب اللجنة بالتقارير التي تفيد بتحسن وزيادة فرص الوصول إلى المرافق الصحية منذ الحرب. وتلاحظ اللجنة كذلك تزايد معدلات تحصين الأطفال والرعاية السابقة للولادة. كما تلاحظ أن موظفي لجان رعاية الطفل وموظفي التنمية الاجتماعية قد تم تدريبهم/إعادة تدريبهم وتوزيعهم في جميع مناطق البلد. بيد أن اللجنة يساورها القلق بسبب معدلات وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات والوفيات النفاسية في الدولة الطرف، والتي تظل ضمن أعلى المعدلات في العالم. كما تعرب عن قلقها إزاء المعدلات العالية لسوء التغذية، ومحدودية إمكانية الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية، والحماية غير الكافية للأطفال من الملاريا.

52) وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أوجه التفاوت بين الجنسين وبين الأقاليم فيما يخص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، فضلاً عن نقص الإمدادات الطبية الأساسية والممرضات المدربات تدريباً كاملاً في المراكز الصحية في جميع مناطق البلد. وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف وشركائها لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الشهور الستة الأولى من عمر الطفل، وما ينتج عن ذلك من زيادة في عدد الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعة بصورة حصرية، فإنها تظل قلقة إزاء المعدل المنخفض للرضاعة الطبيعية الحصرية في البلد.

53) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية التي تضمن حصول جميع الأطفال على الرعاية الصحية بشروط ميسرة، وبأن تواصل تقديم التدريب الملائم للعاملين في المجال الصحي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لجهودها الرامية إلى معالجة المشاكل المتصلة بوفيات الرضع والوفيات النفاسية، وسوء التغذية، وإصابات الجهاز التنفسي الحادة، والإسهال، وأن تتخذ تدابير لحماية الأطفال من عدة أمراض من بينها الملاريا، بما في ذلك عن طريق ضمان حمايتهم أثناء النوم بناموسيات معالجة بمبيدات حشرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل وتضاعف جهودها لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الشهور الستة الأولى من عمر الطفل. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد قانوناً بشأن المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم (1981). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس الحصول على المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

54) وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تُدرِج المسائل الخاصة بصحة الأمهات والأطفال والمراهقين على نحو استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية وأن تُعطيها الأولوية .

صحة المراهقين

55) تلاحظ اللجنة أن حملات مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي تساعد في الحد من انتشارها في أوساط المراهقين. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة أو استراتيجية صحية خاصة بالمراهقين، وكذلك سياسة للصحة العقلية لرعاية المراهقين المتأثرين بحالات النزاع وما بعد النزاع. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات تعاطي المخدرات، وبخاصة المشروبات الكحولية والماريجوانا، آخذة في الارتفاع وأن قانون حقوق الطفل لا ينص، مع ذلك، على أية أحكام تشير إلى تعاطي المخدرات. وعلاوة على ذلك، ليس هنالك سن أدنى لبيع المشروبات الكحولية والسجائر للأطفال، كما لا توجد عقوبات خاصة بالراشدين الذين يشجعون الأطفال على تعاطي المواد غير المشروعة.

56) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصوغ سياسة شاملة تتعلق بصحة المراهقين وأن تضع برامج وخدمات فعالة في هذا المجال وأن تجمع بيانات صحيحة عن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين بوسائل من بينها إجراء دراسات حول هذه القضية، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل (الوثيقة CRC/GC/2003/4 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ترسم، بالتشاور مع الشباب المتأثر، سياسات وتشريعات - حسب الاقتضاء - واضحة تتناول مسألة الوقاية من الأخطار التي تهدد صحة المراهقين، ولا سيما الانتحار وتعاطي المخدرات والكحول، والحمل في سن مبكرة، والشواغل المتعلقة بالصحة العقلية.

الممارسات التقليدية الضارة

57) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون حقوق الطفل الذي اعتُمد مؤخراً يحظر الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج المبكر/القسري، والإكراه على ممارسة شعائر ما، وخِطبة الأطفال، وأي شكل آخر من الطقوس الثقافية أو الأعراف أو التقاليد الضارة التي قد تسبب أذى جسدياً أو نفسياً أو عاطفياً للطفل أو تعرضه للخطر؛ كما يجرم القانون ارتكاب هذه الأفعال ويعاقب عليها. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن استراتيجيات بديلة يجري تنفيذها لتوجيه الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والجمعيات السرية التقليدية نحو الاضطلاع بأنشطة مفيدة للمجتمع. وعلى الرغم من ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة، ويساورها قلق خاص إزاء عدم حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث صراحة بموجب القانون. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة مجددا عن القلق الذي سبق أن أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرتان 22 و23) إزاء استمرار هذه الممارسة وانتشارها على نطاق واسع، والآثار الصحية والاجتماعية التي قد تنشأ عن هذه الممارسة الضارة على الفتيات.

58) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي بالتعاون مع المجتمع المدني:

(أ) تنفيذ تدابير تشريعية وغير تشريعية بدون تأخير بهدف منع الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر/القسري، وخِطبة الأطفال، والإكراه على ممارسة شعائر ما، ولضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال للعدالة؛

(ب) مواصلة وتعزيز استراتيجياتها المتصلة بتوعية الممارسين والأسر والزعماء التقليديين والدينيين وعامة الجمهور وتحسيسهم وتشجيع على إحداث تغيير في المواقف تجاه الممارسات التقليدية الضارة؛

(ج) اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير التدريب والدعم لمن يتخلون عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حتى يحصلوا على مصادر دخل بديلة؛

(د) اتخاذ تدابير ملائمة أخرى من منظور حقوق الطفل من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والممارسات التقليدية الأخرى الضارة بصحة الأطفال وبقائهم ونموهم، وبخاصة الفتيات؛

(ه‍( وضع نُظم رصد فعالة لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالقضاء على الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)

59) ترحب اللجنة بوضع الدولة الطرف في عام 2002 سياسة تهدف إلى التوعية بالفيروس/الإيدز، شملت "برنامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل"، وتقديم الرعاية والدعم والعلاج لليتامى والأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز. كما ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف أمانة خاصة بالفيروس/الإيدز وضعت خطة للوقاية والمكافحة والعلاج للفترة 2004-2008. بيد أن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء التعارض الكبير بين مصادر المعلومات فيما يخص عدد الأطفال الذين تيتموا بسبب مرض الإيدز، والتي لا تساعد على إجراء تقييم صحيح لعدد الأطفال المتأثرين بالفيروس/الإيدز.

60) وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى المعرفة بشأن الوقاية من الفيروس/الإيدز وسط الشباب، وإزاء انخفاض نسبة الحوامل اللاتي يحصلن على المشورة والفحص الطوعي. كما تظل اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن مواقف الناس تنم عن وصم وتمييز يستهدفان المصابين بالفيروس/الإيدز مع انتشار الكثير من الأفكار الخاطئة بشان طرق انتقال الإصابة بالفيروس والوقاية منه.

61) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل (الوثيقة CRC/GC/2003/3 )، والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحد من الإصابة بهذا المرض على أراضيها، ولا سيما في صفوف الشباب، بوسائل منها ما يلي:

(أ) أن تنفذ الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنفيذاً تاماً وتواصل وتعزز تنفيذ البرنامج المتعلق بالوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، بما في ذلك عن طريق زيادة التغطية وإتاحة فرص الحصول على خدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛

(ب) أن تضع وتعزز وتتهج سياسات وبرامج لتقديم الرعاية والدعم إلى الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرين بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأسر والمجتمع المحلي على توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال؛

(ج) أن تواصل تنفيذ الأنشطة الرامية إلى مكافحة ما يتعرض لـه المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من وصم وتمييز، وذلك عن طريق التوعية بحقوق الإنسان في سياق مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية؛

(د) أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرين بالفيروس/الإيدز، وبخاصة فيما يتصل بالمساواة في فرص نيل التعليم؛

(ه‍( أن توزع على الجمهور، ولا سيما النساء والفتيات، معلومات ومواد تتعلق بوسائل الوقاية والحماية، بما فيها الممارسات الجنسية المأمونة؛

(و) أن تسعى،حسب الاقتضاء، إلى الحصول على المساعدة التقنية من البرنامج المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.

مستوى المعيشة

62) في حين ترحب اللجنة بكون الأمن الغذائي للأطفال يشكل جزءاً من الأساس الذي تنبني عليه ورقة استراتيجية الحد من الفقر وخطة العمل لرؤية عام 2025 في الدولة الطرف، فإنها تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء انخفاض مستويات التغذية فيها، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال. كما تلاحظ اللجنة بقلق استمرار سريان القانون الذي ينص على إعانات منخفضة وغير واقعية لإعالة الأطفال والشروط غير العادلة لتلقي تلك الإعانات بالنسبة إلى الزوجات المهجورات أو المنفصلات عن أزواجهن وأطفالهن، وكذلك بالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. وعلاوة على ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة للأطفال الذين يعيشون في فقر ويعانون حرماناً شديداً فيما يخص الخدمات الاجتماعية الأساسية.

63) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر بغية تلبية احتياجات الأسر المحرومة اقتصادياً إلى المسكن والمأكل والملبس وغير ذلك من الاحتياجات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية، بما يشمل سن تشريعات، لضمان وفاء الآباء بالتزاماتهم الخاصة بإعالة أطفالهم بشكل ملائم، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج إطار الزوجية وأطفال الزوجات المهجورات أو المنفصلات عن أزواجهن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة للحد من فقر الأطفال ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد بانتظام.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

64) تلاحظ اللجنة أن قانون التعليم (2004) ينص على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي والمتوسط في المدارس التي تدعمها الحكومة، كما ينص على أن تكون الرسوم المدرسية متيسرة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة. كما تلاحظ اللجنة أن القانون والسياسة التعليمية المطابقة له يشجعان تعليم الفتيات والتدريب المهني، بما في ذلك للمتسربين من المدارس، وتحسين جودة التعليم بوسائل منها تدريب المدرسين. وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار تدني نسبة الالتحاق بالمدارس، وبخاصة بين الفتيات، رغم زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات إكمال المرحلة الابتدائية،كما أن عدد المدرسين ضئيل مقارنة بالأعداد الكبيرة للتلاميذ في الفصول. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء الممارسة السائدة في المدارس العامة والمتمثلة في فرض رسوم إضافية. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات بشأن استغلال الأطفال جنسياً، وبخاصة الفتيات، من جانب المدرسين، وكذلك إزاء مواصلة ممارسة العقوبة الجسدية في المدارس.

65) توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم:

(أ) أن تكفل مجانية التعليم الابتدائي وتضمن عدم فرض أي رسوم (إضافية) أخرى بما يضمن لجميع الأطفال الحصول على التعليم الابتدائي؛

(ب) أن توسع فرص نيل التعليم، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(ج) أن تحسن من جودة التعليم عن طريق زيادة عدد المدرسين المؤهلين تأهيلاً تاماً والحاصلين على تدريب جيد، وأن تستثمر موارد كافية لتوفير المرافق والمواد المدرسية والرواتب الكافية؛

(د) أن تواصل وتعزز تشجيع التعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك للأطفال الذين يتسربون من التعليم الابتدائي أو الثانوي؛

(ه‍( أن تحد من التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية وبين الجنسين في مجال نيل التعليم والتمتع بحق التعليم تمتعاً تاماً؛

(و) أن تتخذ التدابير اللازمة للتحقيق في التهم المتعلقة بالاستغلال الجنسي في المدارس ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال؛

(ز) أن تشجع على اتباع أساليب تأديب بديلة على نحو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل، ووفقاً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 28؛

(ح) أن تدرج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40، والفقرتان (ب) و(د) من المادة 37 والمادة 30، والمواد 32-36 من الاتفاقية)

الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً

66) في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان حصول اللاجئين الذين ظلوا بالبلد على الخدمات والحماية اللازمة، فإنها تظل قلقة إزاء تزايد حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال المسجلة في مناطق إيواء اللاجئين.

67) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الضرورية، بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومات الأخرى، لإكمال إعادة توطين جميع اللاجئين من سيراليون بدون تأخير، بمن فيهم الأطفال، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل ما في وسعها لحماية الأطفال في مخيمات اللاجئين من الاغتصاب ومن أي ممارسات غير لائقة، وأن تقاضي مرتكبي هذه الأفعال.

استغلال الأطفال اقتصاديا، بما في ذلك عمل الأطفال

68) ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي للأشكال الشائعة لعمل الأطفال بطرق من بينها توفير التعليم الأساسي الإلزامي للأطفال، وتشجيع التدريب على المهارات المهنية للمراهقين، ودعم الأحكام القانونية التي تحمي الأطفال والمتضمنة في القوانين القائمة في الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالحملات المستمرة لوقف عمل الأطفال في البلد، بما في ذلك المبادرات المجتمعية الأخيرة التي تحظر عمل الأطفال في مناطق التعدين. وتلاحظ اللجنة أن حكومة سيراليون بصدد وضع سياسة خاصة بالتعدين تشمل حظراً على استخدام الأطفال في المناجم، كما أن قانون حقوق الطفل ينص على الحماية من جميع الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال، فضلاً عن أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ظاهرة عمل الأطفال، بما في ذلك البيع بالتجوّل، والعمل في المنازل، وتفشي استخدام الأطفال لأغراض العمل اليدوي في مناطق التعدين. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون لا يحدد ساعات عمل الأطفال، وأن الحكومة لا تطبق القانون الذي ينص على إلزامية التعليم إلى سن 12 عاما. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد أن أشخاصا راشدين طلبوا من دور الأيتام السماح لهم بأخذ أطفال ليعملوا خدماً في المنازل.

69) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها للتصدي للأشكال الشائعة لعمل الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال في مناطق التعدين، والعمل في المنازل والبيع بالتجوّل. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتأكد من أن السياسات والخطط والتشريعات الرامية إلى التصدي لعمل الأطفال، ولا سيما أسوأ أشكال هذا العمل، توفر أيضاً حماية فعالة للفتيات والأطفال المنتمين إلى فئات ضعيفة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تتخذ إجراءات ملموسة لتناول الأسباب الجذرية وراء ظاهرة عمل الأطفال، بما في ذلك التقاليد الثقافية ومستويات الفقر المدقع العالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، واتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس المساعدة الفنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

70 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وفرت التدريب الخاص برعاية أطفال الشوارع وحمايتهم لعدد من المتعاملين معهم مثل الأخصائيين الاجتماعيين، وأفراد الشرطة، وزعماء المجتمعات المحلية والعاملين في مجال رصد حقوق الطفل، كما تلاحظ أن أطفال الشوارع قد استفادوا من برامج اكتساب المهارات وإعادة الإدماج. إلا أن اللجنة تلاحظ أن عدداً من أطفال الدولة الطرف لا يزالون يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، وأن هؤلاء الأطفال عرضة للآفات الاجتماعية، وليس لديهم مأوى، ولا يذهبون إلى المدارس. وتشاطر اللجنة الدولة الطرف الرأي الذي مفاده أن أطفال الشوارع وغيرهم من الأطفال المحرومين يستحقون رعاية واهتمام خاصين، وتلاحظ أن وزارة الرعاية الاجتماعية وشركاءها في شبكة حماية الأطفال يوفرون مرافق رعاية مؤقتة لهؤلاء الأطفال. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذا العمل يشكل تدبيراً مؤقتاً فقط، ولا يحل المشكلة حلاً نهائياً.

71) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً شاملاً وتشريعات وسياسات، يدعمها العمل الاجتماعي، لحماية جميع الأطفال المحرومين. كما توصي الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ اقتراحات وتدابير ملموسة لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، ومع مراعاة آراء الأطفال أنفسهم. وعلاوة على ذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لتقديم الدعم اللازم للأسر بهدف الحيلولة دون تشرد الأطفال، أو الحد من إمكانية حدوث ذلك.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

72) تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل ينص على حماية الأطفال وعلى عقوبات فيما يتصل بالجرائم الجنسية التي تُرتكب بحقهم، وأن هذا القانون قد حل محل قانون حظر معاملة الأطفال معاملة قاسية، الذي يحدد سنَّاً أدنى في تعريفه للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وينص على عقوبات خفيفة على مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال ويسمح بحجج غير مقنعة لتبرير الاعتداء الجنسي المزعوم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن البيانات المتوفرة بشأن الاعتداءات الجنسية تظهر أن الفترة التي أعقبت الحرب الأهلية مباشرة سجّلت زيادة ملحوظة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والملامسة الجنسية ضد الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك أن استراتيجيات الاستجابة السريعة مثل توعية المجتمع ومقاضاة المعتدين مستمرة وأثمرت بعض النتائج، ولكنها قلقة لأن بطء الإجراءات في وزارة العدل ومحدودية عدد الخبراء الطبيين المتدربين يؤخران مقاضاة مرتكبي الاعتداءات الجنسية.

73) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية الملائمة لمعالجة قضايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين، بما في ذلك تطبيق قانون حقوق الطفل؛

(ب) أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان سرعة مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، بوسائل منها توفير خبراء طبيين مدرَّبين والقضاء على أسباب التأخير في وزارة العدل؛

(ج) أن تحرص على عدم تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال أو الإيذاء الجنسي أو معاقبتهم، وعدم وصمهم بسبب استغلالهم أو إيذائهم جنسيَّاً؛

(د) أن تنفذ سياسات وبرامج ملائمة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، ولتعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للإعلان وخطة العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في عام 1996، وللالتزام العالمي الذي اعتمده المؤتمر نفسه في عام 2001.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

74) ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2005 قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقيامها في مرحلة تالية بإنشاء فرقة العمل الخاصة بمسألة الاتجار بالبشر. وترحب اللجنة كذلك بحملات التوعية بشأن هذه المسألة والتي قامت بها في جميع أنحاء البلد بتركيز خاص على الأطفال، بوصفهم الضحايا الرئيسيين للاتجار. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن أعداداً متنامية من الأطفال المشردين داخلياً يتم الاتجار بهم على المستويين الإقليمي والدولي، وأن أفراد الشرطة والجيش على الحدود الدولية لا يتسمون بالفعالية فيما يقومون به من رصد لهذه الممارسات غير المشروعة، والإبلاغ عنها والتحقيق فيها. وبالإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين أن ممارسات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية في انحسار، فإنها تظل من الممارسات السائدة في البلد. كما تعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن فقر الآباء وجهلهم، والفساد، وعجز الحكومة عن إنفاذ القوانين ورصدها بشكل كافٍ تقف جميعها عائقاً أمام حظر بيع الأطفال والاتجار بهم. وتلاحظ اللجنة بقلق الممارسة الشائعة المتمثلة في دفع الآباء بأطفالهم للعيش تحت وصاية آخرين، وهي ممارسة تعتبرها الدولة الطرف مثبطة لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

75) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع واستئصال مشكلتي بيع الأطفال والاتجار بهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص باتخاذ تدابير لمعالجة المشاكل التي تشكل عائقاً أمام عملية القضاء على بيع الأطفال والاتجار بهم، مثل المواقف التقليدية الثقافية التي تشجع على "بيع" الأطفال، ونقص الإمكانات المالية والبشرية لدى الجهات الحكومية المسؤولة عن التعامل مع هذه المسألة، والفساد.

قضاء الأحداث

76 ) تلاحظ اللجنة أن الجهود الرامية إلى مراجعة وتطوير القوانين الراهنة الخاصة بقضاء الأحداث قد تضاعفت وأن العملية أشرفت على الانتهاء، كما تلاحظ أن قانون حقوق الطفل يتضمن أحكاماً عديدة تتصل بنُهج بديلة لقضاء الأحداث. وترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الأطفال الجانحين، بما في ذلك إقامة برامج تدريبية وحملات التوعية ورصد مرافق الاحتجاز التحفظي والإصلاحيات وإنشاء فرقة عمل خاصة بقضاء الأحداث لمراجعة السياسات والقوانين وتطوير ممارسات فضلى للإدارة العامة لقضاء الأحداث. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قانون حقوق الطفل ينص على رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 10 سنوات إلى 14 سنة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تقدم مساعدة قانونية للأطفال في إطار نظام العدالة، ولا توجد في البلد سوى محكمة واحدة خاصة بالأحداث. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن مرافق الاحتجاز التحفظي والمدرسة المعتمدة لا يوجد بها العدد الكافي من الموظفين، وتفتقر إلى المعدات، ويكاد الأمن يكون منعدماً فيها، ومرافق التعلّم رديئة وفرص الابتكار فيها متواضعة، والإمدادات الغذائية محدودة. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن الأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم يُحبَسون مع المجرمين البالغين في أوضاع بائسة، أو يُرسلون إلى المرافق المكتظة في فريتاون.

77) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ المعايير المتعلقة بقضاء الأحداث تنفيذاً تاماً، ولا سيما الفقرة (ب) من المادة 37، والمادة 40، والمادة 39 من الاتفاقية، وذلك فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولية الطرف بوجه خاص بأن تقوم بما يلي، مراعية ف ي ذلك تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث:

(أ) أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان تنفيذ قانون حقوق الطفل الذي ينص على رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة تنفيذا كاملا؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها اعتماد سياسة دائمة تحدد عقوبات بديلة للجانحين الأحداث، لضمان عدم حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة من الزمن، ومراجعة أحكام الاحتجاز بصورة دورية؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن انسجام ظروف الاحتجاز، في حال اللجوء إلى هذا الإجراء، مع القانون وتحترم حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تحرص على فصل الأطفال عن البالغين سواء خلال فترة الاحتجاز رهن المحاكمة أو بعدها؛

(د) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع إساءة معاملة الأطفال المحتجزين، والتأكد من أن أوضاع الاحتجاز لا تعوق نمو الأطفال، وأن هذه المرافق تخضع لرصد منتظم من جانب جهة مستقلة، وأن حقوقهم لا تُنتهك، بما فيها الحق في الزيارة، وأن تحرص على أن تحال القضايا التي تتعلق بالأحداث إلى المحاكم في أسرع وقت ممكن؛

(ه‍( أن تلتمس المزيد من المساعدة الفنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

78) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، باعتماد الأحكام والتشريعات القانونية الملائمة، حصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا إساءة المعاملة، والعنف المنزلي، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والخطف، والاتجار بالبشر، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، على الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، مع المراعاة التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

8- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

79) في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب بعض هذه الصكوك، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

80) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل ما في وسعها من جهد للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، وبخاصة بموجب المعاهدات المذكورة أعلاه.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

81) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً باتخاذ إجراءات من بينها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء أو هيئة مماثلة وإلى البرلمان والحكومات المحلية، عند الاقتضاء، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

82) توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، وذلك باللغات المتداولة في البلد، وفي شكل متيسر ليطلع عليها الجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية ووسائط الإعلام والأطفال بهدف إثارة المناقشة وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

83) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في 31 آذار/مارس 2008 تقريريها الأوليين بموجب البروتوكولين الاختياريين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس ضمن تقرير موحد بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2012. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات، على النحو المتوخى في الاتفاقية.

84) وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تقدم وثيقة أساسية وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).

31 - الفلبين: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

1) نظرت اللجنة، في جلستها 1333 (CRC/C/SR.1333)، المعقودة في 30 أيار/ مايو 2008، في التقرير الأولي المقدم من الفلبين بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/PHL/1)، واعتمدت، في جلستها 1342، المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي فضلاً عن ردودها الخطية على قائمة المسائل RC/C/OPAC/PHL/Q/1) و(Add.1، حيث وردت معلومات موضوعية عما يُنفَّذ في الدولة الطرف من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير فيما يتعلق بالحقوق التي يكفلها البروتوكول الاختياري. كذلك، ترحب اللجنة بالحوار الذي أُجري مع وفدٍ رفيع ال مستوى متعدد القطاعات .

3) وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير ال دوري الثاني المقدم من الدولة الطرف في 21 أيلول/سبتمبر 2005 (CRC/C/15/Add.259)، ولا سيما بالفقرات من 75 إلى 78 منه، الواردة ضمن الفرع المعنون "الأطفال في النزاعات المسلحة".

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بالمعلوم ات التي تفيد بأن ثمة العديد من التشريعات التي تتضمن أحكاماً تمنع التجنيد الإلزامي للأطفال في القواتٍ المسلحة أو في جماعاتٍ مسلحة أخرى، وتمنع مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية. وتشير اللجنة مع التقدير إلى ما يلي بصفةٍ خاصة:

(أ) القانون الجمهوري رقم 7610 ( قانون الحماية ال خاصـة من إساءة معاملة الطفل واستغلاله والتمييز ضده) ؛

(ب) القانون الجمهوري رقم 9208 ( قانون مناهضة الاتجار بالبشر) ؛

(ج) القانون الجمهوري رقم 8371 ( قانون حقوق الشعوب الأصلية ) ؛

(د) القانون الجمهوري رقم 9231 (القضاء على عمل الأطفال).

5) كما ترحب اللجنة بموافقة الدولة الطرف مؤخراً على الانضمام إلى مبادرة آلية الرصد والإب لاغ عملاً بقرار مجلس الأمن 1612 (2005).

6) وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) عمل اللجنة المشتركة بين الهيئات المعنية بالبرنامج الشامل المتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة؛

(ب) مذكرة الاتفاق المتعلقة بمعاملة الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة وكيفية التعامل معهم، التي تنص على إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم؛

(ج) الإطار البرنامجي الشامل للأطفال في النزاعات المسلحة؛

(د) إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بالأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والتشرُّد التابعة لمجلس رعاية الطفل في شباط/فبراير 2006، وهي مكلفة بتعزيز رعاية الطفل بالتركيز على مسألتي النزاعات المسلحة والتشرُّد.

7) كذلك، ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ب) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

جيم - العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ البروتوكول

8) تسلِّم اللجنة بأن التشكيل الجغرافي الخاص للدولة الطرف (إذ تتألف مما يربو على 100 7 جزيرة) مقترناً بما يسودها من عدم استقرارٍ مستمر لأسبابٍ من بينها وجود جماعات مسلحة معارضة، يشكلان صعوبات وتحديات موضوعية تواجه تنفيذ البروتوكول الاختياري.

1- تدابير التنفيذ العامة

جمع البيانات

9) ترحب اللجنة بقيام كلٍّ من اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية بجمع بياناتٍ عن الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة، لكنها تعرب عن أسفها لاقتصار هذه البيانات على بعض الجماعات المسلحة التي تجنّد الأطفال ولاتصالها في معظمها بادعاءات بحدوث حالات تجنيدٍ للأطفال أو استخدامهم من جانب جماعاتٍ مسلحة عندما يُلقى القبض على الأطفال ويُحالون إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية.

10) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسِّع نطاق آليات جمع البيانات ورصدها والإبلاغ بها وتدعمها، وذلك بسُبلٍ منها توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتعزيز نظام جمع البيانات الخاص بكلٍّ من وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية واللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان .

تخصيص الموارد

11) تعرب اللجنة عن قلقها لأن الموارد المُخصَّصة لتنفيذ البروتوكول الاختياري لا تزال غير كافية.

12) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية ل تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً كاملاً، مراعية في ذلك أيضاً التوصيات التي تمخَّض عنها يوم ا لمناقشة العامة المتعلقة بموضوع " الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول " التي عقدتها اللجنـة في 21 أيلول/سبتمبر 2007.

النشر والتدريب

13) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن بعض المواد الدراسية في مجالي حقوق الإنسان والقوانين المحلية المتعلقة بحماية الطفل قد أُدرجت في المنهج الدراسي لمدرسة السلامة العامة، وهي مؤسسة التدريب الخاصة بالشرطة، لكنها تعرب عن أسفها لافتقار هذا التدريب إلى المنهجية ولعدم تقديم أي مواد دراسية خاصة بالبروتوكول الاختياري في الوقت الحالي.

14) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تدريب كل الفئات المهنية المعنية، ولا سيما الأفراد العسكريين، تدريباً منهجياً فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري. وإضافةً إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6، بالتعريف على نطاق واسع بأحكام البروتوكول الاختياري وبالترويج لها في أوساط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وذلك باتخاذ الوسائل المناسبة لذلك.

الرصد المستقل

15) ترحب اللجنة بأن اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان ونائب أمين المظالم للقوات العسكرية بإمكانهما قبول النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات العسكرية والتحقيق فيها. غير أن اللجنة تلاحظ أن الحالات المتعلقة بالأطفال التي وجهت إلى عناية هاتين الهيئتين كانت قليلة.

16) توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان ومكتب نائب أمين المظالم من رصد مدى امتثال الدولة الطرف لأحكام البروتوكول الاختياري رصداً حثيثا، ويشمل ذلك فيما يتعلق بالمرافق التي يُمكن إيواء الأطفال فيها، ولكي تكفل تمكن الأطفال من الوصول بسهولة إلى هاتين الهيئتين من أجل تقديم الشكاوى.

2- منع تجنيد الأطفال

التجنيد الطوعي

17) تحيط اللجنة علماً بأن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي هو الثامنة عشرة عاماً، إلا لأغراض التدريب. بيْد أن اللجنة لا تزال قلقةً بشأن احتمال تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة بسبب الصعوبات التي تحول دون ضمان تسجيل المواليد بصورة كافية في المناطق النائية وفي صفوف جماعات الأقليات، بما فيها جماعات الشعوب الأصلية .

18) ل ضمان تقيّد الدولة الطرف بالإعلان الذي قدمته بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري تقيّدا فعالا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضعَ ضماناتٍ للتحقُّق من سن المتطوعين وتنفذَها تنفيذاً منهجياً، وذلك استناداً إلى عناصر موضوعية من قبيل شهادات الميلاد والشهادات المدرسية وإجراء فحوص طبية لتحديد سن الطفل بدقة في حالة عدم توفر وثائق .

19) كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق أحكام قانون حقوق الشعوب الأصلية لضمان عدم تجنيد أطفال الشعوب الأصلية من جانب القواتٍ المسلحة أو جماعاتٍ مسلحة، بما فيها جماعات الدفاع الذاتي.

منع التجنيد من جانب جماعات مسلحة منفصلة عن القوات المسلحة لأي دولة

20) تلاحظ اللجنة أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قد أعربت بتعبيراتٍ مختلفة عن التزامها بحماية الأطفال وأنه يبدو، بصفةٍ عامة، أن هناك وعياً بالحد الأدنى لسن التجنيد في أوساط البالغين والشباب بل والأطفال. ورغم ذلك، فإن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار التحاق الأطفال بجماعاتٍ مسلحة، شبه عسكريةٍ متصلةٍ بالحكومـة وأخرى معارضة غير تابعة للدولة على حدٍّ سواء، وهو ما يعزى أساساً إلى الفقر أو التلقين العقائدي أو التأثير أو الإهمال أو انعدام الفرص.

21) توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تتخذ الدولة الطرف، في ضوء المادة 4 من البروتوكول الاختياري، جميع التدابير الممكنة عملياً للقضاء على الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب جماعاتٍ مسلحة منفصلة عن القوات المسلحة للدولة ومنع حدوثهما؛

(ب) أن تضمن الدولة الطرف، لدى دخولها في مفاوضاتٍ ومحادثات مع جماعاتٍ مسلحة، إيلاء عنايةٍ خاصة كافية للأطفال ممن قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمالٍ قتالية، وخاصةً في المجالات المتعلقة بمنع تجنيدهم وتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) أن يكون جميع الأطراف، خلال وقف عمليات إطلاق النار ومفاوضات السلام، على علمٍ بالتزاماتهم بموجب البروتوكول الاختياري الذي ينبغي أن يشكِّل جزءاً لا يتجزأ من اتفاقات السلام.

المدارس والتعليم من أجل السلام

22) تشير اللجنة إلى المعلومات التي تفيد بأن طلاب المدارس الثانوية، البالغين من العمر عادةً 15 عاما ً أو 16 عاما ً ، لا يزالون مجبرون على الالتحاق بما يُسمى ﺑ "التدريب من أجل النهوض بالمواطنة" (أو ﺑ "التدريب العسكري للمواطن" سابقاً) لمدة عامٍ واحد على الأقل كشرط مسبق للتخرُّج. وتُعرب اللجنة عن قلقها من أن يعمل برنامج "التدريب من أجل النهوض بالمواطنة" على تعزيز النزعة العسكرية، وهو ما يتعارض مع تعليم بناء السلام في الدولة الطرف ومع روح البروتوكول الاختياري.

23) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل برنامج "التدريب من أجل النهوض بالمواطنة" وتنظر في إلغاء مضمونه العسكري بغية مواصلة تحسين وضع الأطفال وتنميتهم وتعليمهم في ظل ظروفٍ سلميةٍ آمنة.

24 ) كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدَّ وتنفذ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، برامج تدريبية وحملات لترويج قيم السلام واحترام حقوق الإنسان، وأن يتضمن نظام التعليم مادة "التعليم من أجل السلام، وحقوق الإنسان" كمادة أساسية.

3- الحظر

التشريعات

25) تحيط اللجنة علماً بوجود قوانينَ عديدة تحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية وتعاقب عليهما بعقوباتٍ تصل إلى السَّجن لمدة 20 عاماً. بيد أن اللجنة تعرب، رغم وجود هذا الإطار التشريعي المهم، عن قلقها إزاء عدم فعالية تنفيذه، لا سيما في مناطق النزاعات، وإزاء عدم تعرض أحد حتى الآن لملاحقات بتهمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في نزاع مسلح. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم تصديق الفلبين على كل من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النز ا عات المسلحة الدولي ة ( البروتوكول الأول )، و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

26) تعزيزاً للتدابير الوطنية والدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال من جانب قوات مسلحة أو جماعات مسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنفذ التشريعات القائمة القاضية بحظر وتجريم تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية وإشراكهم فيها تنفيذاً فعالاً؛

(ب) أن تقدم في تقريرها المقبل معلوماتٍ عن عدد المحاكمات التي جرت بشأن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة؛

(ج) أن تكفل إنشاء وإنفاذ ولاية قضائية خارج أراضيها تختص بهذه الجرائم متى ما كان مُرتكبها أو من ارتُكبت بحقه شخصاً مواطناً للدولة الطرف أو لـه صلات بها، وذلك بسبلٍ منها إبرام اتفاقات متعددة الأطراف وثنائية لتسليم المجرمين؛

(د) أن تكفل توافق المدونات والأدلة العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري؛

(ﻫ) أن تصدق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذا على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النز ا عات المسلحة الدولي ة ( البروتوكول الأول ).

4- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

27) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة إليها عن تنفيذ الدولة الطرف برامج في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج المعتمدة عام 2004. وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لكفالة سرية هوية الأطفال المشاركين في هذه البرامج وحمايتهم، فإنها تعرب عن قلقها حيال المعلومات الواردة إليها عن حالاتٍ استُغلَّ فيها الأطفال بغرض الدعاية بما يشكِّل انتهاكاً لحقهم في الخصوصية.

28) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ وتعزيز تدابير تهدف إلى تسريح ضحايا الأفعال المنافية للبروتوكول الاختياري وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع بسبلٍ منها توفير مزيدٍ من الموارد المالية من أجل تطوير هذه الخدمات و ضمان فعالية عملها، وخاصةً برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحظر مزاولة جميع ال أنشطة التي تشكِّل تدخلاً تعسفياً في خصوصية الأطفال، ولا سيما في إطار ال برامج المتعلقة بالتعافي وإعادة الإدماج.

29 ) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمذكرة الاتفاق بشأن معاملة الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة وكيفية التعامل معهم، والتي تنص على إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع بدلاً من محاكمتهم. بيْد أن اللجنة قلقة إزاء المادة 10 من القانون الجمهوري رقم 7610 التي تنص على إمكانية إلقاء القبض على الأطفال ومقاضاتهم لأسبابٍ ت تصل بالنزاعات المسلحة، رغم أن الأحكام تكون، في حالة الإدانة، مشفوعة بوقف تنفيذ العقوبة. وتعرب اللجنة ك ذلك عن قلقها حيال ما تلق َّ ته من تقارير تفيد ب تعرض الأطفال إلى إساءة المعاملة لحظة إلقاء القبض عليهم و/أو أثناء فترة حرمانهم من حريتهم.

30) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدِّل القانون الجمهوري رقم 7610 بما يضمن عدم تجريم الأطفال بسبب تجنيدهم أو استخدامهم في أعمالٍ قتالية؛

(ب) أن تكفل وجوب الالتزام التام ب الضمانات والإجراءات التي تحددها المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث فيما يُجرى من محاكماتٍ في حالة إلقاء القبض على أطفال مشاركين في نزاعاتٍ مسلحة ومحاكمتهم لارتكابهم جرائم معينة؛

(ج) أن تكفل للأطفال الذين حُرموا من حريتهم نتيجة مشاركتهم في أعمالٍ قتالية معاملةً إنسانية تحترم كرامتهم الفطرية؛

( د ) أن تراعي على النحو الواجب في مفاوضات السلام مع الجماعات المسلحة المعارضة حالة الضحية التي يقع فيها الأطفال الجنود السابقين؛

(ﻫ) أن تلتمس المشورة القانونية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن كيفية إدراج المعايير الدنيا لحقوق الإنسان والأخذ بمنظور يراعي حقوق الطفل في الإطار القانوني لمفاوضات السلام، مع إيلاء اهتما مٍ خاص للمبادئ الأساسية ال متمثلة في حق الضحايا في معرفة الحقيقة و نيْل العدالة و الحصول على تعويض ات .

31) وبينما تحيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف بأن مسألة الألغام الأرضية لا تمث ِّ ل مشكلةً خطيرة في الفلبين، فإنها قلقةٌ بشأن ما تلقَّته من معلوما تٍ تفيد بأن جماعا تٍ مسلحة غير تابعة للدولة تواصل استخدام ألغام مضادة للأفراد تتفجَّر بفعل الضحية نفسها وأن حالات استخدام أو ضبط أو استعادة الألغام وغيرها من الأجهزة المتفجرة ما زالت تحدث.

32) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل مزيداً من المعلومات عما اتخذته من تدابير ترمي إلى وضع برنام جٍ لإزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، فضلاً عن إعداد أنشطة للتوعية بمخاطر الألغام، وذلك بسبلٍ منها التماس الدعم التقني والمالي اللازم في إطارٍ من التعاون الدولي، بما في ذلك التماسه من وكالات الأمم المتحدة.

مراقبة صادرات الأسلحة

33) ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمراقبة بيع الأسلحة الصغيرة والذخائر وحيازتها وتصديرها. إلا أنه لم يتَّضح للجنة م ا إذا كانت هذه التدابير كافية لمنع وقوع الأسلحة الصغيرة في حيازة الأطفال أو بيعها لهم أو لكياناتٍ قد يَعمد المستخدم النهائي فيها إلى تجنيدهم.

34) توصي اللجنة بأن يُتوخى قدرٌ كافٍ من الصرامة والتنفيذ فيما يتعلق ب القوانين الناظمة لبيع الأسلحة الصغيرة وتصديرها لتفادي عدم وقوعها في أيدي الأطفال الجنود.

الخط الهاتفي لتقديم المساعدة

35) تلاحظ اللجنة أن الخط الهاتفي المخصَّص لمساعدة للأطفال "بانتاي باتا" متاحٍ في خمس مناطق فقط من مناطق الدولة الطرف البالغ عددها 17 منطقة.

36) توصي اللجنة ب توسيع نطاق تغطية الخط الهاتفي الحالي المخصَّص لمساعدة الأطفال بحيث يغطي جميع المناطق وأن يتألف من ثلاثة أرقام ، ويكون مجانياً للقائمين عل يه وللمتَّصل على حدٍّ سواء ، ومفتوحا على مدى 24 ساعة.

5- المساعدة والتعاون الدوليان

37) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس مزيداً من التعاون التقني والمساعدة المالية من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

6- المتابعة والنشر

38) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً ، ومن ذلك إحالتها إلى وزارة الدفاع والكونغرس ومجلس الوزراء وسلطات الأقاليم، حسب ال اقتضاء، لتنظر فيها على النح و الملائم وتتخذ بشأنها مزيداً من الإجراءات.

39) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الأولي والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة ليطلع عليها الجمهور عامة بهدف إثارة المناقشة وإشاعة الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنظر في إمكانية التعريف بهذه التوصيات و الملاحظات الختامية في أوساط الجماعات المسلحة المنفصلة عن القوات المسلحة للدولة في إطار المحادثات الجارية بين الطرفين، عملاً بالمادة 4 من البروتوكول.

7- التقرير المقبل

40) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، أن تدرج في تقريريها الدوريين الثالث والرابع مزيداً من المعلومات عن مدى تنفيذها البروتوكول الاختياري في إطار اتفاقيـة حقـوق الطفل، وفقاً للمادة 44 منها.

32- إريتريا

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 1334 و1335 (انظر CRC/C/SR.1034 وSR.1035)، المعقودتين في 2 حزيران/يونيه 2008، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من إريتريا (CRC/C/ERI/3)، واعتمدت، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير، وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ERI/Q/3 وAdd.1) وبالوثائق القانونية، كما ترحب بالحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي يمثل عدة قطاعات. على أن اللجنة كانت تحبذ حضور ممثل عن اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بتنسيق السياسات في مجال حقوق الطفل.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3) ترحب اللجنة بحدوث عدد من التطورات الإيجابية في الفترة المشمولة بالتقرير، ومنها:

(أ) الإعلان رقم 158 لعام 2007 الرامي إلى إلغاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ؛

(ب) الجهود المبذولة لتقليص معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر.

4) وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بتاريخ 16 شباط/فبراير 2005؛

(ب) و البروتوكول الاختياري المتعلق بإ شراك الأطفال في النزاع ات المسلحة ، بتاريخ 16 شباط/فبراير 2005.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5) تقر اللجنة بأن تبعات النزاع المسلح وكذلك الفقر والجفاف لا تزال تعوق إحراز تقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العام ة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بعضاً من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها (انظر CRC/C/15/Add.204) ، بعد النظر في التقرير الأولي المقدم من ا لدولة الطرف في عام 2003، قد عولجت . ولكن من دواعي قلق اللجنة أن التوصيات المتعلقة بمسائل شتى من بينها الإصلاح القانوني، وخطة العمل الوطنية، والرصد المستقل، وتخصيص الموارد، وجمع البيانات، والممارسات التقليدية الضارة، وتسجيل المواليد ، وعمل الأطفال، وقضاء الأحداث ، لم تحظ بالقدر الكافي من المتابعة . وتلاحظ اللجنة أن تلك الشواغل والتوصيات ترد مجدداً في هذه الوثيقة.

7) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ما لم ي نفذ بعد من التوصيات ال واردة في الملاحظات الختامية التي قدمتها ال لجنة بشأن التقرير الأولي ، وعلى المتابعة الوافية ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير ين الدوري ين الثاني و الثا لث .

التشريعات

8) لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم إحراز إريتريا تقدماً في مجال إصلاح تشريعها بهدف جعله منسجماً مع اتفاقية حقوق الطفل (الاتفاقية)، وبروتوكولَيها الاختياريَين، والمعايير الدولية ذات الصلة، وتلاحظ أن مشروعَي القانونين المدني والجنائي لم يعتمدا. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم انتهاء لجنة قانون الطفل من إجراء استعراض منتظم للتشريعات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إذ لا تزال القوانين العرفية تشكل عائقاً أمام تنفيذ الاتفاقية.

9) ت وصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتسريع جهودها الرامية إلى جعل قوانينها المحلية مطابقة تماماً ل لاتفاقية وذلك بإنهاء لجنة قانون الطفل استعراضها الشامل للتشريعات وإجراء تعديلات تشريعية . وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد قانون شامل للأطفال يتضمن أحكام اتفاقية حقوق الطفل ويراعي الميثاق الأفريقي ل حقوق الطفل ورفاهه . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على نشر الوعي بالتشريعات، وبالأخص في أوساط السكان المحليين الذين يواصلون العمل بالقوانين العرفية.

التنسيق

10) تنوه اللجنة باستحداث لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بتنسيق السياسات والبرامج وبتكليف مكاتب وزارة العمل ورفاه الإنسان بتنسيق السياسات على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي. على أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم الاستمرارية في تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن ولاية هيئات التنسيق الوطنية والإقليمية وعن الموارد المتاحة لها.

11) توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منح الهيئة المعيَّنة لأغراض التنسيق الولاية المناسبة والموارد البشرية والمالية الكافية بما يمكّنها من الاضطلاع بالتنسيق والرصد الفعالين لعملية التنفيذ على الصعيد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرجوع ، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .

خطة العمل الوطنية

12) تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف ذكر العديد من خطط العمل والبرامج المحددة، ولكنها تأسف لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة ومعلومات تبيّن نتائج خطة العمل الوطنية بشأن الأطفال 2002-2006 وتقييم أدائها (CRC/C/15/Add.204، الفقرة 8).

13) توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية بشأن الأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية وتكفل تنفيذها بواسطة موارد بشرية ومالية ملائمة ومزوّدة بآليات التقدير والتقييم اللازمة. وتوصي اللجنة فضلاً عن ذلك بأن تترجم خطة العمل الوطنية بشأن الأطفال إلى اللغات المحلية وأن تعمم على نطاق واسع على الحكومات والمنظمات غير الحكومية المحلية على اعتبار أنها تضطلع بدور هام في تنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار إعلان وخطة العمل المعنون "عالم يليق بالأطفال" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المكرّسة للأطفال والمعقودة في شهر أيار/مايو 2002 وكذلك استعراض منتصف المدة الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 2007. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد أيضاً مدى تنفيذ "النداء من أجل العمل المعجل ل تنفيذ خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال (2008 - 2012) " الذي اعتمد في القاهرة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 من جانب المنتدى الأفريقي الثاني بشأن الأطفال التابع للاتحاد الأفريقي: استعراض منتصف المدة . (انظر A/62/653 ).

الرصد المستقل

14) لئن لاحظت اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لرصد تنفيذ الاتفاقية عن طريق توسيع الخدمات الاجتماعية بحيث تشمل المستوى دون الإقليمي واللجان المعنية برفاه الأطفال، فهي تعرب مجدداً عن قلقها، كما جاء في ملاحظاتها الختامية السابقة، إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعنى برصد مدى تنفيذ الاتفاقية والتشجيع على ذلك (CRC/C/15/Add.204، الفقرتان 10 و11).

15) توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتفق كلية مع مبادئ باريس. وينبغي أن تكون هذه المؤسسة متاحة ليتسنى للأطفال الاتصال بها وأن تُزوَّد بالموارد البشرية والمالية اللازمة بما يمكّنها من تلقي الشكاوى التي يقدّمها الأطفال أو تقدّم بالنيابة عنهم بشأن انتهاك حقوقهم، ورصد تلك الشكاوى والتحقيق فيها، وأن تتمكن هذه المؤسسة كذلك من تقديم توصيات بشأن سبل الانتصاف الممكنة. وتوجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، في هذا الصد د، إلى تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل.

الموارد المخصصة للأطفال

16) أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بزيادة الموارد في بعض المجالات، ولكنها تظل قلقة لأن الموارد المخصصة غير كافية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وحماية الأطفال على نحو فعال. كما يساور اللجنة القلق لعدم دقة المعلومات المتعلقة بالمبالغ المرصودة للأطفال ولعدم صلتها بالميزانية العامة أو الناتج المحلي الإجمالي. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة الإنفاق العسكري الكبير على عكس المبالغ المرصودة للتعليم والصحة.

17) تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصيات التي أصدرتها اللجنة عقب يوم مناقشتها العامة التي جرت في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن "الموارد من أجل حقوق الطفل - مسؤولية الدول". وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية ، ت حثُّ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إيلاء الأولوية للمبالغ المرصودة للأطفال في ا لميزانية وزياد ة تلك المبالغ على الصعيد الوطني وال إقليمي ودون الإقليمي بغية تحسين إعمال حقوق الطفل في جميع أرجاء البلد، وتحثها بصفة خاصة على إيلاء الاهتمام ب حماية حقوق الأطفال ال منتمين إلى الفئات الضعيفة ، بمن فيهم أطفال الأقليات، والأطفال المعوق و ن، والأطفال المتأثرون و/أو المصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الأيدز) ، والأطفال الفقراء، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية وريفية .

جمع البيانات

18) ترحب اللجنة بأوجه التحسن التي تحققت، منذ استعراض الفترة السابقة في عام 2003، فيما يخص جمع البيانات. بيد أنها تلاحظ أن الأرقام المقدّمة لا تبيّن نسبة الأطفال المحتاجين وأن البيانات الحديثة تظل منعدمة في العديد من المجالات، ومنها الرعاية البديلة، وإيذاء الأطفال، والاستغلال الجنسي، وعمل الأطفال.

19) ت شجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ت عز ي ز نظام ها ل جمع البيانات وتحليلها باعتباره أس اس اً لتقييم التقدم المحرز في إ عمال حقوق ال طفل و ل لمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية تقوم على البرنامج الحاسوبي لمعلومات التنمية ( DevInfo ).

نشر الاتفاقية والتدريب عليها والتوعية بها

20) تنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لترجمة الاتفاقية ونشرها وذلك بتنظيم حلقات دراسية وتظاهرات عامة. ولكنها تعرب عن قلقها إذ يتطلب الأمر بذل مزيد من الجهود فيما يتصل بإذكاء الوعي بالاتفاقية في أوساط الفئات المهنية المعنية والمجموعات المحلية والزعماء الدينيين والآباء والأمهات وفي أوساط الأطفال أنفسهم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

2 1) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لضمان التعريف بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط المجموعات المحلية والزعماء الدينيين والآباء والأمهات والأطفال وفهمهم هذه الأحكام، وذلك باستعمال أشكال شتى من وسائط الإعلام وبمشاركة الأطفال مشاركة حثيثة. وتوصي اللجنة بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الرسمية في المستويات التعليمية كافة. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية عامة مع إيلاء اهتمام خاص بأولئك الذين لا يجيدون القراءة والكتابة .

22 ) وتوصي اللجنة بتعزيز التدريب المنتظم لجميع الفئات المهنية العاملة لأجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم المعلمون والشرطة ورجال القانون والقضاة والموظفون الصحيّون والمرشدون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال، ومنهم الذين يعملون في المناطق الريفية والمناطق النائية . وتقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتطبيق التوصيات المشار إليها أعلاه.

التعاون مع المجتمع المدني

2 3) يساور اللجنة قلق شديد إزاء القيود المفروضة على بعض منظمات المجتمع المدني وتعرب عن أسفها بصفة خاصة إزاء القيود الإدارية والعملية الصارمة المفروضة على تشغيل منظمات غير حكومية دولية ووطنية، ولا سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال.

24) توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بمراعاة الدور الضروري الذي يضطلع به المجتمع المدني في مواصلة تنفيذ الاتفاقية، وبال تشج ي ع على ال مشاركة الحثيثة والإيجابية والمنتظمة للمجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، في تعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك مشاركتها في متابعة الملاحظات الختامية للجنة.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25) تعتَبر اللجنة أن إدراج مبدأ عدم التمييز في الدستور، وكذلك الجهود الرامية إلى تضييق الفجوة في معاملة الجنسين، أمر إيجابي. وتنوه اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقليص أوجه التفاوت الإقليمية وذلك بإنشاء المزيد من المعاهد والمستشفيات، ولكنها تلاحظ أن مسألة التفاوتات الإقليمية لا تزال تشكل مصدراً للقلق. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود تمييز فعلي ضد بعض فئات الأطفال، ولا سيما الفتيات، والأطفال الفقراء، والأطفال المتأثرون و/أو المصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال اليتامى، وأطفال الأقليات البدوية والرعوية.

26) ت وصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف من مكافحة التمييز ضد الفئات الضع ي فة أولوية وطنية. وتوصيها على وجه الخصوص بأن تضع برامج لتمكين الفتيات من الحصول على حقوقهن بدون تمييز وزيادة الوعي بقيمة الطفلة بين جميع أصحاب الشأن والمجتمع ككل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف، فيما يتعلق بأشكال التمييز الأخرى، على أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان ال تطبيق العملي ل لأحكام التي تكفل مبدأ عدم التمييز والامتثال التام للمادة 2 من الاتفاقية ، و أن تعتمد استراتيجية شاملة للقضاء على التفاوتات الإقليمية، فضلاً عن التمييز ضد جميع الفئات الضع ي فة أياًّ كان سببه.

2 7) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود معلومات في التقرير عما اتخذت الدولة الطرف من تدابير وبرامج ذات صلة بالاتفاقية من أجل متابعة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم. وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري القادم معلومات محددة على النحو المبيّن أعلاه.

مصالح الطفل الفضلى

28 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج مصالح الطفل الفضلى في بعض عمليات اتخاذ القرار، على أنها قلقة لعدم وجود أي دليل على أن مسألة مراعاة مصالح الطفل الفضلى تشكل الاعتبار الأساس لدى أجهزة السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

29) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى رسمياً في أجهزة السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية عن طريق جملة أمور منها تضمين الإشارة إلى مصالح الطفل الفضلى في التشريع وغيره من الإجراءات في مجالات مثل الأطفال في حالات الطلاق، ودعارة الأطفال، والتبني، وقضاء الأحداث؛ مع ضمان اشتمال إجراءات السلطة التنفيذية على إشارة إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى؛ وأن يكون أعضاء جهاز القضاء على علم بالاتفاقية وبانعكاساتها.

احترام آراء الطفل

30) بينما تنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل، ولا سيما في حالات الاحتجاز والتبني، فهي لا تزال قلقة لعدم إتاحة فرص مناسبة للأطفال ليعربوا عن آرائهم ولأن المواقف المجتمعية التقليدية تحد من الاعتبار الذي يولى لآراء الأطفال، بما في ذلك في المجتمع والمدارس وداخل الأسرة. ويساور اللجنة قلق كذلك لعدم إعمال ما يكفي من الأحكام القانونية بما يكفل حق الطفل في أن يستمع إلى آرائه في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.

31) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في المجتمع والأسرة والمدارس وكفالة حق الطفل في أن يُستَمع إلى آرائه في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه، عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة عقب يوم المناقشة العامة التي جرت في 15 أيلول/سبتمبر 2006 حول موضوع حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

32) إن اللجنة، إذ تلاحظ ما أُبلغ عنه من جهود بذلتها الدولة الطرف لتحسين معدل تسجيل المواليد، تعرب عن قلقها لعدم وجود هياكل مؤسسية مناسبة، لا سيما على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، لضمان تسجيل المواليد، كما أنها لا تزال قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن أعداداً كبيرة من الأطفال، وبالأخص أطفال الأقليات، لا يسجَّلون وقت الولادة ولا في وقت لاحق.

33) تعرب اللجنة مجدداً عن القلق الذي كانت قد أعربت عنه في التقرير الدوري السابق، وتحث الدولة الطرف على تعزيز وزيادة تطوير التدابير القائمة لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على إقليمها الوطني، بمن في ذلك أطفال الأقليات والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هياكل مؤسسية على جميع الصُعُد تكون الاستفادة منها ميسورة ومجانية من أجل تطبيق نظام تسجيل المواليد بفعالية، ومن ذلك مثلاً بإنشاء وحدات متنقلة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة تقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

حرية التعبير

34) يساور اللجنة قلق إزاء التقييد الصارم لحرية التعبير ولعدم وجود وسائط إعلام حرة، مما يؤثر سلباً على حق الأطفال في الحصول على معلومات.

35) تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع القيود غير الضرورية على وسائط الإعلام من أجل ضمان تمكن الأطفال من الحصول على المعلومات وممارسة حقهم في حرية التعبير وفقاً للمادتين 13 و17 من الاتفاقية.

حرية الدين

36) يساور اللجنة قلق شديد إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمصادرة بعض دور الأيتام ورياض الأطفال، فضلاً عن احتجاز أطفال ينتمون إلى بعض الطوائف الدينية التي لا تعترف بها الدولة الطرف.

37) تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع القيود المفروضة على ممارسة الأطفال حقهم في حرية الدين، والإفراج عن الأطفال المحتجزين، واحترام حقوق الأطفال المنتمين إلى جميع الطوائف الدينية.

العقوبة البدنية

38) تلاحظ اللجنة أن الحكم الوارد في مدونة القانون الجنائي الانتقالية المتعلق بالعقوبة البدنية ينطبق على الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر عندما يعرضون صحتهم البدنية والعقلية لخطر شديد، وأن اللجوء إلى "التأديب المعقول" لا يزال مسموحاً به. ويساور اللجنة قلق إذ لا تزال العقوبة البدنية تمارس على نطاق واسع في المنازل والمدارس وفي أماكن أخرى.

39) توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف اللجوء إلى العقوبة البدنية بنص القانون وإنفاذ هذا الحظر في جميع الأطر، بما فيها الأسرة والمدارس ومراكز رعاية الطفل البديلة. كما توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات توعية للتأكد من استعمال أشكال بديلة للتأديب بما ينسجم مع كرامة الطفل وتكون مطابقة لأحكام الاتفاقية، وخاصة الفقرة 2 من المادة 28، آخذة في الاعتبار التعليق العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف بغية تنفيذ البرامج ذات الصلة في البيئة المدرسية.

التعذيب والمعاملة المهينة

40) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأطفال، بمن فيهم أطفال المدارس العليا، يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة على أيدي رجال الشرطة والجيش. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء المعلومات التي تتحدث عن احتجاز وسوء معاملة الأطفال الذين يحاولون تجنب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

41) تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع الأطفال من التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتشدد اللجنة على ضرورة التحقيق بصورة عاجلة في حالات سوء معاملة الأطفال ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف لجميع الأطفال ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة إمكانية استعادة صحتهم البدنية والنفسية وإدماجهم في المجتمع من جديد، فضلاً عن منحهم تعويضات، مع أخذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 39 من الاتفاقية في الاعتبار على النحو الواجب.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و18( الفقرتان 1 و2)، و9-11، و19-21، و25، و27( الفقرة 4)، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأسر التي باتت ضعيفة بسبب مخلفات النزاع المسلح، والفقر، و فيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فضلاً عن فقدان أحد الأبوين نتيجة الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية أو وجوده في المعتقل أو في المنفى.

43) توصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تخصيص التمويل وغيره من الدعم المناسب للبرامج التي تقدم الدعم للآباء الذين يوفون بمسؤولياتهم. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تتيح الدولة الطرف برامج دعم فعلية للأطفال الذين يعيشون في كنف أسر ضعيفة كالتي أشير إليها آنفاً.

الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية

44) إن اللجنة، إذ تنظر بإيجابية إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنح الأولوية للرعاية البديلة للأطفال في الإطار المجتمعي وتقليص عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات، لا تزال مع ذلك قلقة لعدم وجود بيانات دقيقة عن عدد الأطفال المتضررين وإزاء العدد الكبير من اليتامى، بمن فيهم اليتامى المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وكذلك الأطفال اللاجئون والمشردون، بالنظر إلى التدابير التي اتخذت بشأنهم والموارد التي أتيحت لهم.

45) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، وهي تراعي التوصيات التي أصدرتها اللجنة على إثر يوم المناقشة العامة التي جرت في 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الأطفال المحروم ي ن من الرعاية الأبوية ، ما يلزم من تدابير لحماية حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وتلبية احتياجاتهم مع التركيز على جملة أمور منها ما يلي:

( أ ) تحسين ال مساعدة المقدمة للأسر كبيرة العدد التي ترعى الأطفال الذين توفيَ أب وا هم نتيجة الإصابة بمرض الإيدز ، والأسر التي يعيلها أ طف ا ل؛

( ب ) زيادة تعزيز ودعم أشكال ا لرعاية البديلة كالرعاية الأسرية والمجتمعية المتاحة للأطفال المحرومين من ال رعاية الأبوية ، بغية تقليل الاعتماد على الرعاية المؤسساتية؛

(ج) توفير التدريب للموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة وتمكين الأطفال من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(د) رصد مرافق الرعاية البديلة بصورة ملائمة على أساس قواعد مستقرة؛

(ه‍( مواصلة لم شمل الأطفال المستفيدين من الرعاية البديلة بالأسر التي ولدوا فيها حسب مقتضى الحال.

التبني

46) تنظر اللجنة بإيجابية إلى إيلاء الأولوية لحالات التبني على الصعيد المحلي وإلى اعتزام الدولة الطرف ضمان مطابقة التشريع المتعلق بالتبني للاتفاقية. على أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات وبيانات عن حالات التبني.

47) توصي اللجنة بأن تقيّم الدولة الطرف ممارساتها في مجال التبني وسن تشريع يتفق مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ومع الفقرة 3 من المادة 20 والمادة 21 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن توحّد الدولة الطرف نظامها لجمع البيانات وتقديم مزيد من المعلومات عن حالات التبني على الصعيدين المحلي والدولي. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة ب حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي من أجل تفادي بيع الأطفال عن طريق التبني غير المشروع.

إيذاء الأطفال

4 8) تنوه اللجنة بإدراج أحكام تتعلق بالإيذاء الجنسي في مدونة القانون الجنائي الانتقالية، ولكنها تأسف لعدم ورود معلومات كافية في تقرير الدولة الطرف عن إيذاء الأطفال.

4 9) ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إيذاء الأطفال وإهماله م ؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى المتصلة بحالات إيذاء الأطفال ورصدها عن طريق جمع البيانات عنها والتحقيق فيها ، وتوجيه الاتهامات، عند الاقتضاء، إلى مرتكبي تلك الأفعال بأسلوب يراعي مشاعر الطفل ويضمن الحفاظ على حرمات الضحية ؛

(ج) تقديم ما يلزم من الدعم النفسي وأشكال الدعم الأخرى للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي وغيره من الإساءات من أجل تعافيهم بالكامل وإعادة اندماجهم في المجتمع؛

( د ) الاضطلاع ب حملات تثقيفية وقائية عامة بشأن ما يترتب على إيذاء ا ل طفل وإساء ة معامل ته من آثار؛

(ه‍( تقديم الدعم لتشغيل خط هاتفي مجاني بثلاثة أرقام يعمل 24 ساعة في اليوم لمساعدة الأطفال؛

(و) وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية بشأن العنف والتجاوزات في حق الأطفال واعتماد تلك الخطة؛

(ز) طلب المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف؛

(ح) متابعة الدارسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال.

50) وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان شرقي وجنوبي أفريقيا التي أجريت في جنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2005. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً بالتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزام الوطني والمحلي والإجراءات التي تتخذ على هذين الصعيدين؛

تعزيز قيم نبذ العنف وإذكاء الوعي؛

تعزيز قدرة جميع مَن يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

(ب) واستخدام توصيات دراسة الأمم المتحدة كأداة لاتخاذ إجراءات، بالاشتراك مع المجتمع المدني ولا سيما إشراك الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي حثيثاً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهلة زمنية لمنع أشكال العنف وسوء المعاملة هذه والتصدي لها؛

(ج) وطلب التعاون التقني في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى ذات صلة، من بينها منظمة العمل الدولية، و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5- الصحة والرعاية الأساسيتان (المواد 6، و18(الفق رة 3)، و23، و24، و26، و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

51) تنظر اللجنة بإيجابية إلى المساعدة التي قدمتها الدولة الطرف إلى الأطفال المعوقين، ولا سيما التدابير التي اتخذتها لتحسين حصولهم على التعليم. على أن اللجنة تلاحظ أن الأمر يتطلب اتخاذ مزيد من التدابير من أجل توسيع نطاق المساعدة المقدمة وإعادة تأهيل جميع الأطفال المعوقين، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية.

52 ) توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف قواعد الأمم المتحدة الموحّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة على إثر يوم المناقشة العامة التي أجرتها في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن الأطفال المعوقين، وبأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للمقاصد التالية:

(أ) المضي في التوعية ب قضايا الأطفال المعوقين، بما يشمل حقوقهم، واحتياجاتهم الخاصة ، وإمكاناتهم، بغية تغيير ما يوجد من تحيز منتشر ضدهم ؛

(ب) و جمع البيانات الإحصائية المفصلة الملائمة عن الأطفال المعوقين واستخدامها في وضع سياسات وبرامج لتعزيز تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين في المجتمع، مع إيلاء اعتبار خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية من البلد ؛

(ج) و تمكين الأطفال المعوقين من الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة، و على التعليم الجيد أيضاً ؛

(د) و ضمان توفير ال تدريب الملائم للمهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم، ك العاملين في القطاع الطبي والمساعدين الطبيين و العاملين في المجالات ذات الصلة والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين.

الصحة والخدمات الصحية

53) تنوه اللجنة بأوجه التحسن التي تحققت فيما يخص معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر والوفيات النفاسية ولكنها تظل قلقة للغاية إذ لا تزال هذه المعدلات مرتفعة جداً. وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية ولبناء مستشفيات جديدة. على أن اللجنة تظل قلقة إذ لا تزال المرافق الطبية متركّزة في المناطق الحضرية أساساً مما يؤدي إلى حرمان شرائح عريضة من السكان، ولا سيما المنتمون إلى الأقليات، من الحصول على الخدمات الصحية الضرورية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض معدلات التغطية اللقاحية وانتشار الإصابات بالملاريا وكثرة حالات سوء التغذية.

54) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز برامجها الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية بتدعيم تلك البرامج بموارد كافية ومرصودة لها خصيصاً مع إيلاء اعتبار خاص وعاجل ل معدلات الوفيات، وجرعات التلقيح، وحالة التغذية، ومعدلات الرضاعة الطبيعية، ومكافحة الأمراض المعدية وحالات الملاريا. وتوصي اللجنة على وجه التحديد بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً بالفجوة الحضرية/الريفية على وجه التحديد وأن تحدد أهدافاً للموارد المالية التي تخصصها من أجل معالجة التفاوتات في مجال الحصول على الخدمات، فضلاً عن مراعاة التدابير المطلوبة لتحسين فرص حصول أطفال الأقليات على هذه الخدمات.

55) وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير التقليد السائد في الدولة الطرف بما جعل معدلات الرضاعة الطبيعية مرتفعة بوجه عام. وللحفاظ على هذه المعدلات العالية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) التشجيع على الرضاعة الطبيعية حصراً لمدة 6 أشهر؛

(ب) والتشجيع على اعتماد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم .

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

56) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها تتيح العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات التراجعية مجاناً. بيد أنها تلاحظ التحديات التي ينطوي عليها السعي لكفالة هذا العلاج لجميع المحتاجين إليه. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتلاحظ أن الأطفال، وبالأخص المراهقات في المناطق الحضرية، معرضون للغاية للإصابة بهذا الفيروس والمرض. ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية خدمات منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل ، ولنقص الاختبارات وخدمات المشورة، والافتقار إلى إطار قانوني واستراتيجية بشأن كيفية توفير الدعم للأطفال المصابين بهذا المرض أو الذين فقدوا والديهم من جراء الإصابة به، ومكافحة التمييز ضدهم.

57) بالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس ومرض الإيدز وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ سياسة شاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنفيذاً كاملاً وفعالاً مع استهداف المناطق والفئات الأكثر ضعفاً بالطريقة الملائمة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بوسائل منها حملات التوعية؛

(ج) كفالة سبل الحصول على وصايا ومشورة سرية تراعي مشاعر الطفل، دون الحاجة إلى موافقة الوالدين؛

(د) تعزيز وتوسيع جهودها وخدماتها الرامية إلى الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛

(ه‍( وضع إطار قانوني واستراتيجية من أجل حماية الأطفال ومنع التمييز ضد الأطفال المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(و) طلب المساعدة الدولية في هذا الصدد من هيئات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واليونيسيف.

