الأمم المتحدة

CCPR/C/BLZ/CO/1

Distr.: General

29 April 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن بليز، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة، دون وجود تقرير (11-28 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها العلنية 2960 (CCPR/C/SR.2960) المعقودة في 15 آذار/مارس 2013، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في بليز بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف. ووفقا ً للفقرة 1 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، فإن تخلف دولة طرف عن تقديم تقريرها بموجب المادة 40 من العهد يجيز للجنة النظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالا ً للحقوق المعترف بها في العهد، واعتماد ملاحظات ختامية.

2- وفي جلستها 2974 (CCPR/C/SR.2974) المعقودة في 26 آذار/مارس 2013، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية، ريثما تقدم الدولة الطرف تقريرها الأولي وتنظر فيه اللجنة.

ألف- مقدمة

3- دخل العهد حيز النفاذ في بليز في 9 أيلول/سبتمبر 1996. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بحلول 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997 بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 40 من العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، ولعدم تقديمها التقرير الأولي رغم رسائل التذكير العديدة. ويرقى ذلك إلى حد انتهاك الدولة الطرف لالتزامها الأساسي بموجب المادة 40 من العهد.

4- كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترسل وفدا ً ، مما حال دون إجراء اللجنة لحوار بن َّ اء مع سلطات الدولة الطرف. ولكن اللجنة تعرب عن امتنانها للدولة الطرف لأنها أرسلت ردودا ً على قائمة القضايا المقدمة من اللجنة، تضمنت بعض الإيضاحات لعدد من القضايا، وإن كانت ضعيفة في تغطيتها للمسائل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 حزيران/يونيه 2011؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

( ﻫ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2002 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والملاحظات

6- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تزال تتحفظ على الفقرة 2 من المادة 12 على أساس أ ن المصالح الوطنية تبرر ال حكم ال قانوني الذي يقضي بتقديم الأشخاص العازمين على السفر إلى الخارج شهادات مخالصة ضريبية (المادتان 2 و12).

ويتعين على الدولة الطرف النظر في سحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 12.

7- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار الدولة الطرف في التحفظ على الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد لأنها لا تستطيع الضمان الكامل لإعمال الحق في المساعدة القانونية المجانية. وتعرب اللجنة عن القلق من أن عدم وجود المساعدة القانونية المجانية يؤثر على إقامة العدل ولا سيما في نظام قضاء الأحداث (المواد 2 و14 و24).

وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(2007) عن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وتكرر القول بأن الفقرة 3(د) من المادة 14 "تكفل حق المتهم في أن تزوده المحكمة بمن يقدم له المساعدة القانونية كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك". وتشير اللجنة إلى أن التحفظ الشامل على الفقرة 3(د) من المادة 14 يؤدي إلى حرمان المتهمين من الحد الأدنى من الضمانات المبينة في إطار تلك الفقرة، عندما تقتضي مصلحة العدالة تزويد هؤلاء الأفراد بالمساعدة القانونية. ويتعين على الدولة الطرف النظر في سحب تحفظها ، والعمل في غضون ذلك على إيلاء الأولوية العاجلة لتوفير التمثيل القانوني للأحداث الذين يواجهون السجن من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 24.

8- وتعرب اللجنة عن الأسف لأنه على الرغم من ادعاء الدولة الطرف أنها تقبل مبدأ التعويض عن السجن الخطأ الوارد في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، إلا أنها لا تزال تتحفظ على هذه المادة بحجة أن ال مشاكل المرتبطة ب إعمال هذا الحق تجبرها على عدم تطبيق هذا المبدأ (المادة 2).

وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(2007) وتكرر القول بأن "من الضروري أن تقوم الدول الأطراف بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات التي ينص عليها هذا الحكم [الفقرة 6 من المادة 14] في غضون فترة زمنية معقولة". ويتعين على الدولة الطرف النظر في سحب تحفظها على الفقرة 6 من المادة 14.

