الأمم المتحدة

CMW/C/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

20 June 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

مبادئ توجيهية بشأن التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الأخرى *

١- تشير اللجنة إلى الفرصة المتاحة أمام الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في إطار المادة ٧٤ (٤) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، للإسهام في عمل اللجنة. وتؤكد اللجنة أن الإسهامات المقدمة من الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والكيانات الأخرى تكتسي أهمية أساسية في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً على الصعيد الوطني. كما تشدد اللجنة على الدور الخاص الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية، التي يمكن أن تشارك في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية وفقا ً للمادة ٧٤ (٥).

٢- وتتصل هذه المبادئ التوجيهية بجانبين من جوانب عمل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الأخرى وهما: المعلومات القطرية التي يمكن أن تقدمها الوكالات والهيئات إلى اللجنة؛ والعمل الذي تضطلع به تلك الوكالات والهيئات في إطار مشاركتها في تنفيذ الاتفاقية.

٣- وتسهم المعلومات والتقارير القطرية التي تقدمها كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى اللجنة، بالإضافة إلى الحوار القائم بين اللجنة وممثلي تلك الكيانات، إسهاما ً كبيرا ً في عمل اللجنة من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف.

٤- وقررت اللجنة أن تضع مبادئ توجيهية بهدف توضيح محتوى التقارير التي تشجّع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة على تقديمها إليها، بما في ذلك نسَق التقارير وطريقة عرضها، لكي يتسنى تعزيز التعاون بين اللجنة والكيانات المذكورة. وتشدد اللجنة على الفائدة المستمدة من المعلومات القطرية المقدمة على نطاق منظومة الأمم المتحدة للنهوض بالحوار البنّاء مع الدول التي تقدم تقاريرها إلى اللجنة.

٥- وتطلب اللجنة إلى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الأخرى مواصلة الإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ الاتفاقية، وتشجع الكيانات التي لم تسهم حتى الآن في عمل اللجنة، أو التي أسهمت فيه على نحو متقطع فحسب، على زيادة مشاركتها في الجهود المبذولة.

٦- وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تتضمن تقارير الأمم المتحدة المعلومات الواردة أدناه.

محتوى المعلومات المقدمة

٧- تؤكد اللجنة على أهمية تلقي ما يلي:

(أ) معلومات من المكاتب القطرية للكيانات المعنية، ومعلومات تعكس المعارف والخبرات الخاصة لتلك الكيانات، كلما كان ذلك ممكناً؛

(ب) المعلومات الخاصة بالبلد، بما في ذلك البيانات المصنفة، عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي، وذلك فيما يتعلق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية وتنفيذها في الدولة الطرف ضمن نطاق عمل الكيان المعدّ للتقرير، بما يشمل المعلومات عن الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات العرقية والإثنية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) المعلومات الخاصة بالبلد، بما في ذلك البيانات المصنفة، عن تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة ضمن المجالات التي تدخل في نطاق عمل الكيان المعدّ للتقرير؛

( د) معلومات عن الجهود التي تبذلها الوكالة أو الهيئة المعنية في الأمم المتحدة للنهوض بتنفيذ أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة عن طريق السياسات والبرامج الخاصة بها.

٨- وينبغي أن تبيِّن المعلومات أعلاه الطريقة التي يَستخدمُ بها الكيان المعني الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة ضمن سياساته وأنشطته البرنامجية.

٩- وعند الاقتضاء، ينبغي أن تقدَّم معلومات عن الجهود الجارية بهدف دعم الدول في إصدار الإعلانات الملزمة بموجب المادتين ٧٦ (الشكاوى بين الدول) و ٧٧ (الشكاوى الفردية) من الاتفاقية؛ أو عن الجهود المبذولة للتعريف بالإجراءات المتاحة بموجب المادتين ٧٦ و ٧٧.

