الأمم المتحدة

CCPR/C/BLR/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لبيلاروس *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبيلاروس (CCPR/C/BLR/5) في جلستيها 3530 و3531 (CCPR/C/SR.3530 و3531)، المعقودتين في 8 و9 تشرين الأول/أكتوبر 2018. واعتمدت في جلستها 3556، المعقودة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- تأسف اللجنة للتأخر الشديد في تقديم التقرير بموجب المادة 40 من العهد، وتعرب عن امتنانها للدولة الطرف لأنها قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير وقدمت تقريرها الدوري الخامس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/BLR/QPR/5). وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها وفدها.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة العمل المشتركة بين الوكالات بشأن حقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ (قرار مجلس الوزراء رقم ٨٦٠) في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦؛

(ب) اعتماد قانون اللاجئين الجديد في تموز/يوليه ٢٠١٦؛

(ج) التعديلات التي أدخلت على قانون إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، والتي تنشئ آلية وطنية لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.

٤ - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦؛

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤؛

( ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 23 كانون الثاني/يناير 2002 و25 كانون الثاني/يناير 2006 على التوالي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني الوطني

٥- تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن عدم صدور قرارات عن المحاكم تشير إلى العهد يعزى إلى إدراج أهم أحكام العهد في القانون الوطني، لكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم الإشارة إلى أحكام العهد التي لم تُدرج في القانون وإلى تفسيرات اللجنة وتوصياتها المحددة المتعلقة مثلاً بتنظيم ممارسة حرية التجمع وحرية التعبير. واللجنة إذ تلاحظ أن آراءها لا تُعمم على نطاق واسع، تشعر في ضوء ما تقدم بالقلق من أن وعي المسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامين والمحامين ومعرفتهم بالعهد ما زالا محدودين (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً كاملاً في نظامها القانوني الوطني، والحرص على أن ترجع المحاكم المحلية إلى تلك الحقوق وتفسر القانون الوطني في ضوء العهد ووفقاً لتفسير اللجنة له، وضمان توفير تدريب محدد وكاف بشأن العهد للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامين والمحامين، بإجراءات تشمل دمج العهد وأعمال اللجنة في التعليم القانون ي.

الآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري وتدابير الحماية المؤقتة

٧- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تمتثل لطلباتها المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة، ولا سيما في حالات عقوبة الإعدام، المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وتنفذ حكم الإعدام في حق الأفراد قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في قضاياهم، بحجة أن طلبات التدابير المؤقتة تلك تستند إلى نظام اللجنة الداخلي، ومن ثم فهي غير ملزمة. واللجنة على علم بأن ١٠ أشخاص قد أُعدموا بهذه الطريقة، ويساورها القلق إزاء مصير ٣ أفراد آخرين حُكم عليهم بالإعدام، وصدرت في حالتهم تدابير مؤقتة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف من الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري إذ تعتبرها ذات طابع استشاري لا غير، وتأسف لعدم تنفيذها من ثم أي رأي من الآراء المائة والأربعة التي اعتُمدت حتى الآن واستُنتج فيها وقوع انتهاكات للعهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لرفض الدولة الطرف صراحة أن تتعاون معها تعاوناً تاماً في إطار البلاغات الفردية، بسبب الممارسة التي تتبعها اللجنة وتتمثل في تسجيل القضايا من دون اشتراط استنفاد إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي أولاً، وفي قبول القضايا التي لا يقدمها الأشخاص المدعى أنهم ضحايا أنفسهم بل يقدمها ممثلوهم القانونيون.

٨- وتذكِّر اللجنة باجتهادها السابق الذي يفيد بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تجيز لها وضع نظامها الداخلي، وبأن التدابير المؤقتة بموجب المادة ٩٢ من نظامها الداخلي، المعتمد وفقاً للمادة ٣٩ من العهد، أساسية لعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، من أجل تلافي إلحاق ضرر لا يمكن جبره بضحية انتهاك مزعوم للعهد. فعدم مراعاة تلك المادة، ولا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة فيها، مثل إعدام الأفراد المحكوم عليهم بهذه العقوبة قبل أن تكون اللجنة قد فرغت من النظر في بلاغاتهم، يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، ويشكل انتهاكاً جسيماً للبروتوكول الاختياري.

٩- وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدول الأطراف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يخضعون لولايتها ويدَّعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية، وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يُعطل أو يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه إجراءٌ يتعارض والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

١٠- وتشير اللجنة كذلك إلى موقفها الراسخ، المبين في تعليقها العام رقم ٣٣(٢٠٠٨) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومفاده أن آراءها تنطوي على بعض السمات الرئيسية للقرار القضائي وتمثل رأياً قاطعاً ذا حجية صادراً عن الهيئة المنشأة بموجب العهد نفسه والمكلفة من جميع الدول الأطراف بتفسير أحكامه. وبالتالي، تعتبر اللجنة تطبيق سبل الانتصاف المبينة في آرائها جزءاً هاماً من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد وبموجب البروتوكول الاختياري.

١١- وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة من جديد اجتهادها الراسخ الذي خلصت فيه إلى أن إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً وليس سبيل انتصاف لا بد من استنفاده قبل تقديم البلاغ، وأن لأصحاب البلاغات الفردية الحق في التمثيل القانوني لدى الاتصال باللجنة (المادة ٢ من العهد والمادة 1 من البروتوكول الاختياري).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري عن طريق التعاون التام مع اللجنة بحسن نية في النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري ودراستها، بإجراءات تشمل الامتثال للطلبات المقدمة لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة والتنفيذ الكامل لجميع الآراء التي اعتمدتها اللجنة من أجل ضمان حق الضحايا في الانتصاف الفعال عند وقوع انتهاك للعهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة ٢ من العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبحث إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من خلال دراسة التجارب الدولية في هذا الصدد، لكنها تعرب عن قلقها إزاء بطء التقدم في هذه العملية وعدم وضع جدول زمني لإنجازها. وتلاحظ اللجنة عدم امتثال أي مؤسسة من المؤسسات المتخصصة التي أشارت إليها الدولة الطرف والمكلفة بولايات تتعلق بحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، دون تأخير لا مبرر له، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تضطلع بولاية حماية حقوق الإنسان كافة، وتمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس، وتعمل باستقلال وشفافية وفعالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسا ن.

