اسم المؤسسة الاجتماعية

العدد

عدد النزلاء

مؤسسات رعاية الطفل

4

313

مؤسسات رعاية البنين

3

146

مؤسسات رعاية البنات

2

68

مؤسسات تربية وتوجيه الأحداث/بنات

4

90

مؤسسات تربية وتوجيه الأحداث/بنين

3

120

المصدر : الخدمـات الصحية والاجتماعية خلال 30 عاماً (1969-1999)، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

64- وفيما يخص كيفية تحقيق الاعتبار الأول لمصالح الطفل الف ضلى في مختلف المجالات، نشير إلى ما يلي:

2- في مجال الحياة الأسرية

65- أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 979 لسنة 1993 بتشكيل "اللجنة الوطنية العليا لرعاية الأسرة" برئاسة الأمين المساعد لشؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام، وعضوية منسق اللجنة العليا ل لطفولة وأمين الصحة والضمان الاجتماعي وأمين الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية وثلاثة مندوبين متخصصين في علم اجتماع الأسرة. وأُسندت إلى هذه اللجنة عدة اختصاصات من بينها وضع الخطط والبرامج اللازمة لرعاية الأسرة، والقيام بالتوعية والتثقيف في مجال الاهتمام بالأسر ة ورعايتها، وتشجيع الأنشطة الرامية إلى تنظيم ورعاية الأسرة، والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في مجال رعاية الأسرة، والقيام بتقييم وحدات رعاية الأسرة في مختلف المجالات والمناهج الدراسية والتعليمية الخاصة بعلم اجتماع الأسرة، واتخاذ القرارات والإجراءات ال كفيلة بتنفيذ هذه الاختصاصات.

3- في مجال الحياة المدرسية

66- إن مظاهر مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى في مجال الحياة المدرسية، تتجلى في القانون رقم 95 لسنة 1975 بشأن التعليم الإلزامي الذي أوجب التحاق الأطفال في سن المدرسة بالمدارس القريبة من مساكنهم بقدر الإ مكان. وأوجب على المدرسة إخطار كل ولي أمر بميعاد بدء الدراسة ليكلف ابنه بالمواظبة، فإن خالف ذلك أحيل أمره إلى مركز الشرطة المختص ليتولى ضبطه والتنبيه عليه بضرورة مراعاة انتظام الطفل في دراسته.

67- كذلك صدر القانون رقم 134 لسنة 1970 بشأن التربية وأناط بوزارة التعليم الاهتمام بالنشاط المدرسي بكافة أنواعه وتوفير الإمكانيات اللازمة له، والعناية بصحة الطلاب، وتوفير أسباب الوقاية والعلاج لهم بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وتنمية علاقات المجتمع المدرسي وتوثيق الروابط بينه وبين البيئة، وإقامة المواسم الثقافية المدرسية من محاضرات وندوات ونشاط مدرسي، وإصدار المجلات العلمية والتربوية، وتوفير المدرسين اللازمين، ورفع مستوياتهم، وإنشاء المباني المدرسية وصيانتها، وتوفير الكتب المدرسية، ووضع المناهج الدراسية.

68- كما صدرت لوائح التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي سنة 1973 وحد دت أهداف التعليم بتنمية الأطفال عقلياً وبدنياً وروحياً ونفسياً واجتماعياً ليكونوا مواطنين صالحين، وإعدادهم للتكيف مع مجتمعهم، وتنشئتهم على احترام العمل اليدوي وممارسته، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية، وتعويدهم على الاستفادة من أوقات فراغهم. وحددت هذه اللوائح شروط القبول ومواد الدراسة وأسس التنظيم المدرسي والإدارة المدرسية والتوجيه التربوي.

4- في مجال الحياة الاجتماعية

69- لتحقيق الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في مجال الحياة الاجتماعية، صدر القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي وضع بعض الميزات لصالح الطفل. وصدرت تشريعات تنظيم الأحوال الشخصية والأحوال المدنية، وتنظيم منح المساعدات الاجتماعية، وتنظيم التدريب والتأهيل والتوعية، وحماية المعاقين، ورعاية الطفل، وإنشاء الجمعيات والروابط المهنية.

5- في مجال مخصصات الميزانية

70- يتم إيلاء ال اعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في مجال مخصصات الميزانية، عن طريق إقرار مشروعات خطط التحول وميزانياتها المتعلقة بتلك الجوانب ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدولة والتي تساندها ميزانية التنمية والميزانية الإدارية أو التسييرية.

71- وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1 997 بشأن التخطيط الذي ألغى القانون السابق رقم 85 لسنة 1970 وأنشأ "مجلس التخطيط العام" لرسم أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمراجعة مشروعات الخطط وأولويات التنفيذ، واقتراح معدلات النمو المستهدف تحقيقها، واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف ا لخطة. ويتم فيما بعد اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية، حيث تموَّل هذه الخطط من عوائد النفط، مع ملاحظة أن المبالغ المخصصة لمراعاة مصالح الطفل الفضلى تدخل ضمن الميزانية على وجه غير محدد بالذات، حيث يتم الصرف منها على كل ما لـه علا قة بالطفل بما في ذلك مرتبات رب العائلة والمساعدات الاجتماعية والمشاريع ونفقات التعليم والصحة وحماية البيئة والضمان الاجتماعي.

72- ومن ثم فإن مصالح الطفل الفضلى تغطيها مخصصات الميزانية التي يرسمها "مجلس التخطيط العام". وعلى سبيل المثال ففي عام 1998، قدرت نس بة المصروفات في قطاع الصحة إلى الميزانية ب‍ 15 في المائة ونسبة مصروفات قطاع التعليم والتكوين المهني إلى الميزانية ب‍ 20 في المائة.

6- في مجال التبني

73- تتخذ الجماهيرية العظمى القرآن الكريم شريعة للمجتمع، ومن ثم فإن التبني غير جائز لديها، ويحل محله نظاما ا لكفالة والاستضافة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.

74- وصدر بشأن نظام الكفالة قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 453 وأجاز لأية أسرة، تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القرار، أن تتكفل برعاية المضمونين المقيمين بدور الرعاية الاجتما عية الإيوائية من بين الأيتام أو مجهولي الأب أو مجهولي الأبوين.

75- كذلك صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 454 لسنة 1985 بشأن لائحة الاستضافة لتقوية التكافل الاجتماعي والتعاطف والتراحم داخل المجتمع بالاستجابة لرغبة أحد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية الإيوائي ة في التعايش مع إحدى الأسر، وذلك لفترة محدودة وفقاً للشروط التي حددها القرار على ألا يكون الطفل من الجانحين.

7- في مجال إقامة العدل للأحداث

76- يتم إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى عند إقامة العدل للأحداث، وذلك عن طريق التشريعات النافذة من قوانين و قرارات في مجالات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والحقوق المدنية وقانون العقوبات، وهي التشريعات التي تتقيد بها المحاكم عند إصدار أحكامها. أما إجراءات المحاكم الجنائية، فيتم تطبيق القوانين السارية في شأن الحضانة والنفقة والولاية والوصاية والقوامة وتسجيل ال مواليد طبقاً لقانون الأحوال المدنية، ومراعاة عدم نفاذ تصرفات الحدث الدائرة بين النفع والضرر إلا إذا أقرها بعد بلوغه سن الرشد وهو 18 سنة وحقه كذلك في مقاضاة وليه ومحاسبته عن أعماله خلال فترة ولايته. أما في المسائل الجنائية. فإن إقامة العدل للأحداث يتقيد بسن المسؤولية الجنائية للحدث طبقاً للقوانين الليبية المعمول بها. وأما عن التدابير الوقائية، فقد نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات بالنسبة للحدث الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره بشرط أن يكون الفعل الجنائي المنسوب إليه يمثل جناية أو جنحة، وبشرط أن تثبت خط ورته الإجرامية. وأما عن محاكمة الحدث، فتتم وفقاً للمادتين 316 و329 من قانون الإجراءات الجنائية وسيرد بيانها في الفقرة 101.

8- في مجال إيداع ورعاية الأطفال في المؤسسات

77- تُراجع بالخصوص الفقرة 24 حول مراعاة مصلحة الطفل الفضلى من قبل مؤسسات الرعاية الاجتماع ية.

9- في مجال الضمان الاجتماعي

78- تراعى مصلحة الطفل الفضلى في مجال الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 واللوائح والقرارات السارية، وذلك على اعتبار أن حق الضمان الاجتماعي مكفول لجميع المواطنين وغير المواطنين المقيمين في ليبيا، طبقاً للمادة الأولى من القانون، بقصد حماية الطفل عند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة، وبقصد الرعاية الاجتماعية لمن لا راعي لـه من الأطفال والبنين والبنات والمعوقين، ورعاية وتوجيه الأحداث في حالات الجنوح والانحراف. أما المنافع المالية التي قررها القانون في إطار حماية الطفل، فهي المعاش الأساسي لفاقدي العائل ولعديمي الدخل، والمنافع القصيرة الأمد في حالات الحمل والولادة، والكوارث والطوارئ والوفاة في صورة منح مقطوعة.

79- وفيما يتعلق بضمان الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهة الطفل، فإننا نشير إلى ما يلي:

(أ) بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1992، صدر القانون رقم 17 بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم، والذي بيّن سن الرشد والحقوق المدنية للطفل المميز وغير المميز وكيفية تعيين ولي القاصر أو الوصي عليه أو القيم عليه، وبيّن أحكام الولاية على النفس والولاية عل ى المال وأحكام الوصاية والقوامة، وحدّد الأعمال التي لا يجوز للوصي أو القيم مباشرتها إلا بإذن المحكمة، ونص على أن تُطبق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة في مسائل الولاية والوصاية والقوامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون؛

(ب) بتاريخ 17 حزيران /يونيه 1991، صدر قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن حماية الطفولة ورعايتها المصاغ في مؤتمر الشعب العام فأكد على ما يلي:

` 1 ` دعم برامج حماية الطفولة ورعايتها؛

` 2 ` عرض مشاريع القوانين أو تعديلات القوانين النافذة بما يتفق وتوجهات المجتمع الجماهيرية لتحقيق حماية الطفولة ورعايتها؛

(ج) بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، صدر القانون رقم 5 بشأن حماية الطفولة الذي أوجب الفحص الطبي قبل الزواج لكشف الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على الأطفال من ناحية صحتهم الجسدية والعقلية. وأكد على بعض الأحكام الواردة في التشريعات السارية مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الأحوال المدنية وقانون التعليم الإلزامي وقانون العمل. كما نص على إنشاء لجنة عليا للطفولة للاهتمام بالطفل ورعايته عن طريق الخطط والبرامج والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن. كذلك، نص على وجوب تخصيص ميزانية لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة بما في ذلك ثقافة الطفل، وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة، والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يسهم في إعداد النشء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع؛

(د) بتاريخ 28 نيسان/أبريل 1998، أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 100 بإنشاء "اللجنة العليا للطفولة"، التي تم تشكيلها من الأمناء المختصين وغيرهم وأُسند إليها عدة اختصاصات من بينها متابعة أحوال اليتامى والمعاقين من الأطفال، ومتابعة الجمعيات الأهلية ا لعاملة في مجال الأسرة والطفولة، ومتابعة إجراءات الوقاية الصحية للطفل والأم، والتأكيد على إدراج المخصصات المالية اللازمة للطفولة بميزانية القطاعات المختلفة وصرفها فيما خصصت لـه؛

(ه‍) بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها بش أن نظام الرعاية الاجتماعية، كما أصدرت قرارها رقم 347 لسنة 1996 بإعادة تنظيم دور الرعاية الاجتماعية، كما صدر القانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية؛

(و) صدر القانون رقم 5 لسنة 1987 ولوائحه التنفيذية بشأن المعاقين؛

(ز) وسبق أن صدر في مجال ا لحماية والرعاية الصحية القانون الصحي لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، والذي تضمن الآتي: المعايير الخاصة بمياه الشرب، والرقابة على كل من: الأغذية والألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك، والحمامات ودورات المياه والمقابر والمغاسل، والأمراض المعدية والحجر الصحي، والن ظافة العامة، وجمع القمامة، والطب العلاجي، والأمراض العقلية، والمؤسسات العلاجية، والتمريض، والمنشآت والمستحضرات الصيدلية، والقبالة. كما سبق أن صدرت لائحة التطعيم الإجباري؛

(ح) في عام 1984 صدر القرار رقم 912 بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة. وصدرت في عام 1 999 اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، التي تضمنت حماية الهواء الجوي من التلوث، وإصحاح البيئة. كما صدر في سنة 1995 القرار رقم 24 باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع.

80- وتنقسم الجهات المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال بحسب اختصاصات ها المناطة بها، فقد تكون اجتماعية وقد تكون صحية وقد تكون طبية وقد تكون تعليمية. فبالنسبة للجهات الاجتماعية وهي المكلفة بأنظمة الرعاية الاجتماعية، فإننا نشير إلى أنه قد صدر القرار رقم 347 لسنة 1996 بإعادة تنظيم دور الرعاية الاجتماعية وهي الدور التي تتولى رع اية الأطفال الذين لا ولي لهم أو الذين تصدر بشأنهم أحكام قضائية. وأوجب القرار على هذه الدور توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية لنزلائها ويراعى في ذلك فئات السن المختلفة وبحيث تختص كل دار من هذه الدور برعاية فئة من أعمار محددة وجنس محدد. ويت م تمويل خدمات هذه الدور وتغطية المصروفات التي تترتب على ذلك من ريع استثمار أموال الرعاية الاجتماعية من المبالغ التي تخصص بالميزانية العامة للدولة. وتكون كل دار من هذه الدور وحدة عمل مستقلة إدارياً ومالياً وتكون تبعيتها لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يت ولى وضع هيكلها الإداري وملاكاتها وميزانياتها واعتمادها من قبل لجنة الإدارة بالصندوق. كما يتولى الصندوق الإشراف والتوجيه والمتابعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من لجنة الإدارة ووفقاً للأنظمة الداخلية لدور الرعاية التي تحدد أحوال الإيداع وشروط القبول وال خدمات التي تقدمها وانتهاء مدة الإيواء بها.

81- ويجوز أن يتولى الرعاية شخص خاص غير تابع للإدارة وذلك في ظل نظام الكفالة ونظام الاستضافة حيث يجوز أن تتكفل أسرة برعاية المضمونين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية الايوائية طبقاً للقرار رقم 453 لسنة 1985 بشأن ل ائحة الكفالة والاستضافة والتي حددت الشروط الواجب توافرها في الأسرة وهي كالآتي:

(أ) أن تكون الأسرة ليبية مكونة من زوجين ملتزمين بمبادئ الأخلاق الحميدة وقادرة على تهيئة الظروف المناسبة للمكفول ولا يزيد عمر أي من الزوجين على خمسين عاماً، وأن تسمح حالة الأسرة الاقتصادية بإشباع الحاجات الضرورية للمكفول طوال فترة الكفالة؛

(ب) أن تتوفر في المسكن الذي تقيم فيه الأسرة الكافلة الشروط الصحية اللازمة وتكون الأولوية للأسرة التي لديها عدد أطفال أقل؛

(ج) أن يتعهد الزوجان كتابياً برعاية الطفل المكفول والعناية به والاهتم ام بشؤونه الصحية والنفسية والاجتماعية وتشجيعه على الانتظام في المرحلة الدراسية؛

(د) أن تسمح ظروف الزوجة ووقتها برعاية المكفول والعناية بشؤونه والحفاظ عليه؛

(ه‍) أن تقدم الأسرة الكافلة إلى دار الرعاية المستندات التالية:

` 1 ` شهادة بالوضع العائلي من واقع ك تيب العائلة؛

` 2 ` شهادة حسن السيرة والسلوك؛

` 3 ` صورة من صحيفة الحالة الجنائية؛

` 4 ` شهادة صحية تثبت خلو الزوجين من الأمراض المزمنة والمعدية؛

` 5 ` بحث اجتماعي ميداني عن حالة الأسرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وعن مدى مقدرتها على كفالة الطفل ورعايته.

8 2- أما بالنسبة لنظام الاستضافة فهو يتم لفترة محددة لدى إحدى الأسر خارج دار الايواء لتنمية الشعور بالذات والانتماء للمجتمع. ويشترط في الأسرة المضيفة توفر شروط مشابهة للشروط الخاصة بالكفالة والتي صدر بها القرار رقم 454 لسنة 1985.

83- أما عن دور الرعاية الصحي ة وهي المؤسسات العلاجية فقد نظمها القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي والقرار رقم 654 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحي. وحددت المادة 361 المواصفات الواجب توافرها في مباني المستشفيات، كما بينت المادة 362 الأقسام الواجب توافرها في المستشفى. وأوجبت المادة 367 أن يكون مدير المستشفى طبيباً مرخصاً لـه بمزاولة المهنة في ليبيا، وأن يخصص طبيب مقيم لكل خمسين سريراً والحد الأدنى لخدمات التمريض هو ممرضة لكل سريرين، وأن يزود المستشفى بالعدد الكافي من الفنيين والمستخدمين والعمال بشرط أن يكونوا جميعاً خالين من الأمراض المعدية ولديهم ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة المهنة.

84- وقد اصدر أمين الصحة قراره رقم 214 لسنة 1994 بتنظيم المستشفيات المركزية والتخصصية، وقراره رقم 216 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الإدارية للمستشفيات التخصصية.

85- أما عن المؤسسات الت عليمية فتنظمها لوائح التعليم الإلزامي والثانوي والفني على النحو السابق ذكره في الفقرة 25.

86- أما فيما يتعلق بالمشاكل التي تعترض ضمان إيلاء الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى فتتلخص في الآتي:

(أ) الحاجة إلى المزيد من اللقاءات وورش العمل بهدف توعية بعض الموظفين والإداريين والعاملين في مجال رعاية الطفل باتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) الحاجة إلى المزيد من تبادل الخبرات الدولية والإقليمية للمساعدة في وضع وتصميم برامج رعاية الطفل؛

(ج) الحاجة إلى تكوين آلية إدارية لمتابعة تنفيذ بعض القوانين والتشريعات المتعلقة برعاية الطف ولة.

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

87- التدابير المتخذة من أجل ضمان حق الطفل في الحياة:

(أ) اعترفت التشريعات الليبية بأن للطفل حقاً أصيلاً في الحياة حيث نصت المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية على أن "الحياة حق طبيعي لك ل إنسان"، ونصت المادة 6 على أن "سلامة البدن حق لكل إنسان"؛

(ب) وقرر قانون العقوبات الحماية اللازمة للجنين في المواد 390 إلى 395 حيث جرم أفعال الإجهاض وعاقب عليها. كما تضمنت المادة 373 عقوبة على جريمة قتل الوليد صيانة للعرض، وعاقبت المادة 389 على جريمة تسي يب الوليد صيانة للعرض. وعاقبت المادة 388 كل من يجد شخصاً جريحاً أو في خطر ولم يقدم لـه المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه. كما قررت التشريعات ظروف عمل مأمونة للحامل وللمرأة بعد الوضع للعناية بطفلها وضمان سلامته بعد ولادته حفاظاً على حقه في الحياة.

1- التدابير المتخذة لتهيئة بيئة تكفل بقاء الطفل ونموه إلى أقصى حد ممكن

88- لقد نصت الفقرة الأولى من قرار المؤتمرات الشعبية الذي صاغه مؤتمر الشعب العام سنة 1991 حول حماية الطفولة ورعايتها على "ضمان ظروف أسرية جيدة قبل الولادة لضمان نشوء وخلق طفل صحيح قدر الإم كان، خال من الموروثات المعيقة والعيوب الخلقية والعوائق الصحية وذلك بالفحص والكشف الطبي قبل الزواج، والرعاية الصحية للأم الحامل والجنين النامي". كما صدر القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة وقرر بعض القواعد التي من شأنها تهيئة بيئة تكفل بقاء الطفل ونم وه وهي كالآتي:

(أ) الفحص الطبي قبل إبرام عقود الزواج للتأكد من سلامة الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية؛

(ب) الفحص الطبي للطفل المولود حديثاً للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة؛

(ج) واجب المرافق الصحية في توفير الأمصال والتطعي مات للأطفال بدون مقابل؛

(د) كفالة حق الرعاية الايوائية الكاملة للأطفال الذين لا ولي لهم؛

(ه‍) حظر تشغيل الأطفال في غير أعمال التدريب المهني.

89- كذلك نصت المادة 24 من قانون تعزيز الحرية السالف بيانه على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان ال اجتماعي، ويُضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم". هذا إلى جانب التدابير السالف بيانها في الفقرات السابقة والمتعلقة بالتعليم والصحة والضمان والبيئية.

2- التدابير المتخذة لضمان تسجيل وفيات الأطفال وأسباب الوفاة والتحقيق فيه ا

90- أوجب القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية في المادة 32 منه التبليغ عن واقعات الوفيات بصفة عامة بالنسبة إلى الليبيين التي تحدث داخل ليبيا أو في الخارج وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك. و يتم إيداع نموذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو مكاتب الصحة أو المستشفى أو الطبيب أو القنصل، ويُحرر التبليغ من أصل وصورة ويوقع عليهما. ويُعاقب على مخالفة هذا الواجب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ليبياً؛ فإذا تضمن التبليغ أو البيان معلومات غير صحيحة فإن العقوبة تكون وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. وحددت المادة 34 من قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة وهم أصول أو فروع المتوفى أو زوج المتوفى أو من حضر الوفاة من أقارب المتوفى أو الطبيب أو موظف الصحة المختص المكلف بإثبات الوف اة أو صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو أي محل آخر. وينبغي أن يشمل التبليغ عن الوفاة طبقاً للمادة 35 على البيانات الآتية: يوم وتاريخ وساعة ومحل الوفاة، اسم ولقب وجنسية وديان ة ومهنة المتوفى ونوعه ذكر أو أنثى، وسن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته، واسم ولقب والده ووالدته إن كان المتوفى معروفاً للمبلِّغ، ومحل قيد المتوفى إذا كان معلوماً للمبلِّغ، واسم ولقب المبلِّغ وعنوانه ومهنته.

91- وبالنسبة لسبب الوفاة فإن التحقق منه يق ع على عاتق مكتب السجل المدني أو السلطة المحلية بحسب الأحوال. إذ يجب على أي منهم تكليف الطبيب المختص بالكشف على المتوفى والتحقق من شخصيته ومن وفاته ثم يقوم مكتب السجل المدني أو السلطة المحلية بحسب الأحوال بتحرير شهادة الوفاة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك متضمنة البيانات السالف ذكرها والمنصوص عليها بالمادة 35. ثم يصدر بعد ذلك التصريح بالدفن ولا يجوز دفن الجثة من غير هذا التصريح، وتحال صورة من شهادة الوفاة إلى مصلحة الإحصاء والتعداد. وفي حالة الاشتباه في سبب الوفاة، فعلى الطبيب المكلف بالكشف على المتوف ى إبلاغ أقرب مركز شرطة فوراً ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.

92- وأسندت المادة 41 إلى أمين السجل المدني قيد واقعات الوفاة أولاً بأول في السجل الخاص بذلك طبقاً للبيانات المدونة بشهادة الوفاة والمنص وص عليها في المادة 35. ولا يجوز قيد الوفيات التي لم يبلغ عنها خلال سنة من تاريخ حصول الوفاة إلا بناء على قرار من لجنة النظر في طلبات ساقطي القيد. أما عن التحقيق في حالات الوفاة غير الطبيعية فيجب أن يتم بسرعة من قِبَل عضو النيابة المختص.

3- التدابير المتخذة لمنع انتحار الطفل ورصد حدوثه

93- هذه التدابير عادة لا تتخذ إلا في حالة ملاحظة سعي الطفل للانتحار ومن ثم يجب وضعه تحت مراقبة المسؤول عنه أو وضعه في محل معين بناء على طلب النيابة العامة وفقاً للمادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية.

4- التدابير التي تتخذ لمن ع الأخطار التي تتعرض لها فئة المراهقين

94- إن التدابير المتخذة في هذا الشأن تدخل في اختصاص الشرطة. وهناك إدارة عامة للمباحث الجنائية أو البحث الجنائي تختص بالبحث عن أماكن الجريمة وأشخاصها وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها أو الكشف عنها بعد وقوعها. وهذه الإد ارة مخولة باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن وفقاً للأساليب المتبعة لديها.

دال - احترام آراء الطفل (المادة 12)

95- بخصوص حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه، تعتبر الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الصادرة بتا ريخ 12 حزيران/يونيه 1988 والتي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للتشريع الليبي أن الإنسان في المجتمع الجماهيري سواء أكان كبيراً أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى حر في التفكير والابتكار والإبداع. ومن ثم يعتبر من حقه التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل ولا يجوز أن يصادر هذا الحق.