نسق المعلومات وطريقة عرضها على اللجنة

١٠- ترى اللجنة أن أنجع طريقة للإبلاغ هي موافاتها بتقارير خطية موجزة عن البلد المعني ( يفضَّل أن يكون التقرير مؤلفا ً من 10 صفحات أو أقل). وينبغي قدر الإمكان إتاحة المعلومات الواردة فيه للجنة قبل موعد الدورة التي يجري خلالها إعداد قائمة المسائل والاستفسارات أو قوائم المسائل التي تُحال قبل تقديم التقارير بالنسبة للدول المعنية. وينبغي تحديث المعلومات، عند الاقتضاء، وتقديمها إلى اللجنة أثناء الجلسات المغلقة التي تعقدها اللجنة في كل دورة مع ممثلي منظومة الأمم المتحدة. ويرد في مرفقات هذه الوثيقة مزيد من الإرشادات بشأن نسق التقارير والصياغة الموصى باعتمادها للإعراب عن دواعي القلق وتقديم التوصيات. وتشدد اللجنة على أنه، أثناء العرض الشفوي، ينبغي أن تقتصر البيانات على إبراز أهم ما جاء في التقارير الخطية. وينبغي أن يركز العرض الشفوي، الذي لا يتاح له سوى وقت ضيق، على أهم المسائل التي تؤثر في حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

١١- وتوصي اللجنة بأن يُدلي بالعرض الشفوي ممثّلٌ معين من الوكالة المتخصصة أو الهيئة التابعة للأمم المتحدة، وبأن يكون على إلمام تام بالحالة ومستعداً للرد على الأسئلة والتعليقات التي قد يثيرها أعضاء اللجنة.

مسائل أخرى

١٢- تؤكد اللجنة أيضاً أنها سترحب، من وقت إلى آخر، بإجراء حوار وتبادل الآراء مع رؤساء وكبار مسؤولي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج والكيانات الأخرى التي تسهم في تنفيذ الاتفاقية.

المرفق الأول

توجيهات موجهة إلى وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عند تقديم معلومات عن دولة طرف معينة

١- ينبغي أن تكمّل المعلومات الواردة أدناه تقرير الدولة الطرف، وألا تكرِّر المعلومات المتوافرة في التقرير ما لم يكن ذلك لغرض تسليط الضوء على حالات تضارب معينة أو لتوضيح المعلومات بشأن البيانات المقدمة. ويُطلب إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات تقديم المعلومات وفقاً للعناوين الفرعية والترتيب أدناه.

ألف- الجوانب الإيجابية

٢- يرجى تقديم معلومات عن التطورات المستجدة في تنفيذ التوصيات السابقة وسائر المبادرات، من قبيل التشريعات والسياسات والاستراتيجيات أو خطط العمل، التي تبين التقدم المحرز في مجال حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٣- يرجى بيان الثغرات في تشريعات الدولة الطرف، أي المجالات التي تكون فيها تشريعاتها المحلية غير متوافقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. فعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى:

(أ) ما إذا بذلت الدولة الطرف جهوداً كافية لكفالة أن تنعكس أحكام الاتفاقية في جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة؛

(ب) ما إذا كانت الضمانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية والتعليم وفرص العمل والمساعدة الاجتماعية والترجمة الشفوية والخدمات المماثلة بموجب القانون المحلي خاضعة للسلطة التقديرية، بمعنى أنها ليست ضمانات إلزامية؛

(ج) ما إذا كان طول الإجراءات المتعلقة بطلب تراخيص عمل للعمال المهاجرين، بمن فيهم المشمولون بالحماية المؤقتة، يشجع أصحاب العمل على توظيف العمال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة؛

(د) ما إذا كانت القواعد الإجرائية الصارمة والتحديات الماثلة أمام الاعتراف بالشهادات المهنية تتسبب في قبول العمال المهاجرين لوظائف لا تتناسب مع كفاءاتهم المهنية أو التعليمية، بما في ذلك استخدامهم كيد عاملة غير ماهرة.

سياسة واستراتيجية تتسمان بالشمول

٤- يرجى توفير معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية عن طريق اعتماد سياسة واستراتيجية في مجال الهجرة تتسمان بالشمول وتراعيان المنظور الجنساني وتقومان على حقوق الإنسان تمشياً مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها.