إطار مكافحة التمييز

١٥- تلاحظ اللجنة أن المبدأين العامين المتمثلين في المساواة أمام القانون وعدم التمييز مكرسان في الدستور وفي مختلف القوانين التشريعية، لكنها قلقة لأن الإطار القانوني القائم لا يوفر حماية شاملة من التمييز على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، ولا يتيح سبل الانتصاف الفعال من التمييز. وتشير التقارير إلى أن هذا القصور يعزى إلى غياب قانون شامل لمكافحة التمييز. وتلاحظ اللجنة أن العمل جار لإدخال تعديلات على التشريعات لوضع قائمة متينة مفتوحة تضم أسباب التمييز المحظورة، وأن الاستعراض التشريعي الجاري الذي سيدوم ثلاث سنوات، وبلغ حالياً مرحلته الثانية، سيوضح مدى استصواب اعتماد قانون محدد لمكافحة التمييز (المادتان 2 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية، مثل اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، لكي يوفر إطارها القانوني حماية موضوعية وإجرائية كافية وفعالة من جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأوجه، بما في ذلك في المجال الخاص، المستند إلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، ولكي يتيح كذلك إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال والملائم من أي شكل من أشكال التميي ز.

التمييز ضد الروما

١٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لحماية مصالح أقلية الروما، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مظاهر التمييز ضد الروما، بما فيها خطاب الكراهية وممارسة التنميط العنصري التي يتبعها موظفو إنفاذ القانون، وإزاء ارتفاع معدلات الأمية وعدم المواظبة على الدراسة في صفوف أطفال الروما (المواد ٢ و٢٦ و٢٧).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة التمييز ضد الروما، ومكافحة خطاب الكراهية الذي يستهدف هذه الفئة، والقضاء على التنميط العنصري الذي يلجأ إليه موظفو إنفاذ القانون، بوسائل منها توفير التدريب الإلزامي على سبل التصدي لجرائم الكراهية وعلى عدم جواز التنميط الإثني. وينبغي لها أن تعزز الجهود لضمان مواظبة أطفال الروما على الدراسة وبلوغهم مستويات تعليمية مناسبة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١٩- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بما في ذلك التحرش وخطاب كراهية المثليين وخطاب الكراهية والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وإزاء عدم كفاية الحماية من هذا التمييز، في القانون وفي الممارسة العملية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات الخصوصية وغيرها من حقوق مغايري الهوية الجنسانية، بأمور منها إدراج أرقام الهوية الجنسانية في جوازات السفر التي تجعل المعلومات المتعلقة بتغيير نوع الجنس متاحة لمجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، ومن خلال وثائق الهوية العسكرية للرجال مغايري الهوية الجنسانية التي تشير إلى أنهم غير صالحين للخدمة في إطار الفئة ١٩(أ) (اضطراب عقلي خطير) من جدول الأمراض الذي أقرته وزارتا الصحة والدفاع (المواد ٢ و٧ و١٧ و٢٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة للقضاء فعلاً على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، عن طريق إجراءات تشمل ما يلي: (أ) إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية صراحة ضمن أسس التمييز المحظورة في تشريع شامل لمكافحة التمييز؛ (ب) توفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون والموظفين الآخرين على مكافحة المواقف التمييزية تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛ (ج) معاقبة هذا السلوك على النحو الواجب، بأمور منها التحقيق السريع والفعال في أي تقارير عن العنف أو الكراهية بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتقديم الجناة إلى العدال ة. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأنظمة والإجراءات ذات الصلة التي تنظم التحول الجنساني بغية ضمان توافقها مع أحكام العهد، بما في ذلك الحق في الخصوصي ة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

٢١- تعترف اللجنة بالخطوات الإيجابية المتخذة لمعالجة مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تشعر بالقلق إزاء وتيرة الإصلاحات في هذا الميدان وإزاء ما وردها من معلومات عن نقص تمويل مختلف البرامج، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٥. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن بطء التقدم في ضمان إمكانية الوصول الفعلي إلى الأماكن العامة والنقل العمومي والمباني والمرافق الأخرى، وفي إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع (المادتان ٢ و٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتوفير التمويل الكافي من أجل إعمالها الفعلي على أرض الواق ع. وينبغي أن تكفل، في جملة أمور، تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من دون تمييز إلى وسائل النقل العمومي والمباني والمرافق الأخرى، وأن تتقدم في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجمي ع.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري

٢٣- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد قانون مبادئ منع الجريمة سنة 2014، الذي يتضمن أوامر زجرية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات عن انتشار العنف الجنساني ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، حدثت منذ سنة ٢٠١٣ زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإدارية التي تُتناول في إطار الفقرة 2 من المادة 9-1 من قانون المخالفات الإدارية (تعمد إلحاق الضرر البدني) بدلاً من تناولها بموجب قانون العقوبات. وعلاوة على ذلك، لم يوضع بعد قانون يجرم تحديداً ممارسة العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج. وتحيط اللجنة علماً بوضع مشروع قانون بشأن العنف الأسري لم يُعتمد بعد، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي جدول زمني لاعتماده. وتأسف اللجنة أيضاً لموقف الدولة الطرف (CCPR/C/BLR/5، الفقرة 115) ومفاده أن " ليست هناك حاجة إلى وضع قواعد خاصة تجرم الاغتصاب في إطار الزواج " لأن هذه القواعد " تشكل تمييزاً ضد ضحايا العنف الجنسي المرتكب خارج الأسرة أو النطاق الأسري " (المواد ٢ و٣ و6 و٧ و٢٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها، بطرق منه ا:

(أ) العمل دون تأخير لا مبرر له على اعتماد تشريع يجرم على وجه التحديد العنف ضد المرأة، خاصة العنف الأسري والجنسي، والحرص على تنفيذه الفعلي على أرض الواقع؛

(ب) تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك التوعية برفض العنف ضد المرأة وبآثاره السلبية، وإبلاغ النساء بانتظام بحقوقهن، والتشجيع على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بأعمال العنف هذه؛

(ج) ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي وسائر المعنيين على التدريب المناسب على عمليات الكشف عن حالات العنف ضد المرأة والتعامل معها والتحقيق فيها في إطار مراعاة الاعتبارات الجنسانية؛

( د) ضمان جمع بيانات شاملة عن العنف ضد المرأة، وكفالة خضوع جميع هذه الحالات لتحقيق فوري وشامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال ووسائل الحماية، بما في ذلك توفير عدد كاف من الملاجئ ومراكز الأزمات الآمنة والممولة تمويلاً يفي بالغرض، وخدمات الدعم المناسبة في جميع أنحاء الب لد.

الاختفاء القسري

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً شاملاً وفعالاً لتحديد مصير ومكان وجود فيكتار هانشار ويوري زاخارينكو وديميتري زافادسكي وأناطولي كراسوفسكي، الذين ثبت أنهم ضحايا الاختفاء القسري، مما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة مقترنة بالمادتين 6 و7 من العهد، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية عن تلك الحالات خلال الحوار البناء (المواد 2 و6 و7 و9 و16).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) تجريم الاختفاء القسري تجريماً فعلياً، وفقاً للمعايير الدولية؛

( ب) إجراء تحقيق شامل ونزيه وذي مصداقية في مصير ومكان وجود فيكتار هانشار ويوري زاخارينكو وديميتري زافادسكي وأناطولي كراسوفسكي، الذين ثبت أنهم ضحايا الاختفاء القسري؛ وضمان إبلاغ الضحايا وذويهم بالتقدم المحرز في التحقيق ونتائجه؛ وتحديد المسؤولين وكفالة مقاضاتهم، وفرض عقوبات عليهم تتناسب وخطورة جرائمهم؛ وتمكين ضحايا الاختفاء القسري وذويهم من سبل جبر الضرر التام، بما في ذلك إعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛ ومراعاة آراء اللجنة في قضية كراسوفسكايا وكراسوفسكايا ضد بيلاروس ( CCPR/C/ 104 /D/ 1820 / 2008 )، و زاخارينكو ضد بيلاروس ( CCPR/C/ 119 /D/ 2586 / 2015 ).

عقوبة الإعدام

٢٧- تعرب اللجنة عن الأسف لعدم تقدم الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وتظل اللجنة قلقة من استمرار فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها، حتى في القضايا التي طلبت فيها اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، ومن استمرار الافتقار إلى آلية فعالة لاستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها محكمة ابتدائية. ويساور اللجنة القلق من عدم توفير سبل الانتصاف من الانتهاكات المحددة في الآراء التي اعتمدتها اللجنة في البلاغات الفردية السبعة بموجب البروتوكول الاختياري، المشار إليها في الفقرة 28(ج) أدناه، التي تشمل تفاصيلها ما يلي:

( أ) انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14، ومنها الحق في التمثيل القانوني الفعلي، وقرينة البراءة، والحق في المراجعة القضائية أمام محكمة أعلى درجة. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى اجتهادها الراسخ الذي خلصت فيه إلى أن الحرمان من هذه الضمانات الأساسية يؤدي إلى انتهاك المادة 6 من العهد؛

( ب) عدم إبلاغ الأشخاص الموجودين في طابور الإعدام بتاريخ تنفيذ الإعدام، وعدم إرجاع جثت الأفراد المعدمين إلى ذويهم، وعدم الكشف عن مكان قبرهم (المادة 175(5) من قانون إنفاذ العقوبات)، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد (المواد 2 و6 و7 و14).

٢٨- تشدد اللجنة على أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تتماشى والاحترام التام للحق في الحياة، وعلى أن إلغاء عقوبة الإعدام أمر مستصوب وضروري على حد السواء لصون الكرامة الإنسانية والنهوض التدريجي بحقوق الإنسا ن. وفي ضوء ما تقدم، ينبغي للدولة الطرف، مولية الاعتبار الواجب للطابع المؤقت للعمل بعقوبة الإعدام على النحو المكرس في دستورها، أن تنظر في وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى صوب إلغاء هذه العقوبة بموجب القانون، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، وتحويل جميع أحكام الإعدام التي لم تنفذ بعد إلى أحكام بالسجن، وزيادة الجهود من أجل تغيير التصور العام إزاء ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدا م. وفي انتظار إلغاء عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) الحرص، متى نُفذت عقوبة الإعدام، على ألا ينتهك تنفيذها أحكام العهد قط، بما في ذلك انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، والنص على حق فعلي في الطعن في أحكام الإعدام؛

( ب) تعديل المادة 175 من قانون إنفاذ العقوبات بغية مواءمته ا مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد؛

( ج) الامتثال التام والفوري للآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضايا فاسيلي يوزيبتشوك، وبافيل سيليون، وأوليغ غريشكوفتسوف، وأندريه بورديكو، وفلاديسلاف كوفاليف، وأندريه زوك، وألكسندر غرونوف.

