المؤشــر

1992

1995

1997

معدل الوفيات الخام ( في الألف )

8

----

----

وفيات الأطفال حديثي الولادة (في الألف)

31

37

20

معدل وفيات الأطفال أقل من سنة (في الألف)

57

61

37

معدل وفيات الأطفال 1 - 5 سنوات ( في الألف )

20

20

10

نسبة وفيات الأمه ــ ات بس بـ ب الحم ـ ل والولادة ( لكل 000 100 مولود حي )

332

____

228

المصادر: البحث الوطني حول صحة الأم والطفل ، 1997(PAPCHIL).

ا لبحث الوطني حول السكان والصحة - 1992.

البحث الوطني حول السكان والصحة - 1995.

معدلات التغطية الصح ي ة في مجال تلقيح الأطفال

نوع التلقيحات

1994

1999

التلقيح ضد السل الرئوي

93 في المائة

88 في المائة

التلقيح ضد شلل الأطفال عن طريق الفم (جرعة أولى )

91 في المائة

93 في المائة

التلقيح ضد شلل الأطفال عن طريق الفم ( جرعة ثانية )

89 في المائة

92 في المائة

التلقيح ضد شلل الأطفال عن طريق الفم ( جرعة ثالثة )

87 في المائة

91 في المائة

التلقيح ضد الدف ت يريا والسعال الديكي والكزاز (جرعة أولى )

91 في المائة

93 في المائة

التلقيح ضد الدف ت يريا والسعال الديكي والكزاز (جرعة ثانية )

89 في المائة

92 في المائة

التلقيح ضد الدف ت يريا والسعال الديكي والكزاز (جرعة ثالثة )

87 في المائة

91 في المائة

التلقيح ضد الحصبة

87 في المائة

90 في المائة

التلقيح ضد التيتانوس للنساء الحوامل (جرعة ثانية)

81 في المائة

84 في المائة

المصدر: البرنامج الوطني للتحصين ، مديرية السكان .

باء - لأطفال المعاقون (المادة 23)

353- يتمتع الطفل المعاق بجميع الحقوق الواردة في التشريع الوط ني، و في طليعتها الحماية الدستورية التي تكرس مبدأ عدم التمييز، بالإضافة إلى باقي التشريعات والنصوص التنظيمية .

354- غير أن المشر ّ ع المغربي، باعتبار الوضعية والاحتياجات الخاصة للشخص المعاق، ومسايرة منه لتطوير القانون المقارن في مجال رعاية حقوق هذه الفئة، عمل على سن قانونين خاصين بفئة الأشخاص المعاقين: ال قانون رقم 05-82ال متعلق بالرعاية ا لاجتماعية للأشخاص المعاقين، و المرسوم رقم 07-92 لتطبيق الأحكام في هذا المجال .

355- كما تم ال ا رتقاء بالمندوبية السامية للأشخاص المعاقين بتحويلها إلى كتابة الدولة المكلفة بالأشخا ص المعاقين، في إطار الحكومة القائمة ؛ و أسند ت إليها مهمة إدماج هذه الشريحة في النسيج الاجتماعي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الفرقاء المعنيين .

356- و يعاني الأطفال المعاقون في مجال ي التربية والتعليم، اللذ ي ن يعتبران أول حلقة في مسلسل إدماج الشخص المعاق وتنمية ش خصيته وتلقي المعارف التي ت ؤ هله لل ا نحراط في المجتمع، من ارتفاع نسبة الأمية في صفوفهم، وخاصة لدى الفتيات المعاقات . ويرجع ارتفاع الأمية في صفوف المعاقين إلى عدة أسباب نذكر منها على وجه الخصوص:

(أ) إنعدام الولوجيات الضرورية بالمدارس لاستقبال هذه الفئة ؛

(ب) بعد المؤسسات التعليمية عن محل السكنى، وخاصة في العالم القروي ؛

(ج) عدم ملا ء مة الخدمات التعليمية التي توفرها نظم التعليم الوطنية ل تلبية متطلبات تعليم الطفل المعاق من برامج تربوية وتعليمية وأطر متخصصة ؛

(د) الصعوبات التي تواجهها الأسر الفق ي رة أو ذات الدخل ال محدود في تحمل تكلفة عملية تعليم الطفل المعاق، من كتب وأجهزة معي ن ة للسمع أو الحركة أو الكتابة ؛

(ه‍) صعوبة النق ل

357- كما أن قوانين الرعاية الاجتماعية، التي سبقت الإشارة إليها، تنص على الحق في التعليم، ولكن بدرجات مختلفة، فالقانون رقم: 05-81 المتعلق بالرعاي ة الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر لم يتطرق للحق في التعليم إلا حين تحديده لبعض الامتيازات المخولة لهذه الفئة . ف ينص الفصل الرابع في فقرته الأولى على تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربي ة هؤلاء الأشخاص وتأهيل هم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم، وتشكل هذه الفقرة المقتضى الوحيد المتعلق بالتعليم .

358- أما القانون رقم 07-92. المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين والذي يعتبر قانون إطار يشمل بالتنظيم كافة أنواع الإعاقة، فقد كرس الحق في التربية والتعليم من خلال أربع مواد من مواده. فالمادة 1، ت جعل من تربية المعا ق وتعليمه وتكوينه وتأهيله مسؤولية وواجبا ً وطنيا ً . وتنص المادة 12 على أن يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، ك ل ما كان ذلك ممكنا ً ، بينما تقوم الإدارة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها، ب إ حداث مؤسسات خاصة للتكوين ال مهني لفائدة المعاقين.

359- كما ت حث هذه المادة على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكينهم من ال تسهيلات اللازمة لضمان استفادتهم من خدمات مؤسسات التعليم والتكوين ومن تسهيلات أخرى لأداء الامتحانات بصورة تلائم وضعهم الصحي .

360- أما المادة 14 من هذا القان ون فقد نصت على أن تقوم الإدارة بتشجيع إحداث وتوسيع ومراقبة المؤسسات الخصوصية التي تعنى بتربية وتكوين المعاقين .

361- ومن الملاحظ أنه في مجال التكوين والتأهيل، يسجل نقص في أعداد الأطفال المستفيدين من خدماته، وذلك لأسباب عديدة، من أبرزها:

(أ) انعدام الولوجيا ت بمؤسسات التكوين والتأهيل ؛

(ب) عدم ملاءمة التجهيزات والبرامج للوضع الصحي للشخص المعاق وكذا البرامج التكوينية ؛

(ج) بعد مراكز التكوين عن محل سكنى الشخص المعاق عامة .

362- و تهدف المهام المنوطة بكتابة الدولة المكلفة بالمعاقين إلى وضع استراتيجية عامة وشاملة ل لنهوض بأوضاع الشخص المعاق وخلق تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، إلا أن عمل هذا الجهاز اعترضته بعض الصعوبات تتمثل في ما يلي:

(أ) غياب إحصائيات دقيقة حول الأطفال المعاقين ونوعية الإعاقة ؛

(ب) ضعف التغطية الاجتماعية بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود وانعدامها أحيانا، خاصة في العالم القروي ؛

(ج) ضعف مستوى التعليم والتكوين وفي غالب الأحيان انعدامه .

363- و أمام هذه الوضعية، ولتحقيق الغاية التي أ ُ حدثت من أجلها كتابة الدولة المكلفة بالمعاقين والمتمثلة في الإدماج الشمولي لهذه الفئة، سهرت هذه الأخي ر ة على إعداد برنامج وطني للنهوض بأوضاع الشخص المعاق، يعتمد على تحديد الميادين ذات الأولوية . و اعتمد هذا البرنامج في مجال التعليم على مجموعة من التدابير التي تستهدف توفير التعليم للجميع، ك إحداث أقسام مندمجة لفائدة كل التلاميذ المعاقين في المؤسسات التعليمية العادية، وتكوين المكو نين الم ت خصصين، وإنشاء المكتبات الناطقة ونشر الكتب المدرسية بطريقة برايل وغيرها من الإجراءات .

364- وفي مجال التكوين والتشغيل، حدد البرنامج الوطني عدة توجهات وإجراءات لضمان استفادة الأشخاص المعاقين من هذين المجالين .

365- ولتفعيل هذه الإجراءات، خصصت كتابة الد ولة منحا ماليا لفائدة الجمعيات التي تتوفر على هياكل استقبال قصد مساعدتها على تكوين وتشغيل الأشخاص المعاقين . كما نظمت مجموعة من الأيام التحسيسية بمدن سطات، وسلا، والخميسات، وذلك لتحسيس القطاعين العام والخاص بأهمية إدماج الشخص المعاق، حيث سهرت وبتعاون مع ال مكتب الدولي للشغل على إ قامة حوار وطني ثلاثي جمع كل اً من أرباب العمل والنقابات الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وذلك لبحث سبل تسهيل ولوج الأشخاص المعاقين إلى عالم الشغل وإزالة العقبات التي تقف أمام الإدماج المهني لهذه الفئة .

366- و استمرت كتابة ا لدولة المكلفة ب المعاقين أيضا في تفعيل برنامج التأهيل المرتكز على المجتمع المحلي، الذي أعدته المندوبية السامية للمعاقين سنة 1995، وذلك بتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونسكو .

367- ويشكل هذا البرنامج استراتيجية هامة لتطوير التنمية الاجتماعية وتأمين الخدمات الأساسية للأشخاص المعاقين داخل مجتمعهم المحلي، ضمن ر ؤية موحدة تضمن لهم حقوقهم وتكرس مبادىء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وذلك بتعبئة الموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها . كما يسعى إلى تفعيل وتنسيق الخدمات التأهيلية على المستوى المحلي من تربية وتكوين، وخدمات الرعاية الصح ي ة والولوجيات، اعتمادا على هياكــل القطاعات الحكومية وغيرالحكومية القائمة لتأمين هذه الخدمات. ويُعتزم تطبيق هذا البرنامج في جل أقاليم المملكة في السنوات المقبلة بعد ت قييم تجربة ثلاث سنوات من العمل .

368- أما في مجال تطوير التشريعات ف تعمل كتابة الدولة المكلفة بالمعاقين حاليا ً على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأشخاص المعاقين بهدف تطويرها وملاءمتها مع التطورات الحاصلة داخل المجتمع المغربي، قصد ضمان حماية أف ضل للطفل المعاق .

369- ويساهم المجتمع المدني في تحسين وضعية الطفل المعاق، فعلى سبيل المثال تم إنشاء مركز للتكوين المهني لفائدة المعاقين ذهنيا ً ، بمبادرة من العصبة المغربية لحماية الطفولة. وقد أعد برنامج عمل لتأهيل المتكونين في صنع كرات القدم طبقا للمواصفات ا لتقنية الضرورية، تحت إشراف مؤطرين مختصين في هذا المجال . ويتلقى المتكونون، بموازاة مع هذا التكوين، دروسا ً وظيفية في محو الأمية تأتي في إطار استراتيجية العصبة التي ترمي إلى تأهيل الشخص وتنمية قدراته ومعارفه .

370- ونذكر من بين المؤسسات الخاصة بالأطفال المعاقي ن:

مؤسسة ابن البيطار بالخميسات التي تضم حوالي 76 نزيل اً و33 نزيلة ؛

مركز تكوين الأطفال المشلولين بالدار البيضاء، الذي يستفيد من خدماته 17 طفلا و 102 طفلة ؛

مؤسسة لل ا حسناء للمعاقين بمدينة العيون التي تضم 34 طفلا و11 طفلة ؛

دار الهناء بطنجـة، وتضم 27 نزيل ا ً و 13 نزيلة ؛

مؤسسة حنان بتطـوان التي تضم 157 طفلا و 78 طفلة .

371- هذا إضافة إلى الخدمات المتميزة التي تقدمها الجمعية العلوية لرعاية المكفوفين .

جيم - الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

372- ترتكز البرامج الصحية لفائدة الأطفال على عدة محاور من أهمها مكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، وخاصة منها الأمراض الناتجة عن النقص في مادة اليود، ومحاربة أمراض القلب والشرايين ، وداء السكري، وداء الربو ، وأمراض الحساسية، وأمراض الإسهال، وتكثيف التحصين، وتشجيع الر ض ا ع ة الطبيعية .

مكافحة الأمراض الناتجة عن النقص في مادة الي ود

373- أبرزت الدراسة الميدانية ال ت ي أنجزت سنة 1993 أن 22 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة يعانون من تضخم الغدة الدرقية. وتعرف هذه النسب ارتفاعا في المناطق الجبلية، إذ تتراوح ما بين 50 و78 في المائة .

374- وتعتمد ال ا ستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف البرنامج الوطني لمكافحة النقص في مادة اليود على تزويد الطفل والأم بكميات كافية ومنتظمة من مادة اليود وعلى تزويد بعض الفئات في حالات استعجالية بمادة اليود على شكل أدوية في أفق إرساء برنامج إغناء الملح باليود على المدى الطويل .

375- وعرفت سنة 1994 تنظ يم يوم دراسي وطني لفائدة تلاميذ السن تين الخامسة والسادسة من التعليم الأساسي من أجل تحسيسهم بأهمية است خدام الملح المزود بمادة اليود، واتخاذ كافة الإجراءات الوقا ئ ية لمكافحة النقص في هذه المادة لدى الأطفال. وبهذه المناسبة تم تقييم استعمال الملح المزود بمادة ا ليود من طرف الأسر بنسبة 42 في المائة، وستستمر عمليات التحسيس والإعلام للرفع من هذه النسبة إلى 90 في المائة في أفق سنة 2001 .

التغذية الصحي ة

376- ساهم قطاع الصحة في تحسين الوضعية الغذائية والصحة للسكان عن طريق مجموعة من البرامج شملت محاربة سوء التغذية والوقا ية من النقص في الحديد وفيتامين D و فيتامين A، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومحاربة أمراض الإسهال وتدعيم وتحسين أنشطة التربية الغذائية .

الرضاعة الطبيعي ة

377- عرفت المؤشرات الخاصة بالرضاعة الطبيعية بالنسبة للأطفال أقل من أربعة أشهر تقلصا خلال الف ت رة ما بين 1992 و 1995، حيث انتقلت هذه النسبة من 65 في المائة إلى 31 في المائة . كما بلغت نسبة الأطفال دون 5 سنوات الذين يعانون من سوء التغذية، خلال نفس الفترة ، 2.3 في المائة .

378- وتواصل وزارة الصحة العمومية تحسيس الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية ومحاربة الإسه ا ل، عن طريق الن هوض بمبادرة "مستشفيات أصدقاء الأ طفال" التي عرفت تكوين العاملين التابعين لأحد عشر إقليما: أغ ادير، الحسيمة، الصويرة، القنيطرة، الخميسات، الخنيفرة، مكناس، صفرو، سطات، وجدة ، تطوان .

379- وفي مجال القانون الدولي لتسويق بدائل حليب الأم، فقد تم تنظيم يوم وطني للإع لام والتحسيس بمختلف مقتضيات القانون، لفائدة عمالات وأقاليم المملكة، مع ال نشر ال واسع لميثاق يش ت مل على مختلف أحكام هذا القانون .

380- وبمناسبة تخليد الأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية من 1 إلى 7 آب/أغسطس 1995، واليوم العالمي للرضاعة يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 199 5، تم إنجاز عدة أنشطة نذكر من أهمها: الروبورتاجات التلفزية بمستشفى بن مسيك – سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، وإصدار مقالات صحفية حول أهمية الرضاعة الطبيعية، والمشاركة في موائد مستديرة ونقاشات حول هذا الموضوع، وإعطاء جائزة تمييزية لقسم "صحة الأم والطفل" من طرف برنامج الأغذية العالمي ، لمكافأة المجهودات المتخذة لصالح صحة الأم والطفل .

محاربة أمراض الإسه ال

381- تعتمد سياسة محاربة الإسهال على تكثيف استعما ل أم لا ح حالات الاجتفاف (SRO). فمن بين الأطفال الذين أصيبوا بالإسهال ، حصل 28.2 في المائة سنة 1995، بنسبة 30.4 في المائة في ال عالم الحضري و 27.5 في المائة في العالم القر وي ، على هذه الأملاح مقابل 14 في المائة سنة 1992 ، بنسبة 15.9 في المائة في العالم الحضري و9 و 13 في المائة في ال عالم القروي .

محاربة سوء التغذية

382- تم وضع استراتيجية لمكافحة النقص في بعض العناصر الغذ ائية كمادة الحديد وفيتامين D و فيتامينA ومادة اليود وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) تزويد المر ا كز الصحية والمستوصفات بهذه الموا د؛

(ب) تقوية المواد الغذائية كالدقيق والحليب والزبدة والزيت والملح بهذه العناصر الرئيسية ؛

(ج) تزويد النساء بقرص أسبوعي ب م عدل 120 ملغ ؛

(د) التربية الصحية والغذائية للساكنة .

383- وقد بلغت حالات سوء التغذية المسجلة حسب وسط الإقامة: 087 4 حالة بالوسط الحضري ، و 970 12 حالة بالوسط القروي . ووصلت أعداد الأطفال المستفيدين سنة 1998 من فيتامين D 144 30 طفلاً بالنسبة للجرعة الأولى و 365 98 طفلاً بال نسبة للجرعة الثانية . وفي سنة 1998، بلغ عدد الأطفال المستفيدين من فيتامينA 110 334 أطفال.

تلقيح الأطفال

384- مكنت البرامج التلقيحية والأيام الوطنية من تغطية أكثر من 90 في المائة من الأطفال دون السنة وعددهم 721 633 طفلا ً، ضد الأمراض الستة الفتاكة، مما أدى إ لى تقليص هذه الأمراض، خاصة بالنسبة لمرض الشلل الذي لم ت سجل أية حالة إصابة به منذ سنة 1996 .

385- وفي سنة 1999، تم تعميم تلقيح الأطفال ضد ال ا لتهاب الكبدي الفيروسي نوع " ب " في مختلف جهات المملكة، في إطار شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

التكفل المندمج بأ مراض الطفل

386- باشرت وزارة الصحة العمومية تجربة التكفل المندمج بأمراض الطفل (PCIME) . ويعتبر المغرب من أول ى الدول التي اعتمدت هذه الطريقة المحدثة من طرف منظمة ا لصحة العالمية ، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليون ي سيف ) و مشروع BACICS.

387- ومن أهم ملامح التكفل المندمج بأمراض الط فل ما يلي:

(أ) اعتماد مقاربة جديدة تمكن من التكفل المندمج بكل أمراض الأطفال السارية ؛

(ب) التشخيص المدقق للأمراض والتصدي بسرعة لأمراض الأطفال ومتابعة حالات التلقيح، و إ سداء النصائح في مجال التربية الغذائية ؛

(ج) إنعاش النمو والتطوير الط بيعي للطفل .

388- ومن بين المحاور الأساسية التي تتضمنها هذه التجربة:

(أ) الرفع من كفاءات العاملين في الميدان الصحي، عن طريق تنظيم ندوات ودورات تكوينية لفائدة الأطر الصحية العاملة في مجال صحة الأم والطفل ؛

(ب) تحسين النظام الداخلي للمراكز الصحية وذلك بتزويد ها بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة، وتحسين ظروف است قبال المرضى ونظام التواصل والإعلام ؛

(ج) إشراك مكونات المجتمع المدني في دعم أنشطة صحة الأم والطفل .

389- وقد تمت عدة لقاءات وأوراش شارك فيها العاملون في مجال الصحة، والباحثون، والأساتذة الجامعيون، ورؤساء أ قسام صحة الأم والطفل لكل من مكناس ، و أغا دير ، وهما المحطتان التجر ي بيتان لهذا البرنامج .

390- كما شاركت الأطر العاملة في هذا المجال في لقاءات دولية للتكوين في مجال التكفل المندمج بأمراض الطفل ، في زامبيا في أيار/ مايو 1997، و في المؤتمر الدولي للتكفل المندمج بصحة الطفل بال جمهورية ال دومينيك ية في أيلول/سبتمبر 1997 .

الصحة الإنجابية والأمومة السليم ة

391- ي بذل المغرب مجهودات كبيرة في مجال الصحة الإنجابية منذ الستينات . وتشكل مراقبة الحمل والإشراف على الوضع من طرف مهنيي الصحة ، أولويات الصحة الإنجابية.

392- وقد عرف التأطي ر الصحي للنساء في سن الحمل تحسناً، منتقلاً من طبيب مولد ل‍ 308 17 امرأة سنة 1994 إلى طبيب مولد ل‍ 000 14 امرأة سنة 1997.

