الجنس

العدد

النسبة المئوية

مكان الإقامة

العدد

النسبة المئوية

ذكور

077 8

51.6

حضر

749 7

49.5

إناث

577 7

48.4

ريف

905 7

50.5

المجموع

654 15

100

المجموع

654 15

100

الجدول رقم (2)

تركيب القوة العاملة للسكان بحسب الجنس

الجنس

تركيب القوة العاملة

الذكور

81 . 5 في المائة

الإناث

18 . 5 في المائة

المجموع

100 في المائة

10 - كما نورد أدناه بعض البيانات والإحصاءات التي تستوفي الغرض من هذا التقرير:

(أ) متوسط حجم الأسرة: 6 أفراد ؛

(ب) نسبة السكان تحت سن ا ل‍ 15 سنة: 40 . 5 في المائة؛

(ج) نسبة السكان من 15 إلى 64 سنة: 56 . 4 في المائة؛

(د) نسبة السكان فوق سن ا ل‍ 64 سنة: 3 . 1 في المائة.

ثانياً - تدابير عامة للتنفيذ

11 - إن التحفظ على حق الطفل في حرية الفكر والوجدان وال دين (نص المادة 4 من الاتفاقية) إنما هو مقصور على حق الطفل باختيار الدين لأننا لا نرى أن هذا الحق يخدم الطفل بل يسيء إليه لما يخلفه من دواع ٍ للنزاع بينه وبين أسرته نتيجة اختلاف العقيدة وما يورثه بينهم من عداوة أو بغضاء وذلك لصلة الدين بأخص عواطفه م وأشد نواز عهم ، هذا فضلاً عن أنه لا يعقل أن يُ منع الطفل من التصرف في ماله لعدم بلوغه رشده بينما يتاح لـه التصرف في عقيدته، والعقل في مفهومنا أهم من المال.

12 - أما التحفظ على حق التبني (نص المادتين 20 و21 من الاتفاقية) فلا يُقصد منه منع كفالة اللقطاء لأن ذلك مضمون بتش ريعنا، وإنما القصد من التحفظ هو عدم إعطاء نسب العائلة إلى الطفل الذي تتكفله، فالتشريع السوري لا يعترف إلا بالحقائق وبعدم تثبيت ما هو وهمي مختلق على أساس أنه حقيقة. هذا فضلاً عما يخلفه ذلك من حرمان الطفل من حقوق بتوسيع دائرة حرمات الزواج أو بما يؤثره في قضا يا الإرث أو غيرها.

1 3 - وقد أوجد التشريع السوري بديلاً عن نظام التبني وذلك بالقانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 4 أيار/مايو 1970، فعر ّ ف اللقيط المولود الحي بأنه الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه. وقد نظم هذا القانون حماية اللقطاء ورعايتهم وإد ارة أموالهم ، إن وجدت ، وكفالتهم وفو ّ ض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب هذا القانون وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه إذا كان ذلك في مصلحة اللقيط، كما أصدر وزير الشؤون ال اجتماعية والعمل قراراً برقم 819 ب تاريخ 19 تموز/يوليه 1971 حدد فيه شروط حضانة اللقطاء وكل ذلك تأميناً وتهيئة لجو عائلي بديل مناسب بحيث تتكامل النصوص التشريعية وتنسجم نظرياً وعملياً لحماية كرامة الطفل ومنع استغلاله دون أي تناقض ، من حيث الهدف والغاية في الرعا ية ، مع روح اتفاقية حقوق الطفل في هذا المجال ، وهي تلتقي في صميمها مع التشريعات السورية في ضمان حقوق الأسرة.

1 4 - و قُدِّمَ مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية روعيت فيه مصلحة الطفل برفع سن حضانته وتنظيم الاراءة بحيث تشمل الأبوين وأقربائهما حتى الدرجة الثانية، ومعاقبة الأب أو الأم في حالة ال تخلف عن مواعيد الاراءة (تعديل المواد 142 و 146 و 147 و148 من قانون الأحوال الشخصية). هذا إضافةً لمشروع قانون لتعديل المواد 124 و 125 و126 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته بحيث يمنع تشغيل الأحداث قبل تمام سن الخامسة عشرة من عمرهم، وأعطي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية منع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن ستة عشر عاماً في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه، وكذلك منع تشغيل الأحداث في الصناعات الأخرى ما لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عاماً كام لة . كما حددت ساعات عمل الأحداث ومواعيد ها.

15- وقد تضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المواد 38 و 47 و 48 و 49 و 50 و56 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته، واشترط التعديل في العامل الزراعي السنوي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل ويستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعما ل الخفيفة بشرط أن تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة. كما منع التعديل تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل تمام السنة الثالثة عشرة من العمر إلا في الاستثمارات العائلية التي لا ي ُ ستخدم فيها عمال من خارج الأسرة ومنع تشغيل الأحداث ليلاً إذا لم يتجاوزوا السادسة عشرة من العمر، وكذلك منع تشغيلهم في الأعمال المرهقة . ورتب مشروع القانون المسؤولية الجزائية الناتجة عن تشغيل الأحداث في العمل الصناعي أو الزراعي على ذوي الأحداث، وعلى أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً خلافاً لهذا المشروع.

1 6 - و إضافةً إلى ما ورد في الفقرة 21 من التقرير الأول ي المقدم من سورية CRC/C/28/Add.2، تم وضع منهاج العمل الوطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال عقد التسعينات وتمت متابعة تنفيذه وهو يعتبر خطة وطنية. وتعمل اللجنة العليا للطفولة على تطوير هذه الخطة.

ألف - التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل

1 7 - القرار رقم 023 1 الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1999 الذي تم بموجبه دمج اللجان الم عنية برعاية الطفولة في لجنة واحدة هي "اللجنة العليا للطفولة"، برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤو ن الخدمات ونيابة السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية معاوني وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والعدل والصحة والإعلام وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وكل من وزارة الخارجية، و الثقافة، و الشؤون الاجتماعية والعمل، و هيئة تخطيط الدولة، و المالية، و الصن اعة، و المكتب المركزي للإحصاء والمنظمات الشعبية (الاتحاد العام النسائي، نقابة المعلمين، الاتحاد العام لنقابات العمال، منظمة الشبيبة، منظمة الطلائع واتحاد الحرفيين)، و الغرفة الصناعية بدمشق واتحاد الجمعيات الخيرية. أما مهام هذه اللجنة فتنحصر بالتالي:

(أ) الا هتمام بجميع قضايا الطفولة في سورية (الاجتماعية والصحية والتربوية والقانونية والثقافية والإعلامية إلخ.)؛

(ب) متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل المصدقة بموجب القانون رقم 8 ب تاريخ 13 حزيران/يونيه 1993؛

(ج) وضع الخطة الوطنية لرعاية الطفولة في سورية والإش راف على تنفيذها ومتابعة تقييمها ؛

(د) موافاة رئاسة مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن أعمال اللجنة.

إ ن تشكيل هذه اللجنة الموسعة للاهتمام بالطفولة تحت مظلة السلطة التنفيذية يضمن التنسيق الفعال للأنشطة بين مختلف الوزارات المختصة بالمجالات المشمولة بالاتفاقية والمنظمات الشعبية والهيئات الأهلية وأصحاب الأعمال وتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وتنسيق السياسات المناسبة للأطفال ورصد التقييم الدوري للتقدم المحرز من خلال التقارير التي تقدمها اللجنة عن أنشطتها لرئاسة مجلس الوزراء.

1 8 - قرار وزير العدل رقم 134/ل ب تاريخ 3 كانون الثاني/يناير 1998 والذي ينص على أن: "يكلف رؤساء هيئات محاكم الأحداث المتفرغة في المحافظات بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وإيضاح نصوصها والتنسيق مع الجهات العامة ومكتب اليونيس ي ف في دمشق فيما يتعلق بها وتمثيل وزارة العدل في اللجان المشكلة لهذه الغاية ".

1 9 - قرار وزير العدل رقم 2108 الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1999، المتضمن تشكيل لجنة قضائية لدعم الأسرة والطفولة في كل المحافظات (والتي يبلغ عددها 14 محافظة). مهمتها الالتقاء بأفراد الأسر الذين يعانون مشاكل أسرية أو تقدموا بطلبات طلاق أو مخالعة أو تفري ق، أو الأسر التي يعاني أطفالها مشاكل أسرية أو تواجه أسباب انحراف أو لوحقوا قضائياً بجرائم أو يدعون سلب حقوقهم أو الذين يتقدمون بشكوى تتضمن التعرض لحقوقهم. كما يقع على عاتقها تحري أسباب الخلاف ومحاولة إصلاح ذات البين وتقويم الانحراف وتقديم المشورة في تجاوز العقبات أو وسائل الحق ، ورفع مقترحاتها وتوصياتها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم والمتابعة.

20 - كما يحظى قطاع الخدمات باهتمام الحكومة بغرض تحسين مستوى الحياة في الحضر والريف على السواء وتقريب الفوارق الخدماتية فيما بينهما والحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة، م ن خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية: كالتعليم بمختلف مراحله والثقافة، والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الاجتماعية وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والهاتف والطرق المحلية.

باء - التدابير المتخذة لنشرِ مبادئ الاتفاقية وأحكامها

21 - قامت الوزارات ا لمعنية في الجمهورية العربية السورية (وهي وزارة الصحة، التربية، الإعلام، الثقافة، الشؤون الاجتماعية والعمل، العدل، الأوقاف ، الداخلية) والمنظمات الشعبية: (الاتحاد العام النسائي، منظمة الشبيبة، منظمة الطلائع، الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين) بتنف يذ عدد كبير من الدورات التدريبية والندوات الوطنية واللقاءات وحلقات العمل والملتقيات شملت جميع المحافظات بريفها وحضرها، و الهدف منها هو ترويج ونشر بنود اتفاقية حقوق الطفل وخلق وعي واسع النطاق بمبادئها وأحكامها بين رجال القانون والشرطة ورجال الدين والعاملين ف ي المجال الصحي والعاملين والمعلمين في التعليم النظامي وغير النظامي والأخصائيين الاجتماعيين ومراقبي السلوك، والقيادات النسائية والشبيبية. كما تم تضمين المواسم الثقافية المقامة في المراكز الثقافية العربية سنوياً، محاضرات وندوات تناقش موضوعات ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل، وجرى توزيع لوحات جدارية تتضمن هذه الاتفاقية على جميع المراكز الثقافية ومكاتب محو الأمية في مراكز المحافظات ومناطقها ونواحيها.

22 - وقد قامت وزارة التربية بإدخال بنود اتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية لكافة المواد الدراسية ابتداء من الصف ال ثالث الابتدائي في إعداد مصفوفات مفصلة لهذه الغاية حسب المواد الواردة في الاتفاقية حيث تم تنظيم ورشات عمل للعاملين في تأليف الكتب المدرسية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في الأعوام 1997 و 1998 و1999. وتم تعميم اتفاقية حقوق الطفل وبنودها المختلفة على كافة المدار س حيث أدرجت على لوحات كبيرة بحدود 000 12 لوحة وزعت على كافة المدارس وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

23- كما تم إعداد دفتر قلاب لاستخدامه كوسيلة تثقيفية في المدارس من قبل المعلمين والمساعدات الصحيات ، و هو يتضمن مواضيع صحية مختلفة (النظافة الشخصية، الإسعافا ت الأولي ة ، اللقاحات، الوقاية من الحوادث…) إضافة إلى قسم خاص يتعلق بحقوق الطفل المختلفة الأخرى . وسيتم توزيع هذا الدفتر على حوالي 500 6 مدرسة خلال عام 2000.

24 - كما وظِفَت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في نشر بنود الاتفاقية، وتم الاستفادة من المراكز الثقافية المنتشرة في مختلف محافظات القطر ومناطقه ونواحيه. وتمت طباعة 000 50 نسخة من اتفاقية حقوق الطفل بشكل كتيبات وإصدار 000 100 نشرة وملصق ولوحة جدارية خشبية كبيرة وزعت على جميع الجهات الرسمية والشعبية إضافة إلى التقاويم الجدارية السنوية التي رك زت على مواد اتفاقية حقوق الطفل.

25 - و حظيت اتفاقية حقوق الطفل ب اهتمام كبير في أنشطة الاتحاد العام النسائي حيث اعتبرت موادها بنداً ثابتاً في جميع الاجتماعات الاتحادية وبرامج العمل في الدورات التدريبية على اختلافها والتي يزيد عددها سنوياً على 000 45 دورة. وعق دت 800 7 ندوة على مستوى الروابط والوحدات النسائية فيما يخص الحقوق الممنوحة للطفل السوري مقارنة مع مواد الاتفاقية، وجرى التركيز على بنود الاتفاقية جملة وتفصيلاً في عدد كبير من المجلات الحائطية التي تصدرها الروابط والوحدات النسائية لدى الاتحاد النسائي العام بشكل دوري والتي تتراوح سنوياً بين ال‍ 500 2 و000 5 مجلة، و110 نشرات دورية. كما حظيت الاتفاقية باهتمام الأطفال أنفسهم من خلال منظمة الطلائع، وعبر أنشطتها المختلفة كالمهرجانات السنوية والمسرحيات ومسابقات رسوم الأطفال والمخيمات الترفيهية والمجلات الحائطية.

2 6 - وحرصاً على قياس مستوى انتشار معرفة الأطفال بحقوقهم عموماً وباتفاقية حقوق الطفل ومبادئها الأساسية والتعرف إلى مصادر معلومات الأطفال عن اتفاقية حقوق الطفل وعلى أنواع الجهات الحكومية والمنظمات الشعبية والدولية التي يرى الأطفال أنها تعنى بالدفاع عن حقوقهم ، فقد تم إجراء بحث ميداني بالتعاون مع اليونيسيف في العام 1999 شمل 740 1 طف لاً ينتمون إلى 800 أسرة من مختلف أنحاء المحافظات السورية - حضر وريف - بهدف الوقوف على مدى معرفة الأطفال باتفاقية حقوق الطفل. وقد أظهرت النتائج أن 57 في المائة من هؤلاء الأطفال يعرفون حقوقهم بشكل عام، ويظهر الجدول رقم 3 أهم هذه الحقوق ونسبة المعرفة بها. كما أظهرت أن 29 في المائة من الأطفال سمعوا باتفاقية حقوق الطفل، ويبرز الجدول رقم 4 مصادر سماعهم بالاتفاقية. كما تبين أن 52 في المائة من الأطفال يعرفون المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطف ل ، ويعطي الجدول رقم 5 فكرةً عن هذه المبادئ ونسب معرفتهم بها.

الجدول رقم 3

معرفة الأطفال بالحقوق الواردة في الاتفاقية

أهم الحقوق التي ذكرها الأطفال

النسبة المئوية

التعليم

99

الرعاية الصحية

87

الترفيه واللعب

60

الحماية من جميع أشكال الاستغلال

25

القرارات التي تخصه

23

ال جدول رقم 4 مصادر معرفة الأطفال بحقوقهم

المصدر

النسبة المئوية

التلفزيون

93

المدرسة

51

الأسرة

24

الأصدقاء

11

الصحف

7

الإذاعة

5

ال جدول رقم 5 معرفة الأطفال بالمبادئ الواردة في الاتفاقية

أهم المبادئ التي ذكرها الأطفال

النسبة المئوية

عدم التمييز بين الأطفال في المعاملة

82

الحفاظ على المصالح الفضلى للطفل

76

عدم فصل الطفل عن والديه

69

مشاركة الطفل في القرارات التي تخصه

53

27 - وتعمل "اللجنة العليا للطفولة" المسؤولة عن إعداد التقرير ال دوري الثاني حول متابعة اتفاقية حقوق الطفل على عرض الت قرير ال دوري على مؤتمر وطني عام ونشر الملاحظات الختامية حوله على غرار ما جرى في التقرير السابق.

ثالثاً - تعريف الطفل (المادة 1)

28 - إن تعريف الطفل الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يتطابق مع أحكام الدستور السوري ( ال مادة 54) والقوانين المعمول بها : القانون المد ني ( ال مادة 46) وقانون الأحوال الشخصية ( ال مادة 162). ويحق للطفل الحصول على المشورة القانونية بما فيها إدارة أمواله المسلمة إليه قبل بلوغه سن الرشد ، كما يحق لـه الحصول على المشورة الطبية وذلك لعدم وجود نص تشريعي يمنعه من هذين الحقين. كما يحق لـه أيضاً العلاج الطبي وإجراء الجراحات الإسعافية دون موافقة الوالدين.

29 - وفيما يتعلق بنهاية التعليم الإلزامي ، فقد نصت المادة الثانية من قانون التعليم الإلزامي الصادر بالقانون رقم 35 ب تاريخ 16/8/1981 على أن ي ُ لزم أولياء الأطفال ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة بإلحاق أبنائهم بالمدارس الابتدائية التي يمضي فيها الأطفال ست سنوات من عمرهم ويمكن تجاوزها إلى ثماني سنوات في حال رسوب الطفل حيث يحق له الرسوب سنتين فقط خلال المرحلة الابتدائية.

30- وقد تمت الموافقة على مد مرحلة التعليم الإلزامي لنهاية المرحلة الإعد ادية وتسميتها بمرحلة التعليم الأساسي مما سيرفع سن نهاية التعليم الإلزامي إلى السادسة عشر ة. وستوضع هذه الموافقة موضع التنفيذ عند توفر الإمكانيات المادية لذلك.

31- أما فيما يتعلق بالانضمام إلى العمالة أو قوة العمل فيرجى العودة إلى الفقرات 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و44 من التقرير الأول ي . وبالرغم من الجهود التي تبذل لتطبيق أحكام قانون التعليم الإلزامي، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الأطفال في سن التعليم الإلزامي وخاصة من الإناث اللواتي لا يلتحقن أو يتسربن من المدارس لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية. مما دعا وزارة ا لتربية إلى رفع مشروع لتشديد العقوبات المفروضة بحق المخالفين في تطبيق أحكام قانون التعليم الإلزامي المشار إليه أعلاه.

32 - وفيما يتعلق بصلة الحد الأدنى لسن العمل بنسبة إتمام الدراسة الإلزامية وتأثير ذلك على حق الطفل في التعليم، ووضع الصكوك الدولية ذات الصلة بالاعتبار. فقد جاءت القوانين ل تمنع تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة من العمر (قانون العمل رقم 91/1959، و قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1985، و المرسوم التشريعي رقم 13 ب تاريخ 3/4/1982 المتعلق باستخدام الأطفال في المنازل ، والقانون الأساسي للعاملين في الدو لة رقم 1 لعام 1985).

33 - وقد نفذت دراسة ميدانية في العام 2000، حول مدى تسرب الفتيات من مدارس المنطقة الشمالية الشرقية من سن 9-13 سنة وذلك من أجل وضع برنامج تعليمي خاص بهذه الشريحة لإعادتهم إلى المدارس. ولكن نتائج هذه الدراسة لم تصدر حتى الآن.

34 - و يلاحظ أن ه كان للزواج المبكر الأثر السلبي على تسرب الإناث من المرحلة الابتدائية، وعدم متابعة المرحلة الإعدادية. غير أن هذه الظاهرة قد تراجعت إذ ارتفع متوسط سن الزواج للإناث في سورية إلى 25 . 1 سنة بموجب المسح المتعدد المؤشرات لعام 2000، نتيجة تضافر جهود الجهات الرسمي ة والمنظمات الشعبية، وخاصةً منظمة الاتحاد العام النسائي.

رابعاً - مبادئ عامة

ألف - عدم التمييز ( المادة 2 )

35 - نصت المادة 25 من الدستور السوري على عدم التمييز بين المواطنين ، فهي نص ت َّ على أن "المواطن ي ن متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"، وقد جاء هذا متفقاً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وهو ما أكدت عليه التشريعات الوطنية النافذة، باستثناء حق الإرث وسن الزواج اللذين ينظمها قانون الأحوال الشخصية، المستمد من النصوص الآمرة للشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وهما المصدر ا ن الرئيس يا ن للتشريع ( ال مادة 3 من ال دس تور). كما حمى المشرع السوري الأطفال المقيمين على أرض الدولة بغض النظر عن العرق أو الأصل أو الدين أو الجنسية ودون أي تفريق بينهم وبين الأطفال السوريين.

36 - وقد عملت الحكومة السورية على نشر التعليم بين جميع فئات المجتمع في الحضر. وفي مختلف التجمعات السكانية في أبعدها وأقلها كثافة وحتى ضمن التجمعات السكانية المتنقلة بواسطة الكرافانات، كما عملت الحكومة على إيصال الخدمات الصحية لسكان البادية بتشكيل فرق جوالة تقوم بزيار ات دورية منتظمة لمناطق البادية وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين والأطفال.

3 7 - و لا يو جد تمييز ضد الفتيات في الجمهورية العربية السورية ، بل تقدم جميع الخدمات بما في ذلك الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية والأسرية بشكل متساو لكلا الجنسين، كما زاد الوعي الأسري بضرورة عدم التمييز وذلك عن طريق الندوات الحوارية التي يقيمها الاتحاد الع ام النسائي السوري مع الأهالي وخاصة في المناطق الريفية حول أهمية عدم التمييز بين الذكور والإناث وحقوق الطرفين في جميع المراحل العمرية ، وتركز على التأكيد على حق التعليم وخاصة للفتاة، والتأكيد على حقوقها الصحية الوقائية والعلاجية، وأيضاً على تقوية قدراتها وتز ويدها بالمعلومات الصحية اللازمة ، والتأكيد على المساواة بين الذكر والأنثى وإتاحة الفرص لهما بالتساوي - والتأكيد على حقها في اختيار الزوج بإرادتها التامة والمسؤولة دون أية ضغوط اجتماعية أو اقتصادية.

3 8 - و إن المكتب المركزي للإحصاء التابع لرئاسة مجلس الوزراء، هو الجهة المعتمدة لتوفير قاعدة البيانات والإحصاءات . وتتميز سورية بوجود قاعدة بيانات عريضة يتولى تنفيذها المكتب المذكور من خلال عاملين ذوي خبرة عالية تؤمن جميع الإحصاءات الدورية والتعدادات السكانية إضافة إلى المسوحات والدراسات الميدانية المتخصصة مع الوزارات المعنية والمنظمات الشعبية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية.

39- وفي هذا السياق ، نود الإشارة إلى أن سورية نفذت المسح المتعدد المؤشرات في عام 1995 والذي تضمن عدداً من المؤشرات التي تعكس مدى تنفيذ أهداف ال قمة العالمية المعنية بالطفل واتفاقية حقوق الطفل، و قد أعيد تنفيذ هذا المسح في مطلع عام 2000 لتحديث البيانات ورصد التقدم.