التعذيب وسوء المعاملة

٢٩- تحيط اللجنة علماً بالملحوظة المضافة إلى المادة 128 من قانون العقوبات في سنة 2015 التي تُعرّف التعذيب على وجه التحديد، لكنها تشعر بالقلق من استمرار أوجه القصور في هذا التعريف وفي انطباقه، لأنه لا يشمل جميع الأفعال التي تشكل التعذيب ولأن العقوبات المنطبقة على هذا الفعل لا تتناسب وخطورة الجريمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من استمرار ادعاءات بشأن ما يلي: (أ) لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى التعذيب وسوء المعاملة من أجل انتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم واستخدام هذه الاعترافات دليلاً في المحاكم؛ (ب) عدم التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، في كثير من الأحيان، وافتقار لجنة التحقيق إلى الاستقلال اللازم لإجراء تحقيقات فعالة في هذه الادعاءات؛ (ج) كون الوحدات الطبية المدعوة إلى توثيق الإصابات التي يتعرض لها السجناء تابعة لنظام السجون. وتلاحظ اللجنة بقلق بيان الدولة الطرف عدم صدور أي حكم من أحكام الإدانة بموجب المادتين 128 و394 من قانون العقوبات حتى سنة 2016، وتأسف لعدم تقديم أي معلومات محدثة في هذا الصدد. وتأسف اللجنة أيضاً لتأكيد الدولة الطرف أن أندريه سانيكوف أو أليس ميخاليفيتش أو ألياكسندر كازولين لم يرفعوا أي شكوى من التعذيب أو سوء المعاملة فيما يتصل بالمرشحين السياسيين للانتخابات الرئاسية لسنة 2006 والأنشطة السياسية المتعلقة بها، أو المظاهرات التي نظمتها المعارضة في يوم الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2010، وتشير اللجنة، بخصوص ادعاءات السيد سانيكوف، إلى أن الدولة الطرف قد دفعت في سياق البلاغ الفردي المقدم من السيد سانيكوف إلى اللجنة (CCPR/C/122/D/2212/2012) بعدم ثبوت هذه الادعاءات (المواد 2 و7 و14).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بطرق تشمل ما يل ي:

( أ) مطابقة تعريف التعذيب مع المادة 7 من العهد والمعايير الأخرى المقبولة دولياً، بإجراءات منها ضمان عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وفرض عقوبات عليها تتناسب وطابع الجريمة وخطورتها؛

(ب) تزويد موظفي إنفاذ القانون بتدريب مناسب على منع التعذيب و على المعاملة الإنسانية؛

(ج) ضمان إجراء فحوص طبية مستقلة وموثوقة وتسجيل الإصابات؛

( د) الحرص على ألا تقبل المحاكم، أياً كانت الظروف، الاعترافات المنتزعة في ظل انتهاك الما دة 7 من العهد؛

( هـ) ضمان اضطلاع هيئة فعالة ومستقلة تماماً ونزيهة بالتحقيق السريع والشامل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛ وملاحقة الجناة؛ ومعاقبة المدانين بعقوبة تتناسب وخطورة الجريمة؛ وتمكين الضحايا، وذويهم عند الاقتضاء، من سبل جبر الضرر التام، بما في ذلك إعادة الت أهيل والتعويض المناسب.

المراقبة القضائية للاحتجاز

٣١- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الساري ينص على ما يلي: (أ) يمكن أن يأذن بالاحتجاز السابق للمحاكمة الذي يشمل الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بسبب تهمة جنائية عدد كبير من الأفراد، من بينهم المدعي العام أو نائبه أو رئيس لجنة التحقيق أو رئيس لجنة أمن الدولة أو الأشخاص الذين يضطلعون بتلك المهام والهيئة التي تجري التحقيق الأولي أو المحقق إذا أذن له بذلك المدعي العام أو نواب المدعي العام؛ (ب) تقتصر المراجعة القضائية للاحتجاز (الحق في المثول أمام القضاء) على التحقق من مشروعية الإجراءات (المادة 9).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعها وممارستها مع المادة 9 من العهد، ولا سيما بضمان ما يلي: (أ) عرض الموقوفين أو المحتجزين بتهمة جنائية فوراً على قاض أو موظف آخر مخول قانوناً مباشرة وظائف قضائية، في غضون 48 ساعة عادة، بحيث يخضع احتجازهم للرقابة القضائية؛ (ب) استيفاء المراجعة القضائية لاحتجاز أي شخص مسلوب الحرية المعاييرَ المطلوبة بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، واستتباعها مراجعة للأساس الوقائعي للاحتجاز. وتوجه اللجنة ال اهتمام إلى تعليقها العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا سيما إلى الفقرات 32 و33 و39 التي تبين، في جملة أمور، أن المدعي العام لا يمكن أن يُعتبر موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

إخضاع المدافعين عن حقوق الإنسان للاحتجاز الاحتياطي وإيداعهم قسراً في مستشفيات الأمراض العقلية

