الأمم المتحدة

CAT/C/LVA/CO/3-5

Distr.: General

23 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من لاتفيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من لاتفيا (CAT/C/LVA/3-5) في جلستيها 117 6 و117 9 المعقودتين في 3 1 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (CAT/C/SR.1176 وCAT/C/SR.1179)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1 199 (CAT/C/SR.1199) المعقودة في 1 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2013.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس في الوقت المناسب بتقد ي م ردود على قائمة المسائل (CAT/C/LVA/Q/5) ، مما يسمح بالتركيز على مواضيع معينة عند النظر في التقرير وكذلك خلال الحوار مع الوفد .

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضاً للحوار المفتوح والبن ّ اء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري ال ثاني :

(أ) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 31 آب/أغسطس 201 0؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 1 9 نيسان/أبريل 20 13 .

5- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إدخال تعديلات على المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن أسباب احتجاز الأحداث في 12 آذار / مارس 20 09 ؛

(ب) بدء نفاذ قانون اللجوء الجديد في 14 تموز/يوليه 2009 ؛

(ج) إدخال تعديل ات ع لى قانون الإجراءات لبدء سريان وتطبيق القانون الجنائي المُكمل للقانون بالمادة 24 بشأن تعريف التعذيب ، في 23 كانون الأول/ديسمبر 20 09؛

(د) بدء نفاذ قانون حقوق المرضى الذي يحمي حقوق الأحداث على وجه الخصوص، وينص على حق المريض في المطالبة بالتعويض ، في 1 آذار/مارس 2010 ؛

( ) إدخال تعديل ات على قانون العلاج الطبي بشأن أعمال ا لمؤسسات الطبية إذا تعرض المرضى للعنف ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 201 1؛

(و) إدخال تعديل ات على قانون تنفيذ العقوبات بشأن إعادة إدماج السجناء في المجتمع، في 8 آب/أغسطس 2011؛

(ز) إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي ، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011.

6- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد المبادئ التوجيهية الأساسية بشأن تحسين الصحة العقلية للسكان ، ل لفترة 20 09- 20 14، في 6 آب/أغسطس 2008؛

(ب) اعتماد الحكومة لمفهوم إعادة الإدماج الاجتماعي ل لأشخاص المدانين المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية، في 9 كانون الثاني/يناير 2009 ؛

(ج) اعتماد المبادئ التوجيهية الأساسية لسياسة عامة بشأن إنفاذ أحكام السجن واحتجاز الأحداث للفترة 2007- 2013، في 2 آذار/مارس 2010 ؛

(د) اعتماد مجلس الوزراء للائحة التي تحدد إجراءات تقديم خدمة مجتمعية كبديل للسجن، بما في ذلك في حالة القصَّر ، في 9 شباط/فبراير و3 آب/أغسطس 2010؛

( ) نشر مكتب شؤون المواطنين والمهاجرين لتعليق على قانون اللجوء بهدف تحسين نوعية إجراءات اللجوء، كانون الثاني/يناير 2010 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7 - تحيط اللجنة علماً بال تعديل ات المدخلة ع لى قانون الإجراءات لبدء سريان وتطبيق القانون الجنائي المُكمل للقانون بالمادة 24 التي تعرّف التعذيب ، و تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LVA/CO/2، الفقرة 5 )، ولكنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها لأن تعريف التعذيب لا يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، الأمر الذي يفتح ثغرة تمكّن من الإفلات من العقاب، كما جاء في التعليق العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 (الماد ة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعا ت ها لإدراج تعريف للتعذيب يتماشى مع الاتفاقية و يشمل جميع العناصر ا لواردة في المادة 1 ، بما في ذلك تسليط التعذيب على شخص ما لأغراض مثل الحصو ل منه أو من شخص ثالث على معلوم ات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث ، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو لأي سبب آخر يستند إلى التمييز على اختلاف أنواعه، عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