9- وبينما ترحب اللجنة بتعيين أمين للمظالم في كانون الأول/ديسمبر 2012، فإن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب أمين المظالم يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشيا ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

ويتعين على الدولة الطرف تزويد مكتب أمين المظالم بالمو ا رد المالية والبشرية الكافية. وفضلا ً عن ذلك، ينبغي عليها الإبلاغ عن التدابير التي اتخذتها منذ الاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان لحالتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس.

10- وبينما تلاحظ اللجنة ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا بأن بالإمكان الاستشهاد بأحكام العهد أمام المحاكم، فإنها تعرب عن أسفها لعدم توفر المعلومات عن الحالات التي تم فيها الاستشهاد بأحكام العهد أو الإشارة إليها أمام المحاكم الوطنية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تسن التشريعات التي تمكن من إنفاذ أحكام العهد، وأنه لا يوجد تدريب محدد بشأن العهد للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المادة 2).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات في تقرير ها الأولي عن الحالات التي أشارت فيها المحاكم المحلية إلى أحكام العهد، من حيث التوقيت والكيفية. كما يتعين عليها الاضطلاع ببرامج محددة تستهدف توفير التدريب والتوعية بشأن العهد ل لقضاة والمحامين والمدعين العامين من أجل ضمان مراعاة المحاكم الوطنية أحكامه، عند الاقتضاء.

11 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن مدى حظر تشريعات الدولة الطرف ل لتمييز على أساس اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي مركز آخر على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من العهد (المادتان 2 و26).

ويتعين على الدولة الطرف توفير تلك المعلومات، والعمل إذا لزم الأمر على اتساق تشريعات ها مع نطاق المادتين 2 و26 من العهد.

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار فجوة الأجور بين المرأة والرجل. وتأسف أيضا ً لعدم وجود معلومات عما إذا كانت ست ُ تخذ تدابير خاصة مؤقتة لتحسين مشاركة المرأة في السياسة رغم توصيات لجنة الإصلاح السياسي عام 2000 بعدم تأييد التدابير الخاصة المؤقتة مثل الحصص. وتعرب اللجنة أيضا ً عن القلق إزاء عدم توفر المعلومات عن اتخاذ تدابير لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، ولا سيما في القطاعين العام والخاص (المادتان 3 و26).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل ومتكامل في سياساتها لضمان ممارسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعد كافة. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة لسد فجوة الأجور بين الرجل و المرأة. كما يتعين عليها زيادة تحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار في كافة مجالات الحياة بطرق من بينها استحداث تدابير خاصة مؤقتة.

13- وتحيط اللجنة علما ً بأن بعض الأفراد في الدولة الطرف قد أقاموا دعاوى للطعن في دستورية المادة 53 من القانون الجنائي التي تحظر العلاقات المثلية، والمادة 5(1)( ﻫ) من قانون الهجرة التي تدرج المثليين على قائمة الأشخاص الممنوعين لأغراض الهجرة. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بأن هذه المسائل بحد ذاتها معروضة أمام القضاء. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود أي حكم دستوري أو قانوني في الدولة الطرف يحظر صراحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بوجود عنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (المواد 2 و12 و26).

ويتعين على الدولة الطرف استعراض دستورها وتشريعاتها بما يضمن حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الأولي معلومات عن نتائج قضية ال طعن في دستورية المادة 53 من القانون الجنائي والمادة 5(1)( ﻫ) من قانون الهجرة. ويتعين أيضا ً على الدولة الطرف ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حالة الإدانة، وتعويض الضحايا على النحو الكافي.