باء - مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3 )

40 - إضافة إلى ما سلف ذكره في الفقرات 52 و 53 و 54 و55 من التقرير الوطني الأول ي ، تكفل الدولة السورية لجميع الأطفال دون تمييز الحق في الحياة والبقاء وال نمو ، وهي ترعى الطفل منذ أن يكون جنيناً وتحمي حياته وتعاقب كل من يحاول إسقاطه قبل انفصاله عن أمه انفصالاً تاماً، ولو كان التعرض لحياة الجنين من الأم بإسـقاطها الحمل قصداً (المادة 57 من قانون العقوبات) . ويطال العقاب أيضاً من قام بعملية الإجهاض أو ساهم فيها ب إعطاء العقاقير أو غيرها، ويشدد العقاب إذا كان المرتكب طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو أحد مستخدميهم فاعلين أو محرضين أو متدخلين بالجريمة فيحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 528 من قانون العقوبات. أما إذا كان الإجهاض قصداً من غ ير الأم وبدون رضاها ف إ ن العقوبة تكون جنائية الوصف. وهو ما نصت عليه المادة 529 من قانون العقوبات : "من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل". وتطبيق هذه النصوص مرهون بشكوى أو ادعاء أو إبلاغ السلطات.

41 - ولم يقتصر المشرع على حماية الجنين، بل ذهب إلى أ بعد من ذلك، ف شملت حمايته للجنين حقوقه الإرثية إذا توفى أحد أقربائه الذين يرث منهم قبل ولادته، فضمن للجنين عند ولادته حياً حقه من التركة بموجب قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953. حيث نصت المادة 299 منه على أن "يوقف للحمل عن تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى". كما نصت المادة 301 على أنه "إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة".

42 - وحفاظاً على حقوق الجنين بنسبه لوالده فيما إذا تعمدت والدته إنكار الحمل عند الطلاق أو الوفاة أو أنها كانت تجهل حمله، فإن المشرع السوري راعى مصلحة الطفل ونسبه إلى الزوج بموجب القانون. فنصت المادة 130 من قانون ال أحوال ال شخصية على أنه "إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من ت اريخ الطلاق أو الوفاة ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة". ونصت المادة 131منه على ما يلي: "المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت".

43- أما إذا ولد الطفل، وكان الزواج فاسداً لمخالفته لنص ديني أو كان نتيجة علاقة غير شرعية، فإنه حرصاً على مصلحة الطفل ينسب لوالديه دون النظر إلى عدم صحة الزواج، وهذا ما نظمته المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية :

" المادة 132/1 "المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج" ؛

" المادة 132/2 "إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق" ؛

" المادة 133/1 "الموطو ء ة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ".

44 - وقد نظم قانون الأحوال الشخ صية كيفية إدارة أموال الطفل والمحافظة عليها ومساءلة الولي أو الوصي عن هذه الأموال والحفاظ عليها بحيث منعه من التبرع أو الهبة من مال القاصر. كما ألزمه بالمحافظة عليها وفي حال إساءته إدارة أموال القاصر تنزع الولاية أو الوصاية ويلزم بإعادة المبالغ إلى القاصر (المواد 173 و 180 و 181 و182 من قانون ال أحوال ال شخصية).

45 - ويمنع من الوصاية على القاصر من كان محكوماً عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو المحكوم بإفلاسه ( ال مادة 178 من قانون ال أحوال ال شخصية)، وفي حال تعارض مصالح القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أصوله أو فروعه ينصب وصياً خاصاً مؤقتاً ( ال مادة 179 من قانون ال أحوال ال شخصية). ويسلم الطفل إدارة أمواله التي يحصل عليها من كسبه الخاص متى أتم الثالثة عشر ة من عمره، كما يسمح له بإدارة بعض أمواله متى أتم الخامسة عشرة من عمره. ولحماية القاصر من الاستغلال في هذ ه الفترة ، يجوز للقضاء فسخ العقود التي أتمها إذا كان فيها ضرر للقاصر فلا تسري بحقه، ويعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ولا يثبت من العقود إلا ما كان فيها نفع للطفل ( ال مادة 169 من قانون ال أحوال ال شخصية).

46 - ويوفر القانون الحماية التامة للطفل في عدم إب عاده عن والديه إلا بحكمٍ قضائي إذا ثبت إساءتهما للطفل أو إهماله أو التسبب بجنوحه (المادة 481 من قانون العقوبات، والفقرة (ه‍) من المادة 460 من قانون أصول ال محاكمات). ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 484 من قانون العقوبات، كل من أقدم على تسيب الولد أو أه مل واجباته تجاهه.

47 - كما تسقط حضانة الأم التي تسيء معاملة أطفالها بالضرب أو التعذيب أو بسوء سلوكها وتصرفاتها بحيث تهمل أطفالها وتغيب عن المنزل، إضافةً لصدور أحكامٍ أخرى بنزع ولاية الأب أو الوصي إذا أساء معاملة الطفل وألحق به الأذى متجاوزاً الحدود المشروعة لتأديب الطفل.

48 - ويمثل مبدأ مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً لدى محاكم الأحداث إذ ت راعي مصلحة الطفل عند فرض تدبير رعاية أو إصلاح بحقه بحيث يكون هذا التدبير كفيلاً بإصلاح حال الحدث وإعادة اندماجه في المجتمع وإذا كان جنوح الحدث بسبب إهمال والديه أو وصيه الشرعي فتنزع ولايته ويتعرض للعقوبة .

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6 )

49 - بالإضافة لما سبق ذكره في الفقرات 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و61 من التقرير الأول ي ، نؤكد على أن الدولة تكفل لجميع الأطفال دون تمييز الحق في الحياة والبقاء والنمو كما نصَّ الدستور السوري (المادة 44 منه) على رعاية الأطفال وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

1- وفيات الأطفال

50 - يتم تسجيل الوفيات بنفس الأسلوب وضمن المهل المنصوص عليها لتسجيل الولادات (راجع نص الفقرة 46 من هذا التقرير)، وذلك عملاً بأحكام المادتين 22 و45 من قانون الأ حوال الشخصية. وقد بلغ معدل وفيات الرضع (دون السنة) كما أظهر المسح المتعدد المؤشرات الثاني (والذي نُفِذَ مطلع العام 2000) 24 في الألف مولود حي فيما كان 33 بالألف عام 1990، كما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات 29 في الألف مولود حي، عام 2000، مقابل 43 ع ام 1990. أي انه حدث انخفاض ملموس في نسبة الوفيات الناشئة عن ا لإ سهالات والأمراض التي يتم التلقيح ضدها ، في حين زادت نسبة الحوادث (حسب دراستي عام 1990 و عام 1995 المنفذتين بالتعاون فيما بين وزارة الصحة والمكتب المركزي للإحصاء). ويبرز الجدول رقم 6 المتغيرات الر ئيسة لأسباب وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

ال جدول رقم 6 أسباب وفيات الأطفال

أسباب الوفاة

عام 1990 في المائة

عام 1995 في المائة

التشوهات الخلقية والخداج

42.7

46.4

ا لا سهالات

20.8

9.1

الانتانات التنفسية

10.1

8.5

الحوادث

5.8

8.5

انتانات مشمولة باللقاح

4.2

0.6

51 - وتعمل الجمهورية العربية السورية على حماية الأطفال وضمان بقائهم على قيد الحياة في كل الأعمار وقد شدد المشرع العقاب على كل من يقدم على قتل طفل قصداً وجعل عقوبته الأشغال الشاقة إذا كان الطفل دون الخامسة عشرة من عمره ( المادة 534 من قانون العقوبات ) وت كون العقوبة الإعدام إذا كان الجاني أحد والديه أو جده. وأما في ما يتعلق بحالات انتحار الأطفال فلم تسجل الوقائع حوادث من هذا النوع إلا ما ندر.

52 - و تعمل الدولة على منع الأخطار التي يتعرض لها الأطفال وخاصة المراهقين منهم، جرّاء الاتصال الجنسي المشبوه وذلك عن ط ريق نشر التوعية الكاملة بواسطة مختلف وسائل الإعلام والندوات التي تنظمها الدولة بمناسبة يوم ا لإ يدز العالمي ومكافحة التدخين والمخدرات بالتعاون مع المنظمات الشعبية (منظمة الشبيبة، منظمة الطلائع والاتحاد العام النسائي) وجمعية تنظيم الأسرة.

دال - احترام آراء ا لطفل ( المادة 12 )

53 - تقضي المبادئ القانونية بأن لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى مع التقيد بالضوابط التي وضعت لهذا الحق . وبما أن الطفل مواطن ، فله الحق في أن يعبر عن رأيه في جميع المجالات التي تتطلب إ بداء الرأي.

54- إن فرصة الطفل للتعبير عن آرائه بحرية متاحةٌ لجميعِ الأطفال سواء في الصف واجتماعات أولياء الأمور وجميع الاجتماعات المدرسية بما فيها اجتماعات المنظمات الشعبية (منظم تا الطلائع والشبيبة) وعلى جميع المستويات . كما تؤخذ هذه الآراء بعين الاعتبار لد ى تعديل بعض البرامج والأنظمة. ويتم تدريب الأطر والأخصائيين الذين يتعاملون مع الأطفال من معلمين ومدرسين وموجهين تربويين بهدف تعريفهم بالطرق الواجب اتباعها من أجل تقديم المعلومات اللازمة للطفل حسب مستواه التعليمي والاستماع إلى آرائه واحترامها واحترام آ راء ال آخرين، وذلك من خلال تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية من قبل جهات حكومية ومنظمات شعبية ومنظمات أهلية تطوعية كل حسب العناصر المتوفرة لديها. إضافةً لاتخاذِ عددٍ من التدابير لزيادة وعي الأسر والجمهور بالحاجة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آ رائهم. ففي مجال القضاء ، نظمت ندوات ودورات تدريبية مركزية وفرعية في جميع المحافظات شملت قضاة الأحداث وقضاة المحاكم الشرعية وقضاة النيابة العامة وبعض العاملين في الوزارات والمنظمات الشعبية والأهلية وكان الهدف منها التعريف باتفاقية حقوق الطفل وأساليب التعامل مع الأطفال للتعبير عن آرائهم والتحدث بحرية أمام الجمهور.

الجدول رقم 7

الدورات التي قامت وزارة العدل بتنظيمها في مختلف المحافظات

عدد الدورات

عدد القضاة في كل دورة

مجموع المشتركين

14

25

350

55- كما يقوم الاتحاد العام النسائي بعقد ندوات حوارية مباشرة مع الأ هالي والأمهات والفتيات في سنوات الطفولة الممتدة بشأن ال حق في التعبير وإبداء الرأي والحوار الديمقراطي وضرورة ترك الطفل يعبر عن ذاته وبيئته.

56 - وفي دعاوى الأحداث ، ي ُ لزم القاضي بالاستماع إلى الطفل في الإجراءات القضائية والإدارية والاستيضاح منه عن كافة التفاص يل وعن الأسباب التي أدت به إلى الجنوح وارتكاب الأخطاء التي دفعته إلى المساءلة القانونية، وإذا كان الطفل أجنبياً أو لديه عاهة تمنعه من النطق أو السمع ، يلزم القاضي بالاستعانة بمترجم أو خبير لمساعدة الحدث في الإدلاء بأقواله وتصرف نفقات المترجم أو الخبير من ال أموال العامة إذا امتنع الولي أو الوصي عن دفعها أو كان فقيراً عاجزاً عن الدفع. أما في الملاحقة الجنائية التي تتم إذا ارتكب الحدث جناية بعد بلوغه الخامسة عشرة من عمره ، ف إ ن المحكمة ت ُ لزم بسماع أقواله بحضور محام ٍ خاص يدافع عن مصالحه . وإذا كان الحدث فقيراً أو ا متنع الولي أو الوصي الغني عن توكيل محام ٍ، ف إ ن المحكمة تؤجل الاستماع إلى الحدث إلى أن يتم توكيل محام ٍ مسخر للدفاع عنه وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين. عملاً بأحكام المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبدلالة المادة 39 من قانون الأحداث.

خامساً - الح قوق والحريات المدنية

ألف - الاسم والجنسية ( المادة 7 )

57 - تبدأ شخصية الطفل بتمام ولادته حياً، وقد نظم قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 وتعديلاته كيفية تسجيل المواليد، وحددت المادة 22 منه المدة القانونية للتسجيل بأن تكون خلال خمسة عشر يوماً في مراكز ا لمحافظات، وثلاثين يوماً خارجها اعتباراً من تاريخ حدوث الولادة. ويتعرض للعقوبة الولي أو الوصي الذي يتأخر أو يتمنع عن التسجيل، كما تطال العقوبة إدارة المشفى أو المصح الذي تمت فيه الولادة ولم تبلغ دائرة الأحوال المدنية بموعدها . وتطال العقوبة أيضاً الموظف الذي يهمل أو يتأخر عن تدوين المعاملة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استلام ها .

58- كما عالج قانون الأحوال المدنية أيضاً حالات الولادة خارج منزل الزوجية أو في حال غياب الوالد. فأوجبت المادة 26 منه على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة، وإ ذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة، والطبيب والقابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني بالولادة، وإذا تمت الولادة خارج منزل الزوجية ، فالشخص الذي حصلت الولادة في منزله مكلف بتقديم شهادة الولادة. و ت ذكر في سجل الأحوال المدنية جميع المعلومات التي تحدد شخصية المولود كالنوع والدين واللقب واسم الوالدين وتاريخ ا لولادة وتاريخ التسجيل. هذا إضافةً إلى أن تسجيل الأطفال اللقطاء وتسميتهم وتحديد هويتهم يتم من قبل أمين السجل المدني وفق اً لأحكام المادة 34 من قانون الأحوال المدنية والتي جاء ذكرها في الفقرة 70 من التقرير الأول ي .

59 - أما قواعد النسب فقد نظمها المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصية وفق ما يلي:

(أ) النسب من الزواج الصحيح في حال قيام الزوجية:

يثبت نسب الطفل من الأم التي ولدته وينسب إلى زوجها وفق المادتين التاليتين:

مادة 128 "أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية".

مادة 129 "ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

- أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين ب صورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

- وإذا أقر الزوج بالنسب يعمل بإقراره ولو لم يتوفر أحد الشرطين".

(ب) النسب من الزواج الصحيح بعد التفريق أو وفاة الزوج:

حفاظاً على حقوق الجنين بنسبه لوالده فيما إذا تعمدت والد ته إنكار الحمل عند الطلاق أو الوفاة أو كانت تجهل حمله فان المشرع السوري راعى مصلحة الطفل ونسبه إلى الزوج بموجب المادتين التاليتين من قانون الأحوال الشخصية:

مادة 130 "إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة".

مادة 131 "المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت".

(ج) النسب بالزو اج الفاسد:

إذا ولد الطفل وكان الزواج فاسداً لمخالفته لنص ديني أو كان نتيجة علاقة غير شرعية، ف إن ه حرصاً على مصلحة الطفل، ينسب الى والديه دون النظر إلى عدم صحة الزواج ، وهذا ما نظمته المواد التالية:

مادة 132 "1 - المولود من زواج فاسد بعد الدخول، إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق".

مادة 133"1- الموطو ء ة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.

2 - متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو ب شبهة ترتب عليه جميع نتائج ا لقرابة فيمتنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق منه نفقة القرابة والإرث".

60- وتظهر رعاية المشرع السوري لمصلحة الطفل جليةً عندما نصَّ على أنه إذا أقر إنسان بنسب طفل لقيط إليه ، ف إ نه ي ُ لزم بإقراره حتى ولو كان بمرض الموت ويلزم بنفقته "المادة 134".

باء - الحفا ظ على الهوية ( المادة 8 )

61 - ينظم قانون الجنسية رقم 276 لعام 1969 المعدل بالمرسوم رقم 17 لعام 1972 جنسية الوليد. ولمزيدٍ من المعلومات حول هذه الفقرة ، يرجى مراجعة الفقرة 66 من التقرير ا لأول ي .

جيم - حرية التعبير ( المادة 13 )

62 - تنص المبادئ القانونية على أن يع بر كل إنسان عن حالته الفكرية أو النفسية أو عن الموقع الذي يحتله في مجتمعه بشتى الوسائل، (راجع الفقرات 72 و 73 و 74 و75 من التقرير الأول ي ).

دال - حرية الفكر والوجدان والدين ( المادة 14 )

63 - راجع الفقرة 11 من التقرير الحالي.

هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاج تماع السلمي ( المادة 15 )

64 - راجع الفقرات 86 و 87 و 88 و 89 و90 من التقرير الأول ي .

واو - حماية الحياة الخاصة ( المادة 16 )

65 - راجع الفقرات 91 و 92 و 93 و 94 و95 من التقرير الأول ي .

زاي - الحصول على المعلومات المناسبة ( المادة 17 )

66 - راجع الفقرات 76 و 77 و 78 و 79 و80 من التقرير الأول ي .

حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 37(أ) )

67 - نؤكد على ما جاء في الفقرات 96 و 97 و98 من التقرير ا لأول ي ، إضافةً لما ورد في الفقرة 86 من هذا التقرير والتي ترد لاحقا ً.

68 - للطفل الحق في تقديم الشكوى بمفرده إلى القاضي المخصص في كل محافظة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار رقم 134 ب تاريخ 3/1/1998 الصادر عن وزير العدل بتكليف رؤساء هيئات محاكم الأحداث المتفرغة في المحافظات بمتابعة اتفاقية حقوق الطفل ، أو تقديم ش كوى إلى النيابة العامة مباشرة في حال الاعتداء عليه. كما أن لجان الأسرة والطفولة التي شكلت بموج ـ ب ق ـ رار وزي ـ ر الع ـ دل رق ـ م 2108 تاريخ 10/10/1999 في محاكم الأحداث تنظر في قضايا الأطفال الذين يعانون من الظلم أو القهر أو التعذيب.

69 - وقد شددت وزارة التربية على عدم ضرب الأطفال وأصدرت لذلك العديد من القرارات والأوامر الإدارية التي تؤكد على ذلك . وتتم إحالة المعلمين الذين يقومون بهذا العمل إلى القضاء لتلقي العقوبة المناسبة.

سادساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

ألف - التوجيه من الأبوين ( المادة 5 )

70 - نصت الفقرة 1 من المادة 44 من الدستور على أن "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة". ويقوم الوالدان بالدور الأكبر في رعاية الأسرة وتربية الأبناء . وتعمل الدولة من خلال الإدارات الحكومية ومساندة المنظمات الشعبية المختلفة على الاهتمام بتنشئة الأطفال ورعايتهم وتو جيه الوالدين ب شأن أساليب التعامل مع أطفالهم سواء كانوا أطفالاً عاديين أو أطفالاً معوقين. والأسرة في سورية على نوعين:

(أ) الأسرة النووية؛ وتتألف من الزوج والزوجة (ال ل ذين تجمعهم ا رابطة الزواج) والأولاد ويقيمون في سكن واحد ؛

(ب) الأسرة الممتدة؛ وتتألف من الأب والأم والأبناء المتزوجين والذين يقيمون في مسكن واحد ويكثر هذا النوع من الأسر في الريف أكثر من المدينة.

باء - مسؤوليات الوالدين ( الفقرتان 1 و2 من المادة 18 )

71 - يتحمل الوالدان العبء الأكبر في تربية وتنشئة أولادهما التنشئة السليمة الصالحة وقد أكدت التشريعا ت السورية على دور الوالدين ومسؤوليتهما في رعاية أبنائهما وتربيتهما وحددت العقوبات التي تطال الوالدين في حال إهمالهما لأطفالهما وتسيبهما (راجع الفقرات 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و110 من التقرير الأول ي ).

72 - و قد تمكنت سورية من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اتخاذ الإجراءات لتوفير الخدمات الأساسية للأسر ومساعدة الوالدين وتحسين المستوى المعيشي لأفرادها وأهم ه ذه التدابير :

(أ) توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في المراكز الصحية والمشافي التابعة للدولة وكذلك التابعة للمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات العاملة في حقل التنمية الاجتماعية ؛

(ب) توفير التعليم المجاني للجميع بمختلف مراحله بما فيها التعليم الجامعي والمهني والفني ؛

(ج) تقديم القروض السكنية بفوائد رمزية للأسر من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً للاستفادة من المساكن التي تشاد من قبل القط اعين الحكومي والتعاوني ؛

(د) دعم الحكومة للمواد الغذائية الأساسية لحماية الأسر الأقل دخلاً وتأمين المستوى المقبول من المعيشة ؛

( ه‍ ) تقديم الخدمات الزراعية الإرشادية المجانية إضافة إلى الخدمات العلاجية والبيطرية للوالدين المزارعين من قبل العاملين في المراكز التدريبية الزراعية والوحدات الإرشادية الزراعية الموزعة في أنحاء سورية ؛

(و) تقديم الخدمات من قبل مراكز التنمية الريفية والوحدات الإرشادية لتشغيل المرأة الأم وغيرها في أوقات فراغها وتأمين مصدر دخل لها يسهم في رفع مستوى معيشة أسرتها ؛

(ز) تقديم الخدمات اللا زمة للأسر من خلال جهود المنظمات الشعبية وعلى الأخص الاتحاد العام النسائي، سواء ك ـ ان ذل ـ ك في الري ـ ف أو الحض ـ ر (التأهيل المهني، الرعاية الصحية، المشورة القانونية، تربية الأطفال ...)؛

(ح) تقديم مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والتي تضم معوقين وم سنين وأيتام ومحرومين من رعاية الأسرة وغيرها من قبل الدولة والهيئات غير الحكومية وإرشادهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقدم الخدمات للفئات المذكورة للاستفادة مما تقدمه في رعاية أفراد أسره ا .

جيم - الفصل عن الوالدين ( المادة 9 )

73 - إضافة إلى ما ذُكِرَ ف ي الفقرات 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و116 من التقرير الأول ي ، وخاصةً الفقرة 113 منه، والمتضمنة موضوع اللقاء الأسري عند انفصال الطفل عن أحد أبويه. نود التأكيد بأن التشريع السوري شمل بحمايته ورعايته الأسرة والطفولة والأمومة، ورعى الأولاد في مختلف مراحل أعمارهم، وأكَّدَ على ارتباطهم بكل من والديهم في حال تفكك الأسرة لوجود خلاف بينهما أو انتهاء الحياة الزوجية، كما حافظ على ارتباط الطفل اليتيم بأسرة من توفى من والديه وذلك بتنظيم أسس اللقاء الأسري (أحكام الاراءة).

74 - وقد نصَّت المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية عل ى ما يلي: "لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى ا لآ خر دورياً في مكان وجود المحضون، وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق، ويعين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة . وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات" .

