الأمم المتحدة

CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2018

Arabic

Original: English

باء-

3 - ترحب اللجنة بالتدابير القانونية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

4 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

25- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لحماية حق مواطنيها في الحياة فعلي اً، بوسائل منها ما يلي: (أ) تعزيز الموارد المالية والبشرية المخصصة لدوائر الشرطة والقضاء التابعة لها؛ (ب) تنفيذ التعديلات التي أُدخلت على قانون المحلفين وقانون الأدلة؛ (ج) اجراء تحقيقات فورية وفعالة وشاملة لإدانة جميع المسؤولين عن القتل أو محاولة القتل.

29- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تحديث تشريعها المتعلق بمكافحة التعذيب لجعل تعريف جريمة التعذيب يتماشى بالكامل وأحكام العهد والمعايير الدولية المقبولة، وضمان حظر الاعترافات القسرية، وعدم قبول أي أدلة تُنتزع تحت التعذيب في جميع المحاكم؛ (ب) تعزيز جهودها الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة، وضمان التحقيق الفوري والشامل والمستقل في جميع هذه القضايا، وتقديم الجناة إلى العدالة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل، وتقديم خدمات إعادة التأهيل إليهم على وجه الخصوص؛ (ج) تيسير وصول الضحايا إلى آليات مستقلة وفعالة لتقديم شكاوى التعذيب؛ (د) جمع بيانات دقيقة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة، والملاحقات القضائية، والإدانات الصادرة، والعقوبات المفروضة، وإتاحة هذه المعلومات للجمهور؛ (هـ) ضمان التحقيق الدقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يُشتبه في ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومحاكمة الجناة، ومعاقبتهم بما يتناسب في حال إدانتهم، وتقديم التعويض إلى الضحايا ومساعدتهم لإعادة تأهليهم على وجه الخصوص.

30- تحيط اللجنة علم اً ببيان الوفد بأن سجن بليز المركزي ليس مكتظ اً، وأن قواعد سجونها تحترم قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تقارير موثوق بها، بما فيها تقارير من أمين المظالم، بشأن ما يلي: (أ) سوء أحوال السجون، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء التغذية، وعدم كفاية الوصول إلى المياه، وضعف مرافق الصرف الصحي، والافتقار إلى الرعاية الطبية؛ (ب) العنف فيما بين السجناء؛ (ج) استخدام عقوبة العزل لمدة تصل إلى 28 يوم اً في غرف صغيرة ليس فيها ضوء أو تهوية لمعاقبة السجناء. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن قضاة المحكمة العليا يزورون السجون سنوي اً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بعدم توافر قضاة زائرين يُعنَون بتلقي شكاوى السجناء، والتحقيق فيها، والإبلاغ بها (المادتان 7، و10).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسجناء ومعاملتهم؛ (ب) ضمان أن قواعد السجون تُفسر وتُطبق بهدف زيادة المعايير الدنيا للسجناء في بليز، بما في ذلك في سجن بليز المركزي؛ (ج) ضمان توافر عدد كاف من القضاة الزائرين والقيام بزيارات منتظمة لتلقي شكاوى السجناء؛ (د) التحقيق بالكامل وفور اً في انتهاكات حقوق السجناء، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بما يتناسب، وتوفير سبل انتصاف فعالة وجبر كامل للضحايا، بما في ذلك تعويضهم تعويض اً مناسب اً.

32- ترحب اللجنة باعتماد قواعد الإجراءات الجنائية في كانون الثاني/يناير 2016، التي تنص على جداول زمنية للنظر في القضايا الجنائية الجديدة بهدف تقليص مدة تأخرها إلى أدنى حد. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ادعاءات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لأكثر من 48 ساعة دون توجيه تهمة، واستخدام الاحتجاز وسيلة للتخويف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء العدد الكبير من الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، لا سيما الأشخاص المتهمون بالقتل، لفترات تصل إلى سبع سنوات، وتعرب عن أسفها لأن المادة 162 من قانون إجراءات الاتهام لم تعدل لضمان احتساب فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة عند إصدار الحكم (المواد 9، و10، و14).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة، وتأخذ في اعت بارها تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) المتعلق بحق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، وذلك لضمان ما يلي: (أ) احترام قواعد الاجراءات الجنائية لعام 2016 في الممارسة، وتقديم الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أو يوضعون رهن الاحتجاز إلى قاض أو موظف آخر له الحق في ممارسة سلطة قضائية في غضون 48 ساعة بغرض إخضاع احتجازهم للمراقبة القضائية؛ (ب) التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي، وإخضاع المسؤولين عن ذلك لإجراءات تأديبية و/أو إجراءات قضائية؛ (ج) عدم استخدام الاحتجاز وسيلة للتخويف. وينبغي للدولة الطرف أيض اً اتخاذ تدابير لمعالجة حالة الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لسنوات عديدة، وإعادة النظر في تشريعاتها بغية ضمان احتساب مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة عند إصدار الحكم.

34- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في الإعلان المتعلق ببناء قدرات مكتب مدير النيابة العامة، لكنها تعرب مجدد اً عن قلقها (CCPR/C/BLZ/CO/1، الفقرة 20) إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للسلطة القضائية والتأخير المفرط في إقامة العدل، لا سيما قضايا المتهمين بالقتل. وتأسف اللجنة أيض اً لأن تشريعات الدولة الطرف تقيد المساعدة القانونية المجانية المقدمة في قضايا الحكم بالإعدام، ولا تتيح تمثيل اً قانوني اً منتظم اً للمتهمين، لا سيما الأحداث الذين يواجهون عقوبة السجن (المادتان 9، و14).

35- مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 32، ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد إضافية من الميزانية لإقامة العدل إلى أقصى حد بغية تقليص حالات التأخير غير المبرر، لا سيما في الاجراءات الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن قدر الإمكان حق المتهمين في الحصول على المساعدة القانونية كلما تطلبت مصلحة العدالة ذلك بالرغم من تحفظ الدولة الطرف على المادة 14(3) (د). وينبغي للدولة الطرف أيض اً تقديم المساعدة المناسبة للأحداث قصد إعداد وتقديم دفاعهم.

36- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يجوز تحميل المسؤولية الجنائية للأطفال البالغين ما بين 12 و14 سنة من العمر عندما يتبين أنهم ناضجون بما يكفي لاستيعاب طبيعة سلوكهم الإجرامي وعواقبه (المادتان 9، و14).

37- ينبغي للدولة الطرف رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفق اً للمعايير الدولية.

38- تعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها (CCPR/C/BLZ/CO/1، الفقرة 17) بشأن ما يلي: (أ) انتشار الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الاقتصادي والجنسي؛ (ب) ضعف تنفيذ قانون حظر الاتجار بالأشخاص (2013)، واقترانه بالمعدلات المنخفضة جد اً لمقاضاة وإدانة مرتكبي جريمة الاتجار، فضل اً عن العقوبات المتساهلة ضد المتاجرين، بما في ذلك الغرامات؛ (ج) انخفاض معدل تحديد هوية الضحايا. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ادعاءات موثوق بها بشأن تسامح وتواطؤ المسؤولين في حالات الاتجار بالبشر والإفلات من العقاب على هذه الأعمال (المواد 3، و7، و8، و24).

39- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) التنفيذ الصارم لإطارها القانوني المحلي فيما يتعلق بالإتجار بالأشخاص، لا سيما قانون حظر الاتجار بالأشخاص (2013)؛ (ب) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لوحدة الاتجار بالأشخاص؛ (ج) ضمان التحقيق في الحالات المزعومة للاتجار بالأشخاص، وتقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم بما يتناسب وإدانتهم، لا سيما عندما يتضح أن مرتكب الجريمة عضو في دوائر إنفاذ القانون؛ (د) تعزيز جهودها الرامية إلى تحديد هوية الضحايا وتوفير الجبر الكامل لهم، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبة لهم، بما في ذلك بإيداعهم منازل وملاجئ آمنة.

40- ترحب اللجنة بإعادة تفعيل نشاط لجنة أهلية اللاجئين في عام 2015 وإدارة اللاجئين في عام 2016. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) العدد المحدود جداً للأشخاص الذين منحوا مركز اللاجئ منذ عام 2015؛ (ب) حالة عدد كبير من الأشخاص سبق أن أوصت لجنة أهلية اللاجئين في عام 2015 بالاعتراف بهم لاجئين، لكنهم لا يزالون ينتظرون الموافقة النهائية من وزير الدولة لشؤون الهجرة. ويساور اللجنة القلق بوجه خ اص إزاء التنفيذ الصارم للمادة 8 (1) من قانون اللاجئين (المنقح في عام 2000) التي تنص على موعد نهائي قصير جد اً لتقديم طلبات اللجوء، أي 14 يوم اً على دخول إقليم البلد، دون استثناء ولو تعلق الأمر بحالات ضحايا التعذيب والاتجار بالبشر، والأشخاص المصابين بصدمات شديدة، والقاصرين غير المصحوبين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التنفيذ الحالي للموعد النهائي المحدد في 14 يوم اً يُعرض طالبي اللجوء لخطر الاحتجاز والإعادة القسرية (المواد 7، و9، و13).