التعذيب باعتباره جريمة محددة وق انون التقادم المتعلق بأعمال التعذيب

8- تشعر اللجنة بالقلق لأنه نظراً لكون ا لتعذيب لا يشكل جريمة مستقلة بموجب القانون الجنائي، فقد أ ُ درجت العقوبات على أعمال التعذيب في مواد مختلفة من القانون الجنائي ، وهذه العقوبات ليست مناسبة لمثل هذه الجرائم مراعاة ل خطورتها. كما أنها قلقة لأن أعمال التعذيب ومحاولات ارتكاب التعذيب، وكذلك الأفعال التي يرتكبها أشخاص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه تسقط بالتقادم بعد 10 سنوات ف ي معظم الحالات، مما قد يؤدي إلى إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب (المادتان 2 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعا ت ها لإدراج التعذيب كجريمة محددة في القانون الجنائي ، وفرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب تأخذ في الحسبان طب ي عتها الخطيرة وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية . بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون حظر التعذيب مطلقاً وأن تكفل عدم وجود ت قادم بالنسبة لأعمال التعذي ب، بحيث يمكن التحقيق في أعمال التعذيب ، ومحاولات ارتكاب التعذيب، والأفعال التي يقوم بها أشخاص و تشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه ومحاكمتها ومعاقبتها دون قيود زمنية .

الضمانات القانونية الأساسية

9- يساور اللجنة القلق لأن ا لأشخاص المحرومين من حريتهم لا يتمتعون عملي اً بجميع الضمانات القانونية الأساسية التي تحميهم من ا لتعذيب وسوء المعاملة والتي ينبغي أن توف َّ ر لهم من اللحظة الأولى لاحتجازهم، مثل الاستعانة بمحام وبطبيب مستقل ، والحق في إعلام أحد أقربائهم أو شخص يختارونه بأنفسهم منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص في المحامين و أن المحامين الذين يقدمون " المساعدة القانونية بكفالة الدولة " يترددون في القيام بذلك لعدم حصولهم على الأجر المناسب (المواد 2 و12 و 13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ تدابير فعالة لضمان أن يُ منح جميع الأشخاص المحتجزين ، عملي اً وبموجب القانون ، الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة احتجازهم، ولا سيما استشارة محامٍ على الفور ، وإذا لزم الأمر الحصول على مساعدة قانونية ؛ وإخطار أحد الأقارب أو أي شخص آخر من اختيار الشخص المحتجز ؛ والخضوع لكشف طبي يجريه طبيب مستقل ، يكون من اختيارهم إذا أمكن ذلك، وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) تضمن تنفيذ اللائحة رقم 1493 ا لتي اعتمدها مجلس الوزراء في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن أنواع المساعدة القانونية بكفالة الدولة وحجمها، والمبالغ المدفوعة و المصروفات الواجبة السداد المتعلقة بتوفير المساعدة القانونية والمبلغ وإجراءات الدفع، من أجل زيادة عدد ال عقود مع محام يي المساعدة القانونية المحلفين لتقديم المساعدة الكافية لجميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة القانونية بكفالة الدولة ، بما في ذلك في المناطق الريفية النائية .

الاحتجاز السابق للمحاكمة

10 - تلاحظ اللجنة ا لا نخفاض في عدد السجناء والمعتقلين م نذ اعتماد وثيقة السياسة الجنائية التي دخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/ أبريل 2013، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه لم يتم اعتماد أية تعديلات بشأن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير . كما يساورها القلق لعدم نص القانون الوطني على مدة زمنية تقاس بالأيام أو بالساعات و يمكن بموجبها احتجاز شخص ما في مراكز الشرطة الصغيرة (المواد 2 و1 0 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ جميع التدابير اللازمة لتق ليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة ووضع تدابير بديلة للسجن؛

(ب) تضمن عدم وجود أي احتجاز سابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، و ت ضع تدابير بديلة غير احتجازية ، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) عند وضع التدابير الوقائية البديلة ل لاحتجاز؛

(ج) تضمن نقل الأشخاص المحتجزين فوراً وفي كل الحالات إلى أحد السجون؛

(د) تتخذ تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان أن يكون طلب عودة السجناء إلى مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والموافقة عليه أمراً استثنائياً فقط، لأسباب محددة و ل أقصر وقت ممكن. وينبغي أن تخضع مثل هذه العودة في كل حالة إلى موافقة مدع عام أو أحد القضاة، وينبغي أن لا تتم مثل هذه العودة بمجرد قرار ي صدر ع ن محقق تابع لل شرطة ؛

( ) ت ضع قواعد صارمة فيما يتعلق بمدة الاحتجاز في مراكز الشرطة، و تضمن أن يطبقها القضاء تطبيق اً فعال اً، و ت ضع أيضاً تدابير بديلة للسجن.