75- ويحق بموجب هذه المادة ل كل من ا لأب والأم والجد و الجدة أن يتقدم بمعاملة إدارية إلى القاضي الشرعي ليتم لقاؤ ه مع طفله الذي يعيش في كنف والدته خلال سن الحضانة، وللأم نفس الحق في أن ترى طفل ها الذي يعيش مع والده بعد انتهاء سن الحضانة أو إذا كانت الأم قد تنازلت عن حضانته لوالده. وينظر القاضي الشرعي في الطلب في غرفة المذاكرة وبدون إجراء محاكمة ويصدر قراره بصفته الولائية ، وينفذ هذا القرار مباشرة بدائرة تنفيذ الأحكام الشرعية . وغالباً يترك القاضي الشرعي لرئيس التنفيذ المختص تحديد مكان وزمان الاراءة، فإذا كان الطفل لا يحتاج إلى عناية خاصة ، يمكن أن يحدد زمان الاراءة ب‍ 24 ساعة يسلم فيها الطفل إلى طالب الاراءة لاصطحابه إلى منزله. أما إذا كان الطفل صغيراً ويحتاج إلى عناية الأم به كالرضاعة مثلاً ، يحدد م كان الاراءة في دائرة التنفيذ ولمدة لا تزيد على ساعتين.

76 - هذا ولضمان تنفيذ الأب أو الأم إحضار ولدهما للاراءة، فان من يعارض في التنفيذ بالنسبة للطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره يتعرض للحبس لإجباره على تنفيذ الاراءة عملاً بأحكام المادة 460 من قانون أصو ل المحاكمات، أما بعد تجاوز الطفل سن الخامسة عشرة ، ف إ ن قرار القاضي الشرعي يصدر بعدم معارضة الولي بإحضار الطفل للاراءة ولكن لا يحبس المحكوم بها في هذه الحالة. ويحق للمحكوم عليه بموجب القرار الولائي أن يعترض على مكان وزمان الاراءة بدعوى أمام المحكمة الشرعية إ ذا كان التحديد لها من قبل القاضي الشرعي . أما إذا كان تحديد مكان وزمان الاراءة من قبل رئيس التنفيذ ، فيحق لـ ه استئناف قرار رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف أو إقامة دعوى شرعية لتحديد المكان والزمان من قبل المحكمة.

77 - وقد لاحظت وزارة العدل أن تنفيذ اللقاء ف ي دائرة التنفيذ لا يتوفر فيه المناخ الملائم من الحرية وتحقيق الغاية المرجوة من لقاء الطفل مع والديه، كما يعرض الطفل إلى أزمات نفسية لما يشاهده من مشاحنات، بحيث جاءت أحكام الاراءة وأمكنتها وتعسف وجهل بعض الأهالي ل ت زيد من عذاب الطفل وآلامه. لذلك سعت وزارة ال عدل الى تحسين ظروف الاراءة وتذليل صعابها، وشكلت عدة لجان وأقيمت عدة ندوات لهذه الغاية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمة الاتحاد النسائي ومنظمة اليونيسيف. وانتهت جهودها إلى افتتاح مركز اللقاء الأسري في كل من محافظتي دمشق وحلب و هي تتابع العمل لافتتاح مراكز مشابهة في باقي المحافظات الغاية منها تأمين لقاء الطفل بوالديه في جو من الود والحرية بين الطفل ووالديه بحيث تشعره وكأنه في منزله، كما وفرت هذه المراكز التفاهم بين الوالدين للتعاون على تأمين حقوق الطفل وتربيته وتعويضه عن الحرمان الذي أصابه من جراء تفكك أسرت ه . بل وأكثر من ذلك ، ف إ نه نتيجة هذا اللقاء الودي بين الوالدين والأطفال ي زول الخلاف و تلتئم الأسرة من جديد. ففي مركز دمشق ع ا د ت 15 أسرة إلى الحياة المشتركة و كذلك 10 أسر في حلب خلال فترة عام من افتتاح المركزين المذكورين.

78 - وحرصاً على استقرار حياة الطفل وحمايت ه، وضمان رعايته من قبل أحد والديه ، فقد تم إعداد مشروع يقضي بتعديل المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية على الشكل التالي:

"(أ) تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الخامسة عشرة من عمره والبنت حتى تتزوج وعلى القاضي أن يقرر انتهاء الحضانة في قضاء الخصومة".

"(ب) إذا أكمل المحضون (ذكر أو أنثى) الخامسة عشرة من عمره، يكون له حق الخيار في الإقامة مع من يشاء من والديه".

دال - جمع شمل الأسرة ( المادة 10 )

79 - راجع الفقرات 117 و 118 و119 من التقرير الأول ي المقدم من سورية .

هاء - نقل الأطفال الى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مش روعة (المادة 11)

80 - راجع الفقرات 126 و 127 و 128 و129 من التقرير الأول ي .

واو - تحصيل نفقة الطفل ( الفقرة 4من المادة 27 )

81 - إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرتين 120 و121 من التقرير الأول ي والفقرة 41 من هذا التقرير. فإنه يحق للقاضي عند طلب النفقة أن يحكم بنفقة عاجلة تدفع فوراً ريثما تنتهي الدعوى . وفي حال امتناع المكلف بالنفقة عن دفعها ، تحصل جبرا من أمواله ويمكن التضييق عليه بالحبس لتحصيلها بموجب المادة 460من قانون أصول محاكمات.

زاي - الأطفال المحرو مو ن من بيئتهم العائلية ( المادة 20 )

82 - راجع الفقرتين 122 و123 من التقرير الأول ي ، مع الإشارة إلى زيادة عدد هذه المؤسسات لتصل إلى 45 مؤسسة.

حاء - التبني ( المادة 21 )

83 - راجع الفقرتين 124 و125 من التقرير الأول ي ، وكذلك الفقرات 12 و13 من هذا التقرير.

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل ( المادة 25 )

84 - إضافةً إلى ما ورد في ال فقرات 137 و 138 و139 من التقرير الأول ي ، نؤكد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، من خلال الدوائر الموجودة في الإدارة المركزية (دائرة الأسرة والطفولة، دائرة المعوقين ، ودائرة الدفاع الاجتماعي) والتي أحدثت بدلاً عن الدوائر المذكورة في التقرير الأول ي والتي ت قوم بالإضافة إلى نشاط مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بالإشراف على جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية منها والأهلية (أيتام محروم و ن من رعاية الأسرة، معوق و ن بمختلف فئاتهم "صم، بكم، مكفوف و ن، معوق و ن جسدياً ومعوق و ن عقلياً مصاب و ن بالشلل الدماغ ي"، أحداث جانح و ن ومتسول و ن ومتشرد و ن)، والتأكد من تقديم الخدمات الرعائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية لهم على مختلف أنواعها وتقديم التقارير الدورية عن أوضاع المؤسسات ومتابعة تذليل الصعوبات التي تعاني منها.

85 - و يقوم قضاة الأحداث والنيابة العامة بزيارة معاهد إصلاح الأحداث الجانحين ومراكز الملاحظة دورياً لمراقبة أوضاع الأحداث الجانحين وتلقي الشكاوى والطلبات ومعالجتها على ضوء ملفاتهم القضائية.

ياء - إساءة المعاملة والإهمال ( المادة 19 ) بما في ذلك التأهي ـ ل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي ( ال مادة 39 )

86 - راجع الفقرات من 130 إلى 136 من التقرير الأول ي ، إضافةً للفقرات 46 و68 و69 من في هذا التقرير.

سابعاً - الصحة الأساسية والرفاه

ألف - الأطفال المعوقون ( المادة 23 )

87 - إضافة إلى ما ذكر في الفقرات من 141 إلى 147 من التقرير الأول ي ، نبين ما يلي: تم ال تركيز في السنوات الخمس الماضية على زيادة الاهتمام برعاية وتعليم وتأهيل وتدريب المعوقين في الجمهورية العربية السورية ، التزاماً بما نص عليه الدستور السوري وما أكدته المواثيق العالمية والعربية واستراتيجيات العمل العربي والمؤتمرات الدولية المتلاحقة بضرورة الاه تمام بالمعوقين وت لبية جميع احتياجات هم الأساسية لتأمين حياة إنسانية كريمة والخدمات التأهيلية ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع والعيش فيه بصورة طبيعية والمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، با عتبارها الجهة المسؤولة عن رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المعوقين على القيام بما يلي في هذا المجال .

88 - في مجال التشريعات:

(أ) نظراً لتعدد القوانين الناظمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين وعدم وجود تشريعات لمؤسسات قائمة ، فقد تم إعداد مشروع قانون بإ نشاء مؤس سات الرعاية الاجتماعية للمعوق ي ن رفع إلى الجهات المختصة لاستكمال أسباب إصداره ؛

(ب) أعد مشروع مرسوم بالملاكات اللازمة لتلك المؤسسات تضمن الوظائف الإدارية والفنية والخدمية اللازمة لتسيير العمل في تلك المعاهد.

89 - في مجال التدريب:

(أ) تعمل الجمهورية العربية ال سورية على الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال رعاية المعوقين من خلال إيفاد بعض العاملين في معاهد المعوقين بمنح دراسية أو تدريبية أو اطلاعية إلى الدول العربية والأجنبية، أو استقدام خبراء عرب أو أجانب لتدريب العاملين، في هذه المعاهد على أحدث أساليب الت عامل مع الأطفال المعوقين ؛

(ب) بلغ عدد الدورات التدريبية خلال الأعوام الخمسة الماضية 50 دورة تدريبية لرفع مستوى كفاءة العاملين والأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين الفيزيائيين ومدربي الحرف في جميع معاهد الرعاية الاجتماعية التي تعن ى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخ اصة في مختلف محافظات القطر. و نفذت هذه الدورات بالتعاون مع منظمات عربية ودولية. كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل أهالي الأطفال المعوقين عقلياً والمصابين بالشلل الدماغي على أحدث الأساليب للتعامل مع أبنائهم في معظم المحافظات السورية.

90 - في مجال ت طوير العمل في مؤسسات المعوقين:

ف بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير العمل في مؤسسات رعاية المعوقين من خلال تدريب العاملين في تلك المؤسسات ورفع مستوى كفاءاتهم :

(أ) تم التعاون مع الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين على مخت لف فئاتهم ، ونفذت المرحلة الأولى من هذا المشروع في مدينة دمشق حيث دعمت المؤسسات القائمة بالتجهيزات الفنية والمهنية ولتطوير الحرف القائمة في مركز التأهيل المهني بحيث يتمكن المعوقون من التدرب على الحرف التي تتناسب وإعاقتهم والتي تؤهلهم للعمل وتأمين العيش الكر يم لهم. وكذلك بتجهيزات المعالجة الفيزيائية الحديثة والتي تساعد المعوقين في إعادة تأهيلهم ؛

(ب) تم إ نشاء معاهد لرعاية الأطفال المعوقين عقلياً في محافظات دير الزور - درعا كما أنشئ معهد للتأهيل المهني للأطفال المصابين بالشلل الدماغي بدمشق ؛

(ج) تم إ نشاء قسم للت دريب المستمر لأهالي الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بدمشق وقسم أخر لتدريب أهالي الأطفال المتخلفين عقلياً في المزة ؛

(د) تم إعداد مناهج تعليمية لمعاهد الأطفال المعوقين عقلياً ؛

( ه‍ ) تم تنفيذ مشروع التأهيل في المجتمع المحلي لرعاية المعوقين وتشغيلهم ، وتضمن المش روع قسم اً خاص اً برعاية الأطفال المعوقين وتدريب أهالي المعوقين على الأساليب الحديثة في كيفية التعامل مع أطفالهم على مختلف فئاتهم وذلك في عام 1997 ؛

(و) تعمل الوزارة أيضاً على تشجيع تشكيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال رعاية المعوقين وإقامة فروع جديدة للجمعيات القائمة وخاصة في مجال رعاية الأطفال المعوقين جسدياً وعقلياً والمصابين بالشلل الدماغي. هذا وتعمل الجمهورية العربية السورية حالياً ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للهيئات العاملة في مجال رعاية الصم ، لإعداد القاموس الإشاري الموحد لل صم في الوطن العربي، وتنظم حالياً ورشة عمل لذلك.

91 - ورغم الخدمات المقدمة والدورات التدريبية التي أعدت لرفع مستوى كفاءة العاملين في هذه المؤسسات ، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من العمل وخاصة في مجال دراسة الواقع الفعلي للمجتمع في جميع المحافظات السورية ل بيان الحاجة الفعلية ل هذه المؤسسات من خلال إجراء الدراسات والمسوح الميدانية المتخصصة والشاملة للوقوف على أ عداد الأطفال المحتاجين للرعاية. وإجراء تقييم شامل لكل نوع من هذه المؤسسات لرصد الخدمات المقدمة لفئات الأطفال من أجل العمل على تطويرها وتحديثها وتوسيعها ، ومعرفة حاجة عامليها إلى التدريب النوعي . وهذا يتطلب التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وتكثيف العمل في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات وكذلك توفير الرعاية المناسبة في المراحل المبكرة ، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في دمج المعوقين في الم دارس وتطوير التعليم في معاهد الصم بحيث يشمل ما هو أعلى من المرحلة الابتدائية.

باء - الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

92 - نصَّت المادة 46 من الدستور ما يلي:

"تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة".

"تحمي الدولة صحة ال مواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي".

93- كما نصت المادة 47 من الدستور على أن: "تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية وفقاً لمستواها".

94 - وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية التعريف التالي للصحة: "ال صحة حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للإنسان، وليست فقط الخلو من المرض والإعاقة". و إن توفير مقومات الصحة بموجب هذا التعريف وفق إطار ما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية هو الهدف الرئيسي لوزارة الصحة . وللوصول إلى هذا الهدف ، تعتمد وزارة الصحة المحاور الأساسية التالية:

(أ) تبقى الرعاية الصحية الأولية محوراً أساسياً تعمل الوزارة في إطاره نظراً لشموليتها وتأثيرها الصحي البعيد المدى وجدواها الاقتصادية ؛

(ب) تعزيز وتطوير الخدمات الصحية الثانوية (مشفى عام ومشفى منطقة أو عيادة شاملة ) والثالثية (مشفى تخصصي) التخصصية وفق الاحتياجات ؛

(ج) لا بد أن ت واكب ذلك عدالة في توزيع الخدمات الصحية بما يضمن حق المواطنين في الحصول على هذه الخدمات.

95 - إن الجهات التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين في الجمهورية العربية السورية ، بمن فيهم النساء والأطفال ، متعددة وتشمل جهات حكومية (وزارات: الصحة - التربية - التعليم العالي - الخدمات الطبية العسكرية - الخدمات الطبية لقوى الأمن الداخلي - الشؤون الاجتماعية والعمل) إضافة إلى الطبابة العمالية للعمال وعائلاتهم ومستوصفات منظمة الاتحاد العام النسائي . كما أن هناك من ظمات وجمعيات غير حكومية تقدم خدمات صحية، إضافة إلى وجود قطاع طبي خاص ونشيط . وتعمل جميع هذه الجهات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية بصحة المواطنين، وهناك جهد دؤوب لتحسين هذه الخدمات كماً وكيفاً بغية توفيرها بالمستوى اللائق لجميع المو اطنين في أماكن تواجدهم وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي وبمشاركته.

96 - و تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمات لجميع الأطفال، وباقي الفئات العمرية، بغضِّ النظر عن الجنس أو الانتماء العرقي أو الطائفي أو الإثني أو تحديد الجنسية ودون طلب أي وثيقة رسمية . وأن الخدمات سواء الكشف أو المعالجة توفر مجاناً ويتم بصورة مستمرة التوسع في شبكة المراكز الصحية وخاصة بعد أن تم وضع الخارطة الصحية للجمهورية التي تبين التوزع الجغرافي لمختلف المؤسسات الصحية ليتم على ضوئها إنشاء هذه المؤسسات في الأماكن غير المخدمة . وقد وصل عدد المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في مطلع عام 2000 م إلى 105 1 مركز صحي منها 288 مركزاً أي ما نسبته 26 في المائة في المناطق الحضرية، والباقي 817 مركزاً أي ما نسبته 74 في المائة في المناطق الريفية، أي أن التركيز يتم على المناطق الريفية. كما تم التوسع في إ نشاء أقسام رعاية الطفولة في المراكز الصحية والتي تقوم بإجراء الفحوص الدورية للأطفال وكشف الإعاقات سواء الحسية أو الحركية أو العقلية ومن ثم العمل على تدبيرها أو تخفيف آ ثارها و تقدم الخدمات من خلال 934 مركزاً صحياً .

97- ك ما تم التوسع في إ نشاء ال مستشفيات في مراكز المناطق لتكون الخدمات الصحية قريبة من أماكن تواجد المواطنين . ووصل عدد المشافي التابعة لوزارة الصحة إلى 54 مشفى، إضافةً لمشافٍ أخرى تتبع وزارة التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية وقوى الأمن الداخلي والمشافي العمالية والخاصة.

98 - وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتأمين الرعاية الصحية اللازمة للأطفال، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية. فبعد أن تبنت وزارة الصحة هدف "الصحة للجميع" و"إعلان ألما آتا" و"نظام الرعاية الصحية الأولية" ، بدأت بزيادة المخصصات لخدمات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصح ية. وبعد أن كانت اللقاحات تقدم في شكل مساعدات من المنظمات الدولية وخصوصاً منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، بدأت وزارة الصحة منذ عام 1991 تشتري من ميزانيتها كامل احتياجات أطفال سـورية من اللقاحات الضرورية الواقية من أمراض الطفولة الخطرة. وبعد أن ثبت وجود لقاح فعال ضد التهاب الكبد ال و بائي ، تم توفير هذا اللقاح وإدخاله ضمن البرنامج على الرغم من ارتفاع ثمنه مقارنة بباقي اللقاحات (ذلك لأن صحة المواطن لا تقدر بثمن) ومن ضمن ميزانيتها. كما أضيف في عام 1999 اللقاح الفيروسي (الحصبة، الحصبة الألمانية والنكاف) إ ضافة إلى لقاح الحمى المخية الشوكية، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات التحضيرية لإدخال لقاح المستدمية النزلية (HIB)ضمن اللقاحات للأطفال، كل ذلك إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمختلف الخدمات التي تقدم للأطفال بما فيها احتيـاجات فرق التلقيح المتنقلة وحملا ت التلقيح والتجهيزات اللازمة للفحص والكشف والتشخيص.

1- برنامج الفحص الدوري للأطفال (عيادة الطفل السليم)

99 - يتم فحص الأطفال المولودين حديثاً عند تسجيلهم في خدمات رعاية الطفل وذلك بهدف التأكد من سلامتهم وصحتهم وكشف أي تشوهات أو إعاقات موجودة لديهم . وبلغت نس بة التغطية للأطفال دون السنة في خدمات الطفل السليم 17 في المائة في مراكز وزارة الصحة إضافة إلى م ن يتم فحصهم لدى أطباء القطاع الخاص . وخلال عام 1999 ، تم اكتشاف 223 3 حالة تشوه أو إعاقة بنسبة 0.85 في المائة من الأطفال. ويتم الآن وضع خطة لتنشيط هذا البرنامج من خلال البطاقة الموحدة للطفل التي سوف تطبق قريباً والتي تغطي الطفل منذ ولادته وتذكر فيها كافة المعلومات الأساسية عن صحته ويتم ملؤها عند كل زيارة لأي جهة صحية مهما كانت سواء للعلاج أو الوقاية والاستشفاء وتبقى لحين بلوغه الثامنة عشر من العمر.

2- برنامج التلقي ح الوطني

100 - يتم إعطاء اللقاحات ضمن برنامج التلقيح الوطني النظامي في المراكز الصحية المنتشرة وكذلك من خلال فرق التلقيح المتنقلة التي تقوم بزيارات دورية للقرى البعيدة عن المراكز الصحية لتغطية الأطفال من المواليد الجدد وكذلك متابعتهم بصورة مستمرة إضافة إلى تلقيحات الأطباء الخاصين.

101 - ويشمل البرنامج الاحتفاظ بمستوى عال من نسـب التغطية بمختلف اللقاحات لجميع الأطفال وخصوصاً الأطفال دون السنة من العمر . ويبرز الجدولان رقم (8) و رقم (10) بشكلٍ واضح نسب تغطية هؤلاء لعام 1999 في كل محافظةٍ على حدة. وقد كانت نسب الت غطية عاليةً خلال السنوات الخمس الماضية (انظر الجدول رقم (9))، ويعتبر برنامج التلقيح المدرسي الذي ينفذ بالتعـاون بين وزارتي الصحة والتربية ويشـمل إعطاء لقـاحات الأطفـال والثنائي (الكزاز والخناق) والحصبة والحمى المخية الشـوكية داعماً لتلقيحات الطفولة الأولى.

ال جدول رقم 8 ن سبة تغطية الأطفال باللقاحات ، 1999

أنواع اللقاحات

النسب ة المئوية

السل (التدرن)

100

شلل الأطفال والثلاثي/زيارة ثالثة

97

الحصبة/زيارة أولى

97

اللقاح الفيروسي (حصبة، حصبة ألمانية ونكاف)

94

الكبد/زيارة ثالثة

91

الكزاز للنساء/زرقة ثانية وما بعدها

90

ال جدول رقم 9 النسب المئوية لتغطية الأطفال دون السنة من العمر بمختلف اللقاحات

اللقاحات

النسب المئوية موزعة حسب السنوات

1995

1996

1997

1998

1999

التدرن (BCG)

100

100

100

100

100

شلل أطفال "صفر" (OPV)

87

95

89

93

93

ثلاثي وشلل أطفال

(OPV-DPT)

1

100

100

100

100

100

2

97

100

100

100

99

3

92

96

95

97

97

الحصبة (MEASLE)

1

90

95

93

97

97

2

68

83

94

94

94

التهاب الكبد الوبائي(HBV)

1

100

100

100

100

100

2

90

97

97

99

98

3

74

82

84

91

91

ال جدول رقم 10 النسب المئوية للقاحات الأطفال خل ال العام 1999 موزعة حسب المحافظات

المحافظة

الأطفال دون السنة من العمر

التدرن

ثلاثي وشلل الأطفال

الحصبة الأولى

الحصبة الثانية

دمشق

100

100

100

100

ريف دمشق

100

97

98

97

حلب

100

93

90

86

اللاذقية

97

93

100

100

طرطوس

100

96

98

96

أدلب

97

100

96

95

حمص

99

95

96

85

حماه

100

95

92

88

الرقة

99

100

97

100

دير الزور

99

100

97

100

الحسكة

100

93

94

85

درعا

99

96

100

100

السويداء

97

96

100

100

القنيطرة

99

95

95

84

الاجمالي

100

97

97

94

ال جدول رقم 11 حالات الأمراض السارية المشمولة ببرامج التلقيح

الأمراض

السنوات

1995

1996

1997

1998

1999

شلل الأطفال (Polio)

4

صفر

صفر

صفر

صفر

كزاز وليدي (N.T)

105

61

45

32

23

الحصبة (Meas)

383 1

060 2

850 6

400 5

712

الخناق (Diph)

64

13

11

5

1

السعال الديكي (Pert)

993

943

925

313

183

التدرن/السل (T.B)

124

163

114

115

154

102 - وفي مجال استئصال شلل الأطفال، حققت سورية إنجازا كبيراً في هذا المجال إذ لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ آذار 1995 مع وجود نظام رصد جيد وفعال يضمن كشف أي حالة محتملة خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة ومنذ عام 1993 ، ت م تنفيذ حملات تلقيح وطنية ضد شلل ال أطفال وبمعدل جولتين سنوياً . ويتم في كل منها تلقيح ما لا يقل عن 3 ملايين طفل إضافة إلى حملات تطهير في المناطق عالية الخطورة (الجيوب) من منزل إلى منزل، ومنذ عام 1996 ، فان نسب التغطية بالجرعة الثالثة لشلل الأطفال لم تقل عن 95 في المائة (انظر الجدول رقم (9)).