٣٣- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الإفراط والتعسف في الاحتجاز الإداري لأغراض تحديد هوية شخص رُفعت ضده قضية إدارية. وتشعر اللجنة بقلق شديد من مزاعم اللجوء بشكل روتيني إلى وضع أفراد رهن الاحتجاز الاحتياطي قبل الأحداث السياسية أو الاجتماعية، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومن استناد هذا الاحتجاز رسمياً إلى الإطار القانوني للاحتجاز الإداري. وتشمل هذه الحالات المبلغ عنها اعتقال واحتجاز 57 شخصاً في 25 آذار/مارس 2017 كانوا يشاركون في دورة تدريبية في مكتب مركز فياسنا لحقوق الإنسان بشأن رصد التجمعات السلمية في إطار التحضير لمظاهرة كان من المقرر تنظيمها في وقت لاحق من ذلك اليوم، فضلاً عن اعتقال زعيم المعارضة السياسية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ميكالاي ستاتكيفيتش ثم احتجازه لمدة ١٠ أيام، من بين أشخاص آخرين، عشية مسيرات يوم الحرية في آذار/مارس ٢٠١٨. وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار التقارير التي تتحدث عن إمكانية إيداع المدافعين عن حقوق الإنسان قسراً في مستشفيات الأمراض العقلية، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن نتائج المراجعات التي اضطلعت بها السلطة القضائية لمزاعم مفادها أن الطبيب إيغور بوستنوف وأندري كاشوكي قد أودعا المستشفى قسراً، الأول بسبب تحقيقه في الفساد في النظام الصحي، والثاني بسبب ارتداء شريط يعبر عن احتجاجات ميدان أوروبا في كييف (المواد ٢ و٩ و١٠ و١٤ و١٩ و٢١).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز الإداري مع أحكام المادة 9 من العهد، آخذة في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي لها أن تكفل الالتزام التام بمبدأي الشرعية والتناسب في جميع القرارات التي تقيد حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، والاحترام الكامل للحق في مراعاة الأصول القانونية الواجبة. وينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لممارستي الاحتجاز الاحتياطي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإيداع أولئك المدافعين قسراً في مستشفيات الأمراض العقلية، لأنهما تتعارضان مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد 9 و14 و19 و21 من العهد.

معاملة السجناء

٣٥- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة لخفض عدد المحتجزين وتحسين ظروف الاحتجاز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ والانتحار والوفاة في الحبس بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة، ومن ذلك حالتا سياري إيشوك وفالنتين بيشالو اللذين توفيا في المركز العقابي رقم 13 في هليبوكايي في حزيران/يونيه ٢٠١٦ وكانون الثاني /يناير ٢٠١٧ على التوالي، وحالة ألكسندر ليمبوفيتش الذي توفي في المركز العقابي رقم ١٥ في ماهيليو. وتلاحظ اللجنة أن العمل جار من أجل تعديل الإجراءات التي تنظم وضع لجان الرقابة العامة، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات عن افتقار هذه اللجان إلى الاستقلال الكامل وفعاليتها المحدودة بسبب جملة أمور منها عدم تمكينها من الوصول إلى جميع أماكن سلب الحرية (المواد ٦ و٧ و١٠).

٣٦- ينبغي للدولة الطر ف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك زيادة اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية؛

(ب) أن تعزز جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وتقدم الرعاية الطبية الملائمة في الوقت المناسب، تماشياً مع العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة في ملابسات الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز، وتقدم الأشخاص المسؤولين عنها إلى العدالة، وتمكّن أسر الضحايا من سبل جبر الضرر، عند الاقتضاء؛

( د) أن تكفل تمتع لجان الرقابة العامة بالاستقلال التام وعملها بفعالية واضطلاعها بولاية إجراء زيارات منتظمة مفاجئة إلى جميع أماكن سلب الحرية وقدرتها على فعل ذلك، وتُيسر للمنظمات المستقلة إجراء زيارات الرصد والتف تيش.

العمل الجبري

٣٧- تحيط اللجنة علماً بأن الدستور يحظر العمل الجبري، لكنها قلقة من استمرار تكريس بعض عناصر العمل الجبري في التشريعات وفي بعض السياسات، بما في ذلك ما يلي:

( أ) المرسوم الرئاسي رقم ١٨ المؤرخ ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ بشأن التدابير التكميلية لتوفير الحماية للأطفال الذين يعيشون في أسر مختلة، الذي ينص على واجب الآباء الذين تتكفل الدولة برعاية أطفالهم سداد نفقات هذه الرعاية، مما قد يؤدي إلى إصدار أمر العمل لأولئك الآباء إذا كانوا عاطلين عن العمل أو ناقصي العمالة. ويمكن إنفاذ أوامر العمل هذه بعقوبة جنائية (المادة ١٧٤ من قانون العقوبات)، أو مسؤولية إدارية (المادة 9-27 من قانون المخالفات الإدارية)، أو الاعتقال خارج القضاء بأمر من وزارة الداخلية (المادة 3-6 من قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية)؛

( ب) القانون رقم 104-3 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ بشأن إجراءات وشروط إرسال المواطنين إلى مراكز التأهيل من خلال العلاج بالعمل، الذي يفرض العمل الإلزامي على الأشخاص الخاضعين للعزل القسري والتأهيل الطبي والاجتماعي، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إدمان الخمور والمخدرات وتعاطي مواد الإدمان (المادتان ٨ و٩).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تجري استعراضاً شاملاً للتشريعين المذكورين أعلاه ولجميع الممارسات التي تشمل العمل غير الطوعي، لكفالة امتثالها التام للعهد، ولا سيما للمادتين ٨ و٩.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

٣٩- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة في إطار الإصلاح القضائي، مثل التعديلات التي أُدخلت في سنة ٢٠١٦ على قانون النظام القضائي ومركز القضاة، لكنها تظل قلقة من أن استقلال السلطة القضائية ما زال يقوضه دور الرئيس في عمليات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وإعادة تعيينهم وترقيتهم وفصلهم، وتحكُّمه في هذه العمليات، ويقوضه انعدام الأمن الوظيفي للقضاة، الذين يُعيَّنون في البداية لفترة خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم لفترة ولاية إضافية أو لأجل غير مسمى. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مُرتبات القضاة تُحدَّد ب م وجب مرسوم رئاسي لا بموجب القانون. واللجنة قلقة كذلك إزاء ما يلي: (أ) انتهاك قرينة البراءة للمدعى عليهم في قضايا جنائية الذين ما زالوا يُحتجزون في أقفاص زجاجية أو حديدية في إجراءات المحاكمة، ويُلزَمون أحياناً بدخول قاعة المحكمة أو الخروج منها مُكبَّلين ومُنحنين، الأمر الذي تناولته اللجنة مراراً وتكراراً في آرائها بموجب البروتوكول الاختياري؛ (ب) مزاعم عدم الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في جلسة استماع علنية، وإمكانية الاستعانة بمحام، واحترام قرينة البراءة، أثناء محاكمة مرشحي المعارضة ونشطائها في سياق انتخابات سنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ (المادة ١٤).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتكفل، في القانون وفي الممارسة، الاستقلال التام للسلطة القضائية، بسبل منها: (أ) إعادة النظر في دور الرئيس في عمليات اختيار القضاة وتعيينهم وإعادة تعيينهم وترقيتهم وفصلهم؛ (ب) النظر في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم عملية اختيار القضاة؛ (ج) ضمان الأمن الوظيفي للقضاة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تمتع المدعى عليهم كافة بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك قرينة البراءة، وأن تكف عن المم ارسات المشار إليها في الفقرة ٣٩ (أ) أعلاه.

استقلال المحاماة ومضايقة المحامين

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتواصلة عن الضغط على المحامين ومضايقتهم، ولا سيما المدافعين عن قضايا حساسة من الناحية السياسية، بطرق منها إجراءات الاعتماد التي تتبعها لجنة اعتماد المحامين، التي يمكن أن تصدر تقييماً سلبياً لمعارف المحامين المهنية؛ وتُعرب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن إمكانية الطعن الفعلي فيما ينتج عن ذلك من إلغاء رخصة مزاولة المهنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن إجراء عمليات تفتيش استثنائية شملت أكثر من ٢٠ محامياً في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أثرت بوجه خاص في المحامين التابعين لنقابة المحامين في مدينة مينسك، وإزاء التقارير التي تفيد بأن العلاقة بين نقابات المحامين ووزارة العدل تقوض استقلال مهنة المحاماة (المادتان ١٤ و٢٢).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف، آخذة في اعتبارها العهد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لسنة 1990، أن تنقح أنظمتها وممارساتها المتعلقة بالترخيص للمحامين ورصد عملهم، بغية ضمان الاستقلال الكامل للمحامين ونقابات المحامين وحمايتهم الفعلية من أي شكل من أشكال التدخل غير المشروع أو الانتقام منهم في سياق نشاطهم المهني.

الحق في الخصوصية

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التشريع ينص على صلاحيات واسعة للمراقبة، وبأن اعتراض جميع الاتصالات الإلكترونية، بوسائل منها نظام تدابير التحقيق السرية، الذي يسمح بالاطلاع عن بعد على اتصالات جميع المستخدمين من دون إخطار مقدمي الخدمات، لا يوفر ضمانات كافية ضد التدخل التعسفي في حياة الأفراد الخاصة (المادة ١٧).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي: (أ) أن ينظم تشريع مناسب يتوافق كلياً مع العهد، ولا سيما المادة 17، بما يشمل التوافق مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، بما في ذلك المراقبة على الإنترنت لأغراض أمن الدولة، وأن تتقيد ممارسة الدولة بذلك التشريع؛ (ب) أن تخضع المراقبة والاعتراض لإذن قضائي ولآليات إشراف فعالة ومستقلة؛ (ج) أن يتيسر للأشخاص المتضررين الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال في حال حدوث تجاوزات.

حرية الدين

٤٥- يساور اللجنة القلق إزاء فرض قيود لا مبرر لها على ممارسة حرية الدين، مثل التسجيل الإلزامي للطوائف الدينية، وادعاءات تكرار رفض تسجيل بعض الطوائف الدينية، وإلزام الأجانب بالحصول على رخصة للمشاركة في الأنشطة الدينية (المادتان ١٨ و٢٦).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع الفعلي بحرية الدين في القانون وفي الممارسة العملية، بإجراءات تشمل إلغاء شرط إلزام الطوائف الدينية بالتسجيل لدى الدولة، وأن تمتنع عن أي فعل قد يقيد هذه الحرية تقييداً يتجاوز القيود المفسرة تفسيراً ضيقاً المسموح بها في الماد ة 18 من العهد.

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

٤٧- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الخدمة البديلة في سنة ٢٠١٥، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يمكن أن يمارس على أسس دينية فقط، ولا يشمل الأشخاص الذين لديهم معتقدات غير دينية نابعة من الضمير. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اختلاف مدة الخدمة البديلة مقارنة بمدة الخدمة العسكرية بين خريجي التعليم العالي وخريجي المستويات التعليمية الأدنى درجة، إذ تبلغ مدة الخدمة البديلة المفروضة على هؤلاء ضعف مدة الخدمة العسكرية. وتحيط اللجنة علماً بأن تبرير هذا الاختلاف هو منع التجاوزات وتجنب زيادة عدد طلبات الخدمة البديلة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الجوانب التمييزية والعقابية التي ينطوي عليها هذا الاختلاف (المادتان ١٨ و٢٦).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإعادة النظر في تشريعاتها بغية الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية من دون تمييز بسبب طبيعة المعتقدات التي تبرره (المعتقدات الدينية أو المعتقدات غير الدينية النابعة من الضمير)، ولضمان ألا تكون الخدمة البديلة عقابية أو تمييزية في طبيعتها أو مدتها مقارنة بالخدمة العسكري ة.