393- وبلغ معدل استعمال وسائل منع الحمل 58.5 في المائة سنة 1997، بنسبة 65.8 في المائة في العالم الحضري و50.7 في المائة في العالم القروي، بعد أن كان المعدل يقدر ب‍ 42 سنة 1992، 55 في المائة في العالم الحضري و32 في المائة في العالم القروي.

394- ويسجل في هذا المجال حدوث تقليص كبير في الفارق بين العالم الحضري والعالم القروي.

395- فهذا الفارق الذي كان يعلو بنسبة 2.1 في المائة في المدن بالمقارنة مع القرى سنة 1987، لم يتعد 1.3 في المائة سنة 1997.

396- كما نسجل ارتفاع استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل التي بلغت 70 في المائة سنة 1997، مقابل 68 في المائة سنة 1992، في حين نلاحظ تراجعاً كبيراً في استعمال الوسائل التقليدية، بنسبة 12 في المائة فقط لسنة 1997، مقابل 14 في المائة لسنة 1992.

397- وفيما يتعلق بمراقبة الحمل والوضع تحت إشراف طبي (انظر أعلاه، المحور المتعلق بمستوى الخدمات الصحية)، فرغم التحسن المسجل في هذا المجال لا زالت هناك فوارق بين العالم القروي والوسط الحضري، إذ لا يتعدى عدد النساء القرويات اللائي يستفدن من الرعاية الطبية أثناء الوضع 20 في المائة مقابل 70 في المائة للنساء الحضريات. وقد أبرزت نتائج البحث الوطني حول صحة الأم والطفل لسنة 1997 (PACHILD)، أن من بين 42 في المائة زيادة بين 1993 و1997، استفادت 69 في المائة من النساء الحضريات من مراق بة الحمل، مقابل 20 في المائة في الوسط القروي.

398- وقد كان المعدل في سنة 1992، 32.3 في المائة على الصعيد الوطني، بنسبة 60.6 في المائة في الوسط الحضري و17.6 في المائة في الوسط القروي، مع الإشارة إلى أن مراقبة الحمل على الصعيد الوطني لسنة 1997 لم تتعد 25 في المائة.

399- وعلى الصعيد الوطني، سجلت السنوات الأخيرة تحسناً على مستوى وفيات الأمهات بسبب الولادة، إذ انتقلت هذه النسبة من 332 حالة وفاة لكل 000 100 زيادة حية في عام 1992 إلى 228 حالة في عام 1997. ولكن التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي لا يزال كبيراً في ه ذا المجال، إذ انخفضت نسبة وفيات الأمهات بأكثر من النصف في الوسط الحضري من 284 حالة إلى 125 حالة لكل 000 100 زيادة حية.

400- ومن أجل محاربة وفيات الأمهات، حددت وزارة الصحة العمومية من بين أهدافها الأولية ضرورة التحسين الدائم والأكثر توافقاً للخدمات والمصالح المكلفة بتنظيم الأسرة، معتمدة في ذلك على البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة. ومن بين أهم المنجزات الوطنية، تجدر الإشارة إلى خدمات تنظيم الأسرة ضمن أنظمة الرعاية الصحية، والى تدعيم استراتيجية الصحة الإنجابية، وكذا إلى تحسين جودة الخدمات والرفع من مشاركة القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ومكونات المجتمع المدني، وتدعيم البحث وأنشطة الإعلام والتربية والاتصال. ويمكن تلخيص أهم المعيقات التي تحول دون تمتع المرأة بالرعاية الصحية الكاملة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، في العناصر التالية: ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الن ساء وضعف تمدرس الإناث خاصة في الوسط القروي، إذ إن معدل الأمية في صفوف النساء المغربيات يناهز 7 ملايين نسمة بنسبة 67 في المائة مقابل 41 في المائة بالنسبة للرجال. وإذا كانت 5 نساء من كل 10 نساء يعانين من الأمية في الوسط الحضري، ففي الوسط القروي تكاد أمية الن ساء أن تكون عامة. فلا تزيد نسبة من يستطعن القراءة والكتابة عن امرأة واحدة من كل عشر نساء، وتستفحل هذه الوضعية في صفوف الفتيات، حيث إن ما يناهز 2 مليون طفلة، تتراوح أعمارهن ما بين 8 و16 سنة، لا يستفدن من حقهن في التعليم وأغلبيتهن ينتمين للعالم القروي. وثمة حاجة إلى النظر في طرق وأساليب استقبال النساء الوافدات على المرافق الصحية، خاصة في العالم القروي وشبه الحضري، لتشجيعهن على الاستمرار في الزيارات، والى تلافي أوجه الضعف في التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وأوجه الضعف في الاعتمادات المالي ة المخصصة لبرامج الإعلام والتربية والاتصال وكذا ضعف البحوث الاجتماعية والنوعية والميدانية المنجزة على الصعيد الوطني.

التعاون الدولي في مجال صحة الأم والطفل

401- في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تشكل الصحة أحد المحاور. ويرتكز التعاون ف ي هذا المجال على عدة مشاريع، من بينها البرنامج الوطني للتحصين، وبرنامج مكافحة الإصابات التنفسية وبرنامج مكافحة الاضطرابات الناتجة عن النقص في مادة اليود. (انظر تفاصيل برنامج التعاون هذا (برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف) ضمن المرفق المتعلق بمنجزات اليو نيسيف في الفترة ما بين 1995 و1999).

التمويل والتغطية الصحية

402- تشكل ميزانية قطاع الصحة 5 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و1.1 في المائة من الدخل الوطني. وتبقى النفقات الإجمالية للصحة ضعيفة، حيث لا تمثل سوى حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تشارك فيها الأسر بنسبة تبلغ 45 في المائة، ويبقى تطورها مرتبطاً جزئياً بالتغطية بالتأمين ضد المرض، الذي لا زال ضعيفاً، إذ لا يغطي سوى 15 في المائة من مجموع السكان ويناهز 19 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة.

403- ويعاني قطاع الصحة، بالإضافة إلى مشاكل ال تمويل التي تعرفها المستشفيات العمومية، بسبب ضعف الميزانية، وكذا ضعف الاستفادة من مواد التأمين الاختياري، وغياب آليات مؤسساتية تتعلق بالمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

404- ومن أجل تجاوز هذه المعيقات، يعتمد قطاع الصحة، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والا جتماعية 2000-2004، على استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الصحة وتقوية التضامن، نذكر من بين محاورها الأساسية:

(أ) تكثيف الأنشطة في مجال تعزيز الصحة والوقاية؛

(ب) محاربة الأمراض بواسطة برامج مندمجة للإعلام والتربية والاتصال وتدعيمها تجاه النساء والشباب من أجل تحسين الخدمات الوقائية خاصة في العالم القروي، للنهوض بصحة الأم والطفل؛

(ج) ضمان التجهيزات والخدمات الصحية بصفة مندمجة ومتوازنة على مجموع التراب الوطني؛

(د) تعزيز قدرات الموارد البشرية.

405- ومن بين التدابير الأساسية للمخطط الخماسي 2000-2004 في مجال الصحة:

(أ) تعزيز البرامج الوقائية ومحاربة الأمراض من أجل تقليص وفيات الأطفال دون السنة من 37 إلى 30 في الألف، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات في العالم القروي من 307 إلى 270 لكل 000 100 ولادة حية؛

(ب) تحسين التغطية بشبكة من التجهيزات الصحية ب العالم القروي من 054 9 نسمة سنة 1998 إلى 500 6 نسمة لكل مؤسسة صحية أساسية في أفق 2004؛

(ج) تحسين التغطية بالتجهيزات الصحية الأساسية بالعالم الحضري من 925 26 نسمة سنة 1998 إلى 000 23 نسمة لكل مركز في أفق 2004؛

(د) وضع نظام لتمويل الخدمات الصحية عبر توسيع التأمين الصحي ضد المرض لجميع الموظفين المأجورين بالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات، من 15 في المائة إلى 30 في المائة من السكان في أفق 2004.

406- وتهدف الاستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الصحة في إطار المخطط الخماسي 2000-2004 إلى وضع آلية مؤسساتية للتكفل بالمرضى ذوي الدخل المحدود.

407- كما سيتم وضع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري ضد المرض وقانون يتعلق بنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، وكذا نهج سياسة دوائية اجتماعية لجعل الدواء في متناول السكان مع التحكم في التكلفة وتحسين توظيف الموارد البشرية، وذلك بتحسين ا لتكوين الأساسي لمهنيي الصحة وتدعيم قدرات التأطير الطبي وشبه الطبي والإداري على المستويين الجهوي والإقليمي، وتنمية البحث العلمي في مجال الصحة، وتدعيم اللامركزية بإرساء الهياكل الجهوية لمصالح الصحة.

408- ومن أجل تفعيل هذه البرامج، تعطى عناية هامة لدور الإعلا م والتربية والتحسيس في مجال الصحة واستعمال البنيات الصحية الموجودة، وإعطاء الأولوية للمناطق النائية وللفئات الهشة خاصة في الوسط القروي وشبه الحضري.

409- ومن بين التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى حماية الطفل، نشير إلى أنه سيتم وضع:

(أ) مشروع قانون بمرسوم يتعلق بالتلقيح الإجباري؛

(ب) مشروع قانون يتعلق بحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية؛

(ج) مشاريع نصوص قانونية تتعلق بحماية صحة الأم والطفل.

دال - الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة بحضانة الأطفال (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)

1- الضمان الاجتماعي والخ دمات

410- يتوفر المغرب على مجموعة متنوعة من التأمينات الاجتماعية المكونة من صناديق إلزامية واختيارية.

الصناديق الإلزامية

411- تضم الصناديق الإلزامية ما يلي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي للمعاشات. ويقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشكل الأداة الأساسية للحماية الاجتماعية للمأجورين في القطاع الخاص، ثلاثة أنواع من المستحقات: الإعانات العائلية والإعانات القصيرة الأجل والمستحقات الطويلة الأمد. ويمول الصندوق من اشتراكات المأجورين وأرباب العمل.

412- والانتماء إلى نظام الضمان الاجتماعي إلزامي بقوة القانون بالنسبة للمؤسسات ومأجوريها في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في القطاع الخاص. وقد وسع هذا النظام ليشمل في تموز/يوليه 1982 قطاع الزراعة وفي حزيران/يونيه 1994 قطاع الصناعة التقليدية.

413- وبإمكان المأجور ال ذي لم يعد خاضعاً للنظام الإلزامي للضمان الاجتماعي أن ينضم طوعياً لهذا النظام، ويمكن لـه أن يستمر في الاشتراك لاستكمال حقه في الاستحقاقات الطويلة الأمد: كالعجز والشيخوخة وتعويضات ذوي الحقوق، والاستحقاقات القصيرة الأجل: كالتعويضات اليومية عن المرض والأمومة و إعانات الوفاة.

414- وارتفع عدد المؤسسات المنضمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 821 19 سنة 1961 إلى 544 67 سنة 1996 ثم إلى 197 84 سنة 1999. وارتفعت أعداد المأجورين المستفيدين من 782 284 سنة 1961 إلى 214 004 1 سنة 1996، ثم إلى 723 085 1 سنة 1999.

415 - وتسهر مديرية الحماية الاجتماعية، في إطار هذا الصندوق، على وضعية الطفل في مجال التغطية والإجراءات القانونية والتنظيمية التي من شأنها أن تساهم في تحسين وضعيته. وتشمل أهم منجزاتها ما يلي:

(أ) رفع قيمة التعويضات العائلية إلى 150 درهماً لأول ثلاثة أطفال، ابت داء من فاتح تموز/يوليه 1996، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين حوالي 369 746 1 طفلاً، سنة 1998؛

(ب) تحديد قيمة 500 درهم شهرياً كحد أدنى بالنسبة لرواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم من الأرامل والأطفال؛

(ج) استفادة الأطفال المعاقين من حقوقهم في التعويضات ا لعائلية ورواتب المتوفى عنهم دون تحديد السن طبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الصادر في الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1993؛

(د) إعادة النظر في تحديد الأجر المرجعي المعتمد كأساس لاحتساب الرواتب.

416- ويس تفيد الأطفال المشمولون بالتعويضات العائلية، من إعانات صحية على شكل تعويض المصاريف الطبية، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذه التعويضات 977 24 طفلاً برسم سنة 1998.

417- ويدير الصندوق المغربي للتقاعد أنظمة التقاعد، التي يشارك فيها الموظفون المدنيون والعسك ريون للدولة والجماعات المحلية وموظفو المؤسسات العامة. ويمول الصندوق المغربي للتقاعد من اشتراكات المأجورين وأرباب العمل.

الصناديق الاختيارية

418- تتولى الصناديق الاختيارية، مع التعاضديات، تغطية الخدمات الصحية بموجب قانون خاص. ويقدم الصندوق المغربي المهني لل تقاعد معاشاً تكميلياً للمأجورين في القطاع الخاص. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ارتفاع مشاركة شركات التأمين في توفير تغطية تكميلية. ويتكلف رب العمل مباشرة بإدارة بعض الخدمات في إطار التأمينات الاجتماعية، أو الإعانات العائلية، كما تتوفر بعض المؤسسات العامة على صناديقها الخاصة للضمان الاجتماعي.

419- ويخول الظهير الشريف رقم 187-7-5-1 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، المتعلق بنظام التعاضد، حق استفادة جميع الموظفين والأعوان وذويهم من الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث غطى هذ ا الصندوق 000 051 3 مستفيد سنة 1997 وبلغ عدد الأطفال المستفيدين في نفس السنة 088 447 1 طفلاً.

420- وترتب عن الطابع الاختياري لهذا النظام مشاكل عديدة، منها إغفال انخراط البعض في النظام في الوقت المناسب، الأمر لا يخلو من انعكاسات اجتماعية صحية سلبية، في حال إصابتهم أو إصابة ذويهم بأمراض ذات تكاليف علاجية مرتفعة. ومن أجل تفادي هذه الصعوبات، صدر القانون رقم 31-99 لفاتح تشرين الأول/أكتوبر 1999، المتعلق بتعميم الانخراط في الجمعيات التعاضدية بالنسبة للموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية.

421- وبإمكان هذا القانون أن يرفع نسبة المستفيدين إلى 000 200 4 مستفيد في السنوات الخمس المقبلة، مع الزيادة في عدد المنخرطين، مما سيساهم في ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين وذوي الحقوق إلى 000 892 2 مستفيد.

422- أما بالنسبة للأطفال المعاقين، فإن الماد ة 5 من القانون الأساسي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقضي بمنح ذوي الحقوق الخاصة من الأبناء، الحق في الاستفادة دون تحديد شرط السن من الخدمات الممنوحة من طرف التعاضديات، إذا ثبتت إعاقتهم أو إصابتهم بمرض مزمن يحول دون ممارستهم لأي عمل.

2- المؤسسا ت الخاصة بالأطفال

423- شجعت الحكومة المغربية مضاعفة أعداد دور الحضانة وحدائق الأطفال. وتتبع هذه الأخيرة في معظمها لوزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التشغيل، والتضامن والتكوين المهني.

424- وانتقل عدد المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة وال رياضة من 429 سنة 1995/1996 إلى 308 سنة 1998/1999، منها 108 رياض للأطفال بالوسط القروي يبلغ عدد المستفيدين من خدماتها 291 14 طفلاً.

425- وتسهر وزارة الشبيبة والرياضة في إطار استراتيجية لدعم البنيات التحتية في مجال الطفولة الصغرى على إعطاء الأولوية لتحسين مس توى هذه المؤسسات بالعالم القروي وتوسيع شبكة رياض الأطفال بفتح مؤسسات جديدة بالوسط القروي والمناطق النائية بتعاون مع الجماعات المحلية. وعلى مستوى التأطير ومنهجية العمل، تعمل وزارة الشبيبة والرياضة على تحديث المناهج التربوية وتعميمها بكافة أقاليم المملكة، مع اعتبار الخصوصيات المحلية، وذلك بتنظيم دورات تكوينية جهوية، وتشجيع مشاركة الآباء في العمل التربوي من خلال خلق مدرسة الآباء وتحسيسهم بالبرامج التربوية ومحتوى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والعمل على إيصال الأنشطة التربوية الموجهة للطفولة الصغرى إلى المن اطق النائية بواسطة الوحدات المتنقلة للتكوين والتوعية ومحو الأمية والتنشئة الاجتماعية والعمل على تشجيع التمدرس.

426- وتولي وزارة الشبيبة والرياضة عنايتها لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة برياض الأطفال. ففي إطار التعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص ا لمعاقين، تم إحداث أقسام مندمجة داخل مؤسسات الطفولة الصغرى، بهدف تسهيل اندماج هذه الشريحة من الأطفال وإعدادها لمرحلة التمدرس.

427- كما تم تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة أطر رياض الأطفال المعنيين بهذه العملية مع دعمها بالتجهيزات التربوية والطبية اللازمة.

428- كما تسهر وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل والتضامن والتكوين المهني على رياض الأطفال ودور الحضانة. وتعتني قطاعات أخرى بواسطة جمعيات الأعمال الاجتماعية بتوفير دور للحضانة لفائدة العاملين بها. فعلى سبيل المثال، استفاد 343 طفلاً من دور الحضانة التابعة لقطا ع البريد والتقنيات الإعلامية، في الفترة المتراوحة بين 1995 و1999.

429- وتعمل مؤسسة التعاون الوطني وعدد من الجمعيات على احتضان أطفال الشرائح الاجتماعية، التي تعاني من مشاكل مادية، في دور الحضانة التابعة لها. ففي سنة 1998، سهرت مؤسسة التعاون الوطني على 218 ر وضاً للأطفال استفاد من خدماتها 638 6 طفلاً. كما تنظم دور للحضانة لفائدة الأطفال المهملين والأطفال الفقراء. فبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه، أنشأت العصبة المغربية لحماية الطفولة، في إطار الجهود المبذولة للتكفل بتربية أطفال الأحياء الشعبية الفقيرة، عدة ريا ض للأطفال، بلغت 48 روضاً بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وتتكفل رياض الأطفال التابعة للعصبة بما يناهز 000 1 طفل سنوياً.

430- وأنشأت الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال والأسرة رياض أطفال لإيواء أبناء الأسر المحتاجة بكل من الدار البيضاء وآسفي وميدلت.

431- ورغم المجهودات المبذولة، فأعداد دور الحضانة وحدائق الأطفال التابعة للدولة لا تزال ضعيفة. ويعوض القطاع الخاص هذا النقص، إلا أن أهمية أسعارها بالنسبة للقدرة الشرائية الوطنية لا يجعلها في متناول الجميع.

هاء - مستوى المعيشة (المادة 27)

432- واصلت الحكومة المغربية م جهوداتها من أجل رفع مستوى عيش المواطنين. وفي هذا الصدد، نشير إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة ابتداء من 1 تموز/يوليه 1996. كما أسفرت جولة الحوار الاجتماعي لشهر نيسان/أبريل 2000 على زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويحدد الأجر الأدنى حسب معيار تكلفة المعيشة، والقدرة المالية للمؤسسة، مع مراعاة مطالب منظمات العمال وأرباب العمل. ويتم رفع الحد الأدنى للأجور بعد التشاور مع الهيئات المذكورة في إطار الحوار الاجتماعي (انظر الجزء الأول).

433- وتجاوز حجم الزيادات في الرواتب والمساعدات العائلية للموظفين الحكوميين والعاملين التابعين للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مبلغ 2.3 مليار درهم من ميزانية الدولة، تم تقسيمه على سنتين ابتداء من تموز/يوليه 1996.

434- وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تدعم السلع الضرو رية (الزيت والدقيق والسكر وغيرها) من خلال صندوق الموازنة، كما تتحمل الزيادات التي تطرأ على أسعار النفط، حتى لا تنعكس على المواد الاستهلاكية وبالتالي مستوى المعيشة.

1- الحق في الغذاء الكافي

435- تولي الحكومة للحق في الغذاء الكافي عناية كبيرة باعتباره حقاً أ ساسياً، حيث اتخذت إجراءات متعددة لتفعيله أدت إلى بلوغ مستوى لا يستهان به من الاكتفاء الذاتي الغذائي.

436- ويواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة تكمن خاصة في التغيرات المناخية، مما دفع بالحكومة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للتغلب على مشاكل هذا القطاع، تهدف إلى تعزيز قيمة المياه واستثمار الإمكانات الوطنية في مجال البحوث الزراعية في المناطق القاحلة ونهج سياسة محكمة في مجال التخزين لتحقيق الأمن الغذائي وتطبيق نظام دائم للتضامن لصالح المشغلين الاقتصاديين المعرضين للتأثر بمختلف أنواع المشاكل. كما اتخذت تدابير لمساعدة صغار المزارعين، منها على وجه الخصوص الإعفاءات الضريبية للفلاح الصغير وإعادة جدولة ديونه.