103 - أما في مجال القضاء على مرض الحصبة ، فقد تمكنت سورية من السيطرة على هذا ال مرض منذ عام 1995 ثم خطت في اتجاه مرحلة القضاء ع ليه وذلك باتباع الاستراتيجيات التالية:

(أ) الاستمرار في الحفاظ على مستوى عال من التغطية بلقاح الحصبة الجرعة الأولى بنسبة 97 في الما ئة خلال عامي 1998 و1999 و بنسبة 94 في المائة خلال عامي 1998 و1999 للجرعة الثانية ؛

(ب) تنفيذ حملة وطنية شاملة لجميع الأطفال من عمر 10 أشهر ولغاية 15 سنة، وبغض النظر عن السـوابق التلقيحية، تم خلال الشهر العاشر من عام 1998 تلقيح أكثر من 6.6 مليون طفل أي نسبة 99.3 في المائة من الأطفال في هذه السن والذين يشكلون 42 في المائة من السكان؛

(ج) تم وضع وتنفيذ نظام ترصد للإبلاغ عن حالات الحصبة أسبوعياً من خلال 200 1 مركز صحي، مهما كانت تبعيته و124 مشفى عام اً وخاصاً، و700 عيادة ؛

(د) تم تجهيز مخبرين واحد في دمشق والأخر في حلب لتشخيص وعزل فيروس المرض ؛

( ه‍ ) على الرغم من وجود نظام ترصد فعال وأخذ عينات ، فانه لم تسجل سوى ثلاث حالات حصبة مثبتة مخبرياً خلال الستة أشهر الأولى من عام 2000 (انظر الجدول رقم (11)).

104 - وفي مجال القضاء على كزاز الوليد، حققت سورية هدف القضاء على هذا المرض منذ عام 1995، ولم يسجل خلال عام 1999 إلا 23 حالة مع وجود نظام ترصد فعال وذلك بعد تنفيذ حملات تلقيح وطنية ومحلية بلقاح الكزاز للنساء في سن الإنجاب ، وقد تم التركيز على المناطق عالية الخطورة حيث ركزت الجهود فيها وتم رفع نسب تغطية النساء باللقاح، وقد بل غت نسب التغطية بالجرعة الثانية للنساء في سن الإنجاب أكثر من 90 في المائة وللنساء الحوامل أكثر من 95 في المائة. وبدراسة نسب الأطفال المولودين محميين ، تبين أن هذه النسبة هي 86 في المائة . ويُظهر الجدول رقم (12) النسب المئوية للأطفال المولودين وهم محميون من ال إصابة بكزاز الوليد، لأنَّ أمهاتهم كُنَّ في فترةِ الحماية، وذلك خلال عامي 1998 و1999.

ال جدول رقم 12 النسب المئوية للحماية من كزاز الوليد حسب المحافظات خلال عامي 1998 و1999

المحافظة

الأعـوام

1998

1999

حماه

91

93

ريف دمشق

90

89

طرطوس

90

96

اللاذقية

89

90

السويداء

85

91

أدلب

82

87

درعا

81

90

حمص

81

85

حلب

81

84

دمشق

78

88

الرقة

77

81

القنيطرة

74

76

الحسكة

74

75

دير الزور

70

82

النسبة المئوية على مستوى الجمهورية

82

86

3- برنامج مكافحة ا لإ سهالات

105 - تم من خلال هذا البرنامج التوسع في إنتاج المغ لفات واستخدامها وتوفيرها وإ نشاء وحدات وزوايا إماهة في المستشفيات والمراكز الصحية لتأمين المعالجة المناسبة ، مع التوسع في التدريب عن طريق ورشات العمل والدورات والندوات وكذلك اللقاءات مع أطباء القطاعين العام والخاص ، وتنظيم حملات توعية وتثقيف في مختلف وسائل ال إعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن خطورة الإسهال ، وأهمية استخدام السوائل ومحلول الإماهة مع ضرورة الاستمرار بالرضاعة والتغذية خلال فترة الإسهال (راجع الجدول رقم ( 6) حول أسباب الوفيات ).

4- برنامج مكافحة الانتانات التنفسية

106 - كما تم تنظيم دورات تدريبية للأطباء في ثماني محافظات لتشخيص وتدبير الانتانات التنفسية إضافة إلى توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام حول وسائل الوقاية وعلامات الخطر.

5- الحمى المخية الشوكية

107 - بسبب حدوث زيادة في عدد حالات الحمى المخية الشوكية ، تم توفير كميات من لقاح الحمى المخية الشوك ية لإعطائه للأطفال الذين يزيد عمرهم عن سنتين ولتلاميذ المدارس في الصف الأول الابتدائي ، إضافة إلى تدريب العاملين الصحيين على كيفية إجراء التقصي الوبائي واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية.

6- برنامج التدبير المتكامل لأمراض الطفولة ( IMCI )

108 - اعتمدت وزارة الص حة عام 1999 استراتيجية التدبير المتكامل لأمراض الطفولة ، وتم إرسال خمس أطباء إلى خارج القطر للتدرب على هذه الاستراتيجية . كما تم في الشهر الأول من عام 2000 تنظيم ندوة وورشة عمل حول هذا الموضوع . وشكلت لجنة عليا ولجنة فنية للقيام بالإجراءات اللازمة لوضع هذه ال استراتيجية موضع التطبيق. ويتم الآن اتخاذ تدابير للبدء في تطبيق البرنامج في بعض المناطق المختارة مع تعديل أدلة البرنامج، ووضع خطة إعلامية له.

7- برنامج البادية

109 - بدأت وزارة الصحة عام 2000 بتنفيذ برنامج خاص لسكان البادية يشتمل على تشكيل فرق جوالة تقوم بزي ارات دورية منتظمة إلى مناطق البادية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين والأطفال.

8- برنامج القرى الصحية

110 - يعتمد هذا البرنامج على اعتبار الإنسان هدف التنمية ووسيلتها. وقد بدأ تطبيق هذا البرنامج في ثلاث قرى مختارة عام 1995 ، ثم توسع العمل في هذا ا لبرنامج بحيث أصبح يشمل 113 قرية عام 2000 موزعة على جميع المحافظات. وتنفذ وزارة الصحة هذا البرنامج بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية (التربية، الإسكان، البيئة، الزراعة، الثقافة ، الشؤون الاجتماعية والعمل) والمنظمات الشعبية وخاصة الاتحاد النسائي وبدعم من المن ظمات الدولية (اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي). ونتيجة النجاح الذي حققه هذا البرنامج ، فقد وضعت الحكومة السورية خطة وطنية لتعميمه تدريجياً على كافة القرى السورية . وفي سبيل الاستمرار في دعم هذا البرنامج ، فقد خصصت وزارة الصحة ع ام 2000 مبلغ 15 مليون ليرة سورية من ميزانيتها لهذا البرنامج. وتبين الجداول من رقم (13) وحتى الرقم (19) تطور العمل في القرى المختارة قبل وبعد تنفيذ البرنامج.

الج دول رقم 13 مقارنة النسبة المئوية للتغطية بالخدمات قبل البرنامج وبعده

الخدمات المقدمة

قبل البرنامج

بعد البرنامج

لقاحات الأطفال

79.4

96.2

لقاحات كزاز الحوامل

56.7

81.3

رعاية الحوامل

49.3

78.4

تنظيم الأسرة

39.6

61.9

ال جدول رقم 14 النسب المئوية للمؤشرات البيئية قبل البرنامج وبعده

المؤشرات البيئية

قبل البرنامج

بعد البرنامج

مياه الشرب

63

45

صرف صحي

85

70

ال جدول رقم 15 نوعية الدورات المختلفة وعدد المتدربين في كل منها

نوعية الدورة

عدد المتدربين

صحية (مشتركة)

181 1

حول المسوحات (مشتركة)

920

زراعية (إناث)

218

محو أمية (إناث)

373

مهنية (خياطة - تريكو) إناث

743

ال جدول رقم 16 النسب المئوية لتنفيذ الأ عمال التنظيمية في القرى الصحية

العمل التنظيمي

مجلس تنمية

لجنة تنمية

لجان تخصصية

إجراء مسوحات

مركز معلومات قرية

النسبة المئوية

96.8

98.9

81.2

91.6

81.2

ال جدول رقم 17 أهم المؤشرات المتعلقة بالبيئة

المؤشرات

مياه شروبة

صرف صحي

قبل البرنامج

63

45

بعد البرنامج

85

70

الج دول رقم 18 النسب المئوية لتنفيذ الأعمال في مركز معلومات القرية

العمل التنظيمي

مندوبات أحياء

شبكة حيوية

إضبارة عائلية

نتائج مسوحات

النسبة المئوية

89.9

72.9

67.7

71.8

ال جدول رقم 19 النسب المئوية للتغطية بأهم برامج الرعاية الصحية الأولية في ب عض القرى الصحية كنموذج لتطور هذه المؤشرات نتيجة أعمال البرنامج

لقاح الأطفال

كزاز الحوامل

رعاية الحامل

تنظيم الأسرة

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

79.4

96.2

56.7

81.3

49.3

78.4

39.6

61.9

9- التغذية

111 - تشمل خطة التغذية تحقيق التغذية المتوازنة للأطفال و بأسعار معقولة ، وضمان وقاية الأطفال من الإصابة بسوء التغذية، وتوفير التغذية السليمة للحوامل والنساء المرضعات. ولتنفيذ هذه الخطة ، تم توزيع نشرات تثقيفية غذائية وتوعية عامة حول التغذية المتوازنة والأغذية البديلة ، كما تم عقد ندوات ودورات تدريبية حول التغذية وا ستهلاك الأغذية لتوعية جميع المواطنين. هذا ولا يوجد نقص تغذية شديد عند الأطفال (0.04 في المائة فقط). والأشكال الموجودة لنقص التغذية هي من النوع المتوسط والخفيف . ويتم التثقيف الغذائي للأمهات حول ضرورة الفطام التدريجي والبدء بإعطاء الأغذية التكميلية في الشهر السادس من عمر الطفل . وأما نسبة انتشار نقص وزن الوليد فهي 6.6 في المائة من مواليد المشافي الحكومية.

112 - المغذيات الدقيقة:

(أ) اليود: بلغت نسبة استهلاك الملح الميودن 80 في المائة في عام 2000 للاستعمالات المنزلية ؛

(ب) عوز الحديد أي فقر الدم بعوز الحديد: تب ين انتشار فقر الدم بعوز الحديد من خلال دراسة تمت عام 1997 وذلك بنسبة 27.3 في المائة لدى الأطفال دون الخمس سنوات و 40.6 في المائة لدى النساء في سن الإنجاب. ويجري الآن، بالتعاون مع المنظمات الدولية ، العمل على إضافة الحديد إلى الدقيق في إحدى أعلى المناطق إصابة بفقر الدم . وسيتم على ضوء نتيجة ذلك تطبيق هذا الإجراء في جميع المحافظات ؛

(ج) الفيتامين (أ): تبين أن نسبة انتشار نقص الفيتامين (أ) في سورية تبلغ 8.4 في المائة وذلك من خلال دراسة أجريت عام 1998 . ومنذ عام 1998 ، بدأ إعطاء حبوب الفيتامين (أ) للأطفال مع لقاح ال حصبة وبشكل تدريحي. ومنذ منتصف عام 2000 ، يتم إعطاء هذه الحبوب للأطفال في جميع محافظات القطر مع لقاح الحصبة.

113- و بالنسبة لسلامة الغذاء: فإن الترخيص لتصنيع أغذية الأطفال التكميلية يخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها تحضير الأدوية . وتتم مراقبة نوعية الأغذية وس لامتها وإجراء الفحوص الدورية للمشتغلين بالأغذية وتطبيق الشروط الصحية على أماكن تحضيرها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

114- أما بالنسبة لما اتُخِذَ لتشجيع الرضاعة الطبيعية، فيرجى العودة إلى الفقرة 163 ، البند (و) ، من التقرير الوطني الأول ي.

115 - المشاف ي صديقة الطفولة : بلغ عددها 32 مشفى حتى العام 2000، حصل 17مشفى منها على "شهادة مشافي صديقة للطفولة" . ويجري الآن تقييم المشافي الباقية منها بعد أن تم تدريب وتأهيل العاملين فيها. حيث تم خلال النصف الأول من عام 2000 تدريب وتأهيل العاملين في 15 مشفى إضافياً، وس وف يتم تقييمها خلال شهر آب/أغسطس 2000.

10- برنامج الصحة الإنجابية

1 16 - بلغ معدل وفيات الأمومة 71 في كل ا ل‍ 000 100 ولادة وذلك حسب دراسةٍ تمت في مطلع عام 2000، بعد أن كان هذا المعدل 107 عام 1993. و يعود هذا الانخفاض إلى التوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابي ة، بما فيها رعاية الحامل والنفساء وفرز الحمول عالية الخطورة، وكذلك تباعد الولادات (الحمول)، مع التركيز على العناية بتغذية الحامل . وكل ذلك يؤدي إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات وكذلك تخفيض نسب المواليد بوزن ناقص.

117- و ي شمل هذا البرنامج صحة المراهقين ورعاية الن ساء في سن الإنجاب وأثناء الحمل والولادة وبعد الولادة، وكذلك تنظيم الأسرة ومكافحة الأورام ومعالجة العقم. وتتوفر هذه الخدمات في المراكز الصحية والمستشفيات وكذلك في مراكز القطاع الخاص . وبموجب المسح المتعدد المؤشـرات الذي أجري في مطلع عام 2000 ، بلغ معدل الخصوب ة الكلية للمرأة الواحدة 3.66 مولود بعد أن كان 4.2 خلال 1993 (المسح العربي لصحة الأم والطفل)، و تبين أن نسبة الحوامل اللاتي تابعن الحمل لدى عنصر صحي مؤهل بلغ ت 80.1 في المائة وأن نسبة الولادات التي تمت في المنزل هي 48.4 في المائة وأن 59.4 في المائة من الحوامل تابعن الحمل لدى عيادة طبيب خاص.

10-1 الإشراف على الولادة

118 - هناك خطوات عديدة قامت بها الدولة في سبيل الإشراف الفني على الولادات نذكر منها:

(أ) التوسع في القبول بمدارس القبالة ؛

(ب) است حداث شهادة عليا في القبالة ؛

(ج) التوسع في إ نشاء ش ُ عب ال ولادة لتشمل جمي ع المستشفيات ؛

(د) إنشاء شبكة إسعاف مجهزة بالأدوات اللازمة ؛

( ه‍) إ نشاء مراكز توليد طبيعي في المراكز الصحية في المناطق الريفية والبعيدة ؛

(و) الاستمرار ببرنامج تدريب الدايات البلديات.

وقد بلغت نسبة الولادات التي تمت بإشراف عناصر فنية مدربة 86.5 في المائة حسبم ا تبين من المسح المتعدد المؤشرات الثاني.

10-2 الرعاية الصحية للحامل

119 - يتم إجراء الفحوص اللازمة والمتابعة المستمرة للحامل منذ اكتشاف الحمل بهدف كشف الحمول عالية الخطورة واتخاذ التدابير اللازمة حيالها. كذلك فإن الحمول عالية الخطورة ذات العوامل الطبية يمكن تدبيرها من الناحية الطبية العلاجية والوقائية والتغذوية بالأدوية، أما التوليدية فبالتوسع في خدمات تنظيم الأسرة . أما الحمل في عمر باكر أو متأخر فقد بدأ بالتراجع بفضل ازدياد الوعي وتدني نسب الأمية عند النساء وزيادة الوعي ب مخاطر الزواج المبكر والحمل المبكر و المتأخر. بينما بلغت نسبة الحوامل اللواتي لم يتابعن الحمل لدى أي عنصر صحي مدرب 19.9 في المائة حسبما يتبين من المسح المتعدد المؤشرات الثاني.

10-3 تنظيم الأسرة

120 - يمكن لجميع الأسر ممارسة الحق في الحصول على المعلومات أو الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، وهي مت احة من خلال:

(أ) مؤسسات وزارة الصحة ومديرياتها: في المراكز الصحية والنقاط الطبية وأقسام الولادة وعياداتها في المستشفيات حيث تقدم المعلومات الأساسية حول تنظيم الأسرة، وكذلك المشورة حول الوسائل المناسبة، ثم ت وفير الوسيلة التي ترغبها السيدة مجاناً، وبأيد مدرب ة خبيرة وتشمل جميع الوسائل المعروفة. وبينت نتائج المسح المتعدد المؤشرات الثاني الذي أجري في مطلع عام 2000 أن نسبة استخدام النساء المتزوجات لوسائل تنظيم الأسرة بلغت 49.2 في المائة بعد أن كانت 39.6 في المائة عام 1993 ؛

(ب) القطاع الخاص (أطباء - قابلات) : يقوم بتوفير المعلومات والوسائل لتنظيم الأسرة ؛

(ج) جمعية تنظيم الأسرة : ولها فروع وعيادات في مختلف المحافظات و تقوم بتقديم المعلومات والتوعية والخدمات في مجال تنظيم الأسرة ؛

(د) المنظمات الشعبية وخاصة اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي ؛

( ه‍) وسائل الإعلام ال مختلفة التي توفر المعلومات الضرورية حول تنظيم الأسرة ؛

(و) إضافة إلى ذلك يتم ضمن المناهج الدراسية التعريف بالخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والمفاهيم الخاصة بالتربية السكانية .

11- الإعلام والتثقيف الصحي

121 - تلعب وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دور اً فعالاً في توعية المجتمعات المحلية والأسر حول أهمية الرعاية الصحية الأولية وأماكن توافر الخدمات الصحية. إضافةً إلى الندوات واللقاءات والدورات وورشات العمل التي تنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة والوزارات المعنية والمنظمات الشعبية والدولية.

12- برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (ا لإ يدز)

122 - لا يشكل ا لإ يدز مشكلة في سورية في الوقت الحالي ولا في المستقبل المنظور نظراً لكونه ا مجتمعاً محافظاً على قيمه وأخلاقه ودينه . ومنذ عام 1987 وحتى 10/7/2000 بلغ عدد حالات المرض 71 حالة، وهناك 13 2 حالة إيجابية التفاعلية بدون ظهور أعراض مرضية، وهناك عدد كبير من المصابين من غير السوريين (عمال وطلاب) غادروا إلى دولهم.

123 - و يتم إجراء الاختبارات الدموية بشكل سري ومجاني وفي المخابر الحكومية المعتمدة حتى يمكن السيطرة على جميع الحالات . كما يتم فحص الدم و مشتقاته قبل تداوله للتأكد من خلوه من المرض. و إصابات السوريين معظمها بي ن البالغين حيث شكل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر نسبة 8 في المائة من إجمالي الإصابات (مع أن هذه الفئة تشكل 41 في المائة من عدد السكان).

124 - وهناك برنامج تثقيفي يعتمد على التوعية الا جتماعية للمرضى الذين تتم متابعتهم دورياً ، وهو يشتمل على شرح المرض وطرق انتقاله بالإضافة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم . كما يتم بصورة دورية تنظيم محاضرات وندوات حول وسائل انتقال المرض والوقاية منه من خلال دورات المدربين الذين هم العناصر القيادية في المجتمع والمنظمات الشعبية (منظمة الشبيبة، الاتحاد العام نسائي، منظمة الطلائع، نقابة المعلمين وبعض أصحاب المهن ذات العلاقة). ويبين الجدول رقم 20 الأنشطة المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية.

الجدول رقم 20 أنشطة وزارة الصحة المنفذة فيما بين عامي 1995 و1999 و المتعلقة ببرنامج مكافحة نقص المناعة المكتسب

الدورات التدريبية

الندوات التثقيفية

المحاضرات

89

110

049 1

125- ويُعطي الجدول رقم 21 صورةً واضحةً عن تطور موازنات وزارة الصحة ومديرياتها خلال الأعوام من 1996 إلى 1998.

ال جدول رقم 21 تطور موازنات وزارة الصحة ومد يرياتها للأعوام 1996-1998

العام

موازنة وزارة الصحة (إدارة مركزية)

موازنة مديريات الصحة (إدارة محلية)

مجموع

الموازنات

جاري

استثماري

المجموع

جاري

استثماري

المجموع

1996

879 689 1

000 536 1

879 225 3

213 070 3

630 950

843 020 4

722 246 7

1997

899 782 1

000 870

899 652 2

046 240 3

666 127 1

712 367 4

611 020 7

1998

414 485 1

000 950

414 435 2

366 035 4

970 192 1

336 228 5

750 663 7

جيم - الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة 26 و الفقرة 3 من المادة 18)

126 - راجع الفقرتين 60 و164 من التقرير الو طني الأول ي .

دال - المستوى المعيشي (الفقرات 1 و2 و3 من المادة 27 )

127 - راجع الفقرات 165 و 166 و 167 و168 من التقرير الوطني الأول ي والفقرتين 59 و134 من هذا التقرير. ويبين الجدول رقم 22 مدى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ال جدول رقم 22 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

السنة

نصيب الفرد بالليرات السورية

1995

343 40

1996

257 47

1997

375 49

1998

018 51

الجدول رقم 23 معدل الإعالة للقوة العاملة من سن 15 حتى سن 64

متوسط عدد الأفراد الذين يعيلهم الفرد العامل

نسبة الإعالة العمرية للأفراد أقل من 15سنة وأكثر من 65 سنة

1995

1999

1995

1999

3.4

3.4

91 لكل 100 فرد

77 لكل 100 فرد

هاء - شمولية إمدادات مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي

128 - إن من حق الطفل في الحياة أن يتأمن ل ـ ه وضمن البيئة التي يعيش ويتواجد فيها القدر الكافي من مياه الشرب بشكل نظيف ومأم ون وخال من العوامل الممرضة والملوثات، وكذلك سلامة الماء المستخدم للطهي والنظافة والاستعمالات المنزلية وكذلك للاستحمام والسباحة وغير ذلك. ويزداد الطلب على مياه الشرب بشكل متسارع لتلبية الأغراض التنموية المختلفة، لكن ونظراً لمحدودية المياه الجوفية خاصة بعد م ضي سنوات عديدة من الجفاف، فقد انخفض المخزون من هذه المياه وبالتالي تواجه الدولة صعوبة في توفير مصادر المياه لمختلف فئات المواطنين . و على الرغم من إنشاء مشاريع متعددة للمياه ، ف إ نه لا يمكن أحياناً توفير هذه المياه ضمن الشبكات لمدة 24 ساعة في اليوم، و كانت شبكة مياه الشرب تشمل 84.2 في المائة من السكان عام 1999، كما تبلغ نسبة شمولية شبكات الصرف الصحي 71.8 في المائة من السكان عام 1999.