96- ولضمان حق الطفل في التعبير عن آرائه فالتدابير المتعلقة بذلك يمكن عرضها باختصار على النحو التالي:

(أ) بالنسبة للحياة الأسرية: فللطفل مطلق الحرية في التعبير عن آرائه بحكم العرف الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي؛

(ب ) الحياة المدرسية: تعتبر التشريعات التربوية أن المدرسة هي المؤسسة الأولى التي يدرب فيها الطفل على الديمقراطية المباشرة والتعبير عن آرائه من خلال المؤتمرات الشعبية داخل الفصول الدراسية التي يتم فيها مناقشة كل ما يخص الحياة المدرسية بداية من تسيير الحياة الي ومية للمدرسة ومنها الإذاعة المدرسية والإعلام المدرسي والنشاطات التربوية وغيرها؛

(ج) يجيز القانون الليبي الاستماع إلى رأي الحدث وسماع شهادته وأقواله بكل ما يتعلق بالقضية أو القضايا التي هو طرف فيها؛

(د) تضمن التشريعات الليبية أخذ رأي الطفل أينما كان وفي ك ل ما يتعلق بمعيشته وحياته في إطار المؤسسات الإيوائية التي يعيش فيها.

97- إن الاستماع إلى الحدث قد يكون في العديد من الحالات مسألة جوهرية بالنسبة للإجراءات القضائية لمعرفة مدى قيام الأشخاص المسؤولين عن حضانته بواجبهم تجاهه أو لسماح شهادته مثلاً على سبيل الا ستدلال أو معرفة رأيه في التصرف المدني المطلوب اتخاذه. وهذه مسائل تدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي إذا قرر الاستماع إلى الحدث لا سيما إذا كان متهماً بجرم جنائي أو كان مجنياً عليه.

98- أما عن تدخل الطفل عن طريق ممثله في الإجراءات القضائية، فإن ولي الطفل أو الوصي عليه أو القيم يستطيع التدخل في القضايا المنظورة لصالح الطفل أو يرفع الدعاوى باسمه لاقتضاء حقه طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات.

99- أما فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن إعلان المتهم الحدث عن محاكمته أمام محكمة الأحداث لا يكون لشخصه فق ط وإنما يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو من لـه الولاية على نفسه. ويجوز لأقارب الحدث حضور محاكمته التي تعقد سراً في غرفة المداولة. ويجب قبل الحكم بإدانته أن تُفهم المحكمة الحدث مؤدى شهادة الشهود التي ضده. وتوجب المادة 511 إجراءات جنائية على القاضي قبل أن يص در أمره باتخاذ تدبير وقائي ضد الحدث أن يسمع أقوال من لـه حق الولاية الطبيعية على الحدث أو الوصاية عليه أو من كان الحدث في حضانته وإلا كان الأمر باطلاً (ما لم يكن إصدار الأمر غيابياً نتيجة هروب الحدث). ويكون الأمر واجب النفاذ فوراً بعد إعلانه إلى من يمثل ال حدث لأن المفروض أنه لصالحه.

100- ويجب على النيابة العامة ألا تتعجل في محاكمة الأحداث الخارجين عن سلطة آبائهم، فلا تأمر بتقديمهم للمحاكمة إلا بعد استدعاء والد الحدث وإعطائه المهلة المناسبة ليتدبر فيها ما إذا كانت مصلحة النيابة تستوجب محاكمته أم لا، خاصة وأن المشرع قد قيد سلطة النيابة في رفع الدعوى ضد الحدث في حالة الخروج عن رأي أبيه أو ولي أمره، وقد يتعجل هذا الأخير إصدار الإذن في فورة غضبه من خروج ابنه ثم يعود فيندم على ما بدر منه.

101- ويجوز وفقاً للمادة 325 إجراءات جنائية إعلان الأحكام والقرارات الجنائية المتخذة في مواجهة الحدث إلى مَن لـه الولاية على نفسه ليتمكن من الطعن فيها إذا كان الطعن لصالح الطفل.

102- إن إبراز رأي الطفل بصفته عضواً في منظمة طلابية - تجاه الأحداث المحلية والقومية والدولية - هو أحد الأهداف التي يعمل على تحقيقها الاتحاد العام لطلبة الج ماهيرية، وفقاً لقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1979. فالأطفال الذين هم في المدارس الابتدائية والإعدادية تكون عضويتهم في الاتحاد عضوية غير عاملة بمعنى أن لهم حقوق العضو العامل باستثناء الترشيح والاختيار. أما طلاب المدارس الثانوية فلهم مؤت مرات طلابية أساسية في داخل كل مدرسة ثانوية، ويعتبرون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق الترشيح والاختيار لهيئات الاتحاد. ويكون لكل مؤتمر طلابي أساسي لجنة تنفيذية تشكل بواقع ثلاثة أعضاء عن كل سنة دراسية يجرى اختيارهم في بداية كل عام دراسي. وتختار اللجنة التن فيذية من بين أعضائها لجنة إدارية من ستة أشخاص منهم رئيس اللجنة وأمين لكل من الشؤون الإدارية والنشاط الطلابي وشؤون الطلاب والشؤون المالية والصحافة والإعلام.

103- ويشجع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بمختلف الطرق والوسائل ومن أهمها دورات تدريبي ة للمدرسين لتأهيلهم للاهتمام بالأطفال وتدريبهم على ممارسة الديمقراطية المباشرة (النظام السياسي المطبق في الجماهيرية).

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية

ألف- الاسم والجنسية (المادة 7)

104- أكد القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية في مواده أرقام 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 على وجوب التبليغ عن واقعات الولادة سواء التي وقعت داخل ليبيا أو خارجها وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة. وتتولى مكاتب السجل المدني قيد هذه الواقعات فوراً، كما تتولى قنصليات ليبيا في الخارج القيام بهذه المهمة. ويشمل التسجيل يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها ونوع الطفل ذكر أم أنثى واسم المولود ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما وعمرهما ومحل إقامتهما واسم المبلِّغ وعنوانه وعمره وصلته بالمولود. ويقع التسجيل في المناطق النائية لدى أمين ا للجنة الشعبية للمحلة والذي يتعين بدوره إبلاغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بواقعة الولادة ويرسل الأصل إلى المكتب المذكور. وإذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج فيتولى رئيس بعثة الحج إبلاغ الواقعة إلى أقرب قنصلية ليبية.

105- ويس جل الطفل اللقيط بعد تسميته ثلاثياً وتقدير سنه ويعلن الاسم في لوحة الإعلانات بالسجل المدني لمدة سبعة أيام فإذا لم يتقدم من يعترض على الاسم يعتمد ويسجل المولود نهائياً.

106- ويسري هذا الحكم على الأطفال غير الشرعيين، وتسري أحكام التسجيل على الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.

107- ومن جهة الخطوات العملية، فإضافة إلى القواعد التشريعية التي أشرنا إليها فقد تم إنشاء مصلحة مركزية للأحوال المدنية تتبعها فروع ومكاتب أنشئت في مقار التجمعات السكنية وعلى مستوى مناطق الجماهيرية الحضرية منها والريفية والنائية. ويبلغ عددها 216 مكتباً موزعة على مختلف مناطق الجماهيرية. فمثلاً يوجد في طرابلس 11 مكتباً وفي الجبل الأخضر 12 مكتباً ومصراتة 8 مكاتب ومرزق 6 مكاتب.

108- وتصدر مصلحة الأحوال المدنية وفروعها ومكاتبها كتيبات تسمى كتيبات العائلة تسلم للمواطنين تقيد فيها كافة البيانات المتعلقة بحامل الكتيب وزوجته وأبنائه. وتشمل هذه البيانات الاسم واللقب ومكان وتاريخ الميلاد. ويعد القيد بالسجل المدني شرطاً لحصول المواطن على المستندات الرسمية كالبطاقة الشخصية وجواز السفر ورخص القيادة وغيرها من المستندات التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية. ويقرر القانون رقم 36 المشار إليه عقوبات في صورة غرامات مالية على كل من تخلف عن واجب التبليغ عن واقعات الميلاد في المواعيد المحددة للتبليغ الواردة في القانون.

109- وتقع التدابير المتخذة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن الحاجة إلى تسجيل المواليد وتوفي ر التدريب الكافي لموظفي السجل المدني بالأشكال التالية:

(أ) توعية إعلامية من خلال الصحف والمجلات والندوات؛

(ب) اشتراط التسجيل لكل متقدم لوظيفة عامة أو للحصول على رخص لمزاولة المهن والحرف أو للحصول على المستندات الرسمية التي تصدرها الدولة كجواز السفر والبط اقة الشخصية وغيرهما.

110- وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بكافة فروعها ومكاتبها تنظيم دورات تخصصية تهدف إلى الرفع من قدرات العاملين في السجل المدني. وتنسب عناصر جامعية متخصصة للعمل بالمصلحة، كما تتعامل المصلحة وفروعها ومكاتبها بواسطة أجهزة الحاسوب المتطورة وت تولى تخزين كافة المعلومات مركزياً.

111- ويشمل التسجيل الاسم واللقب ويوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها ونوع الطفل (ذكر أو أنثى). ولا يوجد أي قيد على تسجيل الأطفال سواء ولدوا من زواج شرعي أو غير شرعي أو كان لقيطاً باستثناء أن الطفل اللقيط يتم اختيار اسمه م ن قِبَل لجنة مشكَّلة بالخصوص.

112- ويؤكد الكتاب الأخضر في الركن الاجتماعي على مبدأ هام ألا وهو أن الطفل تربيه أمه، وأن ينشأ الطفل في أسرة فيها أمومة وأبوة وأخوة؛ وأن الأم هي مظلة الحضانة الطبيعية والصحيحة؛ وأن الاستغناء عن دور المرأة الطبيعي في الأمومة، أي أن تحل دور الحضانة محل الأم، هو بداية الاستغناء عن المجتمع الإنساني. والأسرة هي مهد الطفل ومنشؤه ومظلته الاجتماعية.

113- كما تؤكد الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان على هذا المبدأ بالآتي:

(أ) المجتمع الجماهيري متضامن يضمن رعاية الطفولة والأمومة؛

(ب) أ نه من الحقوق المقدسة أن ينشأ الطفل في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة؛

(ج) أنه من العسف أن يحرم الأبناء من أمهم، وأن تحرم الأم من أبنائها.

114- واعتبر القانون إخفاء الوليد أو تبديله أو الإدلاء بأقوال كاذبة لإدارة تسجيل المواليد أو إعدام أو تغيير بيانات الول يد الشخصية أو إيداع طفل شرعي ملجأ اللقطاء قصد إبعاده عن ذويه، كل هذه الأفعال تعد في حكم القانون الليبي جرائم معاقب عليها بعقوبات تتراوح بين السجن أو الحبس أو الغرامات. كما أن هناك تدابير تتخذ عند ولادة الطفل مباشرة تضمن تسليم الطفل لأمه مباشرة إثر الولادة.

115- يكتسب الطفل جنسية والده الليبي ابتداء من ساعة مولده، كما يعد ليبياً كل من وُلد في ليبيا من أم ليبية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية لـه أو من أبوين مجهولي الجنسية. ويعتبر مجهول النسب كل من وُلد في ليبيا ما لم يثبت العكس.

باء - الحفاظ على الهوية (الم ادة 8)

116- من التدابير المتخذة للحفاظ على هوية الطفل ما يلي: قيد الطفل منذ ولادته بالسجل المدني المعد لذلك، وخلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الولادة. ويشمل التسجيل كافة البيانات المتعلقة بالطفل من الاسم واسم الأب واللقب وتاريخ وساعة الميلاد وبيانات أخرى عن الطفل. ويتم القيد من خلال نماذج معدة خصيصاً، ومن ثم تسجيل هذه البيانات بالسجل الخاص بالأسرة (ورقة العائلة)، كما تقيد واقعة الميلاد أيضاً بكتيب العائلة الخاص بالأسرة.

117- وهذه الإجراءات تعد ضماناً خاصاً للحفاظ على هوية الطفل. وقد أقر القانون عقوبا ت رادعة لكل من غير بيانات هوية الوليد.

جيم - حرية التعبير (المادة 13)

118- تؤكد الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى على أن لكل فرد حرية التفكير والبحث والابتكار، وتضمن حقه في التعبير عن رأيه علناً في الهواء الطلق ونبذ العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء.

119- وفي إطار ممارسة السلطة الشعبية، يتم في المدارس تشكيل مؤتمرات شعبية أساسية تعليمية من مجموع التلاميذ يتم خلالها مناقشة كل القضايا والمسائل التي تخصهم في المدرسة ثم تحال إلى إدارة المدرسة للتنفيذ.

دال - حرية الفكر والوجدان والدين (الما دة 14)

120- تنص الوثيقة الخضراء الكبرى على أن "أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون على شريعة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهي الدين أو العرف". وبالتالي فحرية المعتقد مكفولة للجميع، وكذلك حرية الفكر حيث تكفل الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان لل جميع سواء كانوا كباراً أو صغاراً حرية التفكير والإبداع والابتكار دون تدخل أو تقييد.

هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)

121- سبق بيان ذلك في الفقرة 15.

واو - حماية الحياة الخاصة (المادة 16)

122- أولى المشرع الليبي هذه المسألة اهتمام اً كبيراً، وأقر لها نصوصاً قانونية وتدابير أوردها في قانون العقوبات والقانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة، والقانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق. وقد أقرت بعض النصوص أحكاماً خاصة بالأطفال، فيما يلي نصها:

(أ) سلب أو بذر أموال القاصر أو تجريده من وسائل العيش والتقصير في القيام بالواجبات العائلية (المادة 396 عقوبات)؛

(ب) سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية (مادة 397 عقوبات)؛

(ج) إعدام البيانات الشخصية المتعلقة بوثيقة الولادة أو تحريفها أو اختلاقها (مادة 404 عقوبات)؛

(د) التقصير في رعاية الصغار (مادة 490 عقوبات)؛

(ه‍) حراسة الصغير (مادة 491 عقوبات)؛

(و) خطف القاصر (مادة 406 عقوبات)؛

(ز) مواقعة القاصر (مادة 407 عقوبات)؛

(ح) هتك عرض القاصر (مادة 408 عقوبات)؛

(ط) تحريض الصغار على الفسق والفجور (مادة 409 عقوبات)؛

(ي) الإرغام على الدعارة (مادة 416 عقوبات )؛

(ك) مخادعة القاصرين (المادة 463 عقوبات)

(ل) انتهاك حرمة المساكن (المادة 436 عقوبات).

123- وقد أقر المشرع عقوبات تتراوح بين السجن والحبس والغرامات لكل من ارتكب إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه. وتزاد بعض العقوبات في أحوال محددة. كما أقر المشرع جملة من ا لتدابير الأخرى منها:

(أ) تقدم الشكوى من قبل من لـه الولاية إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، وذلك في الجرائم التي يُلزم فيها القانون مساءلة الجاني بشكوى الطرف المتض رر. وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن لـه من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه؛

(ب) إن إقرار مبدأ الولاية على الصغير هو بهدف القيام بكل ما لـه علاقة بشخص القاصر؛

(ج) تسلب هذه الولاية وجوباً في أحوال محددة أوردتها المادة 36 من القانو ن رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم؛

(د) لا يجوز التبرع بمال القاصر أو بمنافع ماله أو إقراض ماله أو اقتراضه إلا بأمر من المحكمة؛

(ه‍) تكليف من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام قانون حماية الطفولة بضرورة متابعة الجهات والأفراد ال ذين يقومون على شؤون الأطفال الأيتام أو الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة الأسرية؛

(و) تشكيل محاكم خاصة للأحداث تختص بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأحداث، كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة؛

(ز) في الأحوال التي تقتضي حبس الصغير الذي تزيد سنه عن أربع عشرة سنة احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين أو معهد خيري أو التحفظ عليه إلى شخص مؤتمن؛

(ح) وجوب التحقق من حالة الطفل الاجتماعية والبيئية التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب ا لجريمة قبل الحكم عليه؛

(ط) ضرورة وجوب محام في مواد الجنايات؛

(ي) إجراءات محكمة الأحداث تتبع جميع الإجراءات المقررة في مواد الجنح؛

(ك) الحضور في المحكمة هو لأقارب المتهم ومندوبي الجمعيات الخيرية المهتمة بشؤون الأحداث وأمانة العدل فقط؛

(ل) النطق بالحكم ف ي جلسة علنية وسماع الشهود في غير مواجهة المتهم؛

(م) إبلاغ كل الإعلانات القضائية الواجب إعلانها إلى والديه أو من لـه الولاية على النفس، ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة؛

(ن) يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث بوجه السرعة؛

(س) إشراف ق اضي محكمة الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الأطفال في دائرة محكمته؛

(ع) إيداع المحكوم عليهم لقضاء العقوبة في دور تربية وتوجيه الأحداث التي أُنشئت خصيصاً لتتولى إعداد الأحداث المتهمين والمحكوم عليهم ورعايتهم وتربيتهم وتنمية مواهبهم وهوايتهم و تدريبهم على مختلف المهن. وهذه الدور تخضع لإشراف الشؤون الاجتماعية. ويصنف الأحداث في دور التربية فـي الفئـات العمرية 7-12 سنة؛ و12-15 سنة؛ و15-18 سنة؛

(ف) السماح لأقارب الحدث بزيارته مرة كل أسبوع؛

(ص) تُقدم التقارير إلى الجهة القضائية المختصة عن سلوك الأح داث المتهمين والمحبوسين وعن حالتهم الاجتماعية والأسرية والبيئية التي نشأوا فيها والأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة، وذلك من قبل أخصائي اجتماعي عليه أن يحضر جلسات المحكمة وعليه أيضاً أن يقدم تقاريره كل ثلاثة أشهر يبين فيها سيرة الحدث وسلوكه وتعامله مع الآخرين؛

(ق) تتولى لجنة من دور التربية دراسة حالات الأحداث من الذين يثبت استقرارهم وحسن سلوكهم وصلاحية أسرهم وبيئتهم الخارجية. وتُحال تقاريرها إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في أمر الإفراج عنهم.

زاي - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)

124- يحصل الطفل على المعلومات والمواد التي ترتبط برفاهه الاجتماعي والروحي والمعنوي وصحته العقلية من أي مصدر يرغب فيه. وتعمل الدولة على تسهيل الحصول على المعلومات من خلال وسائط متعددة من أهمها:

(أ) المناهج الدراسية والنشاطات التربوية والثقافية في المدارس؛

(ب) برامج الأطفال في الإذاعتين المرئية والمسموعة؛

(ج) كتب ومؤلفات الأطفال؛

(د) اليوم العالمي للبث لصالح الطفولة والذي يتولى فيه الأطفال إدارة برامج الإذاعات المحلية؛

(ه‍) في إطار النظام الوطني للمعلومات، يوجد ملف خاص في قاعدة بيانات الاقتصاد الوطني لمعلومات الأط فال يشتمل على التطور العددي والحالة التعليمية والعملية والسن والتشريعات والقوانين ذات العلاقة وتوزيعهم الجغرافي.

125- ولغرض تشجيع الأطفال على الحصول على المعلومات، تقوم الجهات ذات العلاقة بالطفولة بالآتي:

(أ) إقامة برامج دورية ثابتة لتثقيف الأطفال بمختلف وسائل الإعلام؛

(ب) استحداث تشريع لتشجيع الكتاب والمؤلفين والمختصين على إعداد كتب وقصص ومواد علمية وترفيهية للأطفال وتدفع لهم مكافآت مجزية.

126- والجماهيرية العظمى عضو في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة العربية للتربية والث قافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وكثير من المنظمات العلمية والثقافية الأخرى. ومن خلال هذه العضوية يتم التعاون للاستفادة من هذه المنظمات في إنتاج المعلومات أو الحصول على مواد علمية أو تبادل المعلومات والبرامج.

127- وأخيراً، فإن تشر يعات وقوانين الإعلام الليبي تمنع نشر أية معلومات تضر بالإنسان سواء أكان كبيراً أو صغيراً. وتحرص هذه التشريعات على أن كل ما ينتج أو ينشر هو لرعاية الطفل وضمان نموه السليم من جميع النواحي الجسدية والعقلية والثقافية.

حاء - الحق فـي عـدم التعرض للتعذيب أو لغير ه مـن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37(أ))

128- تعذيب الطفل أو تعرضه لضروب المعاملة أو العقوبة أمر يشدد قانون العقوبات والقوانين المكملة على منعه ومعاقبة مرتكبيه. ومن الجدير بالذكر أن نشير في هذا الخصوص إلى المواد التالية من قانون العقوبات:

(أ) المادة 397 بشأن سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية: مقررة عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة. وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي كانت العقوبة تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات والحبس لمدة سنتين. وإذا نتج عن الفعل الموت كانت العقوبة السجن ثماني سنوات؛

(ب) المادة 398 بشأن إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال: مقررة أن تكون العقوبة الحبس.

129- وقد أتاح القانون للطفل طرق انتصاف بحيث تقدم الشكوى ممن لـه الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، وإذا تعارضت مصلحة المجني عل يه القاصر مع مصلحة من يمثله أو لم يكن لـه من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه. وهذا كله في الأحوال التي ترفع الدعوى فيها بناء على شكوى الطرف المتضرر، أما الأحوال الأخرى فتتولى النيابة العامة رفع الدعوى.

130- ونشير أيضاً إلى حملات التوعية وأنشطة التثقيف التي تتم في المدارس والإذاعات المسموعة والمرئية والتي تطرح خلال الصحف اليومية والأسبوعية قضايا ترتبط مباشرة بهذه النواحي.

131- ومن التدابير المتخذة لمنع إفلات المقترفين من العقاب ما يلي:

(أ) يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث عن الجناة والقبض عليهم وجمع الاستدل الات التي تلزم للتحقيق والدعوى. ثم تحال الأوراق إلى النيابة العامة التي تباشر رفع الدعوى واستكمالها ومتابعتها إلى حين الفصل فيها ومعاقبة مرتكبيها؛

(ب) أما التدابير المتخذة لضمان استعادة الصحة البدنية والنفسية للأطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة و إعادة دمجهم في المجتمع فتقوم المصحات النفسية ومراكز الخدمة الاجتماعية وإعادة التأهيل ودور الرعاية التابعة للضمان الاجتماعي بهذه المهمة من خلال مختصيها وخبرائها؛

(ج) ومن الأنظمة المستقلة التي أُنشئت للرصد إضافة إلى الفئات التي أسندت لها صفة الضبط القضائي ت أتي اللجنة العليا للطفولة في مقدمتها بما لها من صلاحيات في إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات الصلة.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

ألف - التوجيه من الأبوين (المادة 5)

132- نظم القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن ال زواج والطلاق وآثارهما موضوع حقوق الطفل وحقوق الوالدين وكذلك المسؤولية عن الأطفال في حالة الطلاق. فقد نصت المادة 62(أ) منه على أن "الحضانة تعني حفظ الولد (الطفل) وتربيته ورعاية شؤونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم زواج الأنثى. وفصلت الفقرة (ب) من نفس المادة هذه المسؤولية مشيرة إلى أنه في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد بمفهومها المشار إليه في الفقرة السابقة حقاً مشتركاً للأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلي بجهتين على من تدلي ب جهة واحدة ثم محارم الطفل من الرجال.

133- ومع ذلك أجاز القانون للمحكمة عدم التقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة الطفل فيما عدا أم الطفل المحضون وأمها وأبيه وأمه.

134- ونصت المادة 63(أ) على أنه إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أنه إذا كان الطفل المحضون صغيراً لا يستغني بنفسه عن وجود أمه ألزمت الأم بحضانته.

135- ولم يترك القانون أمر الحضانة دون تنظيم في حالة قيام مانع لدى الأبوين والأقارب عن حضان ته، بل نصت الفقرة (ج) من نفس المادة المذكورة على أنه إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه، فإن انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به. وحتى في حالة الأم التي تختلف ديانتها عن ديانة الزوج فقد أعطاها القانون حق حضانة أولادها.

13 6- واشترطت المادة 65 أن يكون الحاضن والموجه والمربي للطفل بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

137- ونص القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم شؤون القاصرين ومن في حكمهم في مادته 32 على أن تكون الولاية على النفس للوالدين. أما إذا تعذ ر ذلك وتطلب الأمر رعاية بديلة فإنها تكون للمحارم حسب تربيتهم في الإرث والقرابة. وعند التساوي تختار المحكمة أصلحهم للولاية على نفس الطفل. وإذا لم يوجد من يقوم بالولاية عينت المحكمة من يصلح للولاية من أقارب القاصر، فإن لم يوجد فمن غيرهم.

138- وحددت المادة 33 واجبات الولي على النفس سواء كان أصيلاً أو بديلاً في الإشراف على شؤون القاصر ورعايته وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً. ونصت المادة 34 من نفس القانون على أنه يشترط في الولي على نفس الطفل أن يكون رشيداً عاقلاً أميناً متحداً في الدين مع القاصر قادراً عل ى القيام بمقتضيات الولاية ولم يسبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الموجبة لسلب الولاية.