التنسيق

٥- يرجى تقديم معلومات عن الوزارة أو الهيئة الحكومية المسؤولة عن التنسيق العام لشؤون الهجرة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، وعن وجود أي تحديات تتعلق بمهامها أو فعاليتها أو قدراتها أو مواردها البشرية والتقنية والمالية، وولايتها.

جمع البيانات

٦- يرجى وصف أي تحديات تصادف الدولة الطرف في عملية جمع البيانات المتعلقة بمسائل الهجرة، من قبيل الإحصاءات عن تدفقات المهاجرين، والعمال المهاجرين في الخارج وشروط عملهم، وحالة العائدين، والمهاجرين العابرين، والنساء والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والعمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف.

الرصد المستقل

٧- يرجى تقديم معلومات عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (إن وجدت) وولايتها فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواردها المالية والبشرية للاضطلاع بعملها، وعما إذا كانت تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) أو عن أي تحديات قد تواجهها في الاضطلاع بمهامها بالنسبة للمهاجرين.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

٨- يرجى تقديم معلومات عن مبادرات التثقيف والتدريب الموجهة إلى الجمهور للتعريف بالاتفاقية، ومنها مثلا ً تلك الموجهة إلى المسؤولين عن إنفاذ القانون، ومفتشيات العمل، وحرس الحدود، والمسؤولين القنصليين، وما إلى ذلك. ويرجى أيضا ً توفير معلومات عن المبادرات الرامية إلى نشر الاتفاقية لدى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والجمهور عموما ً .

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٩- يرجى وصف المعاملة التمييزية إزاء العمال المهاجرين على أساس وضعهم كمهاجرين ولأسباب أخرى، مثل اللغة، أو الجنس، أو الدين، أو المظهر، وما إلى ذلك، سواء في القانون أو في الممارسة العملية. ويمكن أن تشمل الأمثلة المعاملة التمييزية من قِبَل شرطة الهجرة والمسؤولين الحكوميين المعنيين بشؤون العمل، والمعاملة التمييزية التي يتعرض لها العمال المهاجرون من جانب أصحاب العمل فيما يتعلق بالأجور والإجازات وغير ذلك من ظروف العمل. ويرجى أيضا ً وصف المعاملة التمييزية فيما يتعلق بإتاحة الخدمات (الصحة والتعليم) للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال.

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

١٠- يرجى وصف حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال غير النظاميين، فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بينهم وبين مواطني الدولة الطرف في مجال تقديم الشكاوى والحصول على الانتصاف الفعال أمام المحاكم أو المحاكم الإدارية في الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. ويرجى أيضاً الإشارة إلى ما إذا كان العمال المهاجرون على علم بتلك الحقوق وما إذا اتخذت الدولة الطرف أي تدابير لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن في ذلك من هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حالة انتهاك الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

٣ - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يشمل العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين (المواد ٨ - ٣٥)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

١١- يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تحرص على احترام وحماية واستيفاء التزامات حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك حقهم في محاكمة وفق الأصول القانونية. ويرجى التعليق على ما إذا كانت الإجراءات المتبعة تتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي، وتقديم تعليقات أيضاً على طول تلك الإجراءات. ويرجى وصف الحالات التي يعاني فيها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان نتيجةً لتدابير إدارة الحدود، ومدى توافر إمكانية الاحتكام إلى القضاء والحصول على سبل انتصاف بطريقة فعالة. ويرجى تقديم معلومات عن اتفاقات السماح بالدخول مجددا ً المبرمة مع الدول الأخرى، وعما إذا كانت هناك أي تدابير تعوق الحق في المغادرة.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

١٢- يرجى وصف ال حالات التي يجري فيها استغلال اليد العاملة للعمال المهاجرين، بما في ذلك العمل القسري وعمل الأطفال، بما يشمل العمال المنزليين المهاجرين والقطاعات المعنية. ويرجى أيضاً وصف جميع أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك حوادث العنف البدني والجنسي والتخويف، فضلا ً عن المواقف السلبية تجاه العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، وحالات الاتجار لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي وانتزاع الأعضاء.

الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم (المواد 16-18)

١٣- يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاعتقال التعسفي للمهاجرين، وضمانات الأصول القانونية الواجبة للإجراءات الإدارية المتصلة بالهجرة (مثلا الحصول على معلومات بلغة يفهمونها، والحق في الحصول على تمثيل قانوني والحق في المراجعة القضائية، وما إلى ذلك)، والإشارة إلى ما إذا كانت هناك بدائل للاحتجاز، وإلى ما إذا كان يجري احتجاز المهاجرين للمسائل المتصلة بالهجرة بمعزل عن المتهمين بارتكاب جرائم أو المجرمين المدانين، وإلى مدة الاحتجاز الإداري للمسائل المتصلة بالهجرة، وظروف الاحتجاز، وما إذا كان الدخول غير النظامي موضع تجريم في الدولة الطرف، وما إذا كان يجري احتجاز أطفال العمال المهاجرين أو الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

١٤- توضيح ما إذا كانت مراكز الاحتجاز تخضع لإدارة الدولة أو يُعهد بإدارتها إلى جهات خاصة، وما إذا كانت ثمة أنشطة رصد تضطلع بها جهات مستقلة.

الطرد (المادة 22)

١٥- يرجى وصف المشاكل المتعلقة بضمانات المحاكمة وفق الأصول في إجراءات الطرد، والإشارة إلى عدد الحالات المسجلة.

١٦- توضيح ما إذا كان الموظفون الحكوميون ينفذون عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين أو ما إذا كان يُعهد بها إلى جهات خاصة، وما إذا كانت ثمة أنشطة رصد تضطلع بها جهات مستقلة.

المساعدة القنصلية (المادة 23)

١٧- يرجى وصف التحديات القائمة والمحتملة فيما يتعلق بالخدمات القنصلية لمساعدة وحماية حقوق العمال المهاجرين العابرين وفي بلد المقصد.

الأجور وشروط العمل (المادة 25)

١٨- يرجى تقديم معلومات بشأن العمال المنزليين المهاجرين وما إذا كان العمل المنزلي يندرج ضمن نطاق قانون العمل، وبشأن المسائل المتصلة بنظام الكفالة، والأجور وشروط العمل الأخرى، كساعات العمل والإجازات، وحرية التنقل، والحق في الاحتفاظ بوثائق السفر والهوية. ويرجى تقديم معلومات عن عمليات تفتيش العمل أو عدمها، وعما إذا كان ثمة شرط يفرض على المفتشين إبلاغ سلطات الهجرة بوضع المهاجرين غير النظاميين؛ وعن مدى تنظيم وكالات وآليات التوظيف للإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة، ومدى توافر برامج تدريب لما قبل المغادرة؛ وعن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن العمل ومذكرات التفاهم بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والتدابير الوقائية الأخرى.

حرية الانضمام إلى اجتماعات نقابات العمال والمشاركة فيها (المادة ٢٦)

١٩- يرجى تقديم معلومات عما إذا كان بإمكان العمال المهاجرين الانضمام إلى نقابات العمال في دولة المقصد.

الضمان الاجتماعي (المادة 27)

٢٠- يرجى تقديم معلومات عن الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي، بما في ذلك الشروط القانونية التي يتعين على العمال المهاجرين غير النظاميين استيفاءها من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف في مجال الضمان الاجتماعي.

الرعاية الطبية (المادة ٢٨)

٢١- يرجى تقديم معلومات عن حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحصول على الرعاية الطبية. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كان هناك أي تمييز ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الموظفين الطبيين ، وما إذا كان الموظفون الطبيون ملزمين بإبلاغ سلطات الهجرة بوضع المهاجرين غير النظاميين.

تسجيل المواليد والحصول على جنسية (المادة 29)

٢٢- يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف تسجيل أطفال رعاياها الذين يعملون في الخارج عند الولادة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتسجيل أطفال العمال المهاجرين الأجانب المولودين في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن أي قيود مفروضة على المرأة عند نقل جنسيتها إلى أطفالها.

