الأمم المتحدة

CAT/C/44/D/322/2007

Distr.: Restricted *

3 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

قرار

البلاغ رقم 322/2007

المقدم من : السيدة إيفيلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا (يمثلهما محامٍ، السيد مانويل بوتي فليد)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبتا الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 11 حزيران/يونيه (تاريخ الرسالة الأولى)

قرار المقبولية :CAT/C/41/D/322/2007

تاريخ صدور هذا القرار : 14 أيار/مايو 2010

الموضوع : ترحيل صاحبتي الشكوى من السويد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : ترحيل أشخاص إلى دولة أخرى توجد بها أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب

مادتا الاتفاقية : 3 و16

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الرابعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 322/2007

المقدم من : السيدة إيفيلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا (يمثلهما محامٍ، السيد مانويل بوتي فليد)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبتا الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 11 حزيران/يونيه (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 أيار/مايو 2010،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 322/2007، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة إيفلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبتا الشكوى ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

القرار

1-1 صاحبتا الشكوى هما إيفلين نجامبا وابنتها كاثي باليكوسا، من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، المولودتان في 10 نيسان/أبريل 1975 و4 آذار/مارس 2001 على التوالي. وقد صدر لهما أمر ترحيل من السويد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونظراً لأنهما لم يستندا إلى أي حكم محدد من أحكام الاتفاقية، فإن شكواهما تثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية ، وربما أيضاً المادة 16 منها. ويمثل صاحبتي الشكوى محامٍ، هو السيد مانويل بوتي فليد.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/يونيه 2007. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من القاعدة 108 من نظامها الأساسي، عدم ترحيل صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء النظر في شكواهما. وفي اليوم نفسه، قبلت الدولة الطرف الطلب.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا الشكوى

2-1 تقيم صاحبتا الشكوى في جيمينا في مقاطعة إكواتور. وانتقلتا في عام 2004 إلى غوما حيث كان زوج السيدة نجامبا قد بدأ يزاول عملاً تجارياً صغيراً. وفي ذلك الوقت، كان شقيق زوجها ضابطاً في الجيش الكونغولي. وفي غوما، اكتشفت السيدة نجامبا أن العمل التجاري الصغير لزوجها هو مجرد ستار لأنشطته الحقيقية التي تشمل دعم المتمردين في إقليم إكواتور وفي غوما. وكان زوجها قد تورط، منذ عام 1998، في أعمال خيانة وتجسس لصالح المتمردين، منها شراء أسلحة لهم في مقاطعة إكواتور. لهذا السبب، سعت كثير من الأسر إلى قتل زوجها وهددته بذلك. وعلمت السيدة نجامبا بالأنشطة التي يزاولها زوجها وشقيقه، ولذلك اعتبرها العديد من الناس متواطئة معهما وضالعة في الأنشطة المؤيدة للمتمردين. ولم توفر لها الشرطة الحماية . وعلى العكس من ذلك ساعد رجال الشرطة على كشف أنشطة زوجها للأسر التي تسعى إلى الانتقام منه.

2-2 وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، وأثناء وجود صاحبتي الشكوى في الكنيسة، اندلع القتال. ولدى عودتهما إلى المنزل بعد اختبائهما بضعة أيام في منازل أشخاص آخرين، كان زو ج السيدة نجامبا وثلاثة من أطفالها قد اختفوا. وتشتبه السيدة نجامبا في أنهم قتلوا على يد الميليشيا الكونغولية. وتعتقد السيدة نجامبا أنها نجت هي وابنتها لأنهما كانتا مختبئتين في مكان آخر. وأثناء القتال، شهدت صاحبتا الشكوى عمليات إعدام واغتصاب وغير ذلك من أعمال التعذيب. كما قُتل شقيق زوجها للاشتباه في ارتكابه أعمال خيانة.

2-3 وعقب هذه الحادثة، فر َّ ت صاحبتا الشكوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصلتا إلى السويد في 29 آذار/مارس 2005، وطلبتا اللجوء في اليوم نفسه. وفي 21 آذار/مارس 2006، رفض طلبهما مجلس الهجرة الذي خلص إلى أن الظروف التي أشارت إليها صاحبتا الشكوى لا تكفي لمنحهما الحق في الحصول على مركز اللاجئ. ورأى المجلس عدم وجود أي تهديد شخصي لحياة صاحبتي الشكوى. وعلاوة على ذلك، رأى أن صاحبتي الشكوى ت نتميان إلى مقاطعة إكواتور، ويمكنهما العودة إليها. وطعن ت صاحبتا الشكوى في هذا القرار، وذكرتا أن السيدة نجامبا مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، و أن العلاج الطبي لحالتها غير متاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-4 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت محكمة الهجرة الطعن المقدم من صاحبتي الشكوى. وذهبت المحكمة إلى ما ذهب إليه مجلس الهجرة من أن الظروف التي احتجت بها صاحبتا الشكوى لا تكفي لإثبات حاجتهما إلى الحماية. و فيما يتعلق بالحالة الصحية للسيدة نجامبا، ذكرت المحكمة أنها ليست من النوع الذي يعد من الظروف البالغة الشدة المطلوبة لتطبيق المادة 6 من الباب الخامس من قانون الأجانب لعام 2005. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدمت صاحبتا الشكوى استئنافاً آخر أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، ولكن رُفض طلبهما في 8 كانون الثاني/يناير 2007.