139- وتسلب الولاية على نفس الطفل من مستحقها في الحالات التي بينتها المادة 36 والتي هي:

(أ) إذا فقد الولي أحد الشروط المذكورة في المادة 34 السابقة؛

(ب) إذا ثبت ارتكابه لجناية أو جنحة ضد المولي عليه؛

(ج) إذا حُكم عليه في إحدى الجرائم التالية:

` 1 ` جرائم التقصير في الواجبات العائلية؛

` 2 ` جريمة سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية؛

` 3 ` جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة؛

` 4 ` جريمة إيداع طفل شرعي معترف به في ملجأ للقطاء أو م ا في حكمه؛

` 5 ` جريمة الزنا أو المواقعة بالقوة والتهديد والخداع؛

` 6 ` جريمة هتك العرض؛

` 7 ` جريمة تحريض الصغار على الفسق والفجور؛

` 8 ` جريمة الخطف لإتيان أفعال شهوائية؛

` 9 ` جريمة التحريض على الدعارة؛

` 10 ` جريمة الإرغام على الدعارة؛

` 11 ` جريمة استغلال المومسات؛

` 12 ` جريمة اتخاذ الدعارة وسيلة للعيش والتكسب؛

` 13 ` جريمة الاتجار بالنساء.

140- وأوضحت المادة 37 البديل في حالة سلب الولاية عن الوالدين في رعاية وحضانة أولادهما فأجازت سلب الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً في الأحوال التالية:

(أ) إذا قيدت حرية الولي وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الطفل القاصر؛

(ب) إذا أساء الولي معاملة المولى عليه أو قصر في رعايته أو كان قدوة سيئة لـه على نحو يعرض سلامته أو تعليمه أو أخلاقه للخطر.

141- ويجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال السابقة أن تعهد بالط فل القاصر إلى أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لذلك.

142- تتولى الإذاعتان المرئية والمسموعة بث برامج خاصة عن الأسرة والطفولة تتناول حقوق الطفل ومسؤوليات الوالدين وتوجد بمراكز الأمومة والطفولة والمدارس مكاتب للإرشاد والتوجيه التربوي والاجتماعي. كما توجد بمستشفيات الأطفال مكاتب للخدمة الاجتماعية للتوجيه والإرشاد. كما يتم عقد العديد من الندوات العلمية وورش العمل حول التبصير بحقوق الطفل منها على الأخص: ندوة الاثنين التي تعقدها اللجنة العليا للطفولة مرة كل شهر، وتتناول موضوعات وقضايا تخص حقوق الطفل وتوع ية المسؤولين وأولياء الأمور بأسس ومبادئ التوجيه والإرشاد الملائمين للطفل.

143- وقد كان من بين هذه الندوات ما يلي:

(أ) ندوة عن حقوق الطفل في اتفاقية حقوق الطفل مقارنة بالتشريعات المحلية. وقد حضر الندوة عدد من الأساتذة المتخصصين ومدراء المدارس والأطباء والم مرضين والممرضات وبعض أولياء الأمور؛

(ب) ندوة عن عمالة الأطفال في المجتمع العربي الليبي ناقشت أبعاد حقوق الطفل وخطورة عمالة الأطفال وكان ذلك عند انتهاء الدراسة الميدانية حول عمالة الأطفال في المجتمع العربي الليبي؛

(ج) ندوة حول الأطفال المصابين بمتلازمة نق ص المناعة المكتسب (الإيدز)؛

(د) ندوة عن الأطفال الجانحين؛

(ه‍) ندوة عن حاجات الطفل للتعليم؛

(و) ندوة عربية حول رياضة الطفل حضرها باحثون ومهتمون من مختلف الدول العربية؛

(ز) ندوة حول آفة المخدرات وحماية الطفولة منها.

144- وقد أعدت مطبوعات توعوية إرشادية منها: صحيفة براءة ومجلة الصالح ومجلة الطفولة. كما يتم إذاعة عدد من البرامج الإذاعية التي تتناول حقوق الطفل وإرشاد كل المعنيين بالطفل إلى حسن رعايته وتربيته وصون حقوقه، من ذلك مثلاً البرنامج اليومي "الطفولة والحياة" وهو برنامج مستمر منذ عام 1985.

145- وتمنع القوانين في الجماهيرية العظمى كافة أشكال التمييز، وقد نص على ذلك الإعلان الدستوري وإعلان قيام سلطة الشعب والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.

146- كما تحمي القوانين حق الطفل في الحياة، فقد حرّم قانون العقوبات القتل والإجهاض إلا في الحالات التي تتعرض فيه ا صحة الأم لخطر محقق. كما حرم قانون تعزيز الحرية أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو المكانة أو غيرها.

147- ولقد سبقت التشريعات الوطنية والممارسات العملية في حمايتها للحقوق المنصوص عليها في البند الخامس لاتفاقية حقوق الطفل والتي أتت لتؤكد على سلامة التوجه الوطني وجدية البرامج والتشريعات السارية المفعول.

باء- مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1 و2)

148- سبقت الإشارة إلى ما ورد في قانون الزواج والطلاق وقانون تنظيم شؤون القاصرين. وإضافة إلى ذلك فقد جاء القانون رقم 5 بشأن حماية الطفولة موضحاً وملزماً للوال دين باحترام مسؤولياتهما المشتركة عن تربية الطفل ونموه.

149- وفيما يتعلق بمبادئ عدم التمييز، فإن القوانين السارية المفعول تعطي كل الأطفال المقيمين في الجماهيرية العظمى سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين حقوقاً متساوية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بالإضافة إلى ا لقوانين الخاصة التي تعطي للطفل ولغيره دون تمييز الحق في الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي. وعلى سبيل المثال نصت المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 على أن الضمان الاجتماعي حق للجميع من مواطنين وغير مواطنين.

150- تتولى الدولة دعم الأ سر لرعاية أبنائها وصون حقوقهم من خلال سياسات الدعم الاجتماعي للسلع التموينية وتقديم العلاج والأدوية المجانية. وتوجد العديد من المؤسسات والمرافق والخدمات التي أُنشئت لرعاية الطفل منها:

(أ) دور الحضانة الاعتيادية وللأطفال المحرومين من الأسرة (دور الحضانة ال إيوائية)؛

(ب) رياض الأطفال؛

(ج) مؤسسات الرعاية البديلة للطفل المحروم من الأسرة (دور الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات)؛

(د) مؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين؛

(ه‍) مستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة؛

(و) المدارس بمختلف مستوياتها؛

(ز) مسارح الط فل؛

(ح) حدائق الأطفال؛

(ط) مؤسسات الحركة الكشفية؛

(ي) معسكرات ومخيمات البراعم والأشبال والسواعد.

جيم- الفصل عن الأبوين (المادة 9)

151- نص قانون العقوبات وقانون تنظيم شؤون القاصرين على إتاحة الفرص لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الطفل للاشتراك في أي دعا وى والإفصاح عن وجهات النظر. وأشار قانون اللجان الشعبية إلى دور اللجنة الشعبية للمحلة في الاستماع إلى الدعاوى والإفصاح عنها وإحالتها - إذا تعذر البت فيها - للقضاء.

152- ونصت المادة 68 من القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما على ضمان حق الطفل المنفصل عن أبويه أو أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بوالديه.

153- ونصت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1975 في شأن السجون على تسليم الطفل لأبيه في حالة سجن الأم. ونصت المادة 40 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 343 لسنة 1982 با للائحة التنفيذية لقانون السجون على إخطار آباء الأطفال أو ذويهم المسؤولين عن حضانتهم شخصياً بموعد بلوغ أبنائهم السنة الثانية من العمر وتسليمهم إليهم في الموعد المذكور. وإذا لم ترغب الأم في بقاء الطفل معها حتى ذلك الموعد فيسلم فوراً إلى والده أو لمن لـه الحق في حضانته. ونصت المادة 43 من نفس اللائحة على ضمان حق الأم المسجونة في أن تزور ابنها الذي يودع في دار الحضانة أو الرعاية. كما يكون للأم الحق في رؤية ابنها الذي تسلمه والده أو من لـه الحق في حضانته. ونصت المادة 44 من نفس اللائحة على عدم جواز حرمان الأم من ح ق زيارة ابنها لأي سبب من الأسباب إلا لضرورة الصحة العامة.

154- ويحق للطفل الحصول على المعلومات المتعلقة بمحل وجود أفراد أسرته الغائبين عنه وللوالدين وينظم هذا الحق القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما. كما تلتزم المحاكم بنص هذه المادة في ا تفاقية حقوق الطفل ويستند المحامون إليها في مرافعاتهم في مثل هذه القضايا ولا يؤثر ذلك سلباً على الشخص المعني.

دال- جمع شمل الأسرة (المادة 10)

155- أكدت المادة 20 من القانون رقم 20 بشأن تعزيز الحرية على ضمان حرية التنقل لكل المواطنين واختيار مكان الإقامة ومغ ادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاؤوا. وبالنسبة للأجانب، فإن منح تأشيرات الدخول مكفول بحسب شروط منح التأشيرة والعلاقات مع الدول المعنية والتي منها مقدم طلب جمع شمل الأسرة. وبناء على القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن دخول وإقامة الأجانب، فإن من موجبات ا لحصول على تأشيرة دخول الالتحاق بأجنبي مقيم والحصول على تأشيرة إقامة بالتبعية للوالدين والزوجة والأبناء والأقارب الذين يعولهم.

156- وتعطي الجهات المختصة بمنح تأشيرات الدخول أولوية خاصة لطلبات جمع شمل الأسرة في ضوء التشريعات الوطنية ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل . ومن الأمثلة اللقاءات الصيفية للأمهات الأجنبيات بأطفالهن من آباء ليبيين تحت إشراف اللجنة العليا للطفولة.

157- وتقر التشريعات الوطنية السابق الإشارة إليها بحق الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة معهما. وعلى الأخص المادة 25 من القانون رقم 20 بشأن تعزيز الحرية والمادة 68 من القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.

158- وقد سبقت التشريعات الليبية ما نصت عليه المادة 10 بشأن جمع شمل الأسرة، بل إن الاتفاقية قد جاءت مؤكدة على إجراءات تشريعية معمول به ا في المجتمع العربي الليبي حتى قبل صدور هذه الاتفاقية. وفي كل الأحوال، توجد بعض المشاكل المتعلقة بجمع شمل الأسرة بالنسبة للأطفال من آباء ليبيين وأمهات أجنبيات والعكس. وترجع هذه المشاكل إلى أمور وعلاقات شخصية بين الأبوين.

هاء- نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عو دتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)

159- تحرم القوانين في الجماهيرية نقل الأطفال إلى خارجها بصورة غير مشروعة وتشترط حصول الطفل على جواز سفر وموافقة ولي أمره على السفر خارج الجماهيرية والعودة إليها. وتتابع سلطات الجوازات والأمن أية ممارسات مخالفة. وفي كل الأح وال، يشترط القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق في مادته 67 على عدم السماح للحاضن بالسفر بالطفل المحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولي المحضون.

واو- تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)

160- نظمت المادة 71 من الفصل السابع من القانون رقم 10 لسنة 1984 السابق الإشارة إليه موضوع النفقة. فجاء في الفقرة (أ) من نفس المادة النص على وجوب نفقة الصغير الذي لا مال لـه على أبيه الموسر حتى يتم زواج الفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلى أن يبلغ الفتى ويكون قادراً على الكسب. وورد في الفقرة (ب) النص على استمرار النفقة على الموسر من أبوي الطفل حتى يكمل دراسته. وألزمت الفقرة (ج) من نفس المادة الأم الموسرة بنفقة أولادها إذا كان الأب معسراً.

161- وبموجب هذا القانون تلزم المحاكم أولياء الأمور بالنفقة على أولادهم وتتابع الشرطة القضائية تنفيذ أحكام الن فقة. وفي حالة عدم مقدرة الأبوين على نفقة أطفالهم، يكفل قانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاش الأساسي تقديم معاشات ضمانية وأساسية لأسر هؤلاء الأطفال حتى يتمكنوا من الإنفاق عليهم. كما أن ديون النفقة من الديون الممتازة حسب القانون المدني والتي تأخذ أولوية التح صيل عند الحجز القضائي على المال.

162- وتراعي المحاكم والمحامون في القضايا المتعلقة بالنفقة أحكام اتفاقية حقوق الطفل بعد مصادقة الجماهيرية عليها بموجب القانون رقم 2 لسنة 1991.

زاي- الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20)

163- نص قانون الضمان الاجتم اعي رقم 13 لسنة 1980 في المادة 21 على صرف معاش لورثة الشخص المضمون يُصرف للمستحقين من أفراد أسرته بمن فيهم الأطفال. ونصت المادة 22 من نفس القانون على صرف معاش أساسي لمن انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم وللأرامل والأيتام. ويُمنح المضمونون ومتقاضو المعاش الأساسي علاوة إضافية على معاشاتهم مثل علاوة العائلة وعلاوة الأطفال. وأكد قانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985 على حقوق المحتاجين لمعاشات أساسية تمكنهم من القيام برعاية أبنائهم والنفقة عليهم.

164- وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رق م 507 لسنة 1984 بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي، وفي حالة تعذر رعاية الطفل مع أبويه أو أحدهما أو لدى أقاربه توفر الدولة نظاماً مؤسسياً للرعاية البديلة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي المذكور. فجاء في المادة 29 من هذا القانون تحت بند "أولا: الرعاية الاجتماعي ة" بأن الضمان الاجتماعي يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية البديلة لمن لا راعي لـه من الأطفال في مؤسسات دور الحضانة والرعاية الاجتماعية للبنين والبنات ممن لا عائل لهم، وذلك على اعتبار أن المجتمع ولي من لا ولي له".

165- كما صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 454 لسنة 1985 بشأن استضافة الأطفال المودعين بالمؤسسات الاجتماعية والمحرومين من الأسرة الطبيعية في أسر متطوعة توفر لهم الفرصة للعيش في وسط أسري طبيعي. وتتابع مكاتب الخدمة الاجتماعية حالات الأطفال الذين تتم استضافتهم أو كفالتهم والوقوف على ما قد يواجههم من مشاك ل ودعم الأسر الكافلة والمضيفة.

166- ويؤخذ في الاعتبار عند إقرار الرعاية البديلة عدم توفر الأسرة الطبيعية أو عجزها. وتهم تدابير الرعاية البديلة الأطفال مجهولي النسب وأطفال المحكوم عليه بعقوبات مقيدة للحرية والأيتام من الأبوين. ويوزع هؤلاء الأطفال على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية بحسب السن والجنس.

167- ودعمت اتفاقية حقوق الطفل الجهود الوطنية فيما يتعلق بتوفر الرعاية البديلة. وتجري الآن دراسات معمقة لتقييم أسلوب الرعاية البديلة للطفل المحروم من الأسرة لتحديد الصعوبات وتطوير العمل واقتراح البدائل المناسب ة ودعم الكفالة والاستضافة.

حاء- التبني (المادة 21)

168- لا تجيز التشريعات في الجماهيرية نظام التبني باعتباره محرماً بنص قرآني. وقد استعاضت عنه التشريعات الليبية بنظامي الكفالة والاستضافة.

طاء- المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)

169- تنص التشريعات ال منظمة لعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الأطفال المعاقين والأحداث الجانحين على حقهم في العلاج وفي مراجعة دورية مجانية في المصحات والمؤسسات الصحية العامة وكذلك حقهم في المرافق والخدمات اللازمة.

170- وتختص بالأغراض المذكورة اللجان الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين. وتحترم السلطات المختصة أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية بعدم التمييز بين الأطفال لأي سبب من الأسباب ومراعاة المصالح الفضلى للطفل قدر الإمكان.

ياء- إساءة المعام لة والإهمال (المادة 19) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي

وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

171- جاء في قانون العقوبات تجريم الأفعال المنطوية على إساءة معاملة وذلك على النحو التالي:

(أ) تسييب الأطفال: المادة 387؛

(ب) عدم تقديم النجدة للصغير ا لمحتاج والسائب: المادة 388؛

(ج) تسييب الوليد حديث الولادة: المادة 389؛

(د) سرقة أموال الطفل والتخلي عن الأبناء وتجريد الأطفال من وسائل العيش: المادة 396(أ) و(ب)؛

(ه‍) الاستعمال غير المشروع لوسائل الإصلاح والتربية: المادة 397؛

(و) إساءة معاملة الطفل؛

( ز) الامتناع عن نفقة الصغار: المادة 398؛

(ح) مواقعة الأطفال: المادة 407؛

(ط) تحريض الطفل على الفسق والفجور: المادة 411؛

(ي) تحريض الأطفال على الدعارة: المادة 415؛

(ك) تحريض وإرغام الأطفال على الدعارة: المادة 416؛

(ل) تحريض الأطفال على النزوح للخارج لاس تغلاله للدعارة: المادة 418؛

(م) عرض الأشياء الفاضحة على الصغار: المادة 421؛

(ن) استخدام الأطفال كباعة متجولين: المادة 474؛

(س) التقصير في رعاية الصغار: المادة 490؛

(ع) التعرض للطفل أو لأي شخص آخر بإفشاء مراسلاته المكتوبة والهاتفية والبرقية: المادة 444؛

(ف) تسليم قيادة مركبة للطفل: المادة 55 من قانون المرور رقم 13 لسنة 1994.

172- ويحقق القانون المذكور بشأن العقوبات في حالة إساءة معاملة الطفل الردع العام وهو جانب وقائي مهم والردع الخاص. كما تهتم مكاتب الخدمة الاجتماعية في المدارس والمراكز الضمانية بنشر ا لوعي بين المواطنين بخطورة إساءة معاملة الطفل. وتلزم العديد من التشريعات المواطنين باحترام الطفل وعدم إساءة معاملته. وتجرم لائحة تأديب الطلاب الضرب في المدارس، كما يحرم القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة إساءة معاملة الصغير.

173- وتلزم النيابات العا مة ومراكز الشرطة واللجان الشعبية بالمحلات واللجنة العليا للطفولة وفروعها بتلقي الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة والتحقيق فيها وإحالتها للقضاء.

174- وتلزم القوانين القائمين على شؤون الطفل مثل: الأطباء والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الطفل للجهات المختصة سواء كانت التعليم أو الشرطة أو القضاء أو غيرها.

175- وتقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور تربية وتوجيه الأحداث بعمليات التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال ضحايا أي شكل من أشكال الاهمال أو الاستغلال أو الإساء ة.

سادساً- الصحة الأساسية والرفاه (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18،

والمواد 23، و24، و26، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 27)

ألف- الأطفال المعوقون (المادة 23)

176- يتمتع الطفل المعوق في الجماهيرية العظمى بكامل الحقوق من حيث التعليم والتدريب وخدمات الرعاية ال صحية وخدمات إعادة التأهيل. وإيماناً بقيمنا ومبادئنا الإسلامية السمحة التي تولي الذات الإنسانية أهمية بالغة، فقد احتوت ثورة الفاتح العظيمة مشكلة الإعاقة واضعة بذلك الأطر القانونية التي تمكن المجتمع بكل أنظمته وهيئاته من توفير السبل الوقائية والعلاجية والتأه يلية لمواجهة هذه المشكلة، كما تُمكّن المعاقين من التمتع بحياة منتجة معطاءة تشعرهم بأهميتهم ومكانتهم في المجتمع. ونورد من هذه السبل منها ما يلي:

(أ) استجابت منظمة الأمم المتحدة لمبادرة الجماهيرية باعتبار عام 1981 سنة دولية للمعوَّقين تحت شعار "المشاركة الو طنية والمساواة"؛

(ب) صدور عدة تشريعات تتعلق بالمعاقين، منها:

` 1 ` قانون رقم 15 لسنة 1969؛

` 2 ` قانون رقم 3 لسنة 1981؛

` 3 ` قانون رقم 5 لسنة 1987؛

(ج) صدور عدة قرارات بتشكيل لجان تُعنى بأوضاع المعاقين وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية؛

(د) أُجري ا لعديد من المسوحات والدراسات لتحديـد حجم الإعاقـة في الجماهيريـة وآخرها المسح الشامل لصندوق الضمان الاجتماعي خلال عامي 1998 و1999 واتضح أن العـدد الكلي للمعاقين هو 629 31 منهم 408 26 من الذكور بنسبة 69.61 في المائة و518 11 من الإناث بنسبة 30.4 في المائة وهو أقل من 1 في المائة من عدد السكان لسنة 1998 وهو 430 772 4 نسمة؛

(ه‍) وقد اهتم الجانب الأهلي بالمعاقين، وأُسست عدة جمعيات لتقديم الخدمات للمعاقين منها:

- جمعية أصدقاء المعاقين؛

- جمعية النور للمكفوفين؛

- جمعية الكفيف؛

- الجمعية الأهلية لرعاية الصم وضعا ف السمع؛

- الجمعية الخيرية لرعاية المتخلفين ذهنياً؛

- الجمعية الأهلية لرعاية المعاقين؛

(و) جهود صندوق الضمان الاجتماعي حيال مشكلة الإعاقة: صندوق الضمان الاجتماعي هو إحدى الهيئات الكبرى التي تعنى بكافة فئات المعاقين في الجماهيرية العظمى، والمسؤولة بشكل م باشر عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتقديم المنافع النقدية والعينية لفئات المعاقين. فقد استحدث صندوق الضمان الاجتماعي إدارة عامة لشؤون المعاقين ضمن هيكله التنظيمي وذلك لضمان وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والخطط التي تكفل تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعل اجية والتأهيلية، وقد تجسد ذلك في الآتي:

` 1 ` إنشاء المراكز والمدارس التعليمية لفئة الصم والبكم وضعاف السمع؛

` 2 ` إنشاء المراكز والمدارس التي تعنى بتربية وتعليم المعاقين ذهنياً وحركياً؛

` 3 ` إنشاء المراكز الإيوائية التأهيلية والمصحات العلاجية المجهزة بأحدث ا لمعدات والأطقم الطبية لرعاية متعددي الإعاقات؛

` 4 ` إنشاء ورش لصناعة الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمعاقين؛

` 5 ` الإشراف والمتابعة الدورية لكافة المراكز والمصحات، بهدف تقييمها والوقوف على أوجه القصور فيها؛

` 6 ` جمع وترتيب البيانات والإحصائيات ا لخاصة بالإعاقة وربطها بالمتغيرات المختلفة؛

` 7 ` إعداد وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية التي تُعنى بمشكلة الإعاقة والحد منها؛

` 8 ` إقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجال المعاقين على اختلاف تخصصاتهم؛

` 9 ` إعداد مشروع دراسة لإقامة مراكز للح د والوقاية من الإعاقة.

الجدول 2

المراكز والمدارس

المراكز والمدارس

العدد

عدد النزلاء والمترددين

مراكز ومدارس تعليم الصم وضعاف السمع

16

590 1

مراكز ومدارس تنمية القدرات الذهنية

8

810

مراكز رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

6

792

مراكز رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين حركياً

1

45

مراكز إعادة تأهيل المعاقين الإيوائية

3

506

مراكز إعادة تأهيل المعاقين النهارية

10

008 3

المصدر : مركز المعلومات والتوثيق، النشرة الإحصائية لسنة 1998، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

باء - الصحة والخدمات الصحية (الماد ة 24)

177- أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 24 لسنة 1994 بشأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع، حيث نص هذا القرار على "أن النظام الصحي في الجماهيرية العظمى قائم على الرعاية الصحية الأولية التي تعتمد أساساً على تقنية صالحة عملي اً وسليمة علمياً ومقبولة اجتماعياً بحيث تكون ميسرة لكافة الأسر والأفراد في المجتمع من خلال مشاركتهم الفاعلة حتى يبلغ جميع المواطنون بالجماهيرية أرفع مستوى صحي ممكن يمكّنهم من العمل المنتج ومباشرة دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع". ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، وضعت اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي العديد من البرامج أهمها:

(أ) برنامج الأمومة والطفولة والتطعيمات ؛

(ب) برنامج مكافحة الأخماج التنفسية عند الأطفال؛

(ج) برنامج مكافحة الإسهالات؛

(د) برنامج الصحة المدرسية؛

(ه‍) برنامج مكافحة التدرن الرئوي؛

(و) برنامج مكافحة الحوادث؛

(ز) برنامج الوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب "الإيدز"؛

(ح) برنامج التطعيم من الأمراض السارية؛

(ط) برنامج التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي؛

(ي) برنامج الوقاية ومكافحة الأمراض المشتركة.

178- ولتنفيذ ه ذه البرامج، شُكل العديد من اللجان الوطنية واللجان العلمية وأُنشئ العديد من المراكز المتخصصة مثل المركز الوطني للدرن والأمراض الصدرية ومركز أمراض العيون ومركز الرقابة والتفتيش على الأغذية.