14 - وتلاحظ اللجنة تفسير الدولة الطرف في ردودها على قائمة القضايا بأنه بما أن الأحكام المتعلقة بالحق في الحياة، وحظر التعذيب، وحرية الفكر والوجدان والدين غير مدرجة في المادة 18(10) من الدستور باعتبارها حقوق ا ً قابلة للتقييد في حال ات الطوارئ، فذلك معناه أن تلك الحقوق غير قابلة للتقييد في هذه الحالات . إلا أن اللجنة يساورها القلق من عدم وجود حكم واضح في الدستور والتشريع لتبديد أي شكوك في أنه لا يمكن خلال حالات الطوارئ تقييد حقوق أخرى غير قابلة للتقييد بموجب العهد، بما فيها الحقوق المحمية بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 8، والمواد 11 و15 و16 من العهد (المادتان 2و 4). وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 29(2001) وتلاحظ مع القلق أن المادة 18(10) من دستور بليز ت تطلب فقط أن يكون التقييد مبررا ً على نحو معقول في حالات الطوارئ.

وتكرر اللجنة الإعراب عما ورد في تعليقها العام رقم 29 (2001) وتحث الدولة الطرف على ضمان الوضوح في دستورها وتشريعاتها المنظمة لحالات الطوارئ حتى لا يتم تقييد أي من الحقوق المحمية بموجب المادة 4 من العهد خلال حالات الطوارئ، وضمان اتساق شروط التقييد مع العهد. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف ضمان أن ينص التشريع على أن تُتخذ التدابير التي لا تتقيد بالتزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة على الدولة الطرف بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أ و الدين أو الأصل الاجتماعي.

15- وبينما تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة بما في ذ ل ك العنف المنزلي، من قبيل سن قانون مكافحة العنف المنزلي الذي دخل حيز النفاذ في عام 2007 وإنشاء وحدة مكافحة العنف الأسري ، فإنها تلاحظ مع القلق استمرار التقارير الواردة عن العنف ضد المرأة. كما تأسف اللجنة ل عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن جميع أنواع العنف ضد المرأة والخطوات المتخذة لتقييم فعالية التدابير التي تم الاضطلاع بها لمكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي (المادتان 3 و7).

ويتعين على الدولة الطرف اعتماد نهج شامل لمنع العنف الجنساني والتصدي له في كل أشكاله ومظاهره. و يتعين عليها في هذا الصدد أن تواصل تحسين وسائلها ونظمها المعنية بالبحث وجمع البيانات، مثل نظام رصد العنف الجنساني، من أجل تحديد مدى المشكلة وأسبابها وتبعاتها على المرأة. كما ينبغي عليها ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حالة الإدانة، وتعويض الضحايا على النحو الكافي.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن لجنة تحديد الأهلية المكلفة بأعمال تحديد مركز اللاجئ لا تعمل، وأن آخر عملية لتحديد مركز اللاجئ كانت في عام 1997. ويساور اللجنة القلق لأنه نتيجة لعدم وجود نظام لفرز طلبات اللجوء و بسبب ا لإحجام المزعوم لسلطات الدولة الطرف عن النظر في طلبات الحماية، فإن الأشخاص المحتمل تعرضهم بحق لمعاملة لا تتفق مع المادتين 6 و7 من العهد يواجهون خطر الإعادة القسرية (المواد 6 و7 و13).

ويتعين على الدولة الطرف إعادة إنشاء آلية لتحديد مركز اللاجئ. وينبغي أن تفي بالتزامها المتمثل في احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

17- وبينما ترحب اللجنة بسن قانون حظر الاتجار بالأشخاص لعام 2013، الذي ألغى قانون حظر الاتجار بالأشخاص لعام 2009، بهدف استحداث عقوبات أشد على الاتِّجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب انتشار الاتجار بالأشخاص ولأن الدولة الطرف لا تزال بلد مقصد و بلد مرور عابر على السواء . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو معلومات عن برامج التدريب للموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين منذ دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف (المادة 8).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم بيانات عن حجم مشكلة الاتجار بالبشر فيها، على أن تكون مصنفة حسب السن ونوع الجنس والأصل العرقي وأن تركز أيضا ً على تدفقات الاتجار من إقليم الدولة الطرف وإليه وعبره. ويتعين على الدولة الطرف تدريب ضباط الشرطة وموظفي الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين من أجل التوعية بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا. وفضلا ً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التحقيق مع جميع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومح ا كمتهم وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حالة الإدانة، وأن تضمن توفير الحماية والجبر والتعويض على النحو الكافي للضحايا.

