الأمم المتحدة

CRC/C/SLB/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث لجزر سليمان *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجزر سليمان (CRC/C/SLB/2-3) في جلستها 2265 (انظر CRC/C/SR.2265) ، المعقودة في 23 كانون الثاني/يناير 2018، واعتمدت في جلستها 2282، المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018، هذه الملاحظات الختامية.

2- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/SLB/Q/2-3/Add.1). لكن اللجنة تعرب عن أسفها لأن تقديمه م ا تأخر كثيرا ً ، الأمر الذي حال دون ا ستعراض ها تنفيذ جزر سليمان الاتفاقية لمدة 14 عاما ً . وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات، الذي عقد بنجاح بطريقة التداول بالفيديو، وهي الطريقة التي قبلتها الدولة الطرف بالنظر إلى مواردها المحدودة.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزت ه

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، مثل إنشاء محكمة الأحداث في العاصمة ، واعتماد الاستراتيجية الإنمائية الوطنية ( 2011-2020 )، وقانون رفاه الطفل والأسرة لعام 2017، وقانون حماية الأسرة لعام 2016، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب موقعها الجغرافي، وكونها متناثرة عبر 900 جزيرة وجزيرة مرجانية في المحيط الهادئ.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

4- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة لعام  2003 ( CRC/C/15/Add.208 ) التي لم ت ُ نف َّ ذ بعد أو لم ت ُ نف َّ ذ بالقدر الكافي، لا سيما ما يتعلق منها بجمع البيانات (الفقرة 16)، والتدريب والنشر (الفقرة 18)، وعدم التمييز (الفقرة 22)، والأطفال المحروم ي ن من بيئة أسرية (الفقرة 35).

التشريعات

5- ترحب اللجنة بصياغة مشروع قانون قضاء الأحداث ، وبالإصلاحات التشريعية الجارية، لا سيما قانون التعليم، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تاريخ بدء العمل بقانون رفاه الطفل والأسرة لم يُحدد بعد، ولأن بعض القوانين المتعلقة بالطفل لا يزال يتعين مواءمتها مع الاتفاقية، لا سيما قانون زواج سكان الجزر، وقانون العمل.

6- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ التشريعات الأخيرة، لا سيما قانون رفاه الطفل والأسرة لعام 2017؛

(ب) السعي إلى مواءمة التشريعات القائمة الأخرى مع الاتفاقية بالكامل، لا سيما قانون زواج سكان الجزر، وقانون العمل، وقانون التعليم، والقانون الجنائي؛

(ج) تخص ي ص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية للطفولة 2010-2015 في طور الاستعراض. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه السياسة ، والسياسة الوطنية للشباب انتهت صلاحيتهما في عام 2015.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات جديدة استنادا ً إلى تقييم السياستين المنتهيتين، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

التنسيق

9- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز لجنة العمل الوطنية الاستشارية المعنية بالطفولة من خلال ت عيينها منسقا ً وموظفا ً معنيا ً بنماء الطفل ومشاركته. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن لجنة الطف ولة هذه لا تملك موارد كافية للوفاء بولايتها لرصد وتنسيق تنفيذ الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد لجنة العمل الوطنية الاستشارية المعنية بالطف ولة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تؤدي عملها بفعالية .

تخصيص الموارد

11- تلاحظ اللجنة الاعتمادات المرصودة في الميزانية بغرض تنفيذ الاتفاقية، والزيادة في ميزانية قطاعي التعليم والصحة. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا توجد اعتمادات بعينها للأطفال ذوي الإعاقة، ولا  ل صحة الأطفال، ولأن الميزانية تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على المساعدات الأجنبية، الأمر الذي قد يقوض استدامة القطاعات الاجتماعية ذات الصلة بالطف و ل ة .

12- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/15/Add.208 ، الفقرة 14) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، في سياق تخطيط ميزانياتها المقبلة، بأن تزيد اعتماداتها المخصصة للطف ولة إلى أقصى حد ممكن وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، و ب أن تتخذ تدابير للحد من الاعتماد على المساعدات الأجنبية، و على استراتيجيات الجهات المانحة، لا سيما العمل على زيادة الإنفاق وحجم الميزانية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وتلك المخصصة لصحة الأطفال.