حرية التعبير

٤٩- يساور اللجنة القلق إزاء القوانين والممارسات التي لا تمتثل، على ما يبدو، لمبادئ اليقين القانوني والضرورة والتناسب، وفقاً للعهد، وتُقيد بشدة حرية الرأي والتعبير، وتشمل ما يلي:

( أ) القيود المفروضة على التعبير على الإنترنت مثل التعديلات المدخلة على قانون وسائط الإعلام المعتمدة في حزيران/يونيه ٢٠١٨، التي توسع نطاق تحكم الدولة ليضم المنابر الإعلامية الإلكترونية، وتنص في جملة أمور على إجراءات لتسجيلها بصفتها منابر إعلامية إلكترونية رسمية، وتُلزم المنابر الإخبارية بتحديد هوية زوار المواقع الشبكية؛

(ب) تمتع السلطة التنفيذية بصلاحية إغلاق المنابر الإعلامية، واتساع نطاق توجيه الإنذارات إلى تلك المنابر، مما يؤثر سلباً في حرية التعبير؛

(ج) الصيغة الفضفاضة التي تميز الحكم المنصوص عليه في المادة ٣٨ من قانون وسائط الإعلام، التي تُعرِّف المعلومات التي يُحظر على تلك الوسائط توزيعها، ولا سيما المعلومات الواردة من المنظمات غير المسجلة والمعلومات التي " تضر بالمصلحة الوطنية " ؛

(د) القوانين التي تحظر المعلومات التي تؤذي شرف وكرامة كبار المسؤولين، بما في ذلك المسؤولية الجنائية عن التشهير برئيس بيلاروس (المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات) أو ببيلاروس، أو التي تنص على المسؤولية عن تعمد تزويد دولة أجنبية أو منظمة أجنبية أو دولية بمعلومات خاطئة عن وضع بيلاروس السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري أو الدولي، أو الوضع القانوني لمواطنين في بيلاروس، تضر بسمعة بيلاروس أو سلطاتها؛

(هـ) ادعاءات مضايقة واضطهاد الصحفيين العاملين لفائدة منابر إخبارية أجنبية غير معتمدة؛

( و) ادعاءات فرض حظر تعسفي على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين في سياق أنشطتهم (المواد ١٢ و١٧ و١٩).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع بحرية التعبير تمتعاً كاملاً، بسبل منها:

( أ) إلغاء أو تنقيح القوانين المذكورة أعلاه لتتوافق مع التزاماتها بموجب العهد، آخذة في الا عتبار تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛

(ب) النظر في نزع صفة الجرم عن التشهير، وعدم اللجوء، بأي حال من الأحوال، إلى القانون الجنائي إلا في أخطر الحالات، واضعة في الاعتبار أن السجن لا يشكل قط عقوبة مناسبة على التشهير، على النحو المبين في التعليق العام رقم ٣ ٤ (٢٠١١) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ؛

( ج) رفع جميع القيود المفروضة بلا موجب على ممارسة حرية التعبير، والتأكد من أن ضرورة أي قيد يُفرض وتناسب أي رد يُتخذ يستوفيان الشرطين الصارمين المحددين في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

حرية التجمع السلمي

٥١- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تنظم التجمع السلمي على نحو يقوض ممارسة هذا الحق. ويساورها قلق شديد إزاء القيود التالية التي لا موجب لها:

( أ) المتطلبات الفضفاضة للحصول على إذن لتنظيم جميع أنواع الاحتجاجات؛ والشروط الصارمة لمنح الإذن، بما في ذلك التعهد بصون النظام العام والسلامة العامة وتوفير الخدمات الطبية وخدمات التنظيف؛ والقيود المفروضة على عقد التجمعات، ولا سيما حصرها في بعض المواقع المسموح بها فقط، وتقييد حجم التجمعات التي ينظمها الأشخاص في أقل من ٠٠٠ ١ شخص، وحظر التجمعات التلقائية. وتلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أدخلت في سنة 2018 على قانون الأحداث الجماهيرية تنص على إجراء الإخطار لعقد التجمعات، لكنها لا تزال قلقة من أن إجراء الإخطار لا يجوز أن يُستخدم إلا للتجمعات التي تُعقد في مواقع دائمة تحددها السلطات، يُدَّعى أنها تقع بعيداً عن مراكز المدن؛

( ب) عرقلة التجمعات السنوية التي تخلد يوم الحرية في آذار/مارس وذكرى تشيرنوبيل في نيسان/أبريل؛

( ج) إنفاذ الجزاءات الجنائية والإدارية على نحو غير متناسب ضد الأشخاص الذين ينظمون أحداثاً جماهيرية أو يَدعُون إليها أو يشاركون فيها، وتشمل تلك الجزاءات ما يلي:

احتجاز دزميتري باليينكا وإدانته جنائياً في 2016 عقب مشاركته في احتجاج سلمي في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦ ضد القيود المفروضة على الدراجين، وتعريضه لسوء المعاملة والحبس الانفرادي حسبما يُقال؛

الإفراط في استخدام قوة الشرطة والاعتقالات الجماعية والاحتجاز والعقوبات على مخالفات إدارية في سياق أحداث يوم الحرية في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٧، إذ يُقال إن الشرطة عمدت حينها إلى احتجاز 700 شخص على الأقل، من بينهم حوالي ١٠٠ صحفي و60 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، وادعاء انتهاك ما لا يقل عن 177 محتجاً منهم قانون المخالفات الإدارية بناءً على إجراءات قضائية افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

٥٢- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القيود المفروضة على التجمعات والجموع تُستخدم لحرمان المعارضة السياسية من إمكانية المشاركة المجدية في الحياة العامة والتأثير في الرأي العام (المواد ٧ و٩ و١٠ و١٤ و١٩ و٢١ و٢٥).

٥٣- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قوانينها وأنظمتها وممارساتها، بما في ذلك قانون الأحداث الجماهيرية، بغية ضمان التمتع الكامل، قانوناً وممارسةً، بالحق في حرية التجمع، وكفالة امتثال أي قيود تُفرض على حرية التجمع، بوسائل منها تطبيق الجزاءات الإدارية والجنائية على الأفراد الذين يمارسون هذا الحق، للمقتضيات الصارمة المنصوص عليها في الماد ة 21 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق بفعالية وعلى وجه السرعة في جميع حالات إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، واعتقال المحتجين السلميين واحتجازهم تعسفاً، وتقدم الجناة إلى العدال ة.