437- ولكن بالرغم من المجهودات المبذولة لا تزال هناك فوارق كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي، كما تبرز من خلال المعطيات الإحصائية التالية:

(أ) انتقلت نسبة تزويد السكان الحضريين بالماء من 78 في المائة سنة 1992 إلى 85 في المائة سنة 1999؛

(ب) بلغ إنتاج الماء الشروب حوالي 820 مليون متر مكعب سنة 1999، ساهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فيها بنسبة 80 في المائة؛

(ج) انتقل عدد المشتركين الحضريين من 1.25 مليون إلى 2.3 مليون خلال الفترة 1992-1999، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.7 في المائة.

438- ولكن لم يعرف قطاع الماء الشروب بالوسط القروي نفس التطور الذي شهده الوسط الحضري، والسبب في ذلك راجع إلى تشتت السكان وقلة الاستثمارات العمومية في القطاع وكذا ضعف الإطار المؤسساتي.

439- ومع ذل ك، فبفضل البرنامج الوطني لتزويد السكان القرويين بالماء الشروب الذي انطلق عام 1995، انتقلت نسبة استفادة السكان القرويين من الماء الشروب من 14.3 في المائة سنة 1992 إلى 38 في المائة سنة 1999 (انظر التدابير العامة: المجهودات القطاعية).

440- وإدراكاً من الحكومة للمشاكل التي يثيرها الأمن الغذائي وإمداد سكان المناطق الحضرية والريفية بمياه الشرب، وضع المغرب استراتيجية لتنفيذ مشاريع تخزين المياه تنبني على بناء سد كل سنة إلى حدود سنة 2000، ثم بناء سدين كبيرين كل سنة في الفترة الموالية، وبناء سدود متوسطة تهدف خاصة إلى إمداد المناطق القروية بالماء الشروب والسقي ومواصلة بناء سدود صغيرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

441- وأدت المجهودات المبذولة لتطوير الموارد المائية إلى إنشاء 96 سداً في الفترة من 1929 إلى 1999.

442- وقد تميزت الفترة الممتدة ما بين 1993 و1999 بإنجاز أربعة سدو د كبرى والشروع في إنجاز مركب مائي وإعداد الانطلاقة لعدد مهم من السدود المتوسطة والصغرى.

443- كما ستواصل الدولة مجهوداتها من أجل مواجهة النمو السريع للحاجيات من الماء والتكيف بصفة هيكلية مع احتمالات الجفاف التي تعد خاصية أساسية لمناخ البلاد، إضافة إلى إعداد ها لمخطط وطني لحماية الموارد المائية من التلوث وإعداد دوائر الحماية حول مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب ومواصلة جرد مصادر التلوث ومتابعة وضع معايير جودة الماء.

444- أما في مجال الماء الشروب، فتهدف الاستراتيجية التي تم تبنيها في إطار المخطط الخماسي للتنمي ة الاقتصادية والاجتماعية، إلى رفع نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب إلى 89 في المائة في أفق 2004 في الوسط الحضري، والى رفع نسبة استفادة السكان القرويين من الماء الشروب من 38 في المائة سنة 1999 إلى 62 في المائة في أفق 2000، والى 80 في المائة في أفق 200 4، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER).

445- واتخذت الحكومة المغربية، أيضاً، عدة تدابير وإجراءات لتحسين التجهيزات الطرقية لفك العزلة عن المناطق النائية. ومنذ سنة 1995 أعطيت انطلاقة البرنامج الوطني للطرق القروية الذ ي نتجت عنه عدة آثار إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بالعالم القروي (انظر التدابير العامة: المجهودات القطاعية).

2- الحق في السكن اللائق

446- حققت المجهودات التي قام بها المغرب في مجال السكن تحسناً ملموساً على مستوى ظروف الإسكان في المناطق الحضرية وفي مجال الوقاية الصحية. وقد انصب اهتمام الدولة خلال العقدين الأخيرين على محاربة السكن غير اللائق والحد من المشاكل المترتبة عن التمدن السريع، حيث تم إنجاز عدة برامج تشمل إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح وهيكلة أحياء السكن العشوائي وإنتاج التجهيزات الخاصة بال سكن الاقتصادي.

447- ويضم السكن غير اللائق ثلاثة أصناف: دور الصفيح، والسكن العشوائي، والأنسجة القديمة. وقد عرفت نسبة ساكنة دور الصفيح في الوسط الحضري تراجعاً نسبياً في الفترة 1982-1994، حيث انخفضت من 12.8 في المائة سنة 1982 إلى 9.2 في المائة سنة 1994. وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994، التي تم تحيينها في كانون الأول/ديسمبر 1999، فإن الخصاص السكني يقدر ب‍ ‍000 750 وحدة سكنية بالوسط الحضري. أما فيما يتعلق بالوحدات الجديدة التي يجب توفيرها لمواكبة التزايد الديمغرافي وتجديد الحظيرة السكنية، فإنه ا تقدر ب‍ 000 130 وحدة سكنية كل سنة.

448- ومن منجزات قطاع السكن خلال الفترة 1991-1998 محاربة السكن غير اللائق وتهيئة التجهيزات في الوسط الحضري والنهوض بالسكن القروي وإنتاج السكن الاجتماعي وتأطير قطاع الإنعاش العقاري.

449- ففي سنة 1999، تم وضع برنامج واسع ل محاربة السكن غير اللائق، وذلك في إطار دعم عمل السلطات العمومية في مجال القضاء على دور الصفيح وإعادة هيكلة الأحياء السكنية التي تفتقر للتجهيزات الضرورية، وقد شمل هذا البرنامج مجموع التراب الوطني، حيث استفادت منه 679 127 أسرة.

450- وتبلغ التكلفة الإجمالية له ذه البرامج حوالي 6 بلايين درهم. وقد استفادت 249 55 أسرة من العمليات المنجزة إلى غاية 1998، من بينهم 728 19 أسرة تقطن دور الصفيح و521 35 أسرة تقطن أحياء السكن العشوائي، وستستفيد من العمليات التي لا زالت في طور الإنجاز 560 31 أسرة.

451- أما فيما يخص دعم السك ن اللائق، فتجدر الإشارة إلى البرنامج الوطني لإنشاء 000 200 وحدة سكنية الذي تم الإعلان عنه سنة 1994، حيث تم وضع الشطر الأول منه ويتضمن 000 105 مسكن بتكلفة تصل إلى 17.5 مليار درهم.

452- ومكنت الجهود التي تبذلها الدولة من تحسين ظروف السكن، مثلما تدل على ذلك ا لبيانات المتعلقة بعناصر توفير الراحة داخل المنازل، حيث أبرز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 ارتفاع نسبة المنازل المزودة بالماء في المناطق الحضرية من 62.9 في المائة سنة 1982 إلى 74 في المائة سنة 1994.

453- وارتفعت نسبة التزويد بالكهرباء من 74.2 في ال مائة سنة 1982 إلى 80.7 في المائة سنة 1994. كما أبرز التطور الحاصل في عدد الأسر التي أصبحت تمتلك مسكنها، تحسناً في ظروف السكن، إذ ارتفعت هذه النسبة من 40.9 في المائة سنة 1982 إلى 48 في المائة سنة 1994. وإذا كان الوسط القروي يعرف سيادة المساكن المبنية بالآجر والأكواخ حيث تسكن 78 في المائة من الأسر، حسب معطيات إحصاء سنة 1994، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة نسبة المساكن المبنية بالأحجار، وارتفعت نسبة العائلات القروية القاطنة بها من 14 في المائة سنة 1985 إلى 22 في المائة سنة 1994. وأبرز إحصاء سنة 1994 تحسناً على مستوى التجهيزات الأساسية، كتزويد المساكن القروية بالماء والكهرباء (انظر التدابير العامة).

454- ولتعزيز مجهودات قطاع السكن في معالجته للنقص الحاصل في مجال السكن خاصة بالوسط الحضري، اعتمدت استراتيجية متمركزة حول النقاط الأساسية التالية:

(أ) إعادة تحديد دور الدولة وتركيزه في مجالات التأطير وتفعيل إنعاش القطاع؛

(ب) تدعيم منجزات الدولة والقطاع العام في مجال محاربة السكن غير اللائق، باشتراك فعال من جانب الجماعات المحلية وجمعيات الأحياء وباقي الشركاء في إقامة مخططات محلية للإسكان؛

(ج) دعم مساهمة القطاع الخاص ف ي مجال السكن الاجتماعي؛

(د) تطوير الإسكان في الوسط القروي وتكثيف تدخل الهيئات المالية في مجال منح القروض لفائدة السكن القروي؛

(ه‍) تقويم المؤسسات العمومية لتفعيل تدخلاتها في القطاع السكني، وذلك عن طريق هيكلتها وضمان التكامل الشامل لتدخلاتها.

455- وفي الأ خير، تجدر الإشارة إلى سياسة التعمير التي تسعى الحكومة من خلالها لضمان مجالات خاصة بالأطفال أثناء القيام بالتجهيزات السكنية، مع توفر المساكن على مساحات خضراء ومجالات للعب، ودور للحضانة، بما يتلاءم وعدد السكان.

سابعاً - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية

أ لف - التعليم والتدريب والتوجيه المهني (المادة 28)

1- التعليم والتدريب

456- تعتمد السياسة التربوية على مبادئ قانونية ودستورية راسخة وهي:

حق كل شخص في التعليم (المادة 13 من الدستور9)؛

الالتزام بتعليم وتربية كل طفل مغربي من سن 7 سنوات إلى 13 سنة (ظهير تشرين الثاني/نوفمبر 1963 حول إجبارية التعليم)؛

الرفع من مدة التعليم الإجباري إلى 9 سنوات (إصلاح التعليم في سنة 1985)؛

اتاحة مرافق التعليم العمومي على جميع المستويات التعليمية.

457- ويسعى النظام التعليمي المغربي إلى تحقيق الأهداف التالية:

ترسيخ الثقافة الوطن ية لدى الأجيال الناشئة ومساعدتها على الانفتاح على الثقافات الأخرى وعلى حضارات العالم؛

ترسيخ القيم والأخلاقيات الإسلامية مع احترام الديانات والمعتقدات الأخرى؛

المساهمة في النهوض بالمجتمع؛

التنمية الاقتصادية، وذلك عبر تحسين المؤهلات، وإعداد الأطر والرفع من الإنتاجية.

وشُكّلت ميزانية وزارة التربية الوطنية، خلال السنوات الأخيرة، من ميزانية الدولة من المنتوج الداخلي الخام.

(أ) التعليم الأولي

458- عرف مستوى التعليم الأولي تطوراً حيث انتقل عدد التلاميذ المسجلين من 776 778 سنة 1990/1991 إلى 273 813 سنة 1999/20 00 أي ما يشكل نسبة تزايد سنوية بقيمة 0.5 في المائة. وتضم الكتاتيب القرآنية حوالي 68.5 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم. ولا تتجاوز نسبة الإناث 29.3 في المائة من مجموع تلاميذ الكتاتيب القرآنية، مقابل 46.8 في المائة بالتعليم الأولي العصري.

459- ومن أجل الرف ع من مردودية هذا القطاع، الذي يكتسي أهمية كبيرة في تكوين الطفل، وتفتح شخصيته، ارتكزت مختلف المجهودات على توفير بنيات مركزية ومحلية مادية وبشرية، وإصدار أدلة مرجعية في التربية الأولية، وتكوين المشرفين على الكتاتيب القرآنية الذين يساهمون في التكوين المستمر ل لمربين ومراقبة الأداء التربوي للكتاتيب القرآنية.

460- وترتكز التوجهات الأساسية لدعم التعليم الأولي على توسيع دائرة تغطيته لتلبية حاجيات الوسط القروي خاصة، وتقديم الدعم البيداغوجي للعاملين بهذا القطاع من أجل تحسين قدرتهم على القيام بمهمة التنشئة الاجتماعية الأولى للطفل خارج أسرته وتمكينهم من المساهمة في تعميم التعليم وتخفيض نسبة التسرب.

461- وسيعمل قطاع التربية على إبرام شراكات مع الجماعات المحلية والجمعيات والهيئات والمنظمات التي تدعم التعليم الأولي.

462- وتتضافر الجهود لتوسيع قاعدة التعليم الأولي وتعميمه ا لتدريجي بالنسبة للأطفال من 4 و5 سنوات، حيث من المرتقب ارتفاع أعداد الأطفال الذي يلجون التعليم الأولي من 273 813 طفلاً إلى 000 130 1 طفل ما بين 1999/2000 و2004/2005، وسينتقل عدد "المربين" المؤطرين خلال نفس الفترة من 300 35 إلى 000 50 مربّ.

463- ويعمل التعلي م الأولي، الذي يمتد على سنتين، على تفتح شخصية الطفل من خلال:

تنمية المهارات الحسية والحركية والرمزية والتعبيرية؛

ترسيخ القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية؛

التمرين على الأنشطة العلمية والفنية كالرسم والتلوين والموسيقى؛

القيام بالأنشطة التحضيرية لل قراءة والكتابة.

464- ومن أجل دعم هذا القطاع، ستتخذ مجموعة من الإصلاحات والتدابير، من أهمها:

(أ) إصدار قانون أساسي خاص بالتعليم الأولي وقانون تشجيع الاستثمار بهذا القطاع؛

(ب) إنجاز وتحسين الوثائق والتوجيهات الداعمة للتربية ما قبل المدرسية وجعلها في متناول الجميع؛

(ج) إحداث لجنة يعهد إليها بتنسيق إعداد برامج التعليم الأولي والأساسي ومحتويات الكتب والمعدات الديداكتيكية؛

(د) وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي لتكوين المربين؛

(ه‍) مراجعة برنامج التكوين الأساسي للمعلمين.

(ب) التعليم الأساسي

465- يتكون التعليم الأساسي من سلكين، السلك الأول والسلك الثاني.

` 1 ` السلك الأول

466- ارتفعت أعداد تلاميذ السلك الأول على الصعيد الوطني من 615 394 2 إلى 926 497 3 تلميذاً ما بين 1990/1991 و1999/2000 أي بمعدل نمو يناهز 3.4 في المائة، بنسبة 6.3 في المائة في الوسط القروي مقابل 3.1 في المائة في الوسط الحضري. وقد كانت نسبة الزيادة في صفوف الإناث أكثر سرعة في الوسط القروي بالنسبة للذكور، حيث بلغت 10 في المائة مقابل 3.7 في المائة.

467- وقد سجلت نسبة التمدرس ارتفاعاً خلال سنة 1999/2000، حيث بلغت نسبة تمدرس الفئة العمرية 6-11 سنة حوالي:

80 في المائة على الصعيد الوطني مقابل 68.6 في المائة سنة 1997/1998؛

89.7 في المائة بالوسط الحضري مقابل 79.7 في المائة سنة 1997/1998؛

69.5 في المائة بالوسط القروي مقابل 55.4 في المائة سنة 1997/1998؛

468- أما النسبة حسب الجنس فقد بلغت لنفس الفترة في صفوف الفتي ات: 74.1 في المائة بالوسط الوطني مقابل 61.4 في المائة سنة 1997/1998؛ و87.1 في المائة بالوسط الحضري مقابل 77.3 في المائة سنة 1997/1998؛ و62.1 في المائة بالوسط القروي مقابل 44.6 في المائة سنة 1997/1998. وفي صفوف الذكور بلغت النسبة ما يلي: 83.8 في المائة بالو سط الوطني مقابل 44.6 في المائة سنة 1997/1998؛ و92.2 في المائة بالوسط الحضري مقابل 82.2 في المائة في سنة 1997/1998؛ و76.4 في المائة بالوسط القروي مقابل 27.7 في المائة سنة 1997/1998.

469- وعرف القطاع الخاص تسجيل حوالي 256 46 تلميذاً سنة 1999/2000 في السنة ال أولى من التعليم الأساسي، أي ما يناهز 6.3 في المائة من مجموع المسجلين الجدد على الصعيد الوطني. ويرجع التطور الحاصل في أعداد الأطفال المسجلين إلى المجهودات التي بذلت من أجل توسيع شبكة الوحدات المدرسية وتقريبها من التجمعات السكنية بالأرياف.

470- وقد انتقل عدد الوحدات المدرسية في الفترة ما بين 1990/1991 و1999/2000 من 686 3 وحدة مدرسية و168 8 مدرسة فرعية إلى ما مجموعه 526 11 مدرسة فرعية. وخلال نفس الفترة، انتقل عدد الوحدات المدرسية بالوسط القروي من 821 1 إلى 220 3 مدرسة فرعية. ويستفيد من خدمات هذه الشبكة أطفال ي نتمون إلى 983 29 جواراً. ويبقى تمدرس أطفال حوالي 941 1 جواراً أمراً صعباً، كذلك الشأن بالنسبة لأطفال البدو الرحل. وفي نفس الفترة، انتقل عدد الحجرات الدراسية من 060 60 بمقدار 546 35 بالوسط القروي إلى 411 81 بمقدار 525 46 بالوسط القروي. وانتقل عدد الأقسام من 707 85 إلى 142 121 على المستوى الوطني ومن 173 44 إلى 511 68 قسماً بالوسط القروي.

471- وفيما يتعلق بهيئة التدريس، فقد انتقل عدد المعلمين على الصعيد الوطني من 242 88 إلى 743 121 معلماً خلال نفس الفترة وارتفعت أعداد المعلمين في الوسط القروي من 552 44 إلى 069 68 معلماً.

472- وتشجيعاً لتمدرس الأطفال والحد من ظاهرة التسرب، عرف الميدان الاجتماعي مجهودات هامة، خصوصاً في مجال التغذية المدرسية، وذلك بمساهمة المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي. وبالتالي ارتفع عدد المطاعم المدرسية من 000 3 مطعم سنة 1982 إلى 018 6 مطعماً سنة 1991 والى 183 11 مطعماً خلال الموسم الدراسي 1999/2000. وانتقل عدد المستفيدين من 700 515 تلميذ سنة 1998 إلى 815 949 تلميذاً خلال الموسم الدراسي 1999/2000.

` 2 ` السلك الثاني

473- انتقل عدد تلاميذ السلك الثاني سنة 1999/2000 إلى 520 978 تلميذاً، مق ابل 868 805 تلميذاً سنة 1990/1991، أي ما يعادل نسبة نمو سنوي متوسط تناهز 2.2 في المائة، وانتقلت أعداد الإناث من 131 331 إلى 719 420 تلميذة ما بين 1990/1991 و1999/2000.

474- وانتقلت أعداد المسجلين الجدد بالنسبة للسنة السابعة (التعليم الأساسي) على الصعيد الو طني من 616 241 سنة 1991/1992 إلى 588 327 سنة 1999/2000، مما يشكل نسبة تزايد سنوي تناهز 3.4 في المائة على الصعيد الوطني، و3.2 في المائة على مستوى الفتيات.

475- وفي الوسط القروي، بلغ عدد المسجلين الجدد بالنسبة للسنة السابعة 488 53 تلميذاً في الموسم الدراسي 1 999/2000 مقابل 383 21 تلميذاً سنة 1991/1992، أي بمعدل سنوي متوسط يناهز 10.7 في المائة، تمثل فيه نسبة الفتيات القرويات 30.3 في المائة خلال الموسم الدراسي 1999/2000.

476- وعلى مستوى التجهيزات الأساسية، انتقل عدد مؤسسات السلك الثاني (التعليم الأساسي) من 701 إ لى 941 مؤسسة في الفترة ما بين 1991/1992 و1999/2000. وانتقل عدد الحجرات الدراسية خلال نفس الفترة من 680 19 حجرة إلى 528 22 حجرة، توجد 919 3 منها بالوسط القروي. وانتقل العدد الإجمالي للمدرسين بالسلك الثاني (التعليم الأساسي)، على المستوى الوطني، من 273 48 إلى 694 51 أستاذاً، وبلغ عدد المدرسين بالوسط القروي 221 8 أستاذاً.