ثامناً: التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية ( المواد 28 و29 و31 )

ألف - التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)

1 - التعليم النظامي

129 - التعليم مجاني في جميع المراحل التعليمية وإلزامي في المرحلة الابتدائية . وت وفر وزارة التربية الكتب المدرسية مجاناً في مرحلة التعليم الإلزامي لكافة التلاميذ. أما في المراحل اللاحقة ، فهي ت وفر الكتب بأسعار دون سعر التكلفة مع إعطاء إعانات لبعض الأطفال المحتاجين . ويتم التعليم في جميع مراحله باللغة العربية وهي اللغة الرسمية للدولة ، إلى جانب اللغات الحية . لذلك لا يترتب على الأسرة سوى نفقات زهيدة من أجل التعليم. وقد تم التوسع في التعليم حتى بلغ أصغر مجمع سكني مع تطوير المناهج الدراسية وذلك بإدخ ال المفاهيم التجديدية وتحديث طرق التدريس وأساليبه وإعداد المعلمين وتدريبهم.

130 - و تعمل وزارة التربية على تطوير مضامين العملية التربوية باتجاه تحديثها وتوظيفها للإسهام في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكوين فكر الإنسان وتنمية مهاراته العملية وال تقنية وإغناء خبرته الحياتية ليكون متوازناً في سلوكه قادراً على استيعاب معطيات العصر ومنجزاته مسهماً في استثمار بيئته استثمار اً مرشداً فاعلاً.

131- وقد جاء المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعليم الذي عقد عام 1998 ضمن سياق التقويم المستمر لواقع التربية وإعداد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية تهيئة لدخول القرن الحادي والعشرين. وقد وضعت وزارة التربية خطة عملية لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر في السنوات العشر القادمة و منها:

(أ) متابعة إدخال المعلوماتية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدخال المعل وماتية ويشمل ذلك التوسع في إعداد الأطر المؤهلة و إنشاء قاعات تدريبية وتزويدها بأحدث الأجهزة ؛

(ب) إعداد الأطر التربوية من خلال كليات التربية حيث تم إ نشاء ثلاث كليات جديدة للتربية ووضعت المناهج التخصصية من خلال المنحى التكاملي والمنحى التتابعي وذلك لإعداد الم علمين والمدرسين ؛

(ج) التوسع في تدريب الأطر التربوية العاملة أثناء الخدمة من خلال دورات تدريبية مفيدة وطويلة تصل مدة بعضها إلى سنة كاملة ؛

(د) الاهتمام بصورة أكبر بتقنيات التعليم حيث فتحت خمسة معامل لتصنيع التقنيات وتوفير الوسائل التعليمية لمراحل التعليم الم ختلفة (ابتدائي و إعدادي وثانوي) ؛

( ه‍) الاستمرار في تحديث المناهج والكتب بما يتفق والمستجدات العلمية ؛

(و) الاستمرار في إدخال المفاهيم التجديدية في التربية البيئية والسكانية والصحية والمهنية والمعلوماتية والمرورية ؛

(ز) مواكبة المستجدات التربوية الحديثة عن طري ق تطبيق التربية الشمولية والمنهج الصحي المدرسي ذي المردود العملي ومشاريع التربية السكانية ومشاريع تربية الحيوان وغيرها.

132 - وفي نطاق المفاهيم التربوية الجديدة، بدأت وزارة التربية بتنفيذ عددٍ من المشاريع منها: البدء منذ عام 1996 بتنفيذ مشروع التربية الشمول ية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف . ويهدف المشروع إلى تعريف الإنسان على ذاته بشكلٍ أفضل وعلى ما يدور حوله في بلده والعالم من عوامل يؤثر في ها ويتأثر بها، والعناية بالطرائق والأساليب الفعالة في تحسين المردود التربوي وزيادة ارتباط التلميذ بمدرسته وزملائه بما يخدم الاعتماد على الذات وإحلال التعاون بدلاً من التنافس واكتساب المهارات الضرورية لتفهم الآخرين، وقد بوشر بتطبيقه في عشرة مدارس مختارة من ثلاث محافظات. ونفذ المشروع في الصف الخامس الابتدائي ، وأعدت دروس نموذجية لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والترب ية الاجتماعية. وفي المرحلة الثانية نُفذ المشروع في 200 مدرسة ابتدائية في جميع المحافظات وفي الصفين الخامس والسادس. وبناء عليه ، عمدت وزارة التربية إلى وضع خطة للتوسع في تطبيق المشروع ليشمل كافة المدارس بحلول عام 2010.

133 - أما مشروع المنهج الصحي المدرسي فهو يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الذاتية والعلمية لدى التلاميذ لتحسين نوعية الحياة لديهم، وتعزيز الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع من خلال تنفيذ مناشط صحية عملية في البيئة المدرسية وفي المجتمع المحلي، لتعزيز السلوكيات الصحية الصحيحة، ونقل الرسائل الصحية عن طريق التلاميذ إلى الأسرة والمجتمع . كما يؤمن هذا المشروع نشر الوعي الصحي لدى التلاميذ والأفراد والقدرة على مواجهة المشكلات الحياتية في البيئة المحيطة في مجالات الصحة والبيئة والسكان والتنمية.

134- كما تمَّ إعداد خطة متكاملة لمدة عشر سنوات بوشر بها بدءاً من العام الدراسي 1998/1999، والفئة المستهدفة من تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي. وتختلف ال مواضع حسب الصفوف والمواد الواردة ضمن المناهج . وبلغ عدد المدارس التي تنفذ المشروع حالياً حوالي 000 1 مدرسة من ضمنها مدارس القرى الصح ية. وسيتم تطبيق المشروع في 185 1 مدرسة أخرى خلال العام الدراسي 2000-2001 وي نفذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية. وتم رصد مبلغ أربعين مليون ليرة سورية من ميزانية وزارة التربية لعام 2000 لهذا المشروع.

135 - و فيما يتعلق بالآليات المستحد ثة لضمان توفير التعليم لجميع الأطفال ، بمن فيهم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين هم في ظروف صعبة ، فقد أ نشئ ت مدارس خاصة لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف فئاتهم تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطبق المناهج الدراس ية النظامية مع تكييفها ونوع الإعاقة.

136- كما تقبل وزارة التربية في عداد المستفيدين من خدماتها في المدارس العادية الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة وذلك بموجب التعليمات الصادرة عنها منذ عام 1995. كما أعدت الوزارة مطوية خاصة بأساليب التعامل مع الأطفال من ذوي الا حتياجات الخاصة مع دليل تدريبي للمربين في المرحلة الابتدائية على أساليب معاملة هؤلاء التلاميذ. كما أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مناهج خاصة لتعليم الأطفال المتخلفين عقلياً ستطبق في بداية العام الدراسي 2000-2001 في معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين عقل ياً.

137 - و يتم تأمين العدد اللازم من المعلمين والمدرسين لمراحل التعليم المختلفة من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة المتخصصة، ويتم إخضاعهم في الحقل التربوي إلى دورات تدريبية مختلفة، إضافة إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن إعداد المعلمين في كليات التربية التابع ة للجامعات . ومنذ عام 1998 ، بدأت وزارة التربية بإيفاد المدرسين داخلياً إلى كليات التربية للحصول على دبلوم في التأهيل التربوي لرفع مستوى كفاءتهم العلمية والعملية . وعند تعيين المدرسين ، تعطى الأفضلية لحملة دبلوم التأهيل التربوي.

138 - وفيما يتعلق بتوفير التسهيل ات التعليمية الملائمة: يتم ضمن التجديدات التربوية تأمين الوسائل التعليمية المختلفة . و قد أدخلت هذه الوسائل في مرحلة التعليم الابتدائي لتطوير العملية التربوية وطرائق التدريس، وأعدت هذه الوسائل بكميات كبيرة وكافية لتلبي احتياجات الأطفال في مدارس الحضر والريف.

ال جدول رقم 24 مراحــــل الس ُّ لم التعليمي في الجمهورية العربية السورية

\s

1-1 - التغيرات المسجلة في النظام التعليمي والمبادرات المعمول بها

(أ) مرحلة الطفولة المبكرة ( الفئة العمرية دون الست سنوات)

139 - دور الحضانة: إضافة إلى ما ورد في الفقرات 17 5 و 176 و 177 و178 من التقرير الوطني الأول ي ، تهتم دور الحضانة برعاية الأطفال دون الثالثة من العمر، وخصوصاً أطفال الأمهات العاملات . وهي ت وفر الرعاية الاجتماعية والتربوية والتغذوية والصحية بإشراف مربيات متخصصات بالتعامل مع الأطفال، مع تأمين المستلزمات من ألعاب وأدوات يستخدمها الطفل في هذا السن لنموه الجسمي والعقلي. و قد حرص الاتحاد العام النسائي على إ نشاء دور حضانة وفق مواصفات ونماذج متطورة بلغ عددها 44 حضانة مشتركة مع صف روضة عدد الأطفال فيها 798 4 طف لاً. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالترخيص لدور الحضا نة التابعة للمؤسسات العامة للدولة وفقاً للقرارات الناظمة لذلك.

140 - رياض الأطفال: إضافة إلى ما ورد في ا لفقرات 180 و 181 و182 من التقرير الوطني الأول ي، نبين أن رياض الأطفال هي مؤسسات تربوية تضم الأطفال في سن 3-5 سنوات وهي منتشرة في الريف والمدينة و تهدف إلى ر عاية الأطفال من الناحية الجسمية والنفسية والحركية والفكرية واللغوية والاجتماعية وتنميتها. ويقوم على رعايتهم معلمات ومربيات خضع معظمهن لدورات تدريبية تأهيلية للعمل. ويبين الجدول رقم 25 التطور الحاصل في عدد من رياض الأطفال خلال العام 2000.

ال جدول رقم 25 ريا ض الأطفال في العام 2000

عدد رياض الأطفال

عدد التلاميذ ذكور وإناث

عدد الشعب

عدد المعلمات والمربيات

170 1

613 115

444 3

640 4

141- كما اتُّخِذَت الإجراءات التالية لتطوير رياض الأطفال:

(أ) صدور النظام الداخلي الموحد لرياض الأطفال كافة ؛

(ب) صدور المناهج الخ اصة لرياض الأطفال بما يتلاءم واتجاهات التربية المعاصرة ؛

(ج) إعداد مربيات مؤهلات لرياض الأطفال في دور المعلمين والتوجه لإعدادهم مستقبلاً في قسم خاص بكليات التربية ؛

(د) إعداد مجموعة أدلة عمل للمربية في مرحلة رياض الأطفال ؛

( ه‍) إعداد كراسات عملية تدريبية للأط فال بما ينسجم مع المنهاج الموضوع وللفئات العمرية الثلاث في مرحلة رياض الأطفال ؛

(و) إغناء رياض الأطفال بالألعاب والوسائل التربوية ؛

(ز) الاستمرار بتأهيل الأطر التربوية العاملة في رياض الأطفال من خلال دورات تدريبية مكثفة ؛

(ح) تقديم التسهيلات الممكنة لإ نشاء ري اض الأطفال وفق قانون التعليم الخاص وتعليماته التنفيذية ؛

1 4 2- ورغم جميع الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتمكين أكبر عددٍ من الأطفال من الالتحاق بمرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، لا ت زال هناك حاجة لتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة، والتي تحتاج للدعم المادي والفن ي.

(ب) مرحلة التعليم الابتدائي ( الفئة العمرية 6-11سنة)

143 - تولي الحكومة مرحلة التعليم الابتدائي اهتماماً كبيراً . وقد أكد الدستور السوري على أن التعليم حق لكل طفل وهو إلزامي ومجاني في المرحلة الابتدائية . وهناك جهود كبيرة تبذل لتحقيق مبدأ التعليم للجميع ، و ه ي تتمثل بما يلي:

(أ) قانون التعليم الإلزامي رقم 35 لعام 1981 والذي تضمن إلزام جميع أولياء الأطفال السوريين ومن في حكمهم (ذكوراً وإناثا) الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة بإلحاق أبنائهم بالمدارس الابتدائية (ال مادة 2 ) . و ي عاقب القانون كل من يستخدم طفلاً في سن التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين إضافة إ لى الغرامة المالية، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، و إ غلاق المكان الذي جرى استخدام الطفل فيه لمدة سنتين ( المادة 6 ) . هذا وقد تم إعداد دراسة جديدة لزيادة العقوبات الخاصة بقانون التعليم الإلزامي ؛

(ب) يطبق الإلزام في المرحلة الإعدادية والثانوية ومدارس التعليم الفني والمهني والمعاهد والجامعات عن طريق القبول المفتوح وتوفير المدارس في جميع التجمعات السكنية في الجمهورية العربية السورية لكل راغب في التعلم مجاناً إضافة إلى أنه تمت الموافقة على مد التعليم الإلزامي إلى المر حلة الإعدادية وتسميتها بمرحلة التعليم الأساسي.

144 - وقد بلغت أعداد التلاميذ وفقاً ل لإحصاء الذي أ جري في نهاية العام الدراسي 1998-1999 في مرحلة التعليم الابتدائي 317 754 2 تلميذاً وتلميذة منهم 423 288 1 من الإناث و 894 465 1 من الذكور ، التحق منهم ب المدارس الا بتدائية ما مجموعه 083 738 2 من ال جنسين منهم 493 282 1 من الإناث و 590 555 1 من الذكور. ويبرز الجدول رقم 26 متوسط نسب التحاق التلاميذ بالتعليم الابتدائي من الإناث و 590 455 1 من الذكور. ويبرز الجدول رقم 26 متوسط نسب التحاق التلاميذ بالتعليم الابتدائي.

ال جدول رقم 26

النسب المئوية لالتحاق التلاميذ بالتعليم الابتدائي

نسبة التحاق ال ذكور

نسبة التحاق الإناث

نسبة ا لالتحاق العامة

99.3

99.5

99.4

145 - ويرد فيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لتطبيق إلزامية التعليم والحد من التسرب:

(أ) العام الدراسي المنز لق : طبقت هذه التجربة على 56 مدرسة ابتدائية في بادية حماه بهدف إيجاد عام دراسي ينسجم مع المواسم الاقتصادية الزراعية في بعض التجمعات السكانية مع استيعاب الأطفال ذكوراً وإناثا في هذه المدارس ، مما حال دون تسربهم ؛

(ب) المدارس المتنقلة : و ت قام على كرافانات أو خيا م ترافق البدو في ترحالهم لتعليم أبنائهم وبناتهم ؛

(ج) الش ُ عب الداعمة : وت هدف إلى تطبيق التعليم الإلزامي وتعزيز تعليم التلاميذ ، وتُطبَّق على التلاميذ الذين يرسبون أكثر من مرة واحدة، وقد ساهمت هذه الش ُ عب في القضاء على التسرب في المدارس التي أ نشئ ت في ها ؛

(د) الم دارس الريفية : وتهدف إلى تعميق التفاعل بين المدرسة والبيئة المحيطة بها وتحقيق مشاركة أكبر من خلال التدرب على توظيف المعلومات المقدمة مباشرة ، ويبلغ عددها 401 مدرسة وتتوجه الجهود فيها إلى تلاميذ صفوف الرابع والخامس والسادس حيث يقومون بمهارات زراعية وبعض الصنا عات الريفية بالتعاون مع الأسرة . وتدرس في هذه المدارس مادة التربية الزراعية بصورة نظرية وعملية إلى جانب بعض الصناعات الريفية التي تتلاءم مع موجودات البيئة المحلية.

ال جدول رقم 27

تطور المدارس الابتدائية بين عامي 1995 و1999

العام

عدد المدارس الابتدائية

عدد التلاميذ

عدد الشُعب

عدد المعلمين

نسبة المعلمين للتلاميذ

1995

420 10

247 651 2

517 104

384 113

23.4 % معلم/تلميذ

1999

213 11

203 721 2

699 107

800 118

22.9 % معلم/تلميذ

(ج) مرحلة التعليم الإعدادي (الفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة)

146 - تبلغ مدة الدراسة في هذه المرحلة ثلاث سنوات . ويبين الجدول رقم 28 عدد هذه المدارس وعدد الطلاب فيها:

ال جدول رقم 28

تطور المدارس الإعدادية بين عامي 1995 و1999

العام

عدد المدارس

عدد الطلاب

1995

346 2

822 675

1999

778 2

188 765

147 - وقد اتُخِذَت بعض الإجراءات لتطوير هذه المرحلة من خ لال:

(أ) تحديث طرائق تدريس اللغات الأجنبية باستخدام المخابر اللغوية ؛

(ب) إ نشاء م دارس المتفوقي ن وتزويدها بقاعات للأنشطة والمخابر المتميزة والتجهيزات السمعية والبصرية إضافة إلى الحواسيب الشخصية والمكتبات الالكترونية ؛

(ج) تم إجراء اختبار دولي لمستوى التحصيل ف ي مادتي الرياضيات والعلوم للصف الثاني الإعدادي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

( د ) مرحلة التعليم الثانوي العام (الفئة العمرية من 16 وحتى 18 سنة)

148 - تبلغ مدة الدراسة في هذه المرحلة 3 سنوات، و قد تم تطوير المناهج فيها بشكل متكامل مع إضافة المستجدات العلمية الج ديدة . ويبين الجدول رقم 29 تطور واقع هذه المدارس فيما بين عامي 1995 و1999. وقد تم افتتاح مدارس للمتفوقين أيضاً في هذه المرحلة على غرار المرحلة الإعدادية.

ال جدول رقم 29

تطور المدارس الثانوية فيما بين عامي 1995 و1999

العام

عدد المدارس

عدد الطلاب

عدد المدرسين

1995

047 1

142 166

117 50

1999

978

147 160

545 56

(ه‍) التعليم الفني والمهني والتقني

149 - إضافةً إلى ما ورد في الفقرة 190 من التقرير الوطني الأول ي ، أولت الحكومة أهمية خاصة للتعليم الفني والمهني والتقني حيث يستوعب هذا التعليم حوالي 70 في المائة من خريجي المرحلة الإعدادية . وتعمل وزارة التربية على تأمين متطلبات خطة الاستيعاب من مبان ٍ وتجهيزات وتأهيل الأطر الفنية اللازمة والتوسع في المهن المطبقة في التعليم الفني والمهني إضافة إلى تحديث مضامين المناهج لكي تجاري متطلبات العصر وتحديث التجهيزات المستخدمة ف ي هذا التعليم.

150 - وأهم أهداف هذا التعليم ما يلي:

(أ) إعداد الأيدي المهنية الماهرة في شتى المجالات وتأهيلها لتكون في مستوى العامل الماهر ومستوى مساعد المهندس للإسهام في خطط التنمية و تلبية حاجة المجتمع ؛

(ب) ربط خطة التعليم المهني والفني والتقني بخطط التنمي ة الاقتصادية لمواجهة الحاجات المتجددة للاقتصاد القومي ؛

(ج) العمل على تأهيل الطلاب وفق قدراتهم وميولهم وتبعاً لحاجات القطاعات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة في ضوء المبادئ العملية للتوجيه المهني ؛

(د) تدعيم التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيق ية وإكساب الطلاب طريقة التفكير العلمي والتعلم الذاتي لمساعدتهم على تنمية قدراتهم والاستمرار في التجديد والابتكار ؛

( ه‍ ) تدريب الطلاب على اقتصاديات العمل بما يحقق الإنتاج بأقل كلفة ممكنة وأقصر وقت وتهيئة الطلاب للاندماج في سوق العمل والإسهام فيه ا من خلال فهم صحيح لدور الفرد في المجتمع.

151 - وقد تم التوسع في تطبيق التعليم الفني والمهني والتقني وزيادة المهن الم شمولة بهذا التعليم بشكل كبير لتواكب حاجات التنمية وسوق العمل. ويبين الجدول رقم 30 مقارنة لواقع التعليم الفني والمهني بين عامي 1993 و1999.

ال جدول رقم 30

ا لواقع التعليمي الفني والمهني بين عامي 1993 و 1 999

1993/1994

1998/1999

عدد الطلاب

992 68

434 104

الهيئة التعليمية والتدريبية

580 10

639 13

( و ) الصحة المدرسية والتغذية

152 - تساهم خدمات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية في إعداد جيل سليم الجسم والعقل ، مع رفع المستوى الصحي في المجتمع المدرسي وتحسين نوعية الخدمات الصحية المدرسية ، وتوفير الرعاية الصحية الأولية للتلاميذ والعاملين في الحقل التربوي مع توفير البيئة الصحية السليمة في المنشآت المدرسية والمعسكرات ، وبث الوعي الصحي والبيئي وتطوير خدمات صحة الفم وال أسنان. ويبلغ عدد المستوصفات والمراكز الصحية المدرسية 170 مركزاً في مختلف المحافظات.

153 - وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الغذاء العالمي الذي نفذ منذ عام 1983 وحتى عام 1998 قد شكل حافزاً لمواظبة التلاميذ في المدارس. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة والميزانيات المخ صصة ، فلا تزال المدارس بكافة مراحلها التعليمية بحاجة إلى إمكانيات مادية وتقنية لتحسين الوضع الصحي والبيئي والتعليمي فيها. ولا تزال وزارة التربية بحاجة إلى دعم مادي كبير لتنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر تطوير التعليم الذي عقد في عام 1998.