2-5 والتمست صاحبتا الشكوى، في طلب قدمتاه إلى مجلس الهجرة في 21 آذار/مارس 2007، النظر من جديد في طلبهما بموجب المادة 19 من الباب 12 من قانون الأجانب لعام 2005. وأضافت صاحبتا الشكوى في طلبهما أنهما ستتعرضان للخطر إذا أُعيدتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن الأشخاص الذين تتم إعادتهم من أوروبا يُعتقلون ويُستجوبون تلقائياً عند وصولهم. وفي 30 أيار/مايو 2007، قرر مجلس الهجرة عدم وقف تنفيذ أمر الطرد. وفي 7 حزيران/يونيه 2007، قرر مجلس الهجرة عدم إعادة النظر في طلب صاحبتي الشكوى.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبتا الشكوى أنهما ستقعان ضحية انتهاك لأحكام الاتفاقية إذا رحلتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تخشيان التعرض للتعذيب. وتعتقد السيدة نجامبا أنها ستتعرض، إذا أعيدت، للتعذيب و/أو القتل على يد الأجهزة الأمنية، أو للانتقام على يد الأُسر التي تشعر أنها تعرضت للغدر من جانب السيدة نجامبا وزوجها وشقيق زوجها. وتزعم صاحبتا الشكوى أيضاً أن الشرطة السرية تحتجز وتستجوب، بالفعل، كل مَن يُ ُعاد إلى البلد وعادةً ما يتعرض للتعذيب والسجن التعسفي و/أو القتل. إضافة إلى ذلك، تزعم صاحبتا الشكوى أن الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية هشّ، ولذلك تعجز الحكومة عن ضمان حماية حقوق الإنسان المكفولة لهما.

3-2 وقد أكد أطباء في السويد إصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) . وتزعم السيدة نجامبا أن إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، نظراً لنقص أو ندرة العلاج فيها، سيؤدي إلى وفاتها من جرّاء مرض الإيدز. وتقول إنها ستواجه لدى عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية "موتاً مؤلماً" من جرّاء المرض، وآلاما نفسية لعلمها أن ابنتها الصغيرة ستنشأ يتيمة.

3-3 وتزعم صاحبتا الشكوى أنهما استنفدتا سبل الانتصاف المحلية، حيث رُفض جميع ما قدمتاه من طعون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتسلِّم الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدت. غير أنها ترى أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير إلى أن المادة 3 لا تنطبق إلا إذا كان صاحب الشكوى معرّضاً لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1. وعلى ذلك، وبما أن أي تدهور محتمل لصحة السيدة نجامبا بعد ترحيلها لا يمكن أن يعتبر تعذيباً على النحو المحدد في المادة 1، ترى الدولة الطرف أن مسألة ما إذا كان تنفيذ أمر الطرد يشكِّل انتهاكاً للاتفاقية، نظراً لإصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشرية ، تخرج عن نطاق المادة 3. و علاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبتي الشكوى أنهما ستتعرضان لمعاملة تعد انتهاكاً للمادة 3 لا يرقى إلى المستوى الأساسي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وت دفع الدولة الطرف ب أن من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أي أساس ( ) .

4-2 وتسلم الدولة الطرف بأن الشكوى قد تثير مسائل تندرج تحت المادة 16 من الاتفاقية ( ) . ومع ذلك، تشير الدولة الطرف على السوابق القضائية للجنة ومفادها أن تدهور الصحة البدنية أو النفسية للفرد من جرّاء ترحيله لا يعد كافياً عموماً، في غياب عوامل إضافية، لبلوغ مستوى المعاملة المهينة التي تشكل انتهاكاً للمادة 16 ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لم تكشفا عن أي عوامل من هذا القبيل في قضيتهما. و عليه ، فإن الشكوى، فيما يتصل بالمادة 16، ينبغي اعتبارها غير مقبولة من حيث الموضوع. وإذا رأت اللجنة أن المادة 16 تنطبق على مسألة تنفيذ قرار طرد صاحبتي الشكوى، فإن الدولة الطرف ترى أن شكواهما لا ترقى إلى المستوى الأساسي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. و تعتبر الشكوى غير مستندة بوضوح إلى أي أساس في هذا الصدد أيضاً.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تن ِّ وه الدولة الطرف بحدوث تطورات إيجابية نحو تحقيق الديمقراطية والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فبوجه خاص، شهد عام 2006 إجراء أول انتخابات ديمقراطية منذ 46 عاماً. كما صدّقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على معظم الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وبينما تُقر الدولة الطرف باستمرار ورود تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن معظمها يقع في مناطق ل ا تخضع لسيطرة الحكومة، ولا سيما المناطق الشرقية من البلد. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن الوضع الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يبدو بالسوء الذي يستلزم حماية ملتمسي اللجوء القادمين من ذلك البلد.

4-4 وفيما يتعلق بخطر تعرُّض صاحبتي البلاغ شخصياً لخطر التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطة الوطنية التي تُجري المقابلات مع ملتمسي اللجوء في وضع يمكنها تماماً من أن تُقيِّم المعلومات المقدمة منهم، وأن تُقدِّر موثوقية مزاعمهم. وفي هذه القضية، استمرت مقابلة طالبتي اللجوء ساعتين، و من ثم فقد حصل مجلس الهجرة على معلومات كافية تؤكد، هي والوقائع والوثائق المدرجة في ملف القضية، أنه ارتكز على أساس قوي في تقييمه لمدى احتياج صاحبتي الشكوى للحماية في السويد. وتعتمد الدولة الطرف على قرارات مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة، وعلى الحيثيات المستنَد إليها في قراراتهما.