477- ورغم إيجابية هذه المؤشرات والتزايد الملحوظ في أعداد الأطفال المتمدرسين، ما زال تعميم التعليم يعاني من مشاكل عديدة، من أبرزها التفاوت في التمدرس بين الوسط الحضري والقروي، وكذا التفاوت في ن سب تمدرس الذكور والإناث خاصة في الوسط القروي. فإذا كانت نسبة تمدرس الأطفال في السلك الأول من التعليم الأساسي فاقت 80 في المائة في سنة 1995 في الوسط الحضري، وإذا كان التفاوت بين الذكور والإناث في هذا الوسط في نفس السلك في تقلص مستمر، ففي سنة 1998 شكل معدل ا لتمدرس الخام 61.7 في المائة للذكور و97 في المائة للفتيات.

478- ولكن العالم القروي، بالرغم من التحسن الذي عرفته السنوات الأخيرة، لا توازي مؤشرات التعليم الأساسي به تلك التي سجلها الوسط الحضري، حيث انتقل المعدل الخام للتمدرس في السلك الأول من التعليم الأساسي بالعالم القروي من 53.1 في المائة إلى 68.22 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 1994 و1998.

479- أما على مستوى تمدرس الفتاة القروية فنسجل تحسناً ملموسا ً ، إذ سجل المعدل الخام في السلك الأول من التعليم الأساسي للتمدرس لسنة 1998 نسبة 51.4 في المائة مقابل 35.2 لسنة 1994، أي بمتوسط نمو سنوي يعادل 4.1 نقطة مئوية في السنة.

480- ولا ي زال نظام التعليم الأساسي يواجه العديد من المشاكل . وهذه المشاكل تكمن ، بصفة خاصة ، في نسبة الانقطاع عن الدراسة في السلك الأول ، التي تتراوح ما بين 3 في المائة و5 في المائة حسب الجهات ، و في ن سبة التكـرار التي تراوح ت بين 12 في المائة و17 في المائة في سنة 1999/2000، و كانت ه اتان النسب تان تتراوح ان، على التوالي ما بين 5 في المائة و10 في المائة وما بين 24 في المائة و30 في المائة ، سنة 1983/1984. وتعرف نسبة التسرب ارتفاعاً مستمراً، خاصة في صفوف الفئات الهشة ، مما يؤثر سلبياً على التكلفة الاجتماعية وا لا قتصادية للتعليم ومردودية النظام التربوي ، حيث س ُجّ ل في سنة 1995/1996، أنه من ب ين كل 100 طفل عمرهم 7 سنوات كان 85 طفلاً يلتحقون بالمدرسة ، 45 منهم ي لتحقون بالإعـدادي، ولكن 32 فقط يكملون دراسة السلك الإعدادي ، و 22 طفلاً يلجو ن التعليم الثانوي ، ولكن 17 يصلون إلى نهائي التعليم الثانوي و10 فقط يحصلون على البك ا لوريا .

481- وقد أكد في هذا الصدد جلالة المغفور لـه الملك الحسن الثاني في خطاب العرش لسنة 1993 على "ضرورة إصلاح نظام التعليم، الذي لم يعد يساير متطلبات العصر" . كما ورد في التصريح الحكومي أمام مجلس النواب في نيسان/أبريل 1998 "التزام الحكومة ب جعل التعليم أولوية أساسية وذلك عبر وضع إصلاح شامل لنظام التربية والتكوين يوفر فرصاً متكافئة لجميع المواطنين في ميدان المعرفة والحداثة والثقافة والتشغيل، وهذا الإصلاح الذي سيرت كز على القيم الأخلاقية والروحية التي تكون ع زي م ته سيرفع من قيمة الرأ س مال البشري ويعب ئ الموارد البشرية المتوفرة في النظام التربوي ويعتمد مبادئ التضامن الوطني والخدمة العمومية".

482- وترجمة لـهذه الأهداف، أ ُ حدثت لجنة وطنية لإعادة النظر في المنظومة الترب و ية، ت وجت أشغالها بإعداد ميثاق وطني للتربية والتكوين أدمجت أهدافه ضمن ا ستراتيجية اعتمدها قطاع التربية في إطار المخطط الخماسي للتنمية ا لا قتصادية وا لا جتماعية 2000/2004 . ومن ضمن هذه الأهداف تعميم التعليم و تحسين جودته وتطوير المردودية الداخلية للنظام التربوي وكذا ال موارد البشرية والمادية والمالية.

483- ومن ب ين التوجهات الرامية إلى تعميم التعليم، نذكر ما يلي :

تعميم التعليم الأولي بهدف التوصل إلى تعميم التسجيل بال سن ة الأولى في أفق 2004 ؛

تخفيض سن التمدرس من سبع سنوات إلى ست سنوات وتعميم تمدرس الأطفال البالغين ست سنوا ت في أفق السنة الدراسية 2001/2002.

` 3 ` ا لا لتزام بإجبارية التعليم الأساسي وضمان مجانيته

484- تتمثل أهداف هذا المجال فيما يلي:

(أ) تعميم التعليم بالسلك الأول ( أساسي ) في أفق سنة 2002 ؛

(ب) تعميم التعليم بالسلك الثاني ( أساسي ) في أفق سنة 2008 ؛

(ج) تنمية ال تعليم بالوسط القروي وتقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم والقرى والمدن و بين الذكور والإناث ؛

(د) ت شجيع تمدرس الفتاة ؛

(ه‍) تطوير التعليم الخصوصي ؛

(و) دعم برنامج التربية غير النظامية، عبر تكثيف الشراكة مع المنظمات غير الحكومية وقطاع التكوين المهني .

485- ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، ستتخذ جملة من الإصلاحات والتدابير الأساسية من أهمها:

(أ) تنمية شبكات المدارس والإعداديات وتجهيزها ؛

(ب) تأهيل المؤسسات بالمرافق الصحية والتجهيزات الأساسية ؛

(ج) توسيع شبكة المطاعم المدرسية والداخليات وإعادة تنظيمها وتحسين نظام توزي ع المنح خاصة بالعالم القروي ؛

(د) تطوير الصحة المدرسية خاصة بالعالم القروي ؛

(ه‍) دراسة إحداث مؤسسة وطنية لمحو الأمية من أجل تنسيق جهود الفاعلين في حقل التربية غير النظامية ؛

(و) تطو ي ر الإعلام والتوجيه بتنسيق مع مختلف قطاعات التعليم والتكوين للحد من هدر ال طاقات الناتج عن سوء التوجيه .

486- ومن أجل رفع جودة التعليم، ستتخذ عدة تدابير بهدف:

مراجعة ا لمناهج وإصلاحها ؛

تقوية التكوين الأساسي للمدرسين وجعله ملائماً لتطوير المسؤوليات المسندة إليهم ؛

وضع استراتيجية للدعم التربوي يستفيد منها على الخصوص التعليم الأولي والعالم القروي والأطفال المعاق و ن ؛

النهوض بالأنشطة الاجتماعية والتربوية ؛

إدماج العمل بالتكنولوجيات التربوية الحديثة ؛

ملاءمة الحصص والعطل المدرسية مع واقع البنية المحلية بالوسط القروي ؛

تعميم الخزانات المدرسية وتحسين تدريس اللغات.

` 4 ` التعاون الدولي في مجال التعليم ومحو الأمية

487- يجري تنفيذ عدة برامج في مجال التعاون الدولي ، وعلى رأسها برامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .

488- وبالإضافة إلى ه ذه البرامج، استفاد المغرب سنة 1999 ، في إطار برنامج "ميدا " ل دعم استراتيجية الحكومة لفائدة تعميم التعليم ، من تمويل أوروبي قيم ته 600 مليون درهم تقريباً ، وستهم المرحلة الأولى ، التي خصص لها 428 مليون درهم ، سبعة أقاليم هي شتوكة، و الجديدة، و فيكيك، و الخميسـات، و خن يفرة، و العرائش ، وصفرو .

(ج) التربية غير النظامية

489- دخل برنامج التربية غير النظامية حيز التطبيق في شهر آذار/مارس 1998 ويهدف هذا البرنامج إلى تأطير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 سنة، الذين حرموا من التمدرس.

490- وقد تم توقيع 41 اتفاقية شراكة م ع القطاعات الحكومية والجمعيات و ال منظمات غير الحكومية، مما أسفر عن تسجيل 550 34 مستفيد اً ومستفيدة وتشغيل 744 منشط اً يعملون تحت إشراف الجمعيات في إطار التربية للجميع. إلا أن عدد المستفيدين يبقى ضعيفاً، إ ذ لا يتعدى 1.5 في المائة من مجموع الأطفال المحرومين من التمدرس الذي ن ي قدر عددهم بحوالي 000 200 2 طفل ما بين 8 و16 سنة.

491- ومن بين توجهات التربية غير النظامية في إطار المخطط الخماسي 2000/2004، المساهمة في تقليص نسبة الأمية من 46 في المائة إلى 35 في المائة في أفق سنة 2004. وخلال نفس الفترة، سيتم تنفيذ برنامج ت كوين الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، ضمن فئة الأطفال ما بين 8 و16 سنة، وإدماج المستفيدين من هذا البرنامج في التعليم النظامي والتكوين المهني أو الإسهام في تأهيلهم للحياة العملية . ويهدف هذا البرنامج ، خلال فترة المخطط الخماسي، إلى تأطير ما يناه ز 000 000 1 مستفيد ومستفيدة، بمعدل 000 200 كل سنة.

(د) التعليم الثانوي و التقني

492- يتك ون التعليم الثانوي والتقني من سلكين، سلك عادي يتضمن ثلاث سنوات ويتوج بالحصول على شهادة البكالوريا و سلك تكميلي يهم الأقسام التحضيرية للرياضيات والأقسام الإعدادية لشهادة التقني العالي، ويتكون هذا السلك من سنتين دراسيتين.

493- وقد بلغ عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى للسلك العالي من التعليم الثانوي العمومي 689 145 تلميذا ً خلال السنة الدراسية 1999/2000 مقابل 469 120 تلميذاً س نة 1991/1992، مما يعادل تزايداً سنوياً بنسبة 2.3 ف ي المائة. وعرف العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي العمومي بمختلف شعبه ارتفاعاً بنسبة سنوية متوسطة تقدر بحوالي 3.5 في المائة، حيث انتقل من 500 335 سنة 1991/1992 إلى 167 440 سنة 1999/2000. وتشكل الإناث نسبة 45 .3 في المائة سنة 1999/2000.

494- وقد سجل التع ليم التقني أكبر معدل ارتفاع بنسبة تناهز 5 في المائة مقابل 4.6 في المائة بالنسبة لشعبة الآداب، و2.4 في المائة بالنسبة لشعبة العلوم. وعرفت أعداد تلاميذ الأقسام التحضيرية العليا للمهندسين وتلاميذ شهادة التقني العالي تزايداً سنوياً متوسطاً بحوالي 3 في المائة و 19 .3 في المائة ، على التوالي ، خلال الفترة ما بين 1991/1992 و1999/2000.

495- وعرف عدد الناجحين في البكالوريا تزايداً سنوياً متوسطاً يقدر بحوالي 12 في المائة بين سنتي 1991/1992 و1997/1998، حيث انتقل من 138 67 طالباً إلى 937 71 طالباً . ورغم هذه المؤشرات ا لإ يج ابية، تظل نسب التكرار والفصل مرتفعة، مؤثرة بالتالي على المردودية الداخلية للنظام التربوي وعلى التكلفة.

496- ونسجل ارتفاعاً على مستوى الثانويات، التي انتقل عددها من 384 سنة 1991/1992 إلى 537 سنة 1999/2000، بمعدل نسبة تزايد سنوية متوسطة تقدر ب‍ 4.4 في المائة ، واستفاد الوسط القروي من المجهودات الرامية إلى تنمية التعليم الثانوي به، حيث بلغ عدد الثانويات بهذا الوسط 69 ثانوية سنة 1999/2000 مقابل 8 ثانويات سنة 1991/1992.

497- وتمثل الثانويات التي تحتوي على التعليم التقني 70 ثانوية، تتواجد أساساً بالوسط الحضري.

498 - كما بلغ عدد الأساتذة العاملين بالتعليم الثانوي العمومي 332 32 أستاذا ً سنة 1999/2000 مقابل 095 25 أستاذاً سنة 1991/1992، مما يشكل نسبة تزايد سنوية متوسطة تقدر بحوالي 3.2 في المائة.

499- ومن أجل التصدي للمشاكل التي يعرفها التعليم الثانوي والتقني، والتي تتج لى خاصة في ضعف التوجيه المدرسي والمهني، وضعف الجسور بين التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني، وخاصة التسرب المبكر والتكرار، والنقص المتفاوت في الوسائل التعليمية التي تتوفر عليها المؤسسات، وثقل كلفة أدوات العمل بالتعليم التقني، تم اعتماد استراتيجية في إط ار المخطط الخماسي 2000/2004 ب هدف تطوير وتنمية التعليم الثانوي والتقني.

500- وترت ك ز هذه الاستراتيجية على توسيع شبكة التمدرس لتقليص الفوارق الجهوية وبين الوسطين الحضري والقروي، وتوسيع طاقات الاستقبال، وتوسيع قاعدة المستفيدين بالرفع من نسبة الانتقال من التعلي م الأساسي إلى الثانوي لتصل إلـى 56 في المائة في أفق 2004، مقابل 40 في المائة حالياً، والرفع من نسبة التوجيه إلى التعليم التقني ل ت بلغ 11 في المائة في أفق 2004 عوض 3 في المائة حالياً.

501- ويشكل تحسين جودة التعليم الثانوي والتقني إحدى النقاط الأساسية ل لا سترا تيجية المعتمدة بالتركيز على البرامج والمناهج الدراسية، وإدماج وسائل تكنولوجية وتواصلية وإعلامية حديثة، وتجهيز سائر المؤسسات التعليمية بالوسائل الحديثة، وتجهيز المختبرات العلمية.

(ه‍) التعليم الخصوصي

502- يستوعب القطاع الخصوصي معظم الأطفال في التعليم الأول ي، في حين لا يتعدى 5.4 في المائة من مجـموع تلاميذ السلك الأول من التعليم الأساسي، بحيث لم يتجاوز عدد التلاميذ بهذا السلك 625 200 تلميذا ً خلال الموسم الدراسي 1999/2000 . كما أن مساهمة التعليم الخصوصي في السلك الثاني من التعليم الأساسي تعتبر جد ضئيلة، إذ لم ت شكل سوى 1.1 في المائة خلال الموسم الدراسي 1999/2000، أي ما يعادل 100 11 تلميذ.

503- وقد عرف التعليم الثانوي الخاص شبه استق ر ار في أعداد تلاميذه حيث انتقلت من 448 28 في الموسم الدراسي 1991/1992 إلى 000 31 في السنة الدراسية 1999/2000، مما يعادل 7 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم الثانوي.

(و) التكوين المهني

504- منذ إصلاح سنة 1984، أنيطت بنظام التكوين المهني مهمة تلبية احتياجات ا لا ندماج المهني والاجتماعي وكذا احتياجات المؤسسات . وقد عرف هذا القطاع تطوراً مهما ً ، تمثل خاصة في هيكلة القطاع في ال مستويات التالية :

(أ) التخصص لفائدة التلاميذ الذين أتموا السنة السادسة من التعليم الأساسي والذي يشتمل على 38 شعبة للتدريب ؛

(ب) التأهيل لفائدة التلاميذ الذين أتموا السنة السابعة من التعليم والذي يتوفر على 97 شعبة للتدريب ؛

(ج) مستوى العامل التقني المفتوح أمام التلاميذ الذين أتموا السنة الثالثة من التعليم ال ثانوي، والذي يتوفر على 121 شعبة للتدريب ؛

(د) مستوى العامل التقني المتخصص لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الذي يتوفر على 76 شعبة للتدريب ؛

(ه‍) إقرار أنماط جديدة تتمثل في التمدرس المهني، والتدرج المهني، والتكوين التعاقدي، و ت هدف بالأساس مشاركة الوسط المهني في عملية التكوين ؛

(و) تنويع الشعب لتصل إلى 366 تخصصاً تغطي أهم القطاعات الاجتماعية.

505- ا رتف ع عدد المتدربين من 1 00 103 متدرب سنة 1991 /1992 ، 45 في المائة منهم من الفتيات، إلى 690 131 متدرباً في سنة 1997/1998 . ووصل هذا العدد إلى 000 149 متدرب سنة 1999/2000، منهم 600 129 متدرب بالتكوين الق ا ر والتمدرس المهني، و000 5 بالتدرج المهني، و400 14 بالدروس المسائية.

506 - و تم تكوين 000 70 خريج خلال سنة 1998/1999 بمعدل 30 في المائة من الوافدين سنوياً على سوق العمل بالوسطين الحضري وشبه ال ح ضري. وتميز هذا التطور بمساهمة القطاع الخاص للتكوين المهني الذي وصلت أعداد المتدربين به إلى 150 56 متدرب اً سنة 1999/2000، مما يعادل 43 في المائة من مجموع المتدربين بالقطاع.

507- و تقدر نسبة التخرج بحوالي 81 في المائة، أما نسبة الإدماج في الحياة العملية فتصل إلى 63 في المائة في ال تسع ة أشهر الموالية للتخرج، وإلى 77 في المائة بعد ال سنوات الثلاث الموالية للحصول على الشهادة.

508- وقد تركز الاهتمام منذ 1996/1997 على وضع نظام لاختيار وتوجيه المرشحين حسب قدراتهم ومتطلبات التدريب واحتياجات سوق العمل. ويمكن إجمال منجزا ت قطاع التكوين المهني في المحاو ر الأساسية التالية:

` 1 ` التكوين الأولي

509- سجل التكوين المهني الأولي بمختلف أنماطه: التكوين القار والتكوين بالتمدرس، في الوسطين القروي والحضري بالقطاعين العمومي والخاص، تطور اً ملحوظاً، خلال السنوات الخمس الأخيرة ، يمكن استنت اجه من الجدول التالي:

تطور أعداد المتدربين والمتخرجين بالتكوين الأول ي

القطاع

المستويات

أعداد المتدربين

أعداد المتخرجين

تطور الأعداد

19 95 / 1996 19 99 / 2000

تطور الأعداد

19 95 / 1996 19 99 / 2000

القطاع العمومي (ألف)

التخصص

189 14

888 8

240 8

693 8

التأهيل

780 34

192 37

302 15

169 16

التقني

480 22

228 21

300 10

983 9

التقني المتخصص *

227 4

186 6

847 1

582 2

مجموع (ألف)

678 75

434 73

689 35

427 37

القطاع الخـاص (باء)

التخصص

439 12

812 15

548 6

005 10

التأهيل

695 15

425 16

623 8

848 8

التقني

317 59

278 21

477 6

030 8

التقني المتخصص *

321

638 2

----

758

م جموع (باء)

988 45

153 56

558 21

641 27

مجموع (ألف وباء)

التخصص

628 26

700 24

698 14

618 9

التأهيل

477 50

557 53

925 23

017 25

التقني

013 40

506 42

777 16

013 18

التقني المتخصص *

548 4

824 8

847 1

340 3

المجموع العام

666 121

587 129

247 57

068 65

* أ ُ حدث مستوى التقني المتخ ص ص سنة 1993/1994 بالقطاع العمومي وسنة 1995/1996 بالقطاع الخاص.

510- وفي إطار إقرار أشكال جديدة للتكوين تعتمد على إشراك كبير للمقاولة وإنشاء نظام للتدريب بالجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ش ُ رع منذ سنة 1992/1993 في إجراء عمليات نموذجيـة للتمرس المهني، وأسفر ذلك ع ن إعداد قانون يقر وينظم هذا النوع من التكوين، تمت المصادقة عليه في البرلمان سنة 1996 ودخل حيز التطبيق ابتداء ً من سنة 1997/1998.

511- وعرفت أعداد المستفيدين من التم رس المهني تطوراً ملحوظا ً ، منتقلة من 653 3 مستفيداً سنة 1997/1998 إلى 607 9 مستفيدين سنة 1999/2000. ويبين الجدول التالي ت طور عدد المتدربين بالتمرس المهني :

مستو ى التكوين

1997/1998

1999/2000

نسبة الزيادة في المائة

التأهيل

410 1

474 3

146

التقني

420 1

609 4

225

التقني الم ت خ ص ص

823

524 1

85

المجموع

653 3

607 9

163

512- ويستفيد الوسط القروي من التكوين المهني الأولي في إطار 52 مؤسسة ، بما فيها مر ا كز ا لتكوين الفلاحي والصيد البحري الموجودة بالوسط الحضري.

513- وبلغ عدد المتدربين بهذه المراكز 411 3 برسم سنة 1999/2 000، أي ما يعادل 6.2 في المائة من مجموع المسجلين في قطاع التكوين المهني، مسجلا ً ا نخفاضا ً بنسبة 14 في المائة بالمقارنة مع سنة 1995/1996 حيث كان عدد المسجلين 950 3 متدربا ً . ويرجع السبب في الانخفاض إلى ضعف مشاركة المنظمات المهنية والجماعات المحلية والغرف المه نية في عملية التكوين بالوسط القروي.