18- وبينما ترحب اللجنة بسن قانون التعليم والتدريب لعام 2010 الذي يحظر العقاب البدني في المدارس، فإن القلق لا يزال يساورها لأن العقاب البدني يظل قانونيا بموجب القانون الجنائي. وتأسف اللجنة لما أفادت به الدولة الطرف في ردودها على قائمة القضايا، بعدم اتخاذ أية مبادرات مطلقا ً لإلغاء الحكم الوارد في القانون الجنائي و الذي يسمح بالعقاب البدني (المادتان 7 و24).

ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في كل الأماكن. و ينبغي عليها في هذا الصدد إلغاء الأحكام الواردة في القانون الجنائي التي تسمح باستعمال العقاب البدني. ويتعين عليها أن تتصرف بقوة لمنع أي استعمال للعقاب البدني بموجب القانون الجنائي كشكل من أشكال العقاب على الجرائم الجنائية إلى أن تقوم بإلغاء أحكام القانون الجنائي ذات الصلة.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتفشي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة وجود فرع المعايير المهنية المكلف بموجب المادة 24 ‘ 1‘ من قانون الشرطة بالتحقيق في الشكاوى الواردة من المواطنين المظلومين الذين يزعمون أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يرتكبون انتهاكات ويتبعون سلوكا ً غير قانوني. ولكن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن فرع المعايير المهنية يفتقر للموارد الكافية وأنه يرفض التحقيق في ال حالات التي تُعرض عليه دون وجود شكوى رسمية من الضحية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجنة المستقلة للشكاوى لا تعمل. ويساورها القلق كذلك لعدم وجود معلومات عن مزاعم التعذيب و/أو سوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما في مرافق الأحداث (المواد 2 و7 و9).

ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ خطوات ملموسة لمنع الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن طريق ضمان امتثالهم ‎ للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ‏الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1990. كما يتعين عليها اتخاذ تدابير ملائمة لكفالة تفعيل اللجنة المستقلة للشكاوى وتوفير الموارد الكافية لفرع المعايير المهنية، من أجل ضمان قيامهما بالتحقيق بفعالية في مزاعم سوء سلوك ضباط الشرطة. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف ضمان أن يواصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تلقي التدريب بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة ، عن طريق إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1990 في جميع برامج التدريب لهؤلاء الموظفين. ويتعين أيضا ً على الدولة الطرف ضمان إجراء تحقيق فعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة الجناة المزعومين وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حالة الإدانة، وتعويض الضحايا على النحو الكافي. كما يتعين على الدولة الطرف أ ن تقدم معلومات عن مزاعم استخدام التعذيب و/أو إساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها مرافق احتجاز الأحداث.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات تأخير مفرط في إقامة العدل، واعتراف السلطة القضائية في الدولة الطرف بأن حالات التأخير ترجع إلى عدم كفاية الموارد المقدمة لهذه السلطة (المادة 14).

ويتعين على الدولة الطرف توفير الموارد الكافية للسلطة القضائية لضمان الإسراع في إقامة العدل. وفضلا ً عن ذلك، يتعين عليها توفير معلومات في تقريرها الأولي عن كفاءة التدابير التي تتخذها لمواجهة حالات التأخير في إقامة العدل ، ولا سيما المتعلقة منها بإدارة القضايا، وضمان الكفاءة في قلم السجل بمحاكم ها .

21- وبينما تلاحظ اللج نة أن المادة 12 (1) من دستور الدولة الطرف تحمي حرية التعبير، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات عن أثر قوانين التشهير في الدولة الطرف على حرية التعبير (المادة 19).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الأولي عن أثر قوانين التشهير فيها على حرية التعبير.