41- ويساور اللجنة القلق إزاء تجريم المهاجرين غير النظاميين بموجب قانون الهجرة (2000) وإزاء تقارير تفيد باحتجاز مهاجرين غير نظاميين إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك احتجاز القاصرين غير المصحوبين مع الأشخاص المدانين في ظروف سيئة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن قانون الهجرة ينص على الترحيل الفوري، أي الأمر بالترحيل في غضون 60 يوم اً، والأمر بترحيل المهاجرين غير النظاميين دون منحهم أي حق في الطعن في هذه الاوامر (المواد 7، و9، و10، و13).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تزويد لجنة أهلية اللاجئين، وإدارة اللاجئين بالموارد الكافية للاضطلاع بولايتيهما على نحو سليم، وتخفيض حجم طلبات اللجوء المتأخرة؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير لضمان اجراءات قضائية عاجلة ومنصفة بشأن اللجوء، بما في ذلك بالموافقة دون تأخير على جميع الحالات التي وافقت عليها لجنة أهل ية اللاجئين؛ (ج) إلغاء المادة 8 (1) من قانون اللاجئين، والامتناع في الوقت نفسه عن الاحتجاز والإعادة القسرية للأشخاص الذين يدعون أنهم يخشون العودة إلى بلدهم الأصلي دون أن تُكفل لهم أول اً إمكانية الاستعراض الموضوعي لطلباتهم؛ (د) جعل تشريعاتها وممارساتها المتعلقة باحتجاز المهاجرين تمتثل المادتين 9، و10 من العهد، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35، بما في ذلك ضمان فصل المهاجرين المحتجزين، كلما كان احتجازهم معقول اً، وضروري اً ومتناسب اً، عن المجرمين المدانين.

43- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تسجيل مواليد جميع الأطفال، لكن لا يزال القلق يساورها إزاء الصعوبات المبلغ بها في الوصول إلى خدمات التسجيل في المناطق النائية. وتلاحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف الصكوك القانونية التي تحظر العقاب البدني في المدارس، لكنها تعرب عن أسفها مجدد اً (CCPR/C/BLZ/CO/1، الفقرة 18) لأن العقاب البدني لا يزال مشروع اً في المنزل، وفي أماكن الرعاية البديلة، والرعاية النهارية، وإصلاحيات الأحداث (المواد 7، و16، و24).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تعميم تسجيل المواليد، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك استخدام وحدات التسجيل المتنقلة؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأماكن، بما في ذلك بإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجيز استخدام العقاب البدني؛ (ج) إطلاق حملات توعية بشأن الآثار الضارة للعقاب البدني.

حقوق الشعوب الأصلية

45- يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من أمر الموافقة الصادر عن محكمة العدل الكاريبية في 22 نيسان/أبريل 2015 في قضية تحالف قادة مايا وآخرون ضد المدعي العام لبليز ، لا يزال الاعتراف لشعوب مايا الأصلية بحيازة الأراضي العرفية نزاع اً قائم اً. وتعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها (CCPR/C/BLZ/CO/1، الفقرة 25) إزاء تقارير تشير إلى إبرام عقود واتفاقات امتيازات لاستغلال الموارد في الأراضي العرفية دون إجراء مشاورات مسبقة مع شعوب مايا الأصلية (المادة 27).

46- ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل أمر الموافقة الصادر عن محكمة العدل الكاريبية وتعترف بحيازة شعوب المايا الأصلية أراضيها العرفية وتحميها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في القانون والممارسة العملية، إجراء مشاورات بحسن نية حقيقية مع شعوب المايا الأصلية التي تقيم في أراض عرفية قبل إبرام اتفاقات الامتيازات بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

47- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوله الاختياري الأول، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور.

48- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 15 (التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية) و25 (واجب حماية الحق في الحياة) و42 (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون) أعلاه.

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفق اً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وكبديل عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.