514- وتغطي الشعب المتوفرة ، على الخصوص ، قطاعات الفلاحة والبناء والصناعة إلى جان ب التكوين المهني المقنن . و تجدر الإشارة إلى أن الوسط القروي يستفيد من عمليات التكوين المهني غير المقننة، من حيث السن والمستوى الدراسي ومدة التك وين، وهي تهم بالخصوص التكوينات المتنقلة وتكوين أبناء وبنات الفلاحين والفتيات القرويات والشباب المنحرف وإعادة تأهيل الصيادين.

` 2 ` مساهمة القطاع الخاص للتكوين المهني

515- عرف القطاع الخاص للتكوين المهني تطوراً متواصلا ً ، وعمل هذا القطاع على توسيع مجال تدخله بخلق شعب جديدة للتكوين وخاصة في مجال الصناعة ومجال الاتصالات.

516- وسعيا ً لرفع جودة خدمات القطاع الخاص للتكوين المهني، تم الشروع منذ 1998 في إنجاز برنامج مندمج لتأهيل شعب التكوين وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي.

517- وأسفرت هذه العملية ع ن تأهيل 29 6 برنامجاً للتكوين، موزعة على 127 مؤسسة، استوعبت 21 في المائة من مجموع المتدربين بقطاع التكوين المهني الخاص. كما أنجز برنامج لا ستكمال التكوين لفائدة 130 مؤطرا ً إداريا ً وتربويا ً في مجالات تدبير المؤسسات وإعداد برامج ومناهج التكوين المهني.

518- وبالرغم من ال تطوير الملموس الذي عرفه قطاع التكوين المهني فلا زالت تعترضه بعض الصعوبات التي تكم ن خاصة في:

(أ) ض عف تغطية حاجيات الوسط القروي في مجال التكوين المهني.

(ب) عجز التكوين المهني الذي يقدمه القطاع الخاص، بسبب ضعف مستوى البنيات التحتية والبرامج ومستوى التأطير ا لتقني والتربوي ؛

(ج) عمال استقلالية مؤسسات التكوين المهني ؛

(د) ضعف نسبة تغطية نظام التوجيه من النظام التربوي ل لتأهيل . فرغم إقرار هذا النظام سنة 1990 بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، فإنه لا يغطي سوى 20 في المائة من المقاعد المتوفرة رغم أن الطلب يفوق 3 مرات الطاقة المعروضة.

` 3 ` ا لتكوين بالتدرج المهني

519- يهدف التكوين بالتدرج المهني تكوين الأطفال والشباب المنقطعين عن التعليم وتأهيلهم لممارسة حرفة أو مهنة.

520- وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أنه ينقطع عن نظام التعليم ما يناهز 000 240 طفل ما بين ا لسنة السادسة من التعليم الأساسي والسنة الثانية من التعليم الثانوي.

521- ويوفر نظام التكوين المهني العام والخاص في مستويات التخصص والتأهيل التي يمكن ولوجها من طرف الأطفال المنقطعين عن الدراسة، حوالي 000 56 مقعد، وبالتالي يشكل عدد التلاميذ المنقطعين عن الدرا سة الذين لا يلجون نظام التكوين المهني ما يعادل 000 200 طفل. ومن أجل تدارك هذه الإشكالية، يشكل التكوين المهني فرصة لتسهيل إدماج هذه الشريحة من الأطفال.

522- وقد استفاد من هذا النظام الذي يوجد في مرحلته التجريبية 000 6 طفل منذ 1997/1998، همت بالخصوص قطاعي ال صناعة التقليدية والفلاحة.

` 4 ` التكوين المستمر

523- من أجل تشجيع المقاولات على تنمية التكوين المستمر، تم منذ سنة 1996/1997 تطوير آليتين وذلك بتعاون مع البنك الدولي. و تهدف الآلية الأولى ، من خلال المجموعات المهنية المشتركة، إلى تقديم المساعدة التقنية والمالي ة للمقاولات لضبط حاجياتها من الكفاءات. وفي هذا الإطار، تم إحداث ست مجموعات مهنية مشتركة لدعم الاستشارة في قطاعات الصناعة المعدنية والميكانيكية والكهربا ئ ية، والإعلاميات وا لا تصال، والنسيج، و الجلد، والبناء والأشغال العمومية، والملاحة التجارية والصيد البحري.

5 24- وفي هذا المجال تم إبرام اتفاقيات مع كل هذه المجموعات لتتمكن من ا لا ستفادة من الاعتمادات المخصصة من طرف الدولة لتمويل المساعدة التقنية للمقاولات المنخرطة بهذه المجموعات.

525- وتهدف الآلية الثانية المتعلقة بنظام العقود الخاصة بالتكوين إلى حث المقاولة على إدماج التكوين المستمر في مخطط تنميتها عن طريق منحها مساعدة مالية في هذا المجال . وتمول هذه الآلية من طرف السلطات العمومية . وت تولى تسييرها لجنة مركزية وعشر لجن جهوية ثلاثية التمثيل تتكون من الدولة والمشغلين والمأجورين.

526- ومن أجل تمكين قطاع التكوين المهني من القيام بمهمته الأساسية من تكوين وتدعيم فعال في إطار سياسة إنعاش التشغيل، اعتمدت استراتيجية في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ل لفترة 2000/2004 ترتكز أهم توجهاتها على:

(أ) تطوير الكفاءات عن طريق إعداد وتحسين وتلقين برامج التكوين، مما سيسمح بمر اجعة مدة التكوين بارتباط مع ما يستلزمه اكتساب الحرفة أو التأهيل، عوض التنظيم الحالي الذي يعتمد نظام السنة الدراسية ؛

(ب) تعزيز مبدأ توافق طلب المقاولات من الكفاءات مع ما يتطلب ه ذلك من مشاركة فعالة للمهنيين في عملية التكوين ؛

(ج) دعم إعادة هيكلة القطاع الخا ص للتكوين المهني، بإعادة هيكلة 64 برنامجاً للتكوين واستكمال التكوين لفائدة 000 1 مكون في المجال التربوي و500 مدير مؤسسة في مجال التدبير ؛

(د) تطوير التكوين المهني بالوسط القروي وذلك بملاءمة البرامج ومناهج التكوين لخصوصيات هذ ا الوسط، خاصة على مستوى التخصص ، لتمكين أكبر عدد م مكن من طالبي التكوين المتنقل بشراكة مع الجماعات المحلية والمنظمات المهنية ؛

(ه‍) تطوير وإعادة هيكلة الجهاز العمومي في مستويات التخصص والتأهيل التقني في الوسط الحضري، وذلك برفع الطاقة ا لإ جمالية خلال ال فترة 2000/2004 بحوالي 150 10 مقعدا ً، من ها 430 5 مقعدا ً تحت إشراف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتتوزع هذه الطاقة إلى 820 4 مقعدا ً نتيجة إحداث 41 شعبة جديدة و330 5 مقعدا ً نتيجة توسيع الشعب الموجودة. كما ستتم إعادة هيكلة التكوين ببعض الشعب ل تبلغ طاقتها ا لإ جمالية 780 11 مقعدا ً تهم ميادين البنا ء والأشغال العمومية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والخدمات والصناعة التقليدية والسياحة ؛

(و) تأهيل الموارد التكوينية البشرية والمادية بتدعيم نظام التوجيه بتوحيد طرق الولوج ومساعدة الشباب على اختيار المسالك المهنية، واستكمال التكوين لفائدة 200 4 إطار تربوي وإداري ، وتنظيم أيام تدريبية داخل المقاولات لفائدة 750 3 مكون اً ، وتكوين 170 مكونا ً سنوياً في مجال بيداغوجية التكوين بالتمرس و700 وصي مكلف بتأطير المتمرسين داخل المقاولات وإعداد أو تكييف برامج التكوين بالتمرس في 25 شعبة سنوياً.

527- وستدعم هذه الا ستراتيجية بوضع إطار مؤسساتي يرتكز على أربعة مشاريع قوانين تهم النظام العام للتكوين المهني، والتدرج المهني، والتكوين الخاص ، والتكوين أثناء العمل.

(ز) التعليم العالي

528- تتمثل السياسة التي ينهجها المغرب في مجال التعليم العالي في إتاحة سبل الالتحاق بهذا الس لك من التعليم لكل طالب يستوفي الشروط المطلوبة، المتمثلة حالياً في الحصول على شهادة البكالوريا ل لا لتحاق بالمؤسسات التعليمية غير المقيدة بقبول عدد معين من الطلبة واجتياز مبار ا ة القبول.

529- ومساهمة من الدولة في الرفع من الالتحاق بالتعليم العالي وتيسير ظروفه، تتوفر الدولة على نظام لمساعدة الطلبة يعتمد على المنح الدراس ية و تقديم المساعدات للأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . وتتولى الدولة تقريباً تمويل التعليم العالي، إذ لا تزال مشاركة القطاع الخاص جد ضئيلة.

530- و حققت الجهود التي بذلها المغرب إنجازاً كميا ً كبير اً في مجال ا لتعليم العالي، مما ساهم في تدريب وتكوين الأطر التقنية والإدارية على أعلى المستويات في جميع القطاعات الاقتصادية . واقترن هذا التطور الكمي بتشجيع لا مركزية المؤسسات التعليمية وتنمية البحث العلمي ، وس ُ ج ّ ل تقدم نوعي على مستوى التحاق الفتاة بهذا المست وى.

531- ويمكن الاستدلال على تطور نظام التعليم العالي بالنظر إلى عدد الطلبة الإجمالي وتطوير الخريجين. وبلغ العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من المنح بالداخل والخارج سنة 1998/1999 ما يناهز 878 127 طالبا ً ممنوحاً، مقابل 438 163 برسم السنة الجامعية 1990/1991 . ويرجع الانخفاض إلى تقليص عدد المنح المخولة للدارسين بالخارج وإلى النظام الجديد ل لا ستفادة من المنح التي تراعى فيه ا الوضعية المادية والاجتماعية لآباء وأولياء الطلبة.

532- وتمثل المنح 17 في المائة من ميزانية التسيير لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سنة 1999/2000. وتعرف ا لا عتمادات المالية المخصصة للمنح استقراراً نسبياً خلال السنوات الأخيرة، حيث تشكل حوالي 600 مليون درهم في السنة.

533- وفي مجال السكن الجامعي، تم توسيع طاقة الاستقبال بإحداث 8 أحياء جامعية، وارتفعت بالتالي الطاقة الإيوائية من 95 1 24 قاطن اً سنة 1990/1991 إلى 981 33 قاطن اً سنة 1999/2000، مما يشكل زيادة سنوية متوسطة بنسبة 3.5 في المائة و انتقلت ا لا عتمادات الإجمالية لميزانية التعليم العالي الجامعي من 000 000 052 2 درهم س نة 1990/1991 إلى 000 000 596 3 درهم سنة 1999/2000 ، أي بزيادة سنو ية بلغت 6.5 في المائة. وتمثل الاعتمادات الإجمالية للتعليم العالي الجامعي 4.4 في المائة من مجموع ميزانية الدولة.

534- وبلغ عدد المسجلين الجدد بالمؤسسات الجامعية 255 52 طالب اً سنة 1999/2000، أي بنسبة تزايد سنوية متوسطة قدرها 2.8 في المائة. وبلغ العدد الإجمال ي للطلبة الجامعيين 287 251 طالبا سنة 1999/2000 مقابل 725 206 طالباً سنة 1990/1991 أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 2.2 في المائة. وبلغ عدد خريجي التعليم العالي الجامعي 883 19 طالباً سنة 1990/1991 وانتقل إلى 303 26 طلاب سنة 1998/1999. وقد بلغت نسبة الزيادة الس نوية المتوسطة لمجمل الخريجين 3.2 في المائة ما بين 1990/1991 و1998/1999 .

535- ورغم مختلف المجهودات المبذولة لا ي زال نظام التعليم العالي يعاني من مشاكل عديدة، من أبرزها:

(أ) اكتظاظ المؤسسات غير المقيدة بعدد محدد، ككليات التعليم الأصيل والآداب والحقوق والعلو م، التي تستقبل 92 في المائة من مجموع الطلبة ؛

(ب) اتساع الفارق بين تزايد أعداد الطلبة والموارد المادية المتوفرة لجل المؤسسات ؛

(ج) ضعف إعلام الطلبة وإرشادهم، مما يترتب عنه هد ر كبير بسبب سوء ا لا ختيار.

باء- أهداف التربية (المادة 29)

1 - التربية على حقوق الإنس ان

536- طبقا لمقتضيات أهداف التربية التي نصت عليها بنود ا تفاقية حقوق الطفل من إشاعة قيم حقوق الإنسان والتسامح والعدل والسلم ، أولت الحكومة المغربية عناية كبيرة لهذا الجانب، تمت ترجمته ا إلى برنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان.

537- وينجز هذا البرنامج في إطا ر اتفاقية تعاون بين الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية تم إبرامها في 26 كانون الأول/ديسمبر 1994 وتعززت فيما بعد بتوقيع اتفاقية شراكة . وتهدف الاتفاقيتان إلى إ دماج مباد ئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بالتعليمين الأساسي والثانوي.

538- كما أن غاية استراتيجية البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان تكوين مواطن متشبع بقيم الديمقراطية ومباد ئ حقوق الإنسان وا لا رتقاء بها إلى مستوى ممارسة يومية تجعل منه مواطنا فاعلا في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

539- وعلى مستوى البرام ج والمضامين، يهدف البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان إلى حذف جميع المضامين المتنافية مع مباد ئ وقيم حقوق الإنسان، ووضع برنامج للتربية على حقوق الإنسان يشمل كل المراحل التعليمية.

540- وعلى مستوى التكوين، يهدف البرنامج إلى إعداد وحدات للتكوين في مجال ال تربية على حقوق الإنسان، سواء على مستوى برامج التكوين الأولي أو على مستوى التكوين المستمر الذي يستهدف الفاعلين في المجال التعليمي.

541- كما تعتمد استراتيجية البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، تنظيم دورات تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان لفائد ة مختلف الفاعلين التربويين انطلاقا من واضعي البرامج ومعدي الكتب المدرسية إلى المدرسين مرورا بالمفتشين المنسقين المركزيين والجهويين، ومفتشي المواد، والمديرين، وباقي العاملين الإداريين بالمؤسسات التعليمية.

542- وهكذا تمت عملية تجريد ما يزيد عن 120 كتاب اً مدر سي اً في المواد الخمس الحاملة: التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، ا لا جتماعيات، الفكر الإسلامي والفلسفة، من كل المضامين المتنافية مع حقوق الإنسان وتعزيزها بإدماج مفاهيم ومباد ئ حقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصيات المواد والأسلاك التعليمية.

543- كما تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي التعليم والمؤطرين الإداريين على مستويات مختلفة، استفاد منها حوالي 000 25 مربية ومرب، وسيستمر برنامج التكوين ليشمل 000 100 مربية ومرب خلال هذه السنة.

544- وسيدخل البرنام ج الوطني للتربية على حقوق الإنسان مرحلته التجريبية صعيد أكاديميات: وجدة، و تطوان، و مكناس، و الدار البيضاء و أغ ادير. وفي اختيار هذه العينة التجريبية، تمت مراعاة تمثيلية الوسط القروي والوسط الحضري والجهات وكذا تمثيلية مختلف المستويات الدراسية . وبالموازاة، سينتهي تكوين مفتشي المواد الخمس الحاملة بالتعليمين الأسا سي والثانوي في إطار الدورات ال‍ 75 التكوينية، وكذ ا إعداد دليل بيداغوجي يستهدف كل الفاعلين التربويين المعنيين بال ب رنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان.

545- وسيتم تعميم البرنامج الوطني خلال الموسم الدراسي 2000/2001 ليشمل كافة المؤسسات التعليمية بمختلف الأك اديميات والنيابات، كما سيشمل كافة الفاعلين التربويين. وتتضمن مرحلة التعميم أربع عمليات تتمثل في:

(أ) إدماج وحدات بيداغوجية تتعلق بحقوق الإنسان في المناهج الرسمية للتعليم الأساسي والثانوي؛

(ب) تنظيم دورات تعليمية لجميع مدرسي المناهج الرسمية في سلكي التعلي م الأساسي والثانوي.

546- وسيجري تعزيز البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان بإضافة تدابير لتعزيز دور التلاميذ في بيئاتهم في سياق المجهودات المبذولة للنهوض بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تعتزم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع مصلحتي الشؤون الخارجي ة التابعتين لوزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، دعم أنشطة موازية في إطار مشاريع المؤسسات التعليمية لضمان قيام التلاميذ بدور فعال في مجال البيئة. وبالتالي، فإن المؤسسات التعليمية ستفتح بنياتها التعليمية لإشراك رابطات الآباء وال جماعات المحلية والفاعلين من المجتمع المدني من أجل تعميم حقوق الطفل وتعزيز قيام ثقافة حقوق الإنسان في جميع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني في المغرب.

547- ولدى إعداد المشاريع التي تنفذها المؤسسات التعليمية توضع في الاعتبار، على النحو الواجب، الظروف الخاصة بكل مستوى تعليمي وكذلك أعمار التلاميذ. وتدور هذه المشاريع حول مواضيع مختلفة كما يلي:

• في نطاق مؤسسات التعليم الأساسي، حقوق الطفل داخل المؤسسة وحقوق الطفل في إطار العلاقات الأسرية؛

• في نطاق مؤسسات التعليم الثانوي والتقني، حقوق الطفل وسط الجماعة الم حلية وحقوق الطفل وسط المجتمع المدني.

548- ومن أجل النهوض بنوعية التعليم وضمان اتساقه مع أهداف اتفاقية حقوق الطفل، اتخذت خطوات لإضافة مواد تعليمية جديدة إلى المناهج الدراسية. وتدور هذه المواد حول مواضيع السكان والبيئة والتجهيزات الطرقية ومفاهيم إعداد التراب الوطني فضلاً عن التربية على حقوق الإنسان.

2- التربية السكانية

549- يندرج مشروع التعليم في مجال السكان في إطار برنامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يهدف إلى إدراج هذه المادة في المناهج المدرسية على شكل دراسة متعددة التخصصات، لتوعية التلاميذ وا لمعلمين والأسر بالظواهر السك ا نية في المغرب وتفاعلها مع الواقع ا لا قتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. وسيتم توسيع نطاق برنامج التعليم في مجال السكان، الذي غطى في بدايته مرحلة التعليم الأساسي، ليشمل، ابتداءً من السنة الدراسية الحالية 1999/2000، التعليم الثان وي. ويركز التعليم في مجال السكان على الصحة ا لإ نجابية والعلاقات بين الجنسين والتنمية المستدامة.

3- التربية البيئية

550- تسهر وزارة التربية الوطنية على إعداد برامج مختلفة تستهدف التوعية بمشاكل البيئة وبأهمية صيانتها. ونشير في هذا الإطار إلى خطة العمل المشترك ة مع كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبرنامج التوعية والبحث في مجال البيئة. وقد تم اختيار 14 مدرسة ل لا شتراك في هذا البرنامج.

4- مفاهيم إعداد التراب الوطني

551- من أجل تحسيس الطفل بأبعاد ومفاهيم إعداد التراب الوطني، وترسيخ وإش عاع ثقافة مجالية في هذا الميدان، تم التوقيع في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 على اتفاقية تعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان والوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، تهدف إلى إدراج مفاهيم إعداد التراب الوطني ضمن المنهاج التعليمي لم ادة الشأن المحلي، عن طريق اعتماد طرق تربوية متجددة و معدات ديداكتيكية متطورة.

جيم- الأنشطة الترفيهية والثقافية (المادة 31 )

1- الحق في الترفيه

552- تسهر وزارة الشبيبة والرياضة على ا تخاذ التدابير الملائمة وتنظيم العديد من الأنشطة التربوية والرياضية والتثقيفية والترف يهية التي تستهدف النهوض بقطاع الطفولة وإعطائه الأسبق ي ة أثناء تخطيط وتسطير البرامج.