صحة المراهقين

5 8) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيلاء الاهتمام الكافي للمسائل المتصلة بصحة المراهقين، بما فيها المشاكل المتصلة بالنمو والصحة العقلية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه التحديد من وضع الفتيات الناجم عن ارتفاع عدد حالات الحمل في سن مبكرة لما لهذه الظاهرة من أثر سلبي على صحتهن.

5 9) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) إعداد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل المراهقين الصحية والعمل، بمشاركة المراهقين، واستناداً إلى تلك الدراسة، على وضع سياسات وبرامج صحية للمراهقين، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية من حالات الحمل في سن مبكرة، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ب) تحسين التثقيف في المدارس في المجال الجنسي ومجال الصحة الإنجابية؛

(ج) تعزيز الخدمات في مجال الصحة الإنجابية وجعل هذه الخدمات معلومة لدى المراهقين وفي متناولهم.

ال ممارسات ال تقليدية ال ض ا رة

60) إن اللجنة، إذ تنوه مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى عن طريق الإعلان رقم 158 لعام 2007 الرامي إلى إلغاء هذه الممارسة وبوضع الدولة الطرف خطةً استراتيجيةً خماسية للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، تعرب مجدداً عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير جداً من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى التي لا تزال تؤثر في نحو 90 في المائة من الفتيات. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذل للتوعية بالأثر الضار لهذه الممارسة، فهي قلقة إذ لا يزال الأمر يحتاج إلى تعزيز هذه التدابير وتعميمها على نحو مستدام.

61) توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها وأن تعمل على تعزيزها بطرق تشمل العمل فعلياً على تعزيز الإجراء الرامي إلى تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بتنفيذ خطة العمل الوطنية على نحو شامل وبتخصيص الموارد الكافية لعملية تنفيذها، ولا سيما في المناطق الريفية. وينبغي تعميم حمل ات ال توعية بالآثار السلبية التي تحدثها تلك الممارسات على صحة الأطفال ولا سيما الفتيات، واستهداف جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الجمهور العام فضلاً عن المجتمع والزعماء التقليديين والدينيين. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تقدم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تدريباً بديلاً للذين يزاولون عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ودعم هؤلاء الأشخاص ليجدوا مصادر بديلة للدخل .

62) وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها، مثلما ذُكر في الملاحظات الختامية السابقة، من أنه إذا كان الدستور والقانون المدني ينصان رسمياً على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو بلوغ 18 عاماً، فإن القوانين العرفية لا تطبق نفس هذا الحد الأدنى لسن الزواج بل غالباً ما تطبق حدوداً متباينة للشباب والشابات. وتلاحظ اللجنة أن الممارسة تبيّن أن العديد من الأطفال، وخاصة الفتيات، يُزوَّجون عندما يبلغون ما بين 13 و15 عاماً. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى أن معدل زيجات الأطفال آخذ في الارتفاع.

63) إذ تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في هذا الصدد، فهي توصيها بإنفاذ تشريعها الذي يحدد سن ال‍ 18 عاماً حداً أدنى لسن الزواج وبتطوير المزيد من برامج التوعية بمشاركة القادة المجتمعيين والتقليديين والدينيين، فضلاً عن المجتمع ككل، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم، من أجل كبح ممارسة الزواج في سن مبكرة.

مستوى المعيشة

64) تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انتشار الفقر في الدولة الطرف وإزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين لا يتمتعون بالحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحصول على الغذاء وعلى مياه الشرب النظيفة وعلى مساكن ومرافق صحية ملائمة.

65) توصي اللجنة بأن تحسّن الدولة الطرف مساعيها في مجال التنسيق وتعزز جهودها الرامية إلى تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتوفير الدعم والمساعدة المادية، مع التركيز بصفة خاصة على أشد الأسر معاناة من التهميش والحرمان، وضمان حق الطفل في مستوى معيشي لائق، وذلك وفقاً للمادتين 4 و27 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف حقوق واحتياجات الأطفال أولوية خاصة لدى صياغة خطط التنمية الوطنية وورقات استراتيجيات الحد من الفقر وتنفيذها. وتوصي اللجنة بأن تنتهج الدولة الطرف سياسة محورها الأطفال وهدفها القضاء على فقر الأطفال.

6- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

66) ترحب اللجنة بتحسّن معدلات تسجيل الأطفال في جميع المستويات الدراسية، ولا سيما في رياض الأطفال والمراكز المجتمعية، وبزيادة الميزانية المخصصة للتعليم، وتوفير التعليم بشتى اللغات، فضلاً عن تحسين عملية جمع الإحصاءات المتصلة بمواظبة الأطفال على الدراسة. على أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن معدل الأمية لا يزال مرتفعاً لعدم إتاحة الفرص الكافية للحصول على التعليم الابتدائي ولأن صافي عدد المسجلين ما زال متدنياً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المتوقفين عن الدراسة، واكتظاظ الصفوف، وتدني نسبة الذين يواصلون دراستهم في المدارس الثانوية، وقلة الموارد المرصودة للتدريب المهني، وعدم كفاية المدرِّسين المدرَّبين والمرافق المدرسية المتاحة، ورداءة نوعية التعليم. ويساور اللجنة القلق إذ لا تزال هناك تحديات ضخمة تعوق المساعي الرامية إلى القضاء على أوجه عدم المساواة على أساس الانتماء الإثني والجنس التي تقيّد فرص حصول الأطفال على التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط فئات البدو. وأخيراً، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قُدّمت أثناء الحوار والتي تفيد بأن المدارس والمخيمات العسكرية منفصلة، ولكنها لا تزال قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن طلبة المدارس الثانوية يخضعون وجوباً للتدريب العسكري.

67) توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم :

(أ) ضمان التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من تسجيل جميع الأطفال في التعليم الابتدائي؛

(ب) وز يادة الإنفاق العام على التعليم، ولا سيما على التعليم الابتدائي، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين إمكانية الحصول على التعليم ومعالجة أوجه التفاوت في التمتع بالحق في التعليم القائمة على أساس الجنس والفوارق الاجتماعية - الاقتصادية والانتماء الإثني والإقليمي؛

(ج) وتدريب المزيد من المعلِّمين مع التركيز على الإناث وتحسين المرافق المدرسية لا سيما ما تعلق بالمياه والإصحاح، وخاصة في المناطق الريفية وفي أوساط فئات البدو؛

(د) و بذل المزيد من ال جهود لضمان حصول الفئات الضعيفة، ومنها أطفال الشوارع واليتامى والأطفال اللاجئون والمشردون والأطفال المعوقون والأطفال خدم المنازل، على فرص الالتحاق بالتعليم غير النظامي المتسم بجودة عالية وبقابلية تكييفه وفقاً لاحتياجات هؤلاء، وذلك بطرق شتى من بينها معالجة مسألة التكاليف غير المباشرة والخفية المترتبة على التعليم المدرسي؛

(ه‍( وزيادة توسيع مرافق التعليم قبل المدرسي وتزويدها بمعلمين مؤهلين، وجعلها مجانية، وبذل محاولات خاصة لتمكين أطفال من فئات ضعيفة وبعيدة عن المدارس للالتحاق بهذه المرافق في سن مبكرة.

(و) والتأكد من عدم خضوع طلبة الثانويات للتدريب العسكري الإجباري؛

(ز) و تعزيز التدريب المهني، بما في ذلك تدريب ا لأطفال الذين تركوا المدرسة قبل إنهاء الدراسة؛

(ح) وإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان كجزء من المنهج الدراسي؛

(ط) وطلب المساعدة التقنية من اليونسكو واليونيسيف، وبالأخص لتحسين إمكانية حصول الفتيات على التعليم.

7 - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و38، و39، و40، و37 (الفقرات (ب ) - (د) ، و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخلياً

6 8) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين ولعدم تعاونها بالصورة الملائمة مع الوكالات الإنسانية من أجل ضمان الحماية للأطفال المشردين داخلياً.

69) تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين؛

(ب) زيادة التعاون مع الوكالات الإنسانية من أجل مساعدة الأطفال اللاجئ ي ن والأطفال المشردين داخلياً؛

(ج) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال اللاجئين و فقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ.

الأطفال في النزاعات المسلحة

70) ترحب اللجنة بتحديد سن اﻟ 18 عاماً كحد أدنى ل سن التجنيد، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات التجنيد القسري قبل بلوغ السن القانونية وإزاء احتجاز أطفال لم يبلغوا سن التجنيد عندما يطلبون للخدمة العسكرية الإجبارية وإساءة معاملتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم إتاحة فرص التعافي البدني والنفسي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ولا سيما الأطفال المشردون والمفصولون عن والديهم والأطفال المتأثرون بالألغام الأرضية.

71) تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال وإنفاذ تشريعها بصورة صارمة؛

(ب) إتاحة فرص التعافي البدني والنفسي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ولا سيما الأطفال المشردون والمفصولون عن والديهم والأطفال المتأثرون بالألغام الأرضية، مع إيلاء اهتمام خاص بالأسر التي تعولها إناث؛

(ج) النظر في إمكانية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(د) استئناف الدعم الذي تقدمه لتشغيل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا للسعي لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

أطفال الشوارع

72) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخذة لحماية أطفال الشوارع، يساورها القلق إزاء العدد المتزايد من أطفال الشوارع، وخاصة في المراكز الحضرية الكبرى، ولأن هؤلاء الأطفال غالباً ما يقعون ضحايا تعاطي المخدرات والاستغلال الجنسي والمضايقات وإلحاق الأذى بهم على أيدي أفراد من جهاز الشرطة. وتعرب اللجنة فضلاً عن ذلك عن قلقها إزاء ما يتعرض لـه أطفال الشوارع من جانب المجتمع من وصم بالعار ومن مواقف سلبية بسبب ظروفهم الاجتماعية البائسة.

73) ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع ب تقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع بغية الحصول على صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها؛

(ب) وضع سياسة شاملة تعالج، في جملة أمور، الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع بغية مكافحة هذه الظاهرة والحد من حدوثها وتنفيذ تلك السياسة بمشاركة حثيثة من جانب أطفال الشوارع أنفسهم؛

(ج) التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتوفير الحماية اللازمة وخدمات ال رعاية ال صحية ال ملائمة والمأوى و ال تعليم و غيرها من ال خدمات ال اجتماعية ل أطفال الشوارع ؛

(د) د عم برامج لم شمل الأسر متى عاد ذلك بالنفع على مصالح الطفل الفضلى .

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

7 4) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن عمل الأطفال إنما يمارس في معظم الحالات لمساعدة الآباء، ولكنها ت عرب عن قلق ها إزاء المعلومات بشأن انتشار حالات عمل الأطفال وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير شاملة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

7 5) تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع دراسة تقييمية شاملة وخطة عمل وتنفيذهما، بد عم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف ومنظمات غير حكومية ، بغية منع عمل الأطفال ومكافحته مع التقيّد الكامل بأحكام اتفاقي ة منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي صدّقت عليها الدولة الط رف. وفضلاً عن ذلك، تجدد اللجنة توصيتها التي دعت فيها الدولة الطرف إلى التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي

7 6) ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومن ذلك وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. على أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد الأطفال، ولا سيما الفتيات، الذين يقعون ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. وتلاحظ اللجنة أن مرتكبي معظم هذه الأفعال يفلتون من العقاب. كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق لعدم ورود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن المدى الذي بلغته هذه المشكلة وعن عدد الأطفال المتضررين.

77) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بدراسة شاملة بغية توثيق عدد الأطفال الذين يقعون ضحية الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي وتحديد الأسباب الدفينة لهذه المشكلة؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى التوعية والتثقيف ليتسنى منع الاستغلال الجنسي والقضاء عليه؛

(ج) تدريب المهنيين، ولا سيما العاملون في مجال إقامة العدل، على كيفية تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل وتحترم خصوصية الضحية؛

(د) ضمان توافر الموارد الكافية للتحقيق في حالات الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم وفرض عقوبات ملائمة عليهم؛

(ه‍( تنفيذ سياسة شاملة، بمشاركة المنظمات غير الحكومية، من أجل توفير الوقاية والتعافي والاندماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، تماشياً مع إعلان وبرنامج العمـل و التزام يوكوهاما العالمي المعتمدين في المؤتمرين العالميين لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، والمعقودين في عامي 1996 و2001 .

قضاء الأحداث

78) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود نظام لقضاء الأحداث في البلد يراعي مشاعر الطفل وتعرب مجدداً عن قلقها إزاء محاكمة الأطفال البالغين ما بين 15 و17 عاماً كما يحاكم الكبار. ويساور اللجنة قلق إذ إن اللجوء إلى إجراء الحرمان من الحرية لا يكون كملاذ أخير فقط، ولأن الأطفال غير مفصولين عن البالغين أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة.

79) تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) و قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، وذلك على ضوء يوم المناقشة العامة التي خصصتها اللجنة لموضوع إدارة شؤون قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب صفة خاصة بما يلي :

(أ) وضع نظام لقضاء الأحداث مزود بمحاكم متخصصة للأحداث تكفل محاكمة جميع الأطفال بصفتهم تلك. فلا ينبغي أن يحاكم الأطفال دون 18 عاماً كما يحاكم الكبار؛

(ب) تحسين البرامج التدريبية المت صل ة بالمعايير الدولية ذات الصلة والتي تقدَّم لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث مثل القضاة وأفراد الشرطة ومحامي الدفاع وأعضاء النيابة العامة؛

( ج ) تقديم المساعدة القانونية الملائمة ل لأطفال ، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، طوال الفترة التي تستغرقها الإجراءات الق انونية؛

(د) الاسترشاد، في هذا الصدد، بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)؛

( ه‍( ضمان عدم اللجوء إلى حبس الأطفال الجانحين واحتجازهم في مؤسسات إلا كملاذ أخير؛

( و ) طلب المساعدة التقنية وأشكال التعاون الأخرى من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني ب قضاء الأحداث، وهو يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية.

الأطفال المنتمون إلى أقلي ات

80) تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمَّن معلومات عن الأطفال المنتمين إلى أقليات.

81) تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن إعمال حقوق الأطفال المنتمين إلى أقليات.

8- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

82) ترى اللجنة أن تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، أو انضمامها إليها، كفيل بتعزيز الجهود التي تبذلها للوفاء بالتزاماتها المقطوعة فيما يخص ضمان الإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.

83) تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، أو انضمامها إليها، وضمان الامتثال والتنفيذ الفوريين لهذه الصكوك مع مراعاة متطلبات الإبلاغ بغية تعزيز وتحسين الحماية الشاملة لحقوق الإنسان.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

84) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى أعضاء مجلس الوزراء، والبرلمان، والسلطات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

النشر

85) توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع وبلغات البلد التقريرين الدوريين الثاني والثالث والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بوسائل منها الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر، كيما يطّلع عليها الجمهور العام، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، وبتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

86) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الرابع في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2011. وينبغي ألاَّ يتجاوز عدد صفحات ذلك التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ). وعلاوة على ذلك، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن موعد تقديم تقريريها بموجب البروتوكولين الاختياريين كان قد حان في 16 أيار/مايو 2007 وتوصي بتقديم التقريرين في وقت واحد.

87) وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان" التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

رابعاً - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة

33- عقدت اللجنة، قبل وأثناء اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة وقبل وأثناء الدورة نفسها، عددا من الاجتماعات مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع هيئات مختصة أخرى، وذلك في إطار حوارها وتفاعلها المستمرين مع هذه الهيئات في ضوء أحكام المادة 45 من الاتفاقية. وقد اجتمعت اللجنة مع الجهات التالية:

نواب المديرين الإقليميين لليونيسيف ، لمناقشة سبل تعزيز التعاون؛

قسم السياسات العالمية باليونيسي ف، لبحث المسائل المتصلة ب المؤتمر الإقليمي الآسيوي عن المرأة والطفل: علاقة حقوق الإنسان، المعقود في بانكوك في كانون الأول/ديسمبر 2007. ؛

الفريق المعني بمؤشرات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، لمواصلة تبادل الآراء بشأن وضع المؤشرات؛

المعهد الجامعي كورت بوش بمدينة سيون السويسرية، للاطلاع على نتائج البحث المتعلق بالرغبة في تطوير آلية لتقديم الشكاوى الفردية في إطار الاتفاقية؛

ممثل البرازيل واليونيسيف، لمناقشة التقدم المحرز بخصوص مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ؛

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، لمناقشة مسائل ذات الاهتمام المشترك ولا سيما يوم المناقشة العامة المقبل بشأن التعليم في حالات الطوارئ ؛

السيد نوربيرتو ليوسكي من معهد البلدان الأمريكية المعني بالأطفال والمراهقين، للاطلاع على الجهود التي يبذلها المعهد لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة.

خامساً - أساليب العمل

34- قررت اللجنة، في جلستها 1342 المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على طلبها العمل في إطار فريقين على مدى أربع دورات، وبالنسبة لأفرقة العمل لما قبل الدورات ذات الصلة، بدءاً بجلسات فريق عملها السابق للدورة ال مزمع عقدها في أيلول/سبتمبر 2009 (مرفق) .

35- ورحبت اللجنة، في جلستها 1342، بالمبادرة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية لوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل متعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقق. وتود اللجنة أن تشجيع الدول الأطراف على النظر في هذه المسألة بجدية، وتشير إلى أنها ستتابع عن كثب أية مناقشات تجري بهذا الخصوص.

سادساً - التعليقات العامة

36- أرجأت اللجنة المناقشة المقررة بشأن مشروعي تعليقيها العامين المنتظر طرحهما للمناقشة بشأن حق الطفل في التعبير عن آرائه وفي أن يُستمع إليها وبشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم، إلى دوراتها المقبلة.

سابعاً - يوم المناقشة العامة المقبل

37- ناقشت اللجنة، في جلستها 1341 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2008، المسائل التنظيمية المتعلقة بيوم مناقشتها بشأن حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ (المادتان 28 و29 من الاتفاقية)، المقرر عقده خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة في 19 أيلول/ سبتمبر 2008.

ثامنا ً - الاجتماعات المقبلة

38- فيما يلي مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والأربعين للجنة:

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية.

3- تقديم الدول الأطراف للتقارير.

4- الن ظر في تقارير الدول الأطراف.

5- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة.

6- أساليب عمل اللجنة.

7- يوم المناقشة العامة.

8- التعليقات العامة.

9- الاجتماعات المقبلة.

10- مسائل أخرى

تاسعا ً - اعتماد التقرير

39- نظرت اللجنة، في جلستها 1342، المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2008، في مشروع التقرير عن دورتها الثامنة والأربعين. واعتمدت اللجنة التقرير بالإجماع.

المرفق الأول

أعضاء لجنة حقوق الطفل

اسم العضو

بلد الجنسية

السيدة آنييس أكوسا أيدو *

غانا

السيدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني **

قطر

السيدة جويس أليوش **

كينيا

السيد لويدجي تشيتاريلا *

إيطاليا

السيد كامل فيلالي *

الجزائر

السيدة ماريا هيرتسوغ *

هنغاريا

السيدة مشيرة خطاب *

مصر

السيد حاتم قطران *

تونس

السيد لوتار فريدريش كرابمان *

ألمانيا

السيدة يانغي لي **

جمهورية كوريا

السيدة روزا ماريا أورتيز *

باراغواي

السيد ديفيد برنت بارفيت **

كندا

السيد أويتش بولار **

أوغندا

السيد داينيوس بورا *

ليتوانيا

السيد كمال صديقي **

بنغلاديش

السيدة لوسي سميث **

النرويج

السيدة نيفينا فوكوفيتش - ساهوفيتش **

جمهورية صربيا

السيد جان زرماتن **

سويسرا

المرفق الثاني

قرار لجنة حقوق الطفل طلب موافقة الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين على عمل اللجنة في إطار فريقين

(اتخذ في 6 حزيران/يونيه 2008)

بالنظر إلى عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، الذي يصل حاليا إلى 193 دولة، وفي بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين يصل حاليا عدد الدول الأطراف فيهما إلى 126 و120 دولة، على التوالي، وما يتعلق بهما من التزامات تقديم التقارير، والوضع الحالي لتقديم التقارير والتقارير المتوقع تقديمها في المستقبل، فإن لجنة حقوق الطفل مقتنعة بأن وفاءها بمسؤولياتها بفعالية وفي حينها بموجب المادة 44 من الاتفاقية والمادتين 8 و12 من بروتوكوليها الاختياريين يتطلب منحها مزيدا من وقت الاجتماعات خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.

ويزيد حاليا عدد التقارير التي تنتظر الاستعراض على 80 تقريرا، أما متوسط مدة التأخر ما بين تقديم التقارير والنظر فيها فهو حوالي ثلاثة أعوام. وتواصل اللجنة إخضاع أساليب عملها للاستعراض وتسعى إلى النظر في 10 تقارير في كل دورة. وقد ن ُ فذ قرار اللجنة، الذي اعتمد في دورتها السابعة والثلاثين في عام 2004، بالعمل في إطار فريقين في عام 2006. وخلال تلك السنة، نُظر في تقارير 48 دولة طرف مما مكّنها من تصفية التقارير التي كانت متراكمة بانتظار استعراض ها ، مما شجع العديد من الدول الأطراف على تقديم التقارير المتأخرة. وسعيا إلى معالجة المتأخرات الحالية والتشجيع على تقديم التقارير في حينها، بهدف كفالة رصد الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على النحو المناسب، خلصت اللجنة إلى أنها ستحتاج إلى ثمانية أسابيع من ال اجتماعات ال إضافية لدوراتها وأربعة أسابيع إضافية لاجتماعات ما قبل الدورة، تُعقد في الفترة من منتصف عام 2009 إلى عام 2011.

وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، أن توافق على هذا الطلب وأن تقدم الدعم المالي المناسب لتمكين اللجنة من العمل في إطار فريقين ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 2009 بالنسبة لفريقها العامل لما قبل الدورة الثالثة والخمسين وابتداء من كانون الثاني/يناير 2010 بالنسبة لدورتها الثالثة والخمسين. وسيظل نظام الفريقين قائما لمدة أربع دورات حتى الدورة السادسة والخمسين للجنة في كانون الثاني/يناير 2011.

وستنظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف خلال دوراتها العادية، في إطار فريقين متوازيين، يتألف كل واحد منهما من تسعة أعضاء في اللجنة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، مما سيزيد عدد تقارير الدول الأطراف التي سي ُ نظر فيها من 10 إلى 16 في كل دورة، وهو ما سيسفر، على مدى أربع دورات، عن زيادة في عدد التقارير المنظور فيها من 40 إلى 64 تقريرا ً . وستجتمع اللجنة لمدة 10 أيام عمل خلال كل دورة تتكون من ثلاثة أسابيع في إطار فريقين متوازيين وفي فريقين عاملين متوازيين طوال الأ سبوع الذي تنعقد فيه أفرقتها العاملة لما قبل الدورات.