جمع البيانات

13- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات المصنفة ي غطي كافة مجالات الاتفاقية و ي شمل جميع الأطفال، مع التركيز بصفة خاصة على الأشخاص الذين يحتاجون حماية خاصة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وسكان الجزر الخارجية، و توصيها كذلك بإتاحة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لذلك. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني من عدة جهات، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الرصد المستقل

14- تلاحظ اللجنة خطة الدولة الطرف الرامية إلى إجراء دراسة جدوى إضافية بشأن إنشاء مفوضية حقوق الطفل. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لم يُحدد بعد أي إطار زمني لإنشاء آلية بعينها ترصد حقوق الطفل تكون لها ولاية تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق بشأنها ومعالجتها بطريقة تراعي ظروفهم.

15- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع إلى تعيين أو إنشاء آلية محددة ل رصد حقوق الطفل لها ولاية تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق بشأنها ومعالجتها بطريقة تراعي ظروفهم؛

(ب) التماس التعاون التقني من عدة جهات، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والتوعية والتدريب

16- تلاحظ اللجنة أن لجنة العمل الوطنية الاستشارية المعنية بالطفولة تضطلع ببعض أنشطة شحذ الوعي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز دور لجنة العمل المعنية بالطفولة، وتنفيذ المبادرات الشاملة لعدة قطاعات على الصعيد الوطني؛

( ب ) تعزيز برامج شحذ الوعي داخل المجتمعات المحلية، بما  فيها الحملات والجهود المخصصة لضمان التعريف على نطاق واسع بأحكام ومبادئ الاتفاقية وفهمها باللغات المحلية، والتأكد من أن الأطفال والأولياء والمجتمعات المحلية والقيادات الكنسية يؤدون دورا ً رئيسيا ً في هذه المبادرات؛

( ج ) فتح مناقشات مع المجتمعات المحلية والأولياء بشأن حقوق الطفل، لا  سيما مسائل مثل التمييز بين الجنسين وزواج الأطفال وعمل الأطفال.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

17- ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية في مجال مواءمة تعريف الطفل في القوانين الوطنية مع الاتفاقية. لكن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن الحد الأدنى لسن الزواج لا يزال 15 عاما ً وفقا ً لقانون زواج سكان الجزر.

18- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح هذا القانون فورا ً لضمان تحديد الحد ا لأ دنى لسن ا لزواج في 18 عاما ً لكل من الفتيات والفتيان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

19- تُذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 22)، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز ضد الفتيات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم ، وإتاحة الخدمات الأساسية للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، و ل لأطفال ذوي الإعاقة.

احترام آراء الطفل

20- تلاحظ اللجنة أن قانون رفاه الطفل والأسرة لعام 2017 ينص على مشاركة الأطفال في المسائل المتعلقة بهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشاركة الأطفال لا تزال محصورة في بعض المجالات بسبب الممارسات الثقافية التي تقضي بأن يُترك للبالغين اتخاذ القرارات داخل الأسرة وفي المجتمعات المحلية.

21- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب داخل الأسرة، وفي  المجتمع المحلي، وفي  المدرسة، وفي جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة المتعلقة بهم، بوسائل منها شحذ الوعي على المستوى الوطني، وعلى مستوى المجتمعات المحلية بشأن مشاركة الأطفال في الأمور التي تهمهم، ومن خلال تدريب الأخصائيين.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل ال مواليد

22- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت بعض التقدم في تعميم تسجيل المواليد بعد انطلاق العمل بنظام قاعدة بيانات التسجيل المدني في عام 2013. لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الصعوبات والتأخيرات في تسجيل المواليد لأسباب منها أن خدمات التسجيل تتركز في الغالب في العاصمة، والعقوبات المفروضة على التسجيل المتأخر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء مدى دقة تفاصيل تسجيل الأطفال المولودين لغير المتزوجين وللأمهات المراهقات، كما أقر بذلك وفد الدولة الطرف في أثناء الحوار.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إلغاء مركزية مهام التسجيل المدني وجعلها على مستوى الأقاليم بغية إتاحة تسجيل المواليد خارج العاصمة والمستشفيات، وتعزيز العمل بأ فرقة متنقلة لتسجيل المواليد تشمل المجتمعات المحلية النائية؛