154 - وي بيّن الجدول رقم 31، تطور ميزانية التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ال جدول رقم 31

ميزانيات التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات الخمس الأخيرة

العام

موازنة الدولة

بآلاف الليرات السورية

موازنة التعليم

النسبة المئوية

موازنة التعليم الابتدائي

النسبة المئوية لموازنة التعليم الابتدائي من موازنة التعليم

1995

000 040 162

070 896 18

11.7

768 408 10

55

1996

000 050 188

417 006 21

11.2

217 507 11

54.7

1997

000 125 211

214 597 21

10.2

753 646 11

53.9

1998

000 370 237

860 721 24

10.4

814 985 13

56.5

2 - التعليم غير النظامي

2-1 محو الأمية

155 - تابعت وزارة الثقـافة التركيز على تعليم الأميين من الذكور والإناث من الفئة العمرية 13 - 45 سنة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية المعنية. ونتيجته لذلك، انخفضت نسبة الأمية في جميع الفئ ات العمرية وبخاصة بين الأطفال والشباب في الفترة 1995 - 1999. وتوضح الإحصاءات أن نسبة الأمية قد انخفضت على مستوى إجمالي السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر من 17.4 في المائة عام 1995 إلى 14.2 في المائة عام 1999، مما يعني نجاح الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في مجال محو الأمية وتطبيق قانون إلزامية التعليم الابتدائي. أما فيما يتعلق بالفئة العمرية التي لم تتجاوز 18 عاماً فقد انخفضت نسبة الأمية لديها من 4.1 في المائة عام 1995 ( 2.6 في المائة بين الذكور و 5.7 في المائة بين الإناث) إلى 3.6 في المائة عام 199 9 ( 2.3 في المائة بين الذكور و 5 في المائة بين الإناث).

156 - وتم التركيز فيما بين عامي 1999 و2000 على تعليم الفتيات الأميات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 19 سنة واللواتي هن خارج إطار التعليم المدرسي في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية التي تعاني من ارتفا ع نسبة الأمية فيها وبخاصة بين الإناث . و قد بدأت وزارة الثقافة بتنفيذ الخطة في محافظة إدلب بالتعاون مع منظمة الاتحاد العام النسائي ومنظمة اليونيسيف، وقد شُرِعَ بعمليات تدريب المعلمات لمحو أمية نحو 758 6 فتاة، وقد نظمت لهذه الغاية 8 دورات تدريبية تأهيلية للمع لمات شاركت فيها 354 معلمة، وافتتحت صفوف لمحو الأمية لجميع الأميات من الفئة العمرية المذكورة، كما افتتحت دورات تأهيلية مهنية لتدريب المتحررات من الأمية على مهارات حياتية غير تقليدية كالتدريب على الحاسوب ومهارات بيئية ومهارات يدوية. كما تم القيام بحملات توعي ة في المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، قدمت فيها محاضرات حول التربية الغذائية والتربية الصحية والتربية البيئية وحقوق المرأة والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وغيرها من الموضوعات الحياتية والحيوية . وسيستمر المشروع لنهاية عام 2000 ، وست عمم في الأعوام القادمة تجربة محافظة إدلب على المحافظات الشمالية الشرقية، التي تعاني أيضاً من ارتفاع نسب الأمية بين الفتيات والنساء، وقد أعدت مشاريع محددة ليتم تطبيقها في أربع محافظات، غير أن تنفيذها يتطلب الدعم المادي من المنظمات العربية والدولية المعنية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في مجال محو الأمية، والتي أدت إلى انخفاض نسبة الأمية انخفاضاً كبيراً، إلاَّ أن التصدي لأميّة ا لعدد المتبقي من الأميين وبخاصة الإناث منهم يتطلب تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بكاملها، وهو مايستدعي تضافر جهود الهيئات العربية والدو لية المعنية. وهو ماينطبق على خطة تطوير العمل في مؤسسات تعليم الكبار ، الرسمية منها والشعبية، خاصة وأن تعليم الكبار هو مفتاح القرن الحادي والعشرين.

157 - وقد قامت وزارة الثقافة منذ بداية التسعينات بتنفيذ مشاريع تجريبية ورائدة لمحو أمية الفتيات والنساء في قرى مختارة من مناطق محددة في بعض محافظات القطر وتأهيلهن مهنياً ورفع مستوى وعيهن الصحي والمساهمة في تقديم بعض الخدمات الصحية لهن في بعض المحافظات وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي ومنظمة اليونيسيف. وقد استهدفت هذه المشروعات تحريك المجتمع في بيئة ريفية نسبة الأمية فيها مرتفعة بين الفتيات والنساء. وقد بدأت هذه المشاريع في عام 1993 ، ونظراً لنجاحها بد ئ في عام 1996 بتنفيذ مشروع في محافظة الحسكة في منطقتي "تل براك" و"الشدادى" وآخر في محافظة حلب "جبل الحص" في عام 1998. وروعي عند اختيار القرى لينفذ فيها المشروع أن يكون الانتقاء وفق أسس محددة ت راعي ارتفاع نسبة الأمية في القرى المنتقاة ، وارتفاع نسبة تسرب الفتيات من المرحلة الابتدائية ، والحاجة إلى تأهيل المرأة مهنياً وإلى تحسين الوضع الصحي والبيئي. وتشمل فعاليات هذه المشاريع الفئة العمرية من 13 إلى 19 سنة، كما أن رفع ق درات النساء المستفيدات من هذه المشاريع ينعكس إيجابا على رعاية أطفالهن والاهتمام بهم صحياً وتعليمياً.

158 - أما في مجال المناهج، فقد روعي إدخال المفاهيم السكانية في مناهج محو الأمية عند إعداد الكتب الجديدة لمرحلتي الأساس والمتابعة انطلاقاً من أن أكثر الفئات التي تحتاج إلى توعية بالمسائل السكانية هي فئة الأميين الذين لم تتح لهم فرصة التعلم والذين هم بحاجة ماسة إلى تفهم العلاقة القائمة بين أ حج ا م أسرهم ودخلهم، والحفاظ على صحة الأم والطفل بتنظيم الإنجاب ، والعمل على الحد من الزواج المبكر . وقد تم ذلك في إطار المشار يع المنفذة بالتعاون بين وزارة الثقافة واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، كما روعي أيضاً إدخال المفاهيم الصحية والمفاهيم البيئية في مناهج محو الأمية عند إعداد الكتب الجديدة لمرحلتي الأساس والمتابعة في إطار المشاريع المنفذة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومن ظمة اليونيسيف.

159 - أما في مجال الإجراءات ، فقد تمّ :

(أ) إدخال "اتفاقية حقوق الطفل" في منهاج الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل معلمي ومعلمات محو الأمية المركزية منها والفرعية التي نظمت سنوياً، بحدود 20 دورة وورشة شارك فيها 000 1 مشارك ومشاركة ؛

(ب) إدخال " اتفاقية حقوق الطفل" أيضاً في منهاج الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل القيادات العاملة في الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية المعنية بمحو الأمية التي نظمت سنوياً بحدود 20 دورة وورشة شارك فيها 500 1 مشارك ومشاركة. ك ما جرى تعميق الربط بين محو أمية المواطنين ا لأميين وتأهيلهم مهنياً وبخاصة الإناث منهم، والتدريب على الصناعات غير التقليدية، وكيفية إقامة مشروعات صغيرة إنتاجية . وقد عزز المجلس الأعلى لمحو الأمية القرار الصادر عن منظمة الاتحاد العام النسائي القاضي بإعفاء المتحررات من الأمية من الدورات التي تفتتحها الم نظمة من رسم دفع الانتساب إلى إحدى دورات التأهيل المهني.

160 - وقد تابعت الوزارة إصدار سلسلة كتب المتابعة لتعليم الكبار بحيث أصبح عددها 21 كتيباً، بعد أن كان عددها في العام 1994 اثني عشرة كتيباً. ومن الكتب الجديدة التي تم إعدادها ونشرها في إطار المشروعات الت ي نفذت مع منظمات عربية ودولية (برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفم ) ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، منظمة اليونيسيف):

(أ) دور المرأة في التنشئة الاجتماعية للطفل ؛

(ب) الأمثال الشعبية في التربية الصحية والبيئية والسكانية ؛

(ج) الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ؛

(د) حقوق المرأة وواجباتها ؛

( ه‍ ) التعليم والمهارات الحياتية.

161 - تعليم الكبار: يستفيد المواطنون من الفئة العمرية 16 سنة فما فوق، من الفعاليات التأهيلية والتدريبي ة التي تقام قي إطار تعليم الكبار.

162- ويتم هذا التعليم في الوزارات على النحو التالي :

(أ) وزارة الثقافة: من خلال معاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية، و المراكز الثقافية العربية ؛

(ب) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: من خلال مراكز التنمية الريفية، و الوحدات الإرشادية لصناعة السجاد ؛

(ج) وزارة الإنشاء والتعمير: من خلال مراكز التدريب المهني ؛

(د) وزارة الصناعة: من خلال نظام التدريب السريع ونظام التعليم المهني ؛

( ه‍ ) وزارة الزراعة: من خلال قسم الاقتصاد المنزلي لتعليم النساء الريفيات.

163 - كما يتم هذا التعليم في إطار المنظمات الشعبية . وتعطي القوانين الناظمة لمعظم المنظمات الشعبية ، على الرغم من قدم صدورها ، دوراً واضحاً لهذه المنظمات في تعليم الكبار. وتعد مهامها في هذا الميدان أساسية لتنفيذ الأهداف الكبيرة التي وضعت لها، وبالتالي ف إ ن طبيعة عمل هذه الم نظمات تتفق ومسارات حركة تعليم الكبار . وهذه المنظمات هي:

(أ) الاتحاد العام لنقابات العمال: من خلال معاهد الثقافة العمالية ؛

(ب) الاتحاد العام للفلاحين: من خلال المعاهد التثقيفية الفلاحية ؛

(ج) الاتحاد العام النسائي: من خلال مراكز التأهيل المهني والمراكز الإنت اجية ومن خلال مكاتبه المتخصصة في المجالات التعليمية والثقافية والصحية والإعلامية ورياض الأطفال ؛

(د) منظمة الشبيبة: من خلال النشاط التعليمي والمهني ومكاتبه المتخصصة ؛

( ه‍ ) الاتحاد الوطني لطلبة سورية: من خلال النشاط التثقيفي ؛

(و) الاتحاد العام للحرفيين: من خل ال الدورات المهنية ؛

(ز) نقابة المعلمين: من خلال النشاط التعليمي والتثقيفي ؛

(ح) منظمة الطلائع: من خلال الدورات التأهيلية.

164 - ويوفر هذا التعليم أيضاً في القطاع الخاص : حيث أ نشئ ت في السنوات الأخيرة مراكز تدريبية خاصة بعضها بترخيصٍ من وزارة التربية بلغ عددها 140 مركزاً تدريبياً موزع ة على المحافظات، 97 مركزاً منها يهتم بتعليم اللغات، و37 مركزاً بالتدريب على الحاسوب، و6 مراكز مهنية أحدها موسيقي. أما بقية المراكز فهي مرخصة من الاتحاد العام للحرفيين، وقد بلغ عددها 106 مراكز موزعة في معظم المحافظات وتقوم بالتدريب ع لى مختلف الحرف.

165 - ويعد انعقاد المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعليم ( في شهر شباط /فبراير عام 1998) حدثاً تربوياً هاماً في تاريخ سورية. وقد تناولت إحدى لجانه بالمناقشة موضوع محو الأمية وتعليم الكبار، الذي صدر ت بشأنه توصيات هامة تتعلق بتوفير مستلزمات وضع ا لخطة الوطنية الشاملة لمحو الأمية وأخرى خاصة بتعليم الكبار بمفهومه الشامل. أما أهم التوصيات فهي :

(أ) تحقيق التكامل والتنسيق بين الأجهزة التي تتولى تعليم الكبار والأجهزة التي تنهض بالتعليم النظامي، وكذلك الأجهزة التي تنهض بمهام التثقيف العام والمنظمات الشعبي ة والهيئات العاملة في الميادين الثقافية والاجتماعية ؛

(ب) التواصل مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المعنية بتعليم الكبار والتعاون معها لتطوير العمل في هذا الميدان ؛

(ج) العناية بكتب المتابعة الخاصة بتعليم الكبار. وتشمل هذه الكتب مختلف الموضوعات الاجتماع ية والصحية والبيئية والسكانية والتقنية والقومية والإنسانية التي تزيد من وعي المواطن و من قدرته على المشاركة البناءة في تطور المجتمع ؛

(د) إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار" تتولى الإشراف على المهام المذكورة في هذه التوصيات ومتابعت ها.

166 - ونشير إلى ما ورد في الفقرة 197 من التقرير الوطني الأول ي .

167 - و تساهم سورية في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم، من خلال:

(أ) المساهمة على المستوى العربي من خلال: عضوية الاتحاد العام النسائي في الجمهورية العربية السورية في الشبكة الع ربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ولكون رئيسة الشبكة عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي السوري. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الشبكة العربية عام 1999 واتخذت مدينة القاهرة مقراً لها . وتسعى الشبكة من خلال أهدافها التي وضعتها إلى تعبئة جهود المنظما ت غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية العربية العاملة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتنسيقها لتسهم في الارتقاء بواقع الإنسان العربي تعليماً وتثقيفاً وتأهيلاً بهدف إدماجه في تنمية مجتمعه وممارسة حقوقه وتأدية واجباته، وقد عقدت أول فعالية للشبكة العرب ية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مدينة دمشق بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية في 8/9/1999 ، إذ نظمت الشبكة بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتحاد العام النسائي في الجمهورية العربية السورية والأليكسو واليونسكو (يوندباس) ورشة عمل بعنوان "تفعيل دور المنظمات غير الح كومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات في مجال محو الأمية وتعليم الكبار". وتعد الشبكة الآن لعقد مؤتمر لها في القاهرة في مطلع عام 2001 وبمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية في 8/1/2001 ؛

(ب) المساهمة على المستوى العالمي من خلال:

` 1 ` عضوية المجلس الأعلى لمحو الأمية في الجمهورية العربية السورية في المجلس العالمي لتعليم الكبار ؛

` 2 ` عضوية الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار في المجلس العالمي لتعليم الكبار والتي من مهامها إنشاء صلات التعاون مع شبكات تعليم الكبار الدولية والإقليمية الموجودة في الدول النامية والمتقدمة ؛

` 3 ` من خلال كون رئيسة الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار عن المنطقة العربية.

168- وتجدر الإشارة إلى أن المجلس العالمي لتعليم الكبار والذي مقره في كندا وهو أحد المجالس المتميزة في العالم نظراً للأهداف التي يعمل ع لى تحقيقها والعدد الكبير للأعضاء المشاركين فيه وللفعاليات العالمية الناجحة التي ينفذها بشكل مستمر منذ إ نشائه عام 1973. وستعقد اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي لتعليم الكبار اجتماعها الدوري في مدينة دمشق خلال شهر أيلول /سبتمبر 2000.

باء - أوقات الفراغ والترفي ه والأنشطة الثقافية ( المادة 31 )

169 - إن استغلال وقت الفراغ لدى الأطفال بما يعود عليهم بالفائدة هو من الأمور التي توليها الحكومة اهتماماً ملحوظاً، ويلاحظ ذلك من خلال الأنشطة التي تمارسها الوزارات المختلفة و المنظمات الشعبية والنقابية والهيئات التطوعية المهتم ة بالطفولة.

170 - و تقوم وزارة التربية بتعزيز الأنشطة الصفية واللاصفية التي تهدف إلى التعرف على قدرات التلاميذ الخاصة بما يعزز تنفيذ المناهج المقررة والكشف عن المواهب وتنميتها وتشجيع الاتجاه العلمي لدى التلاميذ وإكسابهم مهارات مختلفة . وقد نفذت الأنشطة التالي ة بالتعاون مع منظمة الطلائع:

(أ) المدارس التطبيقية للمناشط الطليعية : وهي مدارس يمارس التلاميذ فيها الأنشطة المختلفة خارج الدوام الرسمي لمدارسهم الأصلية ، وتهدف إلى تنمية روح البحث والابتكار لدى الأطفال . ومن أهم الأنشطة التي يمارسها الأطفال في هذه المدارس: ا لفنون والرياضة والتعبير والخطابة ؛

(ب) مراكز الأنشطة للطلائع الموهوبين: أقيمت هذه المراكز في المدارس التي يتوفر فيها عدد كاف من الموهوبين الراغبين في ممارسة نوع من الأنشطة في المجال الذي يجدون فيه تفوقاً خاصاً ومتميزاً وهي ذات فروع علمية وأدبية وفنية وبيئية ورياضية ؛

(ج) مسابقات الرواد: وهي مسابقات تجريها منظمة الطلائع بالتعاون مع وزارة التربية بهدف تنمية روح المبادرة والتنافس الإيجابي بين الأطفال، ويتم انتقاء المبدعين والموهوبين وفق أسس تبدأ من المدرسة ثم المنطقة ثم المحافظة ثم تجرى مسابقات على مستوى الجمهور ية في مختلف المجالات، ويتم تكريم الفائزين بإقامة مخيم ترفيهي لهم وإرسالهم في رحلات إلى الخارج.

171 - وتقوم وزارة الثقافة بنشر الكتب المؤلفة والمترجمة وإصدار الدوريات وذلك بحدود 150 عنواناً في العام. كما تهتم بشكل خاص بتأليف وطباعة الكتب الخاصة بالأطفال أو ا لتي تعالج موضوعات ذات الصلة بالطفولة، وقد أصدرت في هذا المجال منذ عام 1995 وحتى عام 2000 ما يقارب 74 كتاباً و واصلت الوزارة إصدار مجلة أسامة للأطفال وكتاب أسامة الشهري بحدود 25 ألف نسخة من كل عدد، ومجلة المعرفة التي تعالج بعض الموضوعات المتعلقة بالطفولة بغي ة جذب المزيد من الرواد إليها سواء من الأطفال أ و من الكبار.

172 - كما تم التوسع في إنشاء مراكز ثقافية جديدة حيث أصبح عددها 321 مركزاً في العام 2000، بعد أن كان عددها 132 مركزاً في عام 1995 . وتقوم هذه المراكز بممارسة مهام متعددة منها:

(أ) نشر الوعي الثقافي ؛

( ب) تنمية الذوق الفني ؛

(ج) تيسير سبل الثقافة الشعبية عن طريق معاهد الثقافة الشعبية ومقرات محو الأمية والوحدة الثقافية المتنقلة، ويبلغ عددها 53 مركزاً، ويتوفر فيها:

` 1 ` مكتبة خاصة للأطفال؛

` 2 ` قاعة للمحاضرات والندوات والعروض السينمائية مزودة بمسرح للتمثيل ول تقديم ألوان متنوعة من النشاط الفني ؛

` 3 ` وحدة ثقافية متنقلة تزود بالكتب والأجهزة السينمائية والصوتية لنقل المعرفة إلى أبناء الريف ؛

` 4 ` التقنيات والأجهزة الفنية التي تساعد على ممارسة مختلف أنواع النشاط الفني والموسيقي.

173 - ويستفيد من دوراتها التعليمية والمه نية والتقنية شبه المجانية، جميع اليافعين، ذكوراً وإناثاً.

174 - ويستقبل المعهد العربي للموسيقى في كل من دمشق وحلب الطلبة من سن السابعة من العمر، ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في كل من المعهدين سنوياً 320 طالباً وطالبة. و ت رتبط بالمعهد العربي للموسيقى بدمشق مدرسة الرقص التعبيري (الباليه) التي أنشئت بموجب القرار رقم (39/و) ل عام 1992، حيث تقبل الأطفال من سن السابعة وحتى العاشرة.

175 - مراكز الفنون التشكيلية: تلقى مراكز الفنون التشكيلية المنتشرة في محافظات القطر إقبالا كبيراً من الطلبة والهواة ، وتهدف هذه المراكز الى ص قل مواهب الأطفال وتطويرها، وقد لعبت دوراً هاماً في إعداد الذين تابعوا دراستهم في معاهد الفنون الجميلة المختلفة، والدراسة فيها مجانياً ومسائية، ويتدرب الطلبة فيها على الأصول الأكاديمية خلال دورة مدتها ستة أشهر. وقد بلغ عدد الطلبة 338 طالباً وطالبة في عام 19 99بعد أن كان عددهم 233 طالباً وطالبة في عام 1995.

176 - في مجال المسارح: يتبع لوزارة الثقافة مسرح العرائس للأطفال الذي يقوم بتقديم عروض مسرحية خاصة للأطفال سنوياً، وقد بلغ عددها منذ عام 1995 وحتى الآن 5 مسرحيات. و في مجال السينما ، قامت المؤسسة العامة للسينما خلال الفترة بين عام 1995 وحتى منتصف عام 2000 بإنتاج مجموعة من الأفلام التي لها علاقة بالطفولة وهي:

(أ) هو وهي (رسوم متحركة) ؛

(ب) ألف صورة وصورة (رسوم متحركة) ؛

(ج) مذكرات رجل بدائي (رسوم متحركة).

177- وفي إطار مهرجان دمشق السينمائي الذي يقام مرة كل عامين و ال ذ ي أقيمت دورته الحادية عشرة خلال الفترة من 30/10 إلى 6/11/1999، يجري تقديم جائزة لأفضل فيلم يتصل بموضوع الطفولة، و تقدمها منظمة الطلائع بالتنسيق مع إدارة المهرجان.

178 - كما توالي وزارة الإعلام أنشطتها في مجال شغل أوقات الفراغ لدى الأطفال بانتقاء وعرض المس لسلات التلفزيونية للأطفال المنتجة محلياً أو عربياً أو المستوردة من بعض الدول الصديقة. هذا إضافة إلى التجديد في برامج الأطفال الإذاعية والتلفزيونية، وعرض التمثيليات التي تعالج قضايا الأطفال وعلى الأخص ما يتعلق بحقوقهم الواردة في أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

17 9 - كما تعمل وزارة الإدارة المحلية على زيادة عدد الحدائق المنتشرة في الأحياء السكنية وتزويدها بالألعاب اللازمة والتي تساعد على النمو الجسمي للأطفال وممارسة اللعب المنظم.

180 - ونشير إلى ما ورد في الفقرة 207 من التقرير الوطني الأول ي .

181 - وقد قامت وزارة الشؤو ن الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام بإ نشاء اتحاد رياضي للمعوقين وله فروع في المحافظات السورية. ومن خلال هذا الاتحاد ، يمارس الأطفال المعوق و ن الرياضات المختلفة والتي تتناسب مع إعاقاتهم . وقد شارك الأطفال في عدد من الدورات الرياضية وحصلوا على كثير من الميداليات.

182 - و يهتم الاتحاد العام النسائي برعاية الأطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال وتنظم لهم برامج الترفيه واللعب وقضاء أوقات الفراغ من خلال الألعاب الجماعية والألعاب الفردية الفكرية من رسم وأشغال والاستفادة من بقايا البيئة . كما تنظم لهم برا مج لحضور بعض المسرحيات ذات الأهداف الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والتي تقدم إما من قبل وزارة الثقافة/مديرية المسارح أو من فرق القطاع الخاص. كما يُشجع الأطفال على القيام ببعض الأدوار المسرحية والتمثيلية من خلال الأعمال المسرحية والتمثيلية البسيطة التي يقد مها الأطفال في المسرحيات بمساعدة مشرفات الرياض و تعرض في المناسبات الوطنية والقومية . و يتركز مضمون هذه الأعمال حول الروضة وما يتعلمه الأطفال فيها وحول اتفاقية حقوق الطفل. ويشاهد أولياء الأطفال هذه العروض.