4-5 وبالنظر إلى ادعاء صاحبتي الشكوى أن ترحيلهما سيشكل انتهاكاً للاتفاقية، نظراً للأعمال العدائية السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشكك الدولة الطرف في استناد هذا الادعاء إلى أدلة. فبينما تذكر صاحبتا الشكوى أنهما شهدتا انتهاكات مزعجة لحقوق الإنسان، إلا أنهما لم تتعرضا شخصياً لأي اعتداء أو إيذاء. و عليه ، فإن بياناتهما بشأن مخاطر التعذيب تتسم بطبيعة عامة ولا تستند إلا إلى الوضع العام السائد في البلد. ولا يوجد في هذه البيانات ما يبيِّن وجود أي خطر متوقَّع وحقيقي وشخصي ينذر بتعرض صاحبتي الشكوى للتعذيب. و علاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لن تُعادا إلى المناطق الشرقية من البلد، وإنما إلى مقاطعة إكواتور الواقعة في المناطق الغربية من البلد، حيث يعد الأمن ووضع حقوق الإنسان أفضل بكثير. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبتي الشكوى وُلِدتا في تلك المقاطعة، وأن محل إقامتهما المسجل عند مغادرتهما للبلد هو تلك المقاطعة. وعندما انتقلت صاحبتا الشكوى إلى غوما قبل مغا درة البلد، كان ذلك لفترة قصيرة فحسب. ويمكن لصاحبتي الشكوى تجنب ما تزعمانه من مخاطر التعرُّض للتعذيب من جراء الأعمال العدائية المحتملة في المنطقة الشرقية من البلد بالعودة إلى مقاطعة إكواتور.

4-6 وبالنظر إلى ادعاء صاحبتي الشكوى أن إعادتهما قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرِّضهما لخطر الاعتقال والاستجواب والسجن، وربما للتعذيب ثم القتل على يد أجهزة الأمن، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء ذو طبيعة عامة أيضاً، وأن صاحبتي الشكوى لم تعرضا أي ظروف توضح سبب تعرضهما لخطر شخصي. وبينما تشير صاحبتا الشكوى إلى أن الأشخاص الذين يُعادون قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعرضون لاعتداءات، فإن الدولة الطرف لا تجد في المعلومات المتاحة عموماً عن البلد ما يدعم هذا الزعم. وهناك أمثلة على حدوث عمليات استجواب لدى العودة إلى البلد، ولكن لا توجد تقارير بشأن ارتكاب السلطات لانتهاكات أخرى في هذه الحالات. و علاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى أشارتا إلى هذه الظروف المحددة لأول مرة في طلبهما الجديد المقدم إلى مجلس الهجرة ، في تاريخ متأخر هو 21 آذار/مارس 2007.

4-7 وفيما يتعلق بالادعاء المحتمل بموجب المادة 16، تحتج الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة وتلاحظ أنه لم يحدث قط أي انتهاك لها في القضايا المتعلقة بالطرد. واستناداً إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة لم تجد ا نتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا في ظروف استثنائية جداً، وذلك عندما بلغت إصابة الشخص المقرر ترحيله بمرض الإيدز مرحلة متقدمة ، وكان سيفتقر إلى العلاج وإلى الدعم الاجتماعي والمعنوي في البلد المستقبل ( ) . وفي القضية الحالية، لا ترى الدولة الطرف وجوداً لتلك الظروف الاستثنائية. فالواقع أن الأدوية المضادة للرتروفيروسات متوفرة، ومتاحة مجاناً من حيث المبدأ. وبالنظر إلى الحالة الصحية للسيدة نجامبا، تلاحظ الدولة الطرف أنها لم تصل بعد إلى مرحلة ا لإصابة ب مرض الإيدز، كما أنها لا تعاني من أي أمراض ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية. وتبين شهادتها الطبية أنها لن تحتاج إلى أدوية خلال السنوات القليلة القادمة.

تعليقات صاحبتي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 شباط/فبراير 2008، قالت صاحبتا الشكوى إنه ليس لديهما أي تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وفي 24 حزيران/يونيه 2008، أعادت صاحبتا الشكوى تأكيد أن مكان وجود زوج السيدة نجامبا لا يزال غير معروف، وأنهما يعتقدان أنه تُوفي. وبيَّنت صاحبتا الشكوى أنهما لا تريدان ذكر أنشطته السياسية في إطار إجراءات اللجوء لأنهما مصابتان بصدمة نفسية من جراء ما شهدتاه من أحداث. كما أن السيدة نجامبا لم ترد تعريض زوجها للخطر بكشف تفاصيل أنشطته السياسية إلى السلطات المعنية باللجوء.