إقامة العدل

11- تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء عدم فعالية النظام القضائي، و ال بطء غير ال مبرر في الإجراءات المدنية والجنا ئية على حد سواء، وتراكم القضايا (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تُصلح النظام القضائي بهدف تعزيز سرعة الإجراءات القضائية وفعالي تها ، ولا سيما فيما يتعلق بالعدالة الجنائية؛

(ب) اتخاذ تدابير ل دعم السلطة القضائية في أداء وظائفها وزيادة تحسين نظام تعيين القضاة و ترقي تهم وعزلهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

الاستخدام المفرط للقوة

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وحالات إساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عند القبض عل ى الأشخاص وأثناء التحقيق في مرافق الشرطة. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام لجمع البيانات عن حالات سوء المعاملة وإزاء انخفاض عدد ال عقوبات التأديبية والجنائية. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بأنه يتم فحص الشكاوى والادعاءات المتعلقة بالعنف الجسدي وسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة من قبل مكتب الأمن الداخلي التابع ل شرطة الدولة، وهو بحد ذاته جزء من قوات الشرطة ، وإزاء عدم وجود مع لومات عن نتائج هذه التحقيقات وع ن أي تعويضات للضحايا (المواد 2 و10 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) تضمن إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة ب سوء المعاملة و الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، سواء على المستوى التأديبي أو الجنائي، من خلال آلية مستقلة ، لا وجود فيها لأي علاقة مؤسسية ولا هرمية بين المحققين و المدعى ارتكابهم للأفعال؛

(ب) تحرص على أن يُوقف عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيقات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال تعذيب أو سوء معاملة ؛

(ج) تقاضي المشتبه في تورطهم في ممارسة ال عنف الجسدي أو إساءة المعاملة، وتضمن تناسب العقوبات المفروضة عليهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان تقديم تعويضات ملائمة للضحايا وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية؛

( د ) تضمن ت لقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً في التقنيات المهنية وبشأن المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية، بما يقلّل من مخاطر إلحاق أي ضرر بالأشخاص الموقوفين ، و بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة ، وبشأن المسؤوليات في حالات الاستخدام المفرط للقوة .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

13 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 6) التي اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، فتعرب عن قلقها إزاء التقارير الت ي تشكك في استقلال ية أمين المظالم، ونطاق ولايته ، والقدرة المالية وقدرات الموظفين على تنفيذ الولاية وتحمل أعباء مهام مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتنفيذها وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، تزودها بما يكفي من الموارد المالية والموارد من الموظفين، مع الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) ، وأن تلتمس اعتمادها من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الو طنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

العنف المنزلي

1 4- تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت الظروف المشددة للعنف والتهديد بالعنف في المادة 48 من القانون الجنائي، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 20)، إلاّ أنها تظل في نفس الوقت قلقة لأنه لم يتم تعريف ا لعنف المنزلي باعتباره جريمة محددة في القانون الجنائي ولم يتم الاعتراف ب الاغتصاب الزوجي كجريمة جنائية منفصلة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير حماية، مثل الأوامر الزجرية ضد مرتكبي العنف المنزلي والاعتداء الجسدي ، و عدم تقديم الدولة الطرف ال دعم الكافي ل إدارة ا لمأوى وعلى وجه التحديد مأوى ا لنساء اللاتي تعرضن للاعتداء، وكون تقديم خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني تقوم به أساس اً المنظمات غير الحكومية ( الم واد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تعتمد تشريعات شاملة بش أ ن العنف ضد المرأة من شأنها أن تجعل من العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج جريمتين محددتين في القانون الجنائي ؛

( ب ) تضمن تس ج يل الشرطة لجميع تقارير العنف المنزلي، بما فيها العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، بما يتناسب مع خطورة أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم ؛

( ج ) تقوم بتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحالات العنف المنزلي وتدربهم على التحقيق فيها ومقاضا ة مرتكبيها ؛

(د) تضمن تمت ّ ع ضحايا العنف المنزلي ، بما في ذلك العنف الجنسي، ب الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية للجناة ، وإمكانية وصول الضحايا إ لى الخدمات الطبية والقانونية، بما يشمل المشورة النفسية والاجتماعية، و الحصول على التعويض، بما فيه إعادة التأهيل ومأوى مأمون وممول بشكل كافٍ تُديره الدولة الطرف بشكل مباشر وتدعمه، خصوص اً للنساء اللاتي تعرضن للاعتداء .