التعليم (المادة 30)

٢٣- يرجى تقديم معلومات عن حق أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير الحائزين للوثائق اللازمة، في الحصول على التعليم. ويرجى توضيح ما إذا كان هناك أي تمييز ضد الأطفال غير المصحوبين بذويهم وأطفال العمال المهاجرين، في القانون أو في الممارسة العملية، فيما يتعلق بحقهم في الحصول على التعليم، وما إذا كان الموظفون في النظام التعليمي ملزمين بإبلاغ سلطات الهجرة بوضع المهاجرين غير النظاميين.

تحويل المداخيل والمدخرات (المادة 32)

٢٤- يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير نقل التحويلات المالية ولجعل المدخرات في متناول رعاياها العاملين في الخارج بسهولة أكبر.

الحق في الاستعلام ونشر المعلومات (المادة 33)

٢٥- تُلزِم هذه المادة الدول الأصلية ودول العبور والمقصد بإبلاغ العمال المهاجرين بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وبشروط السماح بدخولهم وحقوقهم والتزاماتهم في الدولة المعنية، وكذلك بنشر تلك المعلومات عن طريق أصحاب العمل ونقابات العمال وما إلى ذلك، مجانا ً ، وقدر الإمكان باللغة التي يستطيع العمال المهاجرون فهمها.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو ا لذين هم في وضع نظامي (المواد 36 -56)

مرحلة ما قبل المغادرة والحق في الحصول على المعلومات (المادة ٣٧)، بما في ذلك الالتزام من جانب الدول الأصلية ودول العمل

٢٦- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وبشروط قبولهم وتوظيفهم، وبحقوقهم والتزاماتهم بموجب قوانين وممارسات دولة العمل، وكذلك بشأن مرحلة ما قبل المغادرة وبرامج التوعية المتاحة.

الحق في تكوين نقابات العمال (المادة 40)

٢٧- يرجى تقديم معلومات عن أي قيود تُفرض على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة في تكوين نقابات عمالية والانضمام إليها والاضطلاع بأدوار قيادية فيها.

الحق في التصويت والترشح في الدولة الأصلية (المادة 41)

٢٨- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير حق رعاياها العاملين في الخارج في التصويت.

جمع شمل الأسرة (المادة 44)

٢٩- يرجى وصف أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف لتيسير جمع شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو شركاء حياتهم، وبأطفالهم المعالين القصّر غير المتزوجين، أو وصف التحديات التي يصادفها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم عند محاولة جمع شمل الأسرة.

الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بالأمتعة الشخصية والمنزلية (المادة ٤٦)

٣٠- يرجى تقديم معلومات عن القوانين أو الممارسات التي تتعارض مع المادة ٤٦ من الاتفاقية.

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات (المادة 47)

٣١- يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تحويل مداخيل ومدخرات رعاياها العاملين في الخارج، وتيسير نقل التحويلات المالية المرسلة من العمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف.

الضرائب (المادة ٤٨)

٣٢- يرجى تقديم معلومات عن مسائل الازدواج الضريبي والقوانين والممارسات التمييزية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة فيما يتعلق بالضرائب والخصومات والإعفاءات والبدلات السارية على رعايا الدولة الطرف.

تراخيص العمل والإقامة (المادة ٤٩)

٣٣- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان منح ترخيص العمل مشروطا ً بوجود وظيفة عمل، وعما إذا كان فقدان وظيفة العمل يؤدي إلى فقدان ترخيص العمل.

٥ - الأحكام المنطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57-63)

العمال الحدوديون والعمال الموسميون

٣٤- يرجى تقديم أي معلومات بشأن التحديات المحددة التي يواجهها العمال الحدوديون والعمال الموسميون أو العمال المرتبطون بمشاريع في سبيل الحصول على حقوقهم بموجب الاتفاقية.