تعليقات إضافية للدولة الطرف

6-1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أشارت الدولة الطرف إلى أن الظروف الجديدة المتعلقة باختفاء أفراد أسرة صاحبتي الشكوى لم تُعرض قط على سلطات الهجرة المحلية، وإنما عُرضت لأول مرة في شكواهما إلى اللجنة، أي بعد أكثر من عامين من تقديم طلبهما الأولي للجوء. ولم تحتج صاحبتا الشكوى بهذه الظروف أمام محكمة الهجرة في استئناف ضد قرار مجلس الهجرة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه في حالة رغبة ملتمس اللجوء في الاحتجاج بظروف جديدة كأساس لطلب اللجوء، فإن هناك سبيل انتصاف محلي متاح له بموجب المادتين 18 و19 من الباب 12 من قانون الأجانب لعام 2005. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لم تطعنا في قرار مجلس الهجرة بعدم منحهما تصريح إقامة. وكانا بمقدورهما في الاستئناف الذي قدماه الاحتجاج بالظروف الجديدة التي احتجا بها أمام اللجنة. وبما أنهما لم يفعلا ذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-2 وعلى أية حال، تدفع الدولة الطرف بأن تأكيد صاحبتي الشكوى أنهما معرضتان لخطر المعاملة التي تصل إلى مستوى انتهاك الاتفاقية بسبب أنشطة زوج السيدة نجامبا/والد ابنتها في غوما، لا يرقى إلى مستوى الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. ومن هنا تدفع الدولة الطرف ب أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس ( ) . وبوجه خاص، ترى الدولة الطرف أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى التشكيك في صحة الادعاءات الجديدة، وأن تقديم رواية جديدة تماماً إلى اللجنة ، لم يسبق عرضها أمام السلطات المحلية بشأن الأحداث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يدعو إلى فحص دقيق لهذه الرواية. وينبغي أن تكون هذه الرواية الجديدة مدعومة بمزيد من الوقائع والتفاصيل. وعلى أي ة حال، فإن الوقائع التي سردتها صاحبتا الشكوى متناقضة ومختلطة، حتى مع افتقارها للتفاصيل. إضافة إلى ذلك، تجد الدولة الطرف أن مما يست ر عي الانتباه أن صاحبتي الشكوى لم تذكرا أياً من هذه الظروف الجديدة في شكواهما الأصلية إلى اللجنة. بل إن صاحبتي الشكوى لم تحاولا أن تفسرا ، وقت تقديم شكواهما، سبب عدم ذكرهما هذه الظروف الجديدة قبل ذلك. ولم تقدم صاحبتا الشكوى بعض التفسيرات لعدم عرضهم ـ ا هذه الظروف إلا في حزيران/يونيه 2008 (انظر الفقرة 5-2 أعلاه). وفيما يتعلق بهذه التفسيرات، تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن السيدة نجامبا أُبلغت، في المراحل الأولية للإجراءات المحلية أمام مجلس الهجرة، بعواقب ذكر معلومات غير صحيحة عمداً وبعواقب حجب معلومات في القضية. كما أُبلغت أن المسؤولين في مجلس الهجرة والمترجم الشفوي والمستشار القانوني ملتزمون ب التقيد بالسرية. كما أن المبررات التي قدمتها صاحبتا الشكوى لا تفسر سبب عدم الاحتجاج بالظروف الجديدة أمام السلطات المحلية، أي في استئناف ق رار مجلس الهجرة الصادر في 7 تموز/يوليه 2007.

6-3 وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق إلا إذا كان الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . كما تذكِّر ب أن اللجنة أكدت في سوابقها القضائية أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملتزمة بالإحجام عن ترحيل شخص إلى بلد آخر يمكن أن يتعرض فيه لخطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو قبولها بذلك، تقع خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية ( ) . ونظراً لأنه يبدو أن الادعاء الأخير لصاحبتي الشكوى أنهما معرضتان لخطر القتل على يد أفراد انتقاماً منهما بسبب الأنشطة المدعى أن زوجها/والدها قام بها، فإن هذه المسألة تقع في أية حال خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء اختفاء أفراد أسرة صاحبتي الشكوى، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن السيدة نجامبا لم تذكر أمام سلطات الهجرة الوطنية أن زوجها كان يعمل سراً لصالح المتمردين ولا أنه قتل لهذا السبب. وكان السببان اللذان قدمتهما صاحبتا الشكوى في طلب اللجوء هما النزاع العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي فحص هذه المسائل، يعتبر الاختفاء المزعو م لباقي أفراد الأسرة غير ذي صلة . و علاوة على ذلك، فإن مسألة وجود الدعم الأسري لدى العودة ليست لها صلة بتحديد ما إذا كانت السيدة نجامبا يمكنها العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم تشخيص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية. فهذه المسألة غير ذات صلة لأن الحالة الصحية للسيدة نجامبا تعتبر جيدة، كما أن علاج الفيروس متاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، نظرت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة في مسألة الاختفاء المزعوم لأفراد الأسرة. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن زوج السيدة نجامبا وأطفالها الآخرين ما زالوا موجودين في مكان ما في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتضيف الدولة الطرف أن السيدة نجامبا ذكرت عند تقديمها طلب اللجوء اسم أحد أخوالها وعنوانه في مقاطعة إكواتور. كما ذكرت في الإجراءات المحلية أن شقيق زوجها على قيد الحياة وأنه عرف عنه أنه كا ن يساعد الأسرة في الماضي. ولذلك ف من المثير للدهشة أنها تزعم الآن أمام اللجنة أنه قُتل للاشتباه في خيانته. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم المساعدة لاقتفاء أثر أفراد الأسرة الذين شردهم النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع ذلك لا يبدو أن صاحبتي الشكوى قد استعانتا بهذه الخدمة، رغم إتاحتها في السويد. ولذلك ترى الدولة الطرف أنها لا يمكنها أن تستبعد أن زوج السيدة نجامبا وأبناءها لا يزالون على قيد الحياة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