22- وبينما تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف لتحسين عملية تسجيل المواليد، من قبيل إنشاء نقاط للتسجيل في المستشفيات الرئيسية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير عن أوجه القصور في عملية تسجيل المواليد وإجراءاتها المرهقة مما يجعل معظم الأطفال في الدولة الطرف دون شهادات ميلاد حتى الآن. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات بشأن كيفية تأثير عدم تسجيل المواليد والحصول على شهادات ميلاد على المطالبات المتعلقة بالحصول على الجنسية والاستحقاقات الاجتماعية (المادة 24).

ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز من جهودها الرامية إلى إنجاز تسجيل المواليد وتوفير شهادات ميلاد لكل الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، من خلال مبادرات مناسبة من قبيل برامج التوعية بضرورة تسجيل المواليد وتبسيط إجراءات التسجيل. ويتعين على الدولة الطرف توفير المعلومات في تقريرها الأولي عن أثر عدم توفر شهادات الميلاد على المطالبات المتعلقة بالجنسية وإمكانية الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة لتوقف المراهقات الحوامل عن الدراسة والمعدلات الضعيفة لعودته ن إليها بعد الحمل. ويساور اللجنة القلق من عدم توفر البيانات عن جهود الدولة الطرف ل تحسين هذه الحالة (المادة 24).

ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز من جهودها الرامية إلى التوعية بأهمية تعليم النساء والفتيات. ويتعين عليها في هذا الصدد اعتماد تدابير محددة ترمي إلى الحد من معدلات توقف المراهقات الحوامل عن الدراسة وإلى تشجيعهن على مواصلتها بعد الولادة. ويتعين عليها أيضا ً أن تقدم بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة في تقريرها الأولي، مع التركيز على وجه الخصوص على الجهود المبذولة لتحسين الحالة في المرحلتين الابتدائية والثانوية من النظام التعليمي.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأشخاص الذين تثبت معاناتهم من إعاقات عقلية وفق أي من القوانين السارية في الدولة الطرف يفقدون أهليتهم ل لتصويت والتسجيل للتصويت (المادتان 25 و26).

ويتعين على الدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها لضمان أنها لا تميز ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية أو نفسية - اجتماعية ، بحرمانهم من الحق في التصويت على أسس غير متناسبة أو ليس لها علاقة معقولة وموضوعية بقدرتهم على التصويت، مع مراعاة المادة 25 من العهد والمادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

25- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير المتعلقة برفض الدولة الطرف الامتثال لأوامر المحاكم عقب قرار لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 وقرار ي المحكمة العليا في بليز الصادر ين في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و28 حزيران/يونيه 2010 بشأن منع الدولة الطرف من إصدار امتيازات لاستغلال الموارد وتقسيم أراضي المايا للتأجير الخاص. وتعرب اللجنة عن الأسف إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تواصل منح الامتيازات لشركات تعمل في مجالات قطع الأشجار وحفر آبار النفط وأعمال المسح السيزمي ومشاريع الهياكل الأساسية من الطرق في أراضي المايا، ومن ثم تؤثر على حقوق شعوب المايا في ممارسة ثقافتها على أراضيها التقليدية (المادتان 14 و27).

ويتعين على الدولة الطرف توفير معلومات عن المزاعم بأنها لا تمتثل لقرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بأراضي المايا. ويتعين عليها أن تكف عن إصدار امتيازات جديدة لقطع الأشجار أو تقسيم الأراضي للتأجير الخاص أو حفر آبار النفط أو إجراء مسوح سيزمية أو مشاريع للهياكل الأساسية من الطرق في أراضي المايا، من دون الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة لمجتمعات المايا المعنية.

26- و ُ تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بإمكانية التماس التعاون التقني من الهيئات/الوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل المساعدة في تنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير بموجب العهد.

27- ويتعين على الدولة الطرف أن تنشر العهد وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بهدف زيادة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تجري مشاورات موسعة، في سياق إعداد تقريرها الأولي، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي بحلول 28 آذار/ مارس 2015.