( ب ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ إجراءات تسجيل المواليد في مرحلة مبكرة، وإصدار شهادات الميلاد، والتركيز بوجه خاص على تسجيل المواليد على مستوى المجتمع المحلي؛

( ج ) إلغاء العقوبات المفروضة عند تأخر تسجيل المواليد؛

( د ) وضع برامج مكثفة للتوعية بأهمية تسجيل المواليد وبإجراءات التسجيل؛

( ه ) ضمان دقة تفاصيل تسجيل المولودين لغير المتزوجين وللأمهات المراهقات.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

24- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية في المدارس غير محظورة إلا بموجب سياسة وهي بقلق بالغ لأن القانون الجنائي لا يزال يعترف بحق الوالدين أو المعلمين أو غيرهم من الذين لهم سلطة قانونية على الطفل بتنفيذ "عقوبة معقولة"، ولأن العقوبة البدنية للأطفال لا  ت زال معمولا ً بها.

25- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تُذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 31)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) حظر العقوبة البدنية صراحة بحكم القانون في جميع السياقات، وإلغاء الحق في تنفيذ " عقوبة معقولة " في حق الأطفال؛

( ب ) تعزيز تدريب المدرسين بشأن أشكال التأديب البديلة وغير العنيفة، والتأكد من أنها تشكل جزءا ً من برامج التدريب قبل الخدم ة وخلالها؛

( ج ) إتاحة برامج للآباء والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بغية تشجيعهم على استخدام أشكال التأديب البديلة وغير العنيفة؛

( د ) إنفاذ حظر العقوبة البدنية فعليا ً وإنشاء آلية لشكاوى الأطفال، لا  سيما في المدارس، تتيح لهم الإبلاغ ب أمان و سرية بالمدرسين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون العقوبة البدنية؛

( ه ) تعزيز برامج التوعية والدورات التدريبية والأنشطة الأخرى التي تشجع على تغيير نمط التفكير المتعلق بالعقوبة البدنية، لا  سيما في المدارس وداخل الأسرة وعلى مستوى المجتمع المحلي.

الإيذاء والإهمال والاستغلال الجنسي

26- ترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية المتخذة من أجل تعزيز الإطار التشريعي و شحذ الوعي ، مثل المبادئ التوجيهية بشأن المعايير الدنيا لرعاية وتدبير أحوال الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (2017)، بغرض حماية الأطفال من العنف. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

( أ ) الارتفاع المبلغ عنه لمستوى إيذاء الأطفال، بما  في ذلك العنف العائلي والإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي للفتيات في قطاعي قطع الأشجار والسياحة؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لإنفاذ قوانين حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء؛

( ج ) عدم كفاية وعي الأطفال بالقوانين الموجودة وبآليات الإبلاغ؛

( د ) عدم كفاية الهياكل القائمة لدعم الأطفال ضحايا العنف والإيذاء ، مثل مراكز الإيواء، وخدمات المشورة، وإجراءات إ عادة التأهيل، وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا الجرائم، أو الإجراءات الخاصة بالأطفال الشهود الذين يشاركون في إجراءات المحكمة؛

( ه ) نقص الموظفين المتخصصين في شعبة الرعاية الاجتماعية .

27- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، و بمراعاة الهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تخصيص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعلي للقوانين التي تحمي الأ طفال من العنف، لا سيما قانون رفاه الطفل والأسرة لعام 2017؛

( ب ) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، بما  في ذلك في قطاعي قطع الأشجار والسياحة، وتشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع الع نف العائلي والتصدي له وإيذاء الأطفال والاستغلال الجنسي؛

( ج ) إطلاق حملات توعية في قطاع السياحة، وفي  صفوف عامة الناس بشأن منع الإيذاء الجنسي للأطفال في قطاع السفر والسياحة، ونشر ميثاق الشرف السياحي، والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة على نطاق واسع؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وعي الأطفال القوانين القائمة واستيعابهم إجراءات الإبلاغ، و لضمان تشجيعهم على إبلاغ السلطات المختصة بحالات العنف العائلي، لا سيما الإيذاء الجنسي على الأطفال؛

( ه ) ضمان إتاحة مراكز إيواء مناسبة للأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة وتزوديهم بخدمات المشورة والرعاية النفسية والتعافي وإعادة الإدماج؛

(و) اعتماد إجراءات خاصة للأطفال الضحايا والشهود الذين يشاركون في الإجراءات القضائية؛

( ز ) تقديم جميع التدابي ر اللازمة لضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، لا سيما الموظفون المتخصصون، إلى شعبة الرعاية الاجتماعية لتمكينها من التصدي للعنف ضد الأطفال وإيذائهم واستغلالهم جنسيا ً .