6-5 وفيما يتعلق بإصابة السيدة نجامبا بفيروس نقص المناعة البشري، تشير الدولة الطرف إلى أن ال أدوية المضادة للرتروفيروسات متوافرة، ومتاحة من حيث المبدأ مجاناً ، في جميع عواصم المقاطعات الإحدى عشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، التي انضمت جميعها إلى البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. ومن ثم، يمكن للسيدة نجامبا الحصول على العلاج بمضادات الرتروفيروسات ل دى عودتها إلى مقاطعة إكواتور التي أتت منها هي وابنتها. وقدمت الدولة الطرف تفاصيل بشأن توافر الرعاية الصحية عموماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشير الدولة الطرف إلى أن التغطية بالعلاج بمضادات الرتروفيروسات في العالم، بما في ذلك في أفريقيا، حققت تحسناً بارزاً في السنوات القليلة الأخيرة، وذلك وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفيما يتعلق بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتحديد، قدمت الدولة الطرف تفاصيل بشأن إتاحة هذا العلاج في مختلف مناطق البلد. وأشارت، بوجه خاص، إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تدير مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عدة مناطق، منها كينشاسا وغوما الواقعة في كيفو الشمالية، وبوكافو الواقعة في كيفو الجنوبية. إضافة إلى ذلك، تدير المنظمة الألمانية للتعاون التقني مراكز علاج في كينشاسا، ولومومباشي، وبوكافو، وكيسانغاني، ومبوجي مايي. كما يسهم البنك الدولي في تغطية التكاليف التي تتكبدها الحكومة في توزيع ال أدوية المضادة للرتروفيروسات مجاناً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

6-6 و الدولة الطرف، إذ تأخذ بعين الاعتبار الافتقار إلى أحكام قضائية من ا للجنة بشأن مسألة ما إذا كان ترحيل شخص أجنبي مصاب بفيروس نقس المناعة البشرية أو ي عاني من مرض الإيدز يشكل انتهاكاً للاتفاقية، فإنها تحتج بحكم صدر مؤخراً عن الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ومقدمة الطلب في تلك القضية مواطنة أوغندية مص ابة بمرض الإيدز. وكانت قد زعمت أن إعادتها إلى أوغندا سيسب معاناتها وسيؤدي إلى وفاتها المبكرة. ورغم موافقة المحكمة على أن نوعية حياتها وعمرها المتوقع سيتأثران إ ذا ما أُعيدت إلى أوغندا، فإن المحكمة رأت أن ترحيلها إلى أوغندا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي القضية الحالية، تشير الدولة الطرف إلى أن السيدة نجامبا لم تقدم أي دليل يدعم إدعاءها بأن صحتها آخذة في التدهور. وفي ضوء الأدلة المتاحة أمام اللجنة، لا يوجد ما يخالف الاعتقاد بأن حالتها الصحية جيدة، حيث لم تؤثر العدوى بفيروس نقس المناعة البشرية بعد على جهازها المناعي، وبأنها ليست بحاجة بعد إلى الدواء.

قرار بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أثناء انعقاد دورتها الحادية والأربعين. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب منها بمقتضى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وفيما يتعلق باشتراط الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية أن تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن صاحبتي الشكوى طلبتا اللجوء في 29 آذار/مارس 2005. وقد نظر مجلس الهجرة في طلبهما في 21 آذار/مارس 2006، ورفضت محكمة الهجرة في ستوكهولم في 1 أيلول/سبتمبر 2006 طعنهما في قرار المجلس. وقدّمت صاحبتا الشكوى استئنافاً آخر أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، ولكن رُفض الإذن بالاستئناف في 8 كانون الثاني/يناير 2007. وكانت صاحبتا الشكوى قد التمستا إعادة النظر في طلبهما اللجوء، ولكن رفض مجلس الهجرة التماسهما في 7 حزيران/يونيه 2007. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن صاحبتي الشكوى استنفدتا سبل الانتصاف المحلية.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بترحيل السيدة نجامبا في ضوء إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية، ذكّرت اللجنة بقرارها السابق بأن تدهور الصحة البدنية أو النفسية للفرد من جرّاء ترحيله لا يرقى عموماً ، في غياب عوامل أخرى، إلى مستوى المعاملة المهينة التي تشكل انتهاكاً للمادة 16 ( ) . وأشارت اللجنة إلى الشهادة الطبية التي قدمتها السيدة نجامبا بأنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وبأن علاج مرض الإيدز غير متاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت كذلك إلى أن الشهادة الطبية نفسها ذكرت أن السيدة نجامبا غير محتاجة إلى علاج لفيروس نقص المناعة البشرية . وعلى أية حال، أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توفر علاج فيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (انظر الفقرة 6-5 أعلاه). وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن تدهور صحة السيدة نجامبا الذي قد يحدث عقب عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يكفي في حد ذاته لإثبات صحة هذا الادّعاء ، الذي يعتبر بالتالي غير مقبول.