حرية تكوين الجمعيات

٥٤- يساور اللجنة القلق إزاء القيود غير المبررة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. وتحيط اللجنة علماً بالخطط الرامية إلى تعديل قانون الجمعيات العامة وقانون الأحزاب السياسية من أجل تبسيط تسجيل المنظمات غير الحكومية، لكنها تشعر بالقلق إزاء القواعد التقييدية وغير المتناسبة المفروضة على تسجيل الجمعيات العامة والأحزاب السياسية، إذ تشترط في جملة أمور أعداداً مرتفعة نسبياً من المؤسسين وتنوعاً جغرافياً ورسوماً باهظة لتسجيل الجمعيات التي لا تستهدف الربح، وتضع قيوداً على استخدام المباني السكنية عنواناً رسمياً، مما يؤدي إلى عجز العديد من الجمعيات، بما فيها معظم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، عن استيفاء شروط التسجيل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تجريم تنظيم أنشطة الجمعيات العامة غير المسجلة أو المشاركة فيها بموجب المادة ١٩٣-1 من قانون العقوبات، وتحيط علماً بالخطط الرامية إلى إلغاء هذه المادة والاستعاضة عنها بمخالفة إدارية يفرضها موظف غير قضائي، لكنها قلقة إزاء ضرورة هذا التدبير وتناسبه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

( أ) رفض تسجيل جمعيات عامة مثل جمعية الشراكة الجنسانية ومركز روزا للشؤون الجنسانية (بسبب الغرض الوارد في نظامهما الأساسي وهو التصدي للتمييز الجنساني)، ومركز فياسنا لحقوق الإنسان، ومنظمة PACT ، ومركز Lambda لحقوق الإنسان؛

(ب) تكرار رفض تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، إذ لم يُسجل أي منها منذ سنة ٢٠٠٠؛

( ج) الأنظمة التقييدية المفروضة على التمويل الأجنبي (المرسوم الرئاسي رقم ٥ المؤرخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٥)، التي تحد من الأغراض التي يمكن أن يُستخدم لها هذا التمويل وتحظر استخدامه في جملة أمور منها " تنظيم أو عقد التجمعات أو المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات أو الإضرابات " ؛ وإقرار المسؤولية الجنائية على الحصول على التمويل الأجنبي خلافاً للقانون (المادة ٣٦٩-٢ من قانون العقوبات)؛

( د) العقبات التي تعترض تسجيل النقابات؛ وتطبيق قانون الأحداث الجماهيرية على النقابات؛ وتقييد الحق في الإضراب؛ والتدخل ضد النقابات، بما في ذلك اللجوء التمييزي إلى العقود المحددة المدة في الحالات المتعلقة بالناشطين النقابيين؛ ووجود مشاكل خاصة في تطبيق مبدأ التفاوض الجماعي (المواد ١٩ و٢٢ و٢٥).

٥٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القوانين والأنظمة والممارسات ذات الصلة بهدف مواءمتها تماماً مع أحكام المادتين 22 و25 من العهد، بطرق منها ما يلي:

(أ) تبسيط قواعد التسجيل ليتسنى للجمعيات العامة والأحزاب السياسية ممارسة حقها في تكوين الجمعيات على نحو يفي بالغرض؛

( ب) إلغاء المادة ١٩٣-١ من قانون العقوبات والنظر في عدم الاستعاضة عنها بمخالفة إدارية؛

(ج) الحرص على ألا تؤدي الأنظمة التي تحكُم تمويل الجمعيات العامة إلى التحكم أو التدخل بلا موجب، على أرض الواقع، في قدرتها على التأثير في الرأي العام والعمل بفعالية، باتخاذ إجراءات تشمل إعادة النظر في قائمة الأنشطة التي يمكن أن يُستخدم فيها التمويل الأجنبي؛

( د) تذليل العقبات التي تحول دون تسجيل النقابات واشتغالها، ورفع القيود غير المبررة المفروضة على الحق في الإضراب، والتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتدخل في أنشطة النقابات والانتقام من الناشطين النقابيين، وتنقيح الإجراءات التي تنظم التفاوض الجماعي، بغية ضمان الامتثال لأحكام الع هد.

المشاركة في الشؤون العامة

٥٦- ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف تحسين التشريعات والممارسات المتعلقة بإجراء الانتخابات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن اضطهاد المرشحين السياسيين المعارضين وتخويفهم ومضايقتهم واحتجازهم، بما يشمل سياق انتخابات سنة ٢٠١٠؛ واحترام الحقوق الانتخابية، بما في ذلك التفسير الفضفاض للعقوبات الجنائية عن أفعال من قبيل المظاهرات والاحتجاجات المتصلة بالعملية الانتخابية؛ والافتقار إلى الشفافية في عَدِّ الأصوات (المواد ١٩ و٢١ و٢٥).

٥٧- ينبغي للدولة الطرف أن توائم أنظمتها الانتخابية تماماً مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة ٢٥ منه، بوسائل منها كفالة ما يلي: (أ) تمتع الجميع على نحو كامل ومجد بالحقوق الانتخابية، بمن فيهم المرشحون السياسيون المعارضون ؛ (ب) حرية المشاركة في النقاش السياسي التعددي، بطرق تشمل عقد المظاهرات السلمية والاجتماعات، والامتناع عن اللجوء إلى أحكام القانون الجنائي سعياً لقمع هذه الأشكال المحمية من السلوك والتعبير أو لاستبعاد مرشحي المعارضة من العمليات الانتخابية؛ (ج) الشفافية في عد الأصوات.

دال- النشر والمتابعة

٥٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوله الاختياري الأول، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهو ر. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية .

٥٩- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (الآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري وتدابير الحماية المؤقتة)، و28 (عقوبة الإعدام)، و53 (حرية التجمع السلمي) أعلاه.

٦٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلو ل 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف عل ى قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السادس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.