الاتجار بالبشر

1 5- ترحب اللجنة ب الاتفاقات الثنائية بشأن التعاون لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أبرمتها الدولة الطرف مع 20 بلداً ، وباعتماد برنامج الدولة للوقاية من الاتجار بالبشر، ولكنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ ل ل اتجار بالبشر لأغراض الجنس والاستغلال في العمل (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ تدابير فعالة لمن ع الاتجار بالبشر، مثل تنفيذ قانون م كافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً صارماً، وتعز ي ز التعاون الدولي ، فضل اً عن تكثيف إجراءات مكافحة زواج المصلحة الذي قد ي ؤدي إلى الاتجار بالبشر ؛

(ب) تجري تحقيقاً فورياً وفعالاً ونزيهاً في الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة و تقاضي مرتكبيه و ت عاقبهم؛

(ج) تزيد حماية ضحايا الاتجار و توفر لهم سبل الانتصاف، بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما يشمل إ دخال خدمات محددة لإعادة التأهيل لضحايا الاتجار، فضلاً عن ت وفير مأوى ومساعدة ملائمين عند ال إبلاغ عن حالات الاتجار إلى الشرطة؛

(د) ت عزز التدريب المتخصص لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفي الهجرة و شرطة الحدود، بشأن منع أعمال الاتجار والتحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها بفعالية ، بما في ذلك بشأن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وتنظيم حملات توعية على الصعيد الوطني، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام، حول طبيعة هذه الأعمال الإجرامية .

المقيمون من غير المواطنين

16- ترحب اللجنة بالا نخفاض ال كبير في عدد ما يسمى ب‍ "المقيمين من غير المواطنين" من 29 في المائة في عام 1995 إلى 13 في المائة في الوقت الحاضر ، وبال تعديلات التي تم إدخالها على قانون المواطنة في شهر أيار/ مايو 2013 التي سمحت بتبسيط إجراءات اكتساب الجنسية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من غير المواطنين المقيمين بصفة دائمة في الدولة الطرف (المادتان 2 و 16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تدعو المقيم ي ن من غير المواطنين إل ى الاستفادة من إجراءات اكتساب الجنسية ال مبسطة في قانون ال مواطنة بصيغته المعدلة في أيار/ مايو 2013، وتسهل منح المواطنة و الجنسية واندماج غير المواطنين؛

(ب) تعزز الجهود لتوعية الآباء الذين يكون أب ناؤهم مؤهلين للحصول على الجنسية ، وتنظر في منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، دون تسجيل مسبق من جانب الآباء لأطفال الآباء غير المواطنين الذين لا يحصلون على أي جنسية أخرى ، بهدف منع حالات انعدام الجنسية ؛

( ج ) تنظر في توفير دروس لغوية مجاناً لجميع المقيمين من غير المواطنين والأشخاص عديمي الجنسية الذين يرغبون في طلب الجنسية ال لاتفية .

وضع ملتمسي اللجوء

17- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) لأن الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء لا يمكنهم أن يتمتعو ا بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها الحصول على المشورة القانونية و حق الطعن في القرارات السلبية؛

(ب) لأن ه يمكن أن يوجد خطر إعادة قسرية في الحالات التي قد لا يكون فيها للطعن في القرارات السلبية في إطار إجراء اللجوء المعجل أثر إيقافي؛

(ج) اللجوء إلى ا حتجاز ملتمسي اللجوء كملاذ أخير فقط، وجواز احتجاز القصر من طالبي اللجوء بدء اً من سن 14 سنة (المادتان 3 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخ ذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وت متن ع عن طرد أي شخص أو إعادته ( refouler ) أو تسليمه إلى دولة أخرى متى وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب؛

(ب) تسهر على تمتع جميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك في نقاط عبور حدودها، بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وخدمات مترجمين فوريين و حق الطعن في القرارات السلبية ؛