7-4 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبتي الشكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، لم تجد اللجنة أي عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، و رأت أن هذه القضية ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وصاحبتي الشكوى قدّمن بالفعل ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للقضية ، قبل اتخاذ قرار بشأن هذه الأسس، فإن اللجنة تودّ أن تتلقى مزيداً من المعلومات بشأن تأثير التطورات الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قرار ترحيل صاحبتي الشكوى من الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 19 أيار/مايو 2009، قدّمت الدولة الطرف تعليقات أخرى بشأن الأسس الموضوعية، وذلك في ردّها على الأسئلة التي وجهتها اللجنة في قرارها بعدم المقبولية. وفيما يتعلق بالوضع العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترى الدولة الطرف أنه لا يزال متأثراً بالعنف وانعدام الأمن، لا سيما في المناطق الشرقية من البلد. وفي كانون الثاني/يناير 2008، عقد في غوما مؤتمر للسلام وُقّع فيه اتفاق سلام، غير أن الاشتباكات العنيفة تواصلت، وتجدّد القتال في آب/أغسطس 2008 بين الحكومة وجماعات المتمردين. ودعا الجنرال نكوندا إلى وقف لإطلاق النار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2008، غير أن التقارير تشير إلى استمرار القتال. ومع ذلك، فإن القتال تركّز أساساً في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، وفي منطقة إيتورو في مقاطعة أورينتال؛ وجميعها تقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) وفي كانون الثاني/يناير 2009، شنّت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عملية عسكرية مشتركة في كيفو الشمالية ضد متمردي الهوتو الروانديين التابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. كما اعتُقل الجنرال نكوندا، رئيس المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. إضافة إلى ذلك أُبرم ، في آذار/مارس 2009 ، اتفاق سلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبين المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.

8-2 و تعيد الدولة الطرف تأكيد أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تُرتكب على يد جماعات مسلحة مختلفة في البلد، منها جنود الحكومة. كما تتواصل التقارير بشأن ارتكاب تعذيب واختطاف واعتداء جنسي على يد الميليشيات والقوات الحكومية. ومع ذلك، لا يزال الوضع الخاص بالأمن وحقوق الإنسان أشد ما يكون تقلقلاً في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في البلد.

8-3 وترى الدولة الطرف أن قانون الأجانب يقضي بحق الأجنبي الذي يعتبر لاجئاً أو يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى، باستثناء حالات معينة، في الحصول على تصريح إقامة في السويد. وقد سبق بيان المقصود من تعبير "الأجنبي الذي يحتاج إلى الحماية لأسباب أخرى" ، ولكن يمكن أن يضاف أن هذا التعبير يشمل أيضاً الشخص المحتاج إلى الحماية بسبب نزاع مسلح خارجي أو داخلي، أو الشخص الذي لديه خوف له مبررات قوية من التعرض لإيذاء خطير بسبب نزاعات أخرى خطيرة في بلده الأصلي.

8-4 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اعتمد مجلس الهجرة السويدي مذكرة إرشادية بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكيفية تأثير هذا الوضع على دراسة طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذا البلد. وأكدت هذه المذكرة وجود نزاع داخلي في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشارت إلى إمكانية الانتقال الداخلي إلى مناطق مستقرة داخل البلد، ولكن ينبغي النظر إلى هذه الإمكانية بحسب كل حالة. وفيما يتعلق ب النساء الوحيدات، بشكل خاص، أشارت المذكرة على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار مدى وجود شبكة اجتماعية ووسيلة اتصال بالمناطق الأخرى من البلد عند تقييم إمكانية الانتقال الداخلي. والواقع أن مجلس الهجرة منح في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تصريح إقامة دائمة إلى ا مرأة وحيدة من مقاطعة كيفو الشمالية، حين تبيّن للمجلس أن الانتقال الداخلي ليس خياراً ممكناً أمام هذه المرأة، وأنها تفتقر إلى سبل الاتصال وإلى شبكة اجتماعية في من اطق أخرى من البلد.

8-5 وفيما يتعلق بالقضية الحالية، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحبتي الشكوى نشأتا في مقاطعة إكواتور ولهما روابط اتصال قوية بها، حيث كانتا تعيشان فيها بصورة دائمة قبل بضعة أشهر من مغادرتهما لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن ثم، فإن مسألة انتقال صاحبتي الشكوى داخلياً ليست مطروحة، لأنهما لم تأتيا من منطقة نزاع وسوف تعودان إلى مقاطعتهما الأصلية. وتكرر الدولة الطرف أنها لا يمكنها أن تستبعد أن زوج السيد نجامبا وأطفالها الثلاثة الآخرين لا يزالون على قيد الحياة ويمكن العثور عليهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحتى لو لم يعد لهما أي أقارب في قريتهما، فإنهما عاشتا حياتهما كلها في تلك القرية، ومن ثم من المعقول أن يُتوقع وجود أشخاص على استعداد لمساعدتهما. وعلى أية حال، يجوز لصاحبتي الشكوى أن تطلبا إعادة النظر في طلبهما من جانب مجلس الهجرة إن كانتا تزعمان أن الوضع الحالي قد تغيّر تغيراً كبيراً منذ تقديمهما طلبهما الأو لى، وأن هناك عوائق أمام إنفاذ قرارات الطرد.

8-6 و تعيد الدولة الطرف تأكيد أن الأسباب التي استندت إليها صاحبتا الشكوى في طلب اللجوء قد تغيرت منذ تقديمهما طلبهما الأولى. إضافة إلى ذلك، فإن سردهما للأحداث قد تغيّر كلية بعد إحالة قضيتهما إلى اللجنة. وترى الدولة الطرف أن المادة 3 تقضي بأن تقدم صاحبتا الشكوى حججاً يم كن الدفاع عنها. وعلى أية حال، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبتي الشكوى احتمال تعرضهما للتعذيب بسب أنشطة زوجها/ والدها في غوما يفتقر إلى الموثوقية والاتساق والصحة. كما تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبتي الشكوى لم تردّا على الحجج التي ساقتها الدولة الطرف في تقريرها الأخير. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لن تُعادا إلى غوما التي تزعمان أنهما ستتعرضان فيها لخطر القتل انتقاماًُ منهما بسبب الأنشطة المدعى أن زوجها/والدها كان يقوم بها.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

9-1 في 19 آذار/مارس 2010، قدمت الدولة الطرف معلومات رداً على الأسئلة التي وجهتها الأمانة نيابةً عن اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقة خمسة من تقارير الأمم المتحدة ( ) بقرار ترحيل صاحبتي الشكوى من السويد. ونظراً لأن الحكومة ليست لها سلطة التأثير على القرارات المتعلقة بقضايا الطرد، حيث تختص سلطات الهجرة وحدها بذلك، فقد طُلِبَ من مجلس الهجرة الرد على طلب اللجنة. ويتمسك المجلس برأيه بعدم وجود خطر متوقع في الوقت الراهن أن تتعرض صاحبتا الشكوى للعنف لدى عودتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويرى المجلس أن صاحبتي الشكوى لم تقدما دليلاً كافياً على خطر تعرضهما للتعذيب في جيمينا، بمقاطعة إكواتور، حيث إنها ليست منطقة نزاع. كما يرى أنه سيتاح لهما في جيمينا، التي نشأت بها السيدة نجامبا، الاتصال بشبكة اجتماعية. وتُعد جيمينا مدينة كبيرة يمكن العيش فيها في أمان دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مخيم للمشردين داخلياً. و توجد بهذه المدينة عدة منظمات إنسانية نظراً لاستقرار الوضع الأمني بها. كما أن العيش في مدينة كبيرة يحد من خطر التعرض للإيذاء بالمقارنة مع المناطق الريفية. ويكرر مجلس الهجرة القول بأنه اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 مذكرة إرشادية (الفقرة 8-4) تتعلق بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكيف أثر هذا الوضع على دراسة طلبات اللجوء هناك. ويشير المجلس إلى أنه إذا كان صاحب الشكوى من منطقة نزاع مماثلة ، فقد يحق له الحصول على تصريح إقامة بعد إعادة دراسة طلبه إذا كان انتقاله داخلي اً إلى منطقة أخرى أمرا متعذرا. بل و يرى المجلس أنه إذا كانت صاحبتا الشكوى تعتقدان أنهما تستوفيان المعايير الواردة في هذه المذكرة الإرشادية، أو أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المقاطعة الأصلية لصاحبتي الشكوى، قد تغير تغيراً كبيراً إلى حد يعوق تنفيذ قرارات إبعادهما، فلا يزال بوسعهما التماس إعادة النظر في طلبهما من جانب المجلس بموجب المادة 19 من الباب 12 من قانون الأجانب.

9-2 وفيما يتعلق بما إذا كان الإبعاد القسري يشكل انتهاكاً للمادة 3، وذلك في ضوء المعلومات الواردة في التقارير المشار إليها، فإن الدولة الطرف تكرر الحجج التي ساقتها سابقاً والتي تدعم ال آراء التي أعرب عنها مجلس الهجرة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لن يُعادا إلى غوما ، التي تزعمان أنهما ستتعرضان فيها لخطر القتل انتقاماً منهما بسبب أنشطة زوجها/والدها، وإنما إلى مقاطعة إكواتور. و تتعلق التقارير المشار إليها أساساً با لمناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديم قراطية، ومن ثم فهي غير ذات صلة بالموضوع. وتؤكد هذه التقارير أنه لم يحدث أي نزاع مسلح في إكواتور منذ سنوات عديدة. ورغم أن الدولة الطرف تسلم بوجود معلومات في هذه التقارير تشير إلى وقوع عنف جنسي في مقاطعة إكواتور أيضاً، لا سيما في شكل إيذاء على يد الشرطة والجيش انتقاماً من القرى المتمردة، فإن من الواضح أن النساء في المناطق الريفية والقرى الصغيرة أكثر تعرضاً للعنف من النساء في المدن. كما أن النساء المشردات داخلياً أكثر تعرضاً للعنف من النساء اللاتي لهن محل إقامة دائم. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية س. م. ضد السويد ( ) ، يوضح أنه رغم أن التقارير المتعلقة بالعنف ضد النساء تثير القلق، فإنه يتعين إجراء تقييم منفرد لكل حالة، كما يجب أن يُحدِّد الوضع الشخصي لصاحب الشكوى مدى خطر تعرضه للعنف أو التعذيب لدى عودته. وترى الدولة الطرف أن المعلومات المدرجة في التقارير لا تكفي لإثبات أن عودة صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعرضهما لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالإيذاء الجنسي أو غيره من ضروب الإيذاء. إضافة إلى ذلك، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى التشكيك في صحة الادعاءات الجديدة التي قدمتها صاحبتا الشكوى، والتي وردت لأول مرة في بلاغيهما المؤرخين 11 و12 حزيران/يونيه 2007، فضلاً عن عدم رد صاحبتي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف التي قدمتها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و19 أيار/مايو 2009.