خط المساعدة

28- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد في أثناء الحوار معها ومفادها أن أحد مقدمي الخدمات يتيح خطوطا ً للمساعدة، لكن ها تشعر بالقلق لعدم إتاحة خط وطني مجاني لمساعدة الأطفال على مدار الساعة.

29- توصي اللجنة بأن يُتاح ل جميع الأطفال خط مجاني للمساعدة يتكون من ثلاثة أرقام على مدار الساعة، وبأن تعزز الدولة الطرف عملها لتوعية الأطفال بكيفية الوصول إلى خط المساعدة هذا، بوسائل منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية، وزعماء المجتمعات المحلية، وبأن توفر الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة ليؤدي ه ذا الخط عمله بفعالية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و (2) و20-21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة شاملة للرعاية البديلة أو معايير دنيا لتنظيم الرعاية البديلة للأطفال، وعدم وجود آلية لرصد الأطفال الذين يعيشون في الأسر الممتدة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود عدد كاف من البيوت الآمنة للأطفال.

31- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصيها بما يلي:

( أ ) وضع سياسة للرعاية البديلة ومعايير دنيا لتنظيم الرعاية البديلة للأطفال؛

( ب ) إتاحة آليات وموارد لرصد الأطفال الذين يعيشون مع الأسر الممتدة؛

( ج ) إنشاء نظام للكفالة الحضانية وبيوت آمنة وخدمات رعاية اجتماعية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

( د ) تقديم كل ما  يلزم من خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم إلى الأسر وإلى مقد مي الرعاية البديلة؛

( ه ) وضع معايير جودة لجميع أشكال خيارات الرعاية البديلة المتاحة، ومراعاة آراء الأطفال في أي قرار يُتخذ بشأن هذه الرعاية؛

(و) ضمان الاستعراض الدوري لعملية إيداع الأطفال في الرعاية البديلة، ورصد نوعية هذه الرعاية، بوسائل من ها توفير قنوات للإبلاغ والرصد والتصدي لسوء معاملة الأطفال .

التبني

32- ترحب اللجنة باعتماد قانون التبني (المعدل) لعام 2017، الذي عُدل لكي يتضمن على وجه الخصوص "التبني دون شرط الإقامة والتبني على الصعيد الدولي"، فضلا ً عن معايير تقييم التبني المحلي والدولي على السواء. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مبادئ توجيهية شاملة لعملية التبني هذه .

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع لوائح ومبادئ توجيهية لجميع أصحاب المصلحة فيما يتعلق ب قضايا التبني؛

(ب) إنشاء وحدة للإشراف على عمليات التبني الرسمي وتزويدها بموارد كافية؛

(ج) زيادة الوعي بالتبني الرسمي على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التبني المحلي الرسمي وتشجيعه؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

34- ترحب اللجنة بالسياسة وخطة العمل الوطني تين للإعاقة والتنمية الشاملة، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون شامل أو سياسات جديدة للاستعاضة عن تلك التي انتهت صلاحيتها ، وذلك بغرض حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وصم الأطفال ذوي الإعاقة بسبب المواقف المجتمعية والثقافية السائدة؛

(ج) محدودية سبل الحصول على التعليم الجامع، ووسائل النقل، و الولوج إلى الأماكن العامة، والخدمات في جميع المناطق، لا سيما في المدارس والمجتمعات المحلية الريفية؛

(د) خفض ميزانية مبادرة إعادة التأهيل المجتمعي، ومحدودية فرص الحصول على برامج إعادة التأهيل، وبرامج التشخيص والإحالة في مرحلة مبكرة ، فضلاً عن محدودية التمويل والدعم التقني المتاحين ل مقدمي الخدمات ول أسر الأطفال ذوي الإعاقة.

35- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، و بمراعاة أهداف التنمية المستدامة أرق ا م 4 و9 و10 و11، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تناول مسألة الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى الاضطلاع بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التشريعي باعتماد تشريعات شاملة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والعمل دون إبطاء على اعتماد السياسة وخطة العمل الوطني تين للإعاقة والتعليم الجامع؛

(ب) إعداد ودعم حملات وبرامج مجتمعية ترمي إلى التصدي للتمييز والوصم الذي يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة، وإذكاء الوعي بضرورة الكشف والتدخل للمساعدة في مرحلة مبكرة؛

(ج) ضمان وجود أعداد كافية من المدرسين والمهنيين المتخصصين بغية إتاحة دعم فردي في جميع المدارس، وضمان تدريب هؤلاء المهنيين تدريب اً كافي اً لكي يتسنى للأطفال ذوي جميع أنواع ومستويات الإعاقة التمتع فعليا ً بحقهم في التعليم الجامع الجيد، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي؛

(د) تحسين إمكانية الولوج إلى جميع المباني والأماكن العامة، و الحصول على الخدمات، ووسائل النقل في جميع المناطق، لا سيما في المجتمعات الريفية؛

(ه) زيادة الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة لبرامج إعادة التأهيل المجتمعي وتوسيع نطاقها، وتشخيص الأطفال ذوي الإعاقة وإحالتهم في مرحلة مبكرة، وإتاحة ما يلزم من الدعم البشري والتقني والمالي ل مقدمي الخدمات و ل أسر الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

36- تحيط اللجنة علما ً بالتقدم المحرز في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة السل والملاريا، لكن ها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأطفال الآخرين بسبب أمراض خاصة ب حديثي الولادة، و بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال والملاريا والالتهاب الرئوي؛

(ب) انخفاض التغطية اللقاحية، لا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية؛

(ج) انخفاض مستوى الرضاعة الطبيعية الحصرية بعد الأشهر الثلاثة الأولى، وكون خمسة مستشفيات من أصل تسعة لم تُعتمد مستشفيات مراعية للر ُ ضع؛

(د) عدم كفاية التمويل، وقلة عدد العاملين الصحيين المدربين جيدا ً على رعاية الأطفال والنساء الحوامل، وقلة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ وجميع هذه الأمور تشكل حواجز كبيرة أمام تحسين صحة الأطفال.

37- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبمراعاة الغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لأوبئة الإيدز والملاريا والسل ومكافحة التهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من قبيل برنامج محدد لإدارة أمراض الطفولة بغية الحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأطفال الآخرين بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الملاريا والإسهال؛

(ب) مواصلة ت وفير الموارد ل برنامج التحصين الموسع، وتوسيع نطاق الاستثمار في مجال التحصين في المناطق الريفية والجزر الخارجية، وإتاحة ما يكفي من الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة والموارد البشرية الضرورية لخدمات التحصين ؛

(ج) مواصلة تشجيع أنشطة الرضاعة الطبيعية، واتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد جميع المستشفيات مراعية ً للر ُ ضع، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تنفيذا ً كاملا ً ؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين سبل حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتوفير مزيد من الموارد للعيادات المتنقلة لزيادة تواترها ووصولها إلى عدد أكبر من السكان .

الصحة العقلية

38- تلاحظ اللجنة عملية استعراض وتجديد قانون الرعاية الصحية العقلية، والسياسة الوطنية للصحة العقلية، لكنها تشعر بالقلق لعدم اعتمادهما حتى الآن. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء قلة الموارد، والظروف السيئة في الوحدة الوطنية للطب النفسي، وعدم توافر خدمات إعادة تأهيل الأطفال في مجال الصحة العقلية، ونقص عدد الموظفين المتخصصين في شؤون الأطفال ذوي مشاكل الصحة العقلية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد قانون الرعاية الصحية العقلية، والسياسة الوطنية للصحة العقلية، لا سيما إدراج مادة تنص على توفير العلاج للأطفال ذوي مشاكل الصحة العقلية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية للصحة العقلية للأطفال، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعاون الإقليمي، الرامية إلى تحسين الظروف السائدة في الوحدة الوطنية للطب النفسي، وتقديم خدمات إعادة التأهيل، والنهوض بالقدرات وعدد الموظفين المتخصصين في شؤون الأطفال ذوي مشاكل الصحة العقلية.

صحة المراهقين

40- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

( أ ) ارتفاع معدل حالات الحمل بين المراهقات، وزيادة معدلات المضاعفات المرتبطة بالحمل، والأمراض المنقولة جنسيا ً في أوساط المراهقين؛

( ب ) كون الإجهاض فعلاً إجرامياً حيث لا تُستثنى من ذلك حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم؛

( ج ) محدودية سُبُل حصول الفتيات المراهقات على التثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية الآمنة، لا  سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية، ومحدودية سُبُل حصولهن على وسائل منع الحمل، لأسباب منها خوفهن من الوصم؛

( د ) محدودية توافر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج ، و ارتفاع مستويات الأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

( ه ) الزيادة المبلغ عنها في استهلاك الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات في صفوف المراهقين، ومحدودية البرامج والخدمات المتاحة للمتضررين .

41- بال إشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم  3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تولي اهتماماً لجميع جوانب الوقاية، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومن الحمل المبكر؛

(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وضمان الحصول على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونيا ً أم لا، وضمان الاستماع في كل مرة إلى آراء الفتيات واحترامها عند اتخاذ قرارات الإجهاض؛

( ج ) ضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يكون موجها ً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر، والأمراض المنقولة جنسياً؛

(د) تحسين إمكانية حصول الفتيات المراهقات على خدمات رعاية الصحة الإنجابية وما يتصل بها من خدمات، وزيادة دعم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ه) توفير موارد كافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية ( 2016-2020 ) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا ً بغية تعزيز الاستجابة المتعددة القطاعات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

( و ) وضع سياسة وخطة عمل بشأن التصدي لتعاطي الأطفال والمراهقين للكحول والتدخين والمخدرات، وتزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة المتعلقة بالوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك التبغ والكحول، ووضع خدمات سهلة المنال ومراعية لمصالح الشباب لعلاج الارتهان ل لمخدرات والحد من الأضرار المرتبطة بذلك.

آثار تغير المناخ في حقوق الطفل

42- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مهددة بتغير المناخ بشكل خاص، وتشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تُدرج بعد مسألة التكيف مع تغير المناخ والحد من أخطار الكوارث في المناهج الدراسية، ولأنها لم تضع أنظمة للإنذار المبكر في المدارس ، ولأنه يتعين عليها بذل المزيد لإدراج الاحتياجات الخاصة للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في عملية التخطيط للحد من أخطار الكوارث والتأهب لها ومواجهتها والتعافي منها، ولأن الهياكل الأساسية المدرسية، لا سيما في المناطق النائية، ليست مهيأة لمواجهة الكوارث الطبيعية ويصعب الوصول إليها في حال وقوعها .

43- توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الغاية 13-ب من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغيّر المناخ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) إدراج الأطفال في استعراض الخطة الوطنية لإدارة الكوارث، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من أخطار الكوارث في المناهج الدراسية، ووضع برامج مدرسية مثل نظم الإنذار المبكر؛

(ب) وضع نظام شامل للحماية الاجتماعية المراعية للكوارث، وضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، فضلاً عن مراعاة آرائهم؛

(ج) تحسين البيانات والتقييمات لوضع قاعدة بيانات بالأدلة ترمي إلى الحد من المخاطر والتأهب لها، لا سيما ما له علاقة بالاحتياجات والأولويات المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة، واستعراض بروتوكولات الطوارئ لتشمل تقديم المساعدة وأنواع الدعم الأخرى إلى ا لأطفال ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛

(د) شحذ وعي الأطفال بمسألة تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها، وزيادة السلامة المادية للبنية التحتية للمدارس وقدرتها على التحمل؛

(ه) ضمان الولوج إلى المدارس المتضررة أو  يُحتمل أن تتضرر بالظواهر المناخية الشديدة، لا سيما في المجتمعات النائية أو الريفية، والنظر في انتهاج أساليب تدريس بديلة؛

(و) التماس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لتنفيذ هذه التوصيات.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

44- تلاحظ اللجنة التنقيح الجاري لقانون التعليم، والاستراتيجية الإنمائية الوطنية 2011-2020، ما يُلزم الدولة الطرف بإتاحة أنشطة التعليم والرعاية المجانية والمنصفة والجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول عام 2020. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) كون التعليم الابتدائي غير إلزامي؛

(ب) وجود تقارير تفيد بوجود أطفال تجاوزوا سن التعليم الابتدائي لكنهم لم يلتحقوا بالمدرسة بعد؛

(ج) الرسوم المدرسية والمساهمات وتكاليف ا لتعليم المستترة ، مثل النقل، لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، لا سيما بالنسبة للفتيات، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة والتغيب عن المدرسة في صفوف الطلبة؛

(ه) توافر غالبية الكتب المدرسية للأطفال باللغة الإنكليزية فقط؛

(و) تفاوت نوعية التعليم وفرص الحصول عليه بين المناطق الحضرية والمناطق النائية، بما في ذلك الافتقار إلى مرافق الإقامة الداخلية الكافية للطلاب، لا سيما ل لفتيات ؛

(ز) طرد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات من المدرسة باعتبار ذلك شكلا ً من أشكال التأديب؛

(ح) ضعف الهياكل الأساسية المدرسية، وعدم كفاية عدد المدرسين، وتغيب المدرسين؛

(ط) تدني نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وعدم كفاية مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بسبب القيود المالية.

45- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وإلى الغايتين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان تمتع جميع البنات والبنين بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، وحصولهم على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً؛

( ب ) وضع برامج عاجلة وتيسير إتاحة برامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدرسة لكنهم لم يلتحقوا بها بعد؛

( ج ) التصدي للعقبات المتعلقة بكلفة ا لتعليم المستترة ، لا سيما في المناطق الريفية، مع تخصيص ميزانية كافية لقطاع التعليم؛

(د) تحديد العوامل التي تساهم في تدني معدلات الالتحاق بالمدرسة في المرحلة الثانوية، لا سيما بين الفتيات، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة وتيسير التحاق الأطفال بالمدارس الثانوية؛

(ه) معالجة مشكلة العدد المرتفع لحالات الانقطاع عن الدراسة والتغيب عن المدرسة ، لا سيما في صفوف الفتيات، بسبب الحمل وزواج الأطفال وسوء الظروف الصحية والفقر وقلة الأماكن في المدارس الثانوية؛

(و) ترجمة الكتب المدرسية إلى اللغات المحلية للدولة الطرف؛

( ز ) اعتماد تدابير فعالة لتحسين نوعية التعليم و فرص حصول الأطفال عليه في الجزر الخارجية، وفي المجتمعات الريفية، وتوفير ما يكفي من مرافق الإقامة الداخلية للطلبة، لا سيما للفتيات ؛

( ح ) ضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لمواصلة تعليمهن؛

( ط ) توفير موارد كافية لتحسين الهياكل الأساسية المدرسية، والتصدي لمسألة تغيب المدرسين، وزيادة عدد المدرسين المعتمدين؛

(ي) توفير الموارد اللازمة لتحسين نوعية مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة عددها .

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و3 2 و 33 و35 و 36 و37(ب)-(د) و38-40)

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

46- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ ) عدم وجود سياسات للتصدي لعمل الأطفال ولا برامج اجتماعية لمنع عمل الأطفال ودعم أولئك الذين يمارسون عملا ً ؛

( ب ) السماح للفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 بممارسة أعمال خطرة؛

(ج) وجود تقارير تفيد بحالات عمل الأطفال في قطاعات قطع الأشجار والسياحة والصيد ؛

(د) عدم وجود آلية تقديم شكاوى خاصة بالأطفال يمكنها تلقي تقارير عن حالات استغلال الأطفال ورصدها والتحقيق بشأنها بفعالية .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد سياسة بشأن عمل الأطفال، وقائمة ب الأعمال الخطرة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم ممارسة أي طفل دون سن 18 أعمال اً خطرة، بما في ذلك في قطاعات الزراعة وقطع الأشجار والسياحة والصيد ، ووضع برامج اجتماعية ترمي إلى إزالة أو منع عمل الأطفال، وبخاصة أسوأ أشكاله؛

( ج ) تعزيز نظام تفتيش ظروف العمل وتزويده بموارد كافية ليؤدي عمله على نحو فعال؛

(د) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى الخاصة بالأطفال يمكنها تلقي تقارير عن حالات استغلال الأطفال ورصدها والتحقيق بشأنها، وتوعية الأطفال بهذه المسائل .

البيع والاتجار والاختطاف

48- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف قانون الهجرة لعام 2012، ووضعها خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بال بشر وتهريبهم 201 5-2020، وإضفاء طابع رسمي على اللجنة الاستشارية المعنية ب مكافحة ال ا تجار ب البشر ، لكن ها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) بيع الفتيات للعمال الأجانب في قطاع الموارد الطبيعية لأغراض الجنس والزواج؛

( ب ) عدم تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال، مثل قوادة الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما ً ، أو  عرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما ً لأغراض ا لبغاء؛

( ج ) عدم تجريم استخدام أو  توفير أو  عرض الأطفال لأغراض إنتاج مواد إباحية أو  أداء عروض إباحية.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على ال اضطلاع بما  يلي:

(أ) تجريم بيع الفتيات للعمال الأجانب لأغراض الجنس والزواج ، ومقاضاة الجناة مقاضاة صارمة؛

(ب) تجريم قوادة الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما ً ، وعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما ً لأغراض البغاء؛

(ج) تجريم استخدام أو  توفير أو  عرض الأطفال لأغراض إنتاج مواد إباحية أو أداء عروض إباحية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

50- تلاحظ اللجنة صياغة مشروع قانون قضاء الأحداث، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) حُددت السِّنّ الدنيا للمسؤولية الجنائية في 8 سنوات، وهي سن منخفضة جداً؛

( ب ) يوجد نقص في القضاة المتخصصين أو  النظم الخاصة بالأطفال المخالفين القانون؛

(ج) كون خيارات التحويل الرسمية المتاحة حاليا ً خيارات محدودة؛

( د ) توجد حاجة إلى المزيد من بناء القدرات والدعم في مجال التحويل، وخدمات الشرطة، والسلطة القضائية من أجل التنفيذ الكامل للبروتوكولات المشتركة بين الوكالات لفائدة الأطفال المخالفين القانون؛

(ه) لا توجد مرافق لاحتج از الأحداث بها خدمات وأماكن منفصلة عن خدمات وأماكن البالغين، وبخاصة لأغراض الرعاية الصحية والرياضة والترفيه والوجبات.

51- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث فيها متسقاً تماماً مع معايير الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون قضاء الأحداث دون إبطاء، وضمان حصول الأطفال دون سن 18 على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي؛

(ب) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية المقبولة؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى ضمان تناول محاكم الأحداث المتخصصة والقضاة المتخصصين لقضايا جميع الأطفال المخالفين القانون، وضمان تلقيهم تدريب اً مناسب اً ، وتزويد هذه المحاكم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(د) تعزيز التدابير غير القضائية في حال الأطفال المخالفين القانون، مثل التحويل والوساطة والمشورة، وحيثما أمكن، استخدام تدابير غير احتجازية عند الحكم عليهم، مثل وضعهم تحت المراقبة والخدمة المجتمعية؛

(ه) ضمان أن يكون الاحتجاز حلا ً أخيرا ً ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(و) ضمان فصل الأطفال عن البالغين المحتجزين، وحماية واحترام جميع الضمانات القانونية للأطفال في هذه الحالات؛

(ز) تقديم ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية من أجل التنفيذ الكامل للبروتوكولات المشتركة بين الوكالات المتعلقة بالأطفال المخالفين القانون.

ياء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية

52- توصي اللجنة الدولة الطرف ، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

53- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية ل حقوق الإنسان التي لم  تصبح طرفاً فيها بعد .

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها المنظمات الإقليمية مثل جماعة المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل معها، وتنسيق وتعقب عمليتي المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات/القرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة أن يدعم موظفون متفرغون هذه الآلية بشكل كاف ومتواصل، وينبغي أن تتوافر لها القدرة على التشاور المنهجي مع المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

57- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس بحلول 9 أيار/مايو 2023، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

58- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.