553- ففي الفترة الممتدة ما بين 1995 و 1999، وصل عدد المستفيدين من الأنشطة التربوية لفائدة الطفولة في مجالات مختلفة، 425 377 طفلا. وفي مجال المخيمات، استفاد 400 175 طف ل من هذه الأنشطة، موزعين بين مخيمات قارة لفائدة 744 129 طف لاً و656 45 طف لاً في المخيمات الحضرية. وتكتسي هذه المخيمات أهمية بالغة، باعتبارها مؤسسة تربوية اجتماعية تعنى برعاية الأطفال في إطار الأنشطة الوقائية المنظمة في الهواء الطلق حسب برامج تربوية وترويحية هادفة.

554- وقد تم تعزيز الشبكة الوطنية للمخيمات الصيفية بفتح المخيم الوطني بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة. وفي إطار توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز التخييم وتحسين مستوى ا لا ستقبال والتنشيط بها، واصلت وزارة الشبيبة والرياضة برنامجها الاستثماري به دف إحداث وحدات سكنية ل لا ستقبال والإقامة والتنشيط لتجاوز استعمال الخيام. وهكذا استفادت من هذه العملية كل من مراكز الهرهورة بعمالات الصخيرات، و تمارة وأزيلال وبنصميم وطماريس وأصيلا. كما تمت إعادة فتح بعض مراكز الاصطياف بعد إصلاحها وترميمها وذلك بكل من ولاية و جدة وإقليم الراشدية وإقليم ورزازات.

555- وعمدت الوزارة إلى مراجعة البنية التح ت ية لجل المخيمات الصيفية حيث تم ربطها بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب وقنوات صرف مجاري الميا ه وإمدادها بالخطوط الهاتفية.

556- ومن أجل تدعيم المجال الوقائي لفائدة الأطفال ال متراوحة أعمارهم ما بين 7 و14 سنة، من كلا الجنسين ، متمدرسين أو غير متمدرسين من أوساط حضرية أو قروية، تم إحداث أندية خاصة بتنشيط الأطفال، تزاول بها مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعلمية طيلة السنة، بهدف المساهمة في التنشئة الاجتماعية للأطفال، إلى جا نب كل من الأسرة والمدرسة. وهكذا تم تخصيص أربع عشر ة بناية كنواد للأطفال بعد ترميمها وإصلاحها في كل من الرباط، و ال ق نيطرة ، والخميسات، وبنسليمان، والصخيرات، وتمارة، ومكناس، وفاس، والدار البيضاء، وتطوان، وورزازات ، والعيون. وخلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999 ، بلغ عدد المستفيدين من نوادي الطفولة 439 177 طفلا، يتوزعون كالتالي: الأنشطة القارة: 046 88 طفلاً؛ و الأنشطة الإشعاعية: 393 89 طفلاً.

557- واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه التجهيز في توفير الظروف الملائمة ل لا ستقبال والتنشيط، فقد تم تحقيق زيادة تقدر ب‍ 60 في المائة خاصة على مستوى كل من المخيمات الصيفية ومراكز حماية الطفولة. ك ما تم تجهيز بعض أندية الطفولة بوحدات إعلامية ووسائل سمعية بصرية ، إضافة إلى أدوات الترفيه والتنشيط.

558- وفي إطار استراتيجية مستقبلية، تعتزم وزارة الشبيبة والرياضة توسيع آفاق عملها، ليشمل:

(أ) ا لا هتمام بالطفل القروي، عن طريق فتح مؤسسات تربوية قارة أو القيام بحملات جهوية للتوعية والتنشيط والترفيه، تضم وحدات متنقلة ؛

(ب) التوسيع التدريجي لشبكة نوادي الطفولة عن طريق عقد شراكة مع الجماعات المحلية ؛

(ج) استكمال تكوين الأطر العاملة في مجال الطفو لة ؛

(د) توسيع شبكة المخيمات الصيفية عن طريق إعادة فتح المؤسسات المغلقة والبحث عن فضاءات جديدة.

559- وبا لإ ضافة إلى وزارة الشبيبة والرياضة، تساهم قطاعات أخرى في تأمين الترفيه لفائدة الأطفال. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى تنظيم مخيمات صيفية من طرف قطاعات أخرى لفائدة أطفال العاملين بها . فعلى سبيل المثال لا الحصر، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالبريد والتقنيات الإعلامية، مخيمات استفاد من أنشطتها ما يناهز 842 7 طفلا في الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، إضافة إلى المخيمات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، وكذا ا لخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لعدة قطاعات.

560- وتسهر وزارة التربية الوطنية من جانبها على تحفيز وتشجيع جميع التلاميذ على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، باعتبارها مجالا حيويا يرمي إلى تكوين الطفل تكوينا شاملا من الناحية الجسمية والعقلية وال وجدانية . وفي هذا ال ص دد ، تم إنجاز عدة عمليات تتعلق بتعزي ز حقوق الطفل، نخص منها بالذك ر :

(أ) توقيع اتفاقية التأمين المدرسي والرياضي ابتداء ً من الدخول المدرسي 1999/2000 الذي يشكل ضمانة هامة لتشجيع التلاميذ على الإقبال على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، حيث يخ ول لهم هذا التأمين الاستفادة من التعويضات عن الحوادث التي قد يتعرضون لها خلال مزاولتهم للأنشطة الرياضية داخل أو خارج المؤسسات التعليمية أو أثناء تنقلاتهم أو رحلاتهم لهذه الغاية ؛

(ب) إعداد برامج خاصة بالأنشطة الرياضية طيلة سنة 1999/2000 على شكل بطولات في م ختلف الرياضات، مع تشجيع إحداث الجمعيات الرياضية المدرسية على صعيد كل مؤسسة وإعطاء العناية الكاملة إلى تلاميذ وتلميذات السلك الأول من التعليم الأساسي بالخصوص، مع مراعاة خصوصيات هذه الفئة ، وذلك لإتاحة فرصة الممارسة الرياضية المدرسية.

561- و ا ستجابة لحاجيات ال تلميذ المعاق، شرعت وزارة التربية الوطنية في دراسة إمكانية إعداد برنامج خاص بالأنشطة الر ي اضية داخل المؤسسات التعليمية، يراعي خصوصيات هذه الفئة لتمكينها من مزاولة الأنشطة الرياضية المدرسية كباقي التلاميذ.

562- ومن أجل تحسين ظروف ممارسة الأنشطة الرياضية وكذا تنمية المهارات وتطوير القدرات البدنية للتلميذ، تم تخصيص اعتمادات هامة من صندوق الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي من أجل المساهمة في تهيئة وصيانة الملاعب الرياضية وبناء الم ر افق الصحية والمستودعات داخل المؤسسات التعليمية با لإضافة إلى الميزانية التي خصصتها الوزارة.

563- و يلعب المجتمع المدني دورا فعالا في تنمية الأنشطة الترفيهية والرياضية وتعزيز حق الطفل في الترفيه بتنظيم أنشطة متعددة كالرحلات، والمخيمات الصيفية، والمشاركة في المهرجانات، ومسابقات الرسم ودوريات ومسابقات رياضية.

2- الأنشطة الثقافي ة

564- يواصل المغرب مجهوداته لإتاحة الحياة الثقافية لجميع المواطنين وللطفل بشكل خاص من أجل الإسهام الفعلي في تربيته و تنمية شخصيته وملكاته. وتعتمد الاستراتيجية الحالية لوزارة الثقافة على ما يلي:

(أ) تشجيع الحياة الثقافية بالمناطق القروية - نف ذ ت وزارة الثقافة ، بتعاون مع الجماعات المحلية، برنامجا واسع النطاق ي تضمن إنشاء مكتبات في الوسط القروي وتزويدها بالإمكانيات الضرورية. وتتولى وزارة الثقافة مد الوسط القروي بالمعدات والمؤلفات وتأطير المكتبات، بينما تتولى الجماعات المحلية إقامة المبان ي؛

( ب) الاشتراك الفعلي للجماعات المحلية في الحياة الثقافية في ظل اللامركزية - في هذا الإطار، تم إنشاء المجلس الأعلى للثقافة، والمجالس الجهوية للثقافة ، في كانون الثاني/ يناير 1995. وتشكل هذه الهيئة الاستشارية التي تضم ممثلين عن جميع الشركاء الثقافيين المعنيين، م جالا لمناقشة السياسات الثقافية وتحديد وتوجيه أولويات العمل الثقافي. وعلى المستوى المحلي، تتولى المجالس الجهوية الثقافية تنسيق أعمال المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بالتعرف على احتياجات السكان وتشجيع العمل الثقافي على المستوى الإقليمي.

565- ونذكر من أهم ا لإ نجاز ات التي قامت بها وزارة الثقافة في مجال الطفولة خلال الفقرة الممتدة ما بين 1995 و1999:

(أ) ت نظيم المهرجان الوطني الأول لمسرح العرائس خلال الفترة ما بين 26 و 2 9 كانون الأول/ديسمبر 1996 بمدينة الرباط، وبمشاركة عشر فرق م سرحية تهتم بالطفل من مختلف المدن العربية ؛

(ب) المساهمة في تنظيم دورات المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل الذي تنظمه جمعية الرباط وسلا للموسيقى منذ سنة 1995 إلى غاية سنة 2000 ؛

(ج) ت نظيم المهرجان الوطني الثاني لمسرح العرائس خلال الفترة ما بين 26 و29 كانون الأول/ديسمبر 1997 بالدار البيضاء، بمشا ركة مجموعات تهدف إلى توعية وتربية الطفل ؛

(د) المساهمة في الخطة الوطنية لحماية الطفولة والنهوض بأوضاعها في سنة 1998 /1999، عن طريق:

` 1 ` ت حضير سلسلة كتب ومجلات للأطفال بال ت عاون مع المؤلفين ودور النشر ؛

` 2 ` إحداث مكتبات مدرسية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ؛

` 3 ` إنجاز شبكة من دور الثقافة ؛

` 4 ` تنظيم ملتقى العازفين الشباب والأطفال .

(ه‍) تنظيم الملتقى الدولي الأول لمسرح العرائس خلال الفترة ما بين 24 و30 نيسان/أبريل 1999، بالرباط ، بمشاركة مجموعات فنية من دول أجنبية ؛

(و) تنظيم عروض ثقافية وفنية لف ا ئدة الطفل عبر مختلف مدن وأقاليم المملكة من طرف مندوبيات الوزارة والمؤسسات الثقافية التابعة لها خلال كل سنة مالية، منذ 1995 إلى غاية 2000 ؛

(ز) المساهمة في الأيام الثقافية الأولى للطفل من 2 إلى 9 أيار/مايو 1999، بمدن فاس، و الرباط وسلا ومشاركة المؤسسات الثقافية التابع ة للوزارة في المدن الثلاث المذكورة ؛

(ح) تخليد اليوم الوطني للطفل 25 أيار/مايو 1999 عبر ربوع المملكة، بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية لفائدة الطفل وتنظيم ورشات ومحترفات لصقل مواهبه ؛

(ط) تنظيم الأسبوع الوطني للطفل من 20 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، بمختلف مدن وأقاليم المملكة بتنسيق مع مندوبيات الوزارة لتخليد الذكرى العاشرة لا تفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ؛

(ي) الاحتفال السنوي باليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم ا لا ثنين الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر؛

(ك) تنشيط ورشات مسرحية لفائدة الجمعية المغربي ة لمساندة الطفل المعاق عقليا وجمعية النصر للصم والبكم بالرباط ؛

(ل) تكوين مؤطرين في مجال العمل المسرحي لفائدة الأطفال المعاقين ؛

(م) دعم وإنتاج عروض مسرحية خاصة بالأطفال خلال ال مواسم 1998 و 1999 و2000 ؛

(ن) تنظيم ورشات تحسيسية لفائدة الأطفال في ميادين الفنو ن التشكيلية والقراءة وصنع الدمى وتحريكها ؛

(س) تنظيم المهرجان الوطني الثالث لمسرح العرائس خلال عطلة الطور الأول من السنة الدراسية 1999/2000.

566- وأخيرا نشير إلى أن ا لإ مكانيات المالية المحدودة للثقافة لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على الثقافة.

ثامنا ً – التد ابير الخاصة بحماية الطفولة

ألف- الأطفال الموجودون في حا لات الطوارئ (المادة 38)

1- الأطفال اللاجئون

567- إن المغرب بحكم مبادئه ومقوماته الدينية والحضارية العربية والإسلامية، كان ولازال أرض استقبال اللاجئين وضامنا لحقوقهم. وقد بادر المغرب إلى الانضمام إلى ال اتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 28 تموز/يوليه 1951 وكذ ا البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لسنة 1967. وقد عمل المغرب، منذ توقيعه اتفاقية 1951 ، على تنفيذ مقتضياتها، وذلك بمنح حق اللجوء لمستحقيه وتمتيعهم بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

568- وتكريسا ً لهذا الاتجاه، ووعيا منه ل خطورة ظاهرة اللجوء والترحيل الجماعي والفردي، أبدى المغرب دائما استعداده للتعاون مع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمتها المفوضية السامية للاجئين، الذي يعتبر المغرب عنصرا نشيطا بها.

569- ومواكبة ل لتطور التاريخي الذي عرفه القانون الدولي المتعلق بحماية اللاجئين والذي أصبح يعنى أيضا بالمرح ّل ين داخل وخارج بلدانهم، ساهم المغرب في تخفيف معاناة تلك الفئات، ونشير في هذا الصدد إلى المساعدات التي قدمها لفائدة لاجئي البوسنة والصومال وإقليم كوسوفو حاليا ً .

2- ا لأطفال الموجودون في حالات الطوارئ

570- لا يعرف المغرب ه ذ ه الوضعية غير أنه ما فتئ يثير انتباه المجتمع الدولي إلى الوضعية التي يعيشها المحتجزون من طرف البوليساريو بمخيمات تندوف والتي يذهب ضحيتها المواطنون من جراء التعذيب والأشغال الشاقة والحرمان من أبسط مقوم ات الحياة. وتعيش الأسر في أوضاع صعبة، إثر فصل رب العائلة عن ذويه، و إ رسال ما يفوق 000 1 طفل للتدريب المسلح بكوبا، أو بمخيمات البول ي ساريو، مما ينعكس سلبا على نفسية وشخصية ونمو الطفل.

571- ويواصل المغرب تعاونه مع الأمم المتحدة من أج ل إجراء استفتاء شامل بمشارك ة جميع أبناء الأقاليم الصحراوية دون تمييز أو إقصاء.

باء- الأطفال المخالفون للقانون

1- قضاء الأحداث (المادة 40)

572- نحيل إلى المقتضيات التنظيمية لقضاء الأحداث التي تضمنها التقرير الأولي للمغرب في ال فقرات 291 - 300.

573- أ جل توفير حماية أفضل للطفل في نزاع مع العدالة، بما يتلا ء م ومقتضيات ا تفاقية حقوق الطفل، والآليات المتعلقة بعدالة الأحداث، نشير إلى أن وزارة العدل خلال إعدادها لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، قد تبنت توجهات ترمي إلى حماية حقوق الطفل، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

رفع سن الرشد ؛

الإبقاء على إلزامية التحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث ؛

تمكين النيابة العامة من حق المتابعة وحدها في قضايا الأحداث ؛

ضرورة التبليغ عن الجرائم كلما كان الضحية حدثا ً؛

استحداث فئة تضاف إلى ضباط الشرطة القضائية مكلفة بالأحداث ؛

عدم تطبيق مسطرة التلبس بالجنا ية أو الجنحة إذا كان الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجريمة أحداثا لا ت تجاوز سنهم 18 سنة ؛

الاستماع إلى الأحداث الذين ت قل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين ؛

الرجوع إلى مؤسسة قاضي الأحداث سواء في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف، على أن تسند هذه الم همة إلى قضاة مختصين يتوفرون على تجربة في التعامل مع قضايا الأحداث ويحسنون اختيار التدابير المناسبة لمعالجة انحراف الأحداث ؛

مراعاة لمصلحة الحدث، تقرر أن ي كون حضوره واجبا خلال المناقشات وذلك بحضور ولي أمره وبمؤازرة محاميه، وأصبح فصل ملف الحدث عن ملف الرشد اء إجباريا في حال مشاركة الحدث في جريمة قام بها أشخاص رشداء ؛

اعتماد القضاء الجماعي لإصدار الأحكام لدى البت في قضايا الأحداث ؛

إحداث غرفة للأحداث ا بتدائية مكلفة بالب ت في الجنح وغرفة للأحداث استئنافية بالنسبة للجنايات ؛

إمكانية استعانة قاضي الأحداث بالجمعي ات ذات النفع العام المؤهلة في ميدان الطفولة لإجراء بحث ا جتماعي للإلمام بشخصية الحدث ووسطه العائلي والاجتماعي ؛

في مجال العقوبات السالبة للحرية، الخاصة بالجانحين، تم تخفيض العقوبة المفروضة عليهم في حديها الأعلى والأدنى، تماشيا مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطف ل وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) التي تجعل من العقوبة السجنية الملاذ الأخير وفي حدود أقصر مدة ممكنة.

(أ) المعاملة المخصصة للأطفال المحرومين من الحرية (الفقرات ب وج ود من المادة 37)

574- إ ضافة إلى ما تمت الإشار ة إليه في التقرير الأولي للمغرب ، في فقراته 301 - 306، يجب التأكيد على أنه لا يمكن إيداع القاصرين بمؤسسة سجنية إلا بمقتضى أمر با لا عتقال صادر عن جهة قضائية مختصة.

575- وجاء القانون الجديد للسجون الصادر بتاريخ 25 آب/أغسطس 1999 بمقتضيات هامة تستهدف العناية بص غار الجانحين، إذ حرص على فصلهم عن باقي المعتقلين في أحياء وأجنحة خاصة، وذلك بتقسيم المؤسسات السجنية إلى أربعة أنواع من بينها مراكز الإصلاح والتهذيب الخاص ة بإيواء المعتقلين المحكومين من الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة، إضافة إلى الأحياء والأ جنحة المخصصة لإيواء هذه الفئة من المعتقلين بالمؤسسات السجنية قبل صدور الأحكام في حقهم.

576- وألزم قانون 25 آب/أغسطس 1999 مدير المؤسسة السجنية بإخبار عائلة كل شخص اعتقل يقل عمره عن عشرين سنة وكذا بإشعارها بموعد الإفراج عنه لتسليمه، وعند عدم العثور على العا ئلة يتعين على مدير المؤسسة إخبار النيابة العامة لا تخاذ الإجراء المناسب.

577- ومن أجل رعاية أحسن للمعتقل الصغير، استثنى هذا القانون الحدث والشخص الذي يقل عمره عن عشرين سنة من تطبيق عقوبة الوضع في زنزانة التأديب. كما أعفى هذه الفئة من المعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من العمل وأوصى مديري المؤسسات السجنية بتأمين مواصلة الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة لدراستهم أو تكوينهم المهني.

578- وبالنسبة للطفل المرافق لأمه، فإما أن يكون قد ازداد وأمه رهن الاعتقال أو اصطحبته معها عند اعتقاله ا، ففي الحالة الأولى تلزم المؤسسة بالتصريح بالولادة لدى المصالح المختصة دون الإشارة إلى حالة اعتقال الأم التي تحظى بالرعاية الطبية اللازمة أثناء فترة حملها، كما تستفيد هي والطفل من حملات التلقيح الوطنية. وحفاظا ً على وضعية الأم وعلى نفسية الطفل فقد نص القان ون على إمكانية منح المعتقلة الحامل رخصة استثنائية لتضع حملها خارج المؤسسة.

579- و بالنسبة للحالة الثانية التي تصطحب فيها الأم ابنها ، فلا يمكن قبوله بالمؤسسة إلا بعد الموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة، ولا يمكن أن يظل رفقة أمه بعد بلوغه سن الثالثة من عمره إلا بطلب من الأم وموافقة وزير العدل وذلك إلى حين بلوغه سن الخامسة، وبعد ذلك تقوم المؤسسة حسب الإمكان بإيداعه بأ حد مراكز الطفولة بعد موافقة من له حق الحضانة.

580- ووعيا من مديرية السجون أهمية تنمية وتطوير المجال الصحي للمحافظة على صحة المعتقلين وعلى ص يانة ونظافة مرافق المؤسسات السجنية، تعمل المديري ة على تنظيم برامج لتوعية المعتقلين بأهمية النظافة البدنية والمحلية في الحفاظ على الصحة البدنية، التي بدونها لا يمكن بلورة البرامج التربوية التي تنظمها المديرية، حيث تمد المعتقلين بوسائل النظافة تحت إشراف مساع دين اجتماعيين وممرضين وأطباء بقصد تهيئة الظروف المناسبة لوقاية المعتقلين من الأمراض وخصوصا الأمراض المعدية.