٦- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، أي الاحتياجات من اليد العاملة، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاحتياجات الأخرى، فضلا عن آثار الهجرة على المجتمعات المحلية المتأثرة (المواد ٦٤ - ٧١)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٣٥- يرجى وصف حالة أطفال المهاجرين في الموقع وحالة أطفال المهاجرين الذين يمكثون في البلد الأصلي، ولا سيما حالة ضعف الأطفال المتروكين في البلد الأصلي عرضةً للعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال. ويرجى تقديم معلومات عن إعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين لدى عودتهم، بما في ذلك جمع شملهم بالأطفال المتروكين في البلد الأصلي. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الأطفال غير المصحوبين بذويهم في حالات المرور العابر وفي دولة المقصد، ومعلومات عن الأطفال المهاجرين المرتبطة أوضاعهم بالشوارع.

التعاون الدولي مع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد

٣٦- يرجى تقديم معلومات عن الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة مع بلدان العمل فيما يتعلق بالعمال المهاجرين والهجرة، وعما إذا كانت هذه الاتفاقات تؤدي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين أو إلى التعدي عليها.

الخدمات والسياسات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك التعاون فيما بين الدول، وتوفير المعلومات المناسبة إلى الجهات المعنية، وتوفير الخدمات القنصلية للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية والثقافية وغيرها من الاحتياجات (المادة ٦٥)

٣٧- يرجى وصف الجهود أو التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الهجرة الدولية، بما في ذلك وضع سياسة وطنية شاملة للهجرة تتضمن تدابير من أجل مساعدة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء كانوا موجودين في الدولة الطرف أو عابرين بها، والعمال من رعايا الدولة الطرف وأفراد أسرهم في البلدان الأخرى، ويرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن تنسيق مسائل الهجرة بين السلطات المختصة على الصعيدين الوطني والمحلي.

وكالات استقدام الأيدي العاملة (المادة 66)

٣٨- يرجى وصف عمل وكالات استقدام الأيدي العاملة، بما في ذلك رسوم التوظيف التي تطبقها، وما إذا كانت ثمة تدابير من أجل تنظيم ورصد عمل تلك الوكالات لكفالة حماية حقوق العمال المهاجرين. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت وكالات استقدام الأيدي العاملة تتمكن من الإفلات من العقاب في حال استغلالها للعمال المهاجرين.

العودة (لجميع العمال المهاجرين) وإعادة الإدماج، بما في ذلك توفير الظروف الاقتصادية الملائمة لإعادة توطينهم وتيسير الإدماج الاجتماعي - الثقافي المستدام في الدولة الأصلية (للعمال المهاجرين في وضع نظامي) (المادة ٦٧)

٣٩- يرجى وصف الحالة المتعلقة بعمليات العودة، وما إذا كانت العمليات تنفَّذ وفقا ً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية، ووفقاً لضمانات الأصول القانونية المرعية، ولا سيما فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية من الطرد التعسفي والجماعي. ويرجى تقديم معلومات عن عمليات العودة الطوعية واتفاقات السماح بالدخول مجدداً، وتدابير إعادة الإدماج، بما في ذلك الدعم المراعي للاعتبارات الجنسانية لعودة وإعادة إدماج العمال المهاجرين وأفراد وأسرهم، من أجل تلبية الاحتياجات المحددة من الصحة البدنية والعقلية للأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو إساءة المعاملة أو الاستغلال الجنسي، ولا سيما النساء اللواتي جرى الاتجار بهن.

عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي (المادة 68)

الاتجار بالأشخاص (بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري وانتزاع الأعضاء)

٤٠- يرجى وصف الحالة/التحديات التي يواجهها ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف من فئة المهاجرين؛ والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة؛ والجهود المبذولة بشأن تحديد هوية ضحايا الاتجار على وجه السرعة؛ وتقديم المساعدة إلى الضحايا، بما في ذلك إتاحة المآوي وتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية.

تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية

٤١- يرجى من الدولة الأصلية وصف أوضاع التهريب في الدولة الطرف فيما يتعلق بالمواطنين الراغبين في الانتقال إلى الخارج، والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة تهريب المهاجرين، والتدابير الرامية إلى ملاحقة الجماعات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين وأفراد أسرهم والجرائم الأخرى ذات الصلة، والحملات الإعلامية عن مخاطر الهجرة غير النظامية، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأطفال، والجهود الرامية إلى معالجة عوامل الدفع (تعزيز فرص العمل اللائق في الوطن ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية مثلاً)، والجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي.

٤٢- وبالنسبة إلى دول العبور والمقصد، يرجى وصف أوضاع التهريب في الدولة الطرف فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتدابير المتخذة لكشف ومنع وتقليص تدفقات العمال المهاجرين غير النظاميين، والجهود الرامية إلى التحقيق مع الجماعات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين وأفراد أسرهم والجرائم الأخرى ذات الصلة ومحاكمتها ومعاقبتها، والإشارة إلى ما إذا كان العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي موضع تجريم، ووصف الحالة فيما يتعلق بتقديم المساعدة، وتوفير ضمانات الأصول القانونية المرعية وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وبخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين في حالات الضعف. ويرجى توضيح ما إذا كانت تدابير إدارة الحدود تراعي الاعتبارات الجنسانية وتلبي الاحتياجات والأوضاع الخاصة للنساء، وُتلائِم الأطفال. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات على إدارة الحدود، بما في ذلك نظم تحديد الهوية والفرز والإحالة، وتوفير التدريب إلى السلطات الحدودية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الخاصة بالحدود والتدريب في مجال المساواة بين الجنسين. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات مع البلدان الأصلية وبلدان العبور لمنع تهريب المهاجرين.

التدابير المتخذة لمعالجة وضع العمال المهاجرين غير النظاميين (المادة 69)

٤٣- يرجى وصف التدابير المتخذة لمعالجة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك إجراءات تسوية الأوضاع القانونية، والتدابير المتخذة لمعالجة وضع النساء المهاجرات بشكل غير قانوني أو عديمات الجنسية في بلدان العبور أو بلدان المقصد، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الأطفال معهن أو التي تكون فيها النساء ضحايا للجريمة أو الإيذاء أو الاستغلال.

المرفق الثاني

الصياغة الموصى باعتمادها للإعراب عن دواعي القلق وتقديم التوصيات

تتضمن الفروع الواردة أدناه الصياغة المقترحة والبنية الموصى بها اللتين يمكن لوكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني استخدامهما عند تقديم معلومات إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فيما يتعلق بدولة طرف معينة. وسيكون من المفيد أن يجري تقديم المعلومات إلى اللجنة، بما في ذلك دواعي القلق (قوائم المسائل أو قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير) والتوصيات، بحيث يمكن للجنة أن تنظر في إدراج تلك المعلومات في قوائم المسائل أو قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير أو الملاحظات الختامية المتعلقة بالدولة الطرف المعنية، عند الاقتضاء.

أولا ً - الملاحظات الختامية

قد تود اللجنة أن تثني على الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تقدمها المحرز في تحسين إدارة الهجرة وحماية الفئات الضعيفة من المهاجرين؛

(ب) التزامها المستمر بالحفاظ على حيز للجوء، على الرغم من التحديات التي تطرحها الهجرة المختلطة.

وقد تود اللجنة أيضاً أن تنظر في تقديم التوصيتين التاليتين إلى الدولة الطرف:

(أ) سحب تحفظاتها المتبقية على المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 22 و 26 و 34 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والعمل على أن يضمن الإطار القانوني الوطني الخاص بها الحقوق المنصوص عليها في تلك المواد للاجئين وملتمسي اللجوء من أجل تحسين الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 15 و 26 و 39 و 40 و 43 من الاتفاقية؛

(ب) تحديث وتعديل الإطار القانوني الوطني فيما يتعلق بحماية ملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك [القانون رقم ... والمرسوم رقم ...]، بغية معالجة الثغرات الموضوعية والإجرائية في إجراءات إقرار صفة اللاجئ، وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق لامركزية العمليات وإجراءات الاستئناف، من أجل تحسين الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 7 و 16 و 22 و 39 من الاتفاقية.