(ج) ت ضمن إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة ب اللجوء، بما ف يها القرارات المتخذة بموجب الإجراء المعجل ، كما تضمن أن يكون لهذه القرارات أثر إيقافي من أجل تجنب خطر الإعادة القسرية؛

(د) تكفل اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء كملاذ أخير فقط ول أقصر مدة ممك نة ، و الامتناع عن احتجاز القصر ، وتنقيح السياسات لجعلها تتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

ا لتدريب

1 8- و يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي منهجيات محددة لتق ييم فعالية البرامج التدريبية و التثقيفية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة و أحكام الاتفاقية الموجّهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظف ي السجون وحرس الحدود والعامل ي ن في المجال الطبي، والقضاة والمدع ي ن العام ي ن وتأثير هذه البرامج على انخفاض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضع منهجيات محددة لتقييم فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة الموجّهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظف ي السجون وحرس الحدود والعامل ي ن في المجال الطبي، والقضاة والمدع ي ن العام ي ن ؛

(ب) تضمن جعل بروتوكول ا سطنبول جزءاً أساسياً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين و غيرهم من الموظفين العموميين المشارك ين في العمل مع الأشخاص المحرومين من حريتهم و ملتمسي اللجوء.

ظروف الاحتجاز

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي (المواد 11 و13 و16) :

(أ) استمرار تقصير ظروف الاحتجاز المادية في أماكن الحرمان من الحرية ، ولا سيما القديمة منها، في الوفاء بالمعايير الدولية ف يما يتعلق ب الهياكل التحتية والنظافة والشروط الصحية، ومكان المعيشة ونظام الأنشطة ، ولا سيما ل لسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة وسجناء الحبس الاحتياطي؛

(ب) أوجه القصور الخطيرة و ال تأخيرات ال كبيرة في توفير الرعاية الطبية والنفسية و خدمات طب الأسنان، خصوص اً أن خدمات طب الأسنان توف ّ ر على حساب السجناء؛

(ج) الظروف المادية في معظم مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك إ مكانية ال وصول ال محدودة أو المنعدمة ل لضوء الطبيعي والتهوية، والزنزانات غير الصحية ، و عدم وجود مرافق صحية كافية وعدم توافق هذه المرافق مع المعايير الدولية؛

(د) نص قانون إجراءات الحبس الاحتياطي على وجوب ألاّ يقل عن ثلاثة أمتار مربعة حيّز الشخص الواحد في الزنزانات التي تأوي عدة سجناء .

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تواصل اتخاذ خطوات لتحسين الظروف المادية في جميع السجون و مراكز الا ح تجاز التي تستخدمها الشرطة، بهدف تحسين الهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والتدفئة و الحيّز الحيوي ونظام الأنشطة ، ولا سيما ل لسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة وسجناء الحبس الاحتياطي ، وفقاً ‎‎‎ ل لقواعد ا لنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛

(ب) تضم ن توفير الرعاية الكافية فيما يتعلق بالصحة الجسدية والنفسية وتوفير العلاج الفوري للأسنان لكل سجين؛

(ج) تضمن ترميم أماكن الاحتجاز القائمة وفقاً لما هو مقرر؛

(د) تضمن وجود آليات نزيهة ومستقلة لمراقبة أماكن الحرمان من الحرية، و معالجة ش كاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم ، وتوفير متابعة فعالة لهذه الشكاوى ؛

( ) ت ضمن أن لا يقل الحيّز المخص ّ ص لكل محتجز عن 4 أمتار مربعة في الزنزانات التي تأوي عدة سجناء ، وفق اً لمعايير ا للجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

العنف بين السجناء

20- تشعر ا للجنة بالقلق إزاء استمرار العنف بين السجناء وعدم التحقيق في هذا العنف، وخاصة في ضوء ارتفاع عدد الحالات. كما يساورها القلق إزاء التقارير المتعلقة ب حالات ال وفاة في الح بس نتيجة العنف (الم واد 2 و 11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) ت كثف ال خطوات المتخذة للحد من العنف بين السجناء، بما في ذلك عن طريق تعزيز مراقبة الفئات الضعيفة من السجناء و غيرهم من السجناء ال معرضين للخطر وإدارة شؤونهم ؛

(ب) تواصل وتعزز تدريب موظفي السجون والموظفين الطبيين بشأن التواصل مع السجناء وإدارة شؤونهم والكشف عن مؤشرات الضعف؛

(ج) تعزز فعالية آليات تقديم الشكاوى للإبلاغ عن حالات العنف أو غيره من الانتهاكات وتعزز القدرة المالية و ال قدرات من حيث الموظفين لمكتب أمين المظالم وغيره من ال آليات ال مستقلة لزيارة جميع أماكن الاحتجاز بانتظام؛

(د) تقوم بتحقيق سريع وشامل ومحايد في جميع حالات العنف بين السجناء وحالات الوفاة في الح بس بمقاضاة من تثب ت إدانتهم وتسليط العقوبات المناسبة عليهم، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا أو أقاربهم .

استخدام القيود في السجون

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بالا ستخدام غير ال مبرر للقيود في السجون، مثل تكبيل أيدي ا لسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة بشكل روتيني عندما يكونون خارج زنزان ا تهم (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تلغي ال تكبيل الروتيني لأيدي السجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة ؛

(ب) تضمن إجراء تحقيق فوري وفعال ومستقل في جميع شكاوى الانتهاكات المتعلقة ب تكبيل اليدين ومساءلة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.

الإنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

2 2- تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود أي حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على حق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وفقاً لما تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. ويساورها القلق أيض اً ل أن ه لم يتم وضع خدمات محددة ل إعادة التأهيل ، كما أنها تأسف لعدم إتاحة بيانات تتعلق بقيمة أية تعويضات منحتها المحاكم لضحايا انتهاكات الاتفاقية وعن أي خدمات علاج و إعادة تأهيل اجتماعي قدمتها إلى الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها لتتضمن أحكام اً واضحة بشأن حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الانت صاف، بما في ذلك حصولهم على تعويض عادل ومناسب وإعادة تأهيلهم وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية. وينبغي لها عملياً إنصاف جميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك دفع تعويض عادل ومناسب لهم، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، بصرف ال نظر عما إذا كان مرتكبو تلك الأفع ال قد سُلّموا إلى العدالة أم لا. كما ينبغي لها أن تخصص الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لبرامج إعادة التأهيل.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف من أجل تقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب.

الأشخاص ذوو الإعاقة

23- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العلاج الطبي والاتجاهات نحو توفير الرعاية خارج المؤسسات في الدولة الطرف، و تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المرضى المحرومين و ذوي الدخل المنخفض الذين تم إيواؤهم في مؤسسات الأمراض النفسية والعصبية والذين يُسمح لهم بالمغادرة لا يستطيعون ترك هذه المؤسسات بسبب عدم حصولهم على مكان للعيش و على فرص ال عمل و سبل الرزق (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) توفر ظروفاً اجتماعية ملائمة ، بما في ذلك الحيّز الحيوي و فرص ال عمل وسبل العيش للمرضى المحرومين و ذوي الدخل المنخفض في ال مؤسسات ال طبية لتمكينهم من ترك تلك المؤسسات؛

(ب) تنشئ آلية مستقلة لتقديم الشكاوى، وتسدي المشورة ، وتجري تحقيقاً فعالاً وفرياً ونزيهاً في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإع اقة العقلية والنفسية - الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي، وتقدم الجناة إلى العدالة، و توفر سبل الا ن ت صاف؛

(ج) تكفل ضمانات قانونية فعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية ، وتمتثل لتوصيات أمين المظالم بشأن حفظ السجلات بحيث يشترط موافقة المريض سواء عند إدخاله المستشفى أو عند تحديد علاجه النفسي في المؤسسات.

قضايا أخرى

24- تكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانين الواردين في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية.

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، خاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة و الثقافية ؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

26- وت طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إليها والملاحظات الختامية للجنة، ب ال لغ ات ال مناسبة، بما فيها الروسية، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

27- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة، وفق اً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

28- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المت علقة بما يلي: (أ) تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المح رومين من حريتهم ؛ (ب) ظروف الاحتجاز ؛ (ج) ا ستخدام القيود، وفق ما ورد، على التوالي، في الفقرات 9 و 19 و 21 من هذه الوثيقة.

29- ت دعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري ا لسادس، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.