9-3 وأخيراً، تقدم الدولة الطرف طلباً إجرائياً. ف الدولة الطرف ترى أن المادة 22 من الباب 12 من قانون الأجانب لعام 2005 تقضي ببطلان أمر الطرد الذي لم يصدر عن محكمة عامة بعد مرور أربع سنوات من اعتبار الأمر نهائياً وغير قابل للاستئناف. وينطبق ذلك على أوامر الطرد غير الصادرة بشأن الأفعال الإجرامية، كما في القضية الحالية. وقد أصبح قرار طرد صاحبتي الشكوى نهائياً وغير قابل للطعن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، و حين رفض مجلس طعون الأجانب الطعن المقدَّم منهما ضد قرار مجلس الهجرة. ومن ثم يصبح قرار الطرد غير قابل لإعادة النظر فيه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي ضوء ذلك، ونظراً لأن هذه القضية عُرضت بالفعل على اللجنة، فإن الدولة الطرف تطلب تحديداً إلى اللجنة أن تتخذ قراراً بشأن هذه الشكوى في دورتها الرابعة والأربعين القادمة المقرر عقدها في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2010. كما تشير إلى أنه رغم أن صاحب تي الشكوى يمثلهما محام، فإنهما لم تقدما سوى ردود مقتضبة على ملاحظات الدولة الطرف، على عكس التقارير المطوَّلة للدولة الطرف.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين المعنيين، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان إبعاد صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكِّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أو تعيد أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

9-3 وفي إطار تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبتي الشكوى ستواجهان خطر التعرض للتعذيب لدى إعادتهما، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كانت صاحبتا الشكوى ستتعرضان شخصياً لخطر التعذي ب في البلد الذي ستُعادان إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً ما سيكون عرضة لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية أن الفرد المعني سيتعرض للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما يمكن ألا ي كون معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3، الذي ينص على أنه إذا وُضع في الاعتبار أن على اللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، يجب أن يُقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه. فلا يجب أن يكون الخطر محتملاً جداً فحسب، ولكن يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ومحدقاً ، على نحو ما أكدته اللجنة في قراراتها السابقة. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة في قراراتها السابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وتشير اللجنة إلى أنها مع إيلائها اهتماماً كبيراً للحيثيات الوقائعية لهيئات ا لدولة الطرف، إلا أن من حقها أن تقيِّم بحرية ا لوقائع المتعلقة بكل قضية ، آخذة في الاعتبار ملابساتها.

9-5 وترى اللجنة أنه نظراً لأن بعض الوقائع التي تنطوي عليها هذه القضية م شكوك في صحتها، بما في ذلك الادعاءات ا لمتعلقة بالأنش طة السياسية لزوج صاحبة الشكوى، فإنها تشير إ لى أن معظم المسائل ذات الصلة المثارة في هذا البلاغ تتعلق بالأثر القانوني الذي يجب أن يعطي للوقائع التي لا خلاف عليها، مثل الخطر المحدق بسلامة صاحبتي الشكوى لدى عودتهما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تقر بحدوث عنف جنسي في مقاطعة إكواتور، ولا سيما في القرى الريفية (الفقرة 9-2). وتلاحظ أيضاً أنه منذ الرد الأخير للدولة الطرف المؤرخ 19 آذار/مارس 2010 ، بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نُشر تقرير مشترك ثانٍ، أعده سبعة من خبراء الأمم المتحدة بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يشير إلى مستويات العنف الباعثة على الانزعاج ضد النساء في جميع أنحاء البلد، ويخلص إلى أن "العنف ضد النساء، لا سيما الاغتصاب والاغتصاب الجماعي الذي يرتكبه رجال مسلحون ومدنيون، ما برح، يمثل شاغلاً خطيراً، بما في ذلك العنف المرتكب في مناطق غير متأثرة بالنزاع المسلح" ( ) . و إضافة إلى ذلك، يشير أيضاً تقرير ثانٍ أعدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان وأنشطة المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن تقارير أخرى للأمم المتحدة، إلى الزيادة المقلقة في عدد حالات العنف الجنسي في جميع أنحاء البلد، مؤكدة أن هذه الحالات لا تقتصر على مناط ق النزاع المسلح وإنما ت حدث في جميع أنحاء البلد" ( ) . وعند استعراض اللجنة لهذه المعلومات، فإنها تُذكَّر بتعليقها العام رقم 2 بشأن المادة 2، الذي أشارت فيه إلى أن عدم "بذل العناية الواجبة للتدخل من أجل وقف أعمال التعذيب والمعاقبة عليها وتوفير سبل انتصاف لضحاياها يسهل على الفاعلين من غير الدول ارتكاب أفعال لا تجيزها الاتفاقية دون عقاب...". و لذلك، وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، ت رى اللجنة أن حالة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تشهد على ذلك جميع تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، ت جعل من المستحيل على اللجنة تحديد مناطق معينة في البلد يمكن اعتبارها مأمونة لصاحبتي الشكوى في وضعهما الحالي والمقبل.

9-6 بناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه ، على أساس الموازنة بين جم يع العوامل في هذه الحالة بعينها وبتقييم التبعات القانونية المتصلة بهذه العوامل، توجد أسباب جوهرية تدفع إلى الاعتقاد ب أن صاحبتي الشكوى عرضة لخطر التعذيب إن هما عادتا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

10- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحبتي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل خرفاً ل لمادة 3 من الاتفاقية.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابة للقرار الوارد أعلاه.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]