الأمم المتحدة

CAT/C/44/D/302/2006

Distr.: Restricted *

3 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

قرار

البلاغ رقم 302 / 2006

المقدم من : أ. م. (لا يمثله محامٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى : 25 أيلول/سبتمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 5 أيار/مايو 2010

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : ترحيل شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

مواد الاتفاقية : 3

[مرفق]

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الرابعة والأربعون )

بشأن

البلاغ رقم 302/2006

المقدم من : أ. م. (لا يمثله محامٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم الشكوى : 25 أيلول/سبتمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 5 أيار/مايو 2010 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 302/2006 ، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب أ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو أ. م. ، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وُلِد في عام 1960، ويقيم في فرنسا وينتظر ترحيله إلى بلد المنشأ. وهو يدفع بأن مثل هذا الإجراء يشكل انتهاكاً من جانب فرنسا للمادة 3 من ال اتفاقية . ولا يمثله محامٍ.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أخطرت اللجنة الدولة الطرف بالشكوى في 29 أيلول/سبتمبر 2006، دون أن تُرفق بها طلباً باتخاذ تدابير حماية مؤقتة.

بيان الوقائع

2-1 يدع ي صاحب الشكوى أنه غادر جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن قام رجال يرتدون الزي الرسمي، يُدعى أنهم من مؤيدي الرئيس كابيلا ، بضربه وتعذيبه وإساءة معاملته. ويدعي أيضاً أن زوجته قد اغتُصبت أمام أطفالها بسبب دوره في حكومة موبوتو وتأييده لها، وأنه قد اتُهم الآن بالعمل مع حركة تحرير الكونغو التي يقودها جان بيير بمبا وأونوريه نجباندا . وهو يدعي أن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية قد شنت حملة مكثفة للبحث عنه.

2-2 ويبدو من نُسخ القرارات المرفقة بالشكوى أن صاحب الشكوى طلب اللجوء إلى فرنسا في 17 أيلول/سبتمبر 2002. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2003، رفض طلبه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وهو قرار أيده مجلس طعون اللاجئين في 14 أيار/مايو 2004. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2004، قدم صاحب الشكوى أول طلب له بإجراء مراجعة لطلبه اللجوء. ورفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية هذا الطلب في 17 أيلول/سبتمبر 2004 وأيد المجلس هذا القرار في 18 نيسان/أبريل 2005. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2005، أُعطي صاحب الشكوى إخطاراً بمغادرة الأراضي. وفي 25 آذار/مارس 2006، مُنح ترخيصاً بالإقامة يحرمه من حق العمل وأُعطي مرة أخرى إخطاراً بمغادرة الأراضي. وقدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بإعادة النظر في طلبه للجوء، غير أن طلبه رُفض بوصفه لا يستند إلى أساس في 10 تموز/يوليه 2006، بعد النظر فيه بموجب إجراء سريع. وتلقى أمراً بالترحيل مؤرخاً 8 آب/أغسطس 2006 وقدم استئنافاً لهذا القرار في 21 آب/أغسطس 2006 أمام محكمة أورليانز الإدارية. ورفضت هذه المحكمة استئنافه في 25 آب/أغسطس 2006. واستأنف صاحب الشكوى هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية لنانتيس . ونظراً لأن الاستئناف لم يوقف الحكم، فإن صاحب الشكوى يدفع بأن من الممكن أن يصدر حكم سلبي في أي وقت.