معلومات أساسية

[...]

ثانيا ً - قوائم المسائل وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير

معلومات أساسية

تتسم [الدولة الطرف] بدرجة عالية من التنقل على مستوى الأشخاص والبضائع. وهي تحتل موقعاً استراتيجياً في [المنطقة]، وتُعتبر بحكم موقعها الجغرافي أحد الممرات الرئيسية للهجرة إلى [...].

وتشكل [الدولة الطرف] أحد أكبر مصادر العمال المهاجرين في قطاعي الزراعة والتعدين في [...]. وينشأ عن تدفقات الهجرة إلى الخارج من السكان الذكور الناشطين اقتصادياً أثر على قطاع التعدين والمجمعات الصناعية والزراعية ل ‍  [...]. وحالياً، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن ٠٠٠ ٥٠ [...] يشاركون سنويا ً في تدفقات اليد العاملة المهاجرة إلى [...]. وتتسم هجرة اليد العاملة، وفي المقام الأول إلى [...]، بطابع تاريخي، وهي مرتبطة بمستوى التنمية في كلا البلدين. ومنذ أن مُنح [...] الاستقلال، استمرت حركة الهجرة إلى [...] بالنظر إلى دوره الهام، ولا سيما في التخفيف من نسبة البطالة المحلية. ويتطلب استغلال الثروة المعدنية إمدادات كبيرة من اليد العاملة، وثمة طلب كبير على اليد العاملة في القطاع الزراعي لدعم التوسع السكاني السريع في المناطق الحضرية. أما فيما يتعلق بالتكوين الجنساني لـ [...] من السكان المهاجرين إلى [...]، فإن المعلومات المتاحة تبين أن مشاركة المرأة في هذه الهجرة تكاد لا تُذكر، وقد انخفضت مع مرور الوقت.

وفي السنوات الأخيرة، وفي ظل النمو الاقتصادي السريع واكتشاف الموارد المعدنية، شهد […] تدفق المهاجرين من التقنيين الأجانب المهرة إلى داخل البلد بأعداد متزايدة. وفي المستقبل القريب، يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة على هجرة [...] المهرة إلى الخارج بحثاً عن عمل، مما سيؤثر على هيكل وخصائص السكان الناشطين اقتصادياً في […]. وتجنباً للهجرة الجماعية لـ [...] المهرة إلى الخارج، تم تنقيح قانون العمل في [...]، وجرى اعتماد قواعد تنظيمية جديدة للهجرة.

الإطار المؤسسي والقانوني

[...]

التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

[...]

قوانين الهجرة والعمل

[...]

حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

[...]

عدد العمال المهاجرين

[...]

الحق في الحرية والأمن

[...]

حرية التنقل

[...]

التمييز، والمساواة في المعاملة والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

[...]

المسائل المتعلقة بالهجرة والاتجار بالأشخاص

[...]

وقد تود اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان حق المواطنين في مغادرة بلدهم الأصلي والعودة إليه دون أي قيود؛

(ب) المعايير القائمة لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) القواعد والإجراءات الحالية المتعلقة بالهجرة النظامية للمواطنين إلى [...]؛

(د) حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الهوية القانونية أمام القانون في البلدان المجاورة؛

(ه ) التدابير المتخذة لمكافحة تهريب المهاجرين، بما في ذلك نظم المعلومات؛

(و) التدابير المتخذة عن طريق التعاون الثنائي أو داخل [المنظمة الإقليمية] لتوثيق حالة مواطنيها وحمايتهم، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المرأة والطفل في [...] و [...] في البغاء وعمل الأطفال؛

(ز) مئات المهاجرين العاملين بمعظمهم في [...] في مقاطعة [...]، الذين طُردوا في [التاريخ]، والتقارير الواردة بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والابتزاز وإساءة المعاملة؛

(ح) الإجراءات المتخذة لمساعدة عمال المناجم والعمال الزراعيين على معالجة مسائل الضمان الاجتماعي، وقابلية تحويل الاستحقاقات والتحويلات المالية.