179- وقد حققت الجماهيرية العديد من الانجازات في مجال الصحة والضمان ا لاجتماعي حيث وصلت التغطية بالخدمات الطبية إلى نسبة 100 في المائة في الجماهيرية وتم تحقيق المؤشرات الآتية:

(أ) وصلت نسبة التغطية بالتطعيمات إلى أكثر من 95 في المائة في أغلب الأمراض المستهدفة بالتطعيم؛

(ب) زاد وعي المواطن في طلب الخدمات الطبية بجميع أنواعه ا وخصوصاً المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية؛

(ج) تم استئصال العديد من الأمراض مثل شلل الأطفال ومرض الكزاز الوليدي ومرض الملاريا؛

(د) تحقيق نجاحات كبيرة في مجال عدد من الأمراض المعدية الأخرى ووضعت لها البرامج العلمية من أجل استئصالها؛

(و) تم إنشاء الع ديد من المرافق الصحية التخصصية لمراقبة الأمراض وتقريب الخدمات للمواطنين وتزويد المواطنين بخدمات تخصصية مثل: المركز الوطني للدرن والأمراض الصدرية ومركز أمراض العيون ومركز طرابلس الطبي ومركز التشخيص بالأشعة وغيرها.

180- وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لتوفير ا لصحة للجميع وبالجميع، وضعت اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المستهدفات الآتية لتحقيقها في المستقبل وهي:

(أ) القضاء على جميع الأمراض السارية والمستوطنة؛

(ب) إيصال نسبة التطعيمات في جميع الأمراض المستهدفة بالتطعيم إلى نسبة 100 في المائة؛

(ج) اتخاذ الوسائل العلاجية والوقائية اللازمة لرعاية الأطفال بما يعمل على تخفيض نسبة وفيات الأطفال وزيادة العمر المرتقب للفرد؛

(د) تحسين أداء الخدمات الصحية ورفع مستواها والعناية بالكيف وليس الكم؛

(ه‍) تنفيذ برامج الرصد لجميع الأمراض؛

(و) تخفيض معدلات وفيات الأمومة؛

(ز) تطوير نظم المعلومات الصحية؛

(ح) دعم البحوث والدراسات من أجل الصحة.

181- وللعناية بالأم والطفل، توجد باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أقسام للأمومة والطفولة والتطعيمات والصحة المدرسية والتغذية. وهذه الأقسام تشرف على عدد من المرا كز التي تؤدي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وعددها 803 موزعة على جميع أنحاء الجماهيرية. وتشمل خدمات الأمومة العناية بالمرأة أثناء فترة الحمل والعناية بها أثناء الولادة وبعد الولادة، ورعاية الأم الحامل من جميع النواحي الصحية والنفسية حتى الولادة. وخلال السنوا ت من 1991 إلى 1996 بلغت نسبة الولادات المحمية 81 في المائة، وترتفع في الحضر إلى 85 في المائة مقابل حوالي 71 في المائة في الريف. وقد تمت متابعة هذه الحالات عن طريق طبيب أو ممرضة.

الجدول 3

أماكن ولادة السكان (الحضريين والريفيين)

مكان الولادة

حضر بالنسبة المئوية

ريف بالنسبة المئوية

المجموع بالنسبة المئوية

مؤسسة صحية عامة

92.7

68.7

91

مؤسسة صحية خاصة

3.6

7.1

2.9

بالمنزل

3.6

12

6

أخرى

0.1

0.2

0.1

المجموع

100

100

100

182- أما بالنسبة للخدمات الصحية العامة، فالجداول الآتية ت بين توزيع المرافق الصحية بالجماهيرية. ويتضح منها مدى تطور الخدمات العلاجية والوقائية بالجماهيرية ونجاح برامج التنمية الصحية في تحقيق أهدافها المتمثلة في رفع المستوى الصحي في الحضر والريف.

الجدول 4

توزيع المرافق الصحية حسب تصنيفها

مركز تخصصي

مستشفى مركزي

مستشفى عام

مستشفى قروي

عيادة مجمعة

مركز صحي

وحدة رعاية ألف

وحدة رعاية باء

وحدة رعاية جيم

23

17

19

24

21

163

128

254

549

المصدر : الخدمات الصحية والاجتماعية خلال 30 عاماً 1969-1999، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

الجدول 5

إجمالي عدد المستشفيا ت ومرافق الرعاية الصحية الأولية

مسشفيات

عيادات مجمعة

مراكز صحية

وحدات رعاية مجمعة

مراكز درن

83

21

163

931

21

المصدر : كالسابق.

الجدول 6

مقارنة المرافق الصحية بين عامي 1969-1998

اسم المرفق

1969

1998

مركز للدرن

5

23

عيادة مجمعة

1

21

مركز صحي

5

163

وحدات رعاية صحية

445

931

معاهد صحية

3

64

المصدر : كالسابق.

الجدول 7

تطور عدد الأسرّة خلال عشرين عاماً

السنة

عدد الأسرّة

1978

418 13

1998

325 20

المصدر : كالسابق.

الجدول 8

عدد المواطنين لكل سرير واحد

إجمالي عدد الأسّرة

عدد السكان

عدد المواطنين لكل سرير واحد

عدد الأسرَّة لكل ألف مواطن

325 20

897 768 4

243

4.2

المصدر : كالسابق.

183- وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن خدمات التطعيم إجبارية وفقاً لقانون التطعيم الصادر سنة 1970، وهي من الولادة حتى سن دخول المدرسة. وقد مر البرنامج المعتمد للتطعيم بعدة مراحل تطويرية كان الهدف منها الوصول إلى التغطية الشاملة بالتطعيم بكل الطعوم التي تم إقرارها حماية للمواطن من الأمراض السارية التي يتوفر للوقاية منها تطعيمات.

الجدول 9

الجدول الحديث للتطعيمات

نوع التطعيم

سن الطفل عند التطعيم

1- جرعة الصفر لشلل الأطفال

2- الجرعة الأولى لداء الكبد الوبائي

3- طعم التدرن (بي سي جي)

بعد الولادة مباشرة

1- الجرعة الأولى لشلل الأطفال

2- الجرعة الثانية لداء الكبد الوبائي

3- الجرعة الأولى للطعم الثلاثي

الأسبوع السادس

1- الجرعة الثانية لشلل الأطفال

2- الجرعة الثانية للطعم الثلاثي

الأسبوع العاشر

1- الجرعة الثالثة لشلل الأطفال

2- الجرعة الثالثة للطعم الثلاثي

الأسبوع الرابع عشر

1- طعم الحصبة

2- الجرعة الثالثة لداء الكبد الوبائي

الشهر الثامن

1- الجرعة المنشطة للطعم الثلاثي

2- الجرعة المنشطة لشلل الأطفال

3- جرعة الطعم المركب للحصبة والحميراء والنكاف

الشهر الثامن عشر

المصدر : كالسابق.

الجدول 10

نسبة تغطية التطعيمات بالجماهيرية

التطعيم (الأطفال 12/23 شهراً)

حضر بالنسبة المئوية

ريف بالنسبة المئوية

جملة

الدرن

99.7

98.0

99.2

الشلل والثلاثي: الجرعة الأولى

98.7

97.1

98.2

الشلل والثلاثي: الجرعة الثانية

97.6

96.4

97.3

الشلل والثلاثي: الجرعة الثالثة

95.9

95.6

95.8

الحصبة

92.4

91.7

92.2

المصدر : كالسابق.

184- وتشير إحصائيات المسح العربي الليبي لصحة الأم والطفل لسنة 1995 إلى انخفاض نسبة الإصابة بسوء التغذية في الجماهيرية عنها في بعض الدول الع ربية الأخرى حيث تبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن 4.7 في المائة ولا تتعدى نسبة الإصابة بالنحافة 2.7 في المائة. وكانت نسبة الأطفال الذين يعانون من قصر القامة تبلغ 15 في المائة وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من نحافة مع قصر القامة 0.2 في المائة فق ط.

185- كما تم تطبيق برنامج العلاج بالمحاليل عن طريق الفم لمكافحة الإسهالات في مختلف أنحاء الجماهيرية وأدى ذلك إلى خفض عدد حالات الإصابة بالإسهالات، حيث يعتبر الإسهال والحمى (ارتفاع درجة الحرارة) من أهم الأمراض التي يتعرض لها الأطفال دون الخامسة. وقد شكلت لجان وطنية خاصة لمكافحة الإسهالات والأخماج التنفسية عند الأطفال لتطبيق برنامج منظمة الصحة العالمية.

186- كما تم إعداد برنامج صحي متكامل بالمدارس على مستوى الجماهيرية يقوم بإجراء التطعيمات اللازمة والكشف الطبي الدوري والاهتمام بالبيئة المدرسية. وقد قام قسم الصحة المدرسية بإعداد خطة طويلة الأجل لمدة عشر سنوات من سنة 1999 إلى سنة 2009، وتهدف إلى تحقيق ما يلي:

(أ) رفع المستوى الصحي بين طلبة المدارس؛

(ب) وقاية الطلبة من الأخطار الصحية المعرضين لها كالحوادث ومخاطر البيئة وتفشي عادة التدخين والمخدرات وأمراض العص ر؛

(ج) وقاية الطلبة من الأمراض المعدية والطفيليات ومكافحتها؛

(د) نشر الوعي الصحي بالمدارس بين الطلبة والمدرسين والعاملين بها؛

(ه‍) مراقبة الأغذية في الأقسام الداخلية والمقاصف للتأكد من استيفائها للشروط الصحية والعمل على تحسين الحالة الغذائية للطلاب؛

(و ) رفع مستوى البيئة الصحية بالمدارس؛

(ز) تدريب العاملين في مجال الصحة المدرسية عند استلامهم العمل على الإلمام باختصاصاتهم وواجباتهم قبل مباشرتهم لأعمالهم ومن خلال دورات تنشيطية أثناء العمل؛

(ح) عمل دورات تدريبية للمدرسين والمدرسات للإلمام ببرنامج الصحة ال مدرسية؛

(ط) تكوين جمعيات للإسعافات الأولية من طلبة المدارس؛

(ي) حصر الأمراض المزمنة والعاهات المستديمة الشائعة بين الطلبة وعلاجها.

187- وقد تم إعداد دليل للعاملين في مجال الصحة المدرسية لسنة 2000 يهدف إلى تعريف العاملين في مجال الصحة المدرسية بالمهام وال واجبات المطلوبة لتنفيذ البرامج الصحية المدرسية.

الجدول 11

الصحة المدرسية للسنة الدراسية 1997/1998

عدد الطلبة المستجدين الذين تم تسجيلهم بسنة أولى ابتدائي

عدد الطلبة الذين تم فحصهم وتطعيمهم للسنة الأولى ابتدائي

الثنائي

شلل الأطفال

النسبة المئوية للتغطية

السحائي

النسبة المئوية للتغطية

872 103

906 84

514 85

82

364 77

74

المصدر : كالسابق.

الجدول 12

عدد الطلبة الذين تم تسجيلهم للصف السابع

عدد الطلبة الذين تم تسجيلهم بالصف السابع

عدد الطلبة الذين تم فحصهم وتطعيمهم للصف السابع

الكزاز

الشلل

التغطية ( % )

868 84

670 70

313 71

84

المصدر : كالسابق.

188- وفيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية: تنتشر الرضاعة الطبيعية في الجماهيرية انتشاراً واسعاً، حيث أوضحت النتائج أن من بين كل 10 ولادات حدثت خلال الفترة 1991-1995 رضع 9 مواليد من الثدي سواء في الريف أو في الحضر. وبالنسبة لتوق يت بدء الرضاعة عقب الولادة، فقد أشارت النتائج إلى أن حوالي 73 في المائة من المواليد الذين رضعوا من الثدي بدأوا الرضاعة خلال الساعات الست الأولى بعد الولادة مباشرة ولا توجد اختلافات جوهرية بين الريف والحضر في هذا الشأن. وقد شُكلت لجنة خاصة بالرضاعة الطبيعية أوكل إليها برنامج التوعية والتثقيف الصحي. وقد تم تحديد عدد من المستشفيات لتنفيذ برنامج اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية.

189- أما بخصوص مرض فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب على صعيد السكان عامة والأطفال على حد سواء فيوضح الجدول التالي عدد الحالات المبلغ عنها حتى سنة 1998:

الجدول 13

تقرير عن حالات فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب

السنة

عدد المرضى الليبيين

عدد المرضى الوافدين

مجموع المرضى

قبل 1989

24

83

107

1989

5

12

17

1990

11

51

62

1991

6

117

123

1992

9

74

83

1993

2

12

14

1994

11

75

86

1995

16

289

305

1996

21

136

157

1997

38

69

107

1998

396

95

491

الإجمالي

539

913

552 1

المصدر : كالسابق.

190- وقد شكلت لجنة وطنية لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب سنة 1987 وقامت هذه اللجنة من خلال البرنامج الوطني لمرض ن قص المناعة المكتسب (الإيدز) بالنشاطات التالية:

(أ) طباعة العديد من الكتيبات والنشرات التثقيفية وتوزيعها على الجمهور وعلى المؤسسات الصحية؛

(ب) إحياء اليوم العالمي للإيدز سنوياً والذي يصادف اليوم الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل سنة؛

(ج) المشاركة في الملتقيات العلمية والعالمية على مستوى العالم؛

(د) الإشراف المباشر على أجهزة تحليل الإيدز ومتابعة علاج الحالات وأسر المصابين بالمرض؛

(ه‍) عقد المؤتمر الأول لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تحت شعار "أفريقيا الموحدة في مواجهة الإيدز" خلال الفترة من 19 إلى 20 شباط/فبراير 2000 بمشاركة العديد من الخبرات العالمية وعدد من وزراء الصحة الأفارقة؛

(و) وقد شغلت حالة بنغازي بشأن أطفال (الإيدز) انعطافاً خطيراً في مشكلة الإيدز في الجماهيرية وكانت الحالات وفق الآتي:

- إجمالي عدد الحالات: 405

- عدد الأطفال المصابين: 3 86

- عدد الأمهات المصابات: 19

- عدد الوفيات من الأطفال: 27

191- الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الوباء ومعالجة الحالات:

(أ) تمت الإجراءات الوقائية داخل مستشفيات بنغازي وتم احتواء الوباء؛

(ب) تم تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة بإيفاد المصابين للعلاج بال خارج وكان مبرر الإيفاد بأنه رغم عدم وجود دواء في الوقت الحالي يقضي على الفيروس إلا أن الأدوية المتوفرة حالياً توقف نشاط الفيروس وتحد من انتشاره وتؤجل انخفاض المناعة وتطيل العمر وتحسن نوعية الحياة؛

(ج) تم إيفاد المرضى إلى أربع دول أوروبية هي: فرنسا وإيطالي ا والنمسا وسويسرا. ولقد اشترطت المراكز الطبية بهذه البلدان أن يتم تقييم الحالة أما صرف الدواء فمستحب أن يتم عند عودة المرضى إلى الجماهيرية؛

(د) تم استيراد معمل طبي متطور بأحدث التقنيات وهو الآن في طور التجهيز؛

(ه‍) جُهزت عيادة خاصة بمرض الإيدز بمستشفى ال أطفال وتم استيراد الأدوية المضادة للفيروسات. وتجدر الإشارة إلى أن العلاج بالدواء يكلف لمدة شهر ما يزيد على 500 1 دولار؛

(و) شكل أولياء الأطفال المصابين جمعية لحل المشاكل الاجتماعية لأسر هؤلاء الأطفال وخلق برامج توعية؛

(ز) أفاد المسؤولين بأمانة الصحة أن و راء حالة مستشفى بنغازي بعض العاملين في المستشفى، وقد أحيلت المسألة إلى القضاء للنظر فيها.

192- وفيما يخص مخاطر التلوث البيئي والإجراءات المتخذة لمكافحتها، فلقد أولت الجماهيرية اهتماماً بالغاً بإصحاح البيئة خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب. وأوضح ت النتائج أن الشبكة العامة للمياه والآبار هما المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الجماهيرية سواء في الريف أو الحضر حيث بلغت نسبة الأسر التي تشرب من الشبكة العامة أو الآبار حوالي 88 في المائة إلى 90 في المائة في الحضر و82 في المائة في الريف. وتعتمد أغلب المدن وا لتجمعات السكانية في الجماهيرية في تزويدها بمياه الشرب على مياه النهر الصناعي العظيم.

193- أما فيما يتعلق بالصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 500 3 كم من مواسير الصرف الرئيسية والفرعية لتغطي 53 في المائة من المدن والقرى في الجماهيرية بحيث أصبحت معظم التجمعات السكاني ة التي تزيد على 000 5 نسمة لديها شبكة مياه صرف صحي بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 137 مليون متر مكعب سنوياً.

194- وأما فيما يتعلق بالنظافة العامة، تعتبر أعمال جمع ونقل القمامة والتخلص النهائي منها من اختصاص أجهزة حماية البيئة التابعة للجنة الشعبية العامة لل إسكان والمرافق استناداً لقانون اللجنة الشعبية رقم 2 لسنة 1998 والخاص بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1995 بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية كالآتي:

(أ) تشجيع التشاركيات من الشركات المساهمة العاملة في مجال النظافة بالشعبيات؛

(ب) زيادة ر سوم النظافة على الرخص الصناعية والمحلات التجارية بما يمكّن كل شعبية من أداء أعمال النظافة على أكمل وجه؛

(ج) تخصيص مبلغ من ميزانية الشعبية لدعم مرفق النظافة العامة.

195- وإيماناً من الجماهيرية العظمى بدور وأهمية البيئة فقد تم تطوير المركز الفني لحماية البي ئة والإدارة العامة لحماية البيئة ليشكلا هيئة عامة لحماية البيئة.

196- وعلى مستوى التعاون الدولي والاتصال الخارجي، فللجماهيرية دور فعال على المستوى الإقليمي والعربي والدولي في مجال المساهمة في الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية البيئة. ومن أبرز هذه النشاطات: عضو ية الجماهيرية في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة منذ عام 1989، والانضمام إلى عضوية مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارمي). ولقد وقعت الجماهيرية خلال العقدين الماضيين على 13 اتفاقية وبروتوكولاً ذات علاقة بالبيئة.

197- وبخصوص التعا ون الدولي في مجال الخدمات الصحية، فإنه يتم مع عدد من الدول العربية من بينها: تونس والجزائر والمغرب والأردن وسوريا ومصر. ومن خلال هذا التعاون العربي، تم تنفيذ مشروع المسح العربي لصحة الأم والطفل الذي نُفذ بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وكذلك التعاون في شر اء الأدوية (تحت الغطاء المغاربي) وكذلك في مجال الرعاية الصحية الأولية وتنفيذ أيام التطعيم المشتركة وتبادل زيارات الفرق الصحية.

198- ويتم التعاون مع الدول الأفريقية من خلال مجلس وزراء الصحة الأفارقة ومجلس وزراء تجمع الساحل والصحراء. ويتلخص التعاون في مكافحة الأمراض المعدية وتأهيل وتدريب القوى العاملة الطبية وتبادل المعلومات والنشرات الصحية.

199- أما التعاون مع عدد من الدول الأوروبية فيتم في المجالات الآتية:

(أ) استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل بالمرافق الصحية والاجتماعية بالجماهيرية؛

(ب) استيراد الأدو ية والتجهيزات الطبية؛

(ج) إيفاد عدد من الحالات المرضية التي يستعصي علاجها بالداخل لغرض العلاج؛

(د) تأهيل وتدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية بهذه الدول؛

(ه‍) استقدام عدد من الأساتذة الزوار لغرض علاج بعض الحالات المستعصية.

200- كما أن ه ناك تعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

201- أما التعاون مع منظمة الصحة العالمية فيتم من خلال الآتي:

(أ) استدعاء خبراء استشاريين في مختلف مجالات الصحة والضمان الاجتماعي؛

(ب) شراء معدات لصالح الرعاي ة الصحية الأولية وصحة المجتمع وبرنامج الطب الوقائي وغيرها؛

(ج) حضور المؤتمرات الإقليمية والدولية؛

(د) تزويد الجماهيرية بالدوريات والنشرات الحديثة في مختلف المجالات؛

(ه‍) إقامة الدورات التدريبية وورش العمل داخل الجماهيرية في مختلف التخصصات الطبية.

202- ت ستجيب المنظمة للدعوات العاجلة في حالات الأوبئة والكوارث وتقوم بإرسال فرق طبية متخصصة كما حدث عند ظهور حالات الإيدز في مدينة بنغازي.

203- وأما التعاون مع منظمة اليونيسيف فيتم في المجالات الآتية:

- نقل الخبرات والإنجازات التي تحققت للطفولة في الجماهيرية إلى دول العالم؛

- تدريب العناصر الوطنية على إدارة المشاريع الموجهة للطفولة؛

- المشاركة في برامج التوعية والتثقيف الصحي حول معالجة الإسهالات والرضاعة الطبيعية والأمومة الآمنة؛

- تطوير نظام المعلومات الصحية؛

- شراء الأمصال والتطعيمات بأسعار مقبولة ومن مصادر مض مونة ووصولها للجماهيرية بطريقة سليمة.

الجدول 14

مؤشرات صحية

المؤشر

القيمة

معدل الوفيات العام

3.6 %

معدل الوفيات الخام لكل ألف من السكان

7

معدل الخصوبة الإجمالي

4.2

العمر المتوقع عند الميلاد/ذكور

65 سنة

العمر المتوقع عند الميلاد/إناث

68

معدل النمو الصافي السنوي للسكان

2.9 %

عدد السكان الليبيين العاملين اقتصادياً ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق

38.45 % من السكان

نسبة الإناث من العاملين الليبيين اقتصادياً ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق

15.3 % من السكان

عدد السكان للسرير الواحد

243 مواطن

معدل طبيب بشري لكل 000 1 مواطن

1.4 طبيب

معدل طبيب أسنان لكل 000 10 مواطن

1.3

معدل صيدلي لكل 000 10 مواطن

2.3

معدل ممرضة إلى 000 1 من السكان

3.6

معدل قابلة لكل 000 1 من السكان

1.7

عدد المرافق الصحية لكل 000 10 من السكان

5

معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 000 1 مولود حي

24.4

معدل وفيات الأطفال دون السنة الخامسة من العمر لكل 000 1 طفل

30.1

معدل وفيات الأمومة لكل 100 ألف مولود

40

متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية يومياً

787 3

متوسط دخل الفرد

760 6 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة

المصدر: كالسابق.

جيم - الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة 26، والفقرة 3 من المادة 18)

204- نصت المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 على أن الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين، وحماية للمقيمين من غير المواطنين. ويشمل الضمان الاجتماعي الرعاية الاجتماعية لمن لا راعي له من الأطفال والمعاقين ورعاية وتوجيه الأحداث في حالات الجنوح والانحراف.

205- كما يضمن قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 حقوق الطفل في التأمين الاجتماعي من خلال منح مزايا ومنافع تأمينية منصوص عليها وعل ى شروط استحقاقها في القانون المذكور والذي اعتبره القانون رقم 13 لسنة 1980 من أنظمة الضمان الاجتماعي. ونصت المادة السابعة من قانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985 على ضمان حق الطفل اليتيم أو من انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش معاشاً أساسياً دون اشتراط اش تراكات عليها.

206- ويقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتقديم منافع الضمان الاجتماعي لكافة المضمونين بمن فيهم الأطفال. وتتمثل منافع الضمان الاجتماعي في نوعين رئيسيين هما:

(أ) المنافع العينية: وتشمل الرعاية الاجتماعية في مؤسسات متخصصة مثل دور الحضانة ودور رعاية ا لبنين والبنات ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين ومؤسسات رعاية وتوجيه الأحداث الجانحين. وتشمل المنافع العينية أيضاً الرعاية الصحية التي تقدم في مراكز ضمانية صحية وفي المراكز الاجتماعية الإيوائية إضافة إلى تقديم الأجهزة التعويضية للمعاقين والمصابين حسياً أو حركيا ً.

(ب) والمنافع النقدية وتتمثل في معاشات ضمانية أساسية تُدفع مقابل اشتراكات محددة، ومعاشات أساسية تدفع دون اشتراط دفع اشتراكات مقابلها وتمولها الدولة بالكامل.

207- وتراعي اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي والمعاش الأساسي شروط استحقاق المعاشات وإجر اء دراسات اجتماعية للمستحقين للتعرف على ظروف الأطفال والمسؤولين عن إعالتهم.

208- ويخول قانون الضمان الاجتماعي الأطفال الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

1- فقد العائل؛

2- انقطاع سبل العيش؛

3- الكوارث والطوارئ؛

4- مجهولية النسب؛

5- ا لانحراف والتشرد؛

6- إصابة رب الأسرة بمرض أو إعاقة عن العمل بشكل كلي أو جزئي وفقاً لما تقدره لجنة طبية مختصة.

209- وكذلك يستحق الطفل التمتع بمزايا الضمان الاجتماعي عن طريق والديه أو من يقوم برعايته في حالات حددها القانون واللوائح المنفذة له وعلى الأخص في ح الات التقاعد والوفاة والطلاق والحمل والولادة.

210- وتُغطَّى مصروفات الضمان الاجتماعي من موارد حددتها المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي في الآتي:

(أ) الاشتراكات الضمانية التي يساهم بها المضمونون وجهات العمل والمنشآت الإنتاجية والخزانة العامة للدولة؛

(ب) حصيلة ما يقرر لصالح الضمان الاجتماعي من ضرائب ورسوم إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة. وقد صدرت بالفعل قرارات لفرض مبالغ إضافية لصالح الضمان في بيع السجائر وتذاكر دور العرض (السينما) وغيرها؛

(ج) ما يخصص بالميزانية العامة للدولة سنوياً لتغطية مصر وفات المنافع وسد ما قد يطرأ من عجز على ميزانية الضمان الاجتماعي؛

(د) اعتمادات ميزانية التحول (التنمية) للمشروعات التي تدخل في إطار برامج وخدمات صندوق الضمان الاجتماعي كإنشاء المساكن والمصحات والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات رعاية المعاقين والأحداث وغيرها؛

(ه ‍) عوائد استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛

(و) حصيلة أموال الزكاة؛

(ز) الهبات والوصايا وريع الوقف؛

(ح) ما يؤول للضمان الاجتماعي من موارد التمويل الأخرى.

211- ومما يدعم نظم الضمان الاجتماعي ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي من عدم جواز الصرف من الأموال المذكورة على المصروفات الإدارية أو العمومية لأمانة الضمان الاجتماعي.

212- وقد حقق قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في عام 1980، وقبل ما يقارب من عشر سنوات من صدور اتفاقية حقوق الطفل، تقدماً ملحوظاً في تقديم ضمانات الع يش والرفاهية للأطفال الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.

دال - المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1 و2 و3)

213- يتحدد المستوى المعيشي للسكان، وكما نعلم جميعاً، بمستوى الأداء الاقتصادي وسياسات العدل الاجتماعي المعتمدة. ففي الجانب الأول، اعتمدت إدارة الاقتصاد ال كلي والسياسات العامة على تكثيف الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الاعتماد الذاتي على الإنتاج المحلي من السلع والخدمات، حيث بلغ المجموع التراكمي للتكوين الرأسمالي الممول من الخزينة العامة خلال الفترة 1973- 1996 ما قيمته 336.6 36 مليون دينار ليبي، الأمر الذي أدى إلى تطوير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 288.3 1 مليون دينار ليبي عام 1970 إلى 742.8 13 مليون دينار عام 1997 وتحقيق معدل نمو مركب بلغ 9.8 في المائة في حين أن معدل نمو السكان خلال هذه الفتر ة قد بلغ 3.4 في المائة. وهذا يشير إلى كفاءة عالية في مستوى الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة. ومما لا خلاف فيه أنه بدون تحقيق معدلات معقولة للنمو الاقتصادي (أعلى من معدلات النمو السكاني) لا يمكن للموارد والمقومات الأساسية للمعيشة أن تتطور، ولا يمكن إنتاج ال سلع والخدمات ورفع القدرة الشرائية لمقابلة الحاجات الأساسية للجماهير والارتفاع بمستوى حياتهم المعيشية.

214- وفي الجانب الثاني - العدل الاجتماعي - فقد اعتمدت الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية. ولعل من أهم الإنجازات في هذا المضمار تقلي ص الفجوة في توزيع الدخل بين الشرائح والفئات الاجتماعية داخل المجتمع. وللتدليل على ذلك وقياسه، يمكننا الاعتماد على مؤشر التفاوت الذي يوضحه معامل جيني (نسبة ما يحصل عليه الخمس الأعلى دخلاً من السكان إلى ما يحصل عليه الخمس الأكثر تدنياً في الدخل). ففي هذا الس ياق، فإن المعطيات التي يوضحها العامل المذكور، الذي يعتمد في استنتاجه على بيانات مسح الإنفاق الأُسري للعام 1992/1993، تبين أن نسبة التفاوت في الدخول تتسم بالاعتدال في المتوسط الوطني وعلى مستوى السكان ككل. أما عن نمط التفاوت في الدخول وفق التقسيمات الجغرافية بين المناطق داخل الجماهيرية فهي الأخرى معتدلة ولا تدل على فروق تذكر. فهي مثلاً: 3.2 في طرابلس مقابل 2.9 في سبها بالجنوب و3.1 في الجبل الغربي.

الجدول 15

توزيع الدخل، حسب المنطقة

المنطقة

معامل جيني

حصة الخمس الأعلى إلى الأدنى

الجبل الأخضر

0.1857

2.4

بنغازي

0.2064

2.8

خليج سرت

0.2051

2.8

طرابلس

0.2200

3.2

الزاوية

0.1801

2.4

الجبل الغربي

0.2217

3.1

سبها

0.2145

2.9

المتوسط الوطني

0.2086

2.8

215- ومن المؤكد أن هذا المستوى لتوزيع الدخل هو دلالة يمكن الاستشهاد بها على التطبيق العادل والمتماثل لسياسات الدو لة الاقتصادية والاجتماعية فيما بين المناطق.

216- علاوة على ذلك، يتضح التطبيق العادل للسياسات الاقتصادية - الاجتماعية في مؤشرات أخرى ويمكن أن نستنتجها من خلال استعراض نفقات الميزانية الإدارية حسب المناطق وحجم الإنفاق العام الموزع على المناطق. فتوضح بيانات ا لجدول أدناه أن حصة الفرد الواحد من الإنفاق متقاربة بصورة ملحوظة. كما يُلاحظ أيضاً أن حصة الفرد من المصروفات تزداد في حالة المناطق الصحراوية النائية الأكثر احتياجاً كما في الجفرة وفزان.

الجدول 16

نفقات الميزانية الإدارية (المخصصات) للعام المالي حسب الشعبيات (المناطق)

اسم المنطقة

عدد السكان

في المائة

إجمالــي التخصيص المقتـرح (بالألف دينار)

في المائة

حصة الفرد من المصروفات (دينار)

التوزيع النسبي لحصة الفرد من المصروفات

(في المائة)

البطنان

613 207

4.1

52.558

4.5

253

6.3

الجبل الأخضر

394 430

8.5

154.968

10

360

9

سهل بنغازي

901 550

11

138.521

9.3

249

6.2

الوسطى

062 167

3.3

55.395

3.7

331

8.3

الواحات

824 194

4.1

28.882

2

148

4

الجفرة

331 40

0.1

19.52

1.3

483

12.1

سوف الجين

987 74

1.4

20.586

1.3

270

7

مصراته

644 555

11

90.236

6

162

4

النقازة

733 273

5.4

98.726

7

360

9

طرابلس

905 079 1

21

326.44

22

302

7.7

الزاوية

191 773

15

225.605

15

291

7.3

الجبل الغربي

288 381

7.5

131.104

9

343

8.6

فزان

919 328

6.4

137.964

9.3

419

10.5

المجموع

792 058 5

100

480.505 1

100

659 292

100

المصدر : الهيئة الوطنية للمعلوما ت.

217- ولعل من أهم المؤشرات الأخرى في هذا السياق طبيعة توزيع وامتلاك السلع المعمرة بين سكان الحضر والريف. إذ توضح النتائج النهائية للتعداد العام لسنة 1995 تقارب الأسر المعيشية الريفية والحضرية، وتوضح أن مستوى الرفاه والارتفاع بالمستوى المعيشي الذي حققته ا لسياسة العامة والمجهودات الإنمائية للدولة قد تم توزيعه بصورة عادلة بين السكان.

الجدول 17

نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك عينات من السلع المعمرة حسب الحضر والريف

السلع

حضر

ريف

إجمالي

جهاز إذاعة مرئية

97.3

91.5

95.8

موقد للطبخ

98.1

97.4

97.9

ثلاجة

94.0

91.2

93.3

سخانة مياه

80.3

68.5

77.3

جهاز إذاعة مسموعة

76.5

67.6

74.2

غسالة كهربائية

70.0

60.7

67.6

المصدر : الهيئة الوطنية للمعلومات.

218- وتجدر الإشارة إلى أن أهم السياسات والبرامج التي ساهمت في تخفيض التفاوت في توزيع الدخل، وتحقيق العدل الاجتماعي على مست وى البلد ككل، وفي كل منطقة ما يلي:

(أ) تبنّي الدولة لسياسة الباب المفتوح لضمان العمل وفرص التوظيف للجميع وعلى كافة المستويات المهنية والمهارية، وما صاحبها من سياسة عامة للمرتبات ساهمت إلى حد كبير في توزيع الدخول بين النشطين اقتصادياً ومن ثم بين الأسر المع يشية. فالنسبة بين من يحصل على أعلى دخل وأقل دخل من العمل في السلم الوظيفي هي 4.6 مرات، وهي توضح وجود نسبة فروق محدودة جداً قياساً بالتفاوتات العالية في غالبية البلدان النامية والمصنعة والتي تصل في بعض الحالات إلى 75 مرة؛

(ب) إخضاع جميع السلع والخدمات إلى رقابة إدارية منظمة على الأسعار وتحديد مستوياتها بصورة مركزية لكل من السلع الاستهلاكية الأساسية والسلع المصنعة (المستوردة أو المنتجة محلياً) بحيث يسري كل سعر في جميع المناطق دون تمييز. هذا إلى جانب ما اتُخذ من إجراءات إدارية وتنظيمية وبرامج عمل تنفيذية بشأن ضمان إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين بكل شرائحهم الاجتماعية ضمن مجتمع الرفاه؛

(ج) تحسين القدرة الشرائية عن طريق تحقيق معدل نمو مقبول في متوسط دخل الفرد النقدي مقيساً بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي؛

الجدول 18

متوسط دخل الفرد مقيساً بنصيبه من الناتج الم حلي الإجمالي

السنة

الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الدخل (بالمليون دينار)

عدد السكان (بالألف نسمة)

متوسط دخل الفرد (بالدينار)

1970

288.3 1

963.0 1

656

1975

674.3 3

595.5 2

416 1

1980

553.8 10

180.8 3

318 3

1985

852.1 7

617.8 3

170 2

1990

749.6 7

525.0 4

713 1

1995

121.3 13

799.0 4

734 2

1997

742.8 13

249.4 5

618 2

المصدر : الهيئة الوطنية للمعلومات.

(د) زيادة الدخل الاجتماعي للفرد عن طريق تطبيق سياسات اجتماعية شاملة لتوفير الخدمات المجانية التعليمية والصحية للمواطنين وتطوير الأوضاع السكنية وإتاحت ها لجميع الشرائح الاجتماعية وتخصيص معاشات أساسية للمعوزين وممن لا عائل لهم في عموم البلاد، إضافة إلى تقديم خدمات الكهرباء والماء والنقل بأسعار منخفضة؛

(ه‍) توفير مظلة وطنية للأمان الاجتماعي عن طريق اعتماد نظام شامل للتأمين الاجتماعي يحتوي على جملة منافع من بينها ما يلي:

` 1 ` المعاش الأساسي لمحدودي الدخل وفاقدي العائل؛

` 2 ` نظام علاوة العائلة والسكن لأصحاب المعاشات؛

` 3 ` نظام إعانة الحمل؛

` 4 ` نظام الرعاية الاجتماعية؛

` 5 ` نظام تقاعد الموظفين والعسكريين؛

` 6 ` تشريعات الضمان الاجتماعي للعمل؛

` 7 ` نظام تأمين غير المواطنين المقيمين بالجماهيرية.

219- ويقدم صندوق الضمان الاجتماعي خدمات في شكل معاشات مختلفة إلى أكثر من 000 285 مستفيد وفق أرقام عام 1997. وبلغ إجمالي القيم المنفقة في هذا المجال 474.9 مليون دينار لنفس السنة.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة ا لثقافية

ألف - التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)

220- يستند نظام التعليم في الجماهيرية العظمى إلى مجموعة من الأسس والمنطلقات التي تشكل بناء ومضمون وملامح العملية التعليمية، ومن أهم هذه المنطلقات ما يلي.

221- إن مبدأ تكافؤ الفرص كفله ال إعلان الدستوري الصادر من مجلس قيادة الثورة يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 1969 حيث نص في مادته الخامسة على أن "المواطنون جميعاً سواء أمام القانون".

222- ونصت المادة 14 منه على أن: "التعليم حق وواجب على الليبيين جميعاً، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية، و تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجاناً. وتنظَّم بقانون الحالات التي يجوز فيها إنشاء مدارس خاصة. وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً وخلقياً".

223- كما نصت عليه المادة الثانية من قانو ن التربية رقم 134 لسنة 1970 "تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في ميادين التعليم وفق حاجات البلاد" (الجريدة الرسمية عدد 1 لسنة 1971).

224- وإلى جانب مجانية التعليم الأساسي، أكدت الوثيقة الخضراء الكبرى في المادة 15 منها على حرية اختيار التعليم، ونصها هو: "ا لتعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان، فلكل إنسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه والمعرفة التي تروقه دون توجيه أو إجبار".

225- وهذا ما عبر عنه الكتاب الأخضر في النظرية العالمية الثالثة الركن الاجتماعي حيث شرح أبعاد فرض نوع أو منهج معين من التعليم وما يؤدي إليه من طمس إجباري لمواهب الإنسان ومنعه من الاختيار الحر والإبداع والتألق. إذ إن التعليم المنهجي المنظم هو تجهيل إجباري، الأمر الذي يستوجب توفير كل أنواع التعليم وترك الحرية للناس للتوجه تلقائياً إلى أي علم. والمجتمعات التي تمنع المعرفة المادية هي مجتمعات رجعية ومتعصبة للجهل معادية للحرية. والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان وليس لأحد أن يحرمه منه بأي مبرر؛ والجهل سينتهي حتماً عندما يقدَّم كل شيء على حقيقته.

226- وهذا ما تضمنه الكتاب الأخضر ولا يتعارض مع التعليم الأساسي للطفل المتمثل في القراءة والكتابة والحساب وا لجغرافيا والعلوم والتاريخ والطبيعة إلى آخره. فهو القاعدة العلمية التي ينطلق منها الطفل لاختيار التعليم الذي يناسبه سواء كان تعليماً عاماً أو فنياً أو متخصصاً أو صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو عسكرياً إلى آخره.

227- وقد عُني القانون بالتعليم الأساسي للطفل وجعله مجانياً وإلزامياً كقاعدة أولية للتعليم، فصدر القانون رقم 95 لسنة 1975 ونص في مادته الأولى على أن: "التعليم الابتدائي والإعدادي إلزامي لجميع الأطفال من البنين والبنات على الوجه المبين في هذا القانون". ونص في مادته الثانية على أن: "تبدأ سن الإلزام من السادسة ويتخذ الفاتح من سبتمبر لحساب سن التلميذ".

228- وتسري أحكام هذا القانون على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن السادسة ولا تتجاوز الخامسة عشرة وقت العمل به. كما نص على واجب ولي الأمر بقيد ابنه الذي بلغ سن الإلزام في المدرسة الابتدائية وأن يحافظ على استمر اره وانتظامه في المدرسة حتى المرحلة الإعدادية. ونصت المادة 12 على عقوبة الغرامة لولي الأمر الذي يخل بالتزامه، وبحرمانه من المساعدات والإعانات والقروض الحكومية والمصرفية ومن استخراج أي نوع من الرخص أو تجديدها.

229- ونصت لائحة التعليم الابتدائي على أن التعلي م في المرحلة الابتدائية حق وواجب على جميع المواطنين من بنين وبنات، وهو مجاني في جميع المدارس التي تنشئها الدولة.

230- وقد أكدت المؤتمرات الشعبية الأساسية في المذكرة الخاصة بحماية الطفولة والتي اعتمدها مؤتمر الشعب العام سنة 1991 على ضرورة توفير الإمكانيات ل لمؤسسات التعليمية حيث جاءت الفقرة السابعة منها على النحو التالي: "مع الدعم والمتابعة الجادة لبرامج التعليم المنزلي للطفولة المبكرة وتوفير متطلباته وتجاوز عوائقه بالحلول العلمية والإجراءات الإدارية السليمة بما يحقق استيعابه من الجميع ونجاحه وحلوله بالتدريج كأسلوب حضاري جديد في التعليم محل سلفه القديم، يؤكد على ضرورة توفّر كل الظروف البيئية الجيدة بالمؤسسات التعليمية والتربوية القائمة من تكامل في مرافقها وتطور في أسلوب تعليمها وتعاملها مع الطفل".

231- وقد ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية موضوع منزلية التعليم الابتدائي في سنـة 1984 وقررت بشأنه ما يلي:

"1- لا تقر المؤتمرات الشعبية تنفيذ هذه الفكرة حالياً نظراً لظروف الأسرة الليبية غير القادرة على القيام بهذا الدور؛

"2- إن فكرة منزلية التعليم الابتدائي فكرة حضارية إنسانية من سمات المجتمع الجماهيري الجديد؛

"3- تلتزم اللجان الشعبية للتعليم بفتح المجال للقادرين على تعليم أبنائهم منزلياً كتجربة وتدعيمها ببرامج تعليمية وكتب ضرورية؛

"4- قيام اللجنة الشعبية العامة للتعليم والجامعات والمعاهد بإعداد الدراسات اللازمة عن هذه الفكرة".

232- وقد صدر قرار اللجنة الشعبية العا مة رقم 459 لسنة 1984 بإصدار منزلية التعليم الابتدائي. وصدرت اللائحة بتاريخ 19 تموز/يوليه 1984، ونصت في مادتها الثانية على أن: "تلتزم اللجان الشعبية للتعليم في البلديات بفتح المجال أمام القادرين على تعليم أبنائهم منزلياً بشرط أن يكون أحد الأبوين على الأقل ي حمل مؤهلاً متوسطاً. وأخضعت اللائحة الطفل للتقويم والقياس المستمر على مدى العام الدراسي وفق لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات العامة التي يخضع لها الطفل النظامي في المدرسة ووضعت الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

233- إن تشجيع التعليم الثانوي طبقاً لهذه ال مادة من الاتفاقية معمول به في الجماهيرية حيث صدرت لائحة التعليم الثانوي بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1973 ونصت في المادة 2/1 على أن: "والتعليم بهذه المرحلة بالمجان في جميع المدارس التي تنشئها الدولة". كما صدرت بنفس التاريخ لائحة ا لتعليم التجاري ولائحة معاهد المعلمين والمعلمات ولائحة نظام معهد البحوث الإسلامية. وصدر القانون رقم 12 لسنة 1977 بشأن تنظيم المعاهد المتوسطة، وقرار اللجنة الشعبية العامة بالتوسع في المعاهد الفنية وإنشاء معاهد ثانوية للبنات. وصدر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأ ن التعليم الفني الزراعي والصناعي، وقرار مجلس الوزراء في 1974 بلائحة نظام معاهد التربية الرياضية، وقرار مجلس الوزراء في 1976 بلائحة نظام المعاهد الفنية للبنات، وقرار مجلس الوزراء في 1976 بلائحة نظام معهد الخط العربي.

234- وهذا يدل على تشجيع وتطوير شتى أشكال التعليم الثانوي وفقاً للاتفاقية، وأكدت على ذلك المؤتمرات الشعبية الأساسية حيث أوصت بالآتي:

1- "توجيه التعليم بما يخدم خطة التحول والبناء وبما يحقق قاعدة بشرية قادرة فنياً على الإيفاء بمتطلبات الخطة" (1976)؛

2- "توسيع قاعدة التعليم الفني المتوسط وإدخال ا لصناعات التقليدية في مناهج التعليم" (1976)؛

3- "الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني وبرامج البحث العلمي" (1987)؛

4- "تحويل الثانويات العامة إلى ثانويات تخصصية وتقنية فنية" (1987)؛

5- "إعادة النظر في السياسة التعليمية (1982) كما يلي:

"(أ) ضرورة إعا دة النظر في النظام التعليمي المعمول به في الجماهيرية واستحداث بنية تعليمية جديدة للمجتمع الجماهيري تحقق متطلباته وتتلاءم وطموحاته: التخصص المبكر وإحلال الثانويات المتخصصة بدلاً من الثانويات العامة مع ربطها بالتعليم الجامعي؛

"(ب) التركيز على المناهج التي تتطلبها طبيعة التخصص في كل مرحلة من مراحل التعليم؛

"(ج) العمل على تمكين الطلاب من اختيار المجالات التي تتناسب ورغباتهم واستعدادهم وقدراتهم العقلية والجسمية؛

"(د) الاهتمام باللغة العربية باعتبارها الوعاء الأساسي للشخصية العربية وتكامل مسؤولية المؤسسة مع مسؤولية الأسرة والمسجد."

235- أما عما تضمنته الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 28 من الاتفاقية بصدد تقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها فقد صدر قرار وزير التعليم في 5 أيار/مايو 1974 بإعادة تحديد مكافآت الطلبة. وتنص المادة الأولى من القرار على أن: "تحدد المكافآت التي تمنح للطلبة الليبيين في المعاهد الفنية والمهنية ومعاهد المعلمين والمعلمات على النحو التالي:

"1- طلبة وطالبات معاهد المعلمين والمعلمات الخاصة والمدارس الثانوية الفنية والمهنية ومعاهد التعليم الديني التي في مستواها:

(10 د.ل) عشرة د نانير شهرياً بالنسبة للطالب الداخلي؛

و(15 د.ل) خمسة عشر ديناراً شهرياً بالنسبة للطالب الخارجي.

"2- طلبة وطالبات معاهد المعلمين العامة والمدارس الإعدادية الفنية والمهنية ومدارس التعليم الديني التي في مستواها:

(6 د.ل) ستة دنانير شهرياً بالنسبة للطالب الد اخلي؛

و(10 د.ل) عشرة دنانير شهرياً بالنسبة للطالب الخارجي.

"3- بالنسبة للطلبة غير الليبيين "الوافدين" على منح دراسية ومنتسبين للمعاهد المتوسطة:

(10 د.ل) عشرة دنانير شهريا للطالب الداخلي؛

و(20 د.ل) عشرون ديناراً بالنسبة للطالب الخارجي.

236- وكانت القو ة الشرائية لهذه المكافآت في 1974 تعادل ما يقابل 50 دولاراً أمريكياً من غرامات ذهبية، وذلك بالنسبة للمكافأة المقررة بخمسة عشر ديناراً حيث كانت قابلة للصرف في الخارج مباشرة لدى المصارف الأجنبية مثل بقية العملات الحرة.

237- وقررت المؤتمرات الشعبية الأساسية بش أن المساعدات المالية المقدمة للطلبة ما يلي:

(أ) الاستمرار في تقديم المنح المالية للطلبة (1983)؛

(ب) عدم الاعتداد بالقرار الصادر بدون سند قانوني أو بالتجاوز لمقررات المؤتمرات الشعبية بشأن مكافأة الطلبة أثناء العطلة وترك هذا الأمر للمؤتمرات الشعبية التعليم ية لإصدار القرار بشأنها (1984).

238- كما أن السياسة العامة في شأن توفير الخدمات والتسهيلات التعليمية والتدريبية تقوم أساساً على المجانية، أي أن الخزانة العامة هي التي تنفق على الخدمات والتسهيلات التعليمية والتدريبية ابتداءً من إنشاء المدارس والمؤسسات والجا معات ومراكز ومعاهد التدريب والتأهيل وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات التعليمية والتدريبية وتوفير المدرسين والمدربين، هذا إلى جانب أنه في المناطق النائية تقوم الدولة بتوفير الأقسام الداخلية لأبناء هذه المناطق وتتولى الخزانة العامة الصرف عليهم من حيث السكن والإ عاشة.

239- ومن ناحية أخرى تتولى الدولة إيفاد آلاف الطلبة سنوياً إما لاستكمال دراساتهم العليا في المستوى الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه وكذلك الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، حيث تتولى الخزانة العامة الصرف عليهم طيلة مدة الإيفاد مع تقد يم منحة مالية شهرية للدارس أو المتدرب. هذا إلى جانب الإنفاق على ما يقدم لـه من خدمات صحية والانتقال من وإلى الدولة الموفد إليها خلال العطلات أو العودة النهائية إلى أرض الوطن، وتسديد ومصاريف الكتب والمستلزمات التعليمية والتدريبية التي يتحملها الطالب أثناء ا لدراسة.

240- وفي هذا السياق، بلغ إجمالي الإنفاق الإداري على التعليم والتدريب من الميزانية العامة 473 3 مليون دينار خلال الفترة 1990-1997، وبنسبة 21.4 في المائة من إجمالي الميزانية الإدارية للدولة؛ ومبلغ 579.1 مليون دينار على التنمية وبنسبة 12.3 في المائة م ن إجمالي الإنفاق الإنمائي للدولة خلال نفس الفترة.

241- ومما تقدم يتبين أن إجمالي إنفاق الدولة على التعليم والتدريب بشقيه الإداري والإنمائي قد بلغ خلال السنوات السبع الأخيرة ما مجموعه 052.1 4 مليون دينار ليبي وبنسبة 19.3 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة ا لإدارية والإنمائية.

242- وتحقيقاً لحق الطفل في التعليم فقد أتيح التعليم العالي للجميع بشتى الوسائل. فتم إنشاء العديد من الجامعات، من بينها إنشاء الجامعة المفتوحة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 670 لسنة 1987. ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن تعمل ا لجامعة المفتوحة على تحقيق التعليم عن بُعد، وذلك بإتاحة الفرص أمام كل الناس لاختيار العلوم التي تناسبهم وبالطرق التي يريدونها ودون وضع شروط من حيث العمر والمؤهل العلمي. كما تستهدف الجامعة المفتوحة الأهداف التالية:

(أ) تحقيق نشر العلم والثقافة؛

(ب) تحقيق م بدأ حرية التعليم.

243- ولتحقيق هذه الأهداف يكون للجامعة أن تستخدم الأساليب والوسائل الآتية:

(أ) الوسائل السمعية والبصرية؛

(ب) أشرطة التسجيل المرئي؛

(ج) الوسائل المقروءة؛

(د) أية وسائل أو أنشطة أخرى تساعدها على تحقيق أهدافها.

244- إن الأسس والمعطيات الس ابقة وما ترتب عليها من لوائح وقوانين وإجراءات تشريعية قد تمكنها البنية التعليمية التي روعي في إعدادها وصياغتها الانسجام والاتساق مع تلك التشريعات الدستورية والقانونية الأساسية في البلاد، والتي تؤكد مجموعة من الثوابت التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند الشرو ع في أي عملية تطوير أو تغيير مهما كان حجمها.

245- وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تقديم التقرير السابق في 23 أيار/مايو 1996 فقد تم التركيز على التطورات التالية في التعليم وهي:

(أ) التوسع في التعليم الحر والتعليم التشاركي والتعليم الخاص، ويعني ذلك السماح لمجموعة من المهنيين والمختصين إنشاء مؤسسات تعليمية حرة (خاصة)، بداية من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي. ويتضمن ذلك مراكز ومعاهد للتأهيل والتدريب في المهن الحديثة مثل: الحاسب الآلي والمحاسبة وفنون الديكور والتجميل ومهن الرعاية الصحية واللياقة البدنية وتخصصات ال فندقة والسياحة؛

(ب) عُدِّل النظام الإداري للتعليم بحيث أصبح لا مركزياً بصفة مباشرة بمعنى أن تديره الشعبيات المحلية (يقصد بالشعبيات مناطق إدارية محلية كأن نقول شعبية بنغازي وهي الحدود الإدارية لمنطقة بنغازي وتكون مسؤولة عن التعليم وعن القطاعات الخدمية الأخ رى داخل حدودها الإدارية). وأما جوانب التخطيط والسياسة التعليمية الوطنية فهي من اختصاص المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تحيل توصياتها وقراراتها إلى مؤتمر الشعب العام، الذي يقننها ويصوغها في شكل سياسة تعليمية عامة تلتزم بها كل الجهات التنفيذية بما في ذلك الشع بيات؛

(ج) يستند نظام التعليم في الجماهيرية العظمى إلى فلسفة واستراتيجية تصوغها المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال دورات انعقادها، وتنفذ هذه السياسة التعليمية بإدارة شعبية محلية. وتجدر الإشارة إلى أن خدمات التعليم والتكوين المهني لجميع مراحل التعليم وتخصصاته تقدم عبر مؤسسات مرخص لها طبقاً للقانون ولوائحه التنفيذية، ويمكن أن تكون في صورة مؤسسة عامة يملكها المجتمع أو صورة فردية أو تشاركية أو شركة مساهمة. وتضع اللجنة الشعبية العامة (أعلى سلطة تنفيذية في البلاد) نظام عملها - أي المؤسسة التعليمية - وطرق تمويلها وشر وطها الفنية. ولا تنشأ أية مؤسسة لرفع الكفاءة أو للإعداد الأساسي بغرض إكساب المهارة أو المعرفة في أي تخصص إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة. وأما إجراءات الميزانية العامة فهي باقتراح من المؤتمرات الشعبية الأساسية (تُقنن في مؤتمر الشعب العام). وعندما تعتم د تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تحويل المبالغ المعتمدة للتعليم إلى الشعبيات في المناطق المحلية للصرف منها على المؤسسات التعليمية العامة، ويراعى في ذلك احتياجات المناطق وكثافتها السكانية. ويقدر الصرف على التعليم العام، بما في ذلك التعليم الأساسي والمت وسط والجامعي حوالي 20 في المائة من الميزانية التسييرية السنوية.

246- اتخذت الجماهيرية العظمى كافة التدابير اللازمة لاحترام مبادئ الاتفاقية بأن ضمنتها في تشريعاتها التعليمية وسائر التشريعات الأخرى ذات العلاقة بالطفل. ولا يوجد أي تمييز أو تفاوت في الفرص المت احة لجميع الأطفال للوصول إلى التعليم وسائر الخدمات الأخرى، ويمكن عرض ذلك على النحو التالي:

(أ) تقدر حصة التعليم من الميزانية التسييرية السنوية حوالي (20 في المائة)، توزع بحسب الحاجة والكثافة السكانية للمناطق المختلفة؛

(ب) التعليم الأساسي إلزامي ومجاني لجميع الأطفال حتى سن انتهاء التعليم الأساسي (15 سنة من عمر الطفل) وبالتالي لا تتحمل الأسرة أية تكلفة حقيقية لتعليم أطفالها. والتعليم مجاني أيضاً في جميع المراحل الأخرى من التعليم. والأسرة التي ترغب في تدريس أطفالها في المدارس الحرة والخاصة لها مطلق الحرية في ذلك وتتحمل بالتالي مصاريف تعليم أطفالها في هذه المدارس؛

(ج) اللغة العربية هي لغة جميع سكان الجماهيرية، ولا توجد لغات محلية وبالتالي فهي لغة التعليم. وتدرس اللغة الإنكليزية في المدارس الليبية بداية من الصف السابع من التعليم الأساسي، وحتى نهاية التعليم ا لجامعي، وبحسب حاجة المتعلم والتخصص وطبيعة المنهج الدراسي. ويمكن لجميع المواطنين الليبيين وغير الليبيين المقيمين في الجماهيرية دراسة أية لغة يرغبون في تعلمها في مدارس ومؤسسات التعليم الحر المفتوح للجميع ذكوراً وإناثاً؛

(د) توفر الجماهيرية العظمى التعليم لل جميع بحسب سنهم ونضجهم وقدراتهم وميولهم ورغباتهم لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، وذلك عبر الآليات والمؤسسات التي أنشأتها الدولة، وعبر جهود القطاع الخاص. ومن أهم الآليات: المدرسة والمركز التدريبي والمعهد والمؤسسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفا ل والشباب والجامعة وبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج المضمنة بشكل محدد مثل دورات التدريب والتأهيل والتعمق في تخصص أو مهنة معينة؛

(ه‍) توفر الجماهيرية العظمى العدد الكافي من المدرسين لمختلف مراحل التعليم. ويُقدر عدد المدرسين في الجماهيرية (200) ألف مدرس ومدرسة، إلى جانب (544 5) مدرساً للتعليم الجامعي. وتعمل الجماهيرية باستمرار لتطوير مستواهم وتقييم نوعية التدريس من خلال ما يلي:

` 1 ` كليات التربية في الجامعات الليبية؛

` 2 ` المعاهد العليا لإعداد المعلمين؛

` 3 ` مراكز تكوين المكونين المهنيين؛

` 4 ` دورات التأهيل أثناء الخدمة؛

` 5 ` تصميم برامج ودورات خاصة للرفع من مستوى المعلم؛

` 6 ` عقد الندوات وورش العمل الدورية؛

` 7 ` إجراء البحوث والدراسات التعليمية المتعلقة بكفاءة المعلم؛

` 8 ` أجهزة التفتيش والتوجيه التربوي في المناطق المحلية.

(و) تتخذ الجماهيرية كافة التد ابير وتوفر جميع التسهيلات لجعل التعليم في متناول الجميع ذكوراً وإناثاً، في المدينة والريف والبادية، وذلك بجعل المدرسة قريبة من سكن الطفل. ويمكن مقاضاة ولي أمر الطفل إذا لم يرسل أبناءه إلى المدرسة حتى نهاية التعليم الأساسي (15 سنة من عمر الطفل). وتشجع الجهو د الأهلية غير الحكومية والقطاع الخاص على إنشاء مؤسسات تعليمية لضمان نشر التعليم في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ز) لقد اختفت الأمية نهائياً من شريحة الشباب دون 18 عاماً وفوقها. حتى وإن وُجدت نسبة ضئيلة من الأمية فهي م وجودة بين المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة والتي كانت بسبب حرمان أبناء الشعب العربي الليبي من التعليم أيام الاستعمار الإيطالي. والتعليم في الجماهيرية حق للجميع بغض النظر عن معطيات السن والجنس والأصول الاجتماعية الريفية أو الحضرية؛

(ح) توجد في الجماهير ية بعض أنظمة التعليم غير الرسمي ممثلة في دورات تقوية تقدمها مؤسسات أهلية تعليمية خاصة أو أفراد، أو تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، ولكنها جميعاً تتقيد بمنطلقات وأهداف الفلسفة التعليمية السائدة في البلاد، وشروط ومعايير التعليم الفنية والإدارية في الجماهيرية ؛

(ط) منذ تقديم تقرير الجماهيرية الأول بدأت البلاد تتجه إلى ما يلي:

` 1 ` لا مركزية التعليم من خلال تسيير التعليم بواسطة الشعبيات (أجهزة إدارية شعبية للمناطق المحلية)؛

` 2 ` إعادة هيكلة الجامعات بحيث تقلص عدد الجامعات إلى تسع جامعات، وتم هذا التقليص لأغراض تخ طيطية ولتحسين نوعية التعليم الجامعي؛

` 3 ` أُنشئ 27 معهداً عالياً لإعداد المعلمين؛

` 4 ` أصبح لكل شعبية (منطقة محلية) ميزانيتها الخاصة بها تُصرف منها دون الرجوع إلى الجهات المركزية للميزانية العامة؛

` 5 ` تنويع أنماط التعليم في مرحلة التعليم المتوسط (الثانوي) باستحداث الثانويات التخصصية ومعاهد ومراكز التدريب على المهن الشاملة؛

` 6 ` أجرى المزيد من الدراسات والبحوث التقييمية بشأن فاعلية العملية التعليمية والكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم، بما في ذلك التسرب وأداء المعلم وجودة التعليم بصورة عامة؛

` 7 ` تشجيع إ قامة الندوات واللقاءات وورش العمل التي تسلط الأضواء على العملية التعليمية وتحللها في جميع عناصرها وأبعادها؛

(ي) ومن أهم أهداف المستقبل للتعليم في الجماهيرية ما يلي:

` 1 ` توجيه التعليم لمتطلبات واحتياجات القرن الحادي والعشرين في الجماهيرية، بما يمكّن البلاد من متابعة التطورات العالمية في هذا القرن وتداعياتها المختلفة؛

` 2 ` تجويد وتنويع التعليم بما يتمشى وحاجات التنمية الشاملة في الجماهيرية، والاستفادة من تجارب العالم المتقدم في توظيف التعليم لتحقيق التنمية البشرية المستدامة؛

` 3 ` إشراك القطاع الأهلي الحر والخا ص في التعليم بما في ذلك تمويل المؤسسات التعليمية؛

` 4 ` رفع مستوى المعلم واستخدام التقنيات التربوية الحديثة؛

` 5 ` إدخال الحاسوب والمعلوماتية في العملية التعليمية في مختلف مستويات التعليم؛

(ك) أما أهم آليات الرصد المستخدمة فهي كما يلي:

` 1 ` لجان التخطيط والمتا بعة على مستوى مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة؛

` 2 ` لجان العمل التربوي التابعة للمركز الوطني للتخطيط والتدريب (هيئة بحثية استشارية تربوية للدولة)؛

` 3 ` استدعاء المنظمات التعليمية الدولية مثل اليونسكو لتقييم نظام التعليم ككل أو جزء منه للوقوف على فاع ليته وكفاءته الداخلية والخارجية ومدى قدرته على مواجهة تحديات المستقبل؛

(ل) وفيما يتعلق بنتائج التعليم، فالجداول التالية توضح تطور الواقع التعليمي في الجماهيرية.

الجدول 19

مؤشرات تطور التعليم الأساسي خلال الفترة من عام 1986 إلى عام 1999

السنـة الدراسية

عـدد الطلاب

عــدد الفصول

كثافة الفصل

عـدد المعلمين

نصيب المعلم من التلاميذ

1986/1987

642 132 1

856 41

27.1

864 64

17.5

1987/1988

810 162 1

304 42

27.5

831 70

16.4

1988/1989

637 193 1

736 42

27.9

424 77

15.4

1989/1990

100 254 1

108 46

27.2

883 87

14.3

1990/1991

300 175 1

235 43

27.1

537 85

13.7

1991/1992

986 238 1

790 45

27.1

623 99

8.0

1992/1993

278 254 1

789 46

26.8

791 103

8.3

1993/1994

040 357 1

990 55

24.2

981 99

7.4

1994/1995

300 306 1

186 58

25.0

284 107

12.2

1995/1996

000 365 1

078 59

23.1

120 135

10.1

1996/1997

582 256 1

919 47

26.2

458 75

6.0

1997/1998

882 218 1

022 49

24.9

125 106

8.7

1998/1999

315 160 1

778 34

33.4

386 146

7.9

المصدر: المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 1999، مسيرة التعليم في الجماهيرية العظمى ، طرابلس، (منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)، ص 89.

الجدول 20

مقارنة أعداد التلميذات بمرحلة التعليم الأساسي مع العدد الإجمالي للتلاميذ في هذه المرحلة للفترة من 1969/1970 إلى 1998/1999

السنة الدراسية

عدد التلاميذ (ذكور وإناث)

عدد التلميذات

النسبة المئوية للتلميذات إلى العدد الإجمالي

1969/1970

162 347

754 109

31.6

1975/1976

525 668

218 291

43.6

1980/1981

550 818

753 377

46.1

1985/1986

446 036 1

045 489

47.2

1990/1991

229 175 1

477 558

47.5

1995/1996

442 460 1

617 715

49.0

1997/1998

975 214 1

485 589

48.5

1998/1999

315 160 1

676 576

49.7

المصدر: المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 1999، مسيرة التعليم في الجماهيرية العظمى ، طرابلس، (منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)، ص 148.

الجدول 21

عدد الطلبة والمعلمين والفصول الدراسية لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي من 1984/1985 إلى 1998/1999

السنـة الدراسية

عـدد الطلبة

عــدد المعلمين

عدد الفصول الدراسية

كثافة الفصل

نصاب المعلم

1984/1985

700 109

343 8

342 2

46.8

13.1

1985/1986

400 120

616 7

596 2

46.4

14.0

1986/1987

865 93

401 5

927 5

32.1

17.4

1987/1988

762 105

044 7

264 3

32.4

15.0

1988/1989

576 95

198 7

922 2

32.7

13.3

1989/1990

700 123

296 10

082 4

30.3

12.0

1990/1991

800 156

872 10

071 5

30.9

14.4

1991/1992

368 181

941 14

985 5

30.3

21.1

1992/1993

746 175

182 17

248 6

28.1

10.1

1993/1994

240 239

184 24

291 7

32.8

9.9

1994/1995

200 183

139 15

560 6

27.9

12.1

1995/1996

500 194

668 17

406 5

36.0

11.0

1996/1997

829 264

174 20

642 8

30.6

13.1

1997/1998

489 177

404 21

928 5

29.9

8.3

1998/1999

070 244

553 34

624 6

36.8

7.1

المصدر: المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 1999، مسيرة التعليم في الجماهيرية العظمى ، طرابلس، (منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)، ص 104.

الجدول 22

مقارنة أعداد الطالبات بمرحلة التعليم الثانوي (ثانوي عام وثانوي متوسط) بأعداد الطلبة (ذكور وإناث) في هذه المرحلة للفترة من 1969/1970 إلى 1998/1999

السنة الدراسية

عدد الطلبة (ذكور وإناث)

عدد الطالبات

النسبة المئوية للطالبات إلى العدد الإجمالي

1969/1970

761 9

071 1

11

1975/1976

651 26

070 5

19

1980/1981

954 55

732 15

28

1985/1986

173 112

677 59

53

1990/1991

706 148

600 78

53

1995/1996

275 251

901 135

54

1997/1998

548 217

644 124

57

1998/1999

070 244

560 141

58

المصدر: المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 1999، مس يرة التعليم في الجماهيرية العظمى ، طرابلس، (منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)، ص 150.

الجدول 23

تطور عدد الطلاب بالتعليم والتدريب العالي في الفترة من عام 1975 إلى عام 1999

السنة الدراسية

عدد الطلبة في الجامعات

عدد الطلبة في المعاهد العليا

المجموع

1975/1976

418 13

-

418 13

1980/1981

315 19

130 1

445 20

1984/1985

770 32

080 3

850 35

1989/1990

475 50

916 3

391 54

1992/1993

093 101

921 12

014 114

1993/1994

473 116

912 16

385 133

1995/1996

274 136

574 27

848 163

1998/1999

447 165

877 58

324 224

المصدر: المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 1999، مسيرة التعليم في الجماهيرية العظمى ، طرابلس، (منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)، ص 208.

الجدول 24

أعداد الطالبات في الجامعات الليبية ونسبتهن إلى العدد الإجمالي للطلبة في الفترة من 1970/197 1 إلى 1998/1999

السنة الدراسية

عدد الطلبة (ذكور وإناث)

عدد الطالبات

النسبة المئوية للطالبات إلى العدد الإجمالي

1970/1971

198 5

567

11

1971/1972

291 6

735

12

1975/1976

418 13

146 2

16

1980/1981

315 19

056 4

21

1981/1982

051 30

900 7

23

1984/1985

770 32

142 11

34

1991/1992

899 72

805 32

45

1992/1993

093 101

525 48

48

1993/1994

869 118

584 53

45

1994/1995

412 144

874 67

47

1995/1996

274 136

499 69

51

1998/1999

447 165

640 83

51

المصدر: المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 1999، مسيرة التعليم في ا لجماهيرية العظمى ، طرابلس، (منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب)، ص 160.

247- التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) إجباري وإلزامي ومجاني للجميع ذكوراً وإناثاً في الجماهيرية. ويبدأ الطفل التعليم الابتدائي منذ سن السادسة، وتعتبر الخامسة عشرة هي الس ن القصوى للتعليم الإجباري (نهاية التعليم الأساسي). وأما نسبة الأطفال المسجلين في المدارس والذين يتمون تعليمهم الابتدائي فتقدر ب‍ 98 في المائة، مع العلم بأن تقييم التلميذ من الصف الأول حتى الصف الرابع من التعليم الأساسي لا يتم بواسطة الامتحانات السنوية التق ليدية وإنما يتم من خلال بطاقة مدرسية مجمعة وتراكمية تقيّم مستوى التلميذ العلمي، وعلى ضوئها ينقل التلميذ إلى الصف التالي أو يعيد السنة الدراسية.

248- بالإضافة إلى التعليم الثانوي (أدبي وعلمي)، بدأت الجماهيرية العظمى تستحدث أشكالاً جديدة من التعليم الثانوي م ختلفة عن التعليم الثانوي التقليدي المعروف في المنطقة العربية. فقد أنشئت الثانويات التخصصية، والتي شملت 24 تخصصاً ضمتها ست مجالات هي:

(أ) مجال العلوم الأساسية؛

(ب) مجال العلوم الطبية؛

(ج) مجال العلوم الزراعية؛

(د) مجال العلوم الهندسية والصناعية؛

(ه‍) م جال العلوم الاجتماعية؛

(و) مجال الفنون والإعلام.

249- وقد حُددت مدة الدراسة بهذه المجالات بأربع سنوات دراسية، ويعتبر هذا المسار مساراً ذا وظيفتين: الأولى: إعداد خريجين لمواصلة دراستهم الجامعية في المجالات المناسبة لتخصصاتهم. والثانية: تزويد الطلاب بأساس م هني علمي يمكنهم من ممارسة مهنة مناسبة في تخصصاتهم التقنية لمن لم تمكنه ظروفه أو قدرته على مواصلة الدراسة. والجدول التالي يوضح عدد الثانويات التخصصية وطلابها للعام الدراسي 1997/1998.

الجدول 25

عدد المدارس الثانوية التخصصية وعدد الطلاب (ذكور وإناث) للعام 199 7/1998

عدد الطلاب

المدرسة الثانوية التخصصية

العدد

ذكور

إناث

المجموع

ثانويات العلوم الأساسية

117

695 1

752 12

447 14

ثانويات علوم الحياة

37

094 1

608 2

702 3

ثانويات الفنون والإعلام

2

91

562

653

ثانويات العلوم الاجتماعية

53

524 1

141 4

665 5

ثانويات العلوم الهندسية

18

912

226

138 1

المجموع

227

316 5

284 20

605 25

المصدر : أمانة التعليم والبحث العلمي، الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، قسم التوثيق والإحصاء 1998، الإحصائية العامة للتعليم العام للعام الدراسي 1997/1998 ، (تقرير متابعة).

250- وهناك التعل يم الثانوي المهني الذي ظهر أخيراً في الجماهيرية، ويهدف إلى توفير عمال فنيين مهرة في مختلف المهن والحرف، ومدة الدراسة فيه ما بين سنتين وثلاث سنوات، ويضم 44 مهنة مصنفة في سبعة مجالات هي:

(أ) المهن الكهربائية (10 تخصصات)؛

(ب) المهن الميكانيكية (10 تخصصات)؛

(ج) مهن النجارة (3 تخصصات)؛

(د) مهن العمارة والإنشاءات (4 تخصصات)؛

(ه‍) مهن النسيج (5 تخصصات)؛

(و) مهن خدمية (5 تخصصات)؛

(ز) مهن إنتاجية (7 تخصصات).

251- وجميع أشكال التعليم متاحة لكل طفل بدون مقابل، إلا إذا كانت الأسرة ترغب في تعليم طفلها في مدرسة خا صة بمقابل.

252- والتعليم الثانوي بكل تفرعاته مجاني، وتقدم الدولة المساعدة الفنية والمالية اللازمة لأنواع من التعليم الثانوي التخصصي الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر لحداثة إنشائه، وذلك باعتماد ميزانية إضافية لها لاستعمالها في بناء المرافق اللازمة لها، وتزويدها ب المعدات والآلات والمدرسين المؤهلين لها. والتعليم الثانوي في كل مراحله وفي جميع تخصصاته يُقدَّم للجميع بحسب قدراتهم وميولهم.

253- والتعليم الجامعي في الجماهيرية العظمى متاح للجميع ذكوراً وإناثاً على أساس الكفاءة والقدرة. وتصل نسبة المسجلين في التعليم العالي في الجماهيرية (الفئة العمرية 18-24) إلى حوالي 35.4 في المائة، أي حوالي 270 4 طالباً لكل 000 100 من السكان (تقديرات عام 1996). وفي تقديرات منظمة اليونسكو لنفس السنة تعد هذه أعلى نسبة على مستوى الدول العربية، ويمكن مقارنتها - أي هذه النسبة - بالبلاد العربية . غير أن نسبة التسجيل عبارة عن 15 في المائة في المعاهد العليا و85 في المائة في الجامعات.

254- إن المعلومات والإرشادات في مجال التعليم والتدريب المهني متاحة لجميع الأطفال، وهو أمر تلتزم به الدولة وينظَّم بالتشريعات التالية:

(أ) قرار اللجنة الشعبية العامة ب إنشاء وتحديد اختصاصات اللجنة العليا للكتاب المدرسي (الجريدة الرسمية العدد 8 لسنة 1979)؛

(ب) قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية (الجريدة الرسمية العدد 30 لسنة 1985)؛

(ج) قرار اللجنة الشعبية العامة بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لاستيراد وإنتاج الأدوات المكتبية والآلات الحاسبة (الجريدة الرسمية العدد 15 لسنة 1979)؛

(د) قرار اللجنة الشعبية العامة بالتعاقد على توفير الكتاب المدرسي (الجريدة الرسمية العدد 8 لسنة 1988)؛

(ه‍) قرار اللجنة الشعبية العامة بالتعاقد على توريد أجهزة ل لمعامل المدرسية (الجريدة الرسمية العدد 27 لسنة 1989)؛

(و) قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة منزلية التعليم، التي نصت في مادتها الثانية على أنه "تزود المدرسة ولي أمر الطالب المقيد لديها في التعليم المنزلي بالكتب المنفذة للمنهج مرة واحدة في العام وبدليل الت عليم المنزلي، وبكل ما يتاح من الوسائل التعليمية، وتمده بالإرشادات اللازمة وتتعاون معه في كل ما يعترضه من مشكلات".

255- وأما الآليات المستخدمة لتقييم فعالية المعلومات والإرشاد فيتم من خلال:

(أ) مكاتب التوجيه التربوي؛

(ب) آراء المعلمين وتقييمهم؛

(ج) الدرا سات والبحوث التقييمية؛

(د) وجهات نظر الآباء والمختصين؛

(ه‍) وجهات نظر التلميذ.

256- وأما الميزانية المرصودة لذلك فهي ضمن ميزانية السلطات المحلية للتعليم.

257- وتشجع الجماهيرية العظمى بالطرق الرسمية وغير الرسمية الانتظام المدرسي وتخفف نسب ترك الدراسة من خ لال آليات متعددة من أهمها ما يلي:

(أ) دراسة وضع التلميذ وأسباب تأخره من واقع حياته المدرسية وبالتعاون مع أسرته؛

(ب) إيجاد برامج علاجية للتلميذ في المدرسة وبالتعاون مع أسرته؛

(ج) إخضاع التلميذ للتقييم النفسي والتربوي والاجتماعي من قبل المرشدين النفسيين و أخصائيي الخدمة الاجتماعية المدرسية؛

(د) إجراء الدراسات والبحوث على المستويين المحلي والوطني للاستفادة منها في رسم السياسات اللازمة لتشجيع الانتظام المدرسي ومعالجة التسرب وترك المدرسة؛

(ه‍) وبالنسبة للأطفال الذين يتركون المدرسة ولا أمل في انتظامهم لأسباب مختلفة، فغالباً ما يوجّه هؤلاء الأطفال إلى مراكز التدريب المهني الأساسي لتعلم مهنة أو حرفة تتناسب وقدراتهم. ويتم بهذا الخصوص التنسيق مع برامج التدريب والتلمذة الحرفية والصناعية في المناطق المحلية.

258- وإضافة إلى ما سبق، فهناك تدابير قانونية لتشجيع الانتظا م في المدرسة من أهمها ما يلي.

259- نص المادة 12/1 من القانون الإلزامي رقم 95 لسنة 1975، ومضمونها إذا تخلف الطفل عن الحضور إلى المدرسة بغير عذر مقبول بعد إنذار والده أو ولي أمره طبقاً للمادة 10 أو أخل والد الطفل أو ولي أمره بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أُحيل أمره إلى مركز الشرطة المختص ليتولى ضبطه والتنبيه عليه بضرورة الحضور ومراعاة انتظام الطفل في دراسته أو المبادرة إلى تنفيذ الالتزامات المقررة عليه.

260- كذلك صدرت لائحة ضوابط الطلاب بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1983 بتا ريخ 17 نيسان/أبريل 1983 (الجريدة الرسمية العدد 32 لسنة 1983) حين فرقت بين التدابير التي تتخذ ضد الطالب الذي هو أقل من 14 سنة والذي هو أكبر من هذه السن فجعلت عقوبته الخصم من درجات السلوك مع إخطار ولي أمره. وقد ينتهي به الأمر إلى حرمانه من الإقامة ببيوت الطل بة لمدة لا تتجاوز أسبوعاً أو فصله من جميع المدارس البلدية لمدة سنة دراسية واحدة. أما بالنسبة لمن هم أقل من 14 سنة فيتم توجيه النصح لهم ثم تبليغ ولي الأمر ثم الحرمان من الدراسة لمدة لا تجاوز أسبوعاً. وهذه اللائحة تسري على مرحلتي الإلزام وما فوق الإلزام.

261 - ولا توجد أية فئة أو مجموعة من الأطفال محرومة من الحق في التعليم ولكن يمكن استبعاد بعض الأطفال بصفة مؤقتة بسبب المرض وخاصة المرض المعدي أو الفصل من المدرسة لفترة مؤقتة كعقاب تأديبي. وفي جميع الأحوال تتخذ الترتيبات لتعويض الطفل عما فاته من فرص التعليم.

262 - بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973، صدرت قرارات مجلس الوزراء بلوائح كل من التعليم الابتدائي والإعدادي (التعليم الأساسي) والتعليم الثانوي (المتوسط) (الجريدة الرسمية العدد 10 لسنة 1979). وقد حددت هذه اللوائح أسس التنظيم المدرسي والإدارة المدرسية والتوجيه الت ربوي، وحددت كثافة الفصل بثلاثين طالباً في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وحددت المرحلة الثانوية باثنين وثلاثين طالباً. وحددت مواصفات المعلم ومؤهلاته وكذلك الأمر بالنسبة لمدير المدرسة والموجه التربوي، وحددت أهداف إدارة المدرسة وطرق التقويم والقياس. وكل هذ ه اللوائح تمنع العنف والعقاب الجسدي للطفل وتقرر مصالح الطفل الفضلى واحترام آرائه.

263- ولقد سبق أن قامت الجماهيرية بالتصديق على اتفاقيات التعاون الدولي مع دول العالم لتعزيز التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالعلم والتعليم ونبينها في الجدول 26.

الجدول 26

ا لجريدة الرسمية

ت

اسم الدولة

الإدارة التشريعية

الجريدة الرسمية

العدد

السنة

1

الأرجنتين

قرار مجلس قيادة الثورة

47

1975

2

إسبانيا

قرار مجلس قيادة الثورة

1

1967

3

ألمانيا

قرار اللجنة الشعبية رقم 624/1987

15

1988

4

أوغندا

قرار مجلس قيادة الثورة

10

1973

5

باكستان

قرار مجلس قيادة الثورة

65

1975

6

بلغاريا

قرار مجلس قيادة الثورة

24

1977

7

بلغاريا

قرار مجلس قيادة الثورة

9

1973

8

بلغاريا

قانون رقم 10 لسنة 1977

23

1977

9

بلغاريا

قرار اللجنة الشعبية العامة

18

1979

10

بولندا

قرار مجلس قيادة الثورة

63

1975

11

بولندا

قانون رقم 6 لسنة 1988

29

1988

12

بولندا

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 379/1987

4

1990

13

تركيا

قرار مجلس قيادة الثورة

44

1975

14

تشيكوسلوفاكيا سابقاً

قرار مجلس قيادة الثورة

2

1976

15

تشيكوسلوفاكيا سابقاً

قرار اللجنة الشعبية العامة

18

1979

16

تونس

قانون رقم 2 لسنة 1990

27

1990

17

إيطاليا

قانون رقم 4 لسنة 1986

14

1986

18

الجزائر

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196/89

17

1989

19

الجزائر

قانون رقم 2 لسنة 1990

27

1990

20

الجزائر

قرار اللجنة الشعبية العامة

27

1989

21

روسيا

قرار مجلس قيادة الثورة

3

1976

22

رومانيا

قانون رقم 4 لسنة 1980

14

1986

23

زائير

قرار مجلس قيادة الثورة

41

1975

24

السنغال

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 329/89

26

1989

25

الجمهورية العربية السورية

قانون رقم 4 لسنة 1986

14

1986

26

الجمهورية العربية السورية

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 317/88

26

1989

27

الجمهورية العربية السورية

قانون رقم 2 لسنة 1990

27

1990

28

سيراليون

قرار مجلس قيادة الثورة

8

1976

29

سري لانكا

قرار مجلس قيادة الثورة

52

1975

30

سري لانكا

قرار مجلس قيادة الثورة

66

1975

31

الصين

قانون رقم 4 لسنة 1986

14

1986

32

غينيا بيساو

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1988

34

1988

33

الكاميرون

قانون رقم 108 لسنة 1975

15

1976

34

كوريا الشعبية

قرار اللجنة الشعبية العامة

1

1979

35

ماليزيا

قرار مجلس قيادة الثورة

23

1977

36

هنغاريا

قرار مجلس قيادة الثورة

1

1976

37

هنغاريا

قرار مجلس قيادة الثورة

63

1975

38

هنغاريا

قرار اللجنة الشعبية العامة

8

1979

39

موريتانيا

قرار مجلس قيادة الثورة

10

1973

40

الهند

قانون رقم 4 لسنة 1986

14

1986

41

اليمن

قانون رقم 49 لسنة 1971

43

1971

42

اليمن الشعبية

قانون رقم 7 لسنة 1971

17

1971

43

اليمن

قرار اللجنة الشعبية العامة 635 لسنة 1987

22

1988

264- وذلك فضلاً عن اتفاقيات التعاون الثقافي مع الكثير من دول العالم.

265- أما عن هدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية فقد ورد ضمن أهداف وزارة التعليم والإرشاد القومي في المادة الثاني ة البند 18 من القانون رقم 134 لسنة 1970 بشأن التربية (الجريدة الرسمية، العدد 1 لسنة 1971). وصدر لهذا الغرض أيضاً القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار (الجريدة الرسمية، العدد 17 لسنة 1976).

266- أما عن هدف تيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديث فقد تبنته المادة الثانية البند 7 من لائحة التعليم الثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 10 لسنة 1979) ونصها: "إن تبني المناهج الدراسية للمواد المقررة على فرق الدراسة ب هذه المرحلة بما يحقق الأهداف العامة لها والأهداف الخاصة بكل مادة، مع التركيز بصفة خاصة على الاتجاهات التالية: (7) إدراك الدور الذي تلعبه العلوم التقنية في استغلال المصادر الطبيعية للثروة والاستفادة منها في تنمية الثروة النباتية والحيوانية والمعدنية وتحسين طرق الإنتاج في وطنه مستخدماً في ذلك ما تحصَّل عليه من العلم والمعرفة في هذه المرحلة".

267- تنفذ الجماهيرية العظمى الكثير من الأنشطة والبرامج المستحدثة في مجال التعليم والتربية والثقافة والتكوين المهني. وتستهدف هذه البرامج تطوير التعليم الأساسي والثانوي الت خصصي ومعاهد إعداد المعلمين. وقد رُصدت لذلك الكثير من الميزانيات. ويعتبر من أولويات هذه الجهود بشكل عام توجيه التعليم لتنمية شخصية التلميذ وتحقيق أغراض التنمية في الجماهيرية، ومواجهة احتياجات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى التأكيد على التفاهم العالمي والا ستفادة من تجارب الآخرين.

268- وقامت الجماهيرية بالعديد من الدراسات التقييمية للتعليم الأساسي والمتوسط وخاصة التعليم الثانوي التخصصي بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجماهيرية بهدف تحديث التعل يم وإدخال تقنية المعلومات في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وإعداد المقررات الدراسية للثانويات التخصصية وتدريب ورفع كفاءة المعلم. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك صعوبات جوهرية تذكر سوى طول الوقت الذي تستغرقه هذه الجهود والتخطيط لتنفيذها.

269- وبقدر ما تعتم د الجماهيرية على خبراتها الوطنية في هذه الجهود، فهي تستعين أيضاً بهيئات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية، وذلك لتحسين وتطوير النظام التعليمي في الجماهيرية بما يحقق أهد اف ومعطيات المادة 29 من الاتفاقية وأهداف المجتمع الليبي في الاعتماد على التعليم كأداة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

باء- أهداف التعليم (المادة 29)

270- إن تنمية شخصية الطفل وقدراته الفكرية والبدنية والاجتماعية إلى أقصى إمكان ياتها يعد من أهم أهداف التعليم في المرحلة الأساسية (الابتدائية والإعدادية). ويتضح ذلك من المادة الرابعة للائحة التعليم الابتدائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973. وكذلك نصت لائحة التعليم الثانوي في المادة الرابعة البند 1، على أن الدراسة في المرحلة الثانوية تهدف إلى تحقيق الارتقاء العام والنمو المتكامل للطلاب عقلياً وجسمياً وخلقياً واجتماعياً وقومياً. وبالنسبة لتنمية مواهب الأطفال، فقد استهدفتها جميع لوائح التعليم الصادرة لتنظيم مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم المتوسط (الثانوي).

27 1- وتؤكد الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان أن المواطن طفلاً كان أو رجلاً، ذكراً كان أو أنثى، يتمتع بكامل الحقوق الإنسانية. ولا يجوز لأي كان أن ينتهك هذه الحقوق المقدسة إلا طبقاً للقوانين والتشريعات التي تقرها المؤتمرات الشعبية الأساسية. فحرية وكرامة الإ نسان مقدسة في المجتمع الجماهيري، وبناء على ذلك صدرت الكثير من القوانين والتشريعات التعليمية والسياسات التربوية التي تحقق تنمية احترام حقوق الإنسان. وهكذا فإن ما جاء في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان يتفق تماماً وينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات و المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالطفولة. كما تضمنت المادة الأولى من النظام الأساسي للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري على أنها تساهم في تحقيق حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم المختلفة.

272- وتجدر الإش ارة إلى أن موضوع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، قد أُدرج ويدرس في المناهج الدراسية من خلال مواد العلوم والتربية الإسلامية في التعليم الأساسي والمتوسط، ويدرس في كليات الآداب والقانون والتربية والفنون والإعلام من خلال المواد الدراسية وحلقات البحث العلم ي. كما يعد طلاب الدراسات العليا في هذه الكليات أطروحات للماجستير والدكتوراه في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وغالباً ما يكون ذلك إما في شكل مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، أو كنماذج لحالات محددة في القوانين المدنية.

273- واستحدث مؤتمر الشعب العام في جلسته المعقودة في 2 آذار/مارس 2000 أمانة تسمى "أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان" مهمتها الأساسية هي متابعة احترام الحريات الأساسية للمواطن ومبادئ حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة اليومية العامة والخاصة.

274- وفيما يتعلق بتنمية الاحترام لذوي الطفل ولهويته الثقافية وقيم البلد الذي يعيش فيه والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته، فقد نصت كل تشريعات التعليم والتربية في الجماهيرية على احترام هذه المبادئ وذلك من خلال القانون رقم 18 لسنة 1972 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للإ رشاد القومي ولوائح التعليم الأساسي والمتوسط (المادة 4 البند 2، والمادة 3 البند 2، والمادة 4 البند 3). فهذه اللوائح كلها تعمل لتحقيق تنمية الاحترام لذوي الطفل وهويته وهوية بلده والثقافات والحضارات الأخرى. ويُطبق ذلك فعلاً من خلال المناهج الدراسية والنشاطات المدرسية، إذ تُقدم للتلاميذ معلومات عن العالم بأسره وتاريخه وجغرافيته وحضارته بحسب عمر الطفل. كما يشجَّع الطفل على التعبير عن ذلك في الفنون المدرسية مثل حصص الرسم والموسيقى والهوايات. كما يقدم الإعلام المرئي الليبي برامج للأطفال تساعد الطالب على إدراك هويت ه وهوية الآخرين مهما كانوا وتشجعه على احترام وتقدير الآخرين.

275- وكثيراً ما شارك الأطفال الليبيون بلوحات ورسوم عن حضارات الآخرين في المعارض الليبية والإقليمية والدولية، بل ونالوا جوائز تقديرية عالية. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الأطفال الأجانب يدرسون في المدارس الليبية أو المدارس الأجنبية (بحكم إقامتهم مع ذويهم في الجماهيرية). وهذا يتيح كثيراً من فرص التفاعل والعمل والاختلاط من خلال الألعاب والمسابقات والنشاطات المشتركة التي تنظم.

276- وأما عن إعداد الطفل لحياة المسؤولية في مجتمع حر بروح من التسامح والمسا واة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب، فإن برامج التعليم تنفذ ذلك بكل الطرق والوسائل الممكنة فهي تدفع بالأطفال إلى تعلم روح التفاهم وحب السلام بداية من البيئة المحلية إلى العالم بأسره. ومن المعروف جداً ما حققته الجماهيرية من المساواة بين الجنسين ليس في التعليم فقط، بل وفي جميع المجالات والميادين.

277- ففي مجال التعليم الأساسي مثلاً، ارتفعت الأهمية النسبية للتلميذات من 31.6 في المائة من المجموع العام لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 1969/1970 إلى 49 في المائة من المجموع العام في العام الدراسي 1 998/1999.

278- والطفل الليبي قد رُبي في الأسرة والمدرسة والبيئة المحلية، وسواء بأساليب التربية الاجتماعية التقليدية أو التربية الحديثة، على حب الآخرين واحترام ثقافاتهم واختلافاتهم عنه. فالطفل الليبي هو ابن البحر الأبيض المتوسط ملتقى الحضارات بمختلف أشكالها وأنواعها. فهو معتاد على الآخرين منذ القديم. فالأطفال الليبيون من خلال منظماتهم الشبابية مثل الكشافة والنوادي إلى جانب المدرسة لا يطلعون على ثقافات الآخرين وهويتهم الحضارية فقط بل ويعملون على جمع التبرعات للمحتاجين منهم في حالات الكوارث الطبيعية والحرب. وي وجد في الجماهيرية الآن جميع شعوب وأجناس العالم تقريباً. وهذا ما يجعل الطفل الليبي وهو صغير جداً يعرف هوية الآخرين ويحترمها ويتفاعل معها بتسامح وتفاهم واحترام.

279- وبالنسبة لاحترام البيئة الطبيعية، فقد أُدخلت التربية البيئية في مناهج التعليم الأساسي والثان وي منذ تطبيق البنية التعليمية الجديدة في الجماهيرية سنة 1982، وكذلك أثناء تطوير المناهج التعليمية سنة 1990. وتُدرّس التربية البيئية بحسب تدرج النمو العقلي للتلميذ وضمن مناهج مواد الجغرافية وعلم الاجتماع وعلوم الحياة والصحة العامة والتربية القومية للتعليم م ا قبل الجامعي. وأما ما بعد التعليم الثانوي، فأدخلت البيئة في مواد التخطيط العمراني وهندسة المدن ومواد الثقافة العامة التي يجب أن يدرسها كل طالب جامعي مهما كان تخصصه.

280- وتقيم مدارس التعليم الأساسي نشاطات تربوية وثقافية واجتماعية موجهة لاحترام البيئة الطب يعية. وتسهم الكشافة ومنظمات الأطفال والشباب والجمعيات الأهلية للطفولة في هذا الاتجاه بالقيام برحلات وورش عمل ومخيمات ترفيهية، يعد جزء كبير منها كنشاط لاحترام وحماية البيئة الطبيعية وتقريب ذلك من فهم وإدراك الأطفال والشباب الصغار وخلق علاقة إيجابية بين الطف ل ومحيطه الحيوي بشكل عام.

281- ويدرَّب المدرسون لتحقيق الأهداف السابقة من خلال ما يلي:

(أ) مناهج إعداد المعلمين في معاهد وكليات إعداد المعلمين؛

(ب) ورش العمل التي تُعقد في المدارس؛

(ج) التدريب أثناء الخدمة؛

(د) التوجيه والإرشاد التربوي؛

(ه‍) التوعية و التثقيف من خلال صحيفة المعلم التي تصدرها النقابة العامة للمعلمين بالجماهيرية العظمى ووسائل الإعلام الأخرى في مجال التربية والثقافة.

282- كما تراجع السياسات المدرسية ومناهج الدراسة دورياً وخلال هذه المراجعة تعدل وتطور هذه السياسات والمناهج، بما في ذلك الأهد اف المحددة في المادة 29 على مختلف مستويات التعليم. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

(أ) روجعت مناهج التعليم الأساسي والمتوسط في عامي 1989 و1994، وخلال هذه المراجعة روعيت كل أحكام اتفاقية حقوق الإنسان؛

(ب) روجعت مناهج التعليم الثانوي خلال الفترة من 1990-1995 و روعيت في ذلك أحكام الاتفاقية؛

(ج) بالنسبة للتعليم الجامعي فإن بنود الاتفاقية تُراعَى من زاوية حقوق الإنسان ومن زاوية تشجيع البحث العلمي في الأهداف المحددة في المادة 29؛

(د) أما البرامج ذات الصلة والمواد المستخدمة فيمكن تقسيمها إلى نوعين:

` 1 ` البرامج الث قافية والاجتماعية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية بما في ذلك مناهج التعليم الأساسي والمتوسط؛

` 2 ` مواد العلوم الاجتماعية والقانونية والآداب والفنون والإعلام والخدمة الاجتماعية وبرامج الدراسات العليا في التعليم الجامعي.

283- وتشجع الجماهيرية العظمى كل أنو اع التعليم والمشورة الملائمين لتحقيق أهداف اتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك المادة 29 من خلال تشجيع الطفل على إبداء رأيه، وعلى المشاركة في الحياة المدرسية، وذلك في التعليم الأساسي والمتوسط. أما في التعليم الجامعي، فإن الطلاب يشكلون جزءاً رئيسياً في اللجان الش عبية التي تدير وتسيّر الجامعات والكليات والمعاهد العليا. وذلك بالإضافة إلى اتحاد الطلبة الذي يعد صوت الطالب في المجتمع وفي الجامعة.

284- وتبذل جهود كبيرة لجعل المدرسة مركزاً فكرياً وتعليمياً ديمقراطياً يتعلم فيه الطالب حقوق الإنسان ويدرب عليها. ففي كل مدرس ة يوجد مؤتمر شعبي تعليمي لـه أمانة، ويجتمع هذا المؤتمر دورياً ليناقش كل شيء في محيط المدرسة، ويصل إلى قرارات وتوصيات تحال إلى إدارة المدرسة وإدارة التعليم في المنطقة للعمل على تنفيذها أو مراعاتها في رسم السياسة المدرسية اليومية أو رسم السياسة التربوية العا مة في المنطقة أو حتى في الجماهيرية.

285- كما أن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وكل تشريعات وقوانين التعليم تعتبر مشاركة الطالب في الحياة المدرسية حقاً من الحقوق الديمقراطية؛ إضافة إلى أن الطالب حر في اختيار التخصص أو المعرفة التي يريد أن يتعلمها "فال معرفة حق طبيعي لكل إنسان".

286- ويمكن إجمال التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 2 من المادة 29 لضمان حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المدارس وإدارتها بالقول بأن الجماهيرية تعطي الحرية الكاملة لكل من يرغب في أن ينشئ مدرسة سواء من الليبيين أو غير الليبيين المقيمين في الجماهيرية، ويخضع ذلك لقوانين التعليم الحر والتشاركيات التعليمية. وفي كل الأحوال، فأي مؤسسة تعليمية تنشأ تخضع دائماً لمتابعة مدى تسييرها بما يتفق ومعايير وشروط التعليم والتربية المعتمدة في الجماهيرية، وكذلك مراعاتها للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

287- وتخضع المؤسسات التعليمية الحرة لإجراءات تضمن احترامها للاتفاقية، من أهمها ما يلي:

(أ) تقديم تقارير دورية إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم الحر؛

(ب) التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية لضمان تطبيق شروط العملية التعليمية؛

( ج) تخضع جميع الامتحانات النهائية للاعتماد من السلطات التربوية في إدارة التعليم الحر؛

(د) إيقاف عمل المدرسة إذا لم تراع شروط الصحة والسلامة العامة وتوفر العدد الكافي من المعلمين والمختصين في التعليم والتوجيه التربوي والاجتماعي وذلك حسب القوانين الليبية؛

( ه‍) توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في حرية وأمان.

288- وفي كل الأحوال، يكون على المدرسة الحرة أن تثبت أنها تنفذ ما يلي:

(أ) مراعاة حقوق الإنسان وتدريسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛

(ب) تنمية احترام الحضارات والثقافات الأخرى؛

(ج) تطبيق مبدأ المساواة ب ين الجنسين؛

(د) مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

289- لقد تحقق تقدم ملموس في تنفيذ هذه المادة. ومن أهم الصعوبات التي تعترض تنفيذها ما يلي:

(أ) نظرة القائمين على التعليم في الجماهيرية ومفادها أن محتويات هذه المادة موجودة أصلاً في كل تشريعات التعليم الليبي وتنفذ وتراعى، إضافة إلى الثقافة الإسلامية السائدة في الجماهيرية والتي تتضمن كل ما جاء في المادة 29 من الاتفاقية وغيرها من المواد، بل وكل مبادئ حقوق الإنسان التي جاءت بها مواثيق الأمم المتحدة؛

(ب) بالنسبة للمدارس الحرة (الخاصة)، هناك تأخير في تقديم تقاريرها عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 29؛

(ج) هناك مدارس حرة (خاصة) لجاليات أجنبية في الجماهيرية، وهذه قد لا تتقيد بالاتفاقية لأسباب تخصها. والسلطات الليبية لا تستطيع التدخل إلا فيما يخص الجوانب التربوية والصحية والفنية ومراعاة قوانين التعليم الحر في ا لجماهيرية.

290- وتجدر الإشارة إلى أن السياسة التعليمية الليبية تسعى إلى التطبيق الكامل لبنود ومواد الاتفاقية عن طريق التشريع والتوعية والتطبيق التدريجي ورسم البرامج المنفذة لذلك.

جيم - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 38)

291- بخصوص أوقات ال فراغ والترفيه والأنشطة الثقافية للطفل، اتخذت الجماهيرية الكثير من التدابير والإجراءات، من أهمها قرار مؤتمر الشعب العام بتاريخ 17 حزيران/يونيه 1991 والخاص بحماية الطفولة حيث نصت المادة 22 من هذا القرار على التوجيه بأن تشمل مخططات المدن والقرى ساحات وملاعب و حدائق ومرافق خدمات للأطفال بما يضمن لهم وخاصة المعاقين منهم أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية مأمونة. كما أصدر مؤتمر الشعب العام أيضاً بتاريخ 29 حزيران/يونيه 1997 القانون رقم 5 لحماية الطفولة. وينظم هذا التشريع سياسة رعاية الطفولة في ا لجماهيرية بما في ذلك شغل أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية.

292- وتعترف الجماهيرية العظمى بحق الطفل في الراحة والاستجمام. فجميع القوانين الليبية الاجتماعية والصحية والتربوية والمدنية تؤكد ذلك وتعاقب كل من يعرض الطفل لأي ضرر سواء جاء هذا الضرر من حرما ن الطفل من التعليم أو حرمانه من الراحة أو تعذيبه أو دفعه للعمل قبل السن القانونية المحددة للدخول في سوق العمل. كما تؤكد التشريعات الليبية أن الوضع الطبيعي للطفل أن يكون في أسرة طبيعية. والقانون صريح في سحب الولاية من ولي الأمر إذا أساءت الأسرة أو وليها معا ملة الطفل فيها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك حرمانه من الراحة والترفيه أو تعرضه لأي ضرر كان جسمياً أو معنوياً أو اجتماعياً أو أخلاقياً.

293- وأُنشئت الشركة العامة للألعاب والأدوات الترفيهية والتربوية في 22 آب/أغسطس 1983 ومن ضمن مهامها تصنيع ألعاب الأطفال و استيرادها وتطويرها بما يتفق والثقافة المحلية الخاصة بالمجتمع العربي الليبي.

294- ومن ناحية الاهتمام بوقت الفراغ والراحة، فمن المعروف أن المناهج الدراسية تخصص أوقاتاً للعب الطفل في المدرسة، وتجعل ساعات التدريس في التعليم الأساسي أقل من ساعات التدريس في التع ليم المتوسط (الثانوي) إدراكاً لأهمية إيجاد وقت فراغ للطفل للراحة والترفيه واللعب.

295- وأما عن مزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، فإن كل التشريعات الليبية تقرر ذلك. وتهيئ المؤسسات التربوية والاجتماعية الفرص والمناسبات لمزاولة هذه الألعاب في المدارس والنوادي ومؤسسات الأطفال ومصائفهم ومخيماتهم الصيفية والشتوية مراعيةً في ذلك سن الطفل وخصوصيته.

296- وبالنسبة لمشاركة الطفل في الحياة الثقافية، فإن الجماهيرية وعبر كل مؤسساتها وهيئاتها لا تضع أي قيد أو شرط لمشاركة الطفل في الحياة الثقافية للمجتم ع الليبي وفي سائر الأنشطة الفنية والرياضية الأخرى. فمثلاً يشترك الأطفال في لقاءات وبرامج الإذاعتين المرئية والمسموعة وفي حفلات النوادي والمدارس والمصائف، بل وفي أعلى مستوى من مستويات الجماهيرية. كما أن معظم الاحتفالات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية يشارك فيها الأطفال بشكل أو آخر ويشاركون في مختلف البرامج والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والموسيقية.

297- ونص القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة في المادة 13 منه على أن تُخصص بالميزانية العامة للدولة سنوياً، ضمن مخصصات القطاعات ميزانية خاصة برعاية ال طفولة، بما في ذلك الصرف على ثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارف الأطفال وبما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في نمو الطفل وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع، وعلى أن يُخصص من هذه الميزانية مبلغ لنفس النشاطات المذكورة على المستوى المحلي.

298- وبالنسبة للأنشطة الترفيهية والثقافية فهي متعددة وكثيرة وتتلخص فيما يلي:

(أ) برامج تتعلق بالترفيه والترويح الجسمي والنفسي كالرياضة والألعاب الحركية؛

(ب) برامج تتعلق بالترويح النفسي مثل البرامج التي يعبر فيها الط فل عن ذاته في المسابقات؛

(ج) برامج تتعلق بالترويح والنمو الذهني مثل البرامج الثقافية والفكرية والعقلية؛

(د) برامج تتعلق بالترفيه الاجتماعي الجماعي وهي التي يشعر فيها الطفل بالانتماء للجماعة والمجتمع الوطني والعالمي.

299- وتتم البرامج السابقة من خلال المؤ سسات التالية:

(أ) رياض الأطفال؛

(ب) مدارس التعليم الأساسي العامة والخاصة؛

(ج) الشركة العامة للألعاب؛

(د) النوادي والمصائف والمخيمات والرحلات الجماعية؛

(ه‍) برامج التربية الجماهيرية؛

(و) الحركة العامة للكشافة والمرشدات؛

(ز) الإذاعتان المرئية والمسموع ة؛

(ح) المؤسسة العامة للصحافة؛

(ط) الجمعيات الأهلية وخاصة جمعيات المرأة والأسرة والأمومة والطفولة والدفاع الاجتماعي ضد الجريمة؛

(ي) عيادات ومستشفيات الأطفال؛

(ك) دور إيواء الأطفال ذوي الحاجات الخاصة؛

(ل) المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق الضمان الاجت ماعي؛

(م) مكاتب السفر والسياحة الخاصة؛

(ن) اللجنة العليا لرعاية الطفولة ومكاتبها الفرعية المحلية في البلاد.

300- والطفل الليبي إلى جانب ما سبق ينال كامل حقوقه المعترف بها في المادة 31 بما في ذلك التعليم. وإضافة إلى ذلك، فقد جاء التنظيم الداخلي لأمانة الإ علام (الجريدة الرسمية، العدد 29 لسنة 1993) مكملاً لإجراءات هذه الاتفاقية وذلك بإنشاء قسم ثقافة الطفل طبقاً للمادة 17 من الاتفاقية.

301- وخلال تقديم كل هذه البرامج، وغيرها من البرامج والخدمات، لا يجوز مطلقاً التمييز بين الجنسين إلا فيما خص الله سبحانه وتعال ى كل جنس بخصائص وصفات، كما تراعى كل اعتبارات المناطق الريفية والبدوية والحضرية. إن مصالح الطفل هي المحور الأساسي لهذه البرامج. والمجتمع الليبي الذي أنعم الله عليه بالتجانس والتماسك يحمي أطفاله بكل ما يملك من غال ورخيص. وهذا لا غرابة فيه فهو من صميم تراثه ا لعربي وما تفرضه عليه شريعته الإسلامية التي تقوي وتكرم الإنسان كبيراً أو صغيراً رجلاً أو امرأة. وهو تنفيذ لما جاء في قوله تعالى: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم".

302- وقد قطعت الجماهيرية شوطاً كبيراً في تنفيذ أحكام المادة 31 بكل المعايير المحلية والإقليمي ة والدولية. وليس هناك صعوبات تذكر سوى الوقت اللازم لإعداد البرامج ونقص بعض الخبراء والمختصين في البرامج الترفيهية والثقافية للأطفال. وتُحل هذه المشكلة عادة بالاستعانة بخبراء من بعض البلدان العربية، ومن المنظمات الإقليمية والدولية لتصميم وإعداد هذه البرامج.

303- وأما الأهداف المحددة للمستقبل فتتلخص فيما يلي:

(أ) مواصلة العمل في تطوير وتحسين هذه البرامج واستصدار التشريعات اللازمة لذلك؛

(ب) إشراك المنظمات الأهلية غير الحكومية في برامج رعاية الطفولة بما في ذلك الجوانب الترفيهية والأنشطة الثقافية؛

(ج) إنشاء ا لروابط الإقليمية والدولية للطفولة والإسهام في إنشائها والتعاون معها؛

(د) عقد المزيد من ورش العمل واللقاءات العلمية التي تعالج قضايا رعاية الطفولة، بما في ذلك البرامج الترفيهية والأنشطة الثقافية والفنية؛

(ه‍) تبادل الخبرات والتجارب في مجال الطفولة مع الدو ل والمنظمات والهيئات الدولية وإقامة النشاطات المشتركة معها بهدف تحقيق المزيد من التفاهم والتواصل الحضاري بين الشعوب والأمم في العالم.

ثامناً - التدابير الخاصة لحماية الأطفال

ألف - الأطفال في حالات الطوارئ

1- الأطفال اللاجئون (المادة 27)

304- تؤمن الجماهيري ة بأن السلام بين الأمم كفيل بتحقيق الرخاء بين الجميع، وتنادي دائماً بالأمن والاستقرار لكل الشعوب، وتدعو إلى مناهضة الحروب التي لا شك في أن من بين نتائجها ضياع الأطفال وتشريدهم.

305- ومن هذا المنطلق، وقعت الجماهيرية على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشؤون اللاجئين لسنة 1968 وهي تعتبر أشمل من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين التي صدرت عام 1951 أو بروتوكولها المتعلق بوضع اللاجئين؛ حيث إن هذه الاتفاقية تخص اللاجئين السياسيين فقط في حين جاءت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لتشمل اللاجئين في ظروف إنسا نية وحالات الطوارئ كالكوارث والزلازل والبراكين والحرائق والفيضانات وغيرها. إضافة إلى ذلك، فقد شكلت الجماهيرية لجنة من الجهات المختصة لدراسة انضمام الجماهيرية لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين.

306- وقد قدمت الجماهيرية العديد من المساعدات لآلاف من اللاجئين الذي التجأوا إليها طالبين الرعاية والعناية والحماية، حيث استضافت أعداداً كبيرة من أطفال البوسنة والهرسك والسودان والصومال ولبنان وموزامبيق. ولا زالت الجماهيرية تقدم العون والمساعدة لكل النازحين إليها وخاصة الأطفال إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

2- الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)

307- تلتزم الجماهيرية بميثاق الأمم المتحدة وما جاء به خدمة للبشرية وحماية للإنسان في كل الظروف. كما تلتزم بكل المواثيق الدولية والتي من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وا لمتعلقة بحماية الطفل والمرأة في حالات الطوارئ والنزاع المسلح وخاصة القرار رقم 3318 (د-29) المعتمد في 19 كانون الأول/ديسمبر 1979. وهي طرف في اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 المتعلقة بضحايا النـزاعات المسلحة والبروتوكولين المكملين للاتفاقية.

308- وعلى الصعيد ا لوطني، سنت الجماهيرية القوانين والتشريعات من أجل حماية الأطفال. فقانون العمل يحظر استخدام الأطفال في النـزاعات المسلحة حتى سن 18 سنة، كذلك أعطي القانون رقم 5 بشأن حماية الطفولة حماية خاصة للطفل في هذه الظروف.

باء - الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأطفال

1- إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

309- ينص قانون العقوبات الليبي على ما يلي:

(أ) يُعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية؛

(ب) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛

(ج) لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك؛

(د) عالج الفصل الرابع عشر من قانون الإجراءات الجنائية مسائل محاكمة الأحداث وأقر إجراءات خاصة تهدف إلى حماية الأحداث وترد فيما يلي.

310- تشكل محكمة الأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاضي يندب لها.

311- تختص هذه المحكمة بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأ حداث، كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة ويكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق.

312- تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص عليها العقو بة. وفي أحوال التلبس، يجوز أن يكون التكليف بالحضور قبل الميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن لـه المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

313- يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين لـه قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين. ولا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث، وللمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه. ويجب أن يك ون النطق بالحكم في جلسة علنية.

314- كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو من لـه الولاية على نفسه. ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة لـه في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات ال تي تتخذ في حقه هو. ويرفع الاستئناف إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تختص بذلك وينظر على وجه السرعة.

315- ويحضر جلسة محاكمة الطفل أقاربه من والديه وغيرهم إضافة إلى مندوبي أمانة العدل والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.

316- كما تكفل المحكمة وجود مت رجم فوري مجاناً. وتحترم حياة الطفل الخاصة خلال جميع مراحل الدعوى، وفي حالة الظروف التي تقتضي حبسه احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الدولة أو في معهد خيري معترف به أو التحفظ عليه لدى شخص مؤتمن.

317- وعند الحكم على الطفل في مواد الجنح والج نايات، يتم التحقق من حالته الاجتماعية والبيئية التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ويجوز الاستعانة في ذلك بالموظفين العموميين ذوي الاختصاص وغيرهم من الأطباء والخبراء.

318- وسبق أن أشرنا إلى أن هناك محاكم خاصة بالأطفال تتبع إجراءات خاصة. كم ا أن هناك دور تربية وتوجيه للأحداث تتبع مباشرة أمانة الضمان الاجتماعي. ولا يكون مسؤولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة. غير أن للقاضي أن يتخذ في شأن الطفل ما دون ذلك من التدابير الوقائية الملائمة إذا أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً. كما يسأل الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت لـه قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار ثلثيها.

319- ويمضي الطفل المحكوم عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسؤولين جنائياً يخضع فيه لنظ ام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل تهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع. وهذا المحل هو دور تربية وتوجيه الأحداث التي تشرف عليها إدارة الشؤون الاجتماعية. ويجرى للحدث بمجرد إيداعه بالدار بحث اجتماعي ونفسي من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالدار ثم يخضع لبرامج مختلفة بغرض تربيته وتنمية مواهبه وتدريبه على مهن مختلفة، بالإضافة للرعاية الصحية الكاملة، وتواصلهم مع أسرهم وذلك بالزيارات الأسبوعية.

2- الأطفال المجردون من حريتهم، بما في ذلك عن طريق أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجازية (المادة 37، الفقرتان (ب) و(د))

320- يكون الحرمان من الحرية بموجب إجراءات قانونية منظمة سواء في صورة تنفيذ حكم أو تدبير وقائي يصدر عن جهة قضائية. ويشرف قاضي محكمة الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته، وكذلك الأوامر الصادرة ب اتخاذ التدابير الوقائية بشأنهم وهي تدابير تحول دون حرمان الأطفال من حريتهم.

321- كما لا يجوز اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه إلا وفقاً للقانون ولا يمارس هذا الإجراء إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة. إذ إنه إذا اقتضت الظروف حبس الطفل الذي تزيد سنه عن أربع عشرة سن ة احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الدولة أو في معهد خيري معترف به أو التحفظ عليه عند شخص مؤتمن. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء دور لرعاية وتوجيه الأحداث يتم إيداع الأطفال المحكوم عليهم فيها. كما يجوز تسليم الحدث لوالديه أو لمن لـه حق الولاية على نفسه.

322- وتكفل التشريعات الوطنية التدابير الوقائية التي توفر حماية كاملة لمصالح الطفل الفضلى واحترام آرائه وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو.

323- ومن البدائل الموجودة للتجريد من الحرية للأطفال تسليم الحدث إلى والديه إثر ارتكابه لجريمة أو إلى شخص مؤتمن أو وضعه تحت إشراف جهة عامة أو مشتغلة برعاية الأحداث ومراقبته. ويسري هذا الحكم على كافة الأطفال المعنيين دون اعتبار للأقاليم أو المنطقة أو الأصل الاجتماعي.

324- فإذا كان الحدث دون الرابعة عشرة وكان خطيراً، وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرته الاجتماعية أن يأمر بإيوائه في مؤسسة تربية وتوجيه الأحداث أو بوضعه تحت المراقبة. ولا يجوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به.

325- ويطبق الحكم السابق على من أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل.

326- ويتم فصل الذكور عن الإناث داخل دور تربية وتوجيه الأحداث.

327- وتتولى الأجهزة القضائية بما في ذلك النيابة العامة التفتيش المستمر على كافة المؤسسات والجهات التي يُوكل لها تنفيذ إجراءات الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، ويسري ذلك على كافة الفئات.

328- ولا يجوز فرض أو تنفيذ عقوبات غير محددة إذ إنه لا عقوبة إلا بنص. ويعاقب القانون على كل من فرض أو نفذ عقوبة غير مقررة قانوناً ولم يسجل رسمياً أية حالة تم فيها فرض و تنفيذ عقوبة غير محددة.

329- وفيما يتعلق بسرعة الحصول على مساعدة قانونية، يقرر القانون أنه يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً عين لـه قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين.

330- وحق وجود المساعدة القانونية مكفول في كل مراحل التحقيق والدعوى. وتكون المساعدة القانونية أيضاً من خلال إفهام الطفل المتهم بمؤدى شهادة الشهود، وكذلك إبلاغ والديه أو من لـه حق الولاية على النفس بأي إجراء قانوني. ولهؤلاء أن يستعم لوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة. والطعن في شرعية حرمانه من الحرية وارد إذ إن هذا الحق مكفول لـه ولمن لـه الولاية عليه.

3- الحكم على الأطفال مع الاهتمام الخاص بحظر عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المادة 37(أ))

331- عقوبة الإعدام أو السجن مدى الح ياة عقوبات غير مقررة أصلاً ضد الأطفال. فإذا ارتكب الصغير المسؤول (أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة) جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويمضي العقوبة في دور تربية وتوجيه الأحداث لتثقيفه وتهذيبه .

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

1- الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

332- تناهض الجماهيرية كافة أنواع الاستغلال انطلاقاً من المبادئ المستوحاة من القرآن الكريم . كما أن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان تناهض الاستغلال وتدعو لمقاومته وتلتزم بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل التي تعطي للأطفال حماية خاصة من الاستغلال الاقتصادي والعمل القسري، وتنادي بتأمين حقهم في ا لحصول على الغذاء الجيد والرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي الملائم.

333- وقد نصت التشريعات الليبية على حماية الأطفال وعدم استغلالهم في أي ظرف من الظروف. ومن بين هذه التشريعات قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 الذي نصت المادة 92 منه على أنه لا يجوز استخدام الأحداث أو السماح لهم بالعمل قبل سن الخامسة عشرة. وتنص المادة 93 من نفس القانون على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة راحة. ونصت المادة 94 على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث فيما بين الساعة 8 مساء والساعة 7 صباحاً، كما لا يجوز تش غيلهم ساعات إضافية أو تشغيلهم أيام العطلات. ونصت المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 على أن سن التعيين في الوظيفة 18 سنة.

334- أما حماية الطفولة من الاستغلال في الأعمال التي لا ينص عليها القانون السابق الذكر، فقد نصت عليها المادة 474 من قانو ن العقوبات حيث نصت على منع استعمال الأطفال في حرفة البائع المتجول، وكذلك القانون رقم 5 بشأن حماية الطفولة الذي نص في المادة 10 منه على منع تشغيل الأطفال في أي عمل إلا لغرض التعليم والتدريب المهني وبناء على رغبة الطفل.

335- وتعلق الجماهيرية أهمية كبيرة على الاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال التي صدرت في إطار منظمة العمل الدولية خلال عام 1999 والتي كفلت حقوقاً أساسية للطفل مثل حمايته من الاستغلال الاقتصادي والعمل في مجالات تهين كرامته ولا توفر له الحياة الكريمة مثل أعمال السخرة واستغلاله في انتاج ال مواد الإباحية والتجارة لأغراض غير أخلاقية كالبغاء.

336- وفي إطار هذا الاهتمام، فإن الجماهيرية تعكف حالياً على دراسة هذه الاتفاقية للانضمام إليها في القريب العاجل.

337- وبذلك فإن التشريعات الليبية جاءت لحماية الأطفال والتصدي لاستغلالهم وعملت على توفير كافة احتياجاتهم في التعليم والصحة والغذاء الجيد والحياة الكريمة. وجميع التشريعات الليبية تتوافق تماماً مع المادة 32 من الاتفاقية. وتتعاون لتنفيذ هذه المادة عدة جهات أهمها ما يُعنى منها بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعدل.

338- مع العلم بأنه قد أُجريت دراسة استطلاعية عن عمالة الأطفال في مدينة طرابلس. وجاري العمل الآن على تطبيق هذه الدراسة على مستوى الجماهيرية.

2 - إساءة استعمال المخدرات (المادة 33)

339- قامت الجماهيرية بجهود كبيرة من أجل التصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها ونشر الوعي بخصوصها بين الناس.

340- وعل ى الصعيد الدولي، وقعت الجماهيرية على ثلاث اتفاقيات، وهي:

(أ) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكولها لسنة 1972؛

(ب) اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات ا لعقلية لعام 1988.

341- وعلى الصعيد الوطني، صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1996 بخصوص وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والقيام ببرامج وقائية وعلاجية في هذا المجال. وكذلك تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ا لاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1999. وتم إنشاء صندوق وطني لدعم برامج مكافحة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية. وتتولى أمانة الصحة والضمان الاجتماعي القيام ببرامج التوعية والتوجيه والإرشاد في هذا المجال. وكذلك تتولى هذه الأمانة الت عاون مع أمانة الإعلام على إقامة ندوات ومحاضرات بخصوص مكافحة استعمال المخدرات. وتتولى اللجنة العليا للطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) معالجة هذا الموضوع.

342- ويشار إلى أن تشريعات مكافحة المخدرات على المستوى الوطني تتضمن مواد وأحكا ماً صريحة تحمي الطفل من آفة المخدرات بأي شكل مباشر أو غير مباشر، وتصل إلى درجة نزع الولاية إذا كان الولي يتعاطى المخدرات.

3 - الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)

343- يشدد القانون الليبي على مسائل الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال خاص ة، وذلك من خلال إقرار عقوبات مشددة يرد ذكر بعضها فيما يلي.

344- يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة، فإذا كان المجني عليه قاصراً أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنو ات. وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.

345- ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض - ولو بالرضا - من كانت سنه دون الرابعة عشرة. فإذا كانت سن المجني عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته كانت العقوبة السجن مدى لا تتجاوز سبع سنوات.

346- وكل من حرض صغيراً دون الثامنة عشرة على الفسق والفجور أو ساعده على ذ لك أو مهد له ذلك أو أثاره بأية طريقة لارتكاب فعل شهواني أو ارتكبه أمامه يعاقب بالحبس. وتضاعف العقوبة إذا كان الجانب من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته.

347- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً أو احتفظ به بالعنف أو الته ديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة.

348- وكل من أغوى قاصراً على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار. وتض اعف العقوبة إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.

349- وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لضمان حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ما يلي:

(أ) تغطية تشريعية كاملة؛

(ب) وتدابير تضمن ملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) وتعد دور رعاية الأحداث واللجن ة العليا للطفولة إحدى آليات الرصد والمتابعة.

350- ويعد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرهما من الأعمال المشابهة من الأفعال التي يجرمها القانون ويقرر لها عقوبات رادعة.

351- ومن ناحية الولاية القضائية، فكل ليبي ارتكب وهو خارج الجماهيرية فعلا من أفع ال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم ودعارة الأطفال وغيرها التي تكون مجرمة في القانون الليبي يعاقب بمقتضى أحكام قانون العقوبات الليبي إذا عاد إلى الجماهيرية وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل.

352- وفيما يتعلق بمبدإ الول اية القضائية الخارجية، فهذا المبدأ منظم بموجب الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تعد الجماهيرية العظمى طرفاً فيها.

4 - بيع الأطفال والاتجار بهم أو خطفهم (المادة 35)

353- تحظر التشريعات الليبية والقوانين المعمول بها في الجماهيرية بيع الأطفال والاتجار بهم أو خطفهم كما جاء في قانون العقوبات. لذلك لا توجد هذه الظواهر في الجماهيرية.

5- أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)

354- هناك أشكال أخرى من الاستغلال كالتسول والسرقة حيث يُستغل الأطفال من قبل البعض للتسول أو السرقة نيابة عنهم. وهذا فيه استغلال لبراءة الطفولة ح يث يؤدي إلى هلاكه وتشرده وضياعه في الأزقة والشوارع. لذلك نصت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان على مناهضتها لكافة أنواع الاستغلال، كما ينص قانون العمل وقانون حماية الطفولة على ذلك. وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها الجماهيرية في عام 1 993 والاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي تعكف الجماهيرية على دراستها للانضمام إليها.

355- ويعاقب كل من حرض طفلاً على التسول أو السرقة أو كل من سلم لغيره طفلاً ليستخدمه في أغراضه السيئة.

356- وقد تصدت الدولة لهذه الظواهر بمتابعتها ومحاصرتها و انتشال الأطفال منها وتوجيههم إلى دور الأحداث أو دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز التدريب المهني أو المؤسسات الخيرية.

دال - الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية (المادة 30)

357- المجتمع الليبي مجتمع عربي إسلامي لا توجد به أقليات. فالجميع عرب يدينون بالإسلام ويتكلم ون اللغة العربية وعاداتهم وثقافتهم واحدة ويتلقون نفس المعاملة في حصولهم على التعليم والصحة والغذاء والعمل وغير ذلك ولهم كل الحقوق وعليهم واجبات المواطنة.

المراجع

1- الخدمات الصحية والاجتماعية خلال 30 عاماً (1969-1999)، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان ا لاجتماعي .

2- النشرة الإحصائية لسنة 1998 ، مركز المعلومات والتوثيق، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

3- تقرير عن المعاقين في الجماهيرية ، صندوق الضمان الاجتماعي، إدارة شؤون المعاقين.

4- التقرير السنوي عن الجريمة في الجماهيرية العظمى لسنة 1999 ، ا للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

5- ثلاثون عاماً ثورة من أجل بناء الإنسان، مسيرة التعليم والتدريب في الجماهيرية العظمى (1969-1999 ) ، المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب.

6 - مراد الرعوبي، دراسة عن اتفاقية حقوق الطفل مقارنة بالتشريعات الليبية ، (دراس ة غير منشورة).

7- اللجنة الشعبية العامة، القانون رقم 5 لسنة 1997، بشأن حماية الطفولة.

- - - - -