2-3 ويرفق صاحب الشكوى بشكواه نسخة من شهادتين طبيتين. ويرفق أيضاً "إخطارَين بأنه مطلوب" يبينان أنه مطلوب "للتخريب وتنظيم التمرد" و"تعريض الأمن الداخلي للخطر"، ووثائق رسمية أخرى يُفترض أنها تبين أن السلطات قد أُبلغت بترحيله الوشيك وأنها أصدرت أوامر باعتقاله. وأُرفقت بالشكوى أيضاً وثيقة مكتوبة بخط اليد ويُدعى أنها شهادة من شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف صاحب الشكوى ويزعم أنه لا يعرف ما حدث له منذ أن بدأت السلطات تبحث عنه. ويرفق صاحب الشكوى أيضاً نسخة من رسالة مؤرخة 22 أيار/مايو 2006 موجهة من عمه إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يطلب فيه معلومات عن مكان وجود ابن أخيه، الذي يقول إنه اختفى بعد أن ضربه رجال مسلحون. وقد توفى عمه في تموز/يوليه 2006؛ ويزعم صاحب الشكوى أنه قُتل بيد رجال مسلحين.

الشكوى

3- يقول صاحب الشكوى إنه يخشى على حياته إذا عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهو يدعي أن ترحيله يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 3 آب/أغسطس 2007، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى. وتشرع في إثبات أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية لإساءة استخدام الحقوق، حيث إن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى تتصف كلها بخصائص التزوير.

4-2 أولاً، تتساءل الدولة الطرف لماذا يصبح صاحب الشكوى مطلوباً بشدة فجأة في عام 2006 حين كان موجوداً في الأراضي الفرنسية منذ عام 2002. وعلاوة على ذلك، فإن الوثائق المقدمة، التي يُفترض أنها صادرة عن إدارات في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كلها مكتوبة بخط اليد، الأمر الذي يؤيد افتراض التزوير. ولا يشرح صاحب الشكوى كيف حصل على وثائق داخلية للإدارة من "وكالة المخابرات الوطنية". وحتى إذا افتُرض أن "الإخطارات بأنه مطلوب" قد كُتبت بخط اليد، فإن لدى الدولة الطرف شكوك قوية بشأن موثوقية "الشهادة" المدعاة للفرد المسمى ج. إ. حيث إنها وثيقة مكتوبة كلها بخط اليد على ورق عادي وأن "الختم" الوحيد عليها هو نفسه الموجود على الوثائق الأخرى المقدمة. وفضلاً عن ذلك، تعتقد الدولة الطرف أن هذه الوثيقة تتضمن تعبيرات لا يمكن أن توجد في وثائق الشرطة. وهي توجه نظر اللجنة إلى أن المحاكم المحلية قد أعربت عن شكوك مماثلة بشأن وثائق من نفس النوع تُعطي تواريخ مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه. وهي تستشهد بمجلس طعون اللاجئين، الذي وجد، في قراره المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005، أن " موثوقية الوثيقتين المقدمتين كإخطارَين بأنه مطلوب، إحداهما مؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2005، غير مثبتة بدرجة كافية". وقد أكدت المحكمة الإدارية لأورليانز هذه الشكوك في 25 آب/أغسطس 2006، ولاحظت أن "أخطاء الهجاء في رأس الوثيقتين ومحتواهما تثير الشكوك بشأن موثوقيتهما ".

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يرفض صاحب الشكوى، في التعليقات المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2007، دفع الدولة الطرف بأن الوثائق التي قدمها تتسم "بجميع خصائص التزوير" من حيث إ نها كلها مكتوبة بخط اليد أو مستوفاة بخط اليد وتحتوي على تعبيرات لا يمكن أن توجد في وثائق الشرطة، فضلاً عن أخطاء في الهجاء. وبجانب أن هذه الإدعاءات لا تثبت أن الوثائق مزورة، يفسر صاحب الشكوى الأمر بأن تقديم هذه الوثائق لا يبعث على الدهشة بالنظر إلى المشاكل التي تجابه في الإدارة المحلية.