183- وبالتنسيق مع جمعية حماية الحيوان في سورية (سبانا ) ، بدأ تزويد بعض الرياض بالحيوانات الأليفة بهدف ربط الطفل بالبيئة المحيطة والاهتمام بالحيوانات وحمايتها والعمل على رعايتها . كما يقوم الأطفال في الرياض التابعة للاتحاد النسائي بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية القريبة والمنشآت الصناعية والسياحية والفعاليات ال موجودة في المجتمع والتي نتعامل معها يومياً لكي يتعرف الأطفال على البيئة المحيطة بهم.

184 - و تهتم منظمة الطلائع بنمو الأطفال من الجوانب النفسية والعقلية والجسدية والاجتماعية وتقيم أنشطة دورية في هذه الميادين . وأصبحت هذه الأنشطة القاسم المشترك الأعظم للنشاط ا لطليعي في المهرجانات القطرية وفي المخيمات الصيفية والنوادي الطليعية. كما عملت المنظمة على افتتاح النوادي التي أصبح عددها أكثر من 80 نادياً شتوياً وصيفياً يمارس فيها الأطفال بعض الدروس التعليمية والأنشطة الثقافية والأدبية والرياضية والترفيهي ة... وقد عُنِيَت المنظمة أيضاً بثقافة الأطفال وأساليب تثقيفهم المختلفة عبر الكتاب والسينما والصحافة والمسرح والتلفزيون بما يجعل هذه الأنشطة محوراً هاماً لدعم الرعاية المتكاملة للطفل ومساعدته على سرعة التكيف الاجتماعي، وربطه بقضايا وطنه وأمته والإنسانية جمعاء. كما عززت الم نظمة الخدمات المقدمة للأطفال في منشآتها الأساسية ولاسيما المخيمات الثابتة الموزعة على محافظات القطر.

185 - و تتابع منظمة الشبيبة اهتمامها بالأطفال اعتباراً من سن 12، وتقوم بتنظيم أنشطة شغل أوقات الفراغ المبينة في الفقرة رقم 205 الواردة في التقرير الوطني الأو ل ي ، مع التوسع في هذه الأنشطة . وقد نفذت ما يلي خلال عامي 1998 و 1999 :

(أ) إقامة ستة مخيمات سياحية شارك فيها 900 مشارك من الذكور والإناث ؛

(ب) تم إجراء ثلاث مباريات ثقافية مركزية شارك فيها 110 مشاركين من الذكور والإناث ؛

(ج) إنشاء 650 نادي اً للشبيبة للعلوم والحاسوب وتم تخريج 594 منتسباً لدورات الحاسب في النادي العلمي المركزي ؛

(د) إقامة 890 3 ندوة بيئية شارك فيها 850 80 مشاركاً ومشاركة ؛

( ه‍ ) المشاركة في الحملة الوطنية للتشجير ؛

(و) إقامة 500 1 ندوة توعية حول مكافحة المخدرات والتدخين شارك فيها 820 19 مشاركاً ومشاركة.

(ز) إقامة المهرجان المسرحي المركزي للمرحلة الإعدادية والثانوية والذي تضمن 16 عرضاً مسرحياً و بلغ عدد المشاركين فيه 329 مشاركاً ومشاركة ؛

(ح) إقامة مهرجان الفنون المركزي للمرحلة الثانوية وبلغ عدد المشاركين فيه 625 مشاركاً ومشاركة.

186 - ورغم الأنشط ة المذكورة ، فان ثقافة الطفل من المشكلات التي يعاني منها الطفل وذلك بسبب نقص الوسائل التثقيفية في الكتب والقصص والألعاب الفكرية والأفلام والمجلات والصحف الموجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة لأ ن معظم ما هو متوفر من أفلام كرتون أو أفلام خيالية أو أفلام قص يرة مترجمة يناسب الأطفال في ما بعد سن السابعة.

تاسعاً - تدابير الحماية الخاصة

ألف: الأطفال في حالة الطوارئ

1- الأطفال اللاجئون ( المادة 22 )

187 - إن اللاجئين الذين وفدوا إلى الجمهورية العربية السورية قد فعلوا ذلك إما بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له، أو بسبب الحر وب، أو الحروب الأهلية التي عصفت بهم وببلادهم، كما في حالة اللاجئين الفلسطينيين الذين هربوا خوفاً على أرواحهم من المجازر التي اقترفتها ضدهم عصابات "الهاغانا" و"شتيرن". وكان أن لجأوا إلى سورية لمعرفتهم أنها بالنسبة لهم بلد الأمان. (راجع الفقرات من 211 إلى 2 15 الواردة في التقرير الوطني الأو َّ ل ي ).

188 - وقد منحت الحكومة السورية جميع اللاجئين الفلسطينيين كافة التسهيلات التي تسهل إقامتهم، كما قدمت الإمدادات والمساعدات التي تضمن معيشتهم. فزودتهم ولا زالت بهوياتٍ شخصية مؤقتةٍ، لهم ولمواليدهم. ووفرت لهم وثائق السفر التي تجعلهم قادرين على السفر والارتحال وسهلت ومنحت لهم وسائل العيش والضرورات اليومية المعاشية، ووفرت لأطفالهم المدارس والمؤسسات التربوية الضرورية لتنشئتهم وتربيتهم تربيًة صحيحةً مُثلى بالتعاون مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، بل أكثر من ذلك أعطتهم حق العمل والتنقل بالتساوي، مثلهم مثل أي مواطن سوري، دون أي تمييز أو تعصب. وما عدم منحهم الجنسية العربية السورية، إلا بطلب منهم، وحرصاً على عدم التفريط بحقوقهم السياسية الشرعية التي ضمنتها مواثيق حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل (خاصة ما تنص عليه الفقرة 1 م ن المادة 8 منها) والقرارات الدولية وبخاصة القرار 194 الذي نص على حقهم في العودة لديارهم وممتلكاتهم أو حقهم في التعويض عما أصابهم.

2 - الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادة 38 ) بما في ذلك إعادة التأهيل البدني

والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39 )

189 - نؤكد على الفقرات من 216 إلى 222 الواردة في التقرير الدوري الأو َّ ل ي .

190- تقع في الجزء الشمالي من الجولان المحتل القرى العربية السورية (مجدل شمس، مسعدة، بقعاتا، عين قينبة، الغجر). ويبلغ عدد سكان هذه القرى حالياً ما يقارب 500 22 نسمة، ويوجد في هذه القرى 11 مدرسة بين ابتدائية وإعدادية وثانوية عدد الطلاب فيها 500 5 طالباً وطالبة.

191 - و تنتهك إسرائيل - الدولة القائمة بالاحتلال - بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الس كان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق ال إ نسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تحدت بشكل سافر جميع قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقر ارات الصادرة عن لجان حقوق الإنسان. وتتمثل انتهاكات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في:

(أ) إن أول انتهاك لحقوق الإنسان هو الاحتلال بحد ذاته حيث رفضت إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر فيه المجلس قرار إ سرائيل بضم الجولان الصادر عن الك نيست بتاريخ 14 كانون الأول /ديسمبر 1981 وفرض قوانينها وولايتها وإدارتها عليه لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني ؛

(ب) فرض إسرائيل الجنسية الإسرائيلية على المواطنين والمواطنات العرب السوريين ؛

(ج) الإصرار على استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة باعتبارها المصدر الرئيسي لمعيشة السكان في الجولان المحتل، وتدفعهم ليصبحوا عمالاً وعاملات في المعامل الإسرائيلية ليصبح التحكم به م اقتصادياً ومعيشياً أكثر سهولة ؛

(د) استغلال المياه في الجولان، وفرض الضرائب الباهظة على المواط نين والمواطنات العرب السوريين، وتشغيل الأطفال العرب بنفس أعمال الكبار الشاقة مع إعطائهم نصف الأجرة، وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات والنساء .

192 - وفي مجال التعليم ، عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض سياسة تجهيل منظم على أبناء الجولان ، وتجلى ذلك من خلال:

( أ) إلغاء المنهاج المدرسي العربي السوري كلياً من كل مدارس قرى الجولان المحتل، واستبداله بمنهاج إسرائيلي مطبق على الطلبة من عرب فلسطين عام 1948 ؛

(ب) تشويه تاريخ العرب وحضارتهم ونضالهم بما يخدم التوجيهات الإسرائيلية ؛

(ج) فصل المعلمين المؤهلين من مدارسهم وتع يين معلمين غير مؤهلين وتعيين معلمين إسرائيليين لتطبيق أهداف الاحتلال، وكانت السيطرة على المعلمين بإجبارهم على توقيع عقود عمل سنوية وفصلهم من العمل عند مخالفتهم للتعليمات الإسرائيلية ؛

(د) رفض طلبات المدرسات العرب السوريات لتعيينهن في المدارس وتهديد العدد ا لقليل المعين منهن بالفصل لمشاركتهن في المناسبات والأحداث الوطنية ؛

( ه‍ ) تعاني مدارس الجولان من نقص في غرف التدريس والأبنية المدرسية الملائمة، ويدرس نصف الطلاب في غرف مستأجرة، بنيت لتكون محلات تجارية أو كراجات للسيارات ، إضافة إلى الاكتظاظ في عدد الأطفال في الصف الواحد، ومع ذلك يدفع الأولياء ضرائب باهظة بحجة صرفها على التعليم ؛

(و) سد آ فاق تحصيل التعليم الجامعي أمام الطلاب والطالبات في الجولان السوري المحتل، لأن الالتحاق بالجامعات الإسرائيلية شبه مستحيل لأنه يتطلب رسوماً وتكاليف عالية، ومن تتاح له فرصة ا لالتح اق يعاني من الاضطهاد العام الموجه للطلاب السوريين ؛

(ز) وضع العراقيل أمام طلاب وطالبات الجولان فيما يتصل بالالتحاق بالجامعات السورية من حيث السفر والتهديد بقطع الدراسة إذا قاموا بأي نشاط وطني، هذا فضلاً عن تعرض الطالبات للمعاملة المهينة عند نقاط التفتيش ال إسرائيلية ووضع العراقيل أمام الاعتراف بشهاداتهم الجامعية وتماطل في معادلتها وتحاول ابتزازهم ؛

(ح) دعماً لمواقف مواطنينا في الجولان، يقوم الوطن الأم سورية ببث برامج تعليمية عبر الإذاعة والتلفزيون موجهة إلى أبنائنا في الجولان وهي تلقى المتابعة والرضى عند أها لينا في الجولان ، كما يتابع القطر تقديم المنح الدراسية في الجامعات والمنح الدراسية المقدمة من اليونيسكو بناء على طلب الحكومة السورية.

193 - ولا يوجد نظام صحي مقبول وفعال، كما لا توجد مشافٍ للعرب السوريين.

194 - ومن أساليب القمع والترهيب الإسرائيلية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بزرع الألغام في كل مكان في قرى الجولان المحتل وخاصة في المناطق الزراعية الخاصة بالمواطنين، مما يمنع الأطفال حتى من اللعب تحاشياً لانفجار الألغام بهم .

195 - و بعد هذا العرض السريع للسياسات والممارسات الإسرائيلية ذات النمط الثابت والدائم، لابد من أن نؤكد التزام الجمهورية العربية السورية بالتوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلـى خط الرابع من حزيران /يونيه 1967. وندعو المجتمع الدولي لإدانة السياسات والممارسات الإسرائ يلية وعدم الاعتراف بأي إجراءات تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان السوري وعدم التعاون أو المساعدة بأي شكل من الأشكال مع تلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لها، وذلك تضامناً مع أطفال شعبنا العربي في الجولان الذين يتعرضون للموت والعجز والقهر والحرمان في كل لحظة من لحظات حياتهم.

باء: الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث

1- إدارة شؤون قضاء الأحداث ( المادة 40 )

196- تقدم المعلومات التالية إضافة إلى ما ورد في الفقرات من 222 إلى 229 في التقرير الوطني الأوَّلي.

197 - تبدأ مساءل ة الطفل القانونية بعد أن يتم السابعة من عمره ( المادة 2 من قانون الأحداث )، ولا يسأل جنائياً إلا بعد أن يتم الخامسة عشرة من عمره ( المادة 29 من قانون الأحداث) ، ولا يوجد أي تمييز بسبب النوع في تحديد سن المساءلة.

198 - و لذلك جاء في قانون الأحداث الجانحين رقم 18 ب تاريخ 20/3/1974 تقسيم واضح لفئات الأحداث من حيث المساءلة القانونية والجنائية:

(أ) الفئة الأولى: وهي فئة الأطفال غير المميزين ، وهم الذين لم يتموا السابعة من عمرهم، وهؤلاء في نظر القانون يعتبرون في حل كامل من المسؤولية عن أي فعل أو جرم يرتكبونه سواء كان من نوع المخالفة أو الجنحة أو الجناية. والحدث في هذه السن لا يحاكم ولا يلاحق ولا يجوز توقيفه أو استجوابه، ولا يجوز تحريك الدعوى العامة بحقه ؛

(ب) الفئة الثانية: هي فئة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة و الخامسة عشرة دون أن يتمّوها . وهؤلاء لا تفرض بحقهم عقوبات عن الأعمال المرتكبة بل تفرض عليهم تدابير إصلاحية خاصة الهدف منها رعاية الطفل وإصلاحه وإعادته إلى المجتمع سليماً معافى، ( راجع الفقرة 227 من التقرير الوطني الأو َّ ل ي)؛

(ج) الفئة الثالثة: وهي فئة الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم ولم يتموا الث امنة عشرة. وتفرض بحق هؤلاء الأحداث العقوبات في حال واحدة هي ارتكابهم جرماً جنائي الوصف وتكون هذه العقوبات مخففة عن العقوبات التي تفرض بحق من يرتكب نفس الجريمة وهو بالغ، مثلاً إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث تستوجب عقوبة الإعدام بالنسبة للبالغ، تستبدل إ لى ست سنوات سجن ولا تتجاوز اثنتي عشرة سنة سجن في حال وجود أسباب مشددة ( ال مادة 29 من قانون الأحداث رقم 18/1974). أما إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز الخامسة عشر ة مخالفة أو جنحة ف إ نه لا يعاقب و إنما تطبق بحقه تدابير إصلاح ورعاية.

199 - و يعتبر الحدث بريئاً حتى يدان عملاً بأحكام المادة 28 من الدستور . ويحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة ( الفقرتان 226 و227 من التقرير الوطني الأو َّ ل ي )، وتتوجه وزارة العدل إلى اختيار قضاة محاكم الأحداث من النساء لتبعث في نفس الطفل الراحة والاطمئنان، وشرح ظلامته والأسباب التي دعته لارتكاب الأخط اء. هذا إضافةً لما ورد في الفقرة 56 من هذا التقرير.

200 - و يحق للطفل تقديم الشكوى بمفرده إلى القاضي المخصص في كل محافظة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (المسمى من قبل وزارة العدل) أو إلى النيابة العامة مباشرة في حال الاعتداء عليه لمعاقبة الجاني . أما في حال المطالبة بالتعويض عن الضرر ، فلا بد من الادعاء من قبل وليه أو وصيه الشرعي.

201 - و تلزم المحكمة في الملاحقة الجنائية التي تتم إذا ارتكب الحدث جناية بعد بلوغه الخامسة عشرة من عمره، بسماع أقواله بحضور محام ٍ خاص يدافع عن مصالحه . وإذا كان الحدث فقيراً أو امتنع ا لولي أو الوصي الغني عن توكيل محام له ، ف إ ن المحكمة تؤجل الاستماع إلى الحدث إلى أن يتم توكيل محام مسخر للدفاع عنه وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين.

202 - وقد أولى قانون الأحداث الجانحين مصلحة الطفل المقام الأول بالرعاية ، إذ نص في عدة أحكام منه على وجوب مراعاة حالة الحدث النفسية والاجتماعية وواقعه الأسري عند اختيار التدبير الإصلاحي المفروض بحقه . كما أوجب القانون على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك، كما نص القانون على وجوب وضع الحدث في مؤسسة خاصة قادرة على رعاية الحدث إذا لم يتوفر من يصلح لذلك. ( انظر الجدول رقم 32 و الجدول رقم 33 ) .

ال جدول رقم 32

عدد قضاة الأحداث في سورية

درجة المحكمة

عدد القضاة المتفرغين

عدد القضاة غير المتفرغين

محكمة النقض

3

-

قضاة التحقيق

9

9 (أحداث وبالغين)

محاكم جماعية

(جناية وجنحة)

13

و26 مستشار من حملة الشهادات العليا-تربويون

-

محاكم جزائية

(مخالفة وجنحة بسيطة)

12

138 (أحداث وبالغين)

ال جدول رقم 33

عدد المحكومين بعقوباتٍ جنائية والخاضعين لتدابير إصلاحية

الأحداث

السنوات

1995

1996

1997

مدانون أمام محاكم جنايات الأحداث

(العمر بين 15 و18 سنة)

072 2

144 2

435 2

مفروض عليهم تدابير إصلاحية

12

16

24

موضوعون تحت المراقبة

829

-

997

203 - و يقبل في معهد إصلاح الأحداث أولئك ، الأحداث الذين يفرض بحقهم تدبير الإصلاح الوارد في قانون الأحداث الجانحين (وضع الحدث في معهد خاص بإصلاح الأحداث) من أحد المحاكم ال مختصة. وعند وصول الحدث إلى المعهد ، يبلغ المدير ولي أمره بإيداعه في المعهد ويدعوه لزيارته والاطمئنان عليه إذا وجد ذلك في مصلحة الحدث.

204- ويقوم الأخصائي الاجتماعي باستقبال الحدث واطلاعه على أنظمة المعهد، ويضع الأخصائي الاجتماعي تقريراً اجتماعياً مفصلاً عن أوضاع الحدث بعد أن يتصل بأبويه أو المسؤولين عنه، إلا أن هذا التقرير قد يكون في بعض الأحيان غير مستوف لجميع المعلومات بسبب نقص الأخصائيين الاجتماعيين وعدم توفر وسائل نقل لذلك، هذا بالإضافة إلى بعض الظروف الاجتماعية التي تمنع من الحصول على المعلومات الدقيقة ممن يحيطون بالحدث وفي المجتمع الذي يعيش فيه.

205 - ويتلقى الحدث في المعهد دراساته النظرية في المدرسة التي أنشأتها وزارة التربية عام 1998 . وتضم هذه المدرسة صفوفاً للمرحلة الابتدائية وينتسب إليها الأحداث لتلقي مناهج وزارة التربية المخصصة لهذه المرحلة مع مراعا ة ظروف الأحداث ودرجة تعليمهم. أما الأحداث الكبار الذين وصلوا إلى مرحلة أعلى من المرحلة الابتدائية فيمكن تعليمهم في المدارس المحيطة بهم إذا كانت الأحكام القضائية تسمح لهم بذلك. وإلاَّ يتم تعليمهم داخل المعهد من قبل مدرسين أو من قبل العاملين في المعهد المؤه لين لذلك.

206- كما يتلقى الأحداث في المعهد التدريب على بعض المهن، ولكن هناك صعوبات كثيرة تحيط بالتدريب المهني أهمها:

(أ) نقص عدد معلمي ومدربي الحرف بسبب تركهم الأعمال لأسباب كثيرة (الإحالة على المعاش، الوفاة …الخ) وعدم التمكن من شغل وظائفهم لأسباب كثيرة أ همها تدني أجورهم ؛

(ب) ضآلة الاعتمادات المالية المرصودة للتدريب ؛

(ج) قدم التجهيزات المخصصة ل لحرف وحاجتها إلى الإصلاح أو التجديد ؛

(د) عدم تلبية هذه الحرف لاحتياجات السوق.

207 - ومن خلال الدراسة التي أجريت على معاهد ومراكز ملاحظة الأحداث عام 1998 في الجمهور ية العربية السورية لرصد الواقع الفعلي لهذه المعاهد والوقوف على احتياجاتها ، تم بالتعاون مع جمعية رعاية المساجين في كل من دمشق وحلب اتخاذ الإجراءات التالية لتحسين أوضاع تلك المعاهد والمراكز:

(أ) تكليف محام ٍ متطوع لمتابعة قضايا الأحداث في الدوائر القضائية ؛

(ب) تكليف مرشد ديني لتوجيه وإرشاد الأحداث وإيقاظ الضمير الأخلاقي لديهم وتعليمهم الأحكام الشرعية التي تردعهم من القيام بالمخالفات لمدة يومين في الأسبوع ؛

(ج) تكليف طبيب لفحص الأحداث ومعالجتهم ومراقبة النواحي الصحية في المعهد لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ؛

(د) تم تجهيز قاعات للمطالعة والرياضة مع تأمين الاحتياجات الضرورية لها ؛

( ه‍ ) أضيفت حرف جديدة تتناسب مع متطلبات الحياة وتطورها وذلك بالتعاون مع اليونيسيف.

208 - أما عن الأنشطة التدريبية المنظمة للمهنيين العاملين في المعاهد والمراكز الخاصة ب الأحداث، فقد تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمات عربية وأجنبية شملت الأخصائيين الاجتماعيين، و المراقبين في معاهد الإصلاح، و مراقبي السلوك لدى محاكم الأحداث والعاملات في مجال رعاية الفتيات الجانحات.

209 - وقد نظمت وزارة العدل عدة دورات في كافة محافظات القطر لتو جيه قضاة الأحداث الذين تمت تسميتهم لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل وقضاة النيابة العامة وقضاة الشرع المختصين بقضايا الأطفال ، و الغاية منها إقامة العدل وتأمين مصالح الطف ـ ل وحماية حق ـ وقه. إضافة إلى رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الأحداث، ورجال الدين. ( انظر الجدول ر قم (7) ) .

الحكم على الأطفال مع الاهتمام الخاص بحظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة المادة 37(أ)

210 - راجع الفقرات من 249 إلى 253 من التقرير الوطني الأو َّ ل ي. وبشكلٍ عام، تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بعدم تعرض الأطفال للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية.

3- التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل (المادة 39)

211 - راجع الفقرة 86 من هذا التقرير.

جيم الأطفال في حالات الاستغلال ، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي

وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

1- الاست غلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

212 - تقدم المعلومـات التاليـة إضافة إلى ما جاء في الفقرات 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 254 و 255 و 256 و 257 و258 من التقرير الوطني الأول ي .

213 - يلقى عمل الأطفال في الجمهورية العربية السورية اهتماماً من الس لطات الحكومية التي سعت إلى سن التشريعات الخاصة بالعمل والتي تحمي الأطفال وتفرض العقوبات الرادعة بحق من يخالف هذه التشريعات.