581- ويسهر على صحة المعتقلين عدد من الأطباء والممرضين الملحقين بالمؤسسات السجنية . كما ت خصص المديرية في ميزانيتها السنوية اعتمادات مالية لتجهيز مصحات المؤسسات وشراء الأدوية والمواد اللازمة للنظافة والتطهير.

582- واهتماما بصحة ال أ طفال وبتوفير فضاء تربوي وترفيهي مناسب لسنهم، ت خصص مديرية السجون اعتمادات مالية ضمن الميزانية السنوية لتغذيتهم وملبسهم ولعبهم . كما أنشأت المديرية ببعض المؤسسات السجنية التي تتوف ر على الفضاء، دور اً للحضانة يقضي فيها هؤلاء الأطفال نهارهم تحت إشراف مربيات. ويسهر مديرو المؤسسات السجنية على تخصيص غرف للأمهات المرافق ة لأطفال صغار.

583- وضمن سياسة مديرية السجون في تعميم دور الحضانة بالمؤسسات التي ت ؤ وي معتقلات، عملت ال مديرية بمساعدة عدد من الجمعيات والمحسنين على تجهيز عدد من الحضانات بالمؤسسات السجنية، وتنظيم زيارات ترفيهية، ومدهم بما يحتاجون إليه من ملابس ولعب.

584- أما بالنسبة لأطفال المعتقلين غير المرافقين لأوليائهم بالسجن، فقد عملت المديرية على تجهيز قاعات خاصة تتم فيها زيارة هؤلاء ال أطفال لأوليائهم بشكل لا يدركون معه أن أوليا ء هم يوجدون في حالة اعتقال.

(ب) العقوبات المفروضة على القاصرين (المادة 37)

585- ن حيل إلى ما تمت الإشارة إليه أعلاه في المحور المتعلق ب‍ "الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو ا للاإنسانية أو المهنية حيث يتبين أن الحدث الجانح لا يمكن أن يتخذ في حقه حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام.

586- وك ما أشرنا إلى ذلك سابقا ً ، يدرك سن الرشد الجنائي ببلوغ 16 سنة كاملة، إلا أنه يمكن لهيئات الحكم بموجب قرار معلل أن تعوض أو تت م م العقوب ـ ات العادية المت خذة في حق الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، بتدبير أو عدة تدابير خاصة بالحماية أ و إعادة الته ذ يب طبقا لمقتضيات المادة 514 من قانون المسطرة الجنائية.

587- و إن السن ال ت ي ت عتبر لتحديد الرشد الجنائي ه ي سن المجرم يوم ارتكاب الجريمة، وإذا ما وقع خلاف ف ي تاريخ ال ا زدياد، ف إ ن المحكمة تقدر السن بعد أ ن تأمر بإجراء فحص طبي وجميع الأبحاث التي تراها مفيدة لتحديد سن الحدث. و لا يتخذ في شأن الحدث دون 16 سنة في حالة ارتكاب جنحة أو جناية إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب التالية، التي نصت عليها المادة 5 16 من قانون المسطرة الجنائية:

1- تسليمه لأبويه أو لكافله أو لشخص جدير بالثقة .

2- تطبيق نظام الحرية المحروسة .

3- إي داعه في مشروع أو مؤسسة عمومية أو خصوصي ة م كرسة ل لتهذيب أو التكوين المهني ومؤهلة لذلك الإ ي داع.

4- إي داعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك .

5- إي داعه على يدي المصلحة العمومية المكلفة بالإسعاف .

6- إ يداعه بقسم داخلي صالح لإيواء مجرمين أحداث لا ي زالو ن في سن الدراسة .

588- و يمكن ان يتخذ أيضا ً في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره 12 سنة تدبير يرمي إلى إيداعه بمؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو لل تربية الإصلاحية. و يتع ي ن في سائر ال أ حوال أ ن يحكم بالتدبير المشار إليه لفترة معين ة من غير أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث 18 سنة.

589- و تتبع مؤسسات ومصالح حماية الطفولة إ لى وزارة الشبيبة والرياضة . وتتوزع هذه المؤسسات على الشكل التالي: مراكز الملاحظة، و مراكز إعادة التربية، وأندية العمل الاجتماعي، بالإضالة إلى خدمات الوسط الطبيعي ( ا نظر المحور المتعلق بإعادة التأهيل والإدماج لصالح الأطفال في نزاع مع العدالة).

590- ويبلغ عدد المستفدين من مراكز حماية الطفولة في الفت ـ رة الممت ـ دة مابين 1995 و1999، ما يعادل 586 24 حدثا ً ، يتوزعون على الشكل التالي : المستفيدون من خدمات مراكز حماية الطفولة 984 15 حدثاً، و المستفيدون من خدمات الوسط الطبيعي 602 8 حدث .

591- ولا يجوز إلا بصفة استثنائية لهيئة الحكم، نظرا للظروف ولشخصية المجرم الحدث، بموجب مقتضيات المادة 517 م ن قانون المسط رة الجنائية، أ ن تعوض في حق الأحداث الذين يتجاوز سنهم الثانية عشرة ، بموجب مقرر تعلل أسبابه، تدابير الحماية والتهذيب السالفة الذكر، أو تتممها بغرامة أ و عقوبة سجن، إذا رأت من الضروري اتخاذ هذا الإجراء. (انظر أعلاه، المحور المتعلق بالحق في عدم التعرض للتع ذ يب أ و ل غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ي نة).

592- وفي حالة ارتكاب مخالفة ضبطية، يحال الحدث إ لى المحكمة في نطاق الإختصاصات المخولة لها، وتعقد جلساتها طبقا لمقتضيات المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية.

593- ولا يجوز في حق الحدث دو ن الثانية عشر ة سنة، إلا التوبيخ، ولا تتخذ في حق الحدث الذي يتجاوز الثانية عشرة إلا التوبيخ أو الحكم بغرامة. وعلاوة على ذلك فالمحكمة إذا ارتأت أن من صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب لها ، أن ترفع الملف بعد صدور الحكم إلى قاضي الأحداث الذي يكون له الخيار في إخضاع الحدث إلى الحرية المحروسة. وإن كان الحكم قابلا ً للإستئناف، يرفع هذا الأخير إلى محكمة الأحداث (المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية).

594- ويشعر قاضي الأحداث الأبوين أو الوصي أو الكافل بإجراء المتابعة، فان لم يختر الحدث أو نائبه القانوني محاميا ً ، عين له قا ضي الأحداث محاميا ً ، أو أمر نقيب المحامين بتعيينه. كما يمكنه أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى إدارة المصالح الاجتماعية أو الأشخاص المؤهلين لذلك (المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية).

2-التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج في المجتمع

595- لقد خول المشرع ل قاضي الأحداث سلطات واسعة تتماشى وخصوصيات القاصرين، فمحكمة الأحداث هي محكمة إصلاحية واجتماعية وتقويمية أكثر منها زجرية ورادعة. فلقاضي الأحداث أن يأمر بإجراء أبحاث اجتماعية تتعلق بشخصية الحدث للتعرف عليه وعلى وسطه الطبيعي وبيئته.

596- وسن المشرع تدابير وقائي ة في ما يتعلق ب الأحداث بدلا من العقوبات التي خص بها الرشداء. وليست الغاية من تدابير التهذيب والحماية معاقبة الحدث، بل إن هدفها الرئيسي هو تقويم سلوكه وتوجيهه.

597- فإذا ات خذ القاضي تدبير تسليم الطفل تحت نظام الحرية المحروسة، أو إيداعه بمؤسسات إعادة التربية، تتولى مصلحة حماية الطفولة العملية الإصلاحية، بواسطة مندوبي الحرية المحروسة، أو بواسطة مراكز إعادة التربية.

598- كما تسهر أندية العمل الإجتماعي والمربين العاملين في الوسط الطبيعي على عملية الإدماج الإجتماعي للحدث. وبالتالي تصنف برامج مؤسسات حماية الطفولة إ لى أربعة أصناف حسب تخصصها وطبيعة العمل بها: برنامج الملاحظة ؛ و برنامج إعادة التربية ؛ و برنامج أندية العمل الإجتماعي ؛ و برنامج العمل في الوسط الطبيعي . وتشمل برامج الملاحظة وإعادة التربية ما ي لى: انقا ذ مدرسي ؛ وت عليم مدرسي منظم ابتدائي داخلي ؛ و تكوين مهني صناعي أ و فلاحي داخلي ؛ و أنشطة تربوية ورياضية وثقافية مختلفة.

599- وإذا كانت نفس الأنشطة تنظم في إطار برنامج أندية العمل الإجتماعي، فإن هذه الأخيرة تخضع لنظام نصف داخلي، والهدف ال أ ساسي منها هو إعادة ال ا ندماج الإجتماعي وإعادة التأ هيل ل لحدث، عن طريق السعي لإيجاد مناف ذ للتشغيل.

600- وي عتبر برنامج العمل في الوسط الطبيعي من أهم البرامج، باعتباره يعمل لتوفير الرعاية السابقة لفائدة ا لأ حداث المهددين بالانحراف من أجل الوقاية وأيضاً ا لرعاية اللاحقة لفائدة الأحداث المغادرين للمؤسسة سعيا ً وراء تحقيق استقرارهم العائلي واندماجهم الاجتماعي ، وذلك بواسطة ما يلي :

(أ) السهر على مواصلة التعليم المدرسي ؛

(ب) السعي من أجل وجود مناف ذ ل ل تشغيل ؛

(ج) السعي من أجل إيجاد مناف ذ للتكوين المهني ؛

(د) توعية الأسرة بمشاكل الحدث والتعاون معها ل إ يجاد الجو الملائم لإستقراره.

601- و على الرغم من وجود هذ ا الإطار القانوني الذي يسعى قبل كل شيء إلى إ عداد الطفل لاندماج أفضل في المجتمع، فلا ي زال هناك العديد من الصعوبات التي تك م ن خاصة في محدودية أعداد مندوبي الحرية المحروسة والب ا حثات والمساعدات ال ا جتماعيات.

602- كما تطرح الأعداد المحدودة لمؤسسات حماية الطفولة إ شكالات متعددة، نظرا ً لاكتظاظها خاصة بالنسبة للفتيات، حيث لا يوجد سوى مركز واحد على الصعيد الوطني ل إيوائهن.

603- و على مستوى التدابير الرامية إلى النهوض بالأحداث السجناء، تسهر مديرية السجون على تنظيم برامج ت ر بوية ورياضية وترفيهية وتثقيفية قصد تأهيل هؤلاء الم عتقلين والحفاظ على توازنهم.

604- و تتمثل هذه السياسة التربوية في التعليم ال أ ساسي والثانوي الذي يتم تحت إشراف أطر تابعة لوزارة التربية الوطنية ، حيث تسهر هذه الأخيرة على سير الامتحانات بالمؤسسات السجنية عبر لجن توفدها نيابات التعليم لهذا الغرض. وتسلم للمعتقلي ن الناجحين في كل طور من أطوار التعليم شهادات تثبت مستواهم التعليمي دون الإشارة إلى وضعيتهم كمعتقلين.

605- و في إطار التعاون بين مديرية السجون ووزارة التربية الوطنية وفي إطار سياسة إدماج المعتقلين بعد الإفراج عنهم، تم الاتفاق بينهما على احتضان المعتقلين الذي ن كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسات السجنية، من طرف المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية، إذا توفرت شروط السن المطبقة في هذا المجال . كما تم إبرام اتفاقية شراكة بينهما من أجل تعويض فرص التعليم بالنسبة للمعتقلين في إطار التربية غير النظامية. و تخصص ا لمديري ة ل استمرار هذه الدروس وتنميتها، اعتمادات مالية في ميزانيتها السنوية، كما تعمل على تزويد المؤسسات السجنية بالكتب لتوسيع مدارك المعتقلين.

606- وت تمثل سياسة المديرية التربوية ، كذلك، في تنظيم برامج للتأهيل المهني بمؤسساتها حيث يلحق المعتقلون الأحداث الذين تقل أعم ارهم عن عشرين سنة بمراكز التكوين المهني الموجودة بعدد من المؤسسات السجنية، في مجال الكهرباء، وال ن جارة ، والترصيص، والخياطة ، والبناء ، وصناعة الجلد.

607- و يشرف على التكوين بهذه المراكز موظفون تابعون للمديرية وبعض الأطر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتضا من والتشغيل والتكوين المهني. ويشرف على سير الامتحانات بهذه المراكز، أطر تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل . وتسلم للمعتقلين الناجحين من طرف هذا المكتب شهادات تثبت مستواهم المهني دون الإشارة فيها إلى وضعيتهم كمعتقلين.

608- و قد أبرمت مديرية السجون اتفاق ية شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني يتم بمقتضاها تجهيز عدد من المراكز ببعض المؤسسات السجنية،تأكيد اً للسياسة العامة للدولة في مجال تنمية التكوين المهني . كما تخصص المديرية سنويا ً اعتمادات مالية لتجهيز مراكز التكوين ولمد الم عتقلين بالأدوات اللازمة لتكوينهم.

609- و في مجال السياسة التربوية التي تنهجها المديرية لإعادة تربية الأحداث والشباب الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة، تم اعتماد دروس في الوعظ والإرشاد ت لقيها على المعتقلين أطر متخصصة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، نظرا ً للتأثير الإيجابي للوازع الديني على نفسية وسلوك المعتقلين.

610- و في مجال التثقيف وتنظيم عمليات ترفيهية لفائدة المعتقلين، عملت المديرية على إنشاء عدد من الأوراش للرسم والموسيقى والمسرح، في بعض المؤسسات السجنية، كما أنشأت مجلات شعرية كقنوات لتعبير المعتقلين ، إما شعرا ً أو نثرا ً أو قصة ، أو بتطرقهم إلى مواضيع مختلفة.

611- و في المجال الرياضي، أحدثت المديرية ببعض المؤسسات ملاعب في بعض أنواع الرياضات، تنظم بها مباريات بين أحياء المؤسسة الواحدة أو بين المنتخبات وبعض الفرق الوطنية، تحت إشراف أطر تنتمي لمديرية السجون أو لوزارة الشبيبة والرياضة.

612- و فيما يتعلق بمحاولة إدماج الأحداث المعتقلين بعد الإفراج عنهم، تعمل مديرية السجون ، بتعاون مع بعض الجمعيات العاملة في هذا المجال، على تنظيم جلسات من طرف أطر هذه الجمعيات مع الأحداث للتعرف على وسطهم العائلي وعلى ظروف اعتقالهم ، يحاولون من خلالها تكوين فكرة عن الوسائل التي يمكن اعتمادها لإدماج الطفل، بعد الإفراج عنه، بالمراكز التابعة لهذه الجمعيات.

613- وإ سهاما في إعادة تأهيل و إ دماج القاصرين في نزاع مع العدالة، تعمل عدة جمعيات على أ ن سنة مراكز حماية الطفولة، وذلك بإعداد أنشطة ترف يهية وتربوية لفائدة الأطفال . و نشير في هذا الصدد إلى تأسيس المرصد المغربي للسجون، الذي يهدف إلى:

(أ) ر صد أوضاع السجون ومدى احترام القوانين الداخلية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء ، وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛

(ب) ض مان حقوق نزل اء السجون المغربية ومراكز إعادة التربية دون تمييز أو استثناء وحمايتهم من كل تعسف أو إ جراء غير قانوني قد يتعرضون له ؛

(ج) ا لحرص على حسن تطبيق التشريع المغربي المتعلق بالسجون والعمل بأسلوب العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية ؛

(د) لمساهمة إلى جانب الجمع يات الأخرى ذات الاهتمام المشترك في تأهيل السجناء ورعايتهم من أجل إعادة إدماجهم بعد مغ ا درة السجن، مع المطالبة بإحداث مراكز لاستقبالهم وتوجيههم ؛

(ه‍) ا لحث على التكوين المستمر لموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء .

و تلك مجموعة من المبادرات التي من شأنها المساهمة الفعلية في مساعدة الطفل على الاندماج ال ا جتماعي والتأهيل النفسي والبدني.

ج يم - الأطفال المست غ لون والتدابير المتخذة لتأهيلهم وإعادة إ دماجهم في المجتمع

1- الاستغلال ال ا قتصادي وعمل الأطفال (المادة 32)

614- ف ي إطار استراتيجية متكاملة تعتم د مرجعيتها على البعد الدولي والوطني، اتخذت عدة تدابير من أجل حماية الطفل من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي. وقد شملت هذه التدابير المستوى القانوني، ومستوى المراقبة، مدعمة عملها بشراكة مع المؤسسات الدولية.

615- ف على المستوى القانوني، إضافة إلى القوانين المنظم ة لعلاقات الشغل والتي تم التطرق إليها في التقرير الأولي، فقد تم رفع السن القانوني ة لتشغيل الأطفال إلى 15 سنة في مدونة الشغل حتى ت تلاءم مع بنود ال ا تفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 19 آذار/ مارس 1999 والتي ستدخل حيز التنفيذ ف ي 6 كانون الثاني/يناير 2001. وتجدر الإشارة إلى أنه تم مباشرة التصديق على الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بمكافحة أسو أ أشكال عمل الأطفال.

616- و بهدف تفعيل تطبيق قانون الشغل، تم تنظيم حملة للتوعية والتحسيس خلال شهر شباط/ فبراير 1998، همت كافة أقاليم وعمالات المملك ة وتركزت حول مراقبة مدى احترام تطبيق المقتضيات الحمائية المرتبطة بتشغيل الأطفال، وخاصة الجوانب المتعلقة بالحماية ضد المخاطر المهنية.

617- و في مجال التعاون الدولي، وبتعاون مع منظمة اليونسيف، تم اتخاذ عدة تدابير وتنظيم أنشطة متعددة ترتكز خاصة على إ نجاز دراسة حول الأطفال في العمل، في نهاية سنة 1996، وتشخيص الوضعية الراهنة لتشغيلهم، وذلك بالاعتماد على بحث ميداني في هذا المجال، واقتراح إجراءات وأهداف جديدة تتعلق بتشغيل الأطفال تستجيب لمقتضيات ال ا تفاقيات الدولية.

618- ك ما تم تنظيم مناظرة وطنية، بتعاون مع اليونسيف ، تحت شعار حماية الطفولة: "حصيلة وآفاق" بتاريخ 22 و23 كانون الأول/ديسمبر 1997 تحت إشراف الوزي ر الأول وبمشاركة القطاعات الحكومية التي تهتم بقضايا الطفولة وممثلي النقابات وأرباب العمل والمنظمات غي ر الحكومية. وكانت هذه المناظرة مناسبة لتكثيف الجهود من أجل وضع استراتيجية موحدة على الصعيد الوطني كفيلة بحماية الطفولة.

619- و في هذا السياق، تم إعداد برنامج تكويني لفائدة مفتشي الشغل حول تشغيل الأطفال قصد عصرنة تدخلات هذا الجهاز في ميدان تشغيل الأطفال. ويمتد هذا البرنامج على مدى سنتين، ا بتد ا ء من شهر تشرين الأول/ أكتوب ر 1998 ، و ينفذ تحت إشراف اختصا ص يين في ميدان تشغيل الأطفال.

620- وبتعاون مع منظمة اليونسيف، تم تنظيم مخيم في الفترة الممتدة بين 23 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 لفائدة 70 طفل اً عامل اً بمختلف الوحدات الانتاجية ، وذلك بمساهمة المكتب الشريف للفوسفا ت والمكتب الوطن ي للسكك الحديدية.

621- ك ما تم إعداد برنامج تعاوني مع مكتب العمل الدولي، بتنسيق مع البرنامج الدولي للحد من تشغيل الأطفال (IPEC) والحكومة الفرنسية التي مولت تنفيذ هذا المشروع.

622- وقد توج هذا المشروع بإعداد برنامج وطني وقطاعي حول تشغيل الأطفال، بمساهمة ممث لين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والعمال والمنظمات غير الحكومية، وكذا منظمة اليونسيف. وتت لخ ص أهداف هذا المشروع في معرفة حقيق ي ة لواقع تشغيل الأطفال، وتحسين ظروف عمل الأطفال الأجراء، ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة والأماكن الصعبة، و العمل على الحد من تشغيل الأطفال، وذلك باتخاذ تدابير تستهدف القضاء على هذه الظاهرة بكيفية تدريجية على المدى الطويل. و قد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزير التشغيل والتكوين المهني ومكتب العمل الدولي (IPEC)بهدف الشروع في تنفيذ هذه الخطة الوطنية.

623- و تق وم القطاعات ، التي تعرف تشغيل الأطفال، بمبادرات من أجل تخفيف حدة ما يطال هؤلاء الأطفال، لكونهم عرفوا مجال العمل في سن مبكرة.

624- وإ ضافة إلى كون الصناعة التقليدية قطاعا ً حيويا ً ومجالا ً خصبا ً ومل ائ ما ً لتكوين اليد العاملة ومجالا ً يتكثف فيه تشغيل الأطفال، ووعي ا ً من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بالمشكل الذي يطرحه تواجد الأطفال بالقطاع، خاصة الفئة التي لا تدخل ضمن عملية التكوين، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من آثار سلبية على هذه الشريحة، فقد نظمت الكتابة، عن طريق المركز الدولي لتنمية الصناعات الحرفية وبتعاو ن مع اليونسكو، ملتقى جولي بفاس في شهر حزيران/ يوني ه 1998 حول موضوع "تشغيل الأطفال بقطاع الصناعة التقليدية"، بحضور فعاليات وطنية حكومية وخب ر اء دوليين في هذا المجال، تم خلاله الاتفاق على بذل أقصى الجهود للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال.

625- ك ما اتخذ الملتقى مج موعة من التدابير تصب كلها في اتجاه تحسين ظروف تواجد هؤلاء الأطفال داخل الأوراش وحمايتهم من الاستغلال في أفق القضاء التدريجي على هذه الظاهرة. ومن أهم هذه التدابير، نذكر على الخصوص:

(أ) د عم التكوين بالتمرس، حتى يتمكن المستفيدون من الاندماج بسهولة في سوق الش غل، والاطلاع على واقع المقاولة الحرفية ؛

(ب) إ برام اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، تتعلق بتنفيذ برامج تربوية تعليمية في إطار برنامج ل لتربية غير النظامية، يستهدف بالأساس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 سنة. وقد انطلقت العملية الأولى من الب رنامج التي نظمت بتعاون وشراكة مع الجمعيات الم ه نية بكل من مدينتي وزان والقنيط رة؛

(ج) ت نظيم حملات تحسيسية لفائدة فرادى الصناع وأرباب الوحدات ا لإن تاجية والجمعيات الحرفية، تعر ِّ ف بقوانين الشغل وبمشكل تشغيل الأطفال وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة سواء على نفسية الطفل أو صحته .

626- وبالإ ضافة إلى ذلك، نظمت عمليات تحسيسية أخرى ب مناسبة تخليد الأسبوع الوطني للطفل في أيار/مايو 1999 بمساهمة الجمعية المغربية لطلب الشغل و تم التطرق فيها إلى موضوع التمرس والتربية غير النظامية والأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل أ ثناء التمرس أو العمل.

627- ك ما شاركت كتابة الدولة للصناعة التقليدية في الأيام الدراسية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتش غ يل والتكوين المهني ، بتعاون مع مكتب العمل الدولي ، خلال شهر أيار/مايو وشهر تشرين الأول/ أكتوبر 1999، من أجل إعداد برنامج وطني وبرامج قطاعية لفائدة الأطفال المتواجدين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

628- و قد أصبحت مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال من الأولويات الوطنية التي تستأثر باهتمام كل الفاعلين، وقد استقطب هذا المحور حيزا ً كبيرا ً من المؤتمرات الوطنية للطفل.

629- كم ا أن أشغال ورشات الدورة الأولى لبرلمان الطفل، خصصت ورشة ل لطفل والاستغلال الاقتصادي ركزت نقاشاتها حول المحاور التالي ة:

ا ستغلال الأطفال ا لأصحاء والمعوقين في ظاهرة التسول ؛

استغلال الجمعيات للأطفال المعاقين كذريعة لجمع التبرعات ؛

ال ا ستغلال الجنسي للفتيات القاصرات.

630- و بعد أن تطرق الأطفال إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تشغيل الأطفال والنتائج المترتبة عنها، خرجوا باقتراحات للحد ولو نسبيا ً من هذه الظاهرة، وأهم ما جاء فيها:

(أ) توعية الأباء والأبناء على السواء بضرورة التعليم والدور المنوط بوسائل الإعلام في هذا المجال ؛

(ب) إص لاح التعليم، وإنشاء مؤسسات للتأهيل وإعادة التأهيل للمنقطعين عن الدراسة ؛

(ج) دعم ا لدولة للأسرة المعوزة والأطفال المعاقين ؛

(د) القضاء على الأمية ؛

(ه‍) تنظيم القوانين لأرباب العمل.

631- إ ن مشكلة الأطفال ل ي ست مشكلة قانون فقط، إذ أن أسبابها تكمن في تفشي الفقر و الأمية، حيث يوجد بالمغرب حوالي 000 240 طفل يغادرون المدرسة في سن مبكرة، يغادر النصف منهم المدرسة قبل نهاية التعليم الأساسي بينما النصف الآخر يغادر ما بين السنة الأولى والثانية من التعليم ال ثانوي. وتتوفر هذه المجموعة الأخيرة على الإمكانيات لولوج مراكز التكو ين المهني، حيث يتمكن 000 20 من ولوج هذه المراكز حسب المناصب المتوفرة، بينما الأطفال الذين لم يتمكنوا من إنهاء دراستهم بالتعليم الأساسي والذين لم يبلغوا سن 15 سنة، لا يمكنهم العمل أو ولوج مراكز التكوين المهني . ومن أجل تدارك هذا الخلل ، انكبت وزارة التنمية ال اجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني على إعداد برنامج " التدرج المهني "، بتعاون مع قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والخدمات، بهدف التكوين واكتساب المهنة.

2- استعمال المخدرات (المادة 33)

632- س ن المشرع عدة قوانين بهدف محاربة انتشار المخدرات ومشتقاته ا، وخصص عقوبات متفاوتة لكل من يضبط و بحوزته مخدرات غير مشروعة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في التقرير الأولي للمملكة المغربيةCRC/C/28/Add.1)، الفقرات 333 –338 ).

633- ولق د أفرز اهتمام المغرب بالأخطار النا جم ة عن استعمال المخدرات إرادة قوية لمحاربة تفشي المخدرات والاستخدام غير ال مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرة على العقل.

634- وفي هذا السياق، تمت بلورة استراتيجية وطنية تتمحور حول:

(أ) تعبئة وترشيد الموارد البشرية والموارد المتاحة على الص ع يد الوطني ؛

(ب) تنويع وتكثيف سبل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على الصعيد الدولي .

635- فعلى المستوى الوطني، يتضمن الكتاب الأبيض الذي أعدته السلطات المغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 مجموعة من التدابير التي تعتمدها هذه ال ا ستراتيجية، من تدابير ذات طبيعة قانونية وزجرية ووقائية تهدف إلى محاربة استيراد وتسويق وترويج المخدرات والمو اد المؤثرة على العقل.

636- وعملا ً بالتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة، أحدث المغرب هياك ل من أجل التصدي لجميع أشكال هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، أنشات لجنة وطنية لمحاربة ال مخدرات بموجب المرسوم المؤرخ في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1977. وفي سنة 1995، تم إحداث وكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال . وأنش ئ ت في سنة 1996 وحدة لتنسيق محاربة المخدرات ((UCLAD، تابعة لوزارة الداخلية . و تعمل هذه الوحدة أساسا ً على تنسيق أنشطة القطاعات المختلفة التي تعنى بهذه العملية، كالدرك الملكي، والأمن الوطني، والجمارك، والقوات المساعدة، و شركة التبغ.

637- وفي المجال الوقائي، أبرم ت وزارة التربية الوطنية ا تفاقية تعاون مع مركز الدراسات والأبحاث حول المخدرات والبيئة، بهدف التحسيس بمخاطر المخدرات وأضرارها، والتربية من أجل الوقاية منها في الفضاء المدرسي.

638- وعلى صعيد التعاون الدولي الذي يشكل أ ح د المحاور الأساسية لمحاربة المخدرات، كثف المغرب تعاونه في العمل في هذا المجال، خاصة عن طريق تبادل المعلومات والقيام بمراقبة الحمولات، وما إلى ذلك. وقد عبر المغرب عن موقفه الصارم في محاربة الترويج اللامشروع للمخدرات بمناسبة العديد من القضايا التي عرفتها الم حاكم المغربية.

639- وعلى الرغم من هذه المجهودات، فوجود شبكات منظمة يؤدي إلى انتشار المخدرات القوية كالكوكايين، والمخدرات الكيميائية، مما يحد من نجاع ة الاستراتيجيات الوطنية، التي تعاني كذلك من ضعف الهياكل والمؤسسات العلاجية للخلاص من الإدمان.

3- الاستغلال ا لجنسي والعنف الجنسي (المادة 34)

(أ) الاستغلال الجنس ي

640- إن المغرب بحكم مبادئه ال إ سلامية التي يستمد منها قوانينه الوضعية ، خاصة، تلك المتعلقة بتنظيم العلاقات الجنسية، يحاضر كل العلاقات الزوجية التي لا تتم في إطار الزواج، وبالتالي اتخذ المشرع عدة تدابير من شأنها الحماية من جميع أنواع الاستغلال الجنسي وخاصة الاستغلال الجنسي للأطفال.

641- و يتضمن الفرع السابع من الباب الثامن من القانون الجنائي عدة مقتضيات تتعلق بإفساد الشباب والبغاء، متطرقا إلى مختلف الجرائم كتحريض أو تشجيع أو تسهيل الدعارة أو الفجور ل لقاصرين . فيعاقب القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و ب غرامة ما بين 200 و000 5 درهم من حرض أو شجع أو سهل الدعارة والفجور للقاصرين، من الفتيان أو الفتيات دون 18 سنة، بصفة معتادة أو بصفة عرضية بالنسبة لمن هم دون 15 سنة، طبقا ً لمقتضيات المادة 497.

642- ويعاق ب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و ب غرامة من 250 إلى 000 10 درهم، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء أو حصل على نصيب من بغاء الغير، أو استخدم أو استدرج قاصرا ً أو بالغا ً بقصد ممارسة البغاء، و لو برضائه، أو مارس الوساطة بأية صفة كانت ( المادة 498).

643- وترفع العقوبات إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 000 20 درهم إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة، أو إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس، أو إ ذا كان مرتكب الجريمة هو الزوج أو من له سلطة على طفل أو من المكلفين بحكم وظيفتهم، بالمساهمة في محاربة البغاء أو في حماية الصحة أو الشباب، أو النظام العام، بموجب المادة 499 من القانون الجنائي.

644- وتجري هذه العقوبات ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة (المادة 500 من قا نون الجنائي).

645- وتشمل التدابير الزجرية، الحائز ي ن أو المسير ي ن أو المكلف ي ن بالفنادق أو البنسيونات أو محلات تعاطي المشروبات أو النوادي أو المراقص أو دور اللهو، أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، الذين يمكن أن تصدر في حقهم عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغ رامة من 500 إلى 000 20 درهم، إذا اعتادوا أن يستقبلوا شخصا ً أو أشخاصا ً ممن يتعاطون البغاء . ويحكم بسحب الترخيص ويجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا ً أو بصفة مؤقتة (المادة 501 من القانون الجنائي).

646- كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بالإضافة إلى غرامة، من يحرض أشخاصا على الدعارة، بواسطة إشار ا ت أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى (المادة 503 من القانون الجنائي).

647- وفي جميع الحالات التي سبقت الإشارة إليها، يجوز الحكم، بالإضافة إلى العقوبات السالفة الذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المدنية أو الوطنية أو ا لعائلية، والمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات، وتقع محاولة ارتكاب هذه الجنح تحت طائلة نفس العقوبات المطبقة على الجريمة التامة (المادة 504 من القانون الجنائي ).

648- وإلى جانب النصوص القانونية التي تستهدف حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، فنسجل اتخاذ بعض المبادرات في سبيل التوعية والتحسيس بما يحدق بالأطفال من خطر الاستغلال الجنسي، وخاصة بعض الشرائح من الأطفال التي توجد عرضة لهذه المخاطر، و ب خاصة أطفال الشوارع والأطفال المهملون وخادمات البيوت.

649- وقامت تجمعات المجتمع المدني بدور قيادي في ه ذا الجهد بتنظيم حلقات دراسية وندوات وموائد مستديرة تناولت موضوع الأطفال في أوضاع صعبة بوجه عام.

650- ووعياً للحاجة إلى معالجة أي وضع يضر بأطفال المغرب واستجابة لطلب من المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الخليعة، استقبلت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان المقررة الخاصة في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2000.

651- وعقدت المقررة الخاصة مناقشات عالية المستوى مع الوزارء المكلفين بأهم القطاعات المعنية بالأطفال وهي الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الشبيبة والرياضة، وو زارة الثقافة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة السياحة، وكتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة، وكتابة الدولة المكلفة بالتضامن والعمل الإنساني.

652- كما عقدت المقررة الخاصة مناقشات مع القيادة العامة للدرك الملكي والمدير العام للضمان الوطن ي ومسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل ومع ممثلين عن اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعلاوة على ذلك، عقدت المقررة الخاصة اجتماعات مع بعض أهم الجماعات العاملة في ميدان حقوق الإنسان وقامت بزيارات ميدانية إلى عدد من المد ن المغربية.

653- وأكدت المقررة الخاصة، في مقابلة صحفية، أن ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الخليعة ليست ذات أبعاد خطيرة في المغرب. وأضافت أنه ينبغي للمغرب أن يكثف جهوده بشن حملات تحسيسية ووقائية وأكدت دور وسائط الإعلام في هذه الحملات.

654- وفي هذا الصدد، ينبغي أن توضع خطة عمل وطنية، بالاشتراك مع فئات المجتمع المدني، لضمان حماية الأطفال في جميع أنواع الاستغلال.

(ب) العنف الجنسي

655- يعاقب القانون الجنائي المغربي كل ما من شأنه انتهاك الآداب، والإخلال العلني بالحياء، وهتك العرض، سواء بعنف أو بدون عنف ، ويحرم الاغتصاب، ونحيل في هذا الصدد إ لى المقتضيات التي شملها التقرير الأولي للمملكة CRC/C/28/Add.1)، في ال فقرات 342 إلى 346 ) .

656- ويعتبر صغر سن المجني عليه وصفة الجاني من ظروف التشديد. فإذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو و صيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا ً أو ر ئ يسا ً دينيا ً ، وكذلك أي شخص استعان في اعتدا ئ ه بشخص أو بعدة أشخاص، فالعقوبات ت ختلف حسب الحالات ويمكن أن تصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (المادة 487 من القانون الجنائي).

657- وتشدد العقوبة إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها (المادة 488 من نفس القانون).

4 - أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)

658- تحيل الحكومة المغربية إ لى التقرير الأولي للمملكة CRC/C/28/Add.1)، ال فقرات 347–348 ) ال ذ ي ي تطرق إلى حظ ر استغلال الأط فال في التسول أو تحريضهم على ترك مساكن أهلهم أو الأوصياء عليهم أو أ صحاب العمل ليتبعوا المتسولين والمتشردين (الم و اد 327، 328، و330 من قانون العقوبات).

5 - بيع الأطفال والاتجار بهم أو خطفهم (المادة 35)

659- إ ن المبادىء الدستورية والمقومات الحضارية والإ سلامية للمملكة المغربية تتنافى بتاتا ً مع بيع البشر أو الاتجار بهم. والقانون الوضعي سن تدابير زجرية حفاظا ً على كرامة ال إنسان من أن يطاله مساس ب شخصه وخروقات ل سلامته وحريته.

660- وقد خص المشر ّ ع الطفل بحماية خاصة من الخطف، فيعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من استعم ل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر ة أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من ل ـ ه سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره طبقا لمقتضيات المادة 471 من القانون الجنائي. وصغر السن من ظروف التشديد، فاذا كانت سن القاصر تقل عن اثنى عشر عاما، فعقوبة الجاني السجن من 10 إلى 20 سنة، حسب مقتضيات المادة 472 من القانون الجنائي.

661- وتنص المادة 473 من نفس القانون، أن العقوبة تكون السجن المؤبد، إذا أخ ذ الجاني أو كان غرضه أن يحصل على فدية مالية، مهما كانت سن ال قاصر. و إ ذا ترتب عن اختطاف القاصر موته فالعقوبة هي الإعدام، وفقا ً ل لمادة 474 من القانون الجنائي.

662- وتنص المادة 475 من قانون العقوبات على أن من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ستة عشر عاما، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، فيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.

663- كما تعاقب المادة 477 من نفس القانون بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 000 1 دره م من اختطف قاصرا ً ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضع فيه. وتصل هذه العقوبة إلى ثلاث سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة قد ح ُ رم من الولاية الأبوية على القاصر.

664- كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، أو ب إ حدى هاتين العقوبتين، من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه وكذلك من تعمد ت ه ريبه من البحث عليه (المادة 478 من القانون الجنائي).

665- وحماية للأطفال من خطر البيع أو الإتجار بهم، ت عاق ب المادة 466 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 200 إلى 000 5 درهم من ح ر ض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد، أو قد ّ م، أو حاول أن يقدم ، وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد لتبنيه، وذلك بقصد الحصول على فائدة.

666- كما تنص مقتضيات المادة 467 من القانون الجنائي على المعاقبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 000 5 درهم، من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما أو حاول ذلك، ومن أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.

667- وبالموازاة، نشير إلى أن الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالأطفال المهملين، بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1993، رتب نظام الكفالة وأخضعه لشروط دقيقة يجب استيفا ؤ ه ا من طرف الكافلين، حماية للطفل من أن يصبح عرضة للاتجار أو البيع أو أي نوع من أنواع الاستغلال. كما أن من شأن التعديلات التي أ جريت على هذا القانون أن ترتقي بحماية أفضل للطفل (انظر أعلاه في المادة 20 المتعلقة بالطفل المهمل).

دال- الأطفال الذين ينتمون إلى أقلي ة أو إلى جماعة من السكان الأصليين (المادة 30)

668- كرست الدساتير المغربية المتعاقبة مبدأ المساواة أمام القانون ، هذا المبدأ الذي وجد ترجمة ل ـ ه على أرض الواقع في مختلف المجالات. و استفاد منه كل المواطنين بدون تمييز. ( ا نظر الجزء الأول من هذا التقرير). وعلى الر غم من أن المادة 6 من الدستور تقر بأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ف إ ن مقتضيات هذا الفصل نفسه تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

669- وإذا كانت العربية هي اللغة الرسمية للمملكة المغربية، ف إ ن الحكومة المغربية قد سهرت، في إطار الجهد الذي تبذله للحفاظ ع لى ال ت راث الثقافي والحضاري، على نشر الأخبار المتلفزة و الإذا عية بمختلف برامج اللهجات. كما أكد التصريح الحكومي على حرص الحكومة المغربية على تعديل برامج التكوين والمناهج التربوية لتمكين الناشئة من اللغة العربية وللنهوض بالثقافة الأمازيغية، في اتجاه الانفتاح ا لفعلي على اللغات الأجنبية، و إ ذكاء القدرة على التواصل.

إ ضافة إلى ذلك، تتمتع الطائفة اليهودية ببلادنا بالحق في تدبير قانوني خاص للأحوال الشخصية، حيث لا تخضع في هذا الإطار سوى مقتضيات مدونة أحوالها الشخصية. أما بالنسبة للجاليات المقيمة في المغرب، فلها الحرية الكامل ة في التوجيه الثقافي والديني التربوي لأطفالها.

الم رفقــات

لائحة المرفقات

نسخ تا ن مبسطت ا ن من اتفاقية حقوق الطفل

أهم أنشطة المرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لمساندة اليونسيف منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

دليل جمعيات ومنظمات الشباب الصادر عن وزارة الشبيبة والرياضة.

عناصر مشروع خطة عمل لإدماج أطفال الشوارع، باللغتين العربية والفرنسية.

الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، باللغتين العربية والفرنسية.

المرصد المغربي للسجون.

جمعية تأهيل ضحايا التعذيب.

Les indicateurs Sociaux 1998, Ministère de la Prévision Economiqueet du Plan,

Direction de la Statistique,

Annuaire Statistique du Maroc 1998, Ministère de la PrévisionEconomique et du Plan,

Direction de la Statistique,

Statistique Scolaire 1999 – 2000, Ministère de l’Education Nationale

Récapitulatif des principales activités menées par l’UNICEF

Dans le cadre du Programme de Coopération avec

legouvernement marocain , de 1995 à 1999,

Message de Sa Majesté le Roi à la Session Nationale

Du Parlement de l’enfant, 25 mai 2000

Forum vérité et justice .

ـ ـ ـ ـ ـ