5-2 ويعتقد صاحب الشكوى أن السبب في أنه بُحث عنه بنشاط في عام 2006 حين كان موجوداً في الأراضي الفرنسية منذ عام 2002 هو أنه حدثت انتفاضة في أنشطة الشرطة الكونغولية، مما يوضح أنه سيظل معرضاً للخطر إذا عاد إلى بلده.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1 في 30 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للشكوى. أولا، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية وتعيد تأكيد طلبها بأن تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول في المقام الأول لإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وإضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية، تسهب الدولة الطرف في تناول مسألة التحقق المادي من صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى. وفي رأي الدولة الطرف، فإن السبيل الوحيد إلى هذا التحقق هو تقديم طلب عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من أن مثل هذا النهج ممكن نظرياً، فإن الدولة الطرف تعتقد أنه قد يحقق نتيجة عكسية إذا لم يأت الطلب من اللجنة نفسها. وهي تشير إلى قرار من مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أن سرية المعلومات المتعلقة بطالبي اللجوء تشكل ضماناً ضرورياً للحق في اللجوء، وأن البلد الذي ينظر في طلب للجوء ملزم بأن يكفل مراعاة السرية. ذلك أن تجاهل هذا الالتزام قد يؤدي إلى تفاقم مخاوف مقدم الطلب، أو قد ينشئ في حد ذاته ظروفاً للتعرض للاضطهاد بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو للتعرض لأحد التهديدات الخطيرة التي يشملها القانون.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن أي شكوى محددة ولا يشير، حتى في المضمون، إلى أي مادة من مواد الاتفاقية. وهي تعتقد بأن البلاغ يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية وتعتزم أن تحدد، أولاً، الإطار القانوني لطلبات اللجوء، وثانيا، وسائل الانتصاف الفعلية السارية، وأخيراً، أن تثبت أن طلب صاحب الشكوى قد بحث وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

6-3 وتصف الدولة الطرف الإجراء الأولي الذي اتبعه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في نظره في طلبات اللجوء، وتشدد على استقلال هذا المكتب وتعاونه مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ذلك أن بوسع موظفيه الحصول على شتى المصادر كما أنه على اتصال مستمر بنظرائه الأوروبيين الرئيسيين، الأمر الذي يزيد من كمية الوثائق المتاحة ويعزز قدرته على إجراء الفحوص. وتؤكد الدولة الطرف على أنها تدرك كيف يمكن أن يكون صعباً، في ظروف معينة، إيجاد أدلة مادية، وأنها تبذل قصارى جهدها لتقييم مصداقية الشخص عموماً، وأنه إذا كان هناك أي قدر من عدم اليقين فإن الشك يؤوّل لصالح مقدم الطلب.

6-4 وتصف الدولة الطرف إجراء الاستئناف أمام مجلس طعون اللاجئين وتشدد على أن ممثلاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يكون حاضراً بسبب الحاجة إلى التحقق من الاضطهاد المزعوم. وهي تصف مراجعة طلب اللجوء من جانب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية حين يقدم مقدم الطلب دليلاً جديداً. وفي هذه الحالة، يخضع مقدم الطلب لإجراء مراجعة سريعة ويقوم بتجهيز طلبه موظف لشؤون الحماية مختلف عن الموظف الذي جهّز الطلب الأولي. وإذا ارتأى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أن طلب المراجعة مقبول، فإنه ينظر فيما إذا كانت الوقائع مثبتة أم لا وما إذا كانت تبرّر مخاوف مقدّم الطلب من الاضطهاد.

6 -5 وفي هذه الحالة، توضح الدولة الطرف أن المخاطر التي أشار إليها صاحب الشكوى تبرر إقامته في البلد كلاجئ وأنها ت ُ بحث بحثاً شاملاً خمس مرات، أي ثلاث مرات من جانب المكتب الفرنسي ومرتين من جانب مجلس طعون اللاجئين. وهي تلاحظ أنه لم يتم التوصل في أي من هذه الاستعراضات إلى دليل على وجود خطر حقيقي يتهدد صاحب الشكوى إذا عاد إلى بلده، بالرغم من ادعاءاته المناقضة لذلك. وهي تشير إلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005، الذي ذكر أن " موثوقية الوثيقتين المقدمتين والمعروضتين كإخطارين بأنه مطلوب، إحداهما مؤرخة في 2 كانون الثاني/يناير 2005، غير مثبتة بدرجة كافية". وهي تشدد كذلك على أن المحكمة الإدارية لأورليانز ، في قرارها المؤرخ 25 آب/أغسطس 2006، أجرت أيضاً استعراضاً شاملاً فيما يتعلق بالمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ("الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان")، التي تغطي نفس مجال الحماية الذي تتناوله المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ال مع ا م لة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6-6 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تعلن في المقام الأول أن البلاغ غير مقبول، وثانياً، أن ترفضه من حيث أسسه الموضوعية على أنه لا أساس له من الصحة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2008، يؤكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن بلاغه مقبول.