214 - و تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف على تفتيش العمل في المجالين الصناعي والزراعي ولا سيما فيما يتعلق بعمل الأطفال وذل ك من خلال مفتشين من ال موظف ي ن يجري انتقاؤهم من وزارة العمل وتحليفهم اليمين القانونية وتزويدهم بالوثائق التي تثبت صفتهم . ويشرف هؤلاء على حسن تطبيق قوانين العمل النافذة عن طريق تفتيش العمل والاطلاع على جميع القضايا التي تحمي العمال وخاصة الأطفال منهم، ويجري ه ذا التفتيش ليلاً ونهاراً داخل أوقات العمل وخارجها وفي كل مناسبة يراها المفتش. ويتولى هؤلاء المفتشون تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية التي تتعلق بحسن تنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بالعمل، ولهم أن يتخذوا بحق المخالفين لأحكام قا نون العمل مجموعة من التدابير، كإسداء النصح والإرشاد الفني لصاحب العمل، وتوجيه إنذار شفهي أو كتابي، وتنظيم محضر يحال إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة اللازمة.

215 - و يقوم مفتشو العمل الزراعي بتفتيش العمل في الزراعة، ومراقبة تطبيق جميع الأحكام والنصوص المتعلق ة بحماية العمل والعمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وعمل الأحداث والنساء، والسهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات الزراعية الحديثة . ويحق للمفتشين الدخول إلى جميع الأماكن الخاضعة للتفتيش دون إخبار مسبق، كما يحق لهم اللجوء إلى جميع ط رق التحقيق والمراقبة والتحري لتنفيذ مهمتهم في الليل والنهار ضمن أوقات الدوام الرسمي وخارجه.

216 - و يُعدُّ التعليم الجيد الذي يتلاءم مع احتياجات الأطفال وأسرهم الأداة الأكثر فاعلية من أجل القضاء على عمل الأطفال، إذ إن الالتحاق بالمدارس يقضي على عمل الأطفال و خاصة الأعمال الخطرة، ومن شأنه أن يقلل ساعات العمل التي يقوم بها الأطفال وأن يخطو خطوات كبيرة في طريق القضاء على عمل الأطفال.

217- وتتخذ وزارة التربية ، من أجل مراقبة تنفيذ عملية التعليم الإلزامي ميدانياً وفي جميع المحافظات السورية، للحدِّ من التسرب ، إجراءات ٌ عدة أهمها:

(أ) تشكيل المكاتب واللجان التربوية في كل محافظة أو منطقة أو ناحية أو قرية أو حي لمتابعة عملية التعليم الإلزامي وتسرب الأطفال من المدارس ؛

(ب) تشكيل لجان الطواف على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والحرفية لضبط مخالفات تشغيل الأطفال المشمول ين بأحكام قانون التعليم الإلزامي ؛

(ج) تنظيم ندوات توعية جماهيرية وندوات تربوية وعقد المجالس الأسرية بشأن توعية الأولياء بواجباتهم تجاه تعليم أبنائهم.

218 - وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على الاتفاقيات الدولية التالية:

(أ) اتفاقية العمل الدولية رقم 1 23 لعام 1965 المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل تحت الأرض بالمناجم والتي نصت في الفقرة 3 من المادة 2 منها على أنه "لا يجوز أن تقل السن الأدنى عن ستة عشر عاماً" ؛

(ب) اتفاقية العمل الدولية رقم 124 لعام 1965 بشأن الفحص الطبي الخاص بلياقة الأحداث للعمل تحت الأرض بالمناجم والتي نصت في المادة 2 منها على أنه: "يشترط لتشغيل أشخاص تقل سنهم عن 20 سنة للعمل تحت الأرض في المناجم إجراء فحص طبي كامل وإعادة هذا الفحص على فترات دورية لا تقل عن سنة" ؛

(ج) اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل في الصناع ة والتجارة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 944 تاريخ 23/5/1960 والتي نصت في الفقرة ( أ ) من المادة 3 منها على أن يتولى نظام التفتيش كفالة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم ، مثل الأحكام الخاصة بساعات العمل والأجور وا لسلامة والصحة والترفيه واستخدام الأحداث المراهقين وما يتصل بذلك من أمور وذلك في حدود اختصاص مفتشي العمل ؛

(د) اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لعام 1969 الخاصة بتفتيش العمل في الزراعة بموجب المرسوم رقم 247 تاريخ 23/3/1972.

219 - كما صادقت الجمهورية العربية السو رية على الاتفاقيات العربية التالية:

(أ) الاتفاقية العربية رقم 1 لعام 1966 الخاصة بمستويات العمل ؛

(ب) الاتفاقية العربية رقم 6 لعام 1976 معدلة وقد تضمنت نفس النصوص الواردة في المواد 6 و57 و58 من الاتفاقية رقم (1) المذكورة ؛

(ج) الاتفاقية العربية ( رقم 7 ) لع ام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.

220 - وتعمل الجمهورية العربية السورية على دراسة رفع سن الحد الأدنى لتشغيل الأحداث إلى خمسة عشر عاماً تمهيداً للتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 ورقم 81 لعام 1999 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

221 - ولابد من ذكر أ ن انضمام سورية لأي اتفاقية دولية أو عربية يجعل منها تشريعاً داخلياً واجب التنفيذ وعلى الجميع الالتزام به .

2 22 - ورغم كل التشريعات والإجراءات المتخذة للحد من عمالة الأطفال ما زالت هناك صعوبات كثيرة أهمها:

(أ) نقص عدد مفتشي العمل قياساً بعدد المنشآت والمعامل الموجودة ؛

(ب) افتقار أجهزة التفتيش لبعضِ مستلزمات العمل ؛

(ج) النقص في تدريب مفتشي العمل لاكتشاف أكثر مشاكل عمل الأطفال الخاصة والتصدي لها؛

(د) حاجة بعض الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم وهم في سن مبكرة ؛

(ه‍) عدم شمول الأطفال العاملين بأحكام قانون التأمين ات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959.

223 - وقد تم تنفيذ المسح الميداني الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسيف بدمشق عام 1998 عن عمل الأطفال دون السن القانونية والذي هدف إلى معرفة: مستوى انتشار العمالة بين ال أطفال، و التوزع الجغرافي للأطفال العاملين، و التركيب العمري والنوعي والتعليمي للأطفال العاملين، و الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر الأطفال العاملين، و أسباب وظروف العمل وتأثير العمل على صحة الأطفال الجسدية والنفسية.

2 24 - و أظهرت نتائج المسح (بلغ حجم العينة 5 0 ألف أسرة موزعة على مختلف المحافظات السورية تم استيفاء البيانات التفصيلية من 000 1 طفل مشتغل تم اختيارهم من بين الأطفال العاملين في أسر العينة) ما يلي: انظر الجدول رقم (34) و الجدول رقم (35).

ال جدول رقم 34 النسب المئوية للأطفال العاملين

فئات السن

حضر

ريف

المجموع

ذكور

إناث

ال مجموع

ذكور

إناث

ال مجموع

ذكور

إناث

ال مجموع

6-11

0 . 52

0 . 05

0.30

0.44

0.30

0.37

0.54

0.11

0.34

12-14

10.4

0 . 58

5 . 82

10 . 4

6 . 3

8 . 5

11 . 7

2 . 1

7 . 3

15-17

29 . 9

1 . 97

16 . 8

30 . 9

9 . 8

20 . 9

32 . 8

3 . 4

18 . 9

ال مجموع

10 . 6

0 . 7

5 . 9

9 . 9

4 . 1

7 . 2

11 . 1

1 . 4

6 . 6

ال جدول رقم 35 النسب المئوية للتركيب المهني للأطفال العاملين حسب الجنس

المهن

ذكور

إناث

مجموع

إصلاح وتنجيد ودهان السيارات

12 . 4

-

12 . 0

بيع وشراء

13 . 9

12 . 5

13 . 8

زراعة ورعي

5 . 1

29 . 1

5 . 9

بناء وتشييد

16 . 3

4 . 2

15 . 9

أعمال صناعية وحرفية

43 . 9

50 . 0

44 . 2

خدمات

6 . 5

4 . 2

6 . 4

أخرى

1 . 9

-

1 . 8

المجموع

100

100

100

225 - كما أظهرت نتائج المسح بعض السلبيات حول عمل الأطفال أهمها:

(أ) تشغيل الأطفال العاملين أكثر من 6 ساعات : 89 في المائة؛

(ب) العمل في منشآت لا يتخلل عملهم فترة استراحة : 23 في المائة؛

(ج) العمل ساع ات عمل إضافية : 17 في المائة؛

(د) العمل ليلاً : 33 في المائة؛

( ه‍ ) العمل أثناء العطل الأسبوعية والأعياد : 16 في المائة.

2 26 - وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة لمراقبة عمل الأطفال وتنفيذ قانون التعليم الإلزامي وزيادة وعي المجتمع بخطورة أنماط معينة من عمل الأطفا ل التي تؤثر على نموهم الجسمي والعقلي وضرورة الحد منها. وكذلك زيادة الاهتمام بالبرامج والمشاريع المدرة للدخل سواء في الريف أو الحضر لتحسين وضع الأسرة الاقتصادي والاجتماعي من أجل الحد من عمل الأطفال.

2- إساءة استعمال المخدرات ( المادة 33 )

2 27 - راجع الفقرات من 259 إلى 264 من التقرير الوطني الأول ي .

2 28 - لقد لاحظ المشرع السوري أن تجار المخدرات وأفراد العصابات يستغلون بعض الأطفال لنقل المخدرات إلى المدمنين لأنهم غير مكتملي النضج وغير قادرين على فهم طبيعة هذا الفعل وآثاره السيئة على المجتمع. ولدرء هذا الخطر عن مجتم عنا السوري ، راعى المشرع في قانون المخدرات رقم 2 الصادر في 12/4/1993 تشديد العقوبات في الحالات التي يستغل فيها الأطفال ، فقضت الفقرة /ف/ من المادة 40 منه على تشديد العقوبة إذا بيعت المخدرات أو هيأ مكان تعاطيها في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثق افية أو رياضية أو إصلاحية أو في الجوار المباشر لدور التعليم. كما نصت الفقرة 3/ب من المادة 39 على عدم جواز منح الأسباب المخففة في حال استخدام قاصر في ارتكاب جريمة تهريب مواد مخدرة أو تصنيعها أو زرعها بحيث تبقى العقوبة هي الإعدام.

2 29 - وقد شُكلّت لجنة وطنية لشؤون المخدرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتألف من ممثلي عدد من الوزارات والمنظمات الشعبية ذات العلاقة مهمتها وضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات. وتحتفل سورية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتنظم حملات وندوات لمكافحة المخدرات من خلال جميع وسائل الإعلام والمنظ مات الشعبية.

2 30 - و يعالج مدمنو المخدرات في مصحات وزارة الصحة . وكل من يسل ّ م نفسه للعلاج لا يعاقب ولا ت ُ حر ّ ك بحقه الدعوى العامة.

2 31 - وشُكّلت لجنة وطنية لمكافحة التدخين تتألف من ممثلي عدد من وزارات الدولة هدفها مكافحة التدخين من خلال خطة وطنية. و تحتفل سورية باليوم العالمي ل مكافحة ا لتدخين. و تتم خلال هذا اليوم التوعية بمضار التدخين من خلال الندوات العلمية والثقافية والطبية . كما تضطلع الوزارات والمنظمات الشعبية ببرامج توعية للأطفال والشباب واليافعين. وقد أقامت منظمة الشبيبة 550 1 ندوة توعية خلال عام 1999 حول مكا فحة المخدرات والتدخين شارك فيها 820 19 مشاركاً ومشاركة و تم إصدار 32 نشرة حول أضرار التدخين.

3- الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)

232 - راجع الفقرات من 226 إلى 231 من التقرير الوطني الأولي.

4- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 34 )

233 - ر اجع الفقرات 233 و234 و235 من التقرير الوطني الأول ي .

5- الأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي ( المادة 36 )

234 - راجع الفقرة 232 من التقرير الوطني الأول ي .

دال- الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين ( المادة 30 )

2 35 - راجع الفقرتين 236 و237 من ال تقرير الوطني الأول ي ، مع بيان ما يلي:

236 - يتمتع الأكراد في الجمهورية العربية السورية ، رجالاً ونساء وأطفالاً ، بحقوق المواطنة السورية كاملة، مثلهم مثل بقية المواطنين السوريين، و قد وصلوا لتبوء العديد من المناصب الرسمية الرفيعة أسوة ببقية المواطنين. إلا أن هنا لك عدداً كبيراً من الأفراد من أصل كردي قد دخلوا أراضي الجمهورية العربية السورية بطريقة غير شرعية من الدول المجاورة مثل العراق وتركيا، في فترات زمنية مختلفة بسبب الظروف الصعبة التي كانوا يعيشون فيها.

2 37 - وبالرغم من إقامتهم غير الشرعية في سورية، وحرصاً من ا لحكومة السورية على حق أطفالهم في نيل التعليم، طبقاً لبنود اتفاقية حقوق الطفل (وخصوصاً نص المادة 28 منها) ، ف إ ن الجهات التعليمية الرسمية السورية تغض النظر عن الوضعية القانونية لهؤلاء الأطفال، وتسمح بإلحاقهم بالمدارس والمؤسسات التربوية على اختلاف درجاتها، حرص اً منها على إعدادهم الإعداد اللازم لمواجهة حياتهم المستقبلية ومتطلباتها (نص المادة 29 من الاتفاقية)، رغم أنهم من غير المسجلين، وذلك بغية توفير الفرصة لهم للتعليم ونيل العلوم اللازمة لإعدادهم للمستقبل مثلهم مثل أي طفل يتمتع بجنسيته السورية، وذلك ضمن إجراءات سلسة مرنة غير معقدة.

2 38 - أما الأشخاص الذين وفدوا إلى سورية من الدول المجاورة بصورة غير شرعية منكرين جنسياتهم الأصلية، ف إ ن قانون الجنسية السورية يستبعد إعطاء الجنسية الوطنية لهم أو لمواليدهم لأسباب عدة أهمها: أنهم يتمتعون بجنسية أصلية تحكم وضعهم ووضع عائل اتهم ومواليدهم القانوني.

2 39 - فعلى الرغم من حرص المشرع السوري على منح الجنسية الوطنية لمواليد لوالدين لا جنسية لهم، بقصد عدم إبقا ئ هم في زمرة المكتومين أو عديمي الجنسية، وحفظاً لحقوق هؤلاء الأطفال، أطفال اليوم رجال الغد. إلا أن المشرع السوري قصد أساساً من م عالجة هذه الحالات (المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الجنسية السوري رقم 276 الصادر بتاريخ 24/11/1969 ) معالجة حالات إفرادية يحتمل حدوثها، لأسباب إنسانية، لا أن يسهل من خلالها تسلل جماعات أجنبية إلى البلاد وبالتالي كسبهم الجنسية السورية.

240 - وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة عديمي الجنسية أو المكتومين، بدأت تزول تدريجياً من مختلف الدول، وبخاصة في بلادنا حيث قامت حكومة الجمهورية العربية السورية بشن حملات واسعة لتحضير البدو وحثهم على التمدن والاستقرار، بعد أن كانوا دائمي الترحال في المنطقة العربية، يقيمو ن تارة في العراق وأخرى في الأردن أو السعودية ودول الخليج إضافة لتواجدهم في سورية بين الحين والأخر، مجتازين الحدود بين هذه الدول بحثاً عن الكلأ والمرعى لمواشيهم ومسببات الرزق المؤقتة لهم.

الخا تمـة

241 - وختاماً، يبقى أن الإنسان طفلاً ورجلاً وامرأة هو محور اه تمام الحكومة السورية، وهو أفضل استثمارٍ وطني، وهو ما تراهن عليه سورية لمواجهة المستقبل وتحدياته.

2 42 - ولعل آخر كلمات الراحل السيد الرئيس حافظ الأسد تختزل هذه التوجهات، حينما قال موجهاً حديثه للسيد الرئيس أميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية: "مصيرنا أن نبني لأبنائنا مستقبلاً واعداً وواجبنا أن نورثهم أفضل مما ورثناه.".

الحواشي

(1) الوثيقة CRC/C/28/Add.2.

(2) مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي يذكر فيها أن وثيقة الموافقة قد أودعت لديه بتاريخ 16 حزيران/يونيه 2000، LA 41 TR/221/1 (4-11 (a)).

المرفق رقم 1

أ عضاء اللجنة العليا للطفولة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1023 ب تاريخ 31/1/1999

- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات

رئيساً

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل

نائباً للرئيس

معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل

عضواً

معاون وزير التربية

عضواً

معاون وزير الصحة

عضواً

معاون وزير العدل

عضواً

معاون وزير الإعلام

عضواً

ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء

عضواً

ممثل عن وزارة الخارجية

عضواً

ممثل عن وزارة الثقافة

عضواً

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

عضواً

ممثل عن وزارة المالية

عضواً

ممثل عن هيئة تخطيط الدولة

عضواً

ممثل عن وزارة الصناعة

عضواً

ممثل عن المكتب المركزي للإحصاء

عضواً

ممثل عن الاتحاد العام النسائي

عضواً

ممثل عن نقابة المعلمين

عضواً

ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال

عضواً

ممثل عن منظمة طلائع البعث

عضواً

ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة

عضواً

ممثل عن اتحاد الحرفيين

عضواً

ممثل عن اتحاد الجمعيات الخيرية

عضواً

ممثل عن غرفة الصناعة

عضواً

رئيس شعبة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

مقرراً

المرفق رقم 2

أعضاء لجنة الصياغة

الأستاذة غادة مراد

عضو مجلس القضاء الأعلى - النائب العام للجمهورية العربية السورية.

الأستاذة غادة الجابي

مديرة محو الأمية في وزارة الثقافة.

السيد الدكتور حيدر دك الباب

مدير مكتب المجلس الصحي في رئاسة مجلس الوزراء.

السيد الدكتور أكرم الحرش

مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية.

الأستاذة انتصار الخيمي

رئيسة دائرة الأسرة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الأستاذ عنفوان النائب

السكرتير الثالث لدى إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية.

الأستاذة وداد رضا

عضو المكتب التنفيذي - رئيسة مكتب دور الحضانة ورياض الأطفال في منظمة الاتحاد العام النسائي.

الأستاذة سهام دللو

مديرة البرامج في منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( ال يونيس ي ف) بدمشق.

المرفق رقم 3

الدراسات الميدانية التي نفذت خلال الفترة 1995 - 1999

1- المسح الأول المتعدد المؤشرات ، 1995

2- المسح الثاني المتعدد المؤشرات ، مطلع عام 2000

3- دراسة ميدانية حول تسرب الفتيا ت من المدارس الابتدائية في المحافظات الشمالية والشرقية

4- دراسة عن أسباب التسرب في محافظة الحسكة ، 1998/1999

5- دراسة عن أسباب التسرب في محافظة دير الزور ، 1998/1999

6- إجراء اختبار دولي لمستوى التحصيل في مادتي الرياضيات والعلوم للصف الثاني الإعدادي ، 1996/19 97

7- دراسة عن أثر الزواج المبكر على الفتيات ، 1998

8- دراسة عن عمل الأطفال دون السن القانونية (دون 18 سنة) ، 1998

9- دراسة عن المعوقين دون سن ال‍ 18 سنة ، 1998

10- دراسة عن واقع معاهد ومراكز ملاحظة الأحداث الجانحين ، 1999

11- دراسة عن مدى معرفة الأطفال باتفا قية حقوق الطفل ، 1999

12- دراسة عن برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون ، 1999

المراجع

1- دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم 208 لعام 1973 .

2- دستور حزب البعث العربي الاشتراكي .

3- القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 .

4- قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 .

5- قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- قانون البينات .

7- قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لعام 1958 .

8- قانون العمل رقم 91 لعام 1959 .

9- القانون رقم 60 لعام 1950 الخاص بإنشاء معاهد إصلاح الأحداث الجانحين وتعديلاته .

10- القرار بالقانون رقم 144 لعام 1958 الخاص ب إ حداث المؤسسات النموذجية لتأهيل المكفوفين .

11- القانون رقم 10 لعام 1960 بشأن مكافحة الدعارة .

12- قانون خدمة العلم .

13- قانون اللقطاء رقم 107 لعام 1970 .

14- قانون محو الأمية رقم 7 لعا م 1972 .

15- قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته .

16- قانون جوازات السفر رقم 42 ب تاريخ 31/12/1975 .

17- قانون العاملين الموحد رقم 1 لعام 1985 .

18- قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 .

19- المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1970 الخاص بإحداث معاهد التربية الخاصة للصم والبكم .

20- المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1970 الخاص بإحداث مركز التأهيل المهني للعاجزين .

21- المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1982 الخاص بخدم المنازل .

22- القرار الوزاري الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 415 ب تاريخ 26/8/1959 بتحديد الأعما ل التي لا يجوز فيها تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة .

23- القرار رقم 417 ب تاريخ 26/8/1959 بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن سبعة عشر عاماً .

24- القرار الوزاري الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 156 لعام 1 972 بشأن دور حضانة أطفال الأمهات العاملات في المعامل التابعة للقطاع الخاص .

25- القرار رقم 28 تاريخ 23/1/1979 (نقض سوري) .

26- القرار رقم 156 تاريخ 3/3/1979 (نقض سوري) .

27- القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية رقم 321 ب تاريخ 31/3/1979 .

28- قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3803 ب تاريخ 20/11/1985 باعتماد النظام الداخلي النموذجي للجهات العامة الخاضعة لقانون العاملين الموحد رقم 1 لعام 1985 .

29- تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 1908/1/31 ب تاريخ 31/7/1983 بشأن إحداث دور الحضانة .

30- قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1 023 ب تاريخ 31/1/1999 المتضمن تشكيل اللجنة العليا للطفولة .

31- قرار وزير العدل رقم 134/ل ب تاريخ 3/1/1998 بتكليف رؤساء هيئات محاكم الأحداث المتفرغة في المحافظات السورية .

32- قرار وزير العدل رقم 2108 ب تاريخ 10/10/1999 المتضمن تشكيل لجنة قضائية لدعم الأسرة وال طفولة في كل محافظة من محافظات القطر .

33- حقوق الطفل في التشريع السوري للدكتور حسن عجمية .

34- التقرير الوطني عن عمل الأطفال في الجمهورية العربية السورية المنظم عام 1998 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

35- التقرير الوطني الأول لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الط فل عام 1995 .

36- الدراسات الميدانية الصادرة عن الوزارات والمنظمات الشعبية المعنية بالطفولة .

37- الكتب الرسمية الصادرة عن الوزارات والمنظمات الشعبية المعنية والمتضمنة الأنشطة والفعاليات المنفذة حول متابعة اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1995 وحتى عام 2000 .

38- ا لنشرات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء .

ـ ـ ـ ـ ـ