7-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن ملاحظات الحكومة الفرنسية لا تشير إلى أنه استأنف آخر قرار للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في 3 آب/أغسطس 2006 أمام محكمة اللجوء الوطني (الاسم الجديد لمجلس طعون اللاجئين) وأن قراراً بشأن استئنافه أصبح وشيكاً. ويضيف أنه قدم في 25 كانون الثاني/يناير 2008 بياناً بأسباب تكميلية للاستئناف أمام محكمة اللجوء الوطني. ويقدم هذا البيان وثائق جديدة لم يوجه إليها انتباه صاحب الشكوى إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وتؤكد المخاوف التي أعرب عنها بالفعل للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللاجئين القديم فيما يتعلق بالعودة إلى بلده. والوثيقة الأولى هي أمر بالمثول أمام المديرية العامة لشرطة دائرة الاضطهاد لجلسة في 21 تموز/يوليه 2007، الأمر الذي يعتبره دليلاً على أن السلطات ما برحت تعتبره بمثابة تهديد. والوثيقة الثانية هي بلاغ مؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2007 من منظمة غير حكومية كونغولية يبين أن دوائر الأمن الكونغولية لا تزال تبحث عنه بنشاط وينقل أنباءً باعثة على الانزعاج بشأن وضع عدة أشخاص وثيقي الصلة به. ووفقاً لما جاء في هذه الوثيقة، فإن أحد أقارب أصحاب الشكوى، وجهت إليه تهمة التواطؤ معه ومن ثم الاضطلاع بأنشطة تخريبية، ظل مفقوداً منذ اعتقاله في 1 أيلول/سبتمبر 2007؛ وأن أسرة أحد أصدقاء صاحب الشكوى قد هُددت في محاولة لجعلها تكشف عن عنوان زوجة صاحب الشكوى، التي هربت أيضاً من البلد في عام 2004، وأن أمه ماتت خنقاً بيد معتدين غير معروفين في آب/أغسطس 2005، وأن إحدى أقاربه تعرضت لاعتداء جنسي من جانب معتدين غير معروفين في تموز/يوليه 2007.

7-3 ويزعم صاحب الشكوى أنه يجري بذل محاولات للتأثير فيه عن طريق الأشخاص الوثيقي الصلة به. والوثيقة الثالثة هي بلاغ مؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2007 من منظمة غير حكومية كونغولية أخرى، تذكر اسم صاحب الشكوى، وتفيد "بعدم كفاية الأمن للسياسيين والنشطاء السياسيين، والأطراف الفاعلة الاقتصادية وآخرين"، وكذلك بالاضطهاد الذي يعانيه أقاربه، مؤيدة المعلومات الواردة في الوثيقة الثانية. وأخيراً، الوثيقة الرابعة، وهي مقال صحفي مؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، يكرر الوقائع المبيَّنة أعلاه. ويخلص صاحب الشكوى مما سبق ذكره إلى أن حقيقة وخطورة المخاطر التي سيواجهها إذا عاد إلى بلد المنشأ قد أثبتت على النحو الواجب.

7-4 وفي رسالة أخرى مؤرخة 9 نيسان/أبريل 2008، يلاحظ صاحب الشكوى أن محكمة اللجوء الوطني رفضت استئنافه المؤرخ 21 آذار/مارس 2008. ورأت المحكمة أن الأدلة والبيانات المعروضة عليها تسمح باعتبار الادعاءات الجديدة بمثابة وقائع أو للنظر في المخاوف المعرب عنها بوصفها مخاوف لها ما يبررها. ويرفق صاحب الشكوى أيضاً رسالة من منظمة ساعدته على صياغة تعليقاته سواءٌ إلى السلطات الوطنية أو إلى اللجنة، تذكر أن المخاوف التي يعرب عنها المدعي تبدو مبررة.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في تعليقات مؤرخة 13 أيار/مايو 2008، تبدأ الدولة الطرف بإعادة تأكيد ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتؤكد من جديد طلبها بأن تعلن اللجنة في المقام الأول عدم مقبولية البلاغ، وثانياً أن ترفضه بناءً على الأسس الموضوعية. وتكمل الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة بتفسير الأساس الذي استندت إليه المحكمة المحلية في رفض استئناف صاحب الشكوى، ألا وهو أن الظروف التي أدت إلى رحيله من بلد المنشأ وإلى هروب زوجته وأطفاله إلى أنغولا كانت بالفعل موضوع حكم أصدره مجلس طعون اللاجئين وأنه تبين أن الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى قاصرة ولا تبطل تحليل المجلس.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد الشكوك المعرب عنها في ملاحظاتها السابقة بشأن صحة الوثائق التي أضافها صاحب الشكوى إلى الملف.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

9- يبلغ صاحب الشكوى اللجنة، برسالة مؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بمقتل ابن عمه في أواخر شهر آذار/مارس 2008، وهو السيد ج. الذي اتهم بالتواطؤ معه والذي ظل مفقوداً منذ اعتقال دوائر الأمن له في 1 أيلول/سبتمبر 2007. ويرفق صاحب الشكوى بادعائه قصاصة من صحيفة كونغولية مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2008، مع نسخة من المظروف تبين أنه أُرسل بالبريد في كنشاسا . ووفقاً لما جاء في هذه القصاصة، فإن السيد ج.، ابن عم صاحب الشكوى، قد خطفه رجال يرتدون الزي الرسمي ويزعمون أنهم من الحرس الجمهوري بعد أن ظنوا أنه صاحب الشكوى، ولذلك فإن حياة صاحب الشكوى ستصبح في خطر فعلي إذا ما عاد إلى بلده. ويرفق صاحب الشكوى أيضاً نسخة من شهادة وفاة ابن عمه، أصدرها المستشفى العام في كنشاسا ، وتذكر أن "القتل" هو سبب الوفاة؛ ونسخة من ترخيص الدفن أصدرته دائرة المدافن في مدينة كنشاسا ؛ ونسخة من المظروف المستخدم؛ وإخطار اً جديد اً بأنه مطلوب صادر باسم صاحب الشكوى ومؤرخ 29 آذار/مارس 2008.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10- في تعليقات مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أكملت الدولة الطرف ملاحظاتها بمعلومات مؤداها أنه بموجب المادة 723-3 من القانون الذي يحكم دخول وبقاء الأجانب والحق في اللجوء، فإنه يحق لأي أجنبي رفض طلب لجوئه بصورة قاطعة من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللاجئين أن يقدم دليلاً جديداً إلى المكتب الفرنسي من أجل مراجعة طلب لجوئه. ولذلك فإن الأمر متروك لصاحب الشكوى لكي يقدم طلباً جديد اً بمراجعة طلب اللجوء الذي قدمه، إذا شعر أنه في وضع يمكنه من أن يقدم إلى اللجنة دليلاً جديداً يثبت أنه معرض للخطر.

11-1 في تعليقات مؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، بأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم تفاصيل التحقق المادي من صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف أولاً إلى أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 قد قُدمت بعد أن قُدم طلبه إلى اللجنة. وتوضح الدولة الطرف أنها لم تكن على علم بالوثائق حتى ذلك التاريخ وتدفع بأنها ينبغي ألا تعتبر مقبولة نظراً لأن الدولة الطرف، حين قُدمت الشكوى، لا يمكن أن تتهم بأنها لم تأخذ هذه الوثائق بعين الاعتبار عند النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وتكرر الدولة الطرف أن من شأن صاحب الشكوى أن يقدم طلباً جديداً لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمه إذا شعر أنه في وضع يمكنه من أن يقدم للجنة أدلة جديدة تثبت أنه معرض للخطر. وفي ذلك الضوء، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكنها أن تقبل الوثائق، التي لم تُقدم قط إلى السلطات الفرنسية، دون أن تجور على المبدأ الفرعي الذي يشكل أساس كفاءة النظام الدولي للحماية من التعذيب.

11-2 وثانياً، تقدم الدولة الطرف التفاصيل التالية فيما يتعلق بالتحقق المادي من الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى. فيما يتعلق بشهادة الوفاة وترخيص الدفن المتصلين بالسيد ج.، تلاحظ الدولة الطرف أن خط اليد المكتوب على الوثيقتين هو نفس الخط، بيد أنهما صادرتان من سلطتين مختلفتين، وهما المستشفى العام في كنشاسا ومدينة كنشاسا على التوالي. وإضافة إلى ذلك، فقد صدر ترخيص الدفن في 5 نيسان/أبريل 2008 مقابل رسم دفع في 10 تموز/يوليه 2007، أي قبل تاريخ الوفاة، الذي يُدعى أنه حدث في 28 آذار/مارس 2008. وتفسر الدولة الطرف ذلك بأن أوجه التناقض من هذا النوع تسود الوثائق المزورة، حيث يجري تغيير الجزء الأول لكن دون تغيير الجزء الأخير، الذي يتضمن التوقيع. وتشير أيضاً إلى أن شهادة الوفاة قد وقعها طبيب أثبت التمثيل الدبلوماسي لفرنسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه ممارس عام في كنشاسا ولا يعمل في المستشفى. وعلاوة على ذلك، فإن تعبير "القتل" بوصفه سبب الوفاة الوارد في الشهادة لم يستخدم قط: فالوصف الذي تقدمه المستشفى يكون عادة أكثر اتساماً بالموضوعية (وفاة بطلقة رصاص، أو طعن أو بسبب اعتداء، على سبيل المثال). وفيما يتعلق بقصاصة الصحيفة، تلاحظ الدولة الطرف أنه في حين أن هذه الصحيفة موجودة بالتأكيد، فمن المعروف جيداً انخفاض نوعيتها الصحفية وضعف مصداقيتها، وأن الطريقة الوحيدة للاتصال بها هي عن طريق عنوان إلكتروني. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن تاريخ الإصدار الوارد في القصاصة مطبوع بأحرف طباعة مختلفة، مما يمكن أن يشير إلى حدوث عملية تلفيق. وأخيراً، وطبقاً لما قاله الممثلون الدبلوماسيون في الدولة الطرف، فمن الممكن أن يدفع ثمن مقال مطبوع في صحيفة من هذا النوع.

11-3 ولذلك ترى الدولة الطرف أن اللجنة إذا قبلت هذه الوثائق، فإنها يجب أن تعامل بحرص من حيث قيمتها كأدلة، للأسباب التي قدمت. وعلى أية حال، فليس هناك في الوثائق ما يثبت العلاقات الأسرية بين السيد ج. وصاحب الشكوى أو مقتل السيد ج.، ناهيك بالخطأ في الهوية المدعى أنه أدى إلى القتل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى من الشكاو ى ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي الحالة قيد النظر، تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

12-2 ولاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن تقديم صاحب الشكوى الطلب إلى اللجنة يعد إساءة استخدام حق تقديم الطلبات. وترى اللجنة، على أية حال، أنه أصبح عليها منذ تقديم البلاغ الحالي إليها في 25 أيلول/سبتمبر 2006، أن تقيّم حسن نية صاحب الشكوى في تقديمه للوقائع والأدلة، ومدى أهميتها، بالنسبة إلى اللجنة، في معالجة حجج الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ. غير أن اللجنة ترى، في هذه القضية، أن البلاغ ككل قد أثبتت صحته بدرجة كافية لأغراض المقبولية.

12-3 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف القائل بأن صاحب الشكوى قد قدم إلى اللجنة عناصر جديدة، لم يوجه إليها قط انتباه السلطات، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المشار إليها قد تلقاها صاحب الشكوى، دون خطأ منه شخصياً، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 للنظام الداخلي للجنة لا تمنعها من النظر في البلاغ بناءً على أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى ق س راً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

13-2 ويجب على اللجنة، من أجل تقييم خطر التعذيب، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت في الدولة التي سيعود إليها صاحب الشكوى من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للخطر شخصياً. ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يكون معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

13-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3 ( ) الذي ينص على أن اللجنة ملزمة بأن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلّم، وأن خطر التعذيب هذا يجب أن يقدّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) . على أنه لا حاجة لإثبات أن هذا الخطر مرجح بشدة، بل يجب أن يكون خطراً شخصياً ومحدقاً. وفي هذا الصدد، أثبتت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيق ي اً وشخصياً ( ) .

13-4 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3، وبسوابقها القضائية التي مؤداها أنه يجب عادة على صاحب الشكوى أن يقدم دعوى يمكن الدفاع عنها وأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أ سس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

13 -5 وتذك ّ ر اللجنة بأن الدولة الطرف تشكك في مصداقية صاحب الشكوى وفي صحة الوثائق التي قدمها. وهي تعيد أيضاً تأكيد المبدأ القائل بأن لديها الاختصاص بأن تبحث الوقائع والأدلة المعروضة عليها بحثاً كاملاً قبل أن تتخذ قراراتها، حتى إن كان هذا يعني إ عطاء ثقل كبير إلى البحث الذي أجرته بشأنها سلطات الدولة الطرف. وفي حين أن صاحب الشكوى قد قدم إلى الدولة الطرف واللجنة نسخاً من وثائق شتى كأدلة، فإن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى لم يدحض، بحجج مقنعة، النتائج التي توصلت إ ليها الدولة الطرف بشأن مصداقيته كما أنه لم يتمكن من إثبات صحة الوثائق المشار إليها. ولم يفسر صاحب الشكوى أيضاً كيف استطاع أن يحوز وثائق إدارية داخلية شتى. وتلاحظ اللجنة أن الوثيقتين الطبيتين اللتين قدمهما صاحب الشكوى تشيران إلى عدد من الندوب على أجزاء مختلفة من الجسم ومن الكسور على عظم الساق والقصبة، ولكنهما لا تتضمنان أي دليل يؤكد أو ينفي أنها نتيجة لتعذيب حدث في الماضي. وفي رأي اللجنة أن مصداقية إدعاءات صاحب الشكوى قد أضيرت على نحو لا يمكن إصلاحه بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقق المادي من الوثائق التي قدمها في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أي شهادة الوفاة وترخيص الدفن فيما يتعلق بالسيد جاتا ، الذي يفترض أنه ابن عمه، وقصاصة الصحيفة التي يدّعى أنها تبين أن السيد جاتا قد قتل حين اعتقد خطأً أنه صاحب الشكوى.

13-6 وتؤكد اللجنة من جديد أنه، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يواجه الفرد المعني خطراً محتمل الوقوع حقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب. وفي هذه القضية، تعتقد اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة أو تفاصيل مرضية كافية لمساندة روايته بأن خطر تعرضه للتعذيب حقيقي وشخصي إذا ما عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت إدعاءه بأنه يواجه شخصياً خطراً محتمل الوقوع ومحدقاً وشخصياً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

13 -7 إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ترى أن صاحب الشكوى لم يثبت صحة ا دعائه بأنه سيكون معرضاً للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم فإنها تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى ذلك البلد لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد با لإ سبانية وا